CL 125/REP                                                                

التقرير

أعضاء المجلس، 

أعضاء اللجان : لجنة البرنامج، لجنة المالية،  لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، والمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي 2003

المرفقات

المرفق ألف - جدول أعمال الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للمجلس

المرفق باء - قائمة المشاركين

المرفق جيم - قائمة الوثائق

المرفق دال - مشروع اتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة و المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية

المرفق هاء - مشروع اتفاق التعاون بين المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في أوروبا الشرقية والوسطى (يوروفيش) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

المرفق واو - مشروع قرار معروض على المؤتمر عدد مرات ولاية منصب المدير العام ومدتها، (المادة 7-1 من دستور منظمة الأغذية والزراعة)

المرفق زاي - مشروع قرار معروض على المؤتمر : تعديل المادة 6 من اللائحة المالية (الأموال بموجب مشاريع الشراكة من أجل التنمية)

المرفق حاء - الجدول الزمني المنقح لدورات الأجهزة الرياسية للمنظمة وأهم الاجتماعات الأخرى خلال الفترة 2003-2004

المرفق زاي
مشروع قرار معروض على المؤتمر تعديل المادة 6 من اللائحة المالية (الأموال بموجب مشاريع الشراكة من أجل التنمية)


القرار .../2003
تعديل المادة 6 من اللائحة المالية
(الأموال بموجب مشاريع الشراكة من أجل التنمية)

إن المؤتمر،

إذ يستذكر أنّ لجنة المالية أيّدت، في دورتها الثانية بعد المائة التي عقدت من 5 إلى 9 مايو/أيار 2003، اقتراحاً بتعديل اللائحة المالية بما يضمن وجوب أن يتحقق المدير العام من وجود آليات المراقبة المناسبة، عند إجراء مفاوضات مع الحكومات والمؤسسات القطرية المعنية، في ما يتعلق بالأموال بموجب اتفاقات الشراكة من أجل التنمية؛

إذ يأخذ علما أن لجنـة الشؤون الدستوريـة والقانونيـة قد استعرضت، في دورتهـا الخامسـة والسبعيـن التي عقدت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2003، التعديل المقترح في اللائحة المالية؛

إذ يأخذ علما أيضا أن المجلس قد وافق، في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة التي عقدت من 26 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، على التعديل المقترح وأوصى المؤتمر بالموافقة عليه في دورته الثانية والثلاثين؛

1- يوافق على المادة 6-8 الجديدة من اللائحة المالية، التالي نصها:

(أ) في الحالات التي تحتفظ فيها الحكومة أو الكيان الوطني الآخر بالأموال، وتتولى إدارتها بمقتضى ترتيبات التطبيق والتنفيذ الوطنية، تُقدَّم تقارير منفصلة عن مساهمة منظمة الأغذية والزراعة إلى لجنة المالية باعتبارها أموالا بموجب اتفاقات الشراكة في مجال التنمية، ولا تدرج تلك الأموال في الكشوف المالية للمنظمة.

(ب) في الحالات التي تودع فيها الأموال لدى المنظمة وتنقل إلى الحكومة أو إلى أي كيان وطني آخر لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها، تُقدَّم تقارير عن الأموال إلى لجنة المالية في الكشوف المالية للمنظمة على اعتبارها أموال أمانة نيابة عن الحكومات المستفيدة في إطار اتفاقات الشراكة في مجال التنمية، وتخضع لإجراءات المراجعة الداخلية والخارجية المرعيّة في المنظمة. وتنفق أموال الأمانة المودعة لدى المنظمة والخاضعة للتنفيذ الوطني وفقا للأنظمة والقواعد الوطنية لدى الحكومة المنفّذة، وتخضع للمصادقة من جانب السلطات الوطنية المسؤولة، شرط أن يتأكد المدير العام قبل الدخول في اتفاق مع الحكومة، من اتساق تلك الأنظمة والقواعد مع اللائحة المالية للمنظمة وأنها تتضمن الضوابط الكافية على إنفاق الأموال. وتخضع جميع المشاريع في اتفاقات الشراكة في مجال التنمية للمراجعة مرة على الأقلّ في السنة من جانب مراجع مستقل يعيّن بالاتفاق بين الحكومة المعنية والمنظمة بمقتضى الاتفاقات ذات الصلة.”

2- يقرر ضرورة إعادة ترقيم الفقرات التالية في المادة السادسة من اللائحة المالية بالشكل الصحيح.

(صدر في ....... ديسمبر/ كانون الأول 2003)