CL 127/10-Sup.1
تشرين الأول / أكتوبر 2004


المجلس



الدورة السابعة والعشرون بعد المائة

روما، 22-27/11/2004

جماعة العمل الحكومية الدولية المعنية بوضع مجموعة من الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري

وثيقة تكميلية

التقرير النهائى للرئيس


جماعة العمل الحكومية الدولية المعنية بوضع مجموعة
من الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد
للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري

روما، 23/9/2004

التقرير النهائي للرئيس

أولا: مقدمة

1- في الإعلان الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد في يونيو/حزيران 2002، أكد رؤساء الدول والحكومات من جديد على "حق كل فرد في الحصول على أغذية مأمونة ومغذية"، ودعوا –

"... مجلس المنظمة إلى أن يشكل فى دورته الثالثة والعشرين بعد المائة جماعة عمل حكومية دولية، بمشاركة أصحاب الشأن، فى إطار متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمى للأغذية، لكى يضع، فى غضون سنتين، مجموعة من الخطوط التوجيهية الطوعية لمساندة جهود الدول الأعضاء فى الإعمال المطرد للحق فى أغذية كافية فى سياق الأمن الغذائى القطري؛ ونطلب من المنظمة، بالتعاون الوثيق مع أجهزة المعاهدات ذات الصلة ومع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، أن تقدم المساعدة لجماعة العمل الحكومية الدولية هذه، التي ستبلغ نتائج عملها إلى لجنة الأمن الغذائى". (الفقرة الإجرائية 10)

2- وبناء عليه، عمد المجلس، في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة، التي عقدت 28 أكتوبر/تشرين الأول إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، إلى إنشاء جماعة العمل الحكومية الدولية المعنية بوضع مجموعة من الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، على أساس جهاز فرعي تابع للجنة الأمن الغذائي العالمي.

3- وقامت جماعة العمل الحكومية الدولية، وفقا لاختصاصاتها، بوضع وإقرار الخطوط التوجيهية الطوعية. وعرض رئيس جماعة العمل، سعادة السفير Mohammad Saeid Noori-Naeeni (إيران) الخطوط التوجيهية الطوعية على لجنة الأمن الغذائي، في دورتها الثلاثين، للموافقة عليها وإحالتها إلى المجلس. ووافقت لجنة الأمن الغذائي على الخطوط التوجيهية الطوعية بالصيغة التي عرضت بها وقررت إحالتها إلى المجلس لاعتمادها بصورة نهائية .ونظرا لضيق الوقت أثناء لجنة الأمن الغذائي العالمي الذي يسمح بإعداد تقرير نهائي، طلب من رئيس جماعة العمل الحكومية الدولية أن يقدم هذا التقرير لاحقا والذي يعكس كامل عملية جماعة العمل، على المجلس.

ثانيا- عملية المفاوضات: وضع الخطوط التوجيهية

4- عقدت جماعة العمل الحكومية الدولية دورتها الأولى خلال الفترة 26-28/3/2003، ودورتها الثانية في الفترة 27-29/10/2003، ودورتها الثالثة في الفترة 5-10/7/2004، ودورتها الرابعة في 23/9/2004. إضافة إلى ذلك، عقدت دورة جماعة عمل مفتوحة العضوية في الفترة 2-5/2/2004.

5- وسارت عملية وضع الخطوط التوجيهية على النحو التالي:

6- جرت خلال الدورة الأولى لجماعة العمل مناقشة تقرير تلخيصي أعدته الأمانة استنادا إلى المقترحات المقدمة من الأعضاء وأصحاب الشأن فيما يتعلق بشكل الخطوط التوجيهية وهيكلها ومحتواها. وانتهى إعداد هذا التقرير التلخيصي عقب الدورة الأولى وشكل الأساس لمشروع ابتدائي للخطوط التوجيهية الطوعية قامت بإعداده الأمانة.

7- وكلفت جماعة العمل هيئة مكتبها بإعداد مشروع أول للخطوط التوجيهية الطوعية باستخدام الصيغة التي أعدتها الأمانة كنقطة انطلاق. وأنجزت هيئة المكتب هذه المهمة خلال اجتماعين عقدا ما بين 9 و11 يوليو/ تموز ومن 15 إلى 19 سبتمبر/ أيلول 2003.

8- وتدارست جماعة العمل المشروع الأول للخطوط التوجيهية الطوعية في دورتها الثانية (27-29/10/2003)، وأبدت عليه تعليقات عامة بعد قبوله كأساس لوضع الخطوط التوجيهية الطوعية. وأعدت الأمانة تقريرا موجزا (غير رسمي) للقضايا التي أثيرت خلال الدورة.

9- وخلال اجتماع ما بين الدورات في إطار جماعة العمل مفتوحة العضوية (2-5/2/2004)، سجلت المقترحات بشأن التغييرات أو الإضافات في نص المشروع الأول للخطوط التوجيهية الطوعية، في "خلاصة" ضمت نحو 440 مقترحا. وفوضت جماعة العمل مفتوحة العضوية هيئة المكتب سلطة توحيد هذه المقترحات دون تغيير على مضمونها.

10- ووضعت هيئة المكتب مشروع ثان للخطوط التوجيهية الطوعية (26-29/4/2004) تضمن 188 مقترحا.

11- وشكل هذا المشروع الثاني للخطوط التوجيهية الطوعية الأساس لأول مفاوضات حقيقية بشأن الخطوط التوجيهية الطوعية دارت أثناء الدورة الثالثة لجماعة العمل الحكومية الدولية (5-10/7/2004). وبذلت أقصى الجهود لتيسير واختتام المفاوضات بين الأقاليم التي دعيت لتوحيد مواقفها. وشكلت ثلاث جماعات عمل ومجموعات أصدقاء الرئيس لمعالجة قضايا محددة خارج الجلسة العامة. وتم التوصل إلى اتفاق بشأن معظم الخطوط التوجيهية الطوعية. وتقرر مواصلة المفاوضات بشأن القضايا التي لم تحل، في نطاق مجموعة أصدقاء الرئيس أثناء الدورة الثلاثين للجنة الأمن الغذائي العالمي بغية إقراراها في دورة نهائية لجماعة العمل الحكومية الدولية.

12- واجتمعت جماعة أصدقاء الرئيس خلال الفترة 20 إلى 22 سبتبمر/ أيلول 2004، واتفقت على جميع الجوانب المعلقة فيما يتصل بهيكل ومحتوى الخطوط التوجيهية الطوعية. وقررت أن يحيل رئيس جماعة العمل الحكومية الدولية الوثيقة التي أسفرت عنها المفاوضات إلى دورة رابعة لجماعة العمل لاقرارها بصورة رسمية.

13- وعقدت دورة رابعة لجماعة العمل الحكومية الدولية في 23/9/2004 بتحويل جهازها الأم، وهو لجنة الأمن الغذائي، إلى جماعة العمل الحكومية الدولية. وانتهت جماعة العمل من مهمتها أثناء هذه الدورة.

ثالثا- عملية التعلم: الأحداث والأنشطة المساندة

14- وتبدى جليا منذ البلداية أن مفهوم الخطوط التوجيهية الطوعية ومضمونها المحتمل دعما لإعمال الحق في غذاء كاف جديدان على غالبية المشاركين في جماعة العمل الحكومية الدولية. وبالتالي كان لابد من تكريس بعض الوقت للتوصل إلى فهم مشترك لمثل هذه الخطوط التوجيهية وانعكاساتها المحتملة قبل بدء المفاوضات.

15- وساعدت عملية التعلم هذه ست أوراق إعلامية أعدتها الأمانة لدراسة الحق في غذاء كاف من منظورات مختلفة وتوضيح قضايا معينة شملها مشروع الخطوط التوجيهية والطوعية. إضافة إلى ذلك، أجريت دراسات حالة في خمس بلدان لها خبراتها في مضمار تنفيذ الحق في الغذاء (البرازيل، كندا، الهند، جنوب أفريقيا، وأوغندا). وكان المقصد من هذه العملية جمع المعلومات عن خبرات قطرية عملية فيما يتصل بمختلف السياسات والبرامج والآليات، بما في ذلك الأطر القانونية، والمؤسسات والعمليات التي تساعد على إعمال الحق في غذاء كاف. وأعدت الأمانة تلخيصا لحصيلة دراسات الحالة هذه. وشارك أعضاء جماعة العمل والأمانة في نحو ثمانى مناسبات دولية عالجت مسألة الحق في الغذاء، مما أعان على تعميق الفهم بهذا الموضوع.

رابعا- المشاركة والاسهامات

16- شارك في اجتماعات جماعة العمل قرابة 200 مندوب من نحو 90 من الأعضاء. وقام الرؤساء الإقليميون بدور نشط في توحيد المواقف الإقليمية من أجل تيسير المفاوضات. وقدمت هيئة المكتب إسهاما هاما في صياغة مشروع الخطوط التوجيهية الطوعية وتوحيد المقترحات الكثيرة التي وردت. كما شارك أعضاؤها بصورة وثيقة في توجيه الأنشطة فيما بين الدورات، في تعاون وثيق مع الأمانة.
17- وأجرت جماعة العمل مداولاتها العامة على نحو أتاح للمشاركين الحكوميين وغير الحكوميين الإسهام على قدم المساواة في تبادل بنّاء لوجهات النظر. كما أن ممثلي أجهزة الأمم المتحدة، وعلى الأخص مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون حقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومقرر الأمم المتحدة الخاص للحق في الغذاء وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ساعدوا على توضيح القضايا العويصة وشرحها.

18- وساهم المجتمع المدني بقدر هام في جماعة العمل على نحو بنّاء وفعال، مما كان له أبلغ الأثر على الحكومات الأعضاء.

19- وتميزت المفاوضات بشأن مشروع الخطوط التوجيهية الطوعية بروح إيجابية وتعاونية عالية من قبل جميع المعنيين، مما يسر كثيرا من إجراء المفاوضات. وكان التفاعل بين الأعضاء وأصحاب الشأن بنّاء ويسر منه، بدوره، روح التصميم وطول الأناة والمرونة والواقعية البناءة والفكر الخلاق.

20- وشكر الرئيس جميع المعنيين لما أبدوه من روح بنّاءة ومثابرة، وعلى الأخص أعضاء هيئة المكتب والأمانة. وأعربت جماعة العمل، بدورها، عن تقديرها للرئيس على القيادة الممتازة، وللأمانة لما قدمته من دعم.

21- كذلك أشادت بالتمويل السخي من خارج الميزانية من قبل كل من ألمانيا والنرويج وسويسرا وبلجيكا، والذي مكن جماعة العمل من إنجاز عملها والأنشطة ذات الصلة، مثل إعداد الأوراق الإعلامية ودراسات الحالة.

خامسا- حصيلة العملية

22- أقرت الدورة الرابعة لجماعة العمل الحكومية الدولية الخطوط التوجيهية الطوعية (الملحق 1) بالتصفيق، وعرضتها على لجنة الأمن الغذائي العالمي للموافقة عليها وإحالتها إلى المجلس. وفي حين أن واحد من الأعضاء انضم إلى إقرار الخطوط التوجيهية الطوعية بالاتفاق العام في الآراء، فإنه قدم بيانا ليدرج في محاضر الاجتماع (الملحق 2).

23- وأكد مختلف المجموعات الإقليمية والأعضاء أهمية الخطوط التوجيهية الطوعية بوصفها أداة إضافية لمكافحة الجوع والفقر، وأشاروا إلى ضرورة أن يركز الأعضاء والأمانة الآن على تنفيذها.

سادسا - التقرير

24- يقدم هذا التقرير بوصفه تقرير رئيس جماعة العمل الحكومية الدولية.

الملحق 2


الملحق 1

الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد
للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري
النص الذي تمت الموافقة عليه في الدورة الرابعة
لجماعة العمل الحكومية الدولية (23/9/2004)

بيان المحتويات

الجزء الأول:

تمهيد وتقديم

الصكوك الأساسية

الحق في غذاء كاف وتحقيق الأمن الغذائي

الجزء الثاني: البيئة المواتية والمساعدة والمساءلة

الخط التوجيهي 1: الديمقراطية والإدارة السليمة وحقوق الإنسان وسيادة القانون

الخط التوجيهي 2: سياسات التنمية الاقتصادية

الخط التوجيهي 3: الاستراتيجيات

الخط التوجيهي 4: نظم السوق

الخط التوجيهي 5: المؤسسات

الخط التوجيهي 6: أصحاب الشأن

الخط التوجيهي 7: الإطار القانوني

الخط التوجيهي 8: الحصول على الموارد والأصول

      الخط التوجيهي 8(أ): اليد العاملة
      الخط التوجيهي 8(ب): الأراضي
      الخط التوجيهي 8(ج): المياه
      الخط التوجيهي 8(د): الموارد الوراثية للأغذية والزراعة
      الخط التوجيهي 8(هـ): الاستدامة
      الخط التوجيهي 8(و): الخدمات

الخط التوجيهي 9: سلامة الأغذية وحماية المستهلك

الخط التوجيهي 10: التغذية

الخط التوجيهي 11: التعلم والتوعية

الخط التوجيهي 12: الموارد المالية القطرية

الخط التوجيهي 13: دعم المجموعات الضعيفة

الخط التوجيهي 14: شبكات الأمان

الخط التوجيهي 15: المعونة الغذائية الدولية

الخط التوجيهي 16: الكوارث الطبيعية ومن فعل الإنسان

الخط التوجيهي 17: الرصد، المؤشرات والعلامات المرجعية

الخط التوجيهي 18: المؤسسات القطرية لحقوق الإنسان

الخط التوجيهي 19: البعد الدولي

الجزء الثالث: التدابير الدولية والخطوات والالتزامات

    التعاون الدولي والتدابير من طرف واحد
    دور المجتمع الدولي
    التعاون الفني
    التجارة الدولية
    الديون الخارجية
    المساعدة الإنمائية الرسمية
    المعونة الغذائية الدولية
    الشراكات مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص
    الترويج للحق في الغذاء الكافي وحمايته
    التقارير على المستوى الدولى

الجزء الأول: تمهيد وتقديم

تمهيد

1- تتجلى الرغبة في القضاء على الجوع بوضوح في الهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية والرامي إلى خفض عدد من يعانون نقص التغذية إلى نصف المستوى الحالي في موعد أقصاه عام 2015، وكما وافق عليه مؤتمر القمة للألفية "خفض نسبة من يعانون من الجوع إلى النصف" في نفس العام.

2- و[قد أعاد] يعيد رؤساء الدول والحكومات التأكيد في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي على "حق الجميع في الحصول على غذاء آمن ومغذّ، بما يتماشى مع الحق في غذاء كاف والحق الأساسي للجميع في التحرر من الجوع". كما نادى الهدف 7-4 من خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية: "بتوضيح مضمون الحق في غذاء كاف والحق الأساسي للجميع في التحرر من الجوع، كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإيلاء اهتمام خاص للتنفيذ الكامل لهذا الحق وإعماله المطرد باعتباره وسيلة لتحقيق الأمن الغذائي للجميع."

3- تدعو [دعت] خطة العمل "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالتشاور مع أجهزة المعاهدات ذات الصلة وبالتعاون مع الوكالات والبرامج المتخصصة ضمن منظومة الأمم المتحدة والآليات الحكومية الدولية الملائمة، إلى تقديم تعريف أفضل للحقوق ذات الصلة بالغذاء الواردة في المادة 11 من العهد واقتراح طرائق تكفل إعمال هذه الحقوق باعتبارها وسيلة لتنفيذ الالتزامات والأهداف التي وضعها مؤتمر القمة العالمي للأغذية، أخذا بعين الاعتبار إمكانية صياغة خطوط توجيهية طوعية لحق الجميع في الأمن الغذائي."

4- واستجابة لدعوة مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وإثر العديد من المشاورات الدولية، اعتمدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التعليق العام الثاني عشر الذي أوضح وجهات نظر خبرائها بشأن الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف.

5- وفي الفقرة 10 من الإعلان الصادر عام 2002 عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، دعا رؤساء الدول والحكومات مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى إنشاء جماعة عمل حكومية دولية خلال دورته الثالثة والعشرين بعد المائة في سياق متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية وتكون اختصاصاتها على النحو التالي: "أن تضع، بمشاركة أصحاب الشأن، وفي غضون عامين، مجموعة من الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم جهود الدول الأعضاء، للتوصل إلى الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري".

6- والغرض من هذه الخطوط التوجيهية الطوعية هو تقديم التوجيه للدول في سعيها لإنجاز الإعمال المطّرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، وسعيا إلى تحقيق الأهداف الواردة في خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وينبغي أن يستفيد أصحاب الشأن المعنيين من هذا التوجيه أيضا.

7- وتأخذ هذه الخطوط التوجيهية في الحسبان مجموعة كبيرة من الاعتبارات والمبادئ الهامة، بما فيها العدالة وعدم التمييز، والمشاركة والشمولية، والمساءلة وسيادة القانون، والمبدأ القائل بأن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية غير قابلة للتجزئة وهي حقوق تتسم بالترابط والتكافل. وينبغي ألا يستخدم الغذاء كأداة للضغط السياسي والاقتصادي.

8- وقد استفادت جماعةَ العمل الحكومية الدولية في وضع هذه الخطوط التوجيهية الطوعية من المشاركة النشطة لمنظمات دولية ومنظمات غير حكومية وممثلين للمجتمع المدني. إن تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية، وهي مسؤولية الدول في المقام الأول، سيستفيد من اسهام كافة أفراد المجتمع المدني بأكمله، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

9- وتشكّل هذه الخطوط التوجيهية أداة عملية قائمة على حقوق الانسان وموجهة إلى جميع الدول. وهي لا تفرض واجبات ملزمة قانونا على الدول أو على المنظمات الدولية، ولا يفسر أي من أحكامها، باعتبارها تعديلا أو تقييدا أو أنه يحد من الحقوق والواجبات بمقتضى القانون الوطني والدولي. وتشجع الدول على تطبيق هذه الخطوط التوجيهية الطوعية لدى وضع استراتيجياتها وسياساتها وبرامجها وأنشطتها، كما ينبغي عليها القيام بذلك دون أي تمييز من أي نوع، مثل العرق واللون والجنس واللغة والديانة والرأي السياسي أو غيره، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي، والممتلكات والمولد أو أي حالة أخرى.

تقديم

الصكوك الأساسية

10- هذه الخطوط التوجيهية الطوعية أخذت في الحسبان الصكوك الدولية ذات الصلة1، لاسيما الصكوك التي تنص على الإعمال المطرد لحق كل فرد في مستوى معيشة ملائم، بما في ذلك الغذاء الكافي.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25:

1- لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاه له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11:

1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في مستوى معيشي كاف يوفر له ولأسرته فيما يوفر كفايتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وفي التحسين المستمر لظروفه المعيشية. وتقوم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تحقيق هذا الحق مع مراعاة الأهمية الأساسية التي يمثلها في هذا الصدد التعاون الدولي القائم على أساس حرية القبول.

2- تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، اعترافاً منها لكل إنسان بحقه الأساسي في التحرر من الجوع، بصورة منفردة أو عن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك البرامج المحددة، اللازمة لما يلي: (أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع الأغذية، بتحقيق الاستخدام التام للمعارف التقنية والعلمية، وبنشر المعرفة بمبادئ التغذية، وباستحداث أو إصلاح النظم الزراعية بطريقة تكفل تحقيق أجدى تنمية واستغلال للموارد الطبيعية؛ (ب) تأمين توزيع الأغذية المتوافرة في العالم توزيعاً عادلاً يراعي الحاجات المختلفة ومشاكل فئتي البلدان المستوردة للأغذية والبلدان المصدرة لها.

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 2:

1- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذا العهد باتخاذ التدابير اللازمة، انفراداً وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تتيحه مواردها المتوفرة، للعمل تدريجياً على تأمين التحقيق التام للحقوق المعترف بها في هذا العهد، وذلك بجميع الوسائل الممكنة، بما فيها بوجه خاص اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة.

2- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان استعمال الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو المنشأ القطرى أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو فى أى وضع آخر.

11- ومن بين الصكوك ذات الصلة بهذه الخطوط التوجيهية المادتان 55 و56 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة

رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:

( أ ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.

(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.

المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة

يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55.

12- وتنص صكوك دولية أخرى على أحكام متصلة بهذه الخطوط التوجيهية الطوعية، من بينها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاها الإضافيين.

13- كما أخذت هذه الخطوط التوجيهية الطوعية في الاعتبار الالتزامات المضمنة في إعلان الألفية، بما فيها أهداف التنمية، إضافة إلى نتائج والتزامات أهم مؤتمرات واجتماعات القمة لدى الأمم المتحدة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بها.

14- وقد أخذت جماعة العمل الحكومية الدولية بعين الاعتبار العديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان والتعليقات العامة التي اعتمدتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الحق في غذاء كاف وتحقيق الأمن الغذائي

15- يتحقق الأمن الغذائي عندما يتمتع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول، من الناحيتين المادية والاقتصادية، على أغذية كافية ومأمونة ومغذية تلبى حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة. ويشكل توافر الإمدادات واستقرارها والحصول عليها واستخدامها الركائز الأربع للأمن الغذائي.

16- ويستدعي الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف أن تفي الدول بواجباتها ذات الصلة بحقوق الإنسان التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي. وتهدف هذه الخطوط التوجيهية الطوعية إلى ضمان توافر الغذاء بالكمية والنوعية الكافية لتلبية الحاجات التغذوية للأفراد؛ وضمان الحصول المادي والاقتصادي لكل فرد، بما في ذلك المجموعات الضعيفة، على الغذاء الكافي الخالي من أية مواد غير مأمونة والمقبول ضمن ثقافة معينة؛ أو على الوسائل لشرائه.

17- تترتب على الدول واجبات وفقا للصكوك الدولية ذات الصلة والمتعلقة بالاعمال المطرد للحق فى غذاء كاف. وبخاصة يجب على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية احترام الحق في غذاء كاف والترويج له وحمايته واتخاذ الخطوات الملائمة لإعماله على نحو مطرد. ويتعين على الدول الأطراف احترام إمكانية الحصول حالياً على غذاء كافٍ بالامتناع عن اتخاذ أية تدابير تحد من هذه الإمكانية، ويتعيّن عليها أيضاً حماية حق كل فرد في غذاء كاف باتخاذ خطوات تمنع المؤسسات والأفراد من حرمان أفراد آخرين من إمكانية حصولهم على غذاء كاف. كما يتعيّن على الدول الأطراف تدعيم السياسات الرامية إلى الإسهام في الإعمال المطرد لحق الشعوب في غذاء كاف بأن تنفذ مسبقاً أنشطة تعزز حصول الجميع على الموارد والوسائل واستخدامها والتي تضمن لهم سبل عيشهم، بما في ذلك أمنهم الغذائي. وينبغى على الدول الأطراف أن تضع شبكات أمان أو أية أوجه مساعدة أخرى، وأن تحافظ عليها، بهدف حماية من ليس فى وسعهم توفير الغذاء لأنفسهم، وذلك ضمن حدود الامكانيات المتاحة لها.

18- يرجى من الدول غير الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية النظر في التوقيع على هذا الصك.

19- وعلى المستوى القطري، يشدد النهج القائم على حقوق الإنسان على الطابع العالمي والمترابط وغير القابل للتجزئة والمتكافل لهذه الحقوق، وعلى واجبات الدول وأدوار أصحاب الشأن ذوي الصلة. كما يشدد على تحقيق الأمن الغذائي باعتباره حصيلة لإعمال الحقوق القائمة، ويشتمل على مبادئ أساسية معينة وهي: الحاجة إلى تمكين الأفراد من إعمال الحق في المشاركة في تسيير الشؤون العامة، والحق في حرية التعبير، والحق في السعي للحصول على المعلومات وتلقيها ونقلها، بما فيها ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء الكافي. ويجب أن يأخذ هذا النهج بعين الاعتبار الحاجة إلى التركيز على الفقراء والضعفاء الذين يبعدون غالبا عن عمليات تحديد السياسات الرامية إلى دعم الأمن الغذائي والحاجة إلى مجتمعات جامعة متحررة من التمييز الذي تمارسه الدولة في تأديتها لواجباتها المتمثلة في تشجيع حقوق الإنسان واحترامها. ويمكن للشعوب وفقا لهذا النهج مساءلة حكوماتها والمشاركة في مسيرة التنمية البشرية بدل أن تكون مجرد أطراف متلقية. ولا يستدعي النهج القائم على حقوق الإنسان معالجة النتيجة النهائية المتمثلة في القضاء على الجوع فحسب، بل وأيضا اقتراح طرائق وأدوات لتحقيق الهدف المرجو. ويشكل تطبيق مبادئ حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من العملية.

الجزء الثاني: البيئة المواتية والمساعدة والمساءلة

الخط التوجيهي 1: الديمقراطية والإدارة السليمة وحقوق الإنسان وسيادة القانون

1-1 يتعيّن على الدول أن تشجع وتضمن قيام مجتمع حرّ وديمقراطي وعادل من أجل تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية السلمية والمستقرة والمواتية التي تمكّن كل فرد من تأمين الغذاء له ولأسرته بحريّة وكرامة.

1-2 يتعيّن على الدول تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والتنمية المستدامة والإدارة السليمة وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها لتمكين الأفراد والمجتمع المدني من مطالبة حكوماتهم، ووضع سياسات تلبي احتياجاتهم النوعية؛ وضمان المساءلة والشفافية بالنسبة للحكومات ولعمليات اتخاذ القرارات الرسمية عند تطبيق تلك السياسات. وعلى الدول بنوع خاص تشجيع حرية التعبير والرأي وحرية الإعلام وحرية الصحافة وحرية التجمّع وتأليف الجمعيات، مما يدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري. وينبغي ألا يستخدم الغذاء كأداة للضغط السياسي والاقتصادي.

1-3 ويتعيّن على الدول أيضاً تعزيز الإدارة السليمة باعتبارها عاملاً أساسياً من عوامل النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة واستئصال الفقر والجوع، ولإعمال كافة حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف.

1-4 يتعين على الدول، طبقا لالتزاماتها الدولية في ميدان حقوق الإنسان، أن تضمن لجميع الافراد، بما فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وعن الإعمال المطرد للحق في الغذاء الكافي، قدرا مساويا من الحماية وفقا للقانون، وأن تكفل سير جميع الإجراءات القانونية وفق قواعد الإجراءات.

1-5 وفقا للمقتضى واتساقا مع القوانين المحلية، يمكن للدول أن تقدم المساعدة للأفراد أو لمجموعات الأفراد للحصول على المساعدة القانونية كي تتمكن من الدفاع عن الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف على نحو أفضل.

الخط التوجيهي 2: سياسات التنمية الاقتصادية

2-1 تحقيقا للإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، يتعيّن على الدول تشجيع التنمية الاقتصادية على نطاق واسع بما يدعم سياسات الأمن الغذائي لديها. كما يتعين على الدول تحديد غايات وأهداف للسياسات تستند إلى حاجات سكانهم في ميدان الأمن الغذائي.

2-2 يتعيّن على الدول، بالتشاور مع أصحاب الشأن الرئيسيين، تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك درجة انعدام الأمن الغذائي وأسبابه وحالة التغذية وسلامة الأغذية.

2-3 ويتعيّن على الدول تعزيز توافر إمدادات كافية ومستقرة من الأغذية المأمونة، من خلال توليفة من الإنتاج المحلي والتجارة والتخزين والتوزيع.

2-4 وينبغي على الدول النظر في اتباع نهج كلي وشامل للحد من الجوع والفقر. وينطوي ذلك، من بين جملة أمور، على اتخاذ تدابير مباشرة وفورية لضمان الحصول على غذاء كاف في إطار شبكة أمان اجتماعية؛ والاستثمار في أنشطة ومشاريع منتِجة لتحسين سبل عيش الفقراء والجياع على نحو مستدام؛ وإنشاء المؤسسات المناسبة، وبناء أسواق سليمة، وإرساء إطار قانوني وتنظيمي موات، وضمان الوصول إلى فرص العمل والموارد الإنتاجية والخدمات الملائمة.

2-5 ويتعيّن على الدول اتباع سياسات شمولية وغير تمييزية وسليمة في مجالات الاقتصاد والزراعة ومصايد الأسماك والغابات واستخدام الأراضي وإصلاح الأراضي عند المقتضى،بحيث تتيح جميع هذه السياسات للمزارعين والصيادين والحراجيين والمنتجين الآخرين للأغذية، لاسيما النساء منهم، كسب عائدات عادلة مقابل عملهم ورأس مالهم وإدارتهم، إضافة إلى تشجيعها لصيانة الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة، بما في ذلك في المناطق الحدية.

2-6 وحيثما يسود الفقر والجوع في المناطق الريفية بشكل أساسي، ينبغي على الدول التركيز على التنمية الزراعية والريفية المستدامة باتخاذ تدابير لتحسين الحصول على الأراضي والمياه والتقانات الملائمة والزهيدة الثمن والموارد الإنتاجية المالية، ولزيادة إنتاجية المجتمعات الريفية المحلية الفقيرة، وتشجيع مشاركة الفقراء في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالسياسات الاقتصادية، وتقاسم المنافع الناشئة عن مكاسب الإنتاجية، وصون الموارد الطبيعية وحمايتها، والاستثمار في البنى الأساسية والتعليم والأبحاث في المناطق الريفية. ويتعين على الدول، بشكل خاص، اعتماد سياسات تهيئ الظروف المواتية لتشجيع فرص عمل مستقرة، خاصة في المناطق الريفية، بما في ذلك الأعمال غير الزراعية.

2-7 واستجابة لتفاقم مشكلة الجوع والفقر في المناطق الحضرية، ينبغي على الدول تشجيع الاستثمارات الرامية إلى تحسين سبل عيش الفقراء في المناطق الحضرية.

الخط التوجيهى 3: الاستراتيجيات

3-1 ينبغي على الدول، وفق المقتضى، وبعد التشاور مع أصحاب الشأن ذوى الصلة، وعملاً بقوانينها القطرية، أن تنظر في اعتماد استراتيجية قطرية قائمة على حقوق الإنسان من أجل الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، وذلك ضمن إطار استراتيجية تنمية قطرية شاملة، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقر حيثما وجدت.

3-2 وينبغي أن تبدأ عملية وضع هذه الاستراتيجيات بإجراء تقييم متأنٍّ للتشريعات والسياسات والتدابير الإدارية القطرية السارية والبرامج الحالية، والتحديد المنهجي للمعوقات القائمة وللموارد المتاحة. كما ينبغي على الدول صياغة التدابير اللازمة لمعالجة مواطن الضعف، واقتراح جدول أعمال للتغيير والوسائل اللازمة لتنفيذه وتقييمه.

3-3 ويمكن أن تشمل هذه الاستراتيجيات الأهداف والغايات والمعالم الأساسية والأطر الزمنية؛ واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع السياسات؛ وتحديد الموارد وحشدها؛ وتحديد الآليات المؤسسية؛ وتوزيع المسؤوليات؛ وتنسيق نشاطات مختلف الأطراف الفاعلة؛ وتوفير آليات للرصد. وينبغي لهذه الاستراتيجيات، وفق المقتضى، أن تعالج جميع جوانب النظام الغذائي، بما في ذلك إنتاج الأغذية المأمونة وتصنيعها وتوزيعها وتسويقها واستهلاكها. كما ينبغي أن تعالج فرص الحصول على الموارد والوصول إلى الأسواق، فضلا عن التدابير الموازية في المجالات الأخرى. وينبغي أن تعالج الاستراتيجيات، على وجه الخصوص، حاجات المجموعات الضعيفة والمحرومة، إضافة إلى الأوضاع الخاصة مثل الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ.

3-4 ويتعين على الدول عند الضرورة، أن تبحث في إمكانية اعتماد استراتيجية قطرية للحد من الفقر تعالج، على وجه الخصوص، الحصول على غذاء كاف، وأن تعيد النظر فيها إذا اقتضى الأمر.

3-5 ويتعين على الدول، فرادى أو بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، أن تدرج في استراتيجية الحد من الفقر منظور حقوق الإنسان القائم على مبدأ عدم التمييز. وللارتقاء بمستوى معيشة من هم دون خط الفقر، ينبغي توجيه الاهتمام الواجب للحاجة إلى ضمان المساواة من الناحية العملية للمجموعات المحرومة وبين النساء والرجال.

3-6 وضمن إطار استراتيجيات الحد من الفقر، ينبغي على الدول أن تعطي الأولوية أيضا لتوفير الخدمات الأساسية لأشد الفئات فقرا، والاستثمار في الموارد البشرية من خلال ضمان حصول الجميع على التعليم الابتدائي، والرعاية الصحية الأساسية، وبناء القدرات على الممارسات الحسنة، وتوفير مياه الشرب النقية، ومرافق الإصحاح الكافية والعدالة، وبدعم البرامج الأساسية الخاصة بمحو الأمية في القراءة والحساب وممارسات النظافة العامة الحسنة.

3-7 وتُشجَّع الدول، من بين جملة أمور، وعلى نحو مستدام، على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وإعادة تأهيله، بما في ذلك الثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك من خلال اتباع سياسات واستراتيجيات خاصة تستهدف الصيادين على النطاق الصغير والتقليديين والمزارعين في المناطق الريفية وتهيئة الظروف المؤاتية لمشاركة القطاع الخاص مع ظل التركيز على تنمية القدرات البشرية وتذليل العقبات في وجه الإنتاج الزراعي وتسويقه وتوزيعه.

3-8 وعند وضع هذه الاستراتيجيات، تُشجَّع الدول على التشاور على المستويين القطري والإقليمي مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب الشأن الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك صغار المزارعين والتقليديين، والقطاع الخاص واتحادات النساء والشباب من أجل تشجيعهم على المشاركة النشطة في مختلف جوانب استراتيجيات الإنتاج الزراعي والغذائي.

3-9 ويجب أن تكون الاستراتيجيات المذكورة شفافة وشمولية وشاملة وأن تلتقي مع السياسات والبرامج والمشاريع القطرية، وأن تأخذ في الاعتبار الحاجات الخاصة بالفتيات والنساء، وأن تجمع بين تحقيق أهداف للأجلين القصير والطويل وأن تعدّ وتطبّق في إطار من المشاركة والمساءلة.

3-10 ينبغي على الدول أن تقدم الدعم، من خلال التعاون الإقليمي، لتنفيذ الاستراتيجيات القطرية للتنمية، لاسيما تلك الرامية إلى الحد من الفقر والجوع، وإلى الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف.

الخط التوجيهي 4: نظم السوق

4-1 ينبغي على الدول، وفقا لقوانينها وأولوياتها القطرية، وكذلك التزاماتها الدولية، أن تحسن طريقة عمل الأسواق لديها، لاسيما الأسواق الزراعية وأسواق الأغذية، سعيا إلى تدعيم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال جملة أمور، من بينها حشد المدخرات المحلية، العامة والخاصة منها، ومن خلال وضع سياسات الائتمان الملائمة، وتحقيق مستويات كافية ومستدامة من الاستثمارات المنتِجة بشروط ميسرة، ومن خلال زيادة القدرات البشرية.

4-2 ينبغي على الدول تطبيق تشريعات وسياسات وإجراءات وإنشاء مؤسسات تنظيمية ومؤسسات أخرى تضمن الوصول غير التمييزي إلى الأسواق وتحول دون الممارسات غير التنافسية في الأسواق.

4-3 وينبغي على الدول أن تشجّع تحمّل المسؤوليات على إرساء المسؤولية الاجتماعية الجامعة والتزام جميع الفرقاء في السوق والمجتمع المدني بالإعمال المطرد لحق كل فرد في غذاء كافٍ في سياق الأمن الغذائي القطري.

4-4 ينبغي على الدول أن توفر الحماية الكافية للمستهلكين ضد أي ممارسات في السوق تنطوي على غش أو تضليل وعلى أغذية غير مأمونة. وينبغي ألا تشكل التدابير الرامية إلى تحقيق هذا الهدف حواجز لا مبرر لها أمام التجارة الدولية، وأن تتسق واتفاقات منظمة التجارة العالمية.

4-5 وينبغي على الدول، وفقا للمقتضى، أن تشجّع تنمية أسواق محلية وإقليمية صغيرة النطاق والتجارة الحدودية للحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائي، لاسيما في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة.

4-6 وقد ترغب الدول في اعتماد تدابير تضمن استفادة أكبر عدد من الأفراد والمجتمعات المحلية، لاسيما المجموعات المحرومة، على الفرص الناشئة عن التجارة التنافسية بالسلع الزراعية.

4-7 ويتعيّن على الدول أن تعمل جاهدة كي تؤدي السياسات الغذائية والتجارية الزراعية والسياسات التجارية عامة إلى تعزيز الأمن الغذائي للجميع من خلال نظام تجارة محلي وإقليمي وقطري وعالمي غير تمييزي وموجه نحو السوق.

4-8 ويتعيّن على الدول السعي إلى إقامة نظم تسويق وتخزين ونقل واتصالات وتوزيع تعمل بشكل جيد، تيسر، ضمن جملة أمور أخرى، تنوع التجارة وتحسين الروابط داخل الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وفي ما بينها، وللاستفادة من الفرص الجديدة في السوق.

4-9 ينبغي على الدول أن تأخذ في الاعتبار أن الأسواق لا تؤدي تلقائيا إلى تمكين الجميع من تحقيق دخل كاف في جميع الأوقات لتلبية الحاجات الأساسية، وينبغي عليها بالتالي أن تسعى إلى توفير شبكات أمان اجتماعي ملائمة، وبمساعدة المجتمع الدولي في هذا الشأن عند المقتضى.

4-10 ينبغي على الدول أن تأخذ في الاعتبار مواطن قصور آليات السوق في حماية البيئة والمنافع العامة.

الخط التوجيهي 5: المؤسسات

5-1 ينبغي على الدول، عند المقتضى، أن تقيّم اختصاصات وأداء المؤسسات العامة ذات الصلة، وأن تعمل على وضع أو تحسين تنظيمها وهيكلها حيثما كان ضروريا، كي تسهم في الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري.

5-2 وتحقيقاً لهذه الغاية، قد ترغب الدول في ضمان تنسيق الجهود بين الوزارات والوكالات والمكاتب المعنية. ويمكنها إنشاء آليات تنسيق قطاعية مشتركة على المستوى القطري لضمان تنفيذ السياسات والخطط والبرامج ورصدها وتقييمها بصورة منسقة. وتشجَّع الدول على إشراك المجتمعات المحلية المعنية في جميع جوانب تخطيط النشاطات وتنفيذها في هذه المجالات.

5-3 وقد ترغب الدول أيضاً في إيكال مؤسسة معيّنة مسؤولية الإشراف العام على تنسيق تطبيق هذه الخطوط التوجيهية، آخذة في الاعتبار إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان عام 1993 والاتفاقات والبروتوكولات السارية في مجال الزراعة. وحرصا على ضمان الشفافية والمساءلة، ينبغي أن تكون وظائف ومهام هذه المؤسسة محددة تحديدا واضحا، وأن يعاد النظر فيها على نحو منتظم، وأن تتخذ الترتيبات لآليات الرصد المناسبة.

5-4 ويتعيّن على الدول الحرص على أن تضمن المؤسسات ذات الصلة مشاركة كاملة وشفافة من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، لاسيما ممثلي المجموعات الأشدّ تضررا بانعدام الأمن الغذائي.
5-5 ينبغي على الدول أن تتخذ التدابير، حيثما وإذا دعت الضرورة، لوضع وتقوية وتنفيذ وضمان استمرار تشريعات وسياسات فعالة لمكافحة الفساد، تشمل قطاع الأغذية وإدارة المعونة الغذائية في حالات الطوارئ.

الخط التوجيهى 6: أصحاب الشأن

6-1 اعترافا بالمسؤولية الأولى للدول فيما يتعلق بالإعمال المطرد للحق في غذاء كاف، تشجع الدول على تطبيق نهج قائم على تعدد أصحاب الشأن في ميدان الأمن الغذائي القطري، بهدف تحديد أدوار أصحاب الشأن وإشراك كافة المعنيين منهم، ومن ضمنهم المجتمع المدني والقطاع الخاص، وجمع معارفهم معا لتسهيل كفاءة استخدام الموارد.

الخط التوجيهي 7: الاطار القانونى

7-1 إنّ الدول مدعوّة للنظر، وفقا للأطر المحلية القانونية وذات العلاقة بالسياسات، في إمكانية إدراج أحكام في قوانينها المحلية، ولربما شملت استعراض الدستور أو التشريعات التي تيسر الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري.

7-2 وإنّ الدول مدعوة للنظر، وفقا للأطر المحلية القانونية وذات العلاقة بالسياسات، في إمكانية تضمين قوانينها المحلية، والتي قد تشمل الدساتير، وشرع الحقوق أو التشريعات، أحكاماً تكرّس للتنفيذ المباشر للإعمال المطرد للحق في غذاء كاف. ويمكن في هذا الصدد توخي إقامة آليات إدارية وشبه قضائية وقضائية لإيجاد حلول ملائمة وفعّالة وفورية يسهل الوصول إليها، خاصة بالنسبة للمجموعات الضعيفة.

7-3 ويتعين على الدول التي أرست الحق في غذاء كاف بموجب نظامها القانوني أن تبقى الجمهور عامةً على علم بكافة القوانين والحلول المتاحة له.

7ـ4 يجب على الدول النظر في إمكانية تعزيز قوانينها وسياساتها المحلية بهدف إتاحة وصول ربات الأسر إلى المشاريع والبرامج الموجهة للحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.

الخط التوجيهي 8: الحصول على الموارد والأصول

8-1 يتعيّن على الدول أن تسهّل الحصول المستدام وغير التمييزي والمضمون على الموارد واستخدامها بما يتسق مع قانونها الوطني ومع القانون الدولي وحماية الأصول الهامة لسبل العيش الناس. ويتعيّن على الدول احترام حقوق الأفراد والمجموعات وحمايتها فيما يتعلّـق بالموارد مثـل الأراضي والمياه والغابات ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية دون أي تمييز. وحيثما كان الأمر ضروريا وملائما، ينبغي على الدول أن تنفذ إصلاحات الأراضي وأية إصلاحات أخرى في السياسات، بما يتسق مع واجباتها بشأن حقوق الإنسان ووفقا لسيادة القانون، لضمان كفاءة وعدالة الحصول على الأراضي ولتعزيز النمو لصالح الفقراء. وينبغي توجيه اهتمام خاص لبعض المجموعات مثل الرعاة والشعوب الأصلية وعلاقاتهم بالموارد الطبيعية.

8-2 ينبغي على الدول ان تتخذ تدابير كي يكون بوسع أفراد المجموعات الضعيفة الحصول على الفرص والموارد الاقتصادية بحيث يتمكنوا من المشاركة على نحو كامل ومتساو في الاقتصاد.

8-3 ينبغي على الدول إيلاء عناية خاصة لمشاكل الحصول النوعية التي تعترض النساء والمجموعات الأشد عرضة للمشاكل والمهمّشة والمحرومة عادة، بما فيهم المرضى بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز). كما يتعين على الدول اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية جميع الناس المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز من فقدان فرصهم في الوصول إلى الموارد والأصول.

8-4 ينبغي على الدول تشجيع البحث والتطوير في قطاع الزراعة، لاسيما لتشجيع إنتاج الأغذية الأساسية بما لها من تأثيرات إيجابية على الدخل الأساسي والنفع ومنافعها العائدة على صغار المزارعين والمزارعات وعلى المستهلكين الفقراء أيضاً.

8-5 يتعين على الدول ضمان حصول المزارعين على النطاقين المتوسط والصغير على نتائج البحوث التي تعزز الأمن الغذائي، وذلك ضمن إطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقات الخاصة بالملكية الفكرية.

8-6 يتعين على الدول تعزيز مشاركة النساء بصورة كاملة وعلى قدم المساواة في الاقتصاد وأن تضع، إذا لم توجد، وتطبق لهذا الغرض تشريعات تحقق المساواة بين الجنسين وتعطي النساء الحق في الميراث وامتلاك الأراضي وغيرها من الممتلكات. كما ينبغي على الدول إتاحة فرص متساوية ومضمونة أمام النساء للحصول على الموارد الإنتاجية وللتحكم بها والانتفاع منها، بما في ذلك الائتمان والأراضي والمياه والتقانة الملائمة.

8-7 يتعين على الدول صياغة وتنفيذ برامج تستهدف فئات السكان الأشد فقرا وتتضمن مختلف آليات الحصول على الأراضي الزراعية واستخدامها الملائم.

الخط التوجيهي 8 (أ): اليد العاملة

8-8 ينبغي على الدول اتخاذ تدابير تشجّع التنمية المستدامة لخلق فرص للعمل بأجر يضمن مستوى معيشة لائق للعاملين المأجورين في المناطق الريفية والحضرية ولأسرهم؛ بالإضافة إلى تشجيع وحماية العمل الحر. وبالنسبة للدول التي صادقت على الصكوك ذات الصلة، فلا بد من أن تكون شروط العمل فيها متسقة وواجباتها التي التزمت بها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقات منظمة العمل الدولية ذات الصلة وغيرها من المعاهدات، بما فيها اتفاقيات حقوق الإنسان.

8-9 وسعيا لتحسين الوصول إلى سوق العمالة، ينبغي على الدول تعزيز رأس المال البشري من خلال برامج التعليم ومحو الأمية لدى البالغين وبرامج التدريب الإضافي، وفقا للضرورة، وبغض النظر عن العرق واللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسي والمنشأ القطري أو الاجتماعي، والملكية، والمولد، أو أي وضع آخر.

الخط التوجيهى 8 (ب): الأراضى

8-10 ينبغي على الدول اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع وحماية حيازة الأراضي، خاصة فيما يتعلق بالنساء وبالفئات الفقيرة والمحرومة في المجتمع، من خلال التشريعات التي تحمي الحق الكامل والمتساوي في ملكية الأراضي وغيرها الممتلكات، بما في ذلك الحق في الميراث. وينبغي للدول، النظر في إمكانية إقامة آليات قانونية أو غيرها من آليات السياسات التي تتسق مع واجباتها الدولية في ميدان حقوق الإنسان ووفقا لسيادة القانون، ويتيح التقدم في إصلاح الأراضي زيادة فرص وصول الفقراء والنساء إليها. وينبغي أيضا أن تشجع هذه الآليات على صيانة الأراضي واستخدامها المستدام. كما يتعين إيلاء اهتمام خاص لأوضاع المجتمعات المحلية الأصلية.

الخط التوجيهى 8 (ج): المياه

8-11 أخذا في الحسبان أن حصول الجميع على الماء بكميات وجودة وافية عنصر أساسي للحياة والصحة، يتعيّن على الحكومات أن تعمل جاهدة على تحسين الوصول إلى الموارد المائية وتشجيع استخدامها على نحو كفء ومستدام، وكفاءة توزيعها على مختلف المستخدمين وبما يلبي إحتياجات الإنسان الأساسية على نحو متكافئ يوفق بين متطلبات صيانة أو استعادة وظائف النظم الأيكولوجية والاحتياجات المحلية والصناعية والزراعية، بما في ذلك المحافظة على جودة مياه الشرب.

الخط التوجيهى 8 (د): الموارد الوراثية للأغذية والزراعة

8-12 أخذا في الحسبان لأهمية التنوع البيولوجي، ينبغي على الدول، وفقا للواجبات الواقعة على عاتقها بموجب الاتفاقات الدولية ذات الصلة، أن تنظر في وضع سياسات قطرية محددة وصكوك قانونيّة وآليات دعم تحول دون تآكل الموارد الوراثية للأغذية والزراعة وتضمن صيانتها واستخدامها المستدام بما في ذلك، ووفق المقتضى، حماية المعارف التقليدية ذات الصلة والمشاركة المتكافئة في تقاسم المكاسب الناجمة عن استخدام هذه الموارد، وكذلك، ووفق المقتضى، تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية والأصلية والمزارعين في اتخاذ القرارات القطرية بشأن المسائل المتعلقة بصيانة الموارد الوراثية الخاصة بالأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.

الخط التوجيهى 8 (هـ): الاستدامة

8-13 يتعيّن على الدول أن تبحث في إمكانية وضع سياسات قطرية نوعية وصكوك قانونيّة وآليات مساندة تحمي الاستدامة الايكولوجية وطاقات الإعالة للنظم الايكولوجية بهدف ضمان إمكانية إنتاج الأغذية على نحو متزايد ومستدام للأجيال الحاضرة والقادمة، وتحول دون تلوث المياه، وتحمي خصوبة التربة، وتروج للإدارة المستدامة لمصايد الأسماك والغابات.
الخط التوجيهي 8 (و): الخدمات

8-14 يتعين على الدول أن تهيئ بيئة مواتية وأن تضع استراتيجيات لتيسير ودعم تطوير مبادرات القطاعين الخاص والعام الرامية إلى تشجيع الأدوات والتقانات والميكنة الملائمة فيما يتعلق بتقديم الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك البحوث والإرشاد والتسويق والخدمات المالية الريفية والائتمان المحلي، وبما يتيح زيادة كفاءة إنتاج الأغذية من قبل جميع المزارعين، خاصة المزارعين الفقراء، ولمعالجة المعوقات المحلية مثل نقص الأراضي والمياه وطاقة المزرعة.

الخط التوجيهي 9: سلامة الأغذية وحماية المستهلك

9-1 يتعيّن على الدول اتخاذ تدابير تضمن سلامة كافة الأغذية، المنتجة محليا أو المستوردة، والمتوافر منها مجاناً أو التي تباع في الأسواق، واتساقها مع المواصفات القطرية لسلامة الأغذية.

9-2 ينبغي على الدول وضع نظم شاملة ورشيدة لمراقبة الأغذية تحدّ من مخاطر الأمراض التي تنقلها الأغذية باستخدام تحليل المخاطر وآليات الإشراف، وذلك لضمان سلامة أغذية جميع مراحل السلسلة الغذائية، بما فيها أعلاف الحيوانات.

9-3 وتشجَّع الدول على اتخاذ إجراءات لتبسيط الإجراءات المؤسسية في مجال مراقبة الأغذية وسلامتها على المستوى القطري وسد الفجوات والقضاء على الازدواجية في نظم التفتيش، وفي الإطار التشريعي والتنظيمي للأغذية. وتشجَّع الدول على اعتماد مواصفات لسلامة الأغذية تستند إلى أسس علمية، بما في ذلك مواصفات المواد المضافة للأغذية والملوثات ومخلفات العقاقير البيطرية والمبيدات والأخطار الميكروبيولوجية، وعلى وضع المواصفات الخاصة بتعبئة الأغذية وتوسيمها والإعلان عنها. وينبغي أن تأخذ هذه المواصفات في الاعتبار مواصفات الأغذية المقبولة دوليا (الدستور الغذائي) وفقا لاتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الصحة والصحة النباتية. وينبغي على الدول أن تتخذ إجراءات تحول دون التلوث بالملوثات الصناعية وغيرها من الملوثات أثناء إنتاج الأغذية وتصنيعها وتخزينها ونقلها وتوزيعها ومناولتها وبيعها .

9-4 وقد ترغب الدول في إنشاء لجنة تنسيق قطرية معنية بالأغذية تجمع بين الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية المشاركة في النظام الغذائي، وتتولى مهمة جهة الاتصال مع هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية . وينبغي أن تبحث الدول في إمكانية التعاون مع أصحاب الشأن من القطاع الخاص في مجال النظام الغذائي، سواء من خلال مساعدتهم على ممارسة الرقابة على الأساليب التي يتبعونها في الإنتاج والمناولة، أو من خلال مراجعة عمليات الرقابة هذه.

9-5 ويتعيّن على الدول، حيثما دعت الحاجة، مساعدة المزارعين والمنتجين الأوليين الآخرين على اتّباع الممارسات الزراعية الحسنة، ومساعدة مصنعي الأغذية على اتّباع ممارسات التصنيع الحسنة، ومساعدة مناولي الأغذية على اتّباع ممارسات النظافة الحسنة. كما تُشجَّع الدول على النظر في إمكانية إرساء نظم لسلامة الأغذية وآليات للإشراف تضمن توفير أغذية مأمونة للمستهلكين.

9-6 ويتعين على الدول أن تضمن توعية المشتغلين في قطاع الأغذية فيما يتعلق بالممارسات المأمونة، كي لا تؤدي نشاطاتهم إلى وجود مخلفات ضارة في الأغذية أو تتسبب في إحداث أضرار في البيئة. وينبغي على الدول أيضا أن تتخذ تدابير لتوعية المستهلكين في مجال تخزين ومناولة واستخدام الأغذية على نحو سليم في المنزل. وينبغي للدول أن تجمع وتنشر على الجمهور المعلومات المتعلقة بالأمراض التي تنقلها الأغذية، والمسائل المتعلقة بسلامة الأغذية، وأن تتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل معالجة قضايا سلامة الأغذية.

9-7 وينبغي للدول أن تتخذ تدابير تحمي المستهلكين من الغش والمزاعم الكاذبة في تعبئة وتوسيم الأغذية والإعلان عنها وبيعها، ولتسهيل اختيار المستهلكين عبر توفير المعلومات الوافية عن الأغذية التي تسوّق، ووضع الترتيبات لإصلاح أية أضرار ناجمة عن الأغذية غير السليمة أو المغشوشة، بما في ذلك الأغذية التي يعرضها الباعة في الشوارع. وينبغي ألا تستخدم هذه التدابير حواجز لا مبرر لها أمام التجارة الدولية، وأن تتسق مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية (لاسيما الاتفاق بشأن الصحة والصحة النباتية والاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة).

9-8 وتشجع الدول المتقدمة على تقديم المساعدات الفنية للبلدان النامية من خلال تقديم المشورة والقروض والهبات والمنح من أجل بناء القدرات ولأغراض التدريب على سلامة الأغذية. كما تشجع البلدان النامية التي تتمتع بقدرات أكثر تقدما في المجالات ذات الصلة بسلامة الأغذية، على تقديم المساعدة للبلدان النامية الأقل تقدما، كلّما أمكن ذلك ووفقا لما تقتضيه الظروف.

9-9 تشجع الدول على التعاون مع جميع أصحاب الشأن، بما فيهم المنظمات الإقليمية والدولية للمستهلكين التي تعالج قضايا سلامة الأغذية، وأن تدرس إمكانية مشاركتهم في المنتديات القطرية والدولية حيث تناقش السياسات التي تؤثر على إنتاج الأغذية وتصنيعها وتوزيعها وتخزينها وتسويقها.

الخط التوجيهى 10: التغذية

10-1 ينبغي على الدول، عند الضرورة، أن تتخذ تدابير تحافظ وتكيف أو تعزز التنوع في النظام الغذائي وعادات الأكل الصحية وإعداد الأغذية، فضلا عن أنماط التغذية، بما في ذلك الرضاعة الطبيعية، مع التأكد في نفس الوقت من أن التغييرات في توافر الإمدادات الغذائية والحصول عليها لا تؤثر بصورة سلبية على مكونات النظام الغذائي والمتناول الغذائي.

10-2 تشجع الدول على اتخاذ خطوات، لاسيما من خلال التوعية والمعلومات وقواعد التوسيم، لمنع الإفراط في استهلاك الأغذية والنظم الغذائية غير المتوازنة التي قد تؤدي إلى سوء التغذية والبدانة والأمراض الانتكاسية.

10-3 تشجع الدول على إشراك جميع أصحاب الشأن ذوي الصلة، لاسيما المجتمعات المحلية والحكومات المحلية، في تصميم البرامج وتنفيذها وإدارتها ورصدها وتقييمها بهدف زيادة إنتاج الأغذية الصحية والمغذية واستهلاكها، خاصة تلك الغنية بالمغذيات الدقيقة. وقد ترغب الدول في أن تروج للحدائق على مستوى المنزل والمدرسة باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في مكافحة نقص المغذيات الدقيقة والترويج للتغذية الصحية. وقد ترغب الدول أيضاً في بحث إمكانية اعتماد لوائح تنظيمية تتعلق بالأغذية المدعمة لتلافي النقص في المغذيات الدقيقة ومعالجته، لاسيما نقص اليود والحديد والفيتامين ألف.

10-4 ينبغي أن تلبي الدول الاحتياطات التغذوية والغذائية الخاصة بالسكان الذين يعيشون مرضى بفيروس المناعة نقص البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب، أو الذين يعانون من أوبئة أخرى.

10-5 ينبغي على الدول اتخاذ التدابير الملائمة للترويج للرضاعة الطبيعية وتشجيعها، وفقا لثقافتها وللمدونة الدولية بشأن تسويق بدائل لبن الأم وللقرارات اللاحقة والصادرة عن جمعية الصحة العالمية، وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

10-6 وقد ترغب الدول في نشر المعلومات عن تغذية الرضع والأطفال الصغار بما يتسق ويتفق مع المعارف العلمية المتوافرة حالياً والممارسات المقبولة دوليا؛ فضلاً عن اتخاذ الخطوات الكفيلة بمواجهة المعلومات المضللة بشأن تغذية الرضع. ويتعين أن تنظر الدول أيضا بأقصى قدر من الاهتمام في المسائل المتعلقة بالرضاعة الطبيعية والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في ضوء أحدث المشورة العلمية المرجعية وبالاستناد إلى أحدث خطوط توجيهية وضعتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.

10-7 الدول مدعوة لاتخاذ إجراءات موازية في مجالات الصحة والتعليم والبنى الأساسية الصحية، وتشجيع التعاون بين القطاعات، بما يضمن توافر الخدمات والسلع اللازمة لتمكين الجميع من الاستفادة الكاملة من القيمة التغذوية للأغذية التي يتناولونها وبالتالي تحقيق الرفاه التغذوي.

10-8 على الدول اعتماد تدابير للقضاء على أي شكل من أشكال الممارسات التمييزية، لاسيما التمييز بين الجنسين، بهدف تحقيق مستويات ملائمة من التغذية ضمن الأسرة.

10-9 ينبغي على الدول الاعتراف بدور الأغذية باعتبارها جزءا حيويا من ثقافة كل فرد. كما أنها تُشجّع على الأخذ في الاعتبار ممارسات الأفراد وعاداتهم وتقاليدهم في المسائل المتعلقة بالأغذية.

10-10 تُذكر الدول بالقيم الثقافية للنظم الغذائية والعادات في مختلف الثقافات، وينبغي أن ترسي الطرائق للترويج لسلامة الأغذية، والمتناول التغذوي الايجابي، بما في ذلك التوزيع العادل للأغذية ضمن المجتمعات المحلية والأسر، مع التركيز بوجه خاص على احتياجات وحقوق الفتيات والفتيان وكذلك الحوامل والمرضعات، في كل الثقافات.

الخط التوجيهي 11: التعلم والتوعية

11-1 ينبغي على الدول أن تدعم الاستثمار في تنمية الموارد البشرية، مثل الصحة والتعليم ومحو الأميّة والتدريب على اكتساب مهارات أخرى، والتي تعد أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الزراعة ومصايد الأسماك والغابات والتنمية الريفية.

11-2 وينبغي على الدول أيضاً تعزيز وتوسيع نطاق فرص التعليم الإبتدائي، لاسيما للفتيات والنساء وفئات السكان الأخرى التي تنقصها الخدمات.

11-3 ينبغي أن تشجع الدول التعليم الزراعي والبيئي في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي، سعيا لخلق وعي أفضل لدى الأجيال الجديدة بشأن أهمية صيانة الموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام.

11-4 ينبغي أن تدعم الدول التعليم العالي من خلال مساندة قيام جامعات وكليات فنية قطرية للاختصاصات ذات الصلة بالزراعة وبالأعمال الزراعية لتأدية وظيفتي التعليم والأبحاث، وإشراك الجامعات في كل مكان في العالم في تدريب أخصائيي الزراعة والعلماء ورجال الأعمال في البلدان النامية على المستويين الجامعي وما بعد الجامعي.
11-5 ويتعيّن على الدول تقديم المعلومات للأفراد لتعزيز قدرتهم على المشاركة في اتخاذ قرارات السياسات المتعلقة بالأغذية والتي قد تؤثر عليهم والتصدي للقرارات التي تعرّض حقوقهم للخطر.

11-6 ينبغي على الدول أن تنفذ تدابير تتيح للسكان تحسين ظروف سكنهم ووسائلهم لتحضير الغذاء، بوصفها عوامل ذات صلة بسلامة الأغذية. وينبغي أن تطبق هذه التدابير في ميادين التعليم والبنى الأساسية، لاسيما لدى الأسر الريفية.

11-7 وينبغي على الدول الترويج لتعليم حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تشمل الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف، و/أو إدماجها ضمن المنهاج الدراسي.

11-8 تشجع الدول على نشر الوعي بأهمية حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف.

11-9 ينبغي على الدول تقديم التدريب الوافي للمسؤولين عن تنفيذ الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف.

11-10 ينبغي على الدول رفع مستوى وعي عامة الجمهور بأهمية هذه الخطوط التوجيهية والاستمرار في تيسير الوصول إليها وإلى القوانين والأنظمة ذات الصلة بحقوق الإنسان وتحسينه، لاسيما في المناطق الريفية والنائية.

11-11 قد ترغب الدول في تمكين المجتمع المدني من المشاركة في تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية، من خلال بناء قدراته، على سبيل المثال.

الخط التوجيهي 12: الموارد المالية القطرية

12-1 تشجع السلطات الإقليمية والمحلية على تخصيص الموارد في ميزانيات كل منها لأغراض مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي.

12-2 ويتعيّن على الدول ضمان الشفافية والمساءلة عند استخدام الموارد العامة، لاسيما في مجال الأمن الغذائي.

12-3 وتُشجَّع الدول على تدعيم البرامج والإنفاق بشأن الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة التي تؤثر في شرائح المجتمع الفقيرة والضعيفة، وحمايتها من انعكاسات خفض الميزانية، في موازاة تحسين نوعية النفقات الاجتماعية وفعاليتها. وينبغي للدول أن تسعى جاهدة للحيلولة دون أن تؤثر التخفيضات في الميزانية سلباً على حصول الفئات الأشد فقرا في المجتمع على غذاء كافٍ.

12-4 وتشجّع الدول على إرساء بيئة قانونية واقتصادية مواتية لتشجيع وحشد المدخرات المحلية وجذب الموارد الخارجية للاستثمارات المنتِجة، وإيجاد مصادر تمويل مبتكرة للبرامج الاجتماعية من القطاعين العام والخاص على الصعيدين القطري والدولي.
12-5 الدول مدعوة لاتخاذ الخطوات الملائمة واقتراح الاستراتيجيات التى تسهم فى رفع مستوى الوعى لدى أسر المهاجرين، بهدف الترويج لكفاءة استخدام تحويلات المهاجرين فى استثمارات قد تحسن من سبل عيشهم، بما فى ذلك الأمن الغذائي لأسرهم.

الخط التوجيهي 13: دعم المجموعات الضعيفة

13-1 اتساقا مع التزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ينبغي على الدول إنشاء نظم قطرية للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة بهدف تحديد المجموعات والأسر الأشد تعرضا لانعدام الأمن الغذائي والأسباب الكامنة وراءه. وينبغي على الدول وضع وتحديد تدابير تصحيحية وتنفيذها على نحو فوري ومطّرد لإتاحة الوصول إلى غذاء كاف.

13-2 والدول مدعوة إلى إجراء تحليل منهجي مفصل لانعدام الأمن الغذائي، والتعرض لنقص الأغذية والحالة التغذوية لمختلف فئات المجتمع، مع توجيه عناية خاصة لتقييم أي شكل من أشكال التمييز الذي قد يتبدى في زيادة انعدام الأمن الغذائي والتعرض لانعدام الأمن الغذائي، أو في ارتفاع معدلات انتشار سوء التغذية فى أوساط فئات معيّنة من السكان أو كليهما، وذلك بهدف القضاء على هذه الأسباب المؤدية إلى انعدام الأمن الغذائي أوسوء التغذية والوقاية منها.

13- 3 ينبغي أن تضع الدول معايير للأهلية تتميز بالشفافية وعدم التمييز، لضمان الفعالية في توجيه المساعدة، وكي لا يستثنى منها أي شخص من المحتاجين لها، أو كي لا تصل إلى من ليسوا بحاجة إلى المساعدة. ومن الضروري وضع نظم فعالة للمساءلة والإدارة لتلافي التسرب والفساد. وتشمل العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار أصول ودخل الأسر والأفراد والوضع التغذوي والصحي، فضلا عن آليات التصدي الموجودة حالياً.

13-4 وقد ترغب الدول في إعطاء الأولوية لتوجيه المساعدة الغذائية من خلال النساء كوسيلة لتعزيز دورهن في اتخاذ القرارات، وضمان استخدام الأغذية لتلبية الاحتياجات التغذوية للأسر .

الخط التوجيهي 14: شبكات الأمان

14-1 ينبغي على الدول، ضمن حدود الموارد المتوافرة، أن تقيم شبكات أمان وشبكات لسلامة الأغذية وأن تحافظ عليها بهدف حماية من يعجزون عن تأمين الغذاء لأنفسهم. ويتعين على الدول، قدر المستطاع، ومع توجيه العناية الواجبة للفعالية والشمول، أن تبحث في إمكانية الاستفادة من القدرات المتوافرة لدى المجتمعات المحلية المعرضة للمخاطر لتوفير الموارد اللازمة لشبكات الأمان الاجتماعي وشبكات سلامة الأغذية بهدف إنجاز الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف. وقد ترغب الدول في النظر في منافع شرائها محليا.
14-2 ينبغي على الدول والمنظمات الدولية دراسة المنافع المتأتية عن المشتريات المحلية للمساعدة الغذائية، والتي يمكنها أن تدمج الاحتياجات التغذوية للمجموعات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي والمصالح التجارية للمنتجين المحليين.

14-3 وعلى الرغم من أن تصميم شبكات الأمان الاجتماعية وشبكات سلامة الأغذية يعتمد على طبيعة حالة انعدام الأمن الغذائي والأهداف والميزانية والقدرات الإدارية المتوافرة والظروف المحلية، مثل مستويات الإمدادات الغذائية وأسواق الأغذية المحلية، فإن على الدول أن تضمن التوجيه الملائم لهذه الشبكات نحو من هم في أمس الحاجة، واحترام مبدأ عدم التمييز لدى وضع معايير الأهلية.

14-4 وينبغي على الدول اتخاذ الخطوات اللازمة، ضمن حدود الموارد المتوافرة، من أجل أن تكون أي إجراءات اقتصادية أو مالية الطابع يحتمل أن تؤثر سلباً على مستويات استهلاك المجموعات الضعيفة للأغذية، ومترافقة مع مخصصات تضمن فعالية شبكات سلامة الأغذية. كما يتعين ربط شبكات الأمان بتدخلات تكميلية أخرى لتعزيز الأمن الغذائي في الأجل الطويل.

14-5 وفي الأوضاع التي يتقرر فيها أن الأغذية تضطلع بدور ملائم في شبكات الأمان، يتعين أن تسد المساعدات الغذائية الفجوة بين الاحتياجات التغذوية للسكان المتضررين وقدرتهم على تلبية هذه الاحتياجات بأنفسهم. وينبغي توفير المعونة الغذائية بأوسع مشاركة ممكنة من جانب المتضررين، وينبغي أن تكون هذه الأغذية كافية تغذويا ومأمونة، أخذا في الحسبان الظروف المحلية والعادات والثقافات التغذوية.

14-6 ويتعيّن على الدول أن تبحث في إمكانية متابعة المساعدات الغذائية المستخدمة في إطار نظم شبكات الأمان بنشاطات مكمّلة لتعظيم المنافع من أجل وضمان حصول الجميع على غذاء كاف واستخدامه. وتشمل النشاطات المكمّلة الأساسية الحصول على المياه النقية والإصحاح وخدمات الرعاية الصحية ونشاطات التوعية التغذوية.

14-7 وينبغي للدول عند إنشاء شبكات الأمان، أن تأخذ في الحسبان الدور الهام للمنظمات الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة التي يمكنها تقديم المساعدة لها لمكافحة الفقر في الريف وتدعيم الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

الخط التوجيهي 15: المعونة الغذائية الدولية

15-1 يتعيّن علىالدول المانحة التحقق من أن سياسات المعونة الغذائية لديها تدعم الجهود القطرية التي تبذلها الدول المتلقية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وأن يستند تقديم المعونة الغذائية فيها الى تقييم سليم للحاجات يستهدف على وجه خاص الفئات المحرومة التي تعاني انعدام الأمن الغذائي. وفي هذا الإطار، ينبغي على الدول المانحة تقديم المساعدة على نحو يراعي سلامة الأغذية وأهمية عدم اختلال الإنتاج المحلي من الأغذية، والاحتياجات التغذوية والغذائية وثقافة السكان المتلقين. وينبغي تقديم المعونة الغذائية وفقا لاستراتيجية خروج واضحة وتجنب نشوء الاعتماد على الغير. ويتعين على الجهات المانحة تشجيع الاستخدام المتزايد للأسواق التجارية المحلية والإقليمية لتلبية الاحتياجات الغذائية في البلدان المعرضة للمجاعة وتقليل الاعتماد على المعونة الغذائية.

15-2 وينبغي أن تنجز معاملات المعونة الغذائية الدولية، بما في ذلك المعونة الغذائية الثنائية التي يجري تسييلها إلى نقدية، على نحو يتسق مع مبادئ منظمة الأغذية والزراعة لتصريف الفوائض والالتزامات التشاورية، واتفاقية المعونة الغذائية والاتفاق بشأن الزراعة لدى منظمة التجارة العالمية؛ كما ينبغي أن تفي بمواصفات سلامة الأغذية المتفق عليها دوليا، أخذا بعين الاعتبار الظروف المحلية والتقاليد والثقافات التغذوية.

15-3 ينبغي للدول والأطراف غير الحكومية المعنية أن تضمن وفقا للقانون الدولي، الوصول الآمن وبدون عوائق إلى السكان المحتاجين، وكذلك لعمليات التقدير الدولية للاحتياجات وللوكالات الإنسانية التي تشارك في توزيع المساعدة الغذائية الدولية.

15-4 تقديم المعونة الغذائية الدولية في حالات الطوارئ ينبغي أن يأخذ في الحسبان بوجه خاص أهداف الإحياء والتنمية على المدى الطويل في البلدان المتلقية، وأن يحترم المبادئ الإنسانية المعترف بها عالميا.

15-5 ينبغي أن يجري تقدير الحاجات والتخطيط والرصد والتقييم للتزويد بالأغذية على نحو تشاركي، كلما أمكن، وبالتعاون الوثيق مع الحكومات المتلقية على المستويين القطري والمحلي.

الخط التوجيهي 16: الكوارث الطبيعية ومن فعل الإنسان

16-1 يجب ألا يستخدم الغذاء وسيلةً للضغط السياسي والاقتصادي.

16-2 تؤكد الدول من جديد الواجبات الملتزمة بها وفقا للقانون الإنساني الدولي، وعلى الأخص بصفتها أطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949 و/أو وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 المتعلقة بالحاجات الانسانية للسكان المدنيين،بما في ذلك وصولهم إلى الغذاء في حالات النزاع المسلح والاحتلال، ومن جملتها:

- ينص البروتوكول الإضافي (1)، من بين جملة أمور، على أنه "يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب." كما "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث سواء كان بقصد تجويع المدنيين أم لحملهم على النزوح أم لأي باعث آخر"، وأنه "لا تكون هذه المواد محلاً لهجمات الردع".

16-3 وفي حالات الاحتلال، ينص القانون الدولي الإنساني، من بين جملة أمور، على أنه: يجب على القوى المحتلة أن تضمن الإمدادات الغذائية والطبية للسكان، باستخدام كافة الوسائل المتاحة لها. كما يتعين عليها وبصورة خاصة أن تجلب الأغذية والمخزونات الطبية وغيرها من السلع اللازمة عند الضرورة، إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية. وإذا لم تتوافر الإمدادات الكافية لقسم من السكان أو لجميعهم، يجب على القوات المحتلة أن تقبل بخطط الإغاثة بالنيابة عن هؤلاء السكان، وأن تسهل تنفيذها بجميع الوسائل المتاحة لها.2

16-4 تعيد الدول التأكيد على تقيدها بالتزاماتها المتعلقة بحماية وسلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية.

16-5 ينبغي للدول بذل ما في وسعها من جهد كي تضمن وصول اللاجئين والنازحين فى الداخل إلى غذاء كاف في جميع الأوقات. وفي هذا السياق، ينبغي تشجيع الدول وغيرها من أصحاب الشأن ذوي الصلة على العمل بالمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي عند تعاملها مع حالات النزوح الداخلي.

16-6 يتعيّن على الدول، في حالات الكوارث الطبيعية أو من فعل الإنسان، أن تقدم المساعدة الغذائية للمحتاجين، كما يمكنها طلب المساعدة الدولية إذا لم تكن مواردها الخاصة كافية لذلك. ويتعين عليها تسهيل الوصول الآمن دون عوائق للمساعدة الدولية، وفقا للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية المعترف بها عالميا، مع الأخذ في الحسبان للظروف المحلية والتقاليد والثقافات التغذوية.

16-7 ويتعيّن على الدول إرساء آليات إنذار مبكر مناسبة وعاملة بصورة حسنة للوقاية من تأثيرات حالات الطوارئ الطبيعية والتى من فعل الإنسان، أو التخفيف من حدتها. ويتعين أن تستند نظم الإنذار المبكر إلى المعايير والتعاون الدوليين، وأن تستند إلى البيانات التفصيلية الموثوق بها، وأن تخضع لرصد مستمر. ويتعين على الدول أن تتخذ التدابير الملائمة للتأهب لحالات الطوارئ، كالاحتفاظ بمخزونات غذائية أو بأموال لشراء الأغذية، واتخاذ خطوات لوضع نظم توزيع ملائمة.

16-8 تدعى الدول إلى النظر في إمكانية إرساء آليات لتقييم التأثير التغذوي ولتفهّم استراتيجيات المواجهة التي تتبعها الأسر المتضررة في حال وقوع كوارث طبيعية أو من فعل الإنسان. وبذلك تتيسر المعلومات لاستهداف وتصميم وتنفيذ وتقييم عمليات الإغاثة والاحياء وبرامج بناء المقاومة.

الخط التوجيهي 17: الرصد، المؤشرات والعلامات المرجعيّة

17-1 قد ترغب الدول في إرساء آليات لرصد وتقييم تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية الرامية إلى الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، بما يتفق وقدراتها، وبالاستفادة من نظم المعلومات الموجودة، ومن خلال سد الفجوات في المعلومات.

17-2 وقد ترغب الدول في النظر في إجراء "عمليات تقييم لتأثير الحق في الغذاء"، لتحديد أثر السياسات والبرامج والمشاريع المحلية على الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف للسكان عامة، والمجموعات الأشد تعرضا لنقص الأغذية خاصة، وكمنطلق لاتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.

17-3 وقد ترغب الدول أيضاً في وضع مجموعة من المؤشرات الخاصة بالعمليات والتأثيرات والنتائج، بالاعتماد على المؤشرات التي يجرى استخدامها بالفعل وعلى نظم الرصد مثل نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، بهدف تقييم مدى الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف. وقد ترغب الدول في وضع أهداف أساسية ملائمة ينبغي تحقيقها في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، وترتبط بصورة مباشرة بتحقيق أهداف الحد من الفقر والجوع كحد أدنى، فضلا عن الأهداف القطرية والدولية الأخرى ومن بينها الأهداف التي أقرها مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر قمة الألفية.

17-4 وخلال عملية التقييم هذه، يمكن تحديد المؤشرات العملية أو تصميمها بطريقة تربط وتبين بوضوح استخدام صكوك وتدخلات السياسات النوعية التي تتفق نتائجها وإعمال الحق في غذاء كاف في إطار الأمن الغذائي القطري. وقد تمكّن هذه المؤشرات الدول من تنفيذ التدابير القانونية والإدارية، وتلك المتعلقة بالسياسات، والكشف عن أي ممارسات ونتائج تمييزية، والتحقق من مدى المشاركة السياسية والاجتماعية في عملية إعمال الحق.

17-5 وينبغي على الدول، بوجه خاص، رصد حالة الأمن الغذائي لدى الفئات الضعيفة، لاسيما النساء والأطفال وكبار السن، وحالتهم التغذوية، بما في ذلك معدلات النقص في المغذيات الدقيقة.

17-6 وخلال عملية التقييم هذه، ينبغي على الدول أن تكفل نهجا تشاركيا في جمع المعلومات وإدارتها وتحليلها وتفسيرها ونشرها.

الخط التوجيهي 18: المؤسسات القطرية لحقوق الإنسان

18-1 قد ترغب الدول التي اعتمدت أسلوباً قائماً على الحقوق لقوانينها أو سياساتها القطرية، والتي توجد فيها مؤسسات قطرية لحقوق الإنسان أو رقباء، في إدراج الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في إطار الأمن الغذائي القطري ضمن صلاحيات هذه المؤسسات والرقباء. كما تشجع الدول التي لا توجد فيها مؤسسات قطرية لحقوق الإنسان أو رقباء على استحداثها. ويمكن أن تكون مؤسسات حقوق الإنسان مستقلة ومنفصلة عن الحكومة، وفقا لمبادئ باريس. كما ينبغي على الدول تشجيع منظمات المجتمع المدني والأفراد عموما على المساهمة في أنشطة الرصد التي تقوم بها المؤسسات القطرية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالإعمال المطرد للحق في غذاء كاف.

18-2 تدعى الدول إلى تشجيع الجهود التي تبذلها المؤسسات القطرية لإقامة الشراكات وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

الخط التوجيهي 19: البعد الدولي

19-1 ينبغي للدول أن تلبي تلك التدابير والإجراءات والتعهدات المتعلقة بالبعد الدولي، كما وردت في الجزء الثالث أدناه، دعما لتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية التي تعين الدول في جهودها الوطنية في سبيل الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، حسبما حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، ضمن سياق إعلان الألفية.

الجزء الثالث: التدابير الدولية والخطوات والالتزامات

التعاون الدولي والتدابير من طرف واحد

1- أبدت الأسرة الدولية، في سياق المؤتمرات الدولية الرئيسية التي عقدت مؤخرا، قلقها العميق إزاء استمرار الجوع، وأبدت استعدادها لدعم الحكومات الوطنية في جهودها الرامية إلى مكافحة الجوع وسوء التغذية والتزامها بالتعاون النشط ضمن شراكة عالمية من أجل التنمية تشمل التحالف الدولي ضد الجوع.

2- وتقع على عاتق الدول المسؤولية الأولى بشأن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري. وتأكيدا على ضرورة دعم الجهود الإنمائية القطرية بتهيئة بيئة دولية مواتية، تحث الأسرة الدولية ومنظومة الأمم المتحدة، ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة، وكذلك الوكالات والأجهزة الأخرى ذات الصلة وفقا لاختصاصاتها، على اتخاذ الإجراءات لدعم الجهود الإنمائية القطرية من أجل التحقيق المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري. وهذا دور أساسي للتعاون الدولي معترف به، ضمن جملة أمور أخرى، في المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن نتائج المؤتمرات الدولية الكبرى، مثل خطة عمل مؤتمر القمة للتنمية المستدامة. ولا ينبغي استخدام الغذاء أداة لممارسة الضغوط الاقتصادية والسياسية.

3- وتحث الدول بقوة على اتخاذ الخطوات الرامية للابتعاد والإحجام عن اتخاذ أية تدابير من طرف واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعيق الإنجاز الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان البلدان المتأثرة، وتعوق من جهودها الرامية إلى الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف.

دور المجتمع الدولي

4- اتساقا مع الالتزامات المعلنة في شتى المؤتمرات الدولية، وخاصة الاتفاق العام في مونتيري، ينبغي أن تساعد الدول المتقدمة الدول النامية على تحقيق الغايات الإنمائية الدولية، بما فيها تلك المضمنة في إعلان الألفية. وينبغي على الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة، كل وفقا لاختصاصاتها، أن تدعم بنشاط الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف على المستوى القطري. وينبغي تنسيق الدعم الخارجي، بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب، مع السياسات والأولويات القطرية.

التعاون الفني

5 - ينبغي أن تعمل البلدان المتقدمة والنامية في شراكة لدعم جهودها الرامية إلى تحقيق الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، من خلال التعاون الفني، بما في ذلك بناء القدرات المؤسسية ونقل التقانة على أساس الاتفاق المتبادل، حسبما أعلن الالتزام به في المؤتمرات الدولية الكبرى، في جميع المجالات المشمولة بهذه الخطوط التوجيهية، مع التركيز بوجه خاص على المعوقات أمام تحقيق الأمن الغذائي مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة.

التجارة الدولية

6- يمكن للتجارة الدولية أن تضطلع بدور رئيسي في تدعيم التنمية الاقتصادية وتخفيف وطأة الفقر وتحسين الأمن الغذائي على المستوى القطري.

7- ينبغي على الدول أن تدعم التجارة الدولية باعتبارها أداة فعالة للتنمية، إذ أن توسع التجارة الدولية يفتح آفاقا لتخفيف وطأة الجوع والفقر في الكثير من البلدان النامية.

8- ويعاد إلى الأذهان الهدف الطويل الأجل المشار إليه في اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة والداعي إلى إرساء نظام تجارة عادل وموجه إلى السوق من خلال برنامج للإصلاح الجذري يشمل قواعد متينة والتزامات محددة بشأن الدعم والحماية، حرصا على تصحيح القيود والاختلالات في الأسواق الزراعية العالمية والحيلولة دون نشوء هذه القيود والاختلالات.

9- وتُحَث الدول على تنفيذ الالتزامات المعلنة في شتى المؤتمرات الدولية ذات الصلة والتوصيات المضمنة في اتفاق ساو باولو العام (أونكتاد 11) بما فيها، على سبيل المثال، تلك الواردة أدناه:

"75- وتشكل الزراعة عنصرا أساسيا فى المفاوضات الراهنة. وينبغى تكثيف الجهود الى تحقيق الأهداف المتفق عليها اتفاقا دوليا والتى تتجسد فى الأركان الثلاثة للولاية التى اعتُمدت فى الدوحة، ألا وهى اجراء تحسينات كبيرة فيما يتعلق بالوصول الى الأسواق؛ وتخفيض جميع أشكال الاعانات المقدمة الى الصادرات بغية الغائها تدريجيا؛ واجراء تخفيضات كبيرة لتدابير الدعم المحلى المشوِّهة للتجارة. وينبغى للمفاوضات الجارية فى اطار منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة أن تتمخض عن نتائج تتسق مع الطموح المعبر عنه فى الولاية التى اعتُمدت فى الدوحة. ويجب أن تشكل المعاملة الخاصة والتفاضلية لصالح البلدان النامية جزءا لا يتجزأ من جميع عناصر المفاوضات، ويجب أن تأخذ هذه المعاملة فى الاعتبار الكامل الاحتياجات الانمائية بطريقة تتوافق مع الولاية المعتمدة فى الدوحة، بما فى ذلك الأمن الغذائى والتنمية الريفية. وستؤخذ الشواغل غير التجارية للبلدان فى الاعتبار، حسبما ينص عليه الاتفاق بشأن الزراعة، طبقا لما ورد فى الفقرة 13 من اعلان الدوحة الوزاري.

.77- وينبغى تكثيف الجهود الرامية الى تحرير وصول المنتجات غير الزراعية الى الأسواق فى اطار برنامج عمل الدوحة وذلك بهدف تخفيض التعريفات الجمركية أو ازالتها حسب الاقتضاء، بما فى ذلك الذرى التعريفية والتعريفات العالية والتصاعد التعريفى، فضلا عن الحواجز غير التعريفية، وبخاصة التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات التى تتسم بأهمية تصديرية للبلدان النامية. وينبغى أن تأخذ المفاوضات فى الاعتبار الكامل الاحتياجات والاهتمامات الخاصة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا، بما فى ذلك من خلال عدم اشتراط تطبيق متطلبات المعاملة بالمثل تطبيقا كاملا فى مجال الالتزامات المتعلقة بالتخفيض.".

10- ومن شأن هذه التدابير أن تساهم في تعزيز بيئة مواتية للإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري.

الديون الخارجية

11- ينبغي على الدول والمنظمات الدولية المعنية، حسبما يكون ملائما، مواصلة تدابير تخفيف أعباء الديون الخارجية بنشاط وعلى نحو عاجل سعيا إلى توجيه الموارد لمكافحة الجوع وتخفيف وطأة الفقر الريفي والحضري وتعزيز التنمية المستدامة. ويجب أن يتقاسم الدائنون والمدينون مسؤولية تلافي قيام أوضاع الديون المستعصية وحلها. ومن الحيوي الإسراع في التنفيذ الفعال والكامل للمبادرة المعززة للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، والتي ينبغي أن تمول كاملة بموارد إضافية. علاوة على ذلك، يحث جميع الدائنون الرسميون والتجاريون على المشاركة في هذه المبادرة. وينبغي على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون أن تتخذ ما يلزم من تدابير السياسات، أو الاستمرار فيها، لضمان التنفيذ الكامل لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

المساعدة الإنمائية الرسمية

12 - اتساقا مع اتفاق مونتيرى، ينبغى على البلدان المتقدمة أن تساعد البلدان النامية فى التوصل إلى تحقيق أهداف التنمية الدولية، بما فيها الأهداف الواردة فى إعلان الألفية، وذلك من خلال تقديم المساعدة الفنية والمالية الملائمة وبذل جهود ملموسة لتحقيق أهداف المساعدات الإنمائية الرسمية المتمثلة فى تقديم 0.7 فى المائة من اجمالى الناتج القومى إلى إلى البلدان النامية و0.15 إلى 0.2 فى المائة من اجمالى الناتج القومى إلى البلدان الأقل نموا. ويجب أن يرتبط هذا الأمر بالجهود المبذولة لتحسين نوعية وفعالية المعونة، بما فى ذلك عبر التنسيق الأفضل والدمج الوثيق مع استراتيجيات التنمية القطرية والتوصل إلى قدر أكبر من الاستشراف والاستقرار ومستوى أفضل من التملك القطرى الحقيقى للعملية. وينبغى تشجيع الجهات المانحة على اتخاذ خطوات تضمن عدم انقاص الموارد المقدمة لتخفيض الديون من تلك المخصصة للمساعدة الإنمائية الرسمية المزمع توفيرها للبلدان النامية. كما تشجع البلدان النامية على الاستناد إلى ما أحرز من تقدم لضمان استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية على نحو فعال للمساعدة فى إنجاز أهداف التنمية ومقاصدها. كما يتعين دراسة الآليات المالية الطوعية الداعمة للجهود من أجل إنجاز النمو المستدام وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر.
المعونة الغذائية الدولية

13 - يتعيّن على الدول التي تقدم المساعدة الدولية في شكل معونة غذائية أن تدرس سياساتها ذات الصلة، وأن تعيد النظر فيها عند الضرورة لدعم الجهود القطرية التي تبذلها الدول المتلقية من أجل التوصل إلى الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري. وضمن الإطار الأوسع لسياسات الأمن الغذائي، ينبغي للدول إسناد سياسات المعونة الغذائية لديها الى تقييم سليم للحاجات تشترك فيه الجهات المتلقية والجهات المانحة،ويستهدف الفئات المحرومة والضعيفة بشكل خاص. وفي هذا الإطار، ينبغي للدول تقديم هذه المساعدة على نحو يأخذ في الاعتبار أهمية سلامة الأغذية وقدرات إنتاج الأغذية والمنافع على المستويين المحلي والإقليمي، والحاجات التغذوية، وثقافة السكان المتلقين.

الشراكات مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص

14- ينبغى على الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وجميع المنظمات غير الحكومية وأصحاب الشأن ذوى الصلة، الترويج لتعزيز الشراكات والعمل المنسق، بما فى ذلك البرامج والجهود الرامية إلى تنمية القدرات، بهدف تعزيز الإعمال المطرد للحق فى غذاء كاف فى سياق الأمن الغذائى القطرى.

الترويج للحق في الغذاء الكافي وحمايته

15- ينبغى على الهيئات والوكالات المختصة العاملة فى ميدان حقوق الإنسان أن تستمر فى تعزيز تنسيق أنشطتها بالاستناد إلى التطبيق الموائم والموضوعى لصكوك حقوق الإنسان الدولية، بما فى ذلك الترويج للإعمال المطرد للحق فى غذاء كاف. ويجب اعتبار الترويج لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها هدفا ذا أولوية للأمم المتحدة وفقا لغاياتها ومبادئها، لاسيما الغاية المتمثلة فى التعاون الدولى. وفى إطار هذه الغايات والمبادئ، يعد الترويج لجميع حقوق الإنسان، بما فيها الإعمال المطرد للحق فى غذاء كاف، وحماية هذه الحقوق شاغلا مشروعا لجميع الدول الأعضاء والمجموعة الدولية والمجتمع المدنى.

تقديم التقارير على المستوى الدولى

16 - يمكن للدول تقديم تقارير على أساس طوعى إلى لجنة الأمن الغذائى العالمى، وفقا لإجراءات تقديم التقارير المعمول بها، بشأن الأنشطة ذات الصلة وما أحرز من تقدم فى تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الإعمال المطرد للحق فى غذاء كاف فى سياق الأمن الغذائى القطرى.

الملحق 2

جماعة العمل الحكومية الدولية المعنية بوضع مجموعة من الخطوط التوجيهية
الطوعية لدعم جهود الدول الأعضاء من أجل الإعمال المطرد
للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري

بيان من الولايات المتحدة
23 سبتمبر/ أيلول 2004

يسعد الولايات المتحدة أن تنضم إلى الاتفاق العام لاعتماد الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم جهود الدول الأعضاء من أجل الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري.

وطوال هذه المفاوضات، قدم المندوبون من جميع الأقاليم وكذلك ممثلو المجتمع المدني إسهامات قيمة في النص المعروض علينا، وعملوا بروح التعاون والنية الحسنة.

وعند اختتام المفاوضات بشأن مؤتمر القمة العالمي للأغذية وبشأن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، أعربت الولايات المتحدة بصورة رسمية عن رأيها عن طبيعة ما وصف في هذه الخطوط التوجيهية بأنه "الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف". وتظل هذه البيانات تعبيرا عن وجهات نظر الولايات المتحدة. والولايات المتحدة بانضمامها إلى الموافقة على هذه الخطوط التوجيهية الطوعية، لا تعترف بأي تغيير في حالة القانون الدولي التقليدي أو العرفي، في الوقت الحاضر، فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بالغذاء. وفي اعتقاد الولايات المتحدة أن تحقيق أي "حق في غذاء كاف" أو "الحرية الأساسية في التحرر من الجوع" هو غاية أو طموح ينبغي إعماله بصورة مطردة لا تنشأ عنها واجبات دولية أو تنتقص من مسؤوليات الحكومات الوطنية تجاه رعاياها.

وتود الولايات المتحدة أن تعرب عن تقديرها العميق للقيادة القوية والرؤية والسماحة رغم الضغوط التي نعمنا بها بفضل رئيس هذه المفاوضات، سعادة السفيرMohammad Saeid Noori-Naeeni . لقد كانت قيادته أهم عوامل نجاح هذه المفاوضات. ونود أن نعرب عن شكرنا الخالص لأعضاء أمانة المنظمة المميزين، وعلى رأسهم السيدان Hartwig de Haen و Julian Thomas، ولجميع الموظفين الفنيين على جهودهم التي لم تكل أو تفتر.

ونأمل شاكرين في أن يدرج هذا البيان كاملا في محاضر الاجتماع.

1 إن الاشارة في الخطــوط التوجيهيــة الطوعيــــة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المعاهدات الدولية، لا يخل بوضع أي دولة فيما يتعلق بتوقيع هذه الصكوك أو المصادقة عليها أو الانضمام إليها.

2 المادتان 55 و59 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب