CL 129/REP                                         

المرفق دال



اتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية

إن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ("المنظمة") والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ("منظمة الملكية الفكرية")، ويشار إليهما معا في هذا الاتفاق باسم "المنظمتين"،

رغبة في إقامة علاقة دعم متبادل بينهما، ولغرض وضع الترتيبات المناسبة للتعاون فيما بينهما،

فقد اتفق على ما يلي:

المادة 1

التمثيل

1- تدعو كل من المنظمتين الأخرى للمشاركة، دون التمتع بحق التصويت، في مداولات الأجهزة الرياسية والأجهزة الأخرى لكل منهما التي تبحث فيها المسائل التي تهم بوجه خاص المنظمة الأخرى والتي أفادت عن اهتمامها بها. وتتاح لممثلي المنظمة المعنية المدعوة الفرصة الكاملة لإبداء وجهات نظرها بشأن المسائل التي تقع في نطاق أنشطتها واختصاصاتها.

2- وفي هذا السياق، ومع مراعاة ما قد يكون ضروريا من الترتيبات لحماية المسائل السرية، تتعاون المنظمتان في إعداد الوثائق الرسمية، وإتاحة مسودات الوثائق ذات الصلة، وتقديم المشورة والإسهامات، حيثما يكون مناسبا وممكنا.

المادة 2

تبادل المعلومات

1- تتبادل المنظمتان، بصورة منتظمة، المعلومات بشأن الأنشطة والمواقف ذات الصلة لكل منهما.

2- تبلغ كل منظمة الأعضاء فيها بالأنشطة ذات الصلة التي تقوم بها المنظمة الأخرى أو، حسبما يكون ملائما، أن تتيح الفرصة للمنظمة الأخرى لكي تفعل ذلك.

3- تحيط كل من المنظمتين الأخرى علما، باستمرار، بالأنشطة والمواقف ذات الصلة في منظمات ومنتديات أخرى، وتنسقان مواقفهما بقدر الإمكان.

المادة 3

مجالات التعاون

يمكن أن يشمل التعاون في إطار هذا الاتفاق ما يلي:

(أ) وضع الأنشطة المشتركة لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما في ذلك تنسيق وإجراء الدراسات المشتركة والحلقات الدراسية وحلقات العمل المشتركة، بما في ذلك عن خيارات السياسات العامة المتعلقة بالتفاعل بين الملكية الفكرية والقطاع الزراعي؛

(ب) حيثما يكون ملائما، تنسيق قواعد البيانات، وإتاحة الحصول، من خلال موقع كل منهما على الشبكة العالمية، على نظم المعلومات ذات الصلة لدى المنظمة الأخرى، وحيثما يكون ملائما، تنسيق تطوير مثل نظم المعلومات هذه؛

(ج‌) تقديم المعلومات والإسهامات الفنية ذات الصلة لدعم عمل المنظمة الأخرى، بما في ذلك الاستجابة لطلبات الدول الأعضاء في المنظمة المعنية؛

(د) حيثما يكون ملائما، التعاون في تقديم المساعدة الفنية، بما في ذلك بناء القدرات، للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول؛

(هـ) التعاون في العمل بشأن المسائل التي تتلاقى فيها حقوق الملكية الفكرية مع: حقوق المزارعين والمعارف التقليدية؛ التقانة الحيوية الزراعية؛ الموارد الوراثية للأغذية والزراعة؛ الترويج للابتكار والاستخلاص الفعال للمنافع المستمدة من الاستثمار العام في البحوث؛ الحصول على التقانة ونقلها في القطاع الزراعي؛ وقاية النباتات والإنتاج النباتي؛ استخدام العلامات المميزة في القطاع الزراعي؛ قضايا المبادئ الأخلاقية في قطاع الأغذية والزراعة؛ المعلومات عن أنماط واتجاهات استخدام الملكية الفكرية في القطاع الزراعي، وتحليلها؛ استخلاص المعلومات والبيانات الزراعية وتطويرها ونشرها، خاصة على الإنترنت والأقراص المضغوطة.

(و) التعاون الفني، حسبما يكون ملائما، بشأن القضايا ذات الصلة بالصكوك الدولية تحت رعاية المنظمتين، وتشمل: المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيماوية ومبيدات آفات معينة متداولة في التجارة الدولية؛ الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الدستور الغذائي؛ اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية؛ معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض إجراء براءة الاختراع؛ معاهدة التعاون بشأن براءة الاختراع؛ معاهدة قانون براءة الاختراع؛ وثائق السياسات الأخرى ذات الصلة التي وضعتها أو تديرها المنظمتان والتي تعالج مسائل ذات اهتمام مشترك.

المادة 4

برامج العمل المشترك

1- سعيا إلى تدعيم التعاون ضمن إطار هذا الاتفاق، وسعيا إلى وضع أنشطة مشتركة لمعالجة القضايا ذات الارتباط المتبادل، يجوز للمنظمة أو منظمة الملكية الفكرية أن تقترح مشروعات مشتركة تهدف إلى غايات تعاون محددة. وتحدد برامج العمل المشتركة هذه المسؤوليات والواجبات المالية لكل من المنظمة ومنظمة الملكية الفكرية، وتحديد أي مصادر أخرى للأموال، إضافة إلى مسؤوليات التوظيف. ويجوز للمنظمة ومنظمة الملكية الفكرية، عند تنفيذ برامج العمل المشتركة هذه، أن تتفقا معا على التعاون مع منظمات ووكالات أخرى، بما في ذلك وكالات التمويل.

2- إذا اتفق الطرفان، يجوز تحديد تاريخ برامج العمل المشتركة هذه وترقيمها المتسلسل، وتوقع عليها المنظمتان وتعتبر ملاحق لهذا الاتفاق.

3- يجوز تعديل برامج العمل المشتركة هذه باتفاق مكتوب متبادل بين المنظمة ومنظمة الملكية الفكرية.

4- حيثما دعت الضرورة ضمن إطار الأنشطة أو برامج العمل المشتركة المتفق عليها، يجوز لأي من المنظمتين إعارة الموظفين للمنظمة الأخرى، واتخاذ ترتيبات إدارية أخرى.

المادة 5

التبعات المالية

1- أية مصروفات ثانوية أو عادية تتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق تتحملها المنظمة المعنية.

2- إذا كان التعاون المقترح من قبل واحدة من المنظمتين على المنظمة الأخرى وفقا لهذا الاتفاق، ينطوي على مصروفات تتجاوز المصروفات الثانوية والعادية، تتشاور المنظمتان بغية تحديد توافر الموارد المطلوبة والطريقة المتكافئة بقدر أكبر لتغطية هذه المصروفات، وإذا لم تكن الموارد متوافرة، تحديد أنسب السبل للحصول على الموارد الضرورية. وإذا دعت الضرورة وإذا اتفق على ذلك بين المنظمتين، لهما أن تسعيا معا للحصول على الموارد المالية من المؤسسات المانحة لأنشطتهما التعاونية وبرامج عملهما المشتركة.

المادة 6

تنفيذ الاتفاق

للمدير العام للمنظمة والمدير العام لمنظمة الملكية الفكرية اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ هذا الاتفاق بشكل مقبول.

المادة 7

تعديل الاتفاق

يجوز تعديل هذا الاتفاق بالاتفاق المكتوب المتبادل للمنظمتين.

المادة 8

إنهاء الاتفاق

لكل من المنظمتين أن تنهي هذا الاتفاق بموجب إخطار مكتوب مدته ستة أشهر. ولا يؤثر إنهاء الاتفاق على الواجبات التي تم الالتزام بها سابقا على نحو محدد لإنجاز برامج العمل المشتركة التي تنفذ بموجب المادة 4 من هذا الاتفاق.

المادة 9

الاتفاقات مع منظمات أخرى

لا يخل هذا الاتفاق بالاتفاقات التي أبرمتها المنظمة أو منظمة الملكية الفكرية مع منظمات أو برامج أخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة.

المادة 10

سريان الاتفاق

يسري هذا الاتفاق، وأي تعديلات عليه، بعد اكتمال الإجراءات في كلتا المنظمتين.

نيابة عن منظمة الأغذية والزراعة نيابة عن المنظمة العالمية للأمم المتحدة للملكية الفكرية جاك ضيوف كامل إدريس المدير العام المدير العام