الصفحة السابقة بيان المحتويات

المرفق ياء

التعديلات على دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية

الديباجة

ان الحكومات المتعاقدة، ادراكا منها للحاجة الملحة الى تلافى تكرار الخسائر الجسيمة التى لحقت بالزراعة الأوروبية نتيجة لتكرار الاصابة بمرض الحمى القلاعية، تنشئ بموجب هذا فى اطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، هيئة تعرف باسم الهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية، والوقاية منه يكون هدفها تعزيز الأعمال القطرية والدولية ذات الصلة بتدابير مكافحة مرض الحمى القلاعية فى أوروبا.

المادة 1

العضوية

1- تفتح عضوية الهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية (ويشار اليها فيما بعد بالهيئة) للدول الأوروبية الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وللدول المشاركة كأعضاء فى المؤتمر الاقليمى لأوروبا التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والتى يخدمها المكتب الاقليمى لأوروبا التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وللدول الأوروبية الأعضاء فى المكتب الدولى لأوبئة الحيوان الأعضاء فى الأمم المتحدة التى توافق على هذا الدستور وفقا لأحكام المادة 15. وللهيئة بأغلبية ثلثى الأعضاء، أن تقبل عضوية الدول الأوروبية الأعضاء فى الأمم المتحدة أو فى أى من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تكون قد قدمت طلب عضوية مصحوبا باعلان، فى صيغة وثيقة رسمية، بقبولها الالتزامات المنصوص عليها فى هذا الدستور بالصيغة النافذ بها عند قبولها فى العضوية

2- لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (ويشار اليها فيما بعد"بالمنظمة") والمكتب الدولى للأوبئة الحيوانية (ويشار اليه فيما بعد "بالمكتب ") والمجموعة الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الحق فى أن تمثل فى جميع دورات الهيئة ولجانها دون أن يكون لممثليها الحق فى التصويت.

المادة 2

التزامات الدول الأعضاء فيما يتعلق بالسياسات القطرية والتعاون الدولى فى مكافحة مرضى الحمى القلاعية

1- يتعهد الأعضاء بمكافحة مرض الحمى القلاعية بهدف استئصاله فى نهاية المطاف وذلك من خلال سن التدابير المناسبة للحجر الزراعى والصحة العامة ومن خلال طريقة أو أكثر من الطرق التالية:

(1) سياسة الذبح،

(2) الذبح مع التحصين،

(3) الاحتفاظ بالأبقار المحصنة تحصينا كاملا من خلال عمليات التحصين، ويجوز تحصين الحيوانات الأخرى المعرضة للاصابة بالمرض،

(4) التحصين فى المناطق المجاورة للاصابة بالمرض، وتنفذ الطرق التى تتبع بصورة صارمة.

2- يتعهد الأعضاء الذين يتبعون الطريقة (2) أو الطريقة (4) بتوفير امدادات من الأمصال أو مسبب المرض لأغراض انتاج الأمصال لضمان الوقاية الكافية من المرض فى حالة عدم التمكن من مكافحة انتشار المرض من خلال التدابير الصحية فقط. ويتعاون كل عضو مع الأعضاء الآخرين ويساعدهم فى جميع التدابير المتساوقة الرامية الى مكافحة مرض الحمى القلاعية وخاصة فى تقديم الأمصال أو مسببات المرض لانتاج الأمصال حيثما اقتضى الأمر ذلك. ويحدد الأعضاء كميات مسببات المرض والأمصال التى يتعين تخزينها للاستخدام على الصعيدين القطرى والدولى فى ضوء ما تتوصل اليه الهيئة من نتائج، والمشورة التى يقدمها المكتب.

3- يتخذ الأعضاء الترتيبات اللازمة لتحديد نوع الفيروس الناجم عن الاصابة بمرض الحمى القلاعية، واخطار الهيئة والمكتب على الفوز بنتائج هذا التحديد.

4- يتخذ الأعضاء الترتيبات لارسال الافرازات المعزولة من الحيوانات المصابة الى المختبر المرجعى العالمى الذى تحدده المنظمة لتحديد نوعيته بصورة أدق.

5- يتعهد الأعضاء بتزويد الهيئة بالمعلومات التى قد تحتاجها للاضطلاع بوظائفها. وعلى وجه الخصوص، يتولى الأعضاء اخطار الهيئة والمكتب على الفور بأى حالة اصابة بمرض الحمى القلاعية وحجم هذه الاصابة، وتقديم التقارير المفصلة الأخرى التى قد تطلبها الهيئة.

المادة 3

المقر

1- يكون مقر الهيئة وأمانتها فى مقر المنظمة فى روما.

2- تعقد دورات الهيئة فى المقر، ما لم تعقد فى أماكن أخرى بناء على قرار من الهيئة فى دورة سابقة أو فى ظروف اشثنائية، بناء على قرار من اللجنة التنفيذية.

المادة4

الوظائف العامة

1- الدخول فى ترتيبات، من خلال المدير العام للمنظمة، مع المكتب فى اطار أية اتفاقيات تبرم بين المنظمة والمكتب لضمان:

1- 1 تزويد جميع الأعضاء بالمشورة الفنية بشأن أية مشكلة تتعلق بمكافحة مرض الحمى القلاعية،

1-2 جمع معلومات شاملة عن حالات الاصابة بالمرض وتحديد نوع الفيروس ونثر هذه المعلومات فى أسرع وقت ممكن،

1-3 اجراء أعمال البحوث الخاصة اللازمة بشأن مرض الحمى القلاعية.

2- جمع المعلومات عن البرامج القطرية الخاصة بمكافحة مرض الحمى القلاعية واجراء البحوث الخاصة به.

3- تحديد طبيعة وحجم المساعدات اللازمة للأعضاء لتنفيذ برامجها القطرية وذلك بالتشاور مع الأعضاء المعنيين.

4- تشجيع وتخطيط الأعمال المشتركة، حيثما يكون ذلك ضروريا، من أجل التغلب على الصعوبات التى تكتنف لتنفيذ برامج الوقاية والمكافحة، والعمل، لهذا الغرض، على ترتيب الوسائل التى يمكن بواسطتها توفير الموارد الكافية وذلك مثلا لأغراض انتاج وتخزين الأمصال، من خلال ابرام الاتفاقيات فيما بين الأعضاء.

5- الترتيب لاقامة المرافق المناسبة لتحديد نوع الفيروس وسماته.

6- ضمان توافر مختبر دولى (مختبر مرجعى عالمى) مزود بمرافق مختبرية دولية للاسراع بتحديد سعات الفيروس بالطرق المناسبة.

7- توفر معلومات عن المخزونات من مسببات المرض والأمصال المتاحة فى البلدان الأعضاء وغيرها من البلدان، ابقاء الوضع قيد الاستعراض المستمر.

8- تقديم المشورة للمنظمات الأخرى بشأن تخصيص أية أموال متاحة للمساعدة فى مكافحة مرض الحمى القلاعية، والوقاية منه فى أوروبا.

9- الدخول فى ترتيبات، من خلال المدير العام للمنظمة، مع المنظمات الأخرى، والمجموعات الاقليمية أو الدول غير الأعضاء فى الهيئة للمشاركة فى أعمال الهيئة ولجانها أو لتبادل المساعدات فيما يتعلق بمشكلات مكافحة مرض الحمى القلاعية. ويجوز أن تشمل هذه الترتيبات انشاء لجان مشتركة أو المشاركة فيها.

10- دراسة تقرير اللجنة التنفيذية عن نشاطات الهيئة وحسابات الفترة المالية السابقه، وميزانية وبرنامج الفترة المالية التالية والموافقة عليها لتقديمها بعد ذلك الى لجنة المالية فى المنظمة.

المادة 5

الوظائف الخاصة

فيما يلى الوظائف الخاصة التى تضطلع بها الهيئة:

1- المساعدة فى مكافحة حالات الاصابة بالمرض والوقاية منها فى أوضاع الطوارئ بأى طريقة تراها الهيئة والأعضاء المعنيين مناسبة. ولهذا الغرض، للهيئة أو لجنتها التنفيذية أن تستخدم، وفقا لأحكام المادة 11 (5) أية أرصدة حرة فى الميزانية الادارية المشار اليها فى المادة 13(7) فضلا عن أى مساهمات تكميلية قد تقدم لأعمال الطوارئ بمقتضى المادة 13 (4).

2- اتخاذ التدابير الملائمة فى المجالات التالية:

2- 1 تخزين مسببات المرض و/ أو الأمصال بواسطة الهيئة أو نيابة عنها لتوزيعها على أى عضو فى حالة

الحاجة اليها.

2

2-2 الترويج، حيثما يقتضى الأمر ذلك، لأن ينشئ عضو أو أعضاء "تطاقات صحية" لمنع انتشار المرض.

3- القيام بأية مشروعات خاصة أخرى قد يقترحها الأعضاء أو اللجنة التنفيذية، وتوافق عليها الهيئة لتحقيق أهداف الهيئة على النحو الوارد فى هذا الدستور.

4- يجوز استخدام أموال من الفائض فى الميزانية الادارية للأغراض الواردة فى الفقرتين 2 و3 من هذه المادة عندما توافق الهيئة على ذلك بأغلبية ثلثى الأصوات المعطاة بشرط أن تزيد هذه الأغلبية عن نصف أعضاء الهيئة.

المادة 6

الدورات

1- يمثل كل عضو فى دورات الهيئة بمندوب واحد يجوز أن يرافقه مناوب وخبراء ومستشارين. وللمناوبين والخبراء والمستشارين الاشتراك فى مداولات الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت باستثناء الحالة التى يفوض فيها المناوب، على النحو الواجب، بأن يحل محل مكان المندوب.

2- لكل عضو صوت واحد. وتتخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات المعطاة الا اذا نص على غير ذلك فى هذا الدستور. ويشكل أغلبية الأعضاء النصاب المطلوب.

3- تنتخب الهيئة، فى نهاية كل دورة عادية، رئيسا ونائبين للرئيس من بين المندوبين. ويحتفظ هؤلاء بمناصبهم حتى نهاية الدورة العادية القادمة دون الاخلال بالحق فى اعادة الانتخاب. وتعين الهيئة أيضا أعضاء اللجان الخاصة أو الدائمة.

4- يعقد المدير العام للمنظمة بالتشاور مع رئيس الهيئة دورة عادية للهيئة كل عامين على الأقل. وللمدير العام أن يعقد دورات خاصة بالتشاور مع رئيس الهيئة أو اذا طلبت الهيئة منه ذلك فى الدورات العادية أو من عدد لا يقل عن ثلث الأعضاء على الفترات الفاصلة بين دورتين عاديتين.

المادة 7

اللجان

1- يجوز للهيئة أن تنشئ لجانا مؤقتة خاصة أو دائمة لدراسة مسائل تتعلق بأهداف الهيئة وتقديم تقرير عنها على أن يخضع ذلك لتوافر الأموال اللازمة فى الميزانية المعتمدة للهيئة.

2- يعقد المدير العام للمنظمة هذه اللجان بالتشاور مع رئيس الهيئة ورئيس اللجنة الخاصة أو الدائمة المعنية فى الأوقات والأماكن التى تتفق والأهداف التى أنشئت من أجلها.

3- يجوزأن تفتح العضوية فى هذه اللجان لجميع أعضاء الهيئة أو أن تتشكل من أعضاء مختارين من الهيئة أو من أفراد يعينون بصفتهم الشخصية نظرا لاختصاصاتهم فى المسائل الفنية حسبما تقرر الهيئة. ويجوز، بناء على اقتراح الرئيس، دعوة المراقبين الى الاشتراك فى اجتماعات اللجان الخاصة أو الدائمة.

4- يعين أعضاء اللجان أثناء الدورة العادية للهيئة وتنتخب كل لجنة رئيسا لها.

المادة 8

القواعد واللوائح

للهيئة، بشرط أن يخضع ذلك لأحكام الدستور، أن تقر، بأغلبية ثلثى الأعضاء، لائحتها الداخلية ولائحتها المالية وتعدلهما على أن تتفق هاتان اللائحتان مع اللائحة العامة واللائحة المالية فى المنظمة. وتدخل قواعد الهيئة وأية تعديلات عليها حيز التنفيذ بعد موافقة المدير العام للمنظمة عليها. وتخضع اللائحة المالية وتعديلاتها لتصديق مجلس المنظمة.

المادة 9

ا لمراقبون

1- يجوز دعوة أ ى دولة عضو فى المنظمة ليست عضوا فى الهيئة أو أى عضو منتسب، أو بناء على طلبها، الى الحضور بصفة مراقب فى دورات الهيئة. ولها أن تقدم مذكرات وأن تشترك فى المناقشات دون أن يكون لها حق التصويت.

2- يجوز دعوة الدول التى ليست أعضاء فى الهيئة أو أعضاء أو أعضاء منتسبة فى المنظمة والتى تكون أعضاء فى الأمم المتحدة أو فى أى من وكالاتها المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلبها، الى حضور دورات الهيئة بصفة مراقب، شريطة موافقة الهيئة من خلال رئيسها، وطبقا للأحكام التى اعتمدها المؤتمر بشأن منح صفة المراقب للدول.

3- تنظيم عملية مشاركة المنظمات الدولية فى أعمال الهيئة والعلاقات بين الهيئة وهذه المنظمات على أساس الأحكام ذات الصلة الواردة فى دستور المنظمة ولائحتها العامة فضلا عن القواعد التى اعتمدها مؤتمر أو مجلس المنظمة بشأن العلاقات مع المنظمات الدولية. وسوف يعالج المدير العام للمنظمة جميع هذه العلاقات وتنظيم العلاقات بين المنظمة والمكتب على أساس الاتفاقية التى تكون سارية بين المنظمة والمكتب.

المادة 10

اللجنة التنفيذية

1- تشكل لجنة تنفيذية تتكون من رئيس الهيئة واثنين من نواب الرئيس وخمسة مندوبين من الأعضاء تنتخبهم الهيئة فى نهاية كل دورة من دوراتها العادية. ويكون رئيس الهيئة هو رئيس اللجنة التنفيذية.

2 - يتولى أعضاء اللجنة التنفيذية مناصبهم حتى نهاية الدولة العادية التالية دون أى اخلال بالحق فى اعادة الترشيح.

3- فى حالة شغرأحد المناصب فى اللجنة التنفيذية قبيل انتهاء فترة التعيين، يجوز للجنة أن تطلب من أحد أعضاء الهيئة تعيين ممثل له لشغل هذا المنصب للمدة الباقية.

4- تجتمع الهيئة التنفيذية مرتين على الأقل فيما بين أى دورتين عاديتين متتاليتين للهيئة.

5- يتولى أمين الهيئة مهام أمين اللجنة التنفيذية.

المادة 11

وظائف اللجنة التنفيذية

تتولى اللجنة التنفيذية:

1- تقديم المقترحات للهيئة فيما يتعلق بالمسائل الخاصة بالسياسات وبرنامج النشاطات،

2- تنفيذ السياسات والبرامج التى توافق عليها الهيئة،

3- تقديم مشروع ميزانية البرامج والشؤون الادارية وحسابات الفترة المالية السابقة للهيئة،

4- اعداد تقرير عن نشاطات الهيئة خلال الفترة المالية السابقة للعرض على الهيئة للموافقة وتقديمه للمدير العام،

5- الاضطلاع بالواجبات الأخرى التى قد تكلفها بها الهيئة ولاسيما فيما يتعلق بأعمال الطوارئ الواردة فى المادة5(1)

المادة 12

الادارة

1- يعين المدير العام موظفى أمانة الهيئة بعد موافقة اللجنة التنفيذية ويكون هؤلاء مسؤولون، للأغراض الادارية، أمام المدير العام. ويعين هؤلاء بنفس الشروط التى يعين بها موظفو المنظمة.

2- تسدد مصروفات الهيئة من ميزانيتها الادارية باستثناء تلك المصروفات المتعلقة بالموظفين والمرافق التى يمكن أن توفرهم المنظمة. وتحدد المصروفات التى تتحملها المنظمة وتسدد فى حدود ميزانية الفترة المالية التى يعدها المدير العام ويوافق عليها مؤتمر المنظمة وفقا للائحة العامة واللائحة المالية للمنظمة.

3- تتحمل الحكومات أو المنظمات المعنية المصروفات التى يتكبدها المندوبون، ومناوبوهم، والخبراء، والمستشارون الذين يحضرون دورات الهيئة ولجانها كممثلين لحكوماتهم فضلا عن المصروفات التى يتكبدها المراقبون فى الدورات. وتتحمل ميزانية الهيئة مصروفات الخبراء الذين تدعوهم الهيئة الى حضور اجتماعاتها أو لجانها بصفتهم الشخصية.

المادة 13

المالية

1- يتعهد كل عضو فى الهيئة بأن يؤدى سنويا حصته فى الميزانية الادارية وفقا لجدول الاشتراكات. وتوافق الهيئة على هذا الجدول بأغلبية ثلثى أعضائها وفقا للائحة المالية للهيئة.

2- تحدد اللجنة التنفيذية مقدار اشتراكات الدول التى تحصل على العضوية فيما بين دورتين عاديتين للهيئة وفقا للائحة المالية للهيئة، وسوف تطبق لهذا الغرض، المعايير الواردة فى اللائحة المالية. ويخضع التحديد الذى تضعه اللجنة التنفيذية لتصديق الهيئة فى دورتها العادية التالية.

3- تستحق الاشتراكات السنوية المنصوص عليها فى الفقرتين 1 و 2 أعلاه الدفع قبيل نهاية الشهر الأول من السنة التى تسرى فيها.

4 - يجوز قبول مساهمات تكميلية من عضو أو أعضاء أو من منظمات أو أفراد لأغراض تدابير الطوارئ أو لتنفيذ خطط أو حملات خاصة للمكافحة التى قد توافق عليها أو توصى بها الهيئة أو اللجنة التنفيذية بمقتضى المادة 5.

5- تسدد جميع الاشتراكات من الأعضاء بالعملات التى تحددها الهيئة بالاتفاق مع كل عضو من الأعضاء المشاركة.

6- تودع جميع الاشتراكات المتحصلة فى حساب أمانة يديره المدير العام للمنظمة وفقا للائحة المالية للمنظمة.

7- يحتفظ بالرصيد الحر فى الميزانية الادارية، فى نهاية كل فترة مالية، فى حساب الأمانة ويتاح لاستخدامه فى ميزانية العام الحالى.

المادة 14

التعديلات

1- للهيئة أن تعدل هذا الدستور بأغلبية ثلثى أعضائها.

2- يجوزأن تقدم مقترحات تعديل الدستور من أى عضو فى الهيئة فى رسالة موجهة الى كل من رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة. ويبلغ المدير العام، على الفور، جميع أعضاء الهيئة بجميع مقترحات التعديلات.

3- لا يدرج أى اقتراح بتعديل الدستور فى جدول أعمال أى دورة ما لم يتلق المدير العام اخطارا بذلك قبل 120 يوما على الأقل من افتتاح الدورة.

4- لا تسرى التعديلات الا بعد موافقة مجلس المنظمة.

5- يسرى أى تعديل لا ينطوى على التزامات اضافية من جانب أعضاء الهيئة من تاريخ القرار الذى يتخذه المجلس.

6- أى تعديل ترى الهيئة أنه ينطوى على التزامات اضافية من جانب أعضاء الهيئة لا يلزم، بعد موافقة المجلس، الا أعضاء الهيئة الذين قبلوا التعديل وذلك اعتبارا من التاريخ الذى يقبل فيه ثلثا أعضاء الهيئة هذا التعديل، وبعد ذلك اعتبارا من التاريخ الذى يتلقى فيه المدير العام من كل عضو من الأعضاء الباقية صك قبول التعديل.

7- تودع صكوك قبول التعديلات التى تنطوى على التزامات لدى المدير العام الذى يبلغ جميع أعضاء الهيئة بتلقيه هذه الصكوك.

8- تظل حقوق والتزامات أى عضو فى الهيئة لم يقبل تعديل ينطوى على التزامات اضافية تخضع لأحكام الدستور التى كانت سارية قبيل التعديل وذلك لفترة لا تتجاوز عامين من تاريخ سريان هذا التعديل. ولدى انتهاء الفترة المشار اليها أعلاه، سوف يلزم بالدستور بعد تعديله أى عضو فى الهيئة لم يقبل هذا التعديل.

9- يخطر المدير العام جميع أعضاء الهيئة بدخول أى تعديل حيز التنفيذ.

المادة 15

القبول

1- يقبل هذا الدستور بايداع صك القبول لدى المدير العام للمنظمة، ويبدأ سريانه، بالنسبة لأعضاء المنظمة والمكتب، لدى وصول هذا الصك للمدير العام الذى يتولى فورا ابلاع كل عضو من أعضاء الهيئة بذلك.

2- وتبدأ عضوية الدول التى لها حق الانضمام لعضوية الهيئة بمقتضى المادة 1 والتى لاتكون عضوا فى المنظمة أو المكتب، فى التاريخ الذى توافق فيه الهيئة على طلب العضوية وفقا لأحكام المادة 1. ويخطر المدير العام كل عضو فى الهيئة بالموافقة على أى طلب من طلبات العضوية.

3- قد يخضع قبول الدستور لبعض التحفظات. ويخطر المدير العام فورا جميع أعضاء الهيئة بتلقى أى طلب من طلبات العضوية أو أى صك بقبول الدستور يتضمن أى تحفظات. ولا يسرى أى تحفظ الا بعد موافقة اجماعية من أعضاء الهيئة. ويعتبر أعضاء الهيئة الذين لا يردون على اخطار المدير العام بالتحفظات فى غضون ثلاثة أشهر بأنهم يقبلون التحفظات. وفى حالة الاخفاق فى موافقة أعضاء الهيئة بالاجماع على التحفظات، لاتصبح الدولة التى قدمت التحفظات طرفا فى هذا الدستور.

المادة 16

الانسحاب

1- لأى عضو أن ينسحب من الهيئة فى أى وقت بعد انقضاء عام من تاريخ سريان قبوله أو من تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ أيهما أبعد وذلك بأن يقدم اخطارا مكتوبا بالانسحاب الى المدير العام للمنظمة الذى يخطر على الفور جميع أعضاء الهيئة بذلك. ويسرى الانسحاب بعد عام من تاريخ تلقى الاخطار بالانسحاب.

2- عدم سداد الاشتراكات لعامين متتاليين يعتبر بمثابة انسحاب ضمنى من الهيئة من جانب العضو المتخلف على السواء.

3- أى عضو فى الهيئة ينسحب من المنظمة أو المكتب، ويؤدى هذا الانسحاب الى انتهاء عضوية هذه الدولة فى أى من هاتين الوكالتين، يعتبر منسحبا تلقائيا من الهيئة.

المادة 17

تسوية المنازعات

1- فى حالة وجود نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الدستور، للعضو أو الأعضاء المعنيين التقدم بطلب للمدير العام للمنظمة لتعيين لجنة لدراسة المسألة موضع النزاع.

2- ويعين المدير العام، بعد ذلك، وبعد التشاور مع الأعضاء المعنيين، لجنة من الخبراء تضم ممثلين عن هؤلاء الأعضاء وتدرس هذه اللجنة المسألة موضع النزاع مع مراعاة جميع المستندات وغير ذلك من القرائن المقدمة من الأعضاء المعنيين. وترفع هذه اللجنة تقريرا الى المدير العام للمنظمة الذى يتولى احالته الى الأعضاء المعنيين والى أعضاء الهيئة الآخرين.

3- يوافق أعضاء الهيئة على أن تصبح توصيات اللجنة، وان لم تكن ذات طابع ملزم أساسا لدراسة جديدة من جانب الأعضاء المعنيين للمسألة التى نشأ عنها عدم الاتفاق.

4- يتحمل الأعضاء المعنيون مصروفات الخبراء بالتساوى .

المادة 18

الانهاء

1- ينتهى العمل بهذا الدستور بقرار يصدر عن الهيئة بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء. وينتهى العمل تلقائيا بهذا الدستور فى حالة انخفاض عدد الأعضاء، نتيجة للانسحاب، عن ست دول.

2- يتولى المدير العام للمنظمة لدى انتهاء العمل بالدستور تصفية جميع أصول الهيئة، ويوزع الرصيد، بعد تسوية جميع الالتزامات بالتناسب فيما بين الأعضاء استنادا الى جدول الاشتراكات السارى فى ذلك الوقت. ولا يحق للدول التى تأخرت عن سداد اشتراكاتها لمدة عامين متتاليين، ومن ثم تعتبر منسحبة وفقا للمادة 16(2) الحصول على أى حصة من هذه الأصول.

المادة 19

سريان الدستور

1- يسرى هذا الدستور لدى تلقى المدير العام للمنظمة اخطارات القبول من ست دول أعضاء فى المنظمة أو المكتب بشرط أن يشكل مجموع اشتراكاتها ما لا يقل عن 30 فى المائة من الميزانية الادارية المنصوص عليها فى المادة13(1)

2- يخطر المدير العام جميع الدول التى أودعت اخطارات القبول بتاريخ سريان هذا الدستور

3- ووفق على نصوص هذا الدستور الذى وضع باللغات الانكليزية والفرنسية والاسبانية، وهى لغات متساوية الحجية، من قبل مؤتمر المنظمة فى الحادى عشر من ديسمبر/كانون الأول 1953.

4- يصدق رئيس المؤتمر والمدير العام للمنظمة على نسختين من نص هذا الدستور، تودع احداها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، والأخرى فى محفوظات المنظمة. ويعتمد المدير العام نسخا أخرى من هذا النص، وتقدم لجميع أعضاء الهيئة مع اشارة الى التاريخ الذى بدأ فيه سريان هذا الدستور.

التعديلات على اللائحة المالية

للهيئة الأوروبية لمكافحة مرضى الحمى القلاعية

المادة 1- التطبيق

1-1 تحكم هذه اللائحة الادارة المالية للهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية.

1-2 تسرى القواعد والاجراءات المالية المعمول بها فى منظمة الأغذية والزراعية على نشاطات الهيئة مالم ينص على غير ذلك.

الما دة 2- الفترة المالية

2-1 تكون الفترة المالية لسنتين تقويميتين متزامنة مع الفترة المالية فى منظمة الأغذية والزراعة.

الما دة 3- الميزانية

3- 1 تشمل تقديرات الميزانية الايرادات والمصروفات للفترة المالية الخاصة بها، وتقدم بالدولارات الأمريكية.

3-2 وتشمل تقديرات الميزانية برنامج العمل للفترة المالية فضلا عن المعلومات والملاحق والبيانات التفسيرية التى قد تطلب نيابة عن اللجنة التنفيذية أوالهيئة.

3-3 وتشمل الميزانية:

(أ) الميزانية الادارية المتعلقة بالاشتراكات العادية لأعضاء الهيئة المستحقة الدفع بمقتضى المادة 13 من الدستور والمصروفات الناشئة عن المواد 4 وه و 12 (2).

(ب) الميزانيات الخاصة المتعلقة بالأموال التى تتوافر خلال الفترة المالية من المساهمات التكميلية المقدمة بموجب الما دة 13(4) للمصروفات المنصوص عليها فى المادة 5.

3- 4 وتتألف الميزانية الادارية للفترة المالية اعتمادات لما يلى:

- المصروفات الادارية بمقتضى المادتين 4 و 12 (2).

- المصروفات على النشاطات المنصوص عليها فى المادة ه. ويجوز فى حالة الضرورة، تقديم التقديرات بمقتضى

هذا الباب على أساس مجموع واحد فقط على أن تعد تقديرات تفصيلية لكل مشروع وتعتمد فى صورة "تفاصيل تكميلية" للميزانية الادارية.

- المصروفات غير المنظورة

3-5 تعد الميزانية الادارية بواسطة اللجنة التنفيذية وترفعها الى الهيئة

3-6 تعد الميزانيات الخاصة (3-4 (ب)) فى أوقات ملائمة بواسطة الهيئة أو اللجنة التنفيذية حسب مقتضى الحال.

3-7 تقدم ميزانية أو ميزانيات الهيئة للجنه المالية فى المنظمة.

المادة 4- الاعتمادات

4- 1 بعد اعتماد الميزانيات، يعتبر اقرار الاعتمادات الخاصة بها تفويضا للمنظمة بتحمل الالتزامات والترخيص بالصرف للأغراض التى من أجلها أقرت الاعتمادات وفى حدود المبالغ المعتمدة.

4-2 يرخص للمدير العام، فى حالات الطوارئ، بقبول مساهمات تكميلية من عضو أو أعضاء فى الهيئة، أو قبول منح من مصادر أخرى، وتحمل مصروفات مقابلها لأعمال الطوارئ التى قدمت لها هذه المساهمات أو المنح

على وجه الخصوص. وتبلغ الدورة التالية للجنة التنفيذية أو الهيئة بهذه المساهمات والمنح والمصروفات المتصلة بها بالتفصيل.

4-3 تلغى أية التزامات غير مصفاة فى نهاية الفترة المالية عن سنة سابقة أو، عندما تظل هذه الالتزامات مستحقة.

4-4 للمنظمة أن تجرى عمليات نقل فيما بين الاعتمادات حسب المادة 3-5 من اللائحة المالية بناء على توصية من أمين اللجنة التنفيذية. وتبلغ اللجنة التنفيذية بتفاصيل عمليات النقل التى أجريت.

المادة 5- تدبير الأموال

5- 1 تمول اعتمادات الميزانية الادارية من اشتراكات الحكومات الأعضاء التى تتحدد وتسدد وفقا للفقرات 1 و 2 و3 من المادة 13 من الدستور.

5- 1- 1 يرخص للمنظمة، ريثما تسلم الاشتراكات السنوية، بتمويل المصروفات المدرجة فى الميزانية من الرصيد الحر فى الميزانية الاداريه.

5-2 لتحديد الاشتراكات السنوية لكل عضو، تقسم حصة كل عضو عن الفترة المالية الى قسطين متساويين يستحق أحدهما الدفع فى السنة التقويمية الأولى بعد الفترة المالية، والقسط الثانى فى السنة التقويمية الثانية.

5-3 يبلغ المدير العام الحكومات الأعضاء، فى بداية كل سنة تقويمية، بالتزاماتها فيما يتعلق بالاشتراكات السنوية فى الميزانية.

5- 4 تستحق الاشتراكات وتصبح واجبة الدفع بالكامل فى غضون 30 يوما من تسلم اخطار المدير العام المشار اليه فى المادة 5-3 أعلاه أو فى اليوم الأول من السنة التقويمية المتعلقة بها أيهما أبعد. وابتداء من أول يناير/كانون الثانى من السنة التقويمية الثانية، تعتبر المبالغ التى لم تسدد من هذه الاشتراكات متأخرة لسنة واحدة.

5-5 تقدر الاشتراكات السنوية فى الميزانية الادارية بدولارات الولايات المتحدة وتحسب على أساس الدخل القومى لكل بلد على النحو الوارد فى جدول اشتراكات منظمة الأغذية والزراعة، وعدد رؤوس الحيوانات التى تجرى حمايتها. وتحدد الهيئة العملة التى تسدد بها الاشتراكات وفقا للمادة 13 (5) من الدستور.

5-6 تسدد أية دولة تحصل على العضوية اشتراكات للميزانية وفقا لأحكام المادة 13(2) وذلك عن الفترة المالية التى تصبح فيها العضوية سارية، وتبدأ هذه الاشتراكات من ربع السنة التى حصلت فيها على العضوية.

المادة 6- 1 الأموال

6- 1 تودع جميع الاشتراكات والمساهمات التكميلية وأية متحصلات أخرى فى حساب أمانة تديره المنظمة.

6-2 وفيما يتعلق بحساب الأمانة المشار اليه فى المادة 6- 1، تحتفظ المنظمة بحسابات:

6-2- 1 حساب عام تقيد فيه متحصلات جميع الاشتراكات المسددة بمقتضى المادة 13(1)و(2) من الدستور و المساهمات التكميلية الواردة فى المادة 13(4)، ويسدد منه جميع المصروفات المتحملة مقابل الميزانية الادارية.

6-2-2 الحسابات الاضافية التى قد تلزم لقيد المساهمات التكميلية، والمصروفات المتعلقة بها على النحو (المتوخى فى المادة 13(4)

الما دة 7

7-1 فى حالة تحمل الهيئة لتكاليف السفرعلى النحو الوارد فى المادة 2 1-3، للخبراء المدعوين من قبل الهيئة أو لجانها بصفتهم الشخصية الحصول على بطاقات السفر من الهيئة أو شرائها مباشرة. وفى هذه الحالة الأخيرة، يسترد الخبير التكاليف الفعلية التى لا تزيد عن المبلغ الذى كانت ستدفعه الهيئة فى حالة شرائها لبطاقات السفر. وينطبق ذلك أيضا على جميع السفريات التى تعهدت الهيئة بسدادها.

7-2 تقتصر مسؤولية الهيئة فيما يخص تكاليف النقل الجوى على المبلغ الذى يسدد وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها فى المنظمة وهى حاليا الدرجة الاقتصادية بأقل الأسعار تكلفة بما فى ذلك بطاقات السفر غير القابلة للتحويل للسفريات التى لا تتجاوز مدتها 9 ساعات وبدرجة رجال الأعمال بما فى ذلك البطاقات غير القابلة للتحويل للسفريات التى تزيد مدتها عن 9 ساعات.

المادة 8

المادة 8-1يجوز للهيئة أن تعدل هذه اللائحة بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 8 من الدستور.

  الصفحة السابقة اعلى هذه الصفحة