التقرير
مايو / ايار 2001





التعيينات والانتخابات

 

طلبات الانضمام لعضوية المنظمة  1

156 - كان أمام المؤتمر طلبات انضمام لعضوية المنظمة مقدمة من البلدان التالية:

  جمهورية كيريباتي؛
  جمهورية جزر مارشال؛
  نيوي؛
  جمهورية بالاو؛
  جمهورية سان مارينو؛

وقد شفعت هذه الطلبات بالصك الرسمي المطلوب بموجب المادة 2 من دستور المنظمة، واعتبرت بذلك مستوفية للشروط.

157 - وقد قدمت طلبات كل من جمهورية جزر مارشال، ونيوي، وجمهورية بالاو، وجمهورية سان مارينو خلال الفترة الزمنية المحددة بموجب المادة 19 من اللائحة العامة. أما طلب جمهورية كيريباتي فقد ورد بعد الفترة الزمنية المذكورة، لكن المؤتمر قرر إعفاءها من التقيد بهذه الفترة، وفقا للمادة 68 - 1 من اللائحة العامة.

158 - وأجرى المؤتمر اقتراعا سريا على الطلبات المقدمة من جمهورية جزر مارشال، ونيوي، وجمهورية بالاو، وجمهورية سان مارينو، في جلسته العامة الثانية يوم الجمعة 12/11/1999، وفقا للمادة 2 - 2 من دستور المنظمة والمادة 12 - 9 من اللائحة العامة. وصوت المؤتمر على الطلب المقدم من كيريباتي، في اقتراع سري، في جلسته العامة السادسة يوم الاثنين 15/11/1999. وفيما يلي نتائج هذين الاقتراع:

قبول انضمام نيوي لعضوية المنظمة

 


1 - عدد بطاقات الاقتراع الصادرة 135
2 - عدد البطاقات الملغاة صفر
3 - الممتنعون عن التصويت 9
4 - عدد الأصوات المعطاة 126
5 - الأغلبية المطلوبة 84
6 - عدد الأصوات المؤيدة 126
7 - عدد الأصوات المعترضة صفر

قبول انضمام جزر مارشال لعضوية المنظمة

 


1 - عدد بطاقات الاقتراع الصادرة 135
2 - عدد البطاقات الملغاة صفر
3 - الممتنعون عن التصويت 3
4 - عدد الأصوات المعطاة 132
5 - الأغلبية المطلوبة 89
6 - عدد الأصوات المؤيدة 132
7 - عدد الأصوات المعترضة صفر

قبول انضمام جمهورية بالاو لعضوية المنظمة

 


1 - عدد بطاقات الاقتراع الصادرة 135
2 - عدد البطاقات الملغاة 1
3 - الممتنعون عن التصويت 10
4 - عدد الأصوات المعطاة 124
5 - الأغلبية المطلوبة 83
6 - عدد الأصوات المؤيدة 123
7 - عدد الأصوات المعترضة 1

قبول انضمام جمهورية سان مارينو لعضوية المنظمة

 


1 - عدد بطاقات الاقتراع الصادرة 135
2 - عدد البطاقات الملغاة صفر
3 - الممتنعون عن التصويت 12
4 - عدد الأصوات المعطاة 123
5 - الأغلبية المطلوبة 82
6 - عدد الأصوات المؤيدة 123
7 - عدد الأصوات المعترضة صفر

قبول انضمام جمهورية كيريباتي لعضوية المنظمة

 


1 - عدد بطاقات الاقتراع الصادرة 122
2 - عدد البطاقات الملغاة صفر
3 - الممتنعون عن التصويت 3
4 - عدد الأصوات المعطاة 119
5 - الأغلبية المطلوبة 80
6 - عدد الأصوات المؤيدة 119
7 - عدد الأصوات المعترضة صفر

159 - وبناء على ذلك قبل المؤتمر البلدان المذكورة أعلاه في عضوية المنظمة.

160 - وقرر المؤتمر، وفقا للمبادئ والأعراف المعمول بها، أن تكون الاشتراكات المستحقة على كل بلد من البلدان المذكورة للربع الأخير من 1999، والمقدم المستحق دفعه من كل دولة عضو جديدة لصندوق رأس المال العامل على النحو التالي:

 


الدولة العضو اشتراكات الربع الأخير (دولار) المقدم المستحق لرأس المال العامل (دولار)
كيريباتي 797.99 250.00
جزر مارشال 797.99 250.00
نيوي 797.99 250.00
بالاو 797.99 250.00
سان مارينو 595.75 1 500.00




 

تعيين المدير العام2

161 - كان أمام المؤتمر مرشحان لمنصب المدير العام. وبعد إجراء اقتراع سري، عين المؤتمر السيد جاك ضيوف (السنغال) في منصب المدير العام لمدة ست سنوات اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2000 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2005.

162 - وعملا بالمادة 36 - 1 (جـ) من اللائحة العامة، وبناء على توصية اللجنة العامة، أصدر المؤتمر القرار التالي:

مشروع قرار 11/99

تعيين المدير العام

إن المؤتمر

إعمالا للمادة 7 من الدستور،

وبعد أن أجرى اقتراعا سريا على النحو المنصوص عليه في المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة،

1 - يعلن تعيين السيد جاك ضيوف في منصب المدير العام لمدة ست سنوات اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2000، وتنتهي فترة شغل المنصب في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005؛

وإذ يأخذ في اعتباره التوصيات المتعلقة بشروط تعيين المدير العام المقدمة من اللجنة العامة وفقا للمادة 10-2 (ي) والمادة 36 - 1 (جـ) من اللائحة العامة للمنظمة،

2 - يقرر أن يتقاضى المدير العام من المنظمة مرتبا سنويا إجماليا قدره 094 186 دولارا أمريكيا يعادل مرتبا أساسيا سنويا صافيا قدره 494 126 دولارا أمريكيا إذا كان عائلا، أو 488 112 دولارا أمريكيا إذا كان غير عائل، وتسوية مقر عمل تعادل 264.94 1 دولار أمريكي عن كل نقطة من نقاط المضاعف إذا كان عائلا أو 124.88 1 دولار أمريكي إذا كان غير عائل، تدفع طبقا للوائح المنظمة التي تحكم دفع مرتبات موظفيها، وأن يحصل على بدل تمثيل صاف سنويا قدره 000 50 دولار أمريكي، وأن يحصل بالإضافة إلى ذلك على بدل سكن شهري يعادل الإيجار الفعلي وما يرتبط به من مصروفات يدفعها لمسكنه، وذلك بدلا من إعانة الإيجار، وأن يكون من حقه الحصول على جميع البدلات والاستحقاقات الأخرى التي يحصل عليها موظفو المنظمة في الفئة المهنية والفئات العليا،

3 - يقرر كذلك ألا يشترك المدير العام في الصندوق المشترك لمعاشات موظفي الأمم المتحدة وأن يكون من حقه أن يحصل، بدلا من ذلك، على مبلغ شهري يعادل المساهمة التي كانت المنظمة ستدفعها إلى الصندوق لو كان المدير العام مشتركا فيه، كمبلغ إضافي يضاف إلى أجره الشهري.

4 - يقرر كذلك أن تخضـع شروط وظروف خدمـة المديـر العـام للأحكـام ذات الصلـة في لائحة شؤون العاملين، مع مراعاة أحكام العقد الموقع عليه من رئيس المؤتمر بالنيابة عن المنظمة ومـن المدير العام المنتخب، وفقا للمادة 36 - 1 (جـ) من اللائحة العامة للمنظمة.

(صدر في 17/11/1999)

انتخاب أعضاء المجلس والرئيس المستقل للمجلس3

انتخاب أعضاء المجلس4

163 - انتخب المؤتمر بوركينا فاسو لشغل مقعد المجلس عن افريقيا للفترة المتبقية من نوفمبر/تشرين الثاني 1999 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2001.

164 - وانتخب المؤتمر الدول الأعضاء التالية لعضوية المجلس:

الفترة نوفمبر/تشرين الثاني 1999 - 31 ديسمبر/كانون الأول 2002



 

الإقليم (عدد المقاعد) الأعضاء
أفريقيا (4 مقاعد) اثيوبيا
  ليسوتو
  موريتانيا
  السنغال
آسيا (3 مقاعد) الهند
  ماليزيا
  باكستان
أوروبا (4 مقاعد) فرنسا
  أيسلندا
  ايطاليا
  المملكة المتحدة
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي(1) غواتيمالا
الشرق الأدنى (3 مقاعد) مصر
  المملكة العربية السعودية
  سورية
أمريكا الشمالية لا أحد
جنوب غرب المحيط الهادي (مقعد واحد) استراليا

الفترة أول يناير/كانون الثاني 2001 - نوفمبر/تشرين الثاني 2003

تعيين الرئيس المستقل للمجلس5

165 - كان أمام المؤتمر ترشيح واحد لمنصب الرئيس المستقل للمجلس.

166 - وبعد أن أجرى المؤتمر اقتراعا سريا، عيّن السيد Sjarifudin Baharsjah في منصب الرئيس المستقل للمجلس، وأصدر القرار التالي:

القرار 12/99

تعيين الرئيس المستقل للمجلس

ان المؤتمر،

بعد أن أجرى اقتراعا سريا وفقا لأحكام المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة:

1 - يعلن تعيين السيد Sjarifudin Baharsjah رئيسا مستقلا للمجلس لمدة سنتين، أى حتى نهاية دورة المؤتمر العادية التي ستعقد عام 2001؛

2 - يقرر أن تكون شروط التعيين، بما في ذلك البدلات المخصصة لمنصب الرئيس المستقل للمجلس، على النحو التالي:

(أ) بدل سنوي يعادل 000 22 دولار لتغطية نفقات التمثيل وخدمات الأمانة في موطن الرئيس، على أن يوفر له المدير العام خدمات الأمانة عند حضور دورات المجلس أو المؤتمر؛ ويدفع نصف البدل المقرر بالدولار الأمريكي ويدفع الباقي كله أو بعضه بعملة البلد الأصلي للرئيس أو بالليرة الإيطالية حسب رغبته؛

(ب) بدل إعاشة يعادل البدل الذي يدفع لنائب المدير العام، وذلك في فترات تغيب الرئيس عن موطنه في أعمال تتعلق بالمجلس؛

(ج) تتحمل المنظمة مصاريف السفر، بما في ذلك بدل الإعاشة المذكور أعلاه، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة عند حضور الرئيس دورات المجلس ولجنتي البرنامج والمالية والمؤتمر أو عندما يدعوه المجلس أو المدير العام الى السفر لأغراض أخرى.
(صدر في 22/11/1999)


 

تعيين ممثلين عن المؤتمر العام في لجنة المعاشات التقاعدية للعاملين6

167 - وفقا للمادة 6 (ج) من لائحة الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفى الأمم المتحدة، عيّن المؤتمر عضوين إضافة إلى عضوين مناوبين فى لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين، على النحو التالى وللفترات المبينة أدناه:

 

الفترة من 1/1/2000 إلى 31/12/2002
العضو Ms Korntip Ratanakomut
  الممثل الدائم المناوب لتايلند
العضو المناوب Mr Gaspard Kabura
  المستشار الأول
سفارة جمهورية بوروندي
الفترة من 1/1/2001 إلى 31/12/2003
العضو Mr Don Juan Borg Gil
  الوزير المستشار
سفارة الجمهورية الدومينيكية
العضو المناوب سعادة Souhaib Deen Bangoura
  الممثل الدائم المناوب لجمهورية غينيا لدى المنظمة

مسائل أخرى

موعد ومكان انعقاد الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر7

168 - قرر المؤتمر عقد دورته الحادية والثلاثين في روما، خلال الفترة 2 إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2001.

اتفاقية الامتثال لدى المنظمة والنص المعدل للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات8

169 - أكد المؤتمر، عند دراسته التقرير الدستوري عن "المعاهدات المتعددة الأطراف التي أودعت عند المدير العام"، أهمية الإنفاذ المبكر لاتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية، التي أقرها المؤتمر في دورته السابعة والعشرين في نوفمبر/ تشرين الثاني 1993، والنص المعدل للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الذي أقره المؤتمر في دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997.

170 - وبناء على ذلك، أصدر المؤتمر القرار التالي:

القرار 13/99

اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة الدولية والنص المعدل للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

إن المؤتمر،

إذ يستذكر أن للمؤتمر أو المجلس، بموجب أحكام المادة 14-1 من دستور المنظمة، الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالمسائل المتصلة بالأغذية والزراعة، وتقديمها للدول الأعضاء؛

وإذ يستذكر، على وجه الخصوص، موافقته فى دورته السادسة فى 1951، على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بموجب المادة 14 من دستور المنظمة، وهى الاتفاقية التى دخلت حيّز النفاذ فى 3/4/1952، وإقراره، فى دورته التاسعة والعشرين فى 1997، لمجموعة من التعديلات على تلك الاتفاقية؛
وإذ يستذكر أنه، وفقا لأحكام المادة 13-4 من الاتفاقية، تسرى التعديلات بعد ثلاثين يوما من قبولها من جانب ثلثى الأطراف المتعاقدة، وأنه لم يقبل النص المعدل للاتفاقية، حتى الآن، سوى ثمانية بلدان فقط؛

وإذ يستذكر أيضا موافقته، فى دورته السابعة والعشرين فى 1993، على اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة الدولية؛

وإذ يلاحظ أن نفاذ الاتفاقية يبدأ، وفقا لأحكام المادة 11-1، اعتبارا من تاريخ تسلم المدير العام لصك القبول الخامس والعشرين، وأنه على الرغم من أهمية الاتفاقية فإن ثلاثة عشرة بلدا فقط قبلتها حتى الآن.

1 - يطلب من الدول الأعضاء فى المنظمة وغير الأعضاء المؤهلة التى لم تدرس بعد الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، أن تفعل ذلك بغرض إيداع صك الانضمام الى الاتفاقية؛

2 - يطلب من الأطراف المتعاقدة فى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات أن تدرس التعديلات على الاتفاقية، التى اعتمدها المؤتمر بقراره 12/97 فى 17/11/1997، بغرض قبولها، مما يتيح نفاذ النص المعدل للاتفاقية فى أقرب وقت ممكن؛

3 - يطلب من الدول الأعضاء فى المنظمة وغير الأعضاء المؤهلة أن تنظر فى اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة الدولية، بغرض قبولها، مما يتيح نفاذ الاتفاقية فى أقرب وقت ممكن.

(اعتمد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999)

1 (42) الوثائق C 99/10; C 99/10-Sup.1; C 99/10-Sup.2; C 99/PV/2; C 99/PV/6; C 99/PV/15

2 (43) الوثائق C 99/18; C 99/LIM/24; C 99/PV/3; C 99/PV/15

3 (44) الوثائـق C 99/11; C 99/19; C99/19-Corr.1; C 99/19-Corr.2; C 99/LIM/15; C 99/LIM/23; C 99/PV/12; C 99/PV/15

4 (45) الوثائـق C 99/11; C 99/LIM/23; C 99/PV/12; C 99/PV/15

5 (46) الوثائق: C 99/19; C 99/19-Corr.1; C 99/19-Corr.2; C 99/LIM/15; C 99/LIM/28; C 99/PV/12; C 99/PV/15

6 (47) الوثائق: C 99/17, C 99/PV/14, C 99/PV/15.

7 (48) الوثيقتان: C 99/PV/14; C 97/PV/15.

8 (49) الوثائق: C 99/LIM/29; C 99/PV/14; C 99/PV/15