COFI/2003/3 Rev.1





لجنة مصايد الأسماك

الدورة الخامسة والعشرون

روما، ايطاليا، 24-28 فبراير/شباط

سـير العمـل في تنفيـــذ مدونــة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد وما يتصل بذلك من خطط عمل دولية

موجـز

تلخص هذه الوثيقة الأنشطة التي قامت بها منظمة الأغذية والزراعة لتسهيل تنفيذ مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد التي وضعتها المنظمة في 1995، وخطط العمل الدولية الأربع التي وُضِعت في إطارها. وهذا هو التقرير الثالث الذي أعِد للعرض على لجنة مصايد الأسماك.
وتستعرض هذه الوثيقة أيضاً مدى التقدم الذي حققته البلدان الأعضاء بالمنظمة، وأجهزة المصايد الإقليمية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ هذه المدونة والترويج لتنفيذها.
ويشير تقييم التقارير القطرية إلى أن سير العمل جاري في تنفيذ المدونة، ومع ذلك هناك عدد من القضايا التـي تعـوق سرعــة التنفيذ – وهي قضايا مشتركة فيما بين البلدان النامية وفيما بين الأقاليم.
وتعد الطبيعة الشاملة للمدونة – التي تتطلب العمل على جبهات متعددة – مفيدة كما أنها تلقى التقدير إلى حد كبير، على الرغم من أنها تتطلب بذل جهود إضافية من جانب الأعضاء.
وقد ردت المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، عموماً، بأنها تعمل على تنفيذ المدونة في معظم المجالات، مع التركيز على جوانب الإدارة.
ولقد كانت أنشطتها ذات أهمية خاصة في بعض البلدان النامية من حيث زيادة الوعي بشأن الغرض من المدونة وأهدافها وكيفية تنفيذها.
وقد تم إجراء سبع عشرة دراسة حالة، تلبية لطلب لجنة مصايد الأسماك.
وتعطي هذه الدراسات، التي شملت جميع الأقاليم، فكرة جيدة عن سير العمل في تنفيذ المدونة والصعوبات التي تقابل ذلك.>


مقدمـة


1-      تنص المادة 4 من مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد التي وضعتهاالمنظمة في 1995، على عدد من الأمور منها أن تقدم المنظمة إلى لجنة مصايد الأسماكتقريراً عن تنفيذ المدونة.وهذا التقريرهو التقرير الثالث الذي أعدته المنظمة لتقديمه إلى لجنة مصايد الأسماك.والمعلومات التي يتضمنها هذا التقرير قدمتها أمانة المنظمة، والبلدان الأعضاء في المنظمة، وأجهزةالمصايد الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية.وقد تم تصنيف المعلومات التي وردت من الأجهزةالإقليمية المعنية بمصايد الأسماك، والمنظمات غير الحكومية وتحليلها استناداً إلىصحيفة استبيان التقدير الذاتي التي زوّدت بها المنظمة هذه الجهات.


2-      وفي سبيل إعداد هذا التقرير، تلقت المنظمة ردوداً على صحيفةالاستبيان من 105 بلدان من البلدان الأعضاء (57 في المائةمن أعضاء المنظمة)[1] مقابل 102 بلد في سنة 2000 (56 في المائة من أعضاء المنظمة).ويتضح من هذه الأرقام حدوث زيادةبنسبة 3 في المائة في مستوى التبليغ فيما بينالفترتين.واللافت للنظر في هذا التقريرحدوث زيادة ملحوظة في التبيلغ من جانب الأعضاء الذين لميستجيبوا من قبل[2].ويعد ذلك من التطورات المشجعة، وإن كان مخيباًأيضاً للآمال لأن بعض الأعضاء الذين استجابوا في سنة 2000، لم يستجيبوا في سنة2002 [3].


3-      وقد استجاب 19 جهازاً من أجهزة المصايد الإقليمية[4] (70 في المائةمن الأجهزة التي أرسلت إليها صحيفة الاستبيان) مقابل 14 جهازاً فقط في سنة 2000(أي بزيادة نسبتها 36 في المائة من حيث مستوىالتبليغ).وبالإضافةإلى ذلك، تلقت المنظمة ردوداً من خمس منظمات غير حكومية[5]لتضمينها في هذا التقرير مقابل أربع منظمات فقط في سنة 2000 (أي بزيادة نسبتها 25في المائة).وكانت ردود المنظمات غير الحكومية توفر نوعاً من التوازن بينالاهتمامات والأدوار المختلفة، وكانت جميعها تعبر عن اهتمام قوي بدعم تنفيذ المدونة.


4-      وتوفر الردود التي تلقتها الأمانة على صحيفة الاستبيان قاعدةواسعة وثرية بالمعلومات التي يمكن على أساسها تحليل القضايا المتصلة بتنفيذ مدونةالسلوك سواء من حيث التقديرات الإقليمية أو التقييم العالمي. وعلى الرغم منالتفاوت بين إقليمي آسيا والشرق الأدنى من حيث نسبة الردود، وعدم تلقي ردوداً منالعديد من الدول التي لها درو مهم في مجال الصيد، فإنالمستوى العام للرد على الاستبيان كان مشجعاً.


الإجراءات التي اتخذتها المنظمةللترويج لتنفيذ مدونة السلوك

5-      اقدمت المنظمة على مجموعة كبيرة منالإجراءات للترويج لتنفيذ مدونة السلوك، وفي الحقيقة كان برنامج العمل والميزانيةالذي تعمل على أساسه مصلحة مصايد الأسماك موجهاً في جانب كبير منه نحو تنفيذالمدونة.وكانمن الأنشطة المهمة التي أقدمت عليها المنظمة لزيادة الوعي بالمدونة نشر المدونةذاتها وإصدار المبادئ التوجيهية التقنية التي أعِدت لدعم عملية التنفيذ.وقد تم خلال السنتينالماضيتين طباعة وتوزيع أكثر من 000 13 نسخة من المدونة والمبادئالتوجيهية.وتوجد المدونة في الوقت الحاضربأكثر من 40 لغة.ومنذ الدورة الأخيرة للجنة مصايد الأسماك، تم إعداد مبدأ توجيهي آخر[6].وبالإضافة إلى ذلك، تم إعداد وتوزيع قرص مندمج (CD-ROM) يتضمن جميع الوثائق المتصلة بالمدونة.


6-      وقدواصلت المنظمة بذل جهود مكثفة للترويج لخطط العمل الدولية المتصلة بالحد من الصيدالعرضي للطيور البحرية أثناء عمليات الصيد بالخيط الطويل (خطة العمل الدولية لادارة طاقات الصيد-الطيور البحرية)، وصيانة وإدارة أسماكالقرش (خطة العمل الدولية لادارة طاقات الصيد-أسماكالقرش)، وإدارة طاقة الصيد (خطة العمل الدولية لادارةطاقات الصيد- طاقة الصيد) وخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.


7-      وفيمايتعلق بخطة العمل الدولية لادارة طاقات الصيد - الطيورالبحرية، تتعاون المنظمة مع البلدان الأعضاء، وخصوصاً البلدان التي يمثل وقوعالطيور البحرية في شباك الصيد في مناطق الصيد بها مشكلة كبيرة.وتطبق بعض البلدان الأعضاء بالفعل تدابيرللتخفيف من حدة هذه المشكلة والتقليل من وقوع الطيور البحرية في شباك الصيد، بمافي ذلك مراقبة السفن التي تمارس الصيد بالخيط الطويل، واستخدام قصاصات الفزاعة وغيرها من طرق إبعاد الطيور، والصيد ليلاً، وتطبيقاستراتيجية للتخلص من النفايات، واستخدام الطعم بعد ذوبان الثلج بالكامل، وتخليص السنانير من النفايات قبل التخلص منها، والالتزام بتخليصالطيور التي تحط في السفن حية وإطلاقها.وقد قدمت المنظمة مساعدات إلى اثنتين من البلدان الأعضاء منأجل وضع خطط عمل خاصة بها في هذا المجال (خطط العمل القطرية-الطيور البحرية).([7])


8-      ويتضمن الدعم الذي تقدمه المنظمة فيتنفيذ خطة العمل الدولية لإدارة طاقات الصيد-أسماك القرش إعداد مطبوعات وإقامةموقع على الإنترنت لهذا الغرض.وقدمت المنظمة مساعدات تقنية أيضاً لاثنتين من البلدانالأعضاء([8]) لمساعدتهما في وضع خطة عمل قطرية.


9-      وقد ركزت عملية الترويج لتنفيذ خطةالعمل الدولية لإدارة طاقة الصيد على عقد حلقتي عمل([9])تضمنتا وضع مؤشرات لإدارة طاقة الصيد.وقدمت المنظمة مساعدات تقنية لبعض البلدان والمنظمات([10]) كما أعدت عدداً من الوثائق لدعم تنفيذخطة العمل الدولية لإدارة طاقة الصيد.


10-    وبعد موافقة مجلس المنظمة في يونيو/حزيران 2001 على خطة العملالدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، طُبِعتهذه الخطة وتم توزيعها على نطاق واسع.كماتم إعداد مبادئ توجيهية[11]حول كيفية تنفيذها وجاري توزيعها في الوقت الحاضر.وأمكن الحصول على تمويلمن خارج الميزانية لدعم الأنشطة العديدة الخاصة بتنفيذ خطة العمل الدولية لمنعالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه([12]).


11-    وتنفيذاً لطلب من أعضاء لجنة مصايد الأسماك، تم إعداد وتوزيع نصوصبلغة مبسطة لمدونة السلوك وخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغودون تنظيم وردعه والقضاء عليه والمبادئ التوجيهية التقنية([13])المتصلة بمصايد الأسماك الداخلية[14].وكان هناك إقبال كبير على هذه المطبوعات من جانب المسؤولينوالصيادين ومجتمعات الصيد التقليدية والمنظمات غير الحكومية القطرية. ومن المقترحمواصلة توفير هذه المطبوعات المبسطة كأداة لتعميقالإلمام بمضمون المدونة.

 

12-    وكجزء من الأنشطة المتصلة بنشر المدونة وخطط العمل الدولية،أعدت المنظمة عدداً من الأوراق ونظمت العديد من حلقات العمل والدورات التدريبيةكما ساهمت في حلقات العمل والدورات التدريبية التي قامت بتنظيمها جهات أخرى.وقدمت الأمانة مساهمةكبيرة للمبادرة التي يمولها مرفق البيئة العالمية ويقوم بالدور القيادي فيها قسم شؤون المحيطات وقانون البحار فى الأمم المتحدة فيإطار برنامج التدريب-البحار-السواحل من أجل وضع برنامج إقليمي للتدريب يركز على تنفيد الآليات الدولية التي أعقبت مؤتمر الأمم المتحدة المعنيبالبيئة والتنمية.([15])وتتوجه هذه المدخلات التدريبية لتلبية احتياجاتالبلدان النامية في المقام الأول وقد لقيت تقديراً كبيراً.


13-    وقدلقي الترويج على المستوى الإقليمي للمدونة وخطط العمل الدولية تشجيعاً من الكياناتالإقليمية التابعة للمنظمة وأجهزة المصايد الاقليميةغير التابعة للمنظمة.وبالإضافة إلى تناولهذه الآليات بشكل عام، تركز بعض أجهزة المصايد الاقليميةعلى قضايا محددة مثل المنهاج الاحترازي، والإدارة القائمة على النظام البيئي،وتعزيز الرصد والمراقبة والاشراف ونظام مراقبة السفنوالتدابير الأخرى للتعامل بمزيد من الفعالية مع ما يسمى " أعلام المواءمة"أو سفن الصيد غير الممتثلة.وتدرك المنظمةأنه لا غنى عن الإجراءات الإقليمية في تشجيع تنفيذ المدونة وخطط العمل الدولية،كما أنها على التزامها القوي بدعم المبادرات والأنشطة الإقليمية.


14-    ويستخدمحساب الأمانة الذي أنشأته المنظمة تحت اسم "مدونة السلوك الخاصة بمصايدالأسماك"، والذي تموله في الوقت الحاضر حكومات اليابان، والنرويج والولاياتالمتحدة الأمريكية، في تسهيل تنفيذ الأنشطة التي تستهدف تنفيذ المدونة وخطط العملالدولية في البلدان النامية.وتركزالمساعدات في المقام الأول على تقديم المشورة العلمية في مجال دعم إدارة مصايدالأسماك ونظام الرصد والمراقبة والاشراف.وقد أمكن أيضاً الحصول على أموال لدعم أنشطةالدعم التي تستهدف الترويج للصيد الرشيد في الدول النامية الجزريةالصغيرة وكذلك تنفيذ خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودونتنظيم وردعه والقضاء عليه.


15-    وقدواصل برنامج سبل المعيشة المستدامة في قطاع مصايد الأسماك، الذي تموله إدارةالتنمية الدولية بالمملكة المتحدة ويتم تنفيذه في 25 بلداً في غرب إفريقيا،استخدام مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد، ومنهاج برنامج سبل المعيشة المستدامةفي قطاع مصايد الأسماك وتحديد ملامح الفقر كأدوات لتسهيل عملية التغيير فيالسياسات والمؤسسات من أجل الحد من الفقر في مجتمعات الصيادين المحلية الصغيرة.وقد أمكن للبرنامج تمويل 39 مشروعاً في 19بلداً، وتحديد وصياغة والشروع في تنفيذ ثلاثة مشروعات تجريبية في مجال تحسينالسياسات والمؤسسات من أجل المشاركة في الإدارة في المياه الداخلية، والقضاياالمعيشية في فترة ما بعد الحصاد، وإدارة مصايد الأسماك الساحلية القائمة علىالمشاركة في 12 بلداً.كما ساعد البرنامجعدداً من البلدان في صياغة الأوراق الخاصة باستراتيجية الحد من الفقر.


16-    ومن بين الاجتماعات التي مولتها المنظمة أو عُقِدت بالتعاون معها، منذ الدورة الأخيرة للجنة مصايد الأسماك، بغرض تعزيز تنفيذ مدونة السلوك وخطط العمل الدولية، ما يلي:


مارس/آذار 2001. منظمة الأغذيةوالزراعة وهيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي.اجتماع مديري ووزراء المصايد في البلدانالأعضاء في هيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي، فريق العمل المخصص المعني بموارد الروبيان وأسماك القاع بمنطقة الرصيف القاري للبرازيل وغيانا. بورت أوف سبين. ترينيداد وتوباغو.

مايو/أيار 2001. منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون معإندونيسيا. حلقة العمل المعنية بمشروع خطة إدارة مصايد السردين في مضيق بالي. بانيوانغي (شرق جاوة)، إندونيسيا.

أبريل/نيسان 2001. منظمة الأغذية والزراعة. حلقة عمل بشأن تأثير السياسات، والمؤسسات والعمليات على سبلمعيشة مجتمعات الصيادين المحلية في غرب إفريقيا. داكار، السنغال.

أبريل/نيسان 2001. منظمة الأغذية والزراعة. حلقة عمل بشأن تأثير السياسات، والمؤسسات والعمليات على سبلمعيشة مجتمعات الصيادين المحلية في غرب إفريقيا. بانجول،غامبيا.

يونيو/حزيران 2001. منظمة الأغذية والزراعة. حلقة عمل بشأن تأثير السياسات، والمؤسسات والعمليات على سبلمعيشة مجتمعات الصيادين المحلية في غرب إفريقيا. ليبرفيل،غابون.

سبتمبر/أيلول 2001. منظمة الأغذية والزراعة. حلقة العملالإقليمية المعنية بإدارة طاقة الصيد في غرب إفريقيا. داكار، السنغال.

أكتوبر/تشرين الأول 2001. أيسلندا ومنظمة الأغذية والزراعة. مؤتمرريكيافيك للصيد الرشيد في النظام الايكولوجيالبحري، ريكيافيك، أيسلندا.

نوفمبر/تشرين الثاني 2001. منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون معمركز اقتصاديات الموارد المائية وإدارتها/برنامج سبل المعيشة المستدامة في قطاعالصيد. حلقة العمل المعنية بالمصايد الصغيرة، والفقر ومدونة السلوك الخاصة بالصيدالرشيد، كوتونو، بينان.

يناير/كانون الثاني 2002. منظمةالأغذية والزراعة بالتعاون مع إجتماع أجهزة المصايد الاقليمية.مشاورةخبراء أجهزة إدارة مصايد الأسماك الإقليمية بشأن تنسيق عمليات إصدار الشهادات عن المصيد.بمقر هيئةالتونة الاستوائية فى البلدان الأمريكية. لا جولا، الولايات المتحدة الأمريكية.

مارس/آذار 2002. منظمة الأغذيةوالزراعة وهيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسى. المؤتمرالإقليمي الأول المعني باستدامة موارد مصايد الأسماك بمنطقة الرصيف القاريللبرازيل وغيانا. باراماريبو،سورينام.

مارس/آذار 2002. منظمة الأغذيةوالزراعة بالتعاون مع جامعة الفلبين في فيزاياس.حلقة العمل الإقليمية المعنية باستخدامالبيانات الديموغرافية في تنمية مصايد الأسماك والسواحلوإدارتها. جامعة الفلبين في فيزاياس. الفلبين.

أبريل/نيسان 2002. منظمة الأغذية والزراعة. اجتماع فريق العملالمعني بتشجيع مساهمة منهاج سبل المعيشة المستدامة ومدونة السلوك الخاصة بالصيدالرشيد في الحد من الفقر. مقر المنظمة. روما، إيطاليا.

أبريل/نيسان 2002. منظمة الأغذية والزراعة/برنامج سبل المعيشةالمستدامة في قطاع مصايد الأسماك.حلقةالعمل المعنية بالحد من الفقر في قطاع مصايد الأسماك. مقر المنظمة. روما، إيطاليا.

أبريل/نيسان 2002. منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج خليجالبنغال بالتعاون مع حكومة بنغلاديش. حلقة العمل القطرية المعنية بمدونة السلوك الخاصةبالصيد الرشيد. داكا، بنغلاديش.

سبتمبر/أيلول 2002. منظمة الأغذية والزراعة وهيئةمصايد أسماك غرب وسط الأطلسي. حلقة العمل الثانية المعنية بإدارة مصايد اللوبستر الكاريبي الشوكي بمنطقة هيئةمصايد أسماك غرب وسط الأطلسي. هافانا، كوبا.

أكتوبر/تشرين الأول 2002. منظمة الأغذية والزراعة. مشاورةالخبراء المعنية بتسهيل التخلي عن طاقة الصيد الزائدة في مصايد الأسماك الطبيعية.مقر المنظمة. روما، إيطاليا.

أكتوبر/تشرين الأول 2002. منظمة الأغذية والزراعة/الهيئة شبهالإقليمية لمصايد الأسماك. حلقة العمل المعنية بنظم رصد سفن الصيد. سالي، السنغال.

أكتوبر/تشرين الأول 2002. منظمة الأغذية والزراعة. حلقة العملالإقليمية المعنية بإدارة طاقة الصيد (بحر الأدرياتيك.فانو، إيطاليا.

نوفمبر/تشرين الثاني 2002. منظمة الأغذية والزراعة. مشاورةالخبراء المعنية باستعراض التدابير التي تطبقها الدول في المواني لمكافحة الصيدغير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. مقر المنظمة. روما، إيطاليا.

نوفمبر/تشرين الثاني 2002. منظمة الأغذية والزراعة وهيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسي. حلقة العمل المعنية بتقديرالمخزونات المشتركة بين ترينيدادوتوباغو وفنزويلا. (فريق العمل المخصص المنبثق عن هيئةمصايد أسماك غرب وسط الأطلسي والمعني بموارد الروبيانوأسماك القاع بمنطقة الرصيف القاري للبرازيل وغيانا.) بورت أوف سبين، ترينيداد وتوباغو.

نوفمبر/تشرين الثاني 2002. منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون معحكومة إندونيسيا.حلقة العمل المعنيةبإدارة مصايد الأسماك. جاكارتا، إندونيسيا.

ديسمبر/كانون الأول 2002. منظمةالأغذية والزراعة بالتعاون مع إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة والوكالة الالمانية للتعاون التقنى. حلقة العمل المعنية بتعزيز الموارد من خلال الإدارةالقائمة على المشاركة، الدروس المستفادةوالطريق إلى المستقبل.بوركينا فاصو.

الإجراءات التي اتخذها أعضاءالمنظمة في سبيل تنفيذ مدونة السلوك


17-    تمتجميع المعلومات التي قدمها أعضاء المنظمة وتصنيفها على أساس إقليمي لتوضيح الفروقبين الأولويات والاحتياجات الإقليمية ولمساعدة الجهاتالدولية المانحة على توجيه اهتمامها إلى الاحتياجات الإقليمية([16]) في مجال مصايد الأسماك[17].


أهداف المدونة والموضوعات التيتشملها


18-    تقوم المدونة على عشرة أهداف، وقد طُلِب من الأعضاء ترتيبها فيدرجات من 1 (قليلة الأهمية) إلى 5 (شديدة الأهمية).وعموماً، تم تجميعالردود في الدرجات المتقدمة على سلم التقييم (مهمة إلى شديدة الأهميــة) (الجدول1). وكان ترتيب البلدان الافريقية[18] للأهدافمتباينا إلى حد ما، حيث رأت البلدان الأعضاء أن الأهداف أ،ب،هـ،و،ز، بصفة خاصة تعدشديدة الأهمية. وأعطت البلدان الآسيوية الأعضاء[19] درجات عالية نسبيا لغالبية أهدافالمدونة، وخصوصا الأهداف أ،ب،ج،د. وكان ترتيب البلدان الأوروبية[20] بصفة عامة للأهداف يتراوح بينمهمة وشديدة الأهمية، وخصوصا الأهداف أ،ب،ج. وأكدت بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي[21] على أهمية الأهداف أ،ب،و،ز،ط،ي. وأوضحتبلدان الشرق الأدنى[22]،عموما أن جميع الأهداف تتراوح درجة أهميتها بين مهمة وشديدة الأهمية. ورأت بلدانأمريكا الشمالية[23] أن جميع الأهداف شديدة الأهمية.وأعطت بلدان جنوب غرب المحيط الهادي[24]درجة عالية من الأهمية لمعظم الأهداف.

الجدول 1

ترتيب أولويات أعضاء المنظمة في ضوء أهداف مدونةالسلوك

(الدرجات: 1 = قليلةالأهمية، 3= ذات أهمية، 5= شديدة الأهمية)

الأهداف

1

2

3

4

5

الهدف (أ): إرساء مبادىء للصيد الرشيد، مع مراعاة جميع ما يرتبط بها من الجوانب البيولوجية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتجارية.

2

2

12

21

65

الهدف (ب): إرساء مبادىء ومعايير لتنفيذ سياسات لصيانة الموارد السمكية وإدارة مصايد الأسماك وتنميتها.

2

1

11

19

71

الهدف (ﺟ): أن تكون المدونة بمثابة أداة لتحسين الاطار القانونى والمؤسسى اللازم لتدابير الإدارة.

4

    2

22

35

38

الهدف (د): أن تكون المدونة مرشدا يمكن استخدامه فى صياغة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية، وغيرها من الصكوك القانونية.

6

5

23

36

31

الهدف (ﻫ):تيسير وتشجيع التعاون فى صيانة الموارد السمكية ومصايد الأسماك وادارتها وتنميتها.

2

2

24

34

43

الهدف (و): تعزيز مساهمة مصايد الأسماك فى الأمن الغذائى، وفى جودة الأغذية، مع اعطاء الأولوية للاحتياجات التغذوية للمجتمعات المحلية.

2

2

26

21

51

الهدف (ز): تشجيع حماية الموارد المائية الحية وبيئتها المائية والمناطق الساحلية.

3

3

17

30

48

الهدف (ح): تشجيع التجارة فى الأسماك والمنتجات السمكية، بما يتفق والقواعد الدولية ذات الصلة.

3

4

32

26

34

الهدف (ط): تشجيع البحوث فى مجال مصايد الأسماك، وكذلك النظم الإيكولوجية المرتبطة بها والعوامل البيئية ذات الصلة.

3

1

25

31

43

الهدف (ى): وضع معايير سلوك لجميع المشتغلين بقطاع مصايد الأسماك.

5

2

29

24

41

 

19 - وقد طُلِب من البلدان الأعضاء ترتيب ثمانية موضوعاتمن موضوعات المدونة بحسب درجة أولويتها، بحيث تتراوحدرجة الأولوية بين أولوية قصوى وأولوية منخفضة (الجدول2). وقد أعطت البلدان الإفريقية إدارة المصايد والبحوث السمكية درجة قصوى من الأولوية، بينما أعطت أولوية متوسطة لموضوعات عمليات الصيد، ودمج مصايد الأسماك في إدارة المناطقالساحلية، والتجارة والبحوث. وأعطت البلدان الآسيوية ترتيبا متقدما لإدارة مصايدالأسماك، وتنمية الأحياء المائية وممارسات ما بعد المصيد،بينما وصلت عمليات الصيد والتجارة والبحوث ضمن الموضوعاتذات الأولوية. وأعطت البلدان الأوروبية الأعضاء أولوية قصوىللموضوعات المتصلة بإدارة مصايد الأسماك، وتنمية تربية الأحياءالمائية وممارسات ما بعد المصيد.وكان ترتيبها للموضوعاتالأخرى متفاوتاً.وعموماً أعطت بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أولوية قصوى لإدارة مصايد الأسماك، وتنمية تربية الأحياء المائية،وممارسات ما بعد المصيد والبحوث السمكية.أما بلدان الشرق الأدنى فقد أعطت أولوية قصوى لمعظم الموضوعات الواردة فيالمدونة، وبصفة خاصة إدارة مصايد الأسماك، وتنمية تربية الأحياء المائية والبحوثالسمكية.وقد أعطت بلدان أمريكا الشماليةأولوية قصوى أو أولوية متوسطة لجميع الموضوعات باستثناء تنمية المصايد الداخلية في حالةواحدة.وعموماً، أعطت بلدان جنوب غربالمحيط الهادي أولوية قصوى أو أولوية متوسطة لمعظم الموضوعات.

الجدول 2

ترتيب أعضاء المنظمة لأولوياتالموضوعات الواردة في مدونة السلوك

الموضوع

أولوية قصوى

أولوية متوسطة

أولوية منخفضة

إدارة مصايد الأسماك

87

10

16

عمليات الصيد

38

56

6

تنمية تربية الأحياء المائية

54

33

12

دمج مصايد الأسماك في إدارة المناطق الساحلية

22

40

22

ممارسات ما بعد المصيد

40

42

18

التجارة

24

51

12

البحوث السمكية

52

38

9

تنمية المصايد الداخلية

29

46

24

20-     ويتضح من الترتيب الذي أعطته البلدان الأعضاء لكل من الأهدافالمنصوص عليها في المدونة والموضوعات التي تتحدث عنها أن البلدان الأعضاء مهتمةبالترويج لترشيد جميع الأنشطة في قطاع المصايد، سواء في البلدان النامية أوالمتقدمة.


تطابق السياسات والتشريعاتالقطرية مع المدونة


21-    أوضحت معظم البلدان الأعضاء أن سياساتها وتشريعاتها مطابقةبشكل كامل أو جزئي للمعايير التي تنص عليها المدونة.([25])ولتنفيذ المدونةبطريقة مستدامة، ينبغي أن تعكس السياسات والتشريعات القطرية الروح التي تقوم عليهاالمدونة وما تتضمن من أحكام لأن السياسات والتشريعات هي التي توفر أساساًللتنفيذ.وقد أوضحت البلدان الأعضاء، منجميع الأقاليم، أنها تتخذ الخطوات الكفيلة بتسهيل تنفيذ المدونة عن طريق إعادةالنظر في السياسات والتشريعات السمكية، كما أنها شرعت في عمليات التدريب وتنظيمحلقات دراسية للمسؤولين وأصحاب الشأن في قطاع الثروةالسمكية لزيادة درجة الوعي بشأن المدونة، وتشجيع قيام شراكات مع أصحاب الشأن،ومواءمة المدونة مع الظروف المحلية (القطرية والإقليمية)، والترويج للسلوك الرشيدمن جانب الصيادين، وتشديد تدابير إدارة المصايد (بما في ذلك عمليات الإدارة والرصدالقائمة على المجتمعات المحلية التقليدية، والرصد والمراقبة والإشراف)، وترجمةالمدونة إلى اللغات المحلية، وإقامة تعاونيات للصيادين، وتسهيل وضع خطط العملالقطرية من أجل تنفيذ خطط العمل الدولية، وإعداد النشرات الإخبارية وتوزيعها، ونشرالمدونة بين أصحاب الشأن وتعزيز مؤسسات التدريب والتعليم.


إدارة مصايد الأسماك


22-    ذكرتالبلدان الأعضاء في تقاريرها أنها قامت بوضع ما مجموعه 472 خطة لإدارة مصايدالأسماك (74 في المائة منها في المتوسط قد تم تنفيذها)([26]) و 228 خطة لإدارة المصايد الداخلية (72في المائة منها في المتوسط قد تم تنفيذها)([27])(الجدول 3).وكما هو متوقع، يختلفمعدل تنفيذ الخطط من إقليم لآخر، ويعد ذلك، في جانب كبير منه، انعكاساً لمستوياتالقدرات والموارد المتاحة لتنفيذ الخطط.

الجدول 3

عدد خطط إدارة المصايد التي جاء فيالتقارير أن البلدان الأعضاء في المنظمة قد وضعتها أو نفذتها في مجالات المصايدالبحرية والمصايد الطبيعية الداخلية بما يتفق مع مدونة السلوك

نوع الخطة

بحرية

داخلية

بحرية

داخلية

472

228

74

72


23-     طُلِب من البلدانالأعضاء أن تحدد ما إذا كانت خططها الخاصة بالمصايد البحرية والداخلية تتضمنتدابير للترويج للصيد الرشيد وأنشطة الصيد بما يتفق مع المبادئ التي تنص عليهاالمدونة.وقد أوضحت البلدان الأعضاءعموماً أن خططها تتضمن تدابير لضمان أن يكون مستوى الصيد مناسباً لحالة المواردالسمكية، وتسمح بتجدد المخزونات التي تعرضت للاستنزاف،وتراعي الإنتقائية في استخدام معدات الصيد وتحظراستخدام طرق الصيد الهدامة.ومع ذلك، فإنالقليل من الخطط هو الذي تضمن نقاطاً مرجعية محددة فيما يتعلق بالمخزونات.


24-    وحيثمالا تُستخدم نقاط مرجعية للأنواع المستهدفة، أشارت البلدان الأعضاء إلى استخداممؤشرات أخرى للدلالة على مستويات الإنتاج، وبيانات المصيدوالتكاثر، والإحصاءات السمكية وتحليل حجم المصيد.وأشارت البلدان الأعضاء، بالإضافة إلى هذهالتدابير، إلى أن خططها تتضمن أيضاً تدابير أخرى مثل الحدود المفروضة على مناطقالصيد وعلى الأنواع، وإنشاء متنزهات ومناطق بحرية محمية، وعمليات التفتيشالإلزامية على المصيد في حالة عدم إنزاله، واستخدامالحصص الفردية القابلة للتحويل، والتدابير الضريبية وما يتصل بها من تدابير تقنية،والاعتراف بحقوق الصيادين الحرفيين والعمل على قيام إدارة المصايد على أساسالمجتمعات المحلية.


25-    وذكرالعديد من البلدان الأعضاء أنها اقتربت من تنفيذ النقاط المرجعية أو تدابيـــرالإدارة الأخرى أو تجاوزتها ([28])،وأنها تتخذ أنواعاً أخرى من الإجراءات من أجل فرض عقوبات على الصيادينالذين يتجاوزون الحصص الفردية، وتقليل عدد التراخيص، وتشديد قواعد التقيد بمناطق الصيد، وتشديد القيود الخاصة بمواسم الصيدوالقيود التي تحظر صيد أنواع معينة، وتشديد القيود على معدات الصيد، والتقليل منجهود الصيد من خلال تشديد الضوابط على عمل السفن وتعطيل أو وقف التصريح بشراءأنواع معينة.


26-    وقدرد الكثير من البلدان الأعضاء بأنها تطبق تدابير احترازية([29])،وأن ذلك يتم من خلال مجموعة من التدابير منها تطبيق النظام الإيكولوجيفي إدارة المصايد، ووضع حد للنقاط المرجعية أو تقييدها، وفرض قيود على دخولالمصايد (بما في ذلك تجميد قدرات الصيد إلى أن يتم تقييم المخزوناتووقف عمليات الصيدعنداللزوم)، وتقييد جهود الصيد (بما في ذلك وقف إصدار تراخيص جديدة)، وفرض ضوابط على المصيد والحصص (بما في ذلك تحديد إجمالي المصيدالمسموح به) وخفض مستوياتها بالقدر الذي تتحمله المخزونات)،وتحديد مواصفات معدات الصيد، وفرض أشكال القيود والحظر، وفرض قيود على قوةالمحركات المستخدمة، وتطبيق إجراءات المواسم المغلقة والمناطق المغلقة، وتعزيزعمليات الرصد والمراقبة والاشراف، وإنشاء الملاجئ،وتشديد القيود على ممارسات الصيد الهدامة، وتغيير مناطق الصيد لحماية الصيادينالحِرفيين من عمليات الصيد الصناعية، وإجراء دراسات استقصائية عن حالة المخزونات وعن تأثير الصيد وحظر إنزال الأسماك في حالة الشك.


عمليات الصيد


27-    وأوضحتبعض البلدان الأعضاء([30]) أنها قد اتخذت الخطوات التي تبين أنالسفن التي تقوم بالصيد في مناطقها الاقتصادية الخالصة، أو في المناطق الاقتصاديةالخالصة التابعة لدول أخرى أو في المياه الدولية مصرح لها بذلك بالشكل المناسب،بينما أوضحت بلدان أخرى([31]) أن سفنها مسموح لها جزئياً بذلك (الجدول4).ومع ذلك،كان هناك تباين فيما بين الأقاليم المختلفة في معدلات الرد على الاستبيان، وقدأوضح الأعضاء بإقليم أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب غرب المحيط الهادي، عموماً، أنجميع أو معظم سفنها مصرح لها بالصيد بالشكل المناسب.

الجدول 4
عمليات الصيد في المصايد البحرية الطبيعية طبقاً لمدونة السلوك

هل سفن الصيد مصرح لها بالشكل المناسب؟

هل اتخِذت تدابير للحد من المصيد الثانوي والأسماك المرفوضة؟

هل يتم تنفيذ نظام مراقبة السفن؟

الرد

نعم

لا

إلى حد ما<

نعم

لا

إلى حد ما

نعم

لا

إلى حد ما

المجموع

51

12

39

49

19

22

22

6

43


28 - وتطبق البلدان الأعضاء مجموعة من التدابيرالتي تضمن التصريح بشكل مناسب بعمليات الصيد، بما في ذلك تطبيق ترتيبات شاملة لإصدار التراخيص، وتسجيل السفن، والتأكد من أنالسفن تتقيد بشروط السلامة الدولية، والحصص، والإشراف على الشحنات المنقولة، ووضعمراقبين على ظهر السفن، والرصد والمراقبة والاشراف،ونظم مراقبة السفن، والمراقبة البحرية والجوية، والتفتيش على السفن في عرض البحر،والتفتيش على المواني، والتأكد من أنواع معدات الصيد المستخدمة، وفرض جزاءات مشددةفي حالة حدوث انتهاكات، والتشاور مع الصيادين ومجتمعات الصيد وصناعة الصيد فيمايتعلق بالسياسات واللوائح، وجمع المعلومات وتبادلها على المستوى الإقليمي والتعاونمع أجهزة المصايد الإقليمية.وأشار بعض الأعضاء أيضاً إلى أهمية قبول الصكوك الدولية التيأبرِمت حديثاً في مجال مصايد الأسماك كأداة لضمان القيام بعمليات الصيد بطريقةرشيدة وإقامة نظم الإدارة التي تقوم على المجتمعات المحلية بالنسبة للمصايدالصغيرة.


29-    وأشار الكثير من البلدان الأعضاء([32])في تقاريرها إلى أنها اتخذت إجراءات للحد من المصيدالثانوي والأسماك المرفوضة في عمليات الصيد التي تتم فيها، بينما أوضحت بلدانأخرى([33]) أنها أقدمت على ذلك بدرجـة مـــا(الجدول 4).ومن بين التدابير التي طُبقتللحد من المصيد الثانوي والأسماك المرفوضة تقييد أنواعمعدات الصيد وتعديلها والتحكم فيها (مثل المعدات التي تستبعد صيد السلاحف البحريةومعدات استبعاد المصيد الثانوي في سفن الصيد التي تصيدبشباك الجر في القاع)، وتوفير المعلومات والتوعية بشأن الآثار الضارة التي تترتبعلى معدات الصيد الضارة بالبيئة، والمواسم المغلقة والمناطق المغلقة (مثل حظرالصيد بشباك الجر في المناطق القريبة من السواحل، وإبعاد السفن الصناعية عن مناطقعمل الصيادين الحِرفيين)، ووضع حدود لحجم الأسماك، ووضع مراقبين على ظهر السفن،وفرض ضوابط على إلقاء الأسماك المرفوضة في المياه بعد صيدها أو تركها في الموانيبعد إنزالها، وحظر نقل وبيع الأسماك الصغيرة، وتحديد حصص للصيادين بالنسبة للمصيد الثانوي والأسماك المرفوضة، وحظر إلقاء الأسماكالمرفوضة في عرض البحر، وتحديد المناطق البحرية التي تطبق عليها إجراءات الصيانة،وحظر صيد الأنواع غير المستهدفة أو صغيرة الحجم، وتطبيق جزاءات مشددة في حالةالإخلال بالقواعد.


30-    ويتجهالكثير من البلدان الأعضاء نحو تنفيذ نظام مراقبة السفن (أنظرالجدول 4).وقدأوضحت بعض البلدان الأعضاء([34]) أنها تطبق بالفعل نظام مراقبة السفن علىالسفن التابعة لها بينما ذكر عدد كبير من البلدان([35])أنها طبقت ذلك بشكل جزئي، بينما ذكرت بلدان أخرى([36])أنها تعتزم تنفيذ هذا النظام.ويبدو أنه لا يوجد خلاف على تنفيذ نظام مراقبة السفن، ولكنالمسألة تنحصر في توافر الموارد والقدرات.وقد ذكرت 29 بلداً من البلدان الأعضاء أنها لمتنفذ نظام مراقبة السفن.


تنمية تربية الأحياء المائية


31-    وكانت هناك بعض الفروق فيما بين الأقاليم من حيث وجود أو عدموجود أطر قانونية ومؤسسية تساعد على الترويج للتنمية الرشيدة في مجال تربيةالأحياء المائية.وعلىأساس إقليمي، يبدو أن البلدان الآسيوية([37])،والأوروبية([38]) وكذلك أمريكا الشمالية توجد بها نسبة منالأطر القانونية والمؤسسية أعلى مما هو موجود في الأقاليم الأخرى.وتتراوح هذه الأطربين وجود تشريعات خاصة بتربية الأحياء المائية، أو أقسام تتناول ذلك في قانونالصيد، أو أجزاء عديدة من التشريعات في المستويات الحكومية المختلفة (مثل حكوماتالولايات، أو الحكومات الإقليمية أو الحكومة المركزية) والوزارات المختلفة.وأوضحت البلدان التيلا توجد لديها أطر قانونية أو مؤسسية أن تعتزم وضع هذه الأطر.


32-    وأوضحتالبلدان الأعضاء أنه يوجد لديها ما مجموعه 140 قانوناً أو صكاً للترويج لتربيةالأحياء المائية بطريقة رشيدة (الجدول 5). والمدونات التي تعملالحكومات [39] وصناعة الصيد [40]على الترويج لتنفيذها هي الأكثر عددا. ويتضمن الكثير من هذه المدونات توجيهاتعملية (إدارية، وقانونية وبيئية) وأفضل الممارسات الخاصة بتنمية تربية الأحياءالمائية، بما في ذلك تحديد المواصفات والمبادئ التوجيهية الخاصة بتربية الأسماكوالاحتفاظ بالسجلات واعتماد المختبرات وتوفير المراجعين المؤهلين ومنح الشهاداتووضع البطاقات الدالة على مستوى الجودة واللوائح الخاصة بتنفيذ العمليات وتدابيرالوقاية من الأمراض في المزارع السمكية.

الجدول 5
عدد البلدان الأعضاء في المنظمةالتي وضعت أو طبقت مدونة عن أفضل الممارسات في قطاع تنمية تربية الأحياء المائيةطبقاً لمدونة السلوك

نوع المدونة

الحكومة

المنتجون

الموردون

شركات التصنيع

جهات أخرى

53

33

18

17

19

33-    وأشارت معظم البلدانالأعضاء إلى أن لديها تدابير لتقييم الآثار البيئية المترتبة على عمليات تربيةالأحياء المائية، كما هو منصوص عليه في المدونة[41] (الجدول 6).وذكرت بلدان كثيرة[42] أنها تقوم برصد عمليات تربيةالأحياء المائية، بينما أوضحت بلدان أخرى كثيرة [43]أن لديها تدابير للتقليل من الآثار الضارة لإدخال الأنواع غير المتوطنة أو الأنواعالمحورة وراثياً المستخدمة في تربية الأحياء المائية.وذكرت بعض البلدان الأعضاء أنها تعمل بالتدريجعلى توسيع نطاق التدابير لكي تشمل جميع عمليات تربيةالأحياء المائية.وذكرت بعض البلدان أنهذه التدابير تتسم بالكفاءة والفعالية.

الجدول 6

عدد البلدان الأعضاء في المنظمةالتي تطبق تدابير لتقييم ورصد والتقليل من الآثار الضارة المترتبة على إدخالالأنواع الجديدة أو المحورة وراثياً في تربية الأحياء المائية طبقاً لما تنص عليهالمدونة

تقييم الآثار البيئية المترتبة على تربية الأحياء المائية

رصد عمليات تربية الأحياء المائية

التقليل من الآثار الضارة بالنسبة لإدخال الأنواع غير المتوطنة أو المحورة وراثياً المستخدمة في تربية الأحياء المائية

نعم

لا

إلى حد ما

نعم

لا

إلى حد ما

نعم

لا

إلى حد ما


المجموع

73

20

1

77

19

2

72

21

2


34-     ولتعزيز فعالية التدابير المستخدمة في تطويرتربية الأحياء المائية ومراقبتها، أشارت بعض البلدان الأعضاء عدداً من القضايا مثلالافتقار إلى الموارد اللازمة لدعم الممارسات الرشيدة في تربية الأحياء المائية،وتدريب المزارعين، وتنمية مهارات الفنيين لتعزيز عمليات الرصد والمراقبة وتوفيرالوثائق المرجعية، كما أشارت إلى الافتقار إلى الدعم اللوجستياللازم لعمليات الإرشاد.


35-    أشار كثير من البلدان الأعضاء إلى أنها تدرك الآثار الضارةالمحتملة الناجمة عن إدخال الأنواع غير المتوطنة أو المحورة وراثياً، ونتيجة لذلكفإنها تطبق التدابير الكفيلة بالتعامل مع هذه الأوضاع.ومن هذه التدابير،حظر أو تقييد دخول الأنواع غير المتوطنة أو الترويج لدخولها، وفرض تدابير مشددة فيمجال الحجر الزراعي والاهتمام بتحسين الذريعة المستخدمة في تربية الأسماك.


36-    وللترويجلزيادة ترشيد تربية الأحياء المائية، يركز الكثير من البلدان الأعضاء على وضعالسياسات المناسبة وتحديد أفضل الممارسات التي تساندها التشريعات، ووضع خططالإدارة، وممارسة الإشراف الدقيق على إدخال الأنواع الدخيلة، والتدريب على عملياتالصيد التقليدية، وتوعية أصحاب الشأن بالسلوك الرشيد، وتربية الأنواع المحلية،وترويج ممارسات التربية التي تناسب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين،والترويج للممارسات التي تقوم على الجمع بين تربية الأحياء المائية وزراعةالمحاصيل، وتنفيذ اللوائح التي تحظر استخدام المواد الكيماوية التي تكون لها آثارضارة على صناعة الصيد وعلى البيئة، وتعزيز عمليات الرصد، وتطوير التقنيات التي لاتضر بالبيئة، وزيادة الاهتمام بالإرشاد، واعتماد المفرخات، وإشراك المجتمعاتالمحلية في الإدارة، وتقوية تعاونيات تربية الأحياء المائية، وإجراء البحوثالتطبيقية وتعزيز عمليات الرصد والمراقبة والاشراف.


37-    وفيمايتعلق بالمساعدات التقنية، أوضح الكثير من البلدان الأعضاء أنها ترحب بالمساعدات،وخصوصاُ في مجالات وضع السياسات، والائتمان وإدارة مشروعات تربية الأحياء المائية،ومكافحة الأمراض وإدارة المخزونات، وتعزيز مختبراتتشخيص الأمراض وتدابير الحجر الصحي (بما في ذلكإجراء بيانات إرشادية عملية علىالتقنيات الجديدة وإدخال الأنواع الجديدة)، وتحسين عمليات تقييم الإحصاءات وتقييمالطرق المتبعة، وتحسين مهارات الموظفين الميدانيين، وتحسين عمليات تقييم المخاطر،ومتابعة وتحسين البحوث والتدريب والإرشاد، وتقييم الآثار البيئية، والحصول علىالمواد التي تساعد في دعم تربية الأحياء المائية.


دمج مصايد الأسماك في إدارةالمناطق الساحلية

38-    ذكر الكثير من البلدان الأعضاء، وخصوصاً البلدان النامية، أنه لايوجد لديها إطار خاص من التشريعات واللوائح الخاصة بدمج مصايد الأسماك في إدارةالمناطق الساحلية وأشارت([44]) إلى أنها تعمل على دمج مصايد الأسماك فيإدارة المناطق الساحلية كما هو منصوص عليه في المدونة.

39-    أوضحت البلدان الأعضاء في تقاريرها إلىوجود تفاوت في الأوضاع فيما يتعلق بالتضارب داخل قطاع مصايد الأسماك وأنشطةالقطاعات الأخرى (الجدول 7).وعموماً، أشارت البلدان الأعضاء إلى أن التضارب بين المصايدالساحلية والصناعية وبين أنواع معدات الصيد في المناطق الساحلية يتراوح بين الشديدوالمتوسط.وكان من الجدير بالملاحظة أنمستويات التضارب بين قطاع المصايد والقطاعات الأخرى ليست شديدة.


الجدول 7

مستويات التضارب داخل قطاع مصايد الأسماك وفيما بين قطاع المصايد وأنشطةالقطاعات الأخرى
التي أشارت إليها البلدان الأعضاء في المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ مدونةالسلوك

نوع التضارب بين

شديد

متوسط

طفيف

لا يوجد

المصايد الساحلية والصناعية.

23

29

17

18

المصايد الساحلية وتربية الأحياء المائية بالمناطق الساحلية.>

1

21

18

45

أنواع معدات الصيد بالمناطق الساحلية.

21

32

23

16

المصايد والأنشطة الترفيهية.

5

27

33

23

المصايد وتطوير المواني.

5

15

44

40

المصايد وأنشطة التعدين.

6

14

19

54



40-     وتوجد لدى بعض البلدان الأعضاء([45]) آليات متطورة لإزالة التضارب داخل قطاعالمصايد وفيما بينه وبين القطاعات الأخرى (الجدول 8).وأشارت نسبة كبيرة منالبلدان الأعضاء([46]) إلى وجود تدابير للتعامل مع التضارب بينمصايد الأسماك الساحلية والمصايد الصناعية، ومعدات الصيد المستعملة في المصايدالمختلفة والأنشطة الترفيهية التي يمارسها الهواة.وأشار عدد أقل من البلدان[47] إلى وجود آليات للتعامل معالتضارب بين مصايد الأسماك والقطاعات الأخرى.

الجدول 8

عددالبلدان الأعضاء في المنظمة التي توجد لديها آليات لتسوية المنازعات في مجالاتاستغلال الموارد الساحلية طبقاً لمدونة السلوك>

المصايد الساحلية والصناعية

65

26

المصايد الساحلية وتربية الأحياء المائية بالمناطق الساحلية

48

49

أنواع معدات الصيد بالمناطق الساحلية

70

24

41

51

المصايد وتطوير المواني

42

49

المصايد وأنشطة التعدين

35

54


الممارساتوالتجارة ما بعد الصيد


41-     أشار العديد من الأعضاء[48] إلى وجود نظم فعّالة لديهم لضمانسلامة الأغذية وجودتها بالنسبة إلى الأسماك والمنتجات السمكية (الجدول 9). ولم يكنالوضع كذلك بالنسبة إلى 29 عضواً من الأعضاء.


الجدول 9

عدد الأعضاء في المنظمة الذين لديهم نظم فعّالة لضمانسلامة الأغذية وجودتها
 بالنسبة إلى الأسماك والمنتجاتالسمكية

الجواب

نعم

لا

71

29

42-     أشار معظم الأعضاء إلى اتخاذ تدابير لتشجيعالمعنيين بتجهيز الأسماك وتوزيعها وتسويقها على الحد من الخسائر والمخلفات ما بعدالصيد من خلال إقرار سياسات جديدة ومراجعة التشريعات، تسهيل مرافق التجهيز، تدعيمالخدمات البيطرية، زيادة التفتيش وتقييم المصيد في نقاطالإنزال وفي مرافق التجهيز، التوعية على تلك الممارسات وتطبيق مواصفات خاصةبممارسات المناولة والتجهيز الجيدة (بما في ذلك النظم مثل نظام تحليل المخاطرونقاط الرقابة الحرجة)، فرض إنزال كل المصيد الذي تماصطياده، تحفيز بناء مرافق تجهيز ملائمة، التشجيع على استخدام الثلج في مصايدالأسماك والتثليج عند الحاجة واعتماد تقنيات مناولة أفضل (مثل استخدام الصناديقالبلاستيكية والمعزولة حرارياً لحفظ الأسماك)، تحديث السفن (بما في ذلك تحسينتخزين الأسماك على متن السفن)، اختبار تقنيات التجهيز، تحسين البنية الأساسية فيالمرافئ، تشجيع مناولي الأسماك على المحافظة على نظافتهم الشخصية، زيادة التدريبوتقديم المشورة الفنية للصيادين، تحسين خدمات الإرشاد بشأن مناولة الأسماكوتجهيزها وحفظها، إعطاء التسليفات للصيادين والمجهّزينواستخدام المنتجات السمكية المرتجعة من المجهزين لاستخدامها كأسمدة (الفضلات مثلاً).


43-    كما شجّع الأعضاء المعنيين بتجهيز الأسماك وتوزيعها وتسويقها علىزيادة المصيد الثانوي من خلال بحث إمكانية استخدامتكنولوجيات تجهيز حديثة ومتطورة أكثر (مثل تقنيات التجفيف الحديثة وإنتاج سمك السوريمي المجهّز). هذا بالإضافة إلى توعية المشغّلين علىتحسين الاستخدام وفرض رسوم على المصيد الثانوي وحظراللجوء إلى رميه مجدداً في البحر لضمان الاستخدام الاقتصادي الأمثلللمصيد الثانوي وإجراء دراسات لإيجاد طرق جديدةلاستخدام المصيد الثانوي وإنشاء مرافق لإنتاج المساحيقالسمكية ودقيق السمك وإعلام المستهلكين عن المنتجات الجديدة ونقل المصيد الثانوي من السفن الصناعية إلى الصيادين الحرفيين.


44-     وأشار معظم الأعضاء[49] إلى أنّ المجهّزين قادرون فوراًعلى تحديد مصدر الأسماك والمنتجات السمكية في حين أفادت نسبة لا بأس بها منالأعضاء[50] أنّ المستهلكين قادرون على تحديد مصدرالمنتج (الجدول 10).


الجدول 10

عدد الأعضاء في المنظمة الذين أشاروا إلى قدرة المستهلكين على تحديد مصدر الأسماكوالمنتجات السمكية

مصدر المنتج

المجهّزون

المستهلكون

نعم

لا

نعم

لا

83

9

41

55


45-    وأشار بعض الأعضاء إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات تضمن عدم قياممجهزي الأسماك والوسطاء والمتعاملين بتجهيز منتجات جرى اصطيادها بصورة غير قانونيةأو الاتجار بها. وتشمل تلك الإجراءات مراجعة السياسات والتشريعات، رصد المصيد (بما في ذلك المصيد المخصصللاستهلاك المحلي والتصدير)، مصادرة الأسماك التي جرى اصطيادها بطرق غير قانونية،منع الاتجار بالأسماك التي جرى إنزالها بطرق غير قانونية، فرض غرامات صارمــــة(لا سيما عند تكرار المخالفة)، الرصد والمراقبةوالإشراف واستخدام نظام مراقبة السفن، فرض مراقبة مشددة على الموانئ (تفتيش جمركي وللمصيد واستخدام تراخيص الاستيراد) عند الإنزال مع التصريحعن مكان اصطياد الأسماك، اتخاذ التدابير اللازمة بحق مصانع التجهيز التي تستخدمالمنتجات التي يجري اصطيادها بطرق غير قانونية، زيادة التفتيش في مرافق التجهيز،التحقق من سجلات السفن وتراخيصها، تطبيق النظم الدولية الخاصة بمساعدات المصيد، والتشاور مع الصيادين وأصحاب الشأن بخصوص الصيد غيرالقانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.



الأبحاث الخاصة بمصايد الأسماك وجمعالبيانات


46-     أفاد بعض الأعضاء عن حصولهم في السنواتالثلاث الماضية على تقديرات موثوقة بالنسبة إلى 753رصيداً (أي بمعدل 64 في المائة من الأرصدة القطريةالهامة) (الجدول 11). كما أشار العديد من الأعضاء[51]إلى أنهم يجمعون إحصاءات دقيقة وكاملة وموثوقة بشأن المصيد ومجهود الصيد، في حين لم تكن هذه هي الحال بالنسبة إلىأعضاء آخرين. وأفاد العديد من الأعضاء[52]عن وجود موظفين مؤهلين لديهم للحصول على البيانات اللازمة لإدارة مصايدالأسماك بصورة مستدامة، فيما أشارت نسبة كبيرة من الأعضاء إلى افتقارهم إلى موظفينمؤهلين.



الجدول 11

معلومات موجزة عن إجاباتالأعضاء في المنظمة عن حالة الأبحاث السمكية

بموجب مدوّنة السلوك

حالة الأرصدة

هل هناك إحصاءات دقيقة وكاملة وموثوقة عن المصيد ومجهود الصيد؟

هل هناك موظفون مؤهّلون للحصول على بيانات تساعد على إدارة مصايد الأسماك بشكل مستدام؟


عدد الأرصدة التي تتوافر عنها تقديرات موثوقة (آخر ثلاث سنوات)

النسبة من مجموع الأرصدة القطرية الهامة

نعم

(%)

لا

(%)

نعم

(%)

لا

(%)


المجموع

753

64

76

24

60

33

47-     وحددالأعضاء مجموعة مجالات هم بحاجة فيها إلى المزيد من الموظفين المؤهّلين. ويحتاجإعطاء دفع جديد لقدرات وأنشطة البحث لديهم إلى عدد إضافي من الموظفين في مجالاتديناميكيات التجمّعات/الأرصدة، تقدير الأرصدة وإعداد النماذج عنها، تقدير الكتلةالحيوية، الأيكولوجيا وعلم البحيرات والمياه العذبةالحيوي، تقنيات أخذ العينات والرصد، تقدير المخاطر وتحليلها، إحصاءات التقدير الأيكولوجي وإعداد قواعد البيانات وإدارتها، تقدير الموائل، تعداد الأسماك، إدارة مصايد الأسماك المتعددةالأنواع، استزراع الأسماك في المياه العذبة وإدارتها، إعداد نماذج للنظم الأيكولوجية، تطبيق نظام المعلومات الجغرافية، الاستشعار عنبُعد، قواعد البيانات الإلكترونية المتكاملة عن الموارد السمكية والرصد والمراقبةوالإشراف، إدخال أنواع جديدة، مكافحة الأمراض، علم الأمراض، مراقبو الموانئوالسفن، تكنولوجيا معدات الصيد، اقتصاد مصايد الأسماك وعلم الاجتماع ذات الصلة.


48-    وأشار معظم الأعضاء[53]بالنسبة إلى إعداد خطط إدارة مصايد الأسماك إلى توافر بيانات لديهم لهذاالغرض عن المصيد ومجهود الصيد (الجدول 12). فيما يملكعدد أقلّ من الأعضاء[54]بيانات من عمليات المسح في سفن الأبحاث وأخذ العينات من على متن السفنالتجارية[55]؛ في حين جمع عدد لا بأس به من الأعضاء[56] البيانات خلال أخذ العينات في الموانئ منعلى السفن التجارية. وكما هو متوقع، لم يكن الأعضاء منالبلدان النامية في موقع يخولهم جمع البيانات اللازمة لتلك الخطط.


الجدول 12

توافر البيانات لإدخالها في خططإدارة مصايد الأسماك التي يعدها الأعضاء في المنظمة

نوع البيانات

توافر البيانات

نعم

لا

جزئياً

البيانات عن المصيد ومجهود الصيد من مصايد الأسماك التجارية والحرفية

93

7

1

عمليات المسح في سفن الأبحاث

67

28

0

أخذ العينات على متن السفن التجارية

59

35

2

عمليات المسح القائمة على أخذ العينات في الموانئ

71

22

1


49-    وأفاد العديد من الأعضاء عن إجراء عملياترصد روتينية لحالة البيئة البحرية، ولو جزئياً فقط، من خلال أنشطة رصد نوعيةالمياه وقاع البحر ومخلفات الترسّبات وتقدير الملوّثات في مصايد الأسماك البحرية.ويتم تبادل المعلومات في بعض الحالات بين معاهد الأبحاث وإجراء دراسات عن التنوعالحيوي البيولوجي البحري. ويلجأ عدد أقلّ من الأعضاءإلى رصد روتيني للصيد الثانوي والكميات التي يعاد رميها في البحر. ويكون هذابالاستعانة بمراقبين على متن السفن وتفتيش السفن والمصيدوأنواع أخرى من الدراسات.


50-    وأشار الأعضاء بالإجمال إلى وجود القيود التالية أمام الأبحاث وجمعالبيانات: عدم كفاية الموارد البشرية والمالية والمادية (بما في ذلك البنيةالأساسية في الموانئ اللازمة للأبحاث وسفن الأبحاث) للحصول على برامج أبحاث مستمرةوأساسية، عدم كفاية الدراسات الأساسية والافتقار بالإجمال إلى المعلومات عنالأنواع التي تجري إدارتها (لا سيما الأنواع الخاضعةلإدارة الأنواع المتعددة)، عدم وجود معلومات وبيانات موثوقةعن المؤشرات، عدم وجود دراسات اجتماعية واقتصادية، عدم وجود تغطية إحصائية ووجودصعوبات في جمع البيانات، عدم ملاءمة التدريب وكفاية المعلومات عن مواقع الصيد.ويحتاج الأعضاء لتخطي هذه القيود إلى موارد إضافية، إلى جانب تفعيلالتعاون الدولي. كما ينبغي تعزيز تقدير الأرصدة، وضعمراقبين على متن سفن الصيد، إلغاء المركزية وإنشاء محطات أبحاث وإطلاق برامج تدريبعلى جمع البيانات والمراقبة العلمية.




خطط العمل الدولية


51-    جرى التوصل إلى أربع خطط عمل دولية في إطار مدونة السلوك. وهي تركز جميعاً على قضايا محددة ذات الصلة بمصايد الأسماك،تحتاج برأي الأعضاء إلى عناية خاصة وموجّهة.


52-    وأشار عدد قليل من الأعضاء[57]إلى وضع خطط عمل قطرية بشأن طاقات الصيد لديهم فيما قام أعضاء[58] آخرون بذلك جزئياً (الجدول 13). وأفاد بعض الأعضاء أنهم لم يباشروا بعد بإعداد خطط عمل قطريةبشأن طاقات الصيد. فيما أشار عدد قليل آخر من الأعضاء[59] إلى أنّ خطط العمل القطرية بشأنطاقات الصيد لن تجهز لديهم في الموعد الأقصى المحدد لذلك عام 2005.


الجدول 13

معلومات موجزة عن إجاباتالأعضاء في المنظمة بشأن تنفيذ خطط العمل الدولية


الإجراء

خطة العمل الدولية بشأن طاقات الصيد

خطة العمل الدولية بشأن أسماك القرش

خطة العمل الدولية بشأن الطيور البحرية

خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

جرى إعدادها

نعم

جزئياً1

نعم

جزئياً1

نعم

جزئياً1

نعم

جزئياً1

المجموع

9

42

6

11

3

3

47

23

1 تجري أو أجرت عمليات تقدير أولية.


53-     واستخدم الأعضاء لتقديردرجة تطوّر خطط العمل القطرية لديهم بشأن طاقات الصيد مجموعة واسعة من التقنياتبما في ذلك إنشاء سجلّ لكافة سفن الصيد، اعتماد سجل عمليات خاص بالمصيد، تشخيص وتحديد مصايد الأسماك والسفن التي تحتاج إلىاتخاذ تدابير طارئة لتخفيض الطاقات، تحديد قوة محرّكالسفينة وعدد الصيادين على متنها، مراقبة إمكانية الوصول إلى مناطق الصيد وتقييمحالة الأرصدة، تقييم الكتلة الحيوية للموارد السمكية، تحليل عامل القوة (قوة الدفعوالحمولة)، تحليل عامل الطول/القوة الإجمالية في السفينة، تقييم خصائص السفن والمصيد المتوسط/المتوقع بحسب نوع السفينة، تصنيف السفن حسبالحجم والنوع ومعدات الصيد المستخدمة، السفن المعتمِدة على مساحة الاحتكاك والسفنالمعتمدة على الطاقة/الإنتاج الزائد مع نقاط مرجعيّة أو من دونها. وقد أفاد أحد الأعضاء[60]أنّ أسطول الصيد على المسافات الطويلة لديهتقلّص من 139 سفينة إلى 9 سفن فقط حالياً ومن المتوقع أن يتقلّص أكثر مع انخفاضالتمويل اللازم لترميم السفن. وأشار بعض الأعضاء الذينلديهم سفن تصطاد في أعالي البحار والذين لم يباشروا بعد بتزويد المنظمة بالبياناتبموجب اتفاقية الامتثال في المنظمة لعام 1993، إلى أنهم سيفعلون ذلك في المستقبلالقريب.


54-    وفي الحالات التي تكون فيها طاقات الأسطول زائدة، أشار الأعضاء إلىإطلاق حملات توعية للصيادين لتسليط الضوء على الأضرار الناجمة عن الصيد المفرط،استحداث خطط للدخول المحدود وحصص الصيد القابلة للتحويل، فرض المراقبة على مجهودالصيد (من خلال خطط منح التراخيص للسفن)، حظر استغلال الأنواع المهددة أكثر منسواها، تكثيف الرصد والمراقبة والإشراف/نظام مراقبة السفن، استعراض رخص الصيد وفيبعض الحالات تخفيض عدد الرخص الصادرة، فرض قيود جغرافية وزمنية، تشجيع الانتقائيةفي اختيار معدات الصيد، فرض حدود على الحجم، فرض حصص على التجهيز، إطلاق خططلاسترجاع السفن وللتقاعد المبكر بدعم من الأموال العامة وتدعيم تلك الخطط، تشجيعالصيادين على الانتقال إلى مصايد أسماك وانشغالات أخرى خارج قطاع الأسماك وعدمتشجيع منح القروض للصيد الداخلي.


55-   ووضع بعض الأعضاء، للحؤول دون ظهور طاقاتصيد زائدة، خططاً وسياسات قطرية واعتمدوا سجلات للسفن وسعوا إلى تعزيز قواعدالبيانات. وشملت الخطوات المتخذة منع إصدار رخص صيد جديدة، اللجوء إلى الإقفالالموسمي والمناطقي، سحب الرخص وفرض قيود على الطاقات القصوى لمعدات الصيد.


56-    وأعدّ بعض الأعضاء[61]خطط عمل قطرية بشأن أسماك القرش (الجدول 13). فيما يعمل أعضاء[62] آخرون على تطوير خطط عملهمالقطرية. وأشار بعض الأعضاء[63]إلى احتمال جهوز خطط عملهم القطرية عامي 2003و2004.


57-   وأشار العديد من الأعضاء[64]إلى وجود مصايد أسماك بالخيط الطويل لديهم. ولم يحدد بالإجمال الأعضاءالذين أشاروا إلى تنفيذ خطة العمل الدولية بشأن الطيورالبحرية أي إطار زمني. وعمد عدد قليل من الأعضاء[65] إلى إعداد خطط عمل قطرية بشأنالطيور البحرية، فيما فعل ذلك جزئياً أعضاء آخرون[66](الجدول 13). وأفاد بعض الأعضاء أنّ التدابير التي يتخذونها للحد من مصيد الطيور البحرية في مصايد الأسماك بالخيط الطويل تشمل وضعخطوط ليلاً، تخفيض الفضلات في السفن التي يُعاد رميهافي البحر، نشر المراقبين لرصد جميع حالات وفيات الطيور، استخدام حواجز لإفزاعالطيور (خطوط من فزّاعات الطيور وإثقال الخطوط.


58-   يؤثر الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على جهود التوصل إلىصيد مستدام وقد أشار العديد من الأعضاء[67]إلى تسبب هذا النوع من الصيد بمشاكل في بلادهم[68].وأفاد بعض الأعضاء[69]عن اتخاذهم خطوات لتطوير خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دونإبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه وتنفيذها (الجدول 13). وأشاربعض الأعضاء إلى حدوث الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في مصايد الأسماكالطبيعية البحرية وفي المياه العذبة على حد سواء، وفي تربية الأحياء المائيةأيضاً. لكن لا يُعرف بشكل واضح في جميع الحالات نطاقالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وتأثيره الكامل. وقدأفاد الأعضاء عن نوع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الحاصل. وتشملالمشاكل التوغّل (الاستيلاء) داخل المناطق الاقتصادية الخالصة والمناطق الداخليةمن جانب سفن الصيد الأجنبية، مما يؤثر على صغار الصيادين، الصيد غير المرخّص له فيالمناطق المحظورة، الإبلاغ غير الكامل عن الصيد ومجهود الصيد من جانب الأساطيلالصناعية، الصيد على متن سفن غير مرخّص لها، عدم امتثال الصيادين بشروط الترخيصلهم، عدم الكشف عن كل المصيد، استخدام معدات صيدمحظورة، الصيد بواسطة المتفجرات والسموم مما يقضي على الموارد كافة دون استثناءواستخدام سدود للصيد غير القانوني بواسطة الشباك في مصايد الأسماك الداخلية.


59-    وأشار بعض الأعضاء[70]إلى نيّتهم في اتخاذ تدابير في المستقبل القريب لاستكمال خططهم، فيما أفادأعضاء آخرون[71] أنّ خططهم ستجهز قبل الموعد النهائي عام2005 الذي نصت عليه خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودونتنظيم وردعه والقضاء عليه.


60-     وأشار بعض الأعضاء إلىأن التدابير المتخذة لردع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم تشمل إبرامالاتفاقات الدولية، تعزيز السياسات والتشريعات بما يتماشى وخطة العمل الدولية لمنعالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه بما في ذلك من خلالاعتماد ترتيبات متشددة أكثر للترخيص/الإدارة وتحسينآليات التعامل مع مسؤوليات دولة العلم ودولة الميناء، فرض رقابة على رعايا البلدالعاملين على متن السفن، اتخاذ تدابير للتعامل مع "سفن علم المواءمة"،فرض غرامات أكبر والتشدد في عقوبات السجن بالنسبة إلى الصيادين الذين يلجأون إلى الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، زيادةالرصد والمراقبة والإشراف والتطبيق الإلزامي لنظام مراقبة السفن، مصادرة وإتلاف المصيد الناجم عن عمليات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودونتنظيم، مصادرة معدات الصيد وإتلافها، التشدد في الإبلاغ عن المصيد،تحسين البرامج الخاصة بالمراقبين، تعزيز التعاون الإقليمي من خلال أجهزة الصيدالإقليمية، الاستعانة بالشهادات لتتبّع مصدر الأسماك وحظر إنزال أنواع معيّنةمنها، مصيد سفن البلدان الثالثة، دعم جمعيات الصيادينوتوعية أصحاب الشأن على تأثيرات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

اتفاق منظمة الأغذية والزراعةبشأن امتثال السفن لعام 1993 واتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية لعام 1995

61-    دعت المنتديات والقرارات الدولية كافة الدول إلى إبرام الصكوكالدولية والانضمام إليها أو الموافقة عليها، حسبالمقتضى، وتنفيذها لتكون أداة لتعزيز صيانة مصايد الأسماك وإدارتها. والصكوكالمشار إليها هي تحديداً اتفاق منظمة الأغذية الزراعةبشأن امتثال السفن لعام 1993 واتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية لعام1995. ويرد في الجدول 14 الأعضاء في منظمة الأغذيةوالزراعة الذين أبرموا الاتفاق بشأن امتثال السفن والاتفاق بشأن الأرصدة السمكية أو انضموا إليهماأو وافقوا عليهما. كما يظهرفي الجدول عدد الأعضاء الذين ينوون القيام بذلك.


الجدول 14

إبرام اتفاق منظمة الأغذيةالزراعة بشأن امتثال السفن لعام 1993 واتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكيةلعام 1995 أو الانضمام إليهماأو الموافقة عليهما

اتفاق منظمة الأغذية والزراعة بشأن امتثال السفن لعام 1993

اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية لعام 1995

الموافقة عليه/الانضمام إليه/إبرامه

نعم

وجود نيّة في ذلك

نعم

وجود نيّة في ذلك

المجموع

23

30

35

34


62-    وأشار عدد لا بأس به من الأعضاء إلى موافقتهم على اتفاق منظمةالأغذية والزراعة بشأن امتثال السفن لعام 1993[72] فيما أبدى بعض الأعضاء[73] نيّتهم في ذلك. كما أفاد بعض الأعضاء عنإبرامهم اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية لعام [74]1995 فيما أبدى بعض الأعضاء[75] نيّتهم في ذلك. وأشار معظم الأعضاء الذينأبدوا نيّتهم في الموافقة على الاتفاقين أو إبرامهماإلى القيام بذلك عام 2003 أو 2004.


63-    وفي إطار تنفيذ الجزء السابع من اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدةالسمكية لعام 1995 بعنوان "احتياجات الدول النامية"[76] وفي أعقاب قرار الجمعية العامةللأمم المتحدة رقم 56/13 الصادر بتاريخ 28/11/2001[77]،بحثت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والخمسين في نتائج وتوصيات الاجتماع الغير الرسمي الأول للدول الأطراف فيالاتفاق الذي عُقد في نيويورك يومي 30 و31 يوليو/تموز 2002[78]،وأصدرت في 12/12/2002 القرار A/RES/57/143 بعنوان"اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10 كانونالأول/ديسمبر 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدةالسمكية الكثيرة الارتحال" (أنظر الملحق ألف).


64-    ولاحظت الجمعية العامة في الفقرة 14 من هذا القرار "أحد عناصربرنامج المساعدة الذي سيجري إعداده وفقا للجزء السابع من الاتفاق يجب أن يتمثل فيتأسيس صندوق استئماني للتبرعات (صندوق الجزء السابع) داخل منظومة الأمم المتحدة،بغية تقديم الدعم للدول النامية الأطراف في الاتفاق، لا سيماأقلها نموا وكذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية، وأنيخصص الصندوق لتنفيذ الجزء السابع، وتنوّه بدور منظمة الأمم المتحدة للأغذيةوالزراعة بوصفها من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المسؤولةعن مصائد الأسماك، وإلى الشعبة المعنية بشؤون المحيطات وقانون البحار في مكتبالشؤون القانونية بالأمانة العامة، بوصفها أمانة الاتفاق، وتطلب إلى لجنة منظمةالأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعنية بمصائد الأسماك أن تنظر في اجتماعهاالقادم في أمر مشاركتها في تنمية وإدارة صندوق الجزء السابع".


65-    وقد ترغب اللجنة في إبداء رأيها في قرار الجمعية العامة 57/143الصادر بتاريخ 12/12/2002 مع الإشارة بنوع خاص إلى الفقرتين التنفيذيتين 14 بشأنالصندوق المقترح في الجزء السابع و19 بشأن دراسة استقصائية طوعيةطلبا للمعلومات من الدول الأطراف، والدول الأخرى التي قد ترغب في المشاركة، وكذلكمن المنظمات والترتيبات المعنية بإدارة مصائد الأسماك،عن الأنشطة المتصلة بتنفيذ أحكام الاتفاق، على نحو مماثل للدراسة الاستقصائيةالمستخدمة حاليا من قِبَل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فيما يتعلق بتنفيذمدونة السلوك[79].


66-    وعلى ضوء وجهات النظر والإرشادات التي قد ترغب اللجنة في إعطائهابهذا الشأن، عن طريق المجلس، فإنّ المدير العام مستعدّ لإجراء مشاورات مع أمين عامالأمم المتحدة من أجل تحديد طرق عمل مفصّلة لتنفيذ الأحكام ذات الصلة في قرارالجمعية العامة 57/143، مع الإشارة بنوع خاص إلى الفقرتين 14 و19. ويرغب المدير العام،من خلال إبداء رغبته في إجراء مشاورات مع أمين عام الأمم المتحدة، وتماشياً معالإشارة الواضحة في الفقرة 14 من القرار المذكور إلى دور الأمم المتحدة "بوصفهامن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المسؤولة عن مصائدالأسماك" في منظومة الأمم المتحدة، في لفت نظر اللجنة إلى الخبرة العامة التيتتمتع بها منظمة الأغذية والزراعة في تقديم المساعدة للدول النامية في المسائل ذاتالصلة بمصايد الأسماك، إلى جانب تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطط العملالدولية ذات الصلة، بنوع خاص، وهما مفيدان جداً بالنظر إلى الأغراض المرجوة منالصندوق المقترح في الجزء السابع.


إجابات أجهزة الصيد الإقليميةوالمنظمات غير الحكومية


أجهزة الصيد الإقليمية


67-    أجاب 19 جهازاً من أصل 27 جهازاً من أجهزةالصيد الإقليمية على استبيان منظمة الأغذية والزراعة.


68-    وفي ما يتعلق بالمادة 7 (إدارة مصايد الأسماك) من المدونة، أشارتمعظم أجهزة الصيد الإقليمية (بنسبة أكثر من 80 في المائة)إلى أنّ الخطط أو التدابير القائمة لإدارة مصايد الأسماك، بما في ذلك تلك التيأقرتها كل من المنظمات التابعة لها، تتضمّن أدوات أساسية للإدارة مثل: اتخاذتدابير تضمن تماشي مستوى الصيد مع حالة الموارد السمكية، إتاحة المجال لتجددالأرصدة السمكية المستنفدة وحظر طرق وممارسات الصيد المؤذية (مثل استخدامالديناميت والسموم). وتطرّق أكثر من 70 في المائة منأجهزة الصيد الإقليمية إلى طاقات الصيد بما في ذلك الظروف الاقتصادية التي يعملفيها قطاع الصيد وأشار أيضاً أكثر من 60 في المائة منأجهزة الصيد الإقليمية إلى وجود نقاط مرجعية هدف لأرصدة محددة في تلك التدابير،إلى جانب معالجة موضوع الانتقائية في اختيار معدات الصيد. ومن جهة أخرى، أفاد نصفأجهزة الصيد الإقليمية فقط أنّ تلك الخطط أو التدابير تتطرّق إلى التنوع الحيوي فيالموائل والنظم الأيكولوجيةالمائية بما في ذلك تحديد الموائل الأساسية للأسماكوحماية الأنواع المهددة بالانقراض. ولم يبحث سوى عدد قليل من أجهزة الصيدالإقليمية في مصالح مصايد الأسماك الصغيرة.


69-    ونظراً إلى صعوبة التطرق إلى النظم الأيكولوجيةوالأنواع المهددة بالانقراض، أبدت معظم أجهزة الصيد الإقليمية اهتمامها في المنهجالوقائي. وقد اعتمد 70 في المائةتقريباً من أجهزة الصيد الإقليمية المنهج الوقائي في إدارة مصايد الأسماك في المياهالواقعة ضمن نطاق مهام المنظمات التابعة لها. وأشار أقلمن 30 في المائة من أجهزة الصيد الإقليمية التي أجابتعلى الاستبيان إلى تخطي النقاط المرجع، فيما أفاد 50 في المائةتقريباً أنها قاربت النقاط المرجع. وقد اتُخذت في الحالة الأخيرة التدابيرالوقائية المناسبة لضبط ضغط الصيد على الموارد. وشملت التدابير خطة توثيق المصيد (هيئة صيانة الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي)للقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، الحد من مجهود الصيد أوطاقاته (الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط)، إقفال بعض مصايد الأسماك وحظربعض معدات الصيد أو آلياته (هيئة التونة الاستوائية في البلدان الأمريكية)،استحداث خطط لاسترجاع الموارد أو تجددها (الهيئة الدولية لمصايد أسماك بحر البلطيق والهيئة الدولية لصيانة التونة في الأطلسي ومنظمةصيانة أسماك السلمون في شمال الأطلسي)، وفرض قيود على الحصص وتعزيز التفتيشوالرقابة (منظمة مصايد أسماك شمال غرب الأطلسي وهيئة مصايد أسماك شمال شرقالأطلسي).


70-    وأشارت معظم أجهزة الصيد الإقليمية إلىأنها تلحظ مشاركة أصحاب الشأن في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة. ولفتت لجنة مصايد أسماك شرق وسط الأطلسي إلى بذل جهود خاصةلتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية في إطار برنامج قطري للتوعية على مدونةالسلوك.


71-    وفي ما يتعلق بالمادة 8 (عمليات الصيد) من المدونة، أشار 60 في المائة تقريباً من أجهزة الصيد الإقليمية إلى اتخاذ خطواتتضمن القيام فقط بعمليات الصيد التي تراعي تدابير إدارة مصايد الأسماك التي أقرتهاالمنظمات التابعة لها في المياه الواقعة ضمن نطاق مهام المنظمات التابعة لها. وقد استحدث أكثر من 40 في المائةمنها نظاماً لرصد السفن يجري تطبيقه في الدول الأعضاء. وأشار نصف أجهزة الصيدالإقليمية تقريباً إلى اتخاذ تدابير في السنتين الماضيتين للحد من المصيد الثانوي والكميات التي يُعاد رميها في البحر أو تعزيزالتدابير ذات الصلة. وتشمل تلك التدابير وضع حدود للمصيدالثانوي من بعض الأنواع (هيئة صيانة الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبيوالهيئة الدولية لمصايد أسماك بحر البلطيق ومنظمة مصايدأسماك شمال غرب الأطلسي)، تقدير المصيد الثانوي فيالأرصدة ذات الأولوية وتدابير خفض صيد الأسماك الصغيرة (الهيئة العامة لمصايدأسماك البحر المتوسط)، شرط الإفراج عن الأنواع غير المستهدفة والأنواع غيرالمستهدفة بالإغراق، استحداث أو إجراء أبحاث عن معدات الصيد والتكنولوجياالرامية إلى تخفيض المصيد الثانوي (هيئة التونةالاستوائية في البلدان الأمريكية والهيئة الدولية لصيانة التونة في الأطلسيوالهيئة الدولية لسمك الهلبوت في المحيط الهادي ومنظمةمصايد أسماك شمال غرب الأطلسي ومركز تنمية مصايد الأسماك في جنوب شرق آسيا) وإطلاقبرنامج لخفض المصيد العارض من الدلافين (هيئة التونةالاستوائية في البلدان الأمريكية)، فرض إقفال زمني وجغرافي لخفض المصيد الثانوي (هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهنديومنظمة مصايد أسماك شمال غرب الأطلسي) والرصد الفيديوي(الهيئة الدولية لسمك الهلبوت في المحيط الهادي).


72-    وبالنسبة إلى المادة 12 (البحوث السمكية) من المدونة، أشار معظمأجهزة الصيد الإقليمية إلى استعانتها بالبيانات الخاصة بالمصيدوبمجهود الصيد من مصايد الأسماك التجارية لإعداد خطط وتدابير إدارة مصايد الأسماكالتي أقرتها المنظمات التابعة لها. كما يستخدم أكثر من 60 في المائةمنها بيانات عمليات المسح لسفن الأبحاث وأخذ العينات في الموانئ، لكنّ نصفها فقطيستعين بأخذ العينات على متن السفن التجارية.


73-    وتعمل على إعداد خطة العمل الدولية بشأن طاقات الصيد كل من هيئةصيانة الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي ووكالة مصايد الأسماك التابعةلمنتدى جنوب المحيط الهادي والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط وهيئةالتونة الاستوائية في البلدان الأمريكية والهيئة الدولية لصيانة التونة في الأطلسيوهيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي ومنظمة مصايد أسماك شمال غرب الأطلسيومركز تنمية مصايد الأسماك في جنوب شرق آسيا.


74-    وتعمل على إعداد خطة العمل الدولية بشأن أسماك القرش كل من هيئةصيانة الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي والهيئة العامة لمصايد أسماك البحرالمتوسط وهيئة التونة الاستوائية في البلدان الأمريكية والهيئة الدولية لصيانةالتونة في الأطلسي وهيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي ومنظمة مصايد أسماكشمال غرب الأطلسي ومركز تنمية مصايد الأسماك في جنوب شرق آسيا.


75-    وتعمل على خطة العمل الدولية بشأن الطيورالبحرية كل من هيئة صيانة الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي والهيئة الدوليةلصيانة التونة في الأطلسي وهيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي.


76-    ويعمل أكثر من نصف أجهزة الصيد الإقليميةعلى خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعهوالقضاء عليه. واتبعت بنوع خاص أجهزة الصيد الإقليمية المعنية بأنواع محددة مثلالتونة (هيئة التونة الاستوائية في البلدان الأمريكية والهيئة الدولية لصيانةالتونة في الأطلسي) والسلمون (منظمة صيانة أسماك السلمون في شمال الأطلسي ولجنةالأسماك البحرية النهرية المنتشرة في شمال المحيط الهادي) منهجاً إيجابياً أكثرلتنفيذ خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعهوالقضاء عليه. وقد أنشأت هيئة التونة الاستوائية في البلدان الأمريكية جماعة عملدائمة معنية بالصيد من جانب غير الأطراف لمعالجة الصيد غير القانوني دون إبلاغودون تنظيم. كما وافقت الهيئة على الاحتفاظ بسجلّ إقليميللسفن التي سُمح لها بالصيد في مجال اختصاصها واتخاذ تدابير لردع إنزال الأسماكالتي تم اصطيادها عن طريق الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والاتجار بها. وأشارت الهيئة الدولية لصيانة التونة في الأطلسي إلى أنّالعديد من التدابير التي اتخذتها أكثر تشدداً من تلك الواردة في خطة العمل الدوليةلمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. كما عقدت الهيئة اجتماعاً خاصاً في مايو/أيار 2002 لبحث سبلمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وأقرّ مجلس منظمة صيانة أسماكالسلمون في شمال الأطلسي بروتوكولاً خاصاً بالبلدان غير الأطراف في اتفاقية صيانةأسماك السلمون في شمال الأطلسي، يدعو كلاً من الأطراف في البروتوكول إلى حظر صيدالسلمون في المناطق غير الواقعة ضمن نطاق اختصاص مصايد الأسماك. كما شجّعت اللجنةعلى تبادل المعلومات وتنسيق أنشطة الإشراف. وقامت لجنة التطبيق التابعة للجنةالأسماك البحرية النهرية المنتشرة في شمال المحيط الهادي بتنسيق أنشطة الأطرافالمتعاقدة الرامية إلى القضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم فيمجال اختصاصها. ووزّعت هيئة مصايد آسيا والمحيط الهاديولجنة مصايد أسماك شرق وسط الأطلسي كافة خطط العمل الدولية على الدول الأعضاء.

المنظمات غير الحكومية


77-     أجابت خمس منظمات غير حكومية على الاستبيان. وتعنى اثنتان منهمابنوع خاص بتربية الأحياء المائية (التجمّع الأوروبي لتربية الأحياء المائيةوالتحالف العالمي لتربية الأحياء المائية)، وواحدة بمصايد الأسماك الصغيرة (التجمعالدولي لدعم العاملين في مصايد الأسماك)، وواحدة بمصايد الأسماك التجارية (برنامجالإدارة المتكاملة لمصايد الأسماك الساحلية)، وأخرى هي رابطة اتحاداتالنقل (الاتحاد الدولي لعمّال النقل).


78-    واعتبرت تلك المنظمات غير الحكوميةالأهداف العشرة الواردة في المادة 2 من المدونة مجدية أو مجدية للغاية بالإجمال.وأعطت رابطة اتحادات النقل تصنيفاً أدنى للأهداف"هاء" و"واو" و"زين" التي تتعلق تحديداً بمصايدالأسماك والموارد المائية الحية. وأعطيت أولوية أكبرلإدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والأبحاث السمكية من بين المواضيعالأساسية في المدونة.


79-    وحددت أجهزة الصيد الإقليمية مجموعة قيود بارزة تعترض تنفيذ المدونة. وشملت تلك القيود الصعوبات في التطبيق، ضرورةتعميم المدونة على المستوى الإقليمي، عدم كفاية الموارد المالية، عدم وجود إطارقانوني مناسب، عدم وجود تنسيق وآلية استشارية بين مختلف مستويات التنفيذ، عدممشاركة مالكي السفن والصيادين المحليين والمستهلكين، عدم كفاية الرقابة على التجارةالدولية بالأسماك والمنتجات السمكية وما إلى ذلك. أما الحلول التي اقترحتهاالمنظمات غير الحكومية لمواجهة هذه القيود، فتشمل المساعدة الدولية في مجاليالتطبيق وبناء القدرات، وإجراء المزيد من المشاورات الإقليمية لتنفيذ المدونة،إنشاء آلية تنسيق ومشاورة وأطر قانونية، توعية مالكي السفن والصيادين والمستهلكينعلى المستوى المحلي وغير ذلك من الحلول.


80-    وأجمعت المنظمات غير الحكومية في تقييمها على أنّ البلدان وأجهزةالصيد الإقليمية وضعت خططاً لإدارة مصايد الأسماك تضمن استخداماً مستداماً للمواردالمائية الحية في مصايد الأسماك البحرية والداخلية. لكنّ معظم المنظمات غيرالحكومية التي أجابت على الاستبيان أشارت في موضوع تربية الأحياء المائية إلى أنّمعظم البلدان لا تملك الإجراءات اللازمة للتقييم البيئي ولرصد عمليات تربيةالأحياء المائية وتقليص قدر المستطاع الآثار السلبية للأرصدة المحورة وراثياًالمستخدمة في تربية الأحياء المائية على الأنواع غير المحليّة. ومن الحلولالمقترحة: إعداد أطر مناسبة للسياسات، التعاون بين منظمات المنتجين القطريةوالدولية، اعتماد منهج وتطبيق وقائيين بما في ذلك مسك السجلات بالشكل الصحيح، منحالتراخيص والحد من إدخال أنواع غير محلية أو أرصدة محورة وراثياً، تشجيع الأبحاثوما إلى ذلك من حلول.


81-    وأفادت المنظمات غير الحكومية عن اتخاذ خطوات ملموسة للمساعدة علىتنفيذ المدونة من خلال المطبوعات الفنية مثل "مدونة الممارسات بشأن الصيدالرشيد للأربيان" الصادرة عن التحالف العالميلتربية الأحياء المائية، عقد مشاورات ومؤتمرات مثل "تربية الأحياء المائية فيأوروبا لعام 2002" من تنظيم التجمع الأوروبي لتربية الأحياء المائية، عدد منحلقات العمل الإقليمية ومؤتمر التجمع الدولي لدعم العاملين في مصايد الأسماك في أمريكااللاتينية وغرب أفريقيا وإقليم المحيط الهندي. وقدّم الإئتلافالدولي لجمعيات مصايد الأسماك المنظمة المعنية بتشجيع الصيد الرشيد للتونة علىأنها مبادرة اتخذها القطاع في اليابان لإنشاء منظمات غير حكومية دولية تعنىبمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.


دراسات الحالات


82-    استجاب 16 بلداً من البلدان الأعضاء[80]، بناء على توجيهات لجنة مصايدالأسماك[81]، لطلب الأمانة إجراء دراسات حالات بشأنالمشكلات الناجمة عن التنفيذ الفعال للمدونة وخطط العمل الدولية ذات الصلة.


83-    وأفادت الدراسات أنّ مدونة السلوك تشكل أداة مرجعية هامة لإدارةمصايد الأسماك وتنمية تربية الأحياء المائية في كافة البلدان. ويساهم تنفيذالمدونة إلى حد كبير في إحداث تغييرات في المواقف والمسلكياتداخل إدارات مصايد الأسماك وتجمعات الصيادين – وهي تغييرات هامة جداً لضمان مستقبلالموارد السمكية القطرية والعالمية. ومن النتائج الإيجابية الأخرى تكييف مجموعاتالقواعد والخطط والسياسات الخاصة بمصايد الأسماك أو وضع مجموعات أكثر ملاءمة علىالصعيدين القطري والإقليمي، اعتماد مناهج حكم جديدة تشارك من خلالها تجمعاتالصيادين في اتخاذ القرارات وتنفيذ التدابير، إنشاء منظمات معنية بالصيد أو تعزيز القائممنها، وزيادة الوعي على ضرورة صيانة مصايد الأسماك وإدارتها.

شكلت الإرادة السياسية من جانب الحكومات وتعزيز التشريعات والسياسات القطرية العوامل الأساسية في تنفيذ المدونة وخطط العمل الدولية ذات الصلة. وكما أصبح من الأسهل إدارة طاقات الصيد وتنفيذ أحكام المدونة وغيرها من خطط العمل الدولية/خطط العمل القطرية عندما تحلّت الحكومات برؤية واضحة لمصايد الأسماك لديها وعندما بذلت الجهود لجمع القدر الكافي من المعلومات/البيانات في الوقت المناسب. كما اعتُبر تحلي جميع أصحاب الشأن بقدر أكبر من الوعي تجاه المدونة وخطط العمل الدولية ذات الصلة بالغ الأهمية للتوصل إلى الصيد الرشيد. وبما أن هناك أطراً زمنية محددة بالنسبة إلى خطط العمل الدولية، اقتُرح (1) بدء التنفيذ في وقت مبكر؛ (2) تجزئة العملية؛ (3) اختيار شخص لقيادة العملية؛ (4) تقاسم العمل؛ (5) وضع مهل زمنية؛ (6) اللجوء إلى المحاسبة؛ (7) المحافظة على الدفع المعطى لها؛ (8) التذكر دائماً أنّ عدداً كبيراً من الناس يملكون قدراً قليلاً من المعرفة وأنّ قلة فقط سيكونون على اطلاع فعلاً على جميع القضايا؛ و (9) الحرص على التعميم والتنسيق.



84-     إنّ القيود الرئيسيةهي قيود بنيوية وتشريعية ومالية واجتماعية:

تشمل الصعوبات البنيويةوالتشريعية: عدم كفاية الموارد للموظفين وللأبحاث (وهو أكثر القيود شيوعاً)؛ عدمكفاية الإرادة السياسية من جانب الحكومات لتنفيذ المدونة؛ عدم القدرة على حلالنزاعات والشكاوى داخل قطاع مصايد الأسماك أو بين هذا الأخير والقطاعات الأخرىذات الصلة؛ عدم ملاءمة الإطار التشريعي أو عدم وجود استراتيجية عامة لتنمية مصايدالأسماك؛ وعدم كفاية الاتصالات بين إدارات مصايد الأسماك أو مع قطاعات الحكمالأخرى.

شملت القيود الماليةوالاجتماعية: النقص في الموارد لتحسين تقنيات العمل بما يضمن تطبيق المدونة وإعدادخطط عمل قطرية مناسبة؛ عدم وجود وعي كافٍ لآليات تنفيذ المدونة، لا سيما على المستوى المحلي وعلى مستوى أصحاب الشأن؛ عدم كفايةالموارد لأصحاب الشأن؛ الافتقار إلى بيانات دقيقة وكاملة وموثوقة؛انتشار الأمية في أوساط مربي الأحياء المائية والصيادين أو تدني مستويات التعليملديهم؛ مقاومة الصيادين ومربي الأحياء المائية للتكنولوجياالجديدة أو لتغيّر طرق عملهم؛ والفقر والضغط السكاني.


85-    وشملت الخطوات المتخذة للتخفيف من وطأة هذه القيود في مختلف البلدانالتدعيم المؤسسي؛ التشجيع على استخدام الخطوط التوجيهية؛ إعداد برامج اتصال وإرشادوبناء القدرات؛ إشراك الصيادين في تنفيذ المدونة ورصدها من خلال مناهج الإدارةالمرتكزة على المجتمع؛ إشراك الصيادين والمنظمات المعنية بالصيد في جمع البيانات؛رصد وتقييم أثر المدونة وتأليف لجان توجيهية قطرية لصياغة المدونات القطرية وخططالعمل القطرية.


86-    وأشار عدد من البلدان النامية إلى الحاجة إلى المساعدة في المجالاتالتالية ذات الأولوية: صياغة المدونات القطرية وخطط العمل القطرية؛ تنفيذ ورصدالمدونة وخطط العمل الدولية ذات الصلة؛ تنظيم حلقات عمل إعلامية ودورات تدريبيةونقل المعرفة إلى الصيادين؛ تدعيم إدارات مصايد الأسماك على الصعيد المؤسسي؛والتحول إلى منهج قائم على النظام الأيكولوجي في مصايدالأسماك.


القيود والحلول المقترحة منالأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة


87-    تعترض قيود مشابهة جهود عدد كبير منالأعضاء الرامية إلى تنفيذ مدونة السلوك وخطط العمل الدولية. وشملت القيود[82] المتكررة في مختلف الأقاليم غيابالإرادة السياسية لدعم التنفيذ؛ عدم إعطاء أولوية عليا لمصايد الأسماك على المستوىالقطري نظراً إلى مساهمتها المحدودة في الاقتصاد وقلّة التنظيم في قطاع مصايدالأسماك؛ إمكانية الوصول المطلقة إلى مصايد الأسماك من دون أي إدارة مما يؤدي إلىارتفاع معدلات الصيد المفرط؛ عدم إيلاء الاهتمام الكافيبوضع خطط إدارة وتطبيق المنهج الوقائي؛ وجود ضغط اجتماعي واقتصادي كبير على مصايدالأسماك بما في ذلك التعرّض للفقر وعدم وجود فرص عمل بديلة لتجمعات الصيادين؛ عدمكفاية الموارد (الأموال، الموظفون المدرّبون، التجهيزات، قدرات وتجهيزات البحث)؛ضعف الأبحاث العلمية؛ ضعف القدرات المؤسسية (بما في ذلك ضعف التنسيق بين الوكالاتالقطرية)؛ قيام نزاعات بين الصيادين الحرفيين والصيادين الصناعيين؛ ضعف الأطرالسياسية والقانونية وعدم ملاءمتها؛ عدم وجود نظم رصد ومراقبة وإشراف متطورةبالقدر الكافي؛ عدم مشاركة الصيادين في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإدارة؛ عدموجود وعي كافٍ لدى أصحاب الشأن (بمن فيهم الرسميون) للمدونة وأهميتها بالنسبة إلىتجمعات الصيادين، مما يؤدي إلى غياب التعاون وإلى مسلكياتغير مسؤولة؛ استمرار الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودونتنظيم؛ عدم تكييف المدونة لتراعي الاحتياجات المحلية؛ عدم وجود عدد كافٍ من النسخعن المدونة والصكوك ذات الصلة لتوزيعها وعدم توافر الوثائق باللغات المحلية.


88-    وتشمل الحلول التي اقترحها الأعضاء لمواجهة القيود: زيادة الدعمالفني من منظمة الأغذية والزراعة ومن الأسرة المانحة الدولية لتعزيز القدراتوالمؤسسات (بما في ذلك التدريب وعقد اجتماعات لنشر المعلومات عن المدونة في أوساطالرسميين وأصحاب الشأن الآخرين)؛ تحسين التعاون بين الوكالات القطرية بشأن تنفيذالمدونة؛ توسيع برامج استرجاع السفن وترتيبات إعادةهيكلة القطاع لخفض طاقات الصيد؛ تعزيز طاقات البحث مع إمكانية التركيز علىالتوأمة؛ تنفيذ خطط لاسترجاع الأرصدة التي أفرط في استغلالها؛ وضع مراقبين على متنالسفن؛ تحسين إدارة مصايد الأسماك لمراقبة مجهود الصيد؛ التركيز أكثر على النواحيالاجتماعية والاقتصادية لإدارة مصايد الأسماك؛ إجراء عمليات استعراض للسياساتوالتشريعات لإدماج عناصر المدونة فيها؛ ترجمة المدونة والصكوك ذات الصلة باللغاتالمحلية لنشرها على نطاق أوسع وزيادة الوعي؛ تأمين العدد الكافي من النسخ في مختلفالبلدان؛ إطلاق حملات توعية على المدونة للارتقاء بمستوى التثقيف والانتشار، بمايشمل أصحاب الشأن، بحيث ينظّمون أنفسهم بشكل أفضل؛ إعداد خطوط توجيهية لإدارةمصايد الأسماك الصغيرة؛ دعم زيادة مشاركة المنظمات غير الحكومية في تنفيذ المدونةوتيسير التعاون بين الصيادين والمنظمات القطرية والإقليمية المعنية بإدارة مصايدالأسماك.


الإجراءات التي يقترح أن تتخذها اللجنة


89-    يرجى من اللجنة استعراض التقدم المحرز فيتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وخطط العمل الدولية وإبداء الملاحظات وإعطاءالتوجيهات اللازمة لتعزيز تطبيق تلك الصكوك.


90-    كما يرجى من اللجنة إبداء وجهات نظرها وتقديم التوجيهات اللازمةبشأن القضايا التي أثارتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 57/143 بتاريخ12/12/2002، مع الإشارة بنوع خاص إلى الفقرتين التنفيذيتين فيه 14 و19، وذلك على ضوء المعلومات والتطوراتالمعروضة في هذه الوثيقة ورغبة المدير العام في إجراء مثل هذه المشاورات مع أمينعام الأمم المتحدة، حسب المقتضى من أجل التوصل إلى طرق عمليّة مفصّلة لتنفيذ تلكالأحكام.



(1) ألبانيا، أنغولا، الأرجنتين، استراليا، بهاما، بنغلاديش، بربادوس، بينان، بوتان، بوتسوانا، البرازيل، بوركينا فاصو، بوروندى، كمبوديا، الكاميرون، كنـدا، الرأس الأخضر، تشاد، شيلى، كولومبيا، جزر القمر، جمهورية الكونغو .الديمقراطية، ، جمهورية الكونغو، ، جزر كوك، كوت ديفوار، البلد، قبرص، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، دومينيكا الجمهورية الدومينيكية، مصر، السلفادور، إريتريا، إستونيا، اثيوبيا، المجموعة الأوروبية، فيجى، فنلندا، ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيمالا، غينيا، غينيا بيساو، غيانا، هايتى، هندوراس، المجر، الهند، اندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، كينيا، جمهورية كوريا، الكويت، لبنان، ليتوانيا، مدغشقر، ملاوى، ماليزيا، جزر مارشال، موريشيوس، المكسيك، المغرب، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، النرويج، عُمان، باكستان، بنما، بابوا غينيا الجديدة، بيرو، الفلبين، بولندا، سانت لوسيا، ساموا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جزر سليمان، جنوب افريقيا، أسبانيا، سرى لانكا، السودان:، السويد، تايلند، تايلند، توغو، تونغا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، اوغندا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فانواتو، فنزويلا، اليمن، زامبيا، زمبابوي.

(2) بوتسوانا، جزر القمر، موزامبيق، نيجيريا، تنزانيا، توغو، زامبيا، بوتان، نيبال، باكستان، ألبانيا، إستونيا، المجر، ليتوانيا، بولندا، أسبانيا، السويد، تركيا، بهاما، شيلى، بهاما، الجمهورية الدومينيكية، غيانا، السلفادور، المكسيك، فنزويلا، الأردن، عُمان، سورية، جزر كوك، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، جزر سليمان، فانواتو.

(3) غابون، غامبيا، مالى، موريتانيا، رواندا، سوازيلندا، الصين، اليابان، لاو، فيتنام، النمسا، ايسلندا، هولندا، البرتغال، رومانيا، بوليفيا، كوستاريكا، كوبـا، اكوادور، غرينادا، جامايكا، باراغواى، سورينام، البحرين، العراق:، الكويت، دولة الامارات العربية المتحدة، اليمن.

(4) هيئة مصايد آسيا والمحيط الهادى ، وهيئة صيانة الموارد البحرية الحية فى القطب الجنوبى، الهيئة الدولية لصيانة التونة زرقاء الزعانف، ولجنة مصايد أسماك شرق وسط الأطلسى، ولجنة المصايد الداخلية الأفريقية، وهيئة مصايد الأسماك الداخلية فى أمريكا اللاتينية، ووكالة منتدى مصايد الأسماك، والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، وهيئة التونة الاستوائية فى البلدان الأمريكية، والهيئة الدولية لمصايد أسماك بحر البلطيق، والهيئة الدولية لصيانة التونة فى الأطلسى، وهيئة مصايد أسماك التونة فى المحيط الهندى، والهيئة الدولية لسمك الهلبوت فى المحيط الهادى، ومنظمة مصايد أسماك شمال غرب الأطلسى، وهيئة أسماك مصايد الأسماك التي تنتقل من مياه البحار إلى مياه الأنهار لوضع بيضها بشمال المحيط الهادي، ومركز تنمية مصايد الأسماك فى جنوب شرق آسيا، وهيئة مصايد أسماك غرب وسط الأطلسى.

(5) الجمعية الأوروبية لتربية الأحياء المائية، والتحالف العالمي لتربية الأحياء المائية، والتحالف الدولي لجمعيات مصايد الأسماك، والتجمع الدولى لدعم العاملين فى مصايد الأسماك، والاتحاد الدولي لعمال النقل.

(6) الخط التوجيهي رقم 5، الملحق 1. تنمية تربية الأحياء المائية1. الممارسات الجيدة لتصنيع الأعلاف المستخدمة في تربية الأحياء المائية.

(7) جزر مارشال وجنوب إفريقيا.

(8) بابوا غينيا الجديدة وفيجي.

(9) في جنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا.

(10) موريتانيا، والسنغال، وكمبوديا، والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، والهيئة شبه الإقليمية لمصايد الأسماك، وهيئة التونة الاستوائية في الأمريكيتين.

(11) الخط التوجيهي الفني رقم 9 للصيد الرشيد. تنفيذ خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

(12) قدمت حكومة الولايات المتحدة 000 400 دولار أمريكي لترجمة وطباعة الوثائق المتصلة بخطة العمل الدولية الخاصة بمنع وإعاقة عمليات الصيد غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير المنظمة؛ وعقد اجتماع للبلدان التي تحتفظ بسجلات مفتوحة لسفن الصيد؛ ودعم "الشبكة الدولية للتعاون والتنسيق في مصايد الأسماك المتصلة بأنشطة الرصد والمراقبة والإشراف"؛ ودعم تنفيذ خطة العمل الدولية الخاصة بمنع وإعاقة عمليات الصيد غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير المنظمة من خلال وضع خطط قطرية في إقليم مجلس التعاون الاقتصادى لبلدان آسيا والمحيط الهادى. وهذا المشروع الذي يحمل عنوان "مدونة السلوك الخاصة بالصيد: دعم تنفيذ خطة العمل الدولية الخاصة بمنع وإعاقة عمليات الصيد غير المشروعة وغير المبلغ عنها وغير المنظمة" ستكون إدارته في إطار برنامج مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد بالمنظمة. وقد أصدرت المنظمة تكليفاً بإجراء دراسة لجمع المعلومات المتاحة في القطاع العام فيما يتصل بسفن الصيد التي تعمل بموجب السجلات المفتوحة.

(13) المبادئ التوجيهية التقنية الخاصة بالصيد الرشيد، 6 مصايد الأسماك الداخلية. والنسخة المبسطة من المبادئ التوجيهية لم ينته العمل في إعدادها ولم توزع بعد.

(14) أنظر الفقرة 29 من التقرير رقم 655 الصادر عن مصلحة مصايد الأسماك بشأن الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك، روما، 26/2 - 2/3/2001.

(15) تسمى هذه الدورة التدريبية "الصيد المسؤول في منطقة جزر المحيط الهادي: تنفيذ الآليات الدولية التي أعقبت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية"، وهي تقوم على ما جاء في مدونة السلوك. وقد خصصت هذه الدورة لبلدان جنوب غرب المحيط الهادي بالتعاون مع أربع منظمات إقليمية. ومع ذلك، فلما كانت الدورة تقوم على تطبيق منهاج TRAIN-X، يمكن تطويع محتواها لتطبيقها في أقاليم أخرى عند الطلب.

(16) في هذا التقرير يشمل مصطلح "مصايد الأسماك" "تربية الأحياء المائية".

(17) سيتم أثناء انعقاد دورة لجنة مصايد الأسماك تقديم ملخص تحليلي للإحصاءات الإقليمية التي وردت رداً على صحيفة الاستبيان الخاصة بالمدونة، في وثيقة إحصائية منفصلة. وحيثما تكون أسماء الأعضاء موضوعة في حاشية في هذا التقرير، روعيت التجمعات الإقليمية. وينبغي مراعاة أن بعض المعلومات التي قدمها الأعضاء في ردودهم لم تكن واضحة في جميع الحالات (مثل الردود التي تقول "نعم" و "لا"، و "أحياناً" و "50% من الوقت"، وما إلى ذلك). وبالتالي، كان من اللازم اللجوء إلى تفسير هذه المعلومات بشكل ما. ولهذا السبب، توجد بعض الاختلافات الطفيفة بين البيانات الواردة بالتحليل الإحصائي الإقليمي والبيانات الواردة في هذا التقرير.

(18) أنغولا، بينان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندى، الكاميرون، الرأس الأخضر، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار، إريتريا، اثيوبيا، غانا، غينيا ، غينيا بيساو، كينيا، مدغشقر، ملاوى، موريشيوس، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب افريقيا، تنزانيا، توغو، تونس، اوغندا، زامبيا، زمبابوي.

(19) بنغلاديش، بوتان، كمبوديا، الهند، اندونيسيا، جمهورية كوريا ، ماليزيا، ميانمار، نيبال، باكستان، الفلبين، سرى لانكا، تايلند.

(20)ألبانيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، الدانمرك، المجموعة الأوروبية، استونيا، فنلندا، المانيا، اليونان، المجر، ليتوانيا، النرويج، بولندا، اسبانيا، السويد، تركيا.

(21) الارجنتين، بربادوس، بهاما، البرازيل، شيلي، كولومبيا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، غواتيمالا، غيانا، هايتي، هندوراس، جامايكا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، بيرو، سانت لوسيا، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي، فنزويلا.

(22) مصر، جمهورية ايران الاسلامية، الأردن، عمان، السودان، سورية.

(23)كندا، الولايات المتحدة الأمريكية.

(24)استراليا، جزر كوك، فيجي، جزر مارشال، ناورو، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، جزر سليمان، تونغا، فانواتو.

(25) أنغولا، بينان، بوركينا فاصو، بوروندى، الكاميرون، الرأس الأخضر، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار، إريتريا، اثيوبيا، غانا، غينيا، كينيا، مدغشقر، ملاوى، موريشيوس، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب افريقيا، تنزانيا، توغو، تونس، اوغندا، زامبيا، زمبابوي، بنغلاديش، كمبوديا، الهند، اندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، نيبال، باكستان، الفلبين، سرى لانكا وتايلند؛ ألبانيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، إستونيا، المجموعة الأوروبية، فنلندا، اليونان، المجر، ليتوانيا، النرويج، بولندا، أسبانيا، السويد وتركيا؛ الأرجنتين، بهاما، بربادوس، البرازيل، شيلى، كولومبيا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غواتيمالا، هايتى، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، بيرو، سانت لوسيا، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي وفنزويلا، مصر، جمهورية إيران الإسلامية، الأردن، عُمان، السودان وسورية؛ كنـدا، الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، فيجى، جزر مارشال، ناورو، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، تونغا وفانواتو.

(26) أنغولا، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، غانا، مدغشقر، موريشيوس، المغرب، موزامبيق، سيشيل، جنوب افريقيا وتونس؛ كمبوديا، الهند، اندونيسيا، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سرى لانكا وتايلند؛ ألبانيا، المجموعة الأوروبية، فنلندا، ليتوانيا، النرويج، بولندا، أسبانيا والسويد؛ بربادوس، البرازيل، شيلى، كولومبيا، السلفادور، غيانا، المكسيك، نيكاراغوا، بيرو، ترينيداد وتوباغو وأوروغواي؛ مصر، عُمان، السودان وسورية؛ كنـدا والولايات المتحدة الأمريكية؛ استراليا، جزر مارشال، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، تونغا، فانواتو.

(27) بوركينا فاصو، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، اثيوبيا، غانا، مدغشقر، ملاوى، موزامبيق، النيجر، تونس واوغندا؛ كمبوديا، الهند، اندونيسيا، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سرى لانكا وتايلند؛ ألبانيا، الجمهورية التشيكية، المجر والسويد؛ البرازيل، كولومبيا، السلفادور، غيانا، المكسيك، نيكاراغوا، بيرو وأوروغواي؛ مصر، السودان وسورية؛ كنـدا والولايات المتحدة الأمريكية؛ بابوا غينيا الجديدة.

(28) بوروندى، اثيوبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، مدغشقر، ملاوى، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب افريقيا واوغندا؛ بنغلاديش، اندونيسيا، جمهورية كوريا وتايلند؛ ألبانيا، فنلندا وبولندا؛ الأرجنتين، البرازيل، شيلى، كولومبيا، دومينيكا، السلفادور، غواتيمالا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، بيرو، ترينيداد وتوباغو وأوروغواي؛ مصر، عُمان، كنـدا والولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، فيجى، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة وساموا.

(29) أنغولا، بينان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندى، الرأس الأخضر، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار، إريتريا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، مدغشقر، ملاوى، موريشيوس، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب افريقيا، تنزانيا، توغو، تونس، اوغندا، زامبيا وزمبابوي؛ بوتان، كمبوديا، الهند، اندونيسيا، ماليزيا، ميانمار، نيبال، باكستان، الفلبين، سرى لانكا وتايلند؛ ألبانيا، قبرص، المجموعة الأوروبية، فنلندا، ليتوانيا، النرويج، أسبانيا، السويد وتركيا؛ الأرجنتين، بهاما، بربادوس، البرازيل، شيلى، كولومبيا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غواتيمالا، المكسيك، نيكاراغوا، بيرو، أوروغواي وفنزويلا؛ مصر، جمهورية إيران الإسلامية، عُمان، السودان وسورية؛ كنـدا والولايات المتحدة الأمريكية؛ استراليا، جزر كوك، فيجى، جزر مارشال، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، ساموا وفانواتو.

(30) غانا، غينيا، كينيا، ملاوى، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب افريقيا، تنزانيا، توغو، تونس، الهند، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، الفلبين وتايلند؛ الجمهورية التشيكية، المجموعة الأوروبية، ليتوانيا، النرويج، أسبانيا، السويد، الأرجنتين، بربادوس، البرازيل، شيلى، كولومبيا، دومينيكا، السلفادور، نيكاراغوا، بنما، بيرو، سانت لوسيا، أوروغواي وفنزويلا؛ الأردن، عُمان وسورية؛ كنـدا والولايات المتحدة الأمريكية؛ استراليا، جزر كوك، جزر مارشال، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، ساموا.

(31) أنغولا، بينان، بوركينا فاصو، بوروندى، الكاميرون، الرأس الأخضر، تشاد، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار، إريتريا، غينيا بيساو، مدغشقر، المغرب، النيجر، اوغندا وزمبابوي؛ بنغلاديش، اندونيسيا وباكستان؛ ألبانيا، قبرص، إستونيا، فنلندا، اليونان، بولندا، تركيا، بهاما، الجمهورية الدومينيكية، غواتيمالا، غيانا، هندوراس، المكسيك، ترينيداد وتوباغو، مصر، جمهورية إيران الإسلامية والسودان؛ فيجى، وناورو وفانواتو.

(32) بينان، بوركينا فاصو، تشاد، كوت ديفوار، كينيا، مدغشقر، ملاوى، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، سيراليون، جنوب افريقيا، تنزانيا، تونس واوغندا؛ بنغلاديش، الهند، اندونيسيا، ماليزيا، باكستان وتايلند؛ إستونيا، المجموعة الأوروبية، اليونان، ليتوانيا، النرويج، أسبانيا والسويد؛ الأرجنتين، شيلى، كولومبيا، دومينيكا، السلفادور، غواتيمالا، بيرو، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي وفنزويلا؛ مصر، جمهورية إيران الإسلامية، عُمان وسورية؛ كنـدا والولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، نيوزيلندا، وبابوا غينيا الجديدة.

(33) أنغولا، بوروندى، غانا، غينيا، سيشيل، توغو، زمبابوي، ميانمار، الفلبين وسرى لانكا؛ ألبانيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، فنلندا، بولندا وتركيا؛ بهاما، البرازيل، الجمهورية الدومينيكية، المكسيك وسانت لوسيا؛ السودان.

(34) الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، إريتريا، اثيوبيا، غانا، كينيا، السنغال، سيراليون، توغو وتونس؛ ميانمار، شيلى، دومينيكا، السلفادور، هندوراس، مصر والسودان؛ جزر كوك، فيجى وبابوا غينيا الجديدة.

(35) بينان، الرأس الأخضر، جزر القمر، مدغشقر، المغرب، ناميبيا، سيشيل، جنوب افريقيا، بنغلاديش، اندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا وباكستان؛ قبرص، إستونيا، المجموعة الأوروبية، فنلندا، اليونان، ليتوانيا، النرويج، بولندا، أسبانيا والسويد، الأرجنتين، البرازيل، كولومبيا، الجمهورية الدومينيكية، غيانا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، بيرو، أوروغواي، وفنزويلا؛ جمهورية إيران الإسلامية وعُمان؛ كنـدا والولايات المتحدة الأمريكية؛ استراليا، جزر مارشال، ناورو، نيوزيلندا وفانواتو.

(36) الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، إريتريا، اثيوبيا، غانا، كينيا، موريشيوس، موزامبيق، تنزانيا، اوغندا وزامبيا؛ كمبوديا، الهند، الفلبين، سرى لانكا، تايلند، ألبانيا وتركيا؛ غواتيمالا، هايتى، سانت لوسيا و ترينيداد وتوباغو؛ سورية؛ ناورو وتونغا.

(37) بنغلاديش، الهند، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سري لانكا، وتايلند.

(38) ألبانيا، قبرص، المجموعة الأوروبية، فنلندا، اليونان، النرويج، بولندا، اسبانيا، السويد وتركيا.

(39) بوروندى، الكاميرون، تشاد، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار، إريتريا، غانا، مدغشقر، نيجيريا، السنغال، جنوب افريقيا، تنزانيا، توغو، تونس وأوغندا؛ بوتان، كمبوديا، الهند، اندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، نيبال، الفلبين وتايلند، ألبانيا، قبرص، إستونيا، المجموعة الأوروبية، فنلندا، اليونان، المجر، ليتوانيا، النرويج وأسبانيا؛ بهاما، شيلى، كولومبيا، غواتيمالا، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بيرو وأوروغواي؛ مصر، جمهورية إيران الإسلامية، الأردن، عُمان وسورية، كنـدا والولايات المتحدة الأمريكية؛ جزر مارشال ونيوزيلندا.

(40)بوروندى، مدغشقر، نيجيريا، السنغال، جنوب افريقيا، تنزانيا، تونس واوغندا؛ كمبوديا، الهند، اندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، الفلبين وتايلند؛ الجمهورية التشيكية، المجموعة الأوروبية، فنلندا، اليونان والسويد؛ شيلى، كولومبيا، غواتيمالا، هندوراس والمكسيك؛ مصر وجمهورية إيران الإسلامية؛ كنـدا والولايات المتحدة الأمريكية؛ استراليا، جزر مارشال ونيوزيلندا.

(41)بينان، بوركينا فاصو، بوروندى، الكاميرون، كوت ديفوار، إريتريا، كينيا، مدغشقر، المغرب، موزامبيق، نيجيريا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب افريقيا، تنزانيا، توغو، تونس واوغندا؛ بنغلاديش، الهند، اندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، نيبال، باكستان، الفلبين، سرى لانكا، ألبانيا، قبرص، إستونيا، المجموعة الأوروبية، فنلندا، اليونان، المجر، ليتوانيا، النرويج، بولندا، أسبانيا، السويد وتركيا؛ بهاما، بربادوس، البرازيل، شيلى، كولومبيا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غواتيمالا، غيانا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، بيرو، سانت لوسيا، ترينيداد وتوباغو ، أوروغواي وفنزويلا؛ مصر، جمهورية إيران الإسلامية، عُمان، السودان وسورية؛ كنـدا والولايات المتحدة الأمريكية؛ استراليا، جزر كوك، جزر مارشال، ناورو، نيوزيلندا، وساموا.

(42)بينان، بوركينا فاصو، بوروندى، الكاميرون، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار، إريتريا، كينيا، مدغشقر، المغرب، موزامبيق، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، جنوب افريقيا، تنزانيا، توغو، تونس، اوغندا، زامبيا وزمبابوي؛ بنغلاديش، الهند، اندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سرى لانكا وتايلند؛ ألبانيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، إستونيا، المجموعة الأوروبية، فنلندا، اليونان، ليتوانيا، النرويج، بولندا، أسبانيا، السويد وتركيا؛ بهاما، بربادوس، البرازيل، شيلى، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غواتيمالا، غيانا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، بيرو، سانت لوسيا، أوروغواي وفنزويلا؛ مصر، جمهورية إيران الإسلامية، الأردن، عُمان، السودان وسورية؛ كنـدا، الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، جزر كوك، جزر مارشال، ناورو، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة وساموا.

(43)بينان، بوتسوانا، بوركينا فاصو، بوروندى، الكاميرون، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار، إريتريا، كينيا، مدغشقر، ملاوى، المغرب، موزامبيق، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، جنوب افريقيا، تنزانيا، توغو، تونس، اوغندا وزامبيا؛ بنغلاديش، الهند، اندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، باكستان، الفلبين، سرى لانكا وتايلند؛ ألبانيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، إستونيا، المجموعة الأوروبية، فنلندا، اليونان، المجر، ليتوانيا، النرويج، بولندا، أسبانيا، السويد وتركيا؛ بهاما، بربادوس، البرازيل، شيلى، كولومبيا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غيانا، هندوراس، المكسيك، بنما، بيرو، سانت لوسيا، أوروغواي وفنزويلا؛ مصر، جمهورية إيران الإسلامية، عُمان وسورية؛ كنـدا والولايات المتحدة الأمريكية؛ استراليا، جزر كوك، جزر مارشال، ناورو، نيوزيلندا، ساموا وتونغا.

(44)أنغولا، بينان، غانا، موريشيوس، المغرب، موزامبيق، توغو وتونس؛ الهند، اندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، سرى لانكا وتايلند؛ ألبانيا، المجموعة الأوروبية، النرويج، أسبانيا، السويد وتركيا؛ بربادوس، البرازيل، شيلى، كولومبيا، السلفادور، هندوراس، نيكاراغوا، بنما وبيرو، عُمان، كنـدا والولايات المتحدة الأمريكية.

(45) جمهورية الكونغو الديمقراطية، موريشيوس، موزامبيق، نيجيريا، السنغال، سيراليون، جنوب افريقيا ، تنزانيا واوغندا، اندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سرى لانكا وتايلند؛ ألبانيا، المجموعة الأوروبية، فنلندا، ليتوانيا، النرويج، بولندا، أسبانيا، السويد وتركيا؛ الأرجنتين، بربادوس، البرازيل، شيلى، كولومبيا، دومينيكا، السلفادور، غواتيمالا، أوروغواي وفنزويلا؛ مصر وعُمان؛ كنـدا والولايات المتحدة الأمريكية؛ استراليا، فيجى، جزر مارشال، نيوزيلندا وساموا.

(46) انغولا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار، إريتريا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، مدغشقر، ملاوى، موريشيوس، موزامبيق، نيجيريا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب افريقيا، تنزانيا، توغو وتونس؛ بنغلاديش، كمبوديا، الهند، اندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سرى لانكا وتايلند؛ ألبانيا، المجموعة الأوروبية، فنلندا، ليتوانيا، النرويج، بولندا، أسبانيا، السويد وتركيا؛ الأرجنتين، بربادوس، البرازيل، شيلى، كولومبيا، دومينيكا، السلفادور، غواتيمالا، غيانا، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، سانت لوسيا، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي وفنزويلا؛ جمهورية إيران الإسلامية، عُمان، السودان وسورية؛ كنـدا والولايات المتحدة الأمريكية؛ استراليا، فيجى، جزر مارشال، نيوزيلندا وساموا.

(47)جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، مدغشقر، موريشيوس، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، سيراليون، جنوب افريقيا، تنزانيا وأوغندا؛ اندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، الفلبين، سري لانكا وتايلند؛ المجموعة الأوروبية، فنلندا، ليتوانيا، النرويج، بولندا، اسبانيا، السويد، وتركيا؛ الارجنتين، بربادوس، شيلي، كولومبيا، دومينيكا، سانت لوسيا وأوروغواي؛ مصر؛ كندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ استراليا؛ فيجي؛ جزر مارشال، نيوزيلندا وساموا.

(48) بينان، الكاميرون، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، إريتريا، غانا، غينيا، كينيا، مدغشقر، موريشيوش، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، سيشيل، جنوب أفريقيا، تنزانيا، توغو، تونس وأوغندا؛ بنغلاديش، بوتان، الهند، إندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، نيبال، باكستان، الفلبين، سري لانكا وتايلند؛ ألبانيا، الجمهورية التشيكية، إستونيا، المجموعة الأوروبية، فنلندا، اليونان، المجر، ليتوانيا، النرويج، بولندا، أسبانيا، السويد وتركيا؛ الأرجنتين، جزر البهاما، البرازيل، شيلي، كولومبيا، دومينيكا، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، نيكاراغوا، باناما، بيرو، أوروغواي وفنزويلا؛ مصر، جمهورية إيران الإسلامية، الأردن وعُمان؛ كندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ أستراليا، فيجي، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة وساموا.

(49) بينان، بوركينا فاصو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، إريتريا، إثيوبيا، غانا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، تونس وأوغندا؛ بنغلادش، كمبوديا، الهند، إندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، باكستان، الفلبين، سري لانكا وتايلند؛ ألبانيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، استونيا، المجموعة الأوروبية، فنلندا، اليونان، المجر، ليتوانيا، النرويج، بولندا، أسبانيا، السويد وتركيا؛ الأرجنتين، جزر البهاما، بربادوس، شيلي، كولومبيا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غواتيمالا، غيانا، هايتي، هندوراس، نيكاراغوا، باناما، بيرو، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي وفنزويلا؛ مصر، جمهورية إيران الإسلامية، الأردن، عُمان والسودان؛ كندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ أستراليا، جزر كوك، ناورو، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة وساموا.

(50) بينان، بوركينا فاصو، بوروندي، جزر القمر، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، السنغال، سيشيل، سيراليون، تنزانيا وأوغندا؛ بنغلادش، كمبوديا، جمهورية كوريا، باكستان، الفلبين، سري لانكا وتايلند؛ الجمهورية التشيكية، المجموعة الأوروبية، فنلندا، المجر، أسبانيا، السويد وتركيا؛ شيلي، دومينيكا، السلفادور، غيانا وأوروغواي؛ مصر، جمهورية إيران الإسلامية والأردن؛ جزر كوك، ناورو ونيوزيلندا.

(51) أنغولا، بينان، بوركينا فاصو، بوروندي، الرأس الأخضر، إريتريا، غانا، مدغشقر، موريشيوس، المغرب، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، توغو، تونس، أوغندا وزمبابوي؛ الهند، إندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، نيبال، باكستان، الفلبين، سري لانكا وتايلند؛ ألبانيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، إستونيا، المجموعة الأوروبية، فنلندا، اليونان، المجر، ليتوانيا، النرويج، بولندا، أسبانيا، السويد وتركيا؛ الأرجنتين، بربادوس، البرازيل، شيلي، كولومبيا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غواتيمالا، غيانا، المكسيك، نيكاراغوا، باناما، بيرو، سانت لوسيا، ترينيداد وتوباغو وأوروغواي؛ مصر، جمهورية إيران الإسلامية، عُمان، السودان والجمهورية العربية السورية؛ كندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ أستراليا، جزر كوك، فيجي، جزر مارشال، ناورو، نيوزيلندا وساموا.

(52) بينان، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، إثيوبيا، غانا، مدغشقر، موريشيوس، المغرب، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، توغو، تونس، أوغندا، زامبيا وزمبابوي؛ بوتان، الهند، جمهورية كوريا، ماليزيا، الفلبين، سري لانكا وتايلند؛ ألبانيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، المجموعة الأوروبية، فنلندا، المجر، ليتوانيا، النرويج، بولندا، أسبانيا والسويد؛ الأرجنتين، البرازيل، شيلي، دومينيكا، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بيرو، سانت لوسيا، ترينيداد وتوباغو وأوروغواي؛ مصر، جمهورية إيران الإسلامية، عُمان والسودان؛ كندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ أستراليا، نيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.

(53) أنغولا، بينان، بوركينا فاصو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، إريتريا، إثيوبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، زامبيا وزمبابوي؛ بنغلادش، كمبوديا، الهند، إندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، نيبال، باكستان، الفلبين، سري لانكا وتايلند؛ ألبانيا، قبرص، الجمهورية التشيكية، إستونيا، المجموعة الأوروبية، فنلندا، اليونان، المجر، ليتوانيا، النرويج، بولندا، أسبانيا، السويد وتركيا؛ الأرجنتين، جزر البهاما، بربادوس، البرازيل، شيلي، كولومبيا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غيانا، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، باناما، بيرو، سانت لوسيا، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي وفنزويلا؛ مصر، جمهورية إيران الإسلامية، الأردن، عُمان، السودان والجمهورية العربية السورية؛ كندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ أستراليا، جزر كوك، فيجي، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، ساموا وتونغا.

(54)أنغولا، بينان، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، إريتريا، إثيوبيا، غانا، ملاوي، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، زامبيا وزمبابوي؛ بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، باكستان، الفلبين، سري لانكا وتايلند؛ ألبانيا، قبرص، إستونيا، المجموعة الأوروبية، فنلندا، اليونان، ليتوانيا، النرويج، بولندا، أسبانيا، السويد وتركيا؛ الأرجنتين، البرازيل، شيلي، كولومبيا، دومينيكا، السلفادور، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، بيرو، سانت لوسيا، ترينيداد وتوباغو وأوروغواي؛ مصر، جمهورية إيران الإسلامية، الأردن وعُمان؛ كندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ أستراليا، جزر مارشال، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة وساموا.

(55)أنغولا، بينان، بوروندي، إريتريا، إثيوبيا، غانا، غينيا، مدغشقر، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، توغو، تونس وزامبيا؛ بنغلادش، إندونيسيا، ميانمار، باكستان، الفلبين وتايلند؛ ألبانيا، قبرص، إستونيا، المجموعة الأوروبية، فنلندا، ليتوانيا، النرويج، بولندا، أسبانيا، السويد وتركيا؛ الأرجنتين، جزر البهاما، البرازيل، شيلي، كولومبيا، غواتيمالا، غيانا، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، بيرو، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي وفنزويلا؛ عُمان والسودان؛ كندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ أستراليا، جزر كوك، فيجي، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة وساموا.

(56)بينان، بوركينا فاصو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، تشاد، جزر القمر، كوت ديفوار، إريتريا، غانا، غينيا، مدغشقر، موريشيوس، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، نيجيريا، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، توغو، تونس وزمبابوي؛ الهند، إندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، الفلبين وتايلند؛ ألبانيا، قبرص، إستونيا، المجموعة الأوروبية، فنلندا، ليتوانيا، النرويج، بولندا، أسبانيا، السويد وتركيا؛ الأرجنتين، جزر البهاما، البرازيل، شيلي، كولومبيا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غواتيمالا، غيانا، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، باناما، بيرو، سانت لوسيا، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي وفنزويلا؛ عُمان والسودان؛ كندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ أستراليا، فيجي، جزر مارشال، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، ساموا وتونغا.

(57)مدغشقر، ملاوي، موزامبيق وناميبيا؛ نيبال؛ أسبانيا؛ الأرجنتين وفنزويلا؛ نيوزيلندا.

(58)بوروندي، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، موريشيوس، المغرب، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، توغو وأوغندا؛ الهند، إندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، الفلبين وتايلند؛ قبرص، المجموعة الأوروبية، فنلندا، اليونان، ليتوانيا، النرويج، بولندا والسويد؛ جزر البهاما، البرازيل، شيلي، كولومبيا، دومينيكا، السلفادور، غواتيمالا، بنما وبيرو؛ مصر وعُمان؛ كندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ جزر كوك، فيجي، جزر مارشال وساموا.

(59)الكاميرون، غانا، غينيا بيساو ونيجيريا؛ ليتوانيا وتركيا؛ هندوراس، نيكاراغوا وسانت لوسيا؛ الأردن والسودان؛ ناورو وتونغا.

(60)بولندا.

(61) ناميبيا وجنوب أفريقيا؛ تايلند؛ البرازيل والمكسيك؛ الولايات المتحدة الأمريكية.

(62)ترينيداد وتوباغو؛ المجموعة الأوروبية، أسبانيا والسويد؛ الجمهورية العربية السورية؛ كندا؛ أستراليا، جزر مارشال، نيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.

(63)سيشيل وسيراليون؛ كمبوديا، إندونيسيا والفلبين؛ قبرص؛ الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، السلفادور، باناما وترينيداد وتوباغو؛ عُمان، السودان والجمهورية العربية السورية؛ أستراليا، نيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.

(64) أنغولا، بوركينا فاصو، بوروندي، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، إريتريا، غينيا، كينيا، مدغشقر، ملاوي، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، النيجر، السنغال، سيشيل، جنوب أفريقيا، توغو وتونس؛ بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، ميانمار، باكستان، الفلبين وسري لانكا؛ قبرص، المجموعة الأوروبية، اليونان، النرويج، أسبانيا والسويد؛ الأرجنتين، بربادوس، البرازيل، شيلي، كولومبيا، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، باناما، بيرو، سانت لوسيا، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي وفنزويلا؛ مصر، جمهورية إيران الإسلامية، الأردن، عُمان والجمهورية العربية السورية؛ كندا والولايات المتحدة الأمريكية؛ أستراليا، جزر كوك، فيجي، جزر مارشال، ناورو، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، ساموا وتونغا.

(65) البرازيل؛ مصر؛ الولايات المتحدة الأمريكية.

(66)المجموعة الأوروبية، أسبانيا والسويد.

(67) أنغولا، بينان، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، كوت ديفوار، إريتريا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، موزامبيق، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، أوغندا وزمبابوي؛ بنغلاديش، الهند، إندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، باكستان، الفلبين وسري لانكا؛ ألبانيا، الجمهورية التشيكية، إستونيا، المجموعة الأوروبية، اليونان، النرويج، بولندا، أسبانيا، السويد وتركيا؛ الأرجنتين، جزر البهاما، بربادوس، البرازيل، شيلي، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، السلفادور، غيانا، هندوراس، نيكاراغوا، بنما، سانت لوسيا وأوروغواي؛ الجمهورية العربية السورية؛ كندا؛ أستراليا، فيجي، جزر مارشال، ناورو وتونغا.

(68) تطرّق القرار 57/142 الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها لعام 2002 إلى صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة، الصيد غير المرخّص له في المناطق الواقعة ضمن المياه الإقليمية وفي أعالي البحار، الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، الصيد الثانوي والكميات المرتجعة في مصايد الأسماك وغيرها من التطورات. ولاحظ القرار بقلق، من بين أمور أخرى، تأثير الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على تجمعات الأسماك ورحّب باعتماد خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه ولاحظ أنّ حالات صيد السمك بالشباك البحرية العائمة الكبيرة لا تزال منخفضة في معظم الأقاليم. ووجّه القسم التطبيقي من القرار 29 نداء للعمل على معالجة القضايا المحددة الواردة في القرار.

(69) بوروندي، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إريتريا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، المغرب، موزامبيق، ناميبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، توغو وأوغندا؛ الهند، إندونيسيا، جمهورية كوريا، ماليزيا، الفلبين وتايلند؛ ألبانيا، الجمهورية التشيكية، المجموعة الأوروبية، اليونان، بولندا، أسبانيا، السويد وتركيا؛ الأرجنتين، جزر البهاما، البرازيل، شيلي، السلفادور، غيانا، هندوراس، نيكاراغوا، باناما، سانت لوسيا، أوروغواي وفنزويلا؛ السودان والجمهورية العربية السورية؛ الولايات المتحدة الأمريكية؛ أستراليا، جزر كوك ونيوزيلندا.

(70)أنغولا، بينان، الكاميرون، الرأس الأخضر، جزر القمر، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار وسيشيل؛ باكستان وسري لانكا؛ إستونيا وفنلندا؛ كولومبيا، الجمهورية الدومينيكية، غيانا، هايتي وترينيداد وتوباغو؛ جمهورية إيران الإسلامية؛ أستراليا، جزر كوك، جزر مارشال، نيوزيلندا وساموا.

(71)بينان، جزر القمر، ملاوي، موريشيوس، سيشيل وجنوب أفريقيا؛ باكستان؛ إستونيا؛ الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، الجمهورية الدومينيكية وهايتي؛ جمهورية إيران الإسلامية؛ أستراليا، جزر كوك، ناورو وبابوا غينيا الجديدة.

(72)أودع 23 عضواً حتى 8/12/2002 صكوك القبول لدى مدير عام منظمة الأغذية والزراعة: الأرجنتين، بربادوس، بينان، كندا، قبرص، مصر، المجموعة الأوروبية، جورجيا، اليابان، مدغشقر، المكسيك، المغرب، ميانمار، ناميبيا، النرويج، بيرو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سيشيل، السويد، تنزانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي.

(73) أنغولا، بوروندي، جزر القمر، جمهورية الكونغو، كوت ديفوار، غينيا، غينيا بيساو، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، توغو وزامبيا؛ بنغلادش، الهند، جمهورية كوريا، ماليزيا، الفلبين وسري لانكا؛ بولندا؛ البرازيل، شيلي، الجمهورية الدومينيكية والسلفادور؛ عُمان؛ أستراليا، فيجي، جزر مارشال، ناورو، بابوا غينيا الجديدة وساموا.

(74)كان 32 عضواً في الأمم المتحدة حتى 8/12/2002 قد أبرموا الاتفاق أو انضموا إليه (بحسب ترتيب الإبرام أو الانضمام): تونغا، سانت لوسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، سري لانكا، فيجي، النرويج، ناورو، جزر البهاما، السنغال، جزر سليمان، آيسلندا، موريشيوس، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، الاتحاد الروسي، سيشيل، ناميبيا، جمهورية إيران الإسلامية، ملديف، جزر كوك، بابوا غينيا الجديدة، موناكو، كندا، أوروغواي، أستراليا، البرازيل، بربادوس، نيوزيلندا، كوستاريكا، مالطة، المملكة المتحدة نيابة عن جزر بيتكيرن وهندرسون ودوسي وأوينو، جزر فوكلاند، جزر جنوب جورجيا وجنوب ساندويتش، برمودا، جزر توركس وكايكوس، الأقاليم البريطانية في المحيط الهندي، جزر فيرجين البريطانية وأنغويلا وقبرص.

(75)أنغولا، بوروندي، الكاميرون، جزر القمر، كوت ديفوار، غينيا، غينيا بيساو، مدغشقر، ملاوي، موزامبيق، سيراليون، جنوب أفريقيا، توغو وزامبيا؛ بنغلادش، الهند، إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين وتايلند؛ ألبانيا، الجمهورية التشيكية، المجموعة الأوروبية، فنلندا، اليونان، بولندا، أسبانيا والسويد؛ الأرجنتين؛ مصر، عُمان، الجمهورية العربية السورية؛ جزر مارشال وساموا.

(76) تنصّ أحكام الجزء السابع على "الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للدول النامية" (المادة 24)، "أشكال التعاون مع الدول النامية" (المادة 25) و"المساعدة الخاصة في تنفيذ هذا الاتفاق" (المادة 26). وتنص تحديداً الفقرة 1 من المادة 26 على وجوب أن "تتعاون الدول في إنشاء صناديق خاصة لمساعدة الدول النامية في تنفيذ هذا الاتفاق، بما في ذلك مساعدة الدول النامية على تغطية التكاليف التي تستلزمها أي إجراءات لتسوية المنازعات التي قد تكون أطرافاً فيها".

(77) ناشدت الفقرة 7 من القرار A/56/13 "الدول تقديم المساعدة إلى الدول النامية على النحو المبين في الاتفاق، وتشير إلى أهمية اشتراك ممثلي الدول النامية في المحافل التي تناقش فيها قضايا مصايد الأسماك، وتوافق على القيام، فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، باستعراض تنفيذ الأحكام المتعلقة بتقديم المساعدة إلى الدول النامية، وعلى تيسير إنشاء برنامج للمساعدة في إطار الاتفاق"؛ وطلبت الفقرة 8 "إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره المقبل عن مركز الاتفاق وحالة تنفيذه دراسة تتضمن معلومات أساسية عن أحكام الجزء السابع من الاتفاق بشأن احتياجات الدول النامية، آخذا في الاعتبار الترتيبات القائمة والمساعدات التي تقدم حاليا إلى الدول النامية والتي قد تكون لها صلتها بالاتفاق، فضلا عن تقديم اقتراحات بشأن أشكال المساعدة الممكنة"؛ ودعت الفقرة 9 "الدول والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى تقديم المساعدة وفقا للجزء السابع من الاتفاق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إنشاء الآليات أو الصكوك المالية الخاصة من أجل تقديم المساعدة إلى الدول النامية، ولا سيما أقلها نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتمكينها من تنمية قدراتها الوطنية على استغلال موارد الأسماك، بما في ذلك تطوير أساطيل الصيد التي تحمل أعلامها المحلية، وتجهيز قاعدتهــا الاقتصادية في مجال صناعة صيد الأسماك والتوسع فيها على أساس القيمة المضافة، بما يتفق مع واجب ضمان الحفظ والإدارة الملائمين لهذه الموارد من مصائد الأسماك".

(78)دخل اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية لعام 1995 حيز التنفيذ في 11/12/2001 بعد إيداع صك المصادقة الثلاثون. وبحث الاجتماع غير الرسمي للأطراف بالتفصيل موضوع تنفيذ الجزء السابع من الاتفاقية، "بما في ذلك إنشاء برنامج للمساعدة في إطار الاتفاق لمساعدة البلدان النامية؛ تيسير إجراء دراسة تتضمن معلومات أساسية عن الجزء السابع من الاتفاق ومشاركة المؤسسات المالية في تنفيذ الجزء السابع".

(79) الفقرتان 15 و18 من قرار الجمعية العامة 57/143 ذات الصلة أيضاً.

(80) بربادوس، بينان، البرازيل، كندا، شيلي، مصر، غينيا، الهند، جمهورية إيران الإسلامية، المغرب، الفلبين، جنوب أفريقيا، تايلند، أوغندا، فيتنام والولايات المتحدة الأمريكية

(81) الفقرة 37 من تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك، روما، 26/2 - 2/3/2001.

(82) ترد القيود والحلول بحسب الأولوية المعطاة لها.