أهلاً بكم الى الموقع الالكتروني للأجهزة الرئاسية
 

لجنة الزراعة (COAG-701)

الدورات السابقة ووثائقها لجنة الزراعة - الدورة 28 في 18-22 دي خوليو دي 2022
لجنة الزراعة - الدورة 27 في 28 سبتمبر/أيلول - 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020
انظر المزيد
الإطار القانوني
المادة من الدستور

المادة 5

المصدر

أنشئت بواسطة المؤتمر في دورته السادسة عشرة (1971، القرار 11/71) باعتبارها من لجان المجلس.

اللائحة الداخلية

اعتمدت في الدورة الأولى (1972) وعُدلت في الدورة الرابعة (1977) والدورة الرابعة والعشرين (2014).
أنظر النصوص الأساسية، المجلد الأول، الجزء كاف، اللائحة الداخلية للجنة الزراع

الفئة الفئة 1
الغاية

تتضمن اختصاصات اللجنة حسبما وردت في المادة 32 من اللائحة العامة للمنظمة ما يلى:
(أ) استعراض مشكلات الزراعة والتغذية وتقييمها بصورة دورية، وعلى أساس الاختيار الدقيق لهذه المشكلات، بُغية بذل جهود منسقة لحلها من جانب الدول الأعضاء والمنظمة؛
(ب) إسداء المشورة للمجلس بشأن برنامج العمل العام للمنظمة في الأجلين المتوسط والطويل في مجال الزراعة والأغذية والتغذية، مع الاهتمام بتحقيق التكامل بين جميع الجوانب الاجتماعية والفنية والاقتصادية والتنظيمية والهيكلية المتصلة بالتنمية الزراعية والريفية بصورة عامة؛
(ج) دراسة عمل المنظمة للفترة المالية واستعراض تنفيذها في المجالات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة، مع توجيه نفس القدر من الاهتمام المذكور في الفقرة السابقة؛
(د) استعراض مسائل محددة، تتصل بالزراعة والأغذية والتغذية، يحيلها إليها المؤتمر أو المجلس أو المدير العام، أو تدرجها اللجنة في جدول أعمالها بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء، وفقا للائحة الداخلية للجنة، وتقديم توصيات مناسبة في هذا الشأن؛
(هـ) تقديم تقارير إلى المجلس، وإسداء المشورة للمدير العام بصدد المسائل التي تبحثها عند الاقتضاء.

الأمين السايدة Ariella Glinni
العضوية تكون مفتوحة لجميع الدول الأعضاء التي تبلغ المدير العام كتابة برغبتها في الانضمام إلى عضوية اللجنة وعزمها على المشاركة في أعمالها. ويجوز تقديم التبليغ في أي وقت ولكن في موعد أقصاه 10 أيام قبل تاريخ افتتاح الدورة. وتعتبر العضوية المكتسبة على أساس هذا الإشعار صالحة إلا إذا لم يرسل العضو ممثلاً عنه إلى دورتين متتاليتين من دورات اللجنة، أو في حال أبلغ عن انسحابه منها.
الرئيس السيدة Julie Emon (كندا)
عدد الأعضاء 136
قائمة الدول الأعضاء
  • الاتحاد الروسي
  • الأرجنتين
  • الأردن
  • الجبل الأسود
  • الإمارات العربيّة المتحدة
  • البرازيل
  • البرتغال
  • الجزائر
  • الدانمرك
  • الجمهوريّة الدومينيكيّة
  • جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديمقراطية
  • جمهوريّة الكونغو الديمقراطية
  • السلفادور
  • السنغال
  • السودان
  • الجمهوريّة العربيّة السوريّة
  • السويد
  • المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  • الصين
  • العراق
  • الفلبين
  • بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
  • الكاميرون
  • الكونغو
  • الكويت
  • المغرب
  • المكسيك
  • المملكة العربيّة السعوديّة
  • النرويج
  • النمسا
  • النيجر
  • الهند
  • الولايات المتحدة الأمريكيّة
  • اليابان
  • اليمن
  • اليونان
  • أيرلندا
  • أذربيجان
  • أرمينيا
  • أستراليا
  • أفغانستان
  • ألمانيا
  • أنغولا
  • أوروغواي
  • أوزبكستان
  • أوغندا
  • أوكرانيا
  • إثيوبيا
  • الإتحاد الأوروبي - منظمة عضو
  • إريتريا
  • إسبانيا
  • إستونيا
  • إسرائيل
  • إكوادور
  • إندونيسيا
  • إيران (جمهوريّة - الإسلامية)
  • إيطاليا
  • باراغواي
  • باكستان
  • بلجيكا
  • بلغاريا
  • بنغلاديش
  • بنما
  • بنن
  • بوتسوانا
  • بوركينا فاسو
  • بوروندي
  • بولندا
  • بيرو
  • بيلاروس
  • تايلند
  • تركيا
  • تشاد
  • تشيكيا
  • توغو
  • تونس
  • جمهوريّة تنزانيا المتحدة
  • جمهوريّة كوريا
  • جنوب أفريقيا
  • جيبوتي
  • رومانيا
  • زامبيا
  • زمبابوي
  • ساموا
  • سانت فنسنت وجزر غرينادين
  • سان مارينو
  • سري لانكا
  • سلوفاكيا
  • سلوفينيا
  • جزر سليمان
  • سويسرا
  • سيراليون
  • شيلي
  • صربيا
  • عمان
  • غابون
  • غانا
  • غواتيمالا
  • غينيا
  • غينيا الاستوائيّة
  • فرنسا
  • فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
  • فنلندا
  • كابو فيردي
  • قبرص
  • قطر
  • كرواتيا
  • كندا
  • كوبا
  • كوت ديفوار
  • كوستاريكا
  • كولومبيا
  • كينيا
  • لاتفيا
  • لبنان
  • ليبريا
  • ليبيا
  • ليتوانيا
  • ليسوتو
  • مالي
  • ماليزيا
  • مدغشقر
  • مصر
  • مقدونيا الشمالية
  • ملديف
  • منغوليا
  • موريتانيا
  • موزامبيق
  • ميانمار
  • نيجيريا
  • نيكاراغوا
  • نيوزيلندا
  • هايتي
  • هندوراس
  • هنغاريا
  • هولندا (مملكة _)
لغات العمل العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية
رمز الوثيقة COAG
تواتر الدورات

تعقد اللجنة في الأحوال العادية دورة واحدة خلال كل فترة سنتين ويكون ذلك في بداية الأعوام التي ينعقد فيها المؤتمر. ويجوز للجنة، عند الاقتضاء، عقد دورات إضافية (المادة 32-3 و4 من اللائحة العامة للمنظمة).

الشعبة إدارة الزراعة وحماية المستهلك إدارة الزراعة وحماية المستهلك (NSP)
للاتصال

[email protected]

الموقع الإلكتروني

لجنة الزراعة

الدورة الأولى أبريل/نيسان 1972
الأجهزة الفرعية

شعبة الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان (NSA-702)