الصفحة السابقة بيان البمحتويات


المرفقات


المرفق ألف - جدول الأعمال

المرفق باء - قائمة المندوبين والمراقبين

المرفق جيم - قائمة الوثائق

المرفق دال - بيان افتتاح الدورة يلقيه السيد David A. Harcharik، نائب المدير العام

المرفق هاء - صلاحيات اللجنة الفرعية لتربية الأحياء المائية

المرفق واو - بيان وفد كندا

المرفق زاي - خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه


جدول الأعمال

1 - افتتاح الدورة

2 - الموافقة على جدول الأعمال والجدول الزمني

3 - انتخاب الرئيس ونواب الرئيس وتعيين لجنة الصياغة

4 - إنجازات البرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك 1998-1999

5 - سـير العمـل في تنفيـــذ مدونــة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد وما يتصل بذلك من خطط عمل دولية

6 - اللجنة الفرعية المقترحة المختصة بتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك

7 - معايير إدراج الأنواع البحرية المستغلة تجاريا في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية لمعرضة للخطر

8 - استنتاجات وتوصيات مشاورة الخبراء المعنية بالحوافز الاقتصادية والمصايد الرشيدة

9 - الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم

10 - اقتراح بشأن تحسين عملية وضع التقارير العالمية عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها

11 - الخطة متوسطة الأجل 2002-2007

12 - موعد ومكان انعقاد الدورة الخامسة والعشرين للجنة

13 - ما يستجد من أعمال

14 - الموافقة على التقرير


المرفق جيم - قائمة الوثائق

COFI/2001/1 Rev.جدول الأعمال المؤقت والجدول الزمني
COFI/2001/2انجازات البرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك 1998-1999
COFI/2001/3سـير العمـل في تنفيـــذ مدونــة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد وما يتصل بذلك من خطط عمل دولية
COFI/2001/4قرارات وتوصيات الدورة السابعة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك
COFI/2001/5مقترحات بإنشاء لجنة فرعية لتربية الأحياء المائية تابعة للجنة مصايد الأسماك
COFI/2001/6استعراض معايير إدراج الأنواع المستغلة في مصايد مسطحات المياه البحرية والمياه العذبة الكبيرة في قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية المعرضة للخطر
COFI/2001/7&Addالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم:مقترح لوضع مسودة خطة عمل دولية
COFI/2001/8اقتراح بشأن تحسين عملية وضع التقارير العالمية عن حالة مصايد الأسماك
COFI/2001/9تقرير مشاورة الخبراء المعنية بالحوافز الاقتصادية والصيد الرشيد
COFI/2001/10الخطــة متوسطة الأجــل للبرنامج الرئيسي 2-3: مصايد الأسماك في 2002-2007
COFI/2001/Inf.1 قائمة الوثائق
COFI/2001/Inf.2قائمة المندوبين
COFI/2001/Inf.3بيان المدير العام
COFI/2001/Inf. 4تقريـر الـدورة الثالثــة والعشريـن للجنـة مصـايد الأسماك، رومــا، ايطاليا، 15-19 فبراير/شباط 1999
COFI/2001/Inf.5متابعة توصيات الـدورة الثالثة والعشريـن للجنـة مصـايد الأسماك، رومــا، ايطاليا، 15-19 فبراير/شباط 1999
COFI/2001/Inf.6تقرير الاجتماع الثانى لأجهزة أو ترتيبات المصايد الإقليمية التابعة للمنظمة وغير التابعة لها: الاستنتاجــات والتوصيــات الرئيسيــة، المنظمــة، رومــا، ايطاليا 20-21/2/2001
COFI/2001/Inf.7تقرير الدورة السابعة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك بريمين، ألمانيا، 22-25/3/2000
COFI/2001/Inf.8تقرير مشاورة الخبراء بشأن اللجنة الفرعية لتربية الأحياء المائية التابعة للجنة مصايد الأسماك المقترح انشاؤها، بنجكوك، تايلند، 28-29/2/2000
COFI/2001/Inf.9تقرير المشاورة الفنية بشأن مدى ملاءمة معايير اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر لوضع قوائم الأنواع المائية المستغلة تجاريا (روما، ايطاليا، 28-30/6/2000)
COFI/2001/Inf.10موجز تقرير جماعة العمل المخصصة المشتركة بين المنظمة والمنظمة البحرية الدولية بشأن الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم ، والمسائل ذات الصلة، روما، ايطاليا، 9-11/10/2000
COFI/2001/Inf.11لم تصدر
COFI/2001/Inf.12 الأمن البيولوجي في الأغذية والزراعة
COFI/2001/Inf.13بيان الاختصاصات وحقوق التصويت المقدم من المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء

المرفق دال :
بيان افتتاح الدورة يلقيه السيد DAVID A. HARCHARIK، نائب المدير العام

السيد الرئيس، سيداتى وسادتى،

أسعدتم صباحا، ومرحبا بحضوركم هذه الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك فى المنظمة. وأنه لأمر مشجع حقا اذ أرى هذا الحشد الكبير من المشاركين فى دورة اللجنة هذه. وأعتقد أن ذلك انما يعكس الأهمية التي تولونها للجنة مصايد الأسماك ولعمل المنظمة فى هذا المجال. وبإمكانى أن أؤكد لكم بأننا نشاطركم الرأى فى أن هذه المنظمة هى الرائدة فى ميدان مصايد الأسماك وأن لجنة مصايد الأسماك هى التي تتولى توجيه نشاطاتنا.

(تهانيّ لكم السيد الرئيس، كوماتسو)

السيد الرئيس، بودى، قبل أن أتناول جدول أعمالكم، أن أستكمل معلومات اللجنة بشأن بضعة تغييرات مهمة حدثت فى المنظمة خلال الفترة التي أعقبت دورتها الأخيرة.

أولا، وكما يمكنكم ملاحظته على صدر الجدول، فقد حدث تغير شمل قيادة مصلحة مصايد الأسماك. وبودى انتهاز هذه الفرصة لكى تتعرف اللجنة على السيد Ichiro Nomura المدير العام المساعد الجديد ورئيس مصلحة مصايد الأسماك، وقد أتى لنا من وكالة مصايد الأسماك اليابانية، حيث حقق نجاحا كبيرا فى مجال مصايد الأسماك الدولية.

كذلك سيتذكر بعض أعضاء اللجنة السيد Steve Karnicki الذى كان يعمل سابقا فى قسم الصناعات السمكية ثم انتقل إلى بودابست لتأسيس المكتب الاقليمى الفرعى للمنظمة هناك. فقد عاد إلى روما ليتولى منصب مدير قسم سياسات المصايد وتخطيطها.

وتتذكرون أيضا اثنين من مدرائنا حيث شاركا فى الدورات السابقة، هما السيد Garcia مدير قسم الموارد السمكية والسيد Valdimarsson مديــــر قسم الصناعــات السمكيـــة (كذلك قــدم نائــب المديـــر العـــام الســادةWade ,Satia وEdeson).

السيد الرئيس، ويستذكر العديد من أعضاء اللجنة أن منظمتنا قطعت مسيرة استغرقت عدة سنوات شهدت خلالها تغيرا ديناميكيا وتحسينات ادارية متواصلة. فقد أعدنا على سبيل المثال نمط تنظيمها ووسعنا جانب اللامركزية فى انجاز أعمالها كما خفضنا عدد موظفيها. وفى مقابل ذلك عملنا على زيادة الكفاءة الادارية وخفضنا تكاليف السفر والاجتماعات والمطبوعات فى حين عملنا فى ذات الوقت على صيانة برامجنا الفنية ذات الأولوية وتحديث نظم الاتصالات لدينا وتحسينها.

ولعل ما هو أهم من ذلك، أننا استطعنا مؤخرا الانتهاء من عملية تدقيق كاملة لعملية التخطيط التي نتبعها فى المنظمة، بلغت ذروتها بموافقة مؤتمر المنظمة فى 1999 على اطار استراتيجى يحدد مسار المنظمة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة. وبالنسبة إلى الخطة متوسطة الأجل، وافق مجلس المنظمة فى يونيو/حزيران الماضى على خطة جديدة متوسطة الأجل للسنوات 2002-2007. ويشكل كل من الاطار الاستراتيجى والخطة متوسطة الأجل الأساس الذى يستند اليه برنامج العمل والميزانية للفترة المالية التي أمدها سنتان والتي سأتحدث عنها بمزيد من التفصيل فيما بعد. وهذه هى أفضل عملية استراتيجية وتخطيطية توضع موضع التطبيق فى منظمتنا حتى الآن.

وعلى نسق ما يمكن أن تتوقعوه، فقد واصلت المنظمة عملها بجدية متناهية لمساعدة البلدان فى بلوغ الهدف الذى حدده مؤتمر القمة العالمى للأغذية فى 1996 بخفض عدد ناقصى التغذية إلى 400 مليون نسمة بحلول عام 2015. بيد أن مما يبعث على الحزن أن يكون التقدم المحرز ضئيل حتى الآن فى مجال احداث خفض ملموس فى عدد الجياع فى العالم، وما لم تبذل جهود أشد عزما للاسراع بعملية التقدم هذه، فإنه سيتعذر بلوغ الهدف الذى حدده مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وفى رأينا، على سبيل المثال، أن الضرورة تستدعى خفض عدد ناقصى التغذية فى العالم بمعدل 20 مليون نسمة سنويا، فى حين ينخفض هذا الرقم فى الواقع بمعدل 8 ملايين نسمة سنويا فى أفضل الحالات.

وهذا الوضع هو الذى حدى بالمدير العام أن يقترح على مجلس المنظمة دعوة رؤساء الدول والحكومات للمشاركة فى اجراء استعراض على مستوى عال فى اطار مؤتمر المنظمة الذى سيعقد هذا العام. ووافق المجلس على هذا الاقتراح. ومن المأمول أن يؤدى هذا الاستعراض لمؤتمر القمة العالمى للأغذية: 5 سنوات بعد انعقاده إلى اضفاء قوة دافعة وزخم جديد لعملية تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة.

ولعل معظمكم لاحظ أيضا التحسينات الرئيسية فى البنية الأساسية للمنظمة خلال السنوات القليلة الماضية. وأحدث تلك التحسينات بناء الرواق بين المبنيين، حيث لاحظتم مختلف مراحل بنائه وهو الآن متاح لاستخدامه فى اقامة المعارض. ولدينا الآن مركز جديد من أحدث مراكز التسجيل، لكنه للأسف غير متاح لاستخدامه فى الوقت الحاضر بسبب التجديدات الرئيسية التي أدخلت على مكتبة دافيد لوبين فى المنظمة.يضاف إلى ذلك بناء مركز جديد لوسائل الاعلام والعديد من قاعات الاجتماعات الجديدة التي أدخلت عليها تصليحات جديدة، وسيكون لدينا عما قريب مركزا تجاريا حديثا. وستجعل هذه التحسينات الهيكلية التي مولت من خلال مساهمات خاصة قدمها العديد من البلدان الأعضاء ولاسيما ايطاليا، وعدد من شركات القطاع الخاص من المنظمة واحدة من أحدث المنظمات فى منظومة الأمم المتحدة.

سيدى الرئيس، أرجو أن أنتقل الآن إلى موضوع جدول أعمال دورتكم الحالية. وألاحظ أن القصد منه هو أن يسمح للجنة بأن تفى بوظيفتين دستوريتين رئيسيتين. أولا، استعراض برنامج عمل المنظمة فى مجالات المصايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية وتنفيذه، وثانيا استعراض القضايا ذات الطابع الدولى وتحديد الاجراءات العلاجية التي يمكن اتخاذها من جانب الدول والمنظمة والأجهزة الحكومية الدولية والمجتمع المدنى.

وفيما يتعلق باستعراض برنامج عمل المنظمة، فاننا قد استطعنا، على الرغم من الموارد المحدودة، من تنفيذ برنامج العمل للفترة 1998-1999 بنجاح، حسبما يرد بيانه فى الوثيقة COFI/2001/2. كما أننا اتخذنا ما يلزم من اجراءات، بالتعاون مع الدول الأعضاء، للاستجابة للتوصيات الرئيسية والطلبات الصادرة عن الدورة الأخيرة للجنتكم. وأوجزت الاجراءات التي اتخذت فى هذا الصدد، فى الوثيقة COFI/2001/Inf.5.

وتظل مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد هى الأداة الجامعة والنقطة المرجعية فيما يتعلق بأنشطة مصلحة مصايد الأسماك فى المنظمة، اضافة إلى عدد من الحكومات والمنظمات الدولية والأجهزة الاقليمية لمصايد الأسماك. وألاحظ بالارتياح أن الكثير من البلدان قد اتخذت خطوات فى سبيل تنفيذ أحكام المدونة. ومع ذلك، كان التقدم العام بطيئا، خاصة فى البلدان النامية. ومن المهم للجنتكم الموقرة أن تبحث الأسباب المحتملة وراء هذا التقدم البطئ، وتحديد الاجراءات للتعجيل بالتنفيذ الحصيف للمدونة.

السيد الرئيس، السيدات والسادة،

أصبحت اللجنة الفرعية للتجارة بالأسماك قوة حاشدة للعمل المشترك لتحسين نوعية الأسماك والتجارة بالأسماك، خاصة فى البلدان النامية، فضلا عن أنها أضحت منتدى هاما لمناقشة القضايا المحورية المتعلقة بالتجارة والبيئة. وستبلغ لجنتكم بالمقررات والتوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورة السابعة للجنة الفرعية للتجارة بالأسماك، التي عقدت فى بريمين، المانيا، خلال مارس/آذار 2000. ولربما ترغبون فى تقديم مزيد من التوجيه لتحسين عمل اللجنة الفرعية.

لقد بينت لجنة مصايد الأسماك، خلال الدورتين الماضيتين، دعما واسعا لانشاء لجنة فرعية معنية بتربية الأحياء المائية. وسيرجى من اللجنة، فى اطار البند 7 من جدول الأعمال، استعراض المبررات لقيام مثل هذه اللجنة الفرعية، وتحديد طبيعة عضويتها، وصلاحياتها الممكنة والمجالات الرئيسية لأنشطتها، اضافة إلى التبعات الادارية والتشغيلية والمالية التي ستتحملها المنظمة والدول الأعضاء المشاركة. ومن المهم أن نشير إلى أن انشاء هذه اللجنة الفرعية وقيامها بمهامها سينطوى على موارد اضافية بالنسبة للمنظمة. وبالتإلى فانها ستضمن، بناء على ذلك، فى مقترحات برنامج العمل والميزانية للفترة المالية القادمة، والتي آمل أن تلقى القبول من جانب المؤتمر.

وستعالج لجنتكم، فى اطار البنود من 8 إلى 11، أربع قضايا ذات طابع دولى نشأت حديثا، وهى بالتحديد: المعايير لادراج الأنواع البحرية فى قوائم اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر، الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم؛ التحسينات فى الابلاغ العالمى عن حالة واتجاهات المصايد؛ والحوافز الاقتصادية والاعانات فى قطاع المصايد.

وفى هذا السياق، ستتاح لكم الفرصة لاستعراض مدى ما حققته الأمانة فى تنفيذ التعليمات التي صدرت اليها بشأن معايير ادراج الأنواع البحرية فى قوائم اتفاقية التجارة الدولية المذكورة. ولربما رغبت اللجنة كذلك فى تقديم المشورة مرة أخرى بشأن ما اذا كان ينبغى ابداء وجهات النظر وتقديم توصيات إلى اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع الحيوانية والنباتية البرية المعرضة للخطر بشأن المعايير الحالية للادراج فى القوائم، واذا كان الأمر كذلك فما هى طبيعة هذه الآراء والتوصيات ومحتواها.

السيد الرئيس،

لعلكم تستذكرون أن لجنة مصايد الأسماك طلبت، فى دورتها الأخيرة، أن تقوم المنظمة بوضع خطة عمل دولية لمكافحة الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم. وبحثت هذه القضية مرة ثانية من قبل الاجتماع الوزارى الخاص بتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، الذى عقدته المنظمة فى روما خلال مارس/آذار 1999. وأصدر الوزراء وممثلوهم اعلانا أكدوا فيه التزامهم بوضع خطة عمل عالمية تعالج بفعالية جميع أشكال الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم. وأود أن أشجع لجنتكم على استعراض الخطوات التي اتخذت فى سبيل وضع خطة العمل الدولية، والموافقة عليها، حسبما كان ملائما، والتوصية بإقرارها من قبل مجلس المنظمة.

السيد الرئيس، السيدات والسادة،

ان المصايد وتربية الأحياء المائية القائمة على أسس مستدامة تستلزم اتخاذ قرارات واجراءات عن علم فى جميع المستويات، من صانعى السياسات إلى الصيادين أفرادا، اضافة إلى المنظمات المعنية بالبيئة، والمستهلكين والجمهور عامة. ولقد قامت مصلحة مصايد الأسماك، بالتعاون مع اللجنة الاستشارية لبحوث المصايد فى المنظمة، والأطراف الأخرى، بوضع مقترح لتحسين عمليات الابلاغ العالمى عن حالة واتجاهات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة. ويرجى من لجنتكم تقديم التوجيه بشأن المنهج المقترح لتحسين مستوى هذه المعلومات والتقارير.

وأخيرا، فان دور اعانات الدعم فيما يتصل بالتجارة فى الأسماك والمنتجات السمكية، واستدامة الموارد السمكية ظلت موضع اهتمام لجنتكم لما يزيد عن عشر سنوات. وستتاح لكم الفرصة لاستعراض الاستنتاجات الرئيسية التي توصلت اليها مشاورة الخبراء عن الحوافز الاقتصادية واعانات الدعم فى قطاع المصايد، وتقديم المشورة عما اذا كان من المفيد مواصلة استقصاء تأثيرات هذه الاعانات، واذا كان الأمر كذلك تقديم المشورة بشأن السبيل إلى المضى قدما فى هذا الصدد.

السيد الرئيس،

لقد أشرت من قبل إلى الاطار الاستراتيجى الجديد والخطة متوسطة الأجل. وسيغطى أول برنامج عمل وميزانية تتم صياغته استنادا إلى وثيقتى التخطيط المذكورتين، الفترة 2002-2003. وسيتضمن وصفا أكثر تفصيلا للمخرجات المقررة لفترة السنتين هذه والموارد المطلوبة لتحقيقها. وسيعرض برنامج العمل والميزانية على المؤتمر لاعتماده فى نوفمبر/تشرين الثانى 2001. وسيعرض على لجنتكم مستخرج من وثيقة الخطة متوسطة الأجل، يعالج البرنامج الرئيسى الخاص بمصايد الأسماك، لاستعراضه وتقديم التوصيات بشأن أولويات برنامج المصايد، والتي ستؤخذ بعين الاعتبار عند الصياغة النهائية لبرنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003.

السيد الرئيس، سيداتى سادتى،

يتضح مما ذكر أن لجنتكم تقع على عاتقها مهمة ثقيلة ومسؤولية ضخمة. وآمل أن تجدوا فى الوثيقة المعروضة عليكم فى الدورة الحالية، ما يرضيكم من المعلومات الأساسية المطلوبة، وأن تحقق اجتماعاتكم كل نجاح مرجو.

وشكرا.


المرفق هاء
صلاحيات اللجنة الفرعية لتربية الأحياء المائية

فيما يلي صلاحيات اللجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية، استنادا إلى توصيات مشاورة الخبراء:

توفر اللجنة الفرعية منتدى للمشاورة والمناقشة بشأن تربية الأحياء المائية، وتقديم المشورة للجنة مصايد الأسماك فيما يتعلق بالمسائل الفنية ومسائل السياسات المرتبطة بتربية الأحياء المائية، وبشأن العمل الذي تضطلع به المنظمة في مجال موضوع تربية الأحياء المائية. وعلى وجه خاص تقوم اللجنة الفرعية بما يلي:

(1) تحديد ومناقشة القضايا والاتجاهات الرئيسية في مجال تنمية تربية الأحياء المائية في العالم؛
(2) تحديد تلك القضايا والاتجاهات موضع الاهتمام الدولي وتستوجب العمل لأجل زيادة المساهمة المستدامة لتربية الأحياء المائية في الأمن الغذائي، والتنمية الاقتصادية وتخفيف وطأة الفقر؛
(3) التوصية بالعمل الدولي لمعالجة احتياجات تنمية تربية الأحياء المائية وتقوم، في هذا الصدد، بما يلي:
(1) تقديم المشورة بشأن آليات إعداد وتوجيه وتنفيذ برامج العمل المحددة، وكذلك بشأن المساهمات المنتظرة من الشركاء؛
(2) تقديم المشورة بشأن الاتصال بالفئات والمنظمات الأخرى ذات الصلة، بغرض تدعيم تنسيق السياسات والأعمال والموافقة عليها، حسبما كان ملائما؛
(3) تقديم المشورة بشأن تعزيز التعاون الدولي لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.
(4) تقديم المشورة بشأن إعداد عمليات الاستعراض الفنية، وبشأن القضايا والاتجاهات ذات الأهمية الدولية؛
(5) معالجة أية مسائل معينة ترتبط بتربية الأحياء المائية يحيلها إليها دولها الأعضاء، ولجنة مصايد الأسماك أو المدير العام للمنظمة".

المرفق واو - بيان وفد كندا

أدلى مندوب كندا بالبيان التالى على اللجنة، وطلب من الرئيس تضمينه فى تقرير الدورة.

"إن كندا تود بداية أن تشكر رئيس المشاورة الفنية بشأن الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم ، السيد Andrew Jackson، وكذلك رئيس "جماعة أصدقاء الرئيس" السيد David Balton ، لقيادتهما العظيمة وعملهما المتصل سعيا إلى التوصل إلى نص لخطة العمل يكون مقبولا للجميع. كما تعرب كندا عن تقديرها للعمل العظيم والاخلاص والروح التوفيقية التي تميزت بها وفود عديدة أثناء المناقشات المتعلقة بخطة العمل الدولية الخاصة بالصيد غير القانونى، بما فى ذلك طوال هذا الأسبوع.

إن كندا تؤيد بقوة الحاجة إلى معالجة مسألة الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم. وكما يعلم معظم المندوبين، فان كندا ظلت ضحية لأنشطة الصيد غير القانونى قرب سواحلها فى المحيطين الأطلسى والهادى. وقد ساهم ذلك فى حدوث استنزاف شديد لمخزونات سمكية قيمة. وكان لا بد لنا من أن نفرض تدابير وقيودا مشددة على أنشطة الصيد بأمل استعادة المخزونات إلى حالتها المستدامة.

كما أن المجتمع الدولى ظل نشطا للغاية خلال العقدين الماضيين فى سبيل التوصل إلى حلول لمعالجة الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم. وفى الواقع استحدثت أدوات هامة فى صكوك دولية عالمية لمنع أنشطة الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. وتتفاوت هذه الصكوك ما بين اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، واتفاقية الأمم المتحدة للتنفيذ بشأن صيانة وادارة الأرصدة السمكية المنتشرة والأرصدة السمكية كثيرة الارتحال 1995، وصكوك وضعتها المنظمة، مثل اتفاقية الامتثال 1993، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد."

وضعت خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم، بغرض معالجة ذات القضايا التي عالجتها هذه الصكوك العالمية. إن الهدف الذي حددناه لأنفسنا هو استحداث صندوق أدوات من التدابير التي تتسم بالشمولية والفعالية والشفافية والتي يمكن أن تستخدمها الدول فى منع الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم، وردعه والقضاء عليه. وترى كندا أن هذا الهدف لم يتحقق في مشروع النص الحالي لخطة العمل الدولية. علاوة على ذلك، أغفل النص أداة "أحدث المعارف"، والتي تعتقد كندا أنه كان من الضروري تضمينها بصورة صريحة.

وتعتبر كندا أن المجتمع الدولى قد قبل ضرورة أن تشمل نظم الصعود إلى ظهر السفن وتفتيشها، متطلبات تقضي بأن تسمح سفن الصيد بالوصول للمفتشين المرخص لهم على النحو الواجب من قبل المنظمات الاقليمية لإدارة المصايد أو الدول بخلاف دول العلم. وتقبل كندا أن المندوبين يرون أن خطة العمل الدولية تتضمن هذه التدابير. بيد أن كندا ترى ضرورة أن تحدد هذه التدابير بصورة صريحة لأجل تلبية الأهداف المحددة فى خطة العمل الدولية، وبصورة عامة للترويج للممارسات الحسنة لصيانة وادارة المصايد.

ولهذه الأسباب، فان كندا ترى أنها يجب أن تضع اعتراضها على الفقرتين 20-10 و70-7 مكرر من مشروع خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم.

إن كندا تحتفظ بموقفها فيما يتعلق بالقسم من مشروع خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم المعنون "التدابير المتصلة بالسوق المتفق عليها دوليا" (الفقرات 53 مكرر إلى 66). إن كندا تعترف بحق الدول، الذى يتسق مع اتفاق مراكش الذى أنشئت بموجبه منظمة التجارة العالمية، بتبنى أو إنفاذ تدابير تتعلق بصيانة الموارد الطبيعية القابلة للاستنزاف. ولا تساند كندا، فى هذا الوقت، وعلى أساس سياسات تلقائية، تعهدا بتطبيق عقوبات فيما يتعلق بالتجارة بالأسماك والمنتجات السمكية فى حالات الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم فيما يتصل بجميع المنظمات الاقليمية لإدارة المصايد. عوضا عن ذلك، ينبغى أن تقرر الدول بشأن استخدام التدابير التجارية على أساس كل حالة على حدة، مع المراعاة الواجبة للظروف النوعية."

إن الطابع التوجيهي الذي تنطوي عليه كلمة "ينبغي" في الفقرة 54 من مشروع خطة العمل الدولية يمكن تفسيره، حتى بعد استنفاد جميع الأساليب الأخرى على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، بأنه يحد من حريتنا في الاختيار في استخدام تدابير متصلة بالتجارة. وهذا لا يتسق مع سياسات كندا في الوقت الحاضر. كما أنه يتعارض مع طبيعة خطة العمل الدولية بشأن الصيد القانوني في حد ذاتها، والتي ينتظر لها أن توفر قائمة مستوفية من الأدوات التي تستخدم وفقا لخيار الدول.

إن كندا تود أن يضمن فحوى تحفظاتها في تقرير اجتماع لجنة مصايد الأسماك، وكذلك في مشروع نص خطة العمـل الدوليـة، التي فهمنـا أن المنظمة ستقوم بطباعتها ونشرها. ومن المفهوم لدينا أن ذلك سيتحقق من خلال إعلان يرفق بنص خطة العمل الدولية في صيغة ملحق، كما من المفهوم لدينا أن هذا البديل قد استخدم فيما سبق.

واتفاقا بأن التحفظات المحددة التي أبدتها كندا سوف تضمن في نص خطة العمل الدولية في صيغة ملحق بالنص، فإن كندا سوف تسحب تحفظها العام على نص خطة العمل. وهو ما يفسح الطريق لإقرار خطة العمل الدولية بالاتفاق العام في الآراء. ويمكننا بموافقتكم سيدي الرئيس، أن نزود الأمانة بنسخ من بيان كندا وبنصوص تحفظاتنا المحددة".

المرفق زاى: خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

أولا - مقدمة

1 - تعتبر قضية الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في المصايد العالمية، في سياق مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وهدفها العام المعني بالمصايد المستدامة، من الشواغل الخطيرة والمتزايدة. فهذا النوع من الصيد يقوض الجهود التي تبذل لصيانة المخزونات السمكية وإدارتها في جميع المصايد الطبيعية. وعندما تواجه منظمات إدارة المصايد القطرية والإقليمية بهذا النوع من الصيد، فإنها تقف عاجزة عن تحقيق أهداف الإدارة. ويؤدي هذا الوضع إلى فقد الفرص الاجتماعية والاقتصادية في الأجلين القصير والطويل، وإلى تأثيرات سلبية على الأمن الغذائي وصيانة البيئة. وبوسع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أن يؤدي إلى انهيار المصايد أو الإضرار بصورة خطيرة بجهود إعادة بناء المخزونات التي كان السبب في استنزافها. ولم تنجح الصكوك الدولية السارية التي تعالج هذا النوع من الصيد نتيجة لانعدام الإدارة السياسية ونقص الأولوية المسندة له والقدرات والموارد اللازمة، لكي تتسنى المصادقة عليها أو الانضمام إليها وتنفيذ أحكامها.

2 - وتناولت الدورة الثالثة والعشرون للجنة مصايد الأسماك في المنظمة في فبراير/ شباط 1999 الحاجة إلى منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمت لها والتي تبين زيادة هذا النوع من الصيد، بما في ذلك سفن الصيد التي تحمل "أعلام المواءمة". وبعد ذلك بوقت قصير أعلن اجتماع وزاري بشأن المصايد في إطار منظمة الأغذية والزراعة في مارس/ آذار عام 1999 أنه بدون إجحاف بحقوق والتزامات الدول بمقتضى القانون الدولي، "ستضع المنظمة خطة عمل عالمية للمعالجة الفعالة لجميع أشكال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، بما في ذلك سفن الصيد التي تحمل "أعلام المواءمة"، من خلال الجهود المنسقة للدول والمنظمة، والأجهزة الإقليمية لإدارة المصايد، وغير ذلك من الوكالات الدولية ذات الصلة، مثل المنظمة البحرية الدولية، على النحو الوارد في المادة 4 من مدونة السلوك". ونظمت حكومة أستراليا، بالتعاون مع المنظمة، مشاورة خبراء عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في سيدني، أستراليا خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو/ أيار 2000. ثم عقدت المنظمة مشاورة فنية عن نفس هذا الموضوع في روما خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2000، ومشاورة فنية أخرى في روما من 22 إلى 23/2/2001. وأقرت المشاورة يوم 23/2/2001 مسودة خطة العمل الدولية بشأن منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وطلبت تقديم التقرير إلى الدورة الرابعة والعشرين للجنة مصايد الأسماك لدراسته والنظر في إقراره. ووافقت لجنة مصايد الأسماك بالإجماع على خطة العمل الدولية يوم 2/3/2001. ثم حثت جميع الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذها على نحو فعال. ثانيا - طبيعة ونطاق الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم وخطة العمل الدولية

3 - فى هذه الوثيقة:

3-1 يشمل الصيد غير القانونى نشاطات الصيد التي:
3-1-1 تقوم بها سفن وطنية أو أجنبية في مياه تقع ضمن ولاية دولة أخرى، دون إذن من تلك الدولة أو بما يتعارض مع قوانينها أو قواعدها؛
3-1-2 تقوم به سفن تحمل أعلام دول أطراف في منظمة إقليمية لإدارة المصايد أو ترتيبات للمصايد إلا أنها تعمل بصورة تتعارض مع تدابير الصيانة والإدارة التي اتخذتها تلك المنظمة والتي تلتزم بها الدول أو مع الأحكام من القانون الدولى السارى؛
3-1-3 تنتهك القوانين القطرية أو الالتزامات الدولية، بما فى ذلك تلك التي تقوم بها الدول المتعاونة فى منظمة اقليمية لإدارة المصايد؛
3-2 ويشير الصيد دون ابلاغ إلى أنه يشمل نشاطات الصيد التي:
3-2-1 لم يبلغ عنها، أو أبلغ عنها بطريقة مضللة، للسلطات القطرية بما يتعارض مع القوانين والقواعد القطرية؛
3-2-2 تجري في منطقة اختصاص منظمة اقليمية لإدارة المصايد أو ترتيبات تتعلق بالمصايد والتي لم يبلغ عنها أو أبلغ عنها بطريقة مضللة بما يتعارض مع إجراءات الإبلاغ في تلك المنظمة.
3-3 ويشير الصيد دون تنظيم إلى أنه يشمل نشاطات الصيد التي:
3-3-1 تتم في منطقة سريان اختصاصات منظمة إقليمية لإدارة المصايد أو ترتيبات للمصايد بواسطة سفن لا تحمل أي جنسية، أو بواسطة سفن تحمل علم دولة ليست طرفا في تلك المنظمة، أو الترتيبات أو بواسطة كيان للصيد بطريقة لا تتسق أو تتعارض مع تدابير الصيانة والإدارة لتلك المنظمة؛ أو
3-3-2 تتم في مناطق أو على مخزونات سمكية تسري بشأنها تدابير صيانة أو إدارة، والتي تجرى فيها نشاطات الصيد هذه بطريقة لا تتسق ومسؤوليات الدولة عن صيانة الموارد البحرية بمقتضى القانون الدولي؛
3-4 وبصرف النظر عن الفقرة 3-3، قد تحدث بعض أنواع الصيد دون تنظيم بطريقة لا تمثل انتهاكا للقانون الدولى السارى، وقد لا تتطلب تطبيق التدابير المتوخاة فى خطة العمل الدولية هذه.

4 - إن خطة العمل الدولية هي خطة طوعية. وقد وضعت في إطار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة، على النحو الوارد في المادة 2 (د).

5 - تسري المواد 1-1 و1-2 و3-1 و3-2 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة على تفسير وتطبيق خطة العمل الدولية هذه وعلاقتها بالصكوك الدولية الأخرى. كما أن خطة العمل الدولية هذه موجهة، بحسب ما هو ملائم إلى الهيئات المعنية على النحو المشار إليه في المدونة. وتستجيب الخطة لقضايا مصايد الأسماك النوعية، وهي خالية من الانحياز لموقف الدول أو المنتديات الأخرى.

6 - وفي هذه الوثيقة:

(1) تشمل الإشارة إلى الدول جميع منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصاتها؛
(2) يشمل لفظ "إقليمي" تعبير شبه الإقليمي على النحو الملائم؛
(3) تشمل عبارة "المنظمة الإقليمية لإدارة المصايد" أي منظمة حكومية دولية أو ترتيبات تتعلق بمصايد الأسماك ذات اختصاصات بوضع تدابير لصيانة الثروة السمكية وإدارتها بحسب مقتضى الحال؛
(4) تعنى عبارة "تدابير صيانة الإدارة" تدابير صيانة نوع أو أكثر من الموارد البحرية الحية التي اتخذت وطبقت بطريقة تتسق والقانون الدولى السارى؛
(5) تشير عبارة "اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982" إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1982؛
(6) تشير عبارة "اتفاق الامتثال لدى المنظمة لعام 1993" إلى اتفاق تعزيز امتثال سفن الصيد بتدابير الصيانة والإدارة الدولية في أعالي البحار، الذي وافق عليه مؤتمر المنظمة في 24/11/1993؛
(7) تشير عبارة "اتفاق الأمم المتحدة للمخزونات السمكية لعام 1995" إلى اتفاق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار الصادرة في 10/12/1982 فيما يتعلق بحفظ وإدارة الأرصدة السمكية متداخلة المناطق والأرصدة السمكية كثيرة الترحال.
(8) تشير عبارة "مدونة السلوك" إلى مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة.

7 - تمثل هذه الوثيقة التزاما آخر من جانب جميع الدول بتنفيذ مدونة السلوك.

ثالثا - الأهداف والمبادئ

الهدف من خطة العمل الدولية هو منع وردع والقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من خلال تزويد جميع الدول بتدابير شاملة وفعالة وتتسم بالشفافية للعمل، بما في ذلك المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصايد الأسماك والمنشأة وفقا لأحكام القانون الدولي.

9 - تتضمن خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وما يتصل بذلك من نشاطات المبادئ والاستراتيجيات التالية. وينبغي إيلاء الاعتبار اللازم للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية وفقا للمادة 5 من مدونة السلوك.
9-1 المشاركة والتنسيق: لكي تحقق خطة العمل الدولية فعاليتها، لابد أن تنفذها جميع الدول سواء بصورة مباشرة بالتعاون مع الدول الأخرى، أو بصورة غير مباشرة من خلال المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية أو من خلال منظمة الأغذية والزراعة وغيرها من المنظمات الدولية الملائمة. ويتمثل أحد العناصر الهامة لنجاح التنفيذ في توافر التنسيق والتشاور الوثيقين والفعالين، وتقاسم المعلومات للحد من حدوث الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وما يتصل به من نشاطات فيما بين الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية المعنية. وينبغي تشجيع المشاركة الكاملة من جانب أصحاب الشأن في مكافحة هذا النوع من الصيد، بما في ذلك الصناعة ومجتمعات الصيد المحلية والمنظمات غير الحكومية؛
9-2 التنفيذ على مراحل: ينبغي أن ترتكز تدابير منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وردعه والقضاء عليه على التنفيذ في أسرع وقت ممكن لخطط العمل القطرية والإقليمية العالمية، بما يتسق مع خطة العمل الدولية هذه.
9-3 منهج شامل ومتكامل: ينبغي لتدابير منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه معالجة العوامل التي تؤثر على جميع مصايد الأسماك الطبيعية. ولدى إتباع هذا المنهج، ينبغى للدول أن تتخذ التدابير اللازمة اعتمادا على القاء المسؤولية الرئيسية على دولة العلم، واستخدام جميع السلطات القضائية بما يتفق مع أحكام القانون الدولى، بما فى ذلك جميع التدابير ذات الصلة بدولة الميناء والدول الساحلية، والتدابير المتعلقة بالسوق، والتدابير التي تضمن عدم دعم مواطنيها أو اشتراكهم فى أعمال الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم. وينبغي تشجيع الدول على اتخاذ جميع هذه التدابير، حيثما كان ذلك ملائما، والتعاون فيما بينها لضمان تطبيق تلك التدابير بطريقة متكاملة. وينبغى أن تعالج خطة العمل جميع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا النوع من الصيد.
9-4 الصيانة: ينبغي أن تتسق تدابير منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم مع صيانة المخزونات السمكية واستخدامها المستدام في الأجل البعيد، وحماية البيئة.
9-5 الشفافية: ينبغي تنفيذ خطة العمل الدولية بطريقة تتسم بالشفافية والوضوح وفقا للمادة 6-13 من مدونة السلوك.
9-6 عدم التمييز: ينبغي وضع خطة العمل الدولية وتطبيقها دون تمييز في الشكل أو الحقائق ضد أية دولة أو سفن الصيد التابعة لها.

رابعا - تنفيذ التدابير الخاصة بمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

مسؤوليات جميع الدول

الصكوك الدولية

ينبغي للدول أن تنفذ بالكامل القواعد ذات الصلة في القانون الدولي، وخاصة تلك الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982، من أجل منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

11 - تحث الدول، باعتبار ذلك مسألة تحظى بالأولوية، على أن تصدق وتقبل أو تنضم، حسبما يكون ملائما، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982، واتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لعام 1995، واتفاق الامتثال لدى منظمة الأغذية والزراعة لعام 1993. وينبغى لتلك الدول التي لم تصدق أو تقبل أو تنضم إلى الصكوك الدولية ذات الصلة ألاَ تتصرف بطريقة لا تتفق وأحكام تلك الصكوك.

12 - على الدول أن تنفذ بصورة كاملة وفعالة جميع الصكوك الدولية المتعلقة بمصايد الأسماك التي صادقت عليها وقبلتها أو انضمت إليها.

13 - لا تؤثر نصوص خطة العمل الدولية، ولا ينبغي تفسيرها بهذا المعنى، على حقوق والتزامات الدول في إطار القانون الدولي. كما لا تؤثر ولا ينبغي تفسيرها بهذا المعنى، على حقوق والتزامات الدول الواردة في اتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لعام 1995، واتفاق الامتثال لدى منظمة الأغذية والزراعة لعام 1993 بالنسبة للدول الأطراف فى هذه الصكوك.

14 - ينبغي للدول أن تنفذ بالكامل وعلى نحو فعال مدونة السلوك، وما يتصل بها من خطط عمل دولية.

15 - يتعين على الدول التي يصيد مواطنوها في أعالي البحار في مصايد لم تخضع للتنظيم من جانب منظمة إقليمية معينة لإدارة المصايد، أن تنفذ التزاماتها بمقتضى الجزء السابع من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بأن تتخذ من التدابير فيما يتعلق بمواطنيها بما قد يكون ضروريا لصيانة الموارد الحية في أعالي البحار.

التشريعات القطرية

التشريعات

16 - ينبغي للتشريعات القطرية أن تعالج، بطريقة فعالة، جميع الجوانب المتعلقة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

17 - ينبغي أن تعالج التشريعات، بين جملة أمور، معايير الإثبات والقبول بما في ذلك، استخدام القرائن الإلكترونية والتكنولوجيات الجديدة بحسب ما هو ملائم.

رقابة الدولة على مواطنيها

18 - يتعين على كل دولة، فى ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982، ودون الإجحاف بالمسؤولية الرئيسية لدولة العلم فى أعالي البحار، أن تتخذ إجراءات أو تتعاون إلى أقصى حد ممكن لضمان عدم دعم أو مشاركة مواطنيها في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وينبغي لجميع الدول أن تتعاون لتحديد المواطنين الذين يديرون أو يملكون السفن المشاركة في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

19 - ينبغي على كل دولة ألا تشجع مواطنيها على أن يرفعوا على سفن الصيد الأعلام التي لا تفي بمتطلبات مسؤولية دولة العلم فى المياه الخاضعة لولايتها. السفن مجهولة الجنسية

20 - ينبغي للدول أن تتخذ التدابير، التي تتسق مع القانون الدولي، فيما يتعلق بالسفن مجهولة الجنسية العاملة في أعالي البحار في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

العقوبات

21 - ينبغي للدول ضمان أن تكون العقوبات المتصلة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على قدر كاف من الصرامة بحيث تردع بفعالية هذا النوع من الصيد، وحرمان مرتكبي هذه الأعمال من المنافع المستمدة من هذا الصيد. ويجوز أن يشمل ذلك تطبيق نظام للعقوبات المدنية يستند إلى خطط العقوبات الإدارية. وينبغي للدول أن تضمن تطبيق هذه العقوبات بصورة متسقة وواضحة.

الدول غير المتعاونة

22 - ينبغي اتخاذ جميع الخطوات الممكنة، المتسقة مع القانون الدولي، لتلافى، وردع، والقضاء على النشاطات التي تقوم بها الدول غير المتعاونة مع المنظمة الإقليمية لإدارة المصايد المعنية فيما يتعلق بالاشتراك فى الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

المحفزات الاقتصادية

23 - ينبغي للدول أن تتجنب، قدر الإمكان، النص في قوانينها القطرية، على تقديم دعم اقتصادي بما في ذلك الإعانات إلى الشركات والسنن أو الأشخاص الذين يمارسون الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

الرصد والمراقبة والإشراف

24 - ينبغي للدول أن تقوم بعمليات رصد ومراقبة وإشراف شاملة وفعالة على عمليات الصيد وما يتصل بها من نشاطات اعتبارا من بدء النشاطات ومرورا بنقاط الإنزال وحتى الاتجاه النهائي، بما في ذلك من خلال: 24-1 وضع خطط للوصول إلى المياه والموارد وتنفيذها، بما في ذلك خطط منح التراخيص بالصيد للسفن؛
24-2 الاحتفاظ بسجلات لجميع السفن المرخص لها بالقيام بأعمال الصيد في المياه التي تخضع لولايتها؛ بما في ذلك أصحاب السفن ومشغليها؛
24-3 تنفيذ نظام مراقبة السفن، حيثما يكون ملائما، وفقا للمعايير القطرية والإقليمية أو الدولية، بما في ذلك اشتراط وجود نظام المراقبة على ظهر السفن العاملة في المياه الخاضعة لولايتها؛
24-4 تنفيذ برامج للملاحظة، حيثما يكون ملائما، وفقا للمعايير القطرية والإقليمية أو الدولية، بما في ذلك اشتراط وجود ملاحظين على ظهر السفن العاملة في المياه الخاضعة لولايتها؛
24-5 تزويد جميع الأشخاص المشاركين في عمليات الرصد والمراقبة والإشراف بالتدريب والتوعية؛
24-6 تخطيط عمليات الرصد والمراقبة والإشراف وتمويلها والاضطلاع بها بطريقة تزيد، إلى أقصى حد، من قدراتها على منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؛
24-7 زيادة معارف صناعات الصيد وإدراكها لمدى مشاركتها وتعاونها في أنشطة الرصد والمراقبة والإشراف من أجل تلافى وردع والقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛
24-8 زيادة المعرفة ومستوى إدراك قضايا الرصد والمراقبة والإشراف في إطار النظم القضائية القطرية؛
24-9 إنشاء نظم لاقتناء بيانات الرصد والمراقبة والإشراف وتخزينها، والحفاظ عليها ونشرها مع مراعاة متطلبات السرية السارية؛
24-10 ضمان التنفيذ الفعال على المستوى القطري، وحيثما يكون ملائما، على المستوى الدولي للصعود على ظهر السفن والتفتيش بما يتسق مع القانون الدولى، مع الاعتراف بحقوق والتزامات الربابنة وموظفي التفتيش، وملاحظة أن مثل هذه الأنظمة منصوص عليها في بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية ولا تطبق إلا على الأطراف الموقعة على تلك الاتفاقيات.

خطط العمل القطرية

25 - ينبغي للدول، أن تضع وتنفذ، بأسرع ما يمكن وبما لا يتجاوز فترة 3 سنوات بعد الموافقة على خطة العمل الدولية، خطط عمل قطرية تهدف إلى التوسع في تحقيق أهداف خطة العمل الدولية والتطبيق الكامل لأحكامها، كجزء أساسى من برامجها وميزانياتها لإدارة مصايد الأسماك. وينبغي أن تتضمن هذه الخطط أيضا، وبحسب ما هو ملائم، تدابير لتنفيذ المبادرات التي تتخذها المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد المعنية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. وينبغي للدول، وهي تفعل ذلك، أن تشجع مشاركة والتزام جميع أصحاب الشأن المعنيين بما في ذلك الصناعة ومجتمعات الصيد المحلية والمنظمات غير الحكومية.

26 - يتعين أن تجرى الدول، مرة كل أربع سنوات على الأقل، بعد إقرار خطط عملها القطرية استعراضا لتنفيذ تلك الخطط بغرض تحديد استراتيجيات تتسم بمردودية التكاليف لزيادة فعاليتها، والتقيد بالتزاماتها مع تقديم تقارير بشأن ذلك إلى المنظمة في إطار الجزء السادس من خطة العمل العالمية هذه.

27 - ينبغي للدول أن تضمن التنسيق الداخلي للجهود القطرية الرامية إلى منع الصيد غير اٍلقانوني دون إبلاغ أو تنظيم وردعه والقضاء عليه.

التعاون بين الدول

28 - ينبغي للدول أن تنسق نشاطاتها، وأن تتعاون بصورة مباشرة ومن خلال المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد المعنية بحسب ما هو ملائم في مجال منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. وينبغي للدول على وجه الخصوص أن:

28-1 تتبادل البيانات أو المعلومات، ويفضل أن يكون ذلك في صيغة موحدة، ومستمدة من سجلات السفن التي رخصت لها بالصيد بطريقة تتسق مع المتطلبات السرية التي قد تكون سارية؛
28-2 تتعاون في الحصول على جميع البيانات والمعلومات من أعمال الصيد وإدارتها وتدقيقها بصورة فعالة؛
28-3 تسمح لممارسي أعمال الرصد والمراقبة والإشراف أو موظفي الإنفاذ في كل منها بالتعاون في إجراء التحريات الخاصة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وأن تقوم الدول، لهذا الغرض، بجمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بهذا الصيد وما يتصل به من أعمال والمحافظة على هذه البيانات والمعلومات؛
28-4 تتعاون في نقل الخبرات والتكنولوجيات؛
28-5 تتعاون في مجال جعل السياسات والتدابير متجانسة؛
28-6 تضع آليات تعاونية تتيح، بين جملة أمور أخرى، الرد السريع على أعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛
28-7 التعاون في أعمال الرصد والمراقبة والإشراف، بما في ذلك من خلال الاتفاقيات الدولية.

29 - فى ضوء المادة سادسا من اتفاقية الامتثال لعام 1993، على دولة العلم أن تقدم للمنظمة وحيثما كان ملائما لجميع الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالمعلومات عن السفن التي تحذف من سجلاتها أو التي ألغيت تراخيص الصيد الخاصة بها وأسباب ذلك قدر الامكان.

30 - لتيسير التعاون وتبادل المعلومات، تحدد كل دولة ومنظمة إقليمية أو دولية جهات الاتصال الرسمية الأولية وتعلن عن ذلك.

31 - يتعين على دول العلم أن تدرس الدخول في اتفاقات أو ترتيبات مع الدول الأخرى للإنفاذ المتبادل للقوانين وتدابير أو أحكام الصيانة والإدارة السارية التي تمت الموافقة عليها على المستويات القطرية والإقليمية أو العالمية.

الإعلان

32 - ينبغي للدول أن تنشر بالتعاون فيما بينها التفاصيل الكاملة عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والتدابير التي اتخذت للقضاء عليه بطريقة تتسق ومتطلبات السرية السارية.

القدرات الفنية والموارد

33 - ينبغي للدول أن تسعى لامتلاك القدرات الفنية والموارد اللازمة لتنفيذ خطة العمل العالمية بما في ذلك من خلال إنشاء حسابات خاصة بحسب ما هو ملائم على المستويات القطرية والإقليمية أو العالمية. وينبغي في هذا الصدد، أن يلعب التعاون الدولي دورا مهما.

مسؤوليات دولة العلم

تسجيل سفن الصيد

34 - ينبغي للدول أن تضمن عدم دعم أو مشاركة سفن الصيد التي تحمل أعلامها في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

35 - يتعين على دولة العلم أن تضمن، قبل أن تسجل إحدى السفن، أن بوسعها أن تمارس مسؤولياتها بضمان عدم مشاركة سفنها في أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

36 - يتعين على دولة العلم تجنب رفع أعلامها على السفن ذات السجل في عدم الامتثال باستثناء ما يلي:

36-1 تغير ملكية السفينة بعد ذلك، وتقديم المالك الجديد لقرائن كافية تبين أنه لم يعد لمالك السفينة أو مشغلها السابق أية مصالح قانونية أو منفعية أو مالية في السفينة أو سيطرة عليها؛ أو 36-2 قرار دولة العلم، بعد مراعاتها لجميع الحقائق ذات الصلة، أن رفع أعلامها على السفينة لن يؤدي إلى ممارسة الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم.

37 - ينبغى لجميع الدول المشاركة فى ترتيبات الاستئجار، بما فى ذلك دول العلم وغيرها من التي تفعل مثل هذه الترتيبات، اتخاذ الترتيبات اللازمة، ضمن اطار المياه الخاضعة لولايتها، لضمان عدم ممارسة السفن المستأجرة للصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم.

38 - ينبغي لدولة العلم أن تمنع السفن من إنزال أعلامها بغرض عدم الامتثال لتدابير أو أحكام الصيانة والإدارة السارية على المستويات القطرية والإقليمية أو العالمية. وينبغي، قدر المستطاع، أن تكون التدابير والمعايير التي تطبقها دول العلم متجانسة لتجنب حدوث أية مثبطات لأصحاب السفن أو إعادة رفع أعلام دول أخرى على سفنهم.

39 - ينبغي للدول أن تتخذ جميع الخطوات العلمية، بما في ذلك رفض منح تراخيص الصيد وترخيص رفع علم تلك الدولة، لمنع "تنقل العلم"، أي عادة التغيير المتكرر والسريع لعلم السفينة لغرض التحايل على تدابير وأحكام الصيانة والإدارة السارية على المستويات القطرية والإقليمية أو العالمية أو لتيسير عدم الامتثال لهذه التدابير أو الأحكام.

40 - على الرغم من أن مهام تسجيل السفن وإصدار تراخيص الصيد هي مهام منفصلة، ينبغي على دولة العلم أن تدرس القيام بهذه المهام بطريقة تضمن أن تعطي كل مهمة منها الاعتبار الواجب للأخرى. وينبغي لدول العلم أن تضمن الصلات الملائمة بين عمل سجلات السفن لديها، والسجل الذي تحتفظ به هذه الدول لسفن الصيد التابعة لها. وعندما تتم هذه المهام بواسطة جهاز واحد، يتعين على الدول أن تضمن التعاون الكافي وتقاسم المعلومات بين الأجهزة المسؤولة عن هذه المهام.

41 - يتعين على دولة العلم أن تجعل قرارها بتسجيل إحدى سفن الصيد رهنا باستعدادها منح تلك السفينة ترخيصا بالصيد في المياه الخاضعة لولايتها، أو في أعالي البحار، أو رهنا بترخيص بالصيد يصدر عن دولة ساحلية للسفينة عندما تكون تحت سيطرة دولة العلم تلك.

سجل سفن الصيد

42 - ينبغي لدول العلم الاحتفاظ بسجل عن سفن الصيد المرخصة برفع علمها. وأن يتضمن كل سجل لسفن الصيد لدى دولة العلم، بالنسبة للسفن المرخصة للصيد فى أعالي البحار، جميع المعلومات المدرجة فى المادة سادسا (1) و(2) من اتفاقية الامتثال لعام 1993، وقد تشمل من بين أمور أخرى، ما يلى:

42-1 الأسماء السابقة، إن وجدت وعرفت؛
42-2 اسم وعنوان وجنسية الأشخاص الطبيعيين والقانونيين، المسجلين للسفينة؛
42-3 اسم، وعنوان الأشخاص الطبيعيين والقانونيين، وجنسيتهم، المسؤولين عن ادارة عمليات السفينة؛
42-4 اسم وعنوان الأشخاص الطبيعيين والقانونيين وجنسيتهم، المنتفعين من ملكية السفينة؛
42-5 اسم وسجل ملكية السفينة، وسجل عدم امتثالها وفقا للقوانين القطرية لتدابير أو أحكام الصيانة والإدارة السارية على المستويات القطرية أو الإقليمية أو العالمية، حيثما توافرت تلك المعلومات؛
42-6 أبعاد السفينة، وحيثما أمكن، صورة تلتقط لها وقت التسجيل أو لدى الانتهاء من أي تعديلات هيكلية حديثة على أن تبين المنظر الجانبي للسفينة.

43 - قد تطلب دول العلم إدراج المعلومات الواردة فى الفقرة 42 ضمن سجلها لسفن الصيد غير المرخصة بالصيد فى أعالى البحار.

الترخيص بالصيد

44 - ينبغى للدول تطبيق تدابير تضمن عدم السماح لأى سفينة بالصيد ما لم تحمل ترخيصا بذلك، وبطريقة متسقة مع القانون الدولى للصيد فى أعالي البحار، ولاسيما الحقوق والواجبات المنصوص عليها في المادتين 116 و117 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982، أو ما يتطابق مع التشريعات فى المياه الخاضعة للولاية القطرية.

45 - ينبغى لدولة العلم ضمان أن تحمل كل سفينة ترفع علمها تصيد فى المياه الواقعة خارج نطاق سيادتها أو ولايتها القطرية ترخيصا ساريا بالصيد صادرا عن دول العلم تلك. وحيثما صدر عن أى دولة ساحلية ترخيص بالصيد لإحدى السفن، ينبغى لدولة العلم ذات الصلة ضمان عدم الصيد فى مياه الدولة الساحلية دون ترخيص صادر عن دولة علم السفينة.

46 - ينبغي للسفينة أن تحمل ترخيصا سارى المفعول للصيد، وأن تحمله، حيثما يشترط ذلك، على متنها. وقد يشمل كل ترخيص صادر عن الدولة ما يلي إلاّ أنه قد لا يقتصر على ذلك:

46-1 اسم السفينة، وحيثما يكون ملائما، والأشخاص الطبيعيين أو القانونيين المرخص لهم بالصيد؛
46-2 مناطق ونطاق ومدة الترخيص بالصيد؛
46-3 الأنواع، ومعدات الصيد المرخص بها، وحيثما يكون ملائما تدابير الإدارة السارية؛

47 - ويمكن أن تشتمل الشروط التي يصدر بمقتضاها الترخيص ما يلي، حيثما يكون ذلك مناسبا:

47-1 نظم مراقبة السفن؛
47-2 شروط الإبلاغ عن المصيد مثل:
47-2-1 السلاسل الزمنية لإحصاءات المصيد وجهد الصيد بحسب كل سفينة؛
47-2-2 المصيد الكلي بالعدد، والوزن الاسمي أو كلاهما، بحسب كل نوع (المستهدف وغير المستهدف) حسبما يكون ملائما لفترة كل مصيده (يعرف الوزن الاسمي بأنه معادل المصيد بالوزن الحي)؛
47-2-3 إحصاءات المرتجع بما في ذلك التقديرات حيثما يكون ضروريا، والذي يجرى الإبلاغ عنه بالعدد أو الوزن الاسمي لكل نوع، وحسبما يناسب كل مصيده؛
47-2-4 إحصاءات الجهد المناسبة لكل طريقة صيد؛
47-2-5 مواقع الصيد وتاريخ الصيد ووقته وغير ذلك من الإحصاءات بشأن عمليات الصيد حسبما يكون مناسبا؛
47-3 الإبلاغ والشروط الأخرى للنقل من سفينة لأخرى حيثما يسمح بذلك؛
47-4 تغطية المراقب؛
47-5 المحافظة على سجلات الصيد وما يتصل بذلك من سجلات؛
47-6 المعدات الملاحية لضمان الامتثال بالحدود وفيما يتعلق بالمناطق المحظورة؛
47-7 الامتثال للاتفاقيات الدولية السارية والقوانين واللوائح القطرية فيما يتعلق بالسلامة البحرية، وحماية البيئة البحرية وتدابير وأحكام الصيانة والإدارة السارية على المستويات القطرية والإقليمية أو العالمية؛
47-8 وضع العلامات على سفن الصيد التابعة لها وفقا للمعايير الدولية المعترف بها، مثل المواصفات والخطوط التوجيهية المعيارية للمنظمة لوضع العلامات على سفن الصيد وتحديدها. كما توضع معدات الصيد في السفينة وفقا للمعايير الدولية المعترف بها؛
47-9 الامتثال، حيثما يكون ملائما، للجوانب الأخرى من ترتيبات المصايد السارية على دولة العلم؛
47-10 أن يكون لكل سفينة رقم تسجيل خاص بها معترف به دوليا، حيثما يكون ممكنا، حتى يمكن تحديدها مهما غيرت تسجيلها أو اسمها بمرور الوقت.

48 - يتعين على دول العلم أن تضمن، عدم دعم أو مشاركة سفن الصيد والنقل والمعاونة فى الصيد غير القانونى دون إبلاغ ودون تنظيم. ولهذه الغاية، ينبغي لدولة العلم أن تضمن عدم قيام أي من سفنها بإعادة إمداد سفن الصيد العاملة في هذه النشاطات أو نقل الأسماك إلى هذه السفن أو منها في عرض البحر. وهذه الفقرة لا تنحاز لاتخاذ إجراء ملائم، حسب مقتضى الحال، لأغراض إنسانية، بما في ذلك سلامة طاقم السفينة.

49 - ينبغى لدول العلم أن تضمن، إلى أقصى حد ممكن، حصول جميع سفنها الخاصة بالصيد والنقل والسفن المعاونة، المشاركة فى عمليات النقل فى عرض البحر، على ترخيص مسبق بعمليات النقل صادر عن دولة العلم؛ وأن تقدم تقارير بذلك إلى الادارات القطرية لمصايد الأسماك أو أي مؤسسة أخرى محددة تتضمن:

49-1 تاريخ ومكان جميع عمليات نقل الأسماك في عرض البحر؛
49-2 الوزن بحسب النوع ومنطقة الصيد التي ينقل فيها المصيد؛
49-3 الاسم والسجل والعلم وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة بتحديد السفن المشاركة في عمليات النقل في عرض البحر؛
49-4 الميناء الذي أنزل فيه المصيد الذي نقل فى عرض البحر.

50 - يتعين على دول العلم أن توفر معلومات مستمدة من تقارير الصيد والنقل في عرض البحر، وأرقامها التجميعية بحسب منطقة الصيد ونوع المصيد، بالكامل، وفى الوقت المناسب وبطريقة منتظمة، للمنظمات القطرية والاقليمية والدولية، حيثما يكون مناسبا، بما فى ذلك منظمة الأغذية والزراعة، مع مراعاة مستلزمات السرية المعمول بها.

التدابير الخاصة بالدول الساحلية

51 - ينبغي على كل دولة ساحلية أن تنفذ، في إطار حقوقها السيادية في استكشاف واستغلال وصيانة الموارد البحرية الحية وإدارتها ضمن نطاق ولايتها القطرية، وبما يتطابق مع نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 وأحكام القانون الدولي، تدابير ترمي إلى منع وردع وإلغاء الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في المناطق الاقتصادية الخالصة. ومن بين التدابير التي يتوجب على الدول الساحلية اتخاذها، بما يتسم مع التشريعات القطرية والقانون الدولي وحيثما كان ذلك ملائما وقابلا للتطبيق ما يلي:

51-1 فرض رقابة وإشراف ورصد فعال على أنشطة الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة.
51-2 التعاون وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى، حيثما كان ذلك ملائما، بما في ذلك الدول الساحلية المجاورة ومع المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصايد الأسماك.
51-3 ضمان ألا تقوم أية سفينة بممارسة أنشطة الصيد ضمن حدود مياهها دون ترخيص نافذ المفعول بالصيد صادر عن تلك الدول الساحلية.
51-4 ضمان ألا يصدر ترخيص بالصيد إلا إذا كانت السفينة المعنية مسجلة في سجلات سفن الصيد.
51-5 ضمان أن يكون لدى كل سفينة تصيد في مياه الدولة الساحلية سجل تدون فيه أنشطة الصيد التي تمارسها بحسب ما هو ملائم.
51-6 ضمان أن يكون نقل ومعالجة الأسماك والمنتجات السمكية في عرض البحر في مياه الدولة الساحلية بترخيص من تلك الدولة الساحلية أو أن يخضع للوائح الإدارية ذات الصلة.
51-7 تنظيم الصيد في مياهها بطريقة تساعد على منع وردع وإلغاء الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
51-8 تجنب منح الترخيص لأية سفينة بالصيد في مياهها إذا كانت تلك السفينة معروفة بممارسة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، مع مراعاة أحكام الفقرة 36 أعلاه.

تدابير دولة الميناء

52 - ينبغى للدول استخدام تدابير مراقبة السفن فيما يخص دولة الميناء. وينبغى أن تكون تلك التدابير متسقة مع القانون الدولى، ويجرى تنفيذها بطريقة تتسم بالانصاف والشفافية وعدم التمييز.

53 - ولدى استخدام تعبير الوصول إلى الميناء الفقرات من 52 إلى 64، يعنى ذلك قبول دخول سفن الصيد الأجنبية إلى الموانئ أو النقاط الساحلية لأغراض منها، من بين أمور أخرى، التزود بالوقود، وإعادة تجهيز السفينة بالإمدادات، ونقل المصيد والانزال، دونما اجحاف بسيادة الدولة الساحلية بما يتسق مع قوانينها القطرية والمادة 25-2 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982، وغير ذلك من بنود القانون الدولى ذات الصلة.

54 - وبخلاف الفقرات 52 و53 و55، ينبغى السماح لكل سفينة بالدخول، وفقا لأحكام القانون الدولى، لأسباب قاهرة أو لمحنة تصيبها أو لإغاثة الأشخاص والسفن أو الطائرات فى حالة خطر أو محنة.

55 - قبيل السماح للسفينة دخول الميناء، على الدول أن تطلب من سفن الصيد والسفن المشاركة بأنشطة الصيد التي تسعى للحصول على إذن بالدخول إلى موانئها، تقديم إشعار برغبتها في الدخول إلى الميناء، مع نسخة عن الترخيص الممنوح لها بالصيد، وتفاصيل عمليات الصيد التي قامت بها وكميات المصيد الذى تحمله، مع مراعاة مستلزمات السرية، حتى يمكن التأكد من أن السفينة المذكورة شاركت أم لم تشارك أو تدعم عمليات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

56 - وحينما يتوافر لدولة الميناء دليل قاطع على أن إحدى السفن التي منحت حق الدخول إلى موانئها قد شاركت في أنشطة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، فعلى الدول المذكورة ألا تسمح للسفينة بإنزال مصيدها أو نقله في موانئها، وعليها أن تقدم تقرير بذلك إلى دولة العلم الذي ترفعه السفينة.

57 - ينبغى للدول أن تعلن عن الموانئ التي قد تسمح فيها للسفن التي تحمل أعلاما أجنبية بالدخول، وأن تضمن أن تتوافر لهذه الموانئ قدرات التفتيش:

58 - يتعين على الدول، خلال ممارستها لحقها فى تفتيش سفن الصيد، جمع المعلومات التالية ونقلها إلى دولة العلم، وحيثما يكون ملائما، إلى المنظمة الإقليمية لإدارة المصايد ذات الصلة:

58-1 دولة العلم الذى ترفعه السفينة وتفاصيل الهوية؛
58-2 اسم ربان السفينة مسؤول الصيد وجنسيتها ومؤهلاتها؛
58-3 معدات الصيد؛
58-4 المصيد على ظهر السفينة، بما في ذلك المنشأ والأنواع والشكل والكمية؛
58-5 حيثما يكون ملائما، المعلومات الأخرى التي تتطلبها المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد والاتفاقات الدولية الأخرى؛
58-6 مجموع المصيد الذي يتم إنزاله أو نقله إلى سفن أخرى فى عرض البحر؛

59 - إذا تبين، خلال عملية التفتيش، أن هناك أسبابا معقولة للشك في أن السفينة قد اشتركت في أعمال صيد غير قانونية دون إبلاغ ودون تنظيم وما يتصل بذلك من نشاطات في مناطق تقع في ولاية دولة الميناء، يتعين على دولة الميناء، بالإضافة إلى التدابير التي قد تتخذها وفقا للقانون الدولي، أن تبلغ على الفور المسألة لدولة العلم الذي ترفعه السفينة، وحيثما يكون ملائما، للدولة الساحلية والمنظمة الإقليمية المعنية لإدارة المصايد. وقد تتخذ دولة الميناء إجراءات أخرى بموافقة دولة العلم أو بناء على طلبها؛

60 - وتطبيقا للفقرتين 58 و59، يتعين على دولة العلم أن تحافظ على سرية المعلومات التي جرى جمعها، وفقا لقوانينها القطرية.

61 - يتعين على الدول أن تضع استراتيجية وإجراءات قطرية وتعلن عنها لكي يتسنى لدولة الميناء مراقبة السفن المشاركة في نشاطات الصيد أو ما يتصل بذلك من نشاطات، بما في ذلك التدريب والدعم الفني ومتطلبات المؤهلات والخطوط التوجيهية الخاصة بالتشغيل العام لمسؤولي الرقابة في دولة الميناء. ويتعين على الدول أيضا أن تراعي احتياجات بناء القدرات لدى وضع وتنفيذ هذه الاستراتيجية.

62 - يتعين على الدول أن تتعاون، حيثما يكون ذلك ملائما، بصورة ثنائية ومتعددة الأطراف ومن خلال المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد المعنية بوضع تدابير متوافقة مع إجراءات مراقبة دولة الميناء لسفن الصيد. وينبغي لهذه التدابير أن تعالج المعلومات التي تجمعها دول الميناء، وإجراءات جمع المعلومات، وتدابير التعامل مع المخالفات موضع الشك من جانب السفن للتدابير السارية بمقتضى هذه النظم القطرية والإقليمية أو الدولية.

63 - ينبغي للدول أن تدرس، في إطار المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك ذات الصلة، إمكانية وضع تدابير ملزمة قائمة على افتراض أن سفن الصيد المخولة برفع علم دولة غير منضوية في إطار منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، والتي لم توافق على التعاون مع تلك المنظمة، والتي حددت من بين السفن التي تمارس أنشطة الصيد في المياه التابعة لتلك المنظمة قد تكون من بين السفن التي تمارس الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وقد تعيق التدابير التي تتخذها دولة الميناء عمليات الإنزال ونقل المصيد ما لم تستطع السفينة المعنية إثبات أن مصيدها تم بطريقة متسقة مع تدابير الصيانة والإدارة. وينبغي للمنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك أن تحدد هذه السفن من خلال إجراءات متفق عليها وبطريقة تتسم بالإنصاف والشفافية وعدم التمييز.

64 - ينبغي للدول أن تعزز التعاون، بما في ذلك من خلال تدفق المعلومات ذات الصلة، فيما بين المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد المعنية والدول وبينها بشأن أعمال الرقابة التي تقوم بها دولة الميناء.

التدابير ذات الصلة بالأسواق المتفق عليها دوليا

65 - ويتوجب تنفيذ التدابير الواردة في الفقرات من 66 إلى 76 بما تتضمن الإقرار بحق الدول في التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية المصادة بطريقة مستدامة. كما ينبغي تفسيرها وتطبيقها وفقا للمبادئ والحقوق والواجبات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية ويجرى تنفيذها بطريقة تتسم بالإنصاف والشفافية وعدم التمييز.

66 - ويتوجب على الدول اتخاذ جميع الخطوات الضرورية المتسقة مع القانون الدولي، لمنع السفن المعروفة لدى المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعنية بممارستها لأعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من صيد الأسماك بما يشمل التجارة بها أو نقلها إلى أراضيها. وينبغي تحديد المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك لمثل هذه السفن من خلال إجراءات تتفق عليها وبطريقة تتسم بالإنصاف والشفافية وعدم التمييز. وينبغي أن تكون الموافقة على التدابير ذات الصلة بالتجارة وتنفيذها وفقا للقانون الدولي بما في ذلك المبادئ والحقوق والواجبات التي حددتها اتفاقات منظمة التجارة العالمية وجرى تنفيذها بطريقة تتسم بالإنصاف والشفافية وعدم التمييز. ولا ينبغي تطبيق التدابير ذات الصلة بالتجارة إلا في ظروف استثنائية، وحيث لا تنجح التدابير الأخرى في منع وردع والقضاء على الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وألا يكون ذلك قبل إجراء مشاورات مع الدول المعنية. وينبغي تجنب التدابير ذات الصلة بالتجارة الآحادية.

67 - وينبغي للدول ضمان أن تكون التدابير المتعلقة بالتجارة الدولية بالأسماك ومنتجاتها شفافة وتستند إلى أدلة علمية، حيثما أمكن تطبيق ذلك، ومنسجمة مع القواعد المتفق عليها دوليا.

68 - ينبغي للدول أن تتعاون، بما في ذلك من خلال المنظمات الإقليمية والعالمية لإدارة المصايد، لاتخاذ التدابير الملائمة ذات الصلة بالتجارة التي قد تكون ضرورية لمنع أعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من بعض المخزونات أو الأنواع وردعه والقضاء عليه. ومن الممكن استخدام التدابير متعددة الأطراف ذات الصلة بالتجارة لدعم الجهود التعاونية لضمان ألا تشجع التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية من نوعيات محددة، بأي شكل من الأشكال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو تؤدي إلى تقويض فعالية تدابير الصيانة والإدارة التي تتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982.

69 - يمكن أن تشمل التدابير ذات الصلة بالتجارة للحد من أو القضاء على التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية من حصيلة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم واعتماد التوثيق متعدد الأطراف للمصيد ولشهادات الاعتماد فضلا عن أية تدابير أخرى ملائمة ومتعددة الأطراف متفق عليها مثل حظر الاستيراد والتصدير، أو تحريمه. وينبغي تطبيق هذه الإجراءات بطريقة تتسم بالإنصاف والشفافية وعدم التمييز. وعلى الدول أن تدعم لدى موافقتها على هذه الإجراءات اتساقها مع التنفيذ الفعال.

70 - وقد تكون التدابير ذات الصلة بالمخزونات أو التجارة بأنواع محددة ضرورية للحد من أو القضاء على الحوافز الاقتصادية التي تدفع السفن إلى المشاركة في أعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

71 - يتعين على الدول أن تتخذ خطوات لتحسين شفافية أسواقها بما يسمح بتتبع منشأ الأسماك أو المنتجات السمكية.

72 - يتعين على الدول بناء على الطلب، مساعدة أية دولة في ردع التجارة بالأسماك والمنتجات السمكية التي تصاد بصورة غير قانونية في المناطق التابعة لولايتها. وينبغي تقديم المساعدة وفقا للشروط المتفق عليها بين الدولتين، مع الاحترام الكامل لسيادة الدولة طالبة المساعدة.

73 - ينبغي للدول أن تتخذ إجراءات لتوعية مستورديها ومتعهدي النقل في عرض البحر وكذلك المستهلكين، وموردي المعدات، ورجال المصارف، والتأمين وغيرهم من موردي الخدمات والرأي العام بالتأثيرات المدمرة للعمل مع السفن المعروفة لدى الدول بممارستها للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، فيما يخص السفن الخاضعة لولايتها، أو من قبل المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد المعنية، ويمكنها أن تتخذ التدابير اللازمة ضد مثل هذه الأعمال. وقد تشمل مثل هذه الإجراءات، بحسب الممكن، بموجب القانون القطري، والتشريعات التي تجعل منه نوعا من خرق السلوك مثل الأعمال التجارية أو المتاجرة بالأسماك والمنتجات السمكية من حصيلة أنشطة الصيد غير القانون دون إبلاغ ودون تنظيم. وينبغي أن يكون تحديد السفن التي تمارس هذا النوع من الصيد بطريقة تتسم بالإنصاف والشفافية وعدم التمييز.

74 - وينبغي للدول أيضا أن تتخذ إجراءات لتوعية مبادئ صيادي الأسماك ومتعهدي النقل في عرض البحر والمستهلكين، وموردي المعدات، ورجال المصارف، والتأمين وغيرهم من موردي الخدمات والرأي العام بالتأثيرات المدمرة للعمل مع السفن المعروفة لدى الدول بممارستها للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، فيما يخص السفن الخاضعة لولايتها، أو من قبل المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد المعنية، ويمكنها أن تتخذ التدابير اللازمة ضد مثل هذه الأعمال. وقد تشمل مثل هذه الإجراءات، بحسب الممكن، بموجب القانون القطري، والتشريعات التي تجعل منه نوعا من خرق السلوك مثل الأعمال التجارية أو المتاجرة بالأسماك والمنتجات السمكية من حصيلة أنشطة الصيد غير القانون دون إبلاغ ودون تنظيم. وينبغي أن يكون تحديد السفن التي تمارس هذا النوع من الصيد بطريقة تتسم بالإنصاف والشفافية وعدم التمييز..

75 - ينبغي للدول أن تعمل نحو وضع نظام لوصف السلع وترميزها خاص بالأسماك والمنتجات السمكية للمساعدة على تعزيز تنفيذ خطة العمل العالمية هذه.

76 - ينبغي توحيد متطلبات الاعتماد والمستندات، إلى أقصى حد ممكن، واستخدام خطط إلكترونية، حيثما يكون ذلك ممكنا، لضمان فعاليتها والحد من فرص التدليس وتجنب الأعباء غير الضرورية على التجارة.

البحوث

77 - يتعين على الدول أن تشجع البحوث العلمية بشأن طرق تحديد الأنواع السمكية من عينات من المنتجات المصنعة. وينبغي لمنظمة الأغذية والزراعة أن تيسر إقامة شبكة من قواعد البيانات الخاصة بالموارد الوراثية والواسمات الأخرى المتخذة في تحديد الأنواع السمكية من المنتجات المصنعة، بما في ذلك القدرة على تحديد المخزونات الأصلية حيثما يكون ذلك ممكنا.

المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد

78 - ينبغي للدول أن تضمن الامتثال وتنفيذ السياسات والتدابير المقررة والتي تؤثر على أعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وتعزيز السياسات والإجراءات التي تؤثر على هذا النوع من الصيد والتي تطبقها المنظمات الاقليمية لإدارة المصايد الملتزمة بها. وعلى الدول أن تتعاون في إنشاء مثل هذه المنظمات في الأقاليم التي لا توجد فيها مثل تلك المنظمات في الوقت الحاضر.

79 - لما كان التعاون بين جميع الدول مهما في نجاح التدابير التي تتخذها المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد فيما يتعلق بمنع أعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، فلا ينبغي إعفاء الدول غير الأعضاء في أي منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك من واجباتها في مجال التعاون وفقا لالتزاماتها الدولية فيما يخص تلك المنظمة الإقليمية. وللوصول إلى هذه الغاية، ينبغي على الدول تفعيل واجباتها في مجال التعاون وذلك من خلال الموافقة على تطبيق إجراءات الصيانة الإدارة المقررة من قبل تلك المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك أو من خلال إقرار تدابير متسقة مع تدابير الصيانة وتلك الإدارة، كما ينبغي عليها ضمان ألا تخرق سفن الصيد المخولة برفع علمها تلك التدابير.

80 - ينبغي للدول، التي تعمل من خلال المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد المعنية أن تتخذ الإجراءات لتعزيز هذه الأجهزة وإيجاد طرق مبتكرة بما يتسق مع القانون الدولي لردع أعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وينبغي إيلاء الاهتمام للتدابير التالية:

80-1 التعزيز المؤسسي، حسب مقتضى الحال، للمنظمات الإقليمية لإدارة المصايد بفرض تعزيز قدراتها على منع أعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وما يتصل به من نشاطات وردعه والقضاء عليه؛
80-2 وضع تدابير للإمتثال بما يتسق مع القانون الدولي؛
80-3 وضع وتنفيذ ترتيبات شاملة لتقديم التقارير الإلزامية؛
80-4 إرساء قواعد تبادل المعلومات عن السفن التي تشترك في أعمال صيد غير قانوني دون إبلاغ أو تنظيم والتعاون في هذا المجال؛
80-5 وضع والاحتفاظ بسجلات لسفن الصيد في منطقة اختصاص كل منظمة من المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد، بما في ذلك تلك السفن المرخص لها بالصيد وتلك المشاركة في أعمال صيد غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛
80-6 وضع طرق لتجميع واستخدام المعلومات التجارية في رصد أعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛
80-7 وضع نظام للرصد والمراقبة والإشراف، بما في ذلك الترويج لتنفيذه من قبل الأعضاء كل في منطقة ولايته، ما لم تنص على ذلك اتفاقية دولية لرصد المصيد والسفن في الوقت الحقيقي، وغير ذلك، وبحسب ما هو ملائم، من تكنولوجيات جديدة ورصد عمليات الإنزال ومراقبة الموانئ وعمليات التفتيش وتنظيم عمليات نقل المصيد في عرض البحر.
80-8 وضع نظم للتفتيش على ظهر السفينة في المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، حيثما يكون ذلك ملائما، بحيث تكون متسقة مع القانون الدولي، مع الاعتراف بحقوق وواجبات ضباط السفينة وموظفي التفتيش.
80-9 وضع برامج للمراقبة؛
80-10 وضع تدابير متعلقة بالسوق، حيثما أمكن، بما يتسق مع خطة العمل الدولية هذه؛
80-11 تعريف الظروف التي سيفترض فيها أن السفن قد شاركت في أعمال صيد غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛
80-12 إعداد برامج للتثقيف وتوعية الرأي العام؛
80-13 وضع خطط عمل؛
80-14 فحص ترتيبات التأجير، إذا اتفق الأعضاء على ذلك، وإذا ما كان يخشى أن تؤدي تلك الترتيبات إلى ممارسة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛

81 - يتعين على الدول التي تعمل من خلال المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد أن تجمع المعلومات ذات الصلة بمنع عمليات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وما يتصل به من نشاطات وردعه والقضاء عليه وإتاحة هذه المعلومات في الوقت المناسب على أساس سنوي على الأقل، للمنظمات الإقليمية الأخرى لإدارة المصايد ولمعلومات مدونة السلوك التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة ذات الصلة التي تعمل في الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم بما فى ذلك:

81-1 تقديرات عن مدى وحجم وطابع النشاطات غير القانونية دون إبلاغ ودون تنظيم في مناطق اختصاص المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك؛ 81-2 تفاصيل التدابير التي اتخذت لردع هذه الأعمال، وما يتصل بها من نشاطات ومنعها والقضاء عليها؛
81-3 سجلات السفن المرخص لها بالصيد حسب مقتضى الحال؛
81-4 سجلات السفن المشاركة في عمليات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

82 - ينبغي أن تشمل أهداف التعزيز المؤسسي والسياسات في المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد ذات الصلة فيما يتعلق بأعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وتمكين المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد من:

82-1 تحديد أهداف السياسات ذات الصلة بأعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وما يتصل به من نشاطات، للأغراض الداخلية وللتنسيق مع المنظمات الإقليمية الأخرى لإدارة المصايد؛
82-2 تعزيز الآليات المؤسسية، حسب مقتضى الحال، بما في ذلك الاختصاصات والمهام المالية واتخاذ القرار ومتطلبات إعداد التقارير أو المعلومات والإنفاذ بغرض التنفيذ الأمثل لهذه السياسات فيما يتعلق بأعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وما يتصل به من نشاطات؛
82-3 تنظيم التنسيق مع الآليات المؤسسية في المنظمات الإقليمية الأخرى لإدارة المصايد، قدر المستطاع، فيما يتعلق بأعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وما يتصل به من نشاطات، وخاصة المعلومات والإنفاذ والجوانب المتعلقة بالتجارة؛ و
82-4 ضمان التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب للسياسات والتدابير داخليا، والتعاون مع المنظمات الإقليمية الأخرى لإدارة المصايد والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

83 - ينبغي للدول التي تعمل من خلال المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد ذات الصلة أن تشجع الأطراف غير المتعاقدة، التي تبدي اهتمامها بالانضمام إلى تلك المنظمات والمشاركة بصورة كاملة في أعمالها. وحيثما لا يتسنى تحقيق ذلك، ينبغي للمنظمات الإقليمية لإدارة المصايد أن تشجع وتيسر مشاركة وتعاون الأطراف غير المتعاقدة وفقا للاتفاقات الدولية ذات الصلة، والقانون الدولي، في صيانة وإدارة الموارد السمكية ذات الصلة وفي تنفيذ التدابير التي تطبقها المنظمات الإقليمية لإدارة المصايد المعنية. وينبغي لهذه المنظمات أن تعالج قضية الوصول إلى الموارد لتعزيز التعاون وتدعيم الاستدامة في مصايد الأسماك وفقا لأحكام القانون الدولي. كما ينبغي للدول التي تعمل من خلال المنظمات الإقليمية لمصايد الأسماك المعنية تقديم المساعدات عند الضرورة، إلى الأطراف غير المتعاقدة في مجال تنفيذ الفقرتين 78 و79 من خطة العمل الدولية.

84 - عندما تخفق دولة ما في ضمان امتثال سفينة صيد تحمل علمها، أو إلى أقصى حد ممكن، مواطنيها، في الابتعاد عن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم الذي يؤثر على المخزونات السمكية التي تقع ضمن اختصاص إحدى المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة المصايد، فإن على الدولة العضو التي تعمل من خلال المنظمة المذكورة، أن تعرض تلك المشكلة على الدولة المعنية. وإذا لم يصادق على عدم الإمتثال، قد يتفق أعضاء المنظمة على اتخاذ تدابير ملائمة من خلال إجراءات يتفق عليها وفقا لأحكام القانون الدولي.

خامسا - الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية

85 - يتعين على الدول بدعم من منظمة الأغذية والزراعة ومؤسسات التمويل الدولية ذات الصلة والآليات الأخرى، حيثما يكون ذلك ملائما، أن تتعاون لدعم التدريب وبناء القدرات والنظر في تقديم المساعدات المالية والفنية وغيرها من المساعدات للبلدان النامية، بما في ذلك وبوجه خاص أقل البلدان نموا والبلدان النامية الجزرية الصغيرة، حتى يتسنى لها أن تلبي بصورة أكثر اكتمالا الالتزامات الواردة في خطة العمل الدولية هذه، والالتزامات بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك واجباتها كدول علم ودول الميناء. وينبغي توجيه تلك المساعدة ولاسيما لدعم تلك الدول على وضع خطط عمل قطرية وتنفيذها وفقا لما ورد في الفقرة 25.

86 - يتعين على الدول، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة ومؤسسات التمويل الدولية ذات الصلة والآليات الأخرى، حيثما يكون ذلك ملائما، أن تتعاون فيما بينها من أجل:

86-1 استعراض وتعديل التشريعات القطرية والأطر التنظيمية القطرية؛
86-2 تحسين عمليات جمع البيانات ذات الصلة بمصايد الأسماك والبيانات المتعلقة بها وتنسيقها؛
86-3 تعزيز دور المؤسسات الإقليمية؛
86-4 تعزيز نظم الرصد والمراقبة والإشراف المتكاملة وتفعيل دورها، ولاسيما من خلال نظم الرصد باستخدام الأقمار الصناعية.

سادسا - إعداد التقارير

87 - ينبغي للدول والمنظمات الإقليمية لإدارة المصايد أن تقدم تقارير لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن التقدم المحرز في وضع وتنفيذ خططها الرامية إلى منع أعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وما يتصل به من نشاطات وردعه والقضاء عليه كجزء من التقارير التي تقدمها لمنظمة الأغذية والزراعة كل سنتين من مدونة السلوك. وينبغي نشر هذه التقارير من قبل المنظمة في الوقت المناسب.

سابعا - دور منظمة الأغذية والزراعة

88 - ستتولى منظمة الأغذية والزراعة، وفقا وفي الحدود التي يقررها مؤتمرها، جمع كافة المعلومات والبيانات ذات الصلة التي قد تصلح كأساس لمزيد من التحليل الذي يهدف إلى تحديد العوامل والأسباب التي تساهم في أعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وما يتصل به من نشاطات مثل، ضمن جملة أمور، نقص الضوابط على إدارة المدخلات والمخرجات، وطرق إدارة المصايد غير المستدامة، والإعانات التي تساهم في هذا النوع من الصيد.

89 - ستقدم منظمة الأغذية والزراعة، وفقا وفي حدود ما يقرره مؤتمرها، الدعم لوضع وتنفيذ خطط قطرية وإقليمية لمنع أعمال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وما يتصل به من نشاطات من خلال مشروعات مساعدات فنية نوعية داخل البلدان باعتمادات من البرنامج العادي ومن خلال استخدام الأموال من خارج الميزانية التي تتوافر للمنظمة لهذا الغرض.

90 - ينبغي لمنظمة الأغذية والزراعة، أن تجري بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، ولاسيما المنظمة البحرية الدولية المزيد من الإستقصاءات فيما يتعلق بقضية الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

91 - ينبغي لمنظمة الأغذية والزراعة الدعوة لعقد مشاورة خبراء بشأن تنفيذ الفقرة 76 من خطة العمل الدولية هذه.

92 - يتعين على المنظمة أن تفحص مزايا إنشاء قواعد بيانات إقليمية وعالمية بما في ذلك، ودون أن يقتصر عليها، المعلومات التي نصت عليها المادة 6 من اتفاق الامتثال لدى المنظمة لعام 1993، والمحافظة على قواعد البيانات هذه.

93 - ستقوم لجنة مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة، استنادا إلى تحليل مفصل تجريه الأمانة، وضع تقييم مرة كل سنتين عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الدولية هذه.

الصفحة السابقة بيان البمحتويات