التقرير
مايو / ايار 2001





المسائل القانونية والادارية

تعديلات على اللائحة العامة للمنظمة 1

اللائحة العامة للمنظمة

120 - أخذ المؤتمر علما بأن المجلس، كان قد فوّض، فى دورته الرابعة عشرة بعد المائة التى عقدها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997، الاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية فى استعراض إجراءات وأساليب عمل دورات المؤتمر، بما فى ذلك المواد المتعلقة بالتصويت والمواد ذات الصلة من اللائحة العامة للمنظمة. وقد بحث الاجتماعان المشتركان اللذان عقدتهما لجنتا البرنامج والمالية فى مايو/أيار وفى سبتمبر/أيلول 1998 وكذلك لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها الثامنة والستين التى عقدتها فى سبتمبر/أيلول 1998، هذه المسألة بحثا مستفيضا.

121 - كما أخذ المؤتمر علما بأن المجلس كان قد استعرض، فى دورته الخامسة عشرة بعد المائة التى عقدها فى (نوفمبر/تشرين الثانى 1998(، إجراءات وأساليب عمل دورات المؤتمر، فى ضوء مقترحات الاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية وتقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، وأنه أسدى توجيهات إضافية للجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن المسألة. وعلى وجه الخصوص، طلب المجلس من هذه اللجنة أن تقدم إليه فى دورته السادسة عشرة بعد المائة فى يونيو/حزيران 1999 مشروع تعديلات اللائحة العامة للمنظمة بما يسمح بإلغاء لجنة الترشيحات ونقل وظائفها الى المجلس، بما فى ذلك تعيين لجنة أوراق التفويض من جانب المجلس فى دورة يونيو/حزيران، رهنا بالانتخاب الرسمى من قبل المؤتمر؛ وإدخال نظام التصويت الالكترونى؛ وانتخاب أعضاء المجلس بالاتفاق العام الواضح حيثما كان عدد المرشحين مساويا لعدد المقاعد الشاغرة؛ وإلغاء الاشارات الى لجان المؤتمر الفنية.

122 - وأخذ المؤتمر علما بأن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية قد درست، فى دورتها التاسعة والستين، مشروع تعديلات اللائحة العامة، ومشروع قرار مقدم الى المؤتمر وأن المجلس قد أقرهما بعد ذلك فى دورته السادسة عشرة بعد المائة.

123 - وبناء على ذلك، أصدر المؤتمر القرار التالى:

القرار 4/99


التعديلات على اللائحة العامة للمنظمة

إن المؤتمر،

إذ يستذكر أن المجلس قد طلب، في دورته الرابعة عشرة بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997، أن يقوم الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية باستعراض إجراءات وطرق عمل دورات المؤتمر، بما في ذلك طرق التصويت والأحكام ذات الصلة من اللائحة العامة للمنظمة، حرصا على أن تتسم هذه الإجراءات بالكفاءة وفعاليتها من حيث الوقت، مع حماية حقوق كل دولة من الدول الأعضاء في ذات الوقت،

وإذ يستذكر أيضا أن المجلس عند استعراضه، في دورته الخامسة عشرة بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998، لإجراءات وطرق عمل دورات المؤتمر في ضوء مقترحات الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية وتعليقات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، طلب من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن تواصل دراستها للنصوص الأساسية، وأن تعرض على المجلس، في يونيو/ حزيران 1999، مشروع تعديلات على اللائحة العامة للمنظمة، بما يسمح بما يلي:

(أ) إلغاء لجنة الترشيحات ونقل وظائفها إلى المجلس، بما في ذلك تعيين لجنة أوراق التفويض من جانب المجلس في دورة يونيو/ حزيران، رهنا بالانتخاب الرسمي من قبل المؤتمر.
(ب) إدخال نظام التصويت الإلكتروني.
(ج) انتخاب أعضاء المجلس بالاتفاق العام الواضح، حيثما كان عدد المرشحين مساويا لعدد المقاعد.
(د) إلغاء الإشارات إلى لجان المؤتمر الفنية.

وإذ يأخذ علما بتوصية المجلس، في دورته السادسة عشرة بعد المائة في يونيو/حزيران 1999، بتعديل اللائحة العامة للمنظمة حسبما اقترحته لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، في دورتها التاسعة والستين في أبريل/ نيسان 1999،

يوافق على التعديلات التالية على اللائحة العامة للمنظمة:

(صدر فى 23/11/1999)

اللائحة المالية 2

124 - نظر المؤتمر فى ثلاث مجموعات من التعديلات للائحة المالية للمنظمة، من أجل تغيير صيغة رأى المراجعة الخارجية، وتغيير الكيان المسؤول عن وظائف الاشراف على استثمارات الحساب الاحتياطى للمنظمة، والنص على انشاء حساب متجدد لمنتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات (غير المنتجات الاعلامية).

125 - ووافق المؤتمر على تعديل ملحق اللائحة المالية، الذى يتعلق بصيغة رأى المراجع الخارجى، وهو تعديل كانت لجنة المالية قد اقترحته فى دورتها التاسعة والثمانين التى عقدتها فى مايو/أيار 1998 واستعرضته لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها الثامنة والستين التى عقدتها فى سبتمبر/أيلول 1998 وأقره المجلس فى دورته الخامسة عشرة بعد المائة التى عقدها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1998. وكان التعديل قد طرح بناء على اقتراح من فريق المراجعين الخارجيين للأمم المتحدة ضمان لتعبير رأى المراجعين الخارجيين عن أفضل الممارسات الراهنة وحفاظا على الاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة ككل.

126 - كما وافق المؤتمر على اقتراح بأن تتولى لجنة الاستثمارات الخارجية فى المنظمة واللجنة الاستشارية المعنية بالاستثمارات فى المنظمة وظائف الاشراف التى تؤديها لجنة الاستثمارات فى الأمم المتحدة فيما يخص استثمارات الحساب الاحتياطى للمنظمة، وهو اقتراح يستتبع تعديل المادة 9-1 من اللائحة المالية. وأخذ المؤتمر علما بأن هذا الاقتراح كان قد بُحث من جانب لجنة المالية فى دورتيها التاسعة والثمانين والتسعين، واستعرض من جانب لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها الثامنة والستين التى عقدتها فى سبتمبر/أيلول 1998، وأقر من جانب المجلس فى دورته الخامسة عشرة بعد المائة التى عقدها فى نوفمبر/تشرين الثانى 1998. كما أخذ المؤتمر علما بأن سبب هذا التعديل هو أن لجنة الاستثمارات فى الأمم المتحدة كانت قد أبلغت المنظمة بأنها لن تستطيع أن تستمر فى ممارسة مسؤولياتها فيما يخص أموال المنظمة نتيجة زيادة مسؤولياتها فيما يخص الأموال الخاضعة لسلطة الأمين العام للأمم المتحدة، بما فى ذلك أموال الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفى الأمم المتحدة.

127 - وأخيرا، وافق المؤتمر على إنشاء حساب متجدد لمنتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات (غير المنتجات الاعلامية). وقد أعد هذا التعديل استجابة لطلب لجنة المالية فى دورتها الثالثة والتسعين التى عقدتها فى سبتمبر/أيلول 1999، ثم استعرضته لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها السبعين التى عقدتها فى سبتمبر/أيلول 1999، وأقره المجلس فى دورته السابعة عشرة بعد المائة التى عقدها فى نوفمبر/تشرين الثاني 1999. وأخذ المؤتمر علما بأن هناك حاجة الى إنشاء حساب متجدد جديد لمنتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات، بموجب المادة 6-9 من اللائحة المالية، على غرار الحساب المتجدد الحالى للمنتجات الاعلامية، بما يتيح للمنظمة أن تعيد استثمار الايرادات التى تحققها هذه المنتجات فى مواصلة انتاج هذه المنتجات ونشرها وتطويرها تطويرا اضافيا. كما تتيح التعديلات استخدام الأموال فى دفع التكاليف المباشرة لانتاج هذه المنتجات وبيعها وتسويقها، وحماية حقوق الملكية الفكرية فى تلك المنتجات. ومن أمثلة هذه المنتجات، التى تستحدثها المنظمة فى إطار برامجها المعتمدة، برمجيات الخدمات المالية الصغيرة، والتكنولوجيا الجديدة لتجهيز عصارة جوز الهند. ولدى الموافقة على التعديلات، أكد المؤتمر أن المنتجات التى تنتج فى هذا الاطار ينبغى أن تكون مرتبطة بالأهداف المؤسسية للمنظمة، ألا تحاول المنظمة الازدواج مع دور القطاع الخاص، وأن تتفق ترتيبات استغلال هذه المنتجات مع أهداف المنظمة، مثل ضمان توفير هذه المنتجات على نطاق واسع للبلدان أو القطاعات النامية بأسعار في متناول اليد.

 

128 - وأصدر المؤتمر القرار التالى:

 

القرار 5/99


تعديل المواد 6-9 و7-1 و9-1 والفقرة 5 من الملحق للائحة المالية

ان المؤتمر،

اذ يستذكر أن المجلس وافق، فى دورته السابعة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999، وبناء على توصيات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها السبعين، فى سبتمبر/أيلول 1999، على التعديلات على المادتين 6-9 و7-1 من اللائحة المالية للنص على انشاء حساب متجدد لمنتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات (بخلاف المواد الاعلامية)، حسبما ورد فى تقرير الدورة السابعة عشرة بعد المائة للمجلس 3؛

واذ يراعي أن لجنة المالية، فى دورتها الثالثة والتسعين فى سبتمبر/أيلول 19994 أشارت، فيما يتعلق بانشاء حساب متجدد لمنتجات المنظمة وما يتصل بها من خدمات (بخلاف المواد الاعلامية)، إلى ضرورة أن يظل تطوير منتجات المنظمة الجديدة هذه مرتبطا بانجاز الأهداف المؤسسية للمنظمة، وألا تنساق المنظمة إلى تكرار دور القطاع الخاص التجارى، وأن تكون الاستفادة من هذه المنتجات متسقة مع غايات المنظمة، ومن ذلك أن تكون هذه المنتجات متاحة على أوسع نطاق وبأسعار ميسورة للبلدان أو القطاعات النامية؛

واذ يأخذ فى الاعتبار أيضا الرغبة التى ابدتها لجنة المالية فى رصد تنفيذ هذا الحساب المتجدد الجديد، وتلقى تقارير دورية تحقيقا لهذه الغاية، وأن من المستحسن تحاشى كثرة الحسابات المنفصلة؛

وبالنظر، فى هذا السياق، إلى أن الخبرة المكتسبة من تنفيذ الحساب الجديد المقترح قد تبين الحاجة، فيما بعد، الى تبسيط أحكام المادة 6-9 من اللائحة المالية المتعلقة بالحسابات المتجددة؛
واذ يستذكر كذلك أن المجلس، فى دورته الخامسة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1998، وبناء على توصيات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى دورتها الثامنة والستين فى سبتمبر/أيلول 1998(530)، وافق على التعديلات على المادة 9-1 من اللائحة المالية المتعلقة بترتيبات استعراض الاستثمارات فى حساب الاحتياطى لدى المنظمة، وكذلك التعديلات على الفقرة 5 من ملحق اللائحة المالية لتغيير صيغة رأى المراجعة الخارجية، حسبما ورد فى تقرير الدورة الخامسة الخامسة عشرة بعد المائة للمجلس(631)،

يوافق على التعديلات التالية على اللائحة المالية: