)FC 96/10(iii
مارس / آذار 2001





الدورة السادسة والتسعون

روما، 7-12/5/2001

دور لجنة المالية في إدارة المتأخرات

1 - بالنسبة لدور لجنة المالية في إدارة المتأخرات، لاحظ تقرير الدورة الخامسة والتسعين للجنة (سبتمبر/ أيلول 2000) ما يلي:

34 - استذكرت اللجنة أنها كانت قد طلبت من الأمانة، في دورتها الرابعة والتسعين، أن تعد وثيقة تعرض مختلف الخيارات المتاحة أمام اللجنة فيما يتعلق بإدارة المتأخرات، والاطلاع على خبرات منظمات الأمم المتحدة الأخرى في هذا المجال. كما لاحظت أن الوثيقة التي قدمت في الدورة الحالية لم تتضمن معلومات كافية تيسر بحث هذا الموضوع بصورة وافية.

35 - وأثناء مناقشة اللجنة لهذا البند، اقترح أحد الخيارات وهو أن تعد الأمانة تحليلا لتلك الحالات التي واجهت فيها الدول الأعضاء مشكلات حقوق التصويت، مصحوبة بتوصياتها لاستعراضها من قبل لجنة المالية والموافقة عليها وإحالتها إلى المجلس. وانطوى خيار آخر على إتباع القرارات التي أصدرتها لجنة الاشتراكات في الأمم المتحدة بشأن هذه الدول الأعضاء. وبعد المناقشة، أكدت اللجنة من جديد طلبها بأن تقوم الأمانة بإعداد وثيقة لدراستها أثناء دورتها المقبلة في مايو/ أيار 2001، تتناول جميع الخيارات المتاحة لتمكين اللجنة المالية من الاضطلاع بدور استباقي بقدر أكبر في إدارة المتأخرات، وتجري مقارنة لخبرات وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

36 - وفي أعقاب مناقشة هذه المسألة في مايو/ أيار القادم، ستتقدم اللجنة بالتوصيات الملائمة إلى دورة المجلس اللاحقة في يونيو/ حزيران 2001، بشأن أفضل السبل إلى معالجة المشكلات المرتبطة بفقدان حقوق التصويت. وستكون اللجنة، رهنا بطبيعة آراء المجلس، في مركز يتيح لها استعراض هذه المسألة بصورة متعمقة، والتقدم بالتوصيات الملائمة قبل انعقاد المؤتمر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001".

وهذه الوثيقة معروضة طبقا للطلب المشار إليه أعلاه.

2 - وتستذكر اللجنة أن العقوبات المنصوص عليها في النصوص الأساسية لعدم تسديد الاشتراكات، لها ثلاثة أبعاد:

3 - وفي تنفيذ هذه الأحكام، جرى العرف في المنظمة على عدم الأخذ في الاعتبار المبالغ المستحقة عن السنة المالية الجارية، حيث أن هذه المبالغ لا تعتبر رسميا "متأخرات"، طبقا للمادة 5-5 من اللائحة المالية. ثم أن الاشتراكات في ميزانية المنظمة، التي يحددها المؤتمر، هي التي تؤخذ وحدها في الاعتبار عند حساب مبلغ المتأخرات (أي أن المبالغ المستحقة لصندوق رأس المال العامل أو لحساب الاحتياطي الخاص تستبعد)(أ)

4 - ويتم فقدان حقوق التصويت بصورة تلقائية، ولا يمكن استعادتها إلا بعمل إيجابي من جانب المؤتمر، أو بتسديد المتأخرات المستحقة. وقد طبقت المنظمة الأحكام الخاصة بعدم الحق في الترشيح لعضوية المجلس أو فقدان مقعد المجلس باستمرار، دون أي استثناءات فعلية أو متوقعة.

5 - ففي بداية كل دورة من دورات المؤتمر، تبحث اللجنة العامة وضع البلدان المهددة بفقدان حقوق التصويت. ولكن، جرت العادة على السماح لجميع الدول بالتصويت على طلبات انضمام الدول الأعضاء الجدد إلى المنظمة. وفي أعقاب هذا التصويت المبدئي، يجري استعراض الموقف بالنسبة لتصويت البلدان التي عليها متأخرات، وتفحص اللجنة العامة الطلبات المقدمة من أجل "اعتبارات خاصة". فإذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء بمثل هذا الطلب، يتم الطلب في خطة لتقسيط تسديد المتأخرات على عدة سنوات، وتوصي اللجنة العامة - إذا كان ذلك مناسبا - المؤتمر بالموافقة على الاحتفاظ بحقوق التصويت بقرار مناسب.

6 - وكانت المسألة قيد البحث موضع دراسات عديدة في الماضي سواء كطرق لتحسين معدلات تحصيل الاشتراكات (الجارية والمتأخرة على السواء)، أو فيما يتعلق بحقوق التصويت والأساليب المتبعة بشأنها. وفي هذه النقطة الأخيرة، لاحظ المؤتمر في دورته السابعة والعشرين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 1993، أنه:

"... إذ يضع في اعتباره الاهتمامات المتعلقة بالإجراءات والممارسات التي تتبعها المنظمة في الوقت الحاضر لرد حق التصويت إلى الدول الأعضاء المتأخرة في تسديد اشتراكاتها، يطلب من لجنة المالية ومن المجلس بحث هذه القضية، وتقديم تقرير عن نتائج هذا البحث إلى المؤتمر في دورته الثامنة والعشرين. وأعرب عن القلق بوجه خاص إزاء النتائج غير المرضية للممارسة القاضية بالسماح للدول الأعضاء التي فقدت حقها في التصويت، نتيجة التأخر في دفع الاشتراكات المستحقة، بأن تسترد هذا الحق مقابل تسديد اشتراكاتها على أقساط وفق خطط خاصة. غير أنه ينبغي أيضا إعادة النظر، بصفة عامة، في تطبيق أحكام المادة 3-4، وذلك بهدف تحديد المعايير التي يتعين تطبيقها لدى تقييم وتحديد الظروف "الخارجة عن إرادة الدولة العضو". وتيسيرا لعمل لجنة المالية والمجلس، طلب المؤتمر من المدير العام أن يستعرض الإجراءات والممارسات المتبعة في الأمم المتحدة وسائر الوكالات المتخصصة بحثا عن إجراءات وممارسات بديلة، ولتزويد لجنة المالية بتقييم للبدائل المتاحة للإجراءات والممارسات التي تتبعها المنظمة في الوقت الحاضر".

7 - ومن بين البدائل العديدة التي بحثتها اللجنة في الماضي:

وفي هذه النقطة الأخيرة، رأت اللجنة أنه:

"... لا ينبغي أن يطبق الحرمان من الأهلية على اللجان محدودة العضوية، حيث أن أعضاء هذه اللجان يتم اختيارهم أيضا لمؤهلاتهم الشخصية لا لمجرد أنهم ممثلون لدول أعضاء أو مجموعات جغرافية..."

8 - وفي محاولة من اللجنة لتيسير دفع هذه الدول الأعضاء التي لا يتاح لها سوى قدر محدود من العملات القابلة للتحويل، بحثت في دورتها السابعة والسبعين اقتراحا بالتوصية بالتخلي عن المادة 5-6 من اللائحة المالية بما يسمح للمنظمة - في ظروف معينة - بقبول الاشتراكات بعملات غير قابلة للتحويل. وكانت الشروط المقترحة في الأصل هي:

وقد بحث المجلس هذا الاقتراح في دورته الرابعة بعد المائة، ثم بحثه المؤتمر في دورته السابعة والعشرين عام 1993، وطلب إجراء تحليل متعمق آخر قبل اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع، ولكن الاقتراح سحب بعد ذلك لأن الموضوع اعتبر معقدا ويحتاج إلى مزيد من الدراسة.

9 - ناقش المجلس في دورته السابعة بعد المائة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1994 الاستعراض المتعمق الذي كان المؤتمر قد طلبه كما أشرنا في الفقرة 6 أعلاه. ولا تزال التوصيات التي رفعت إلى المؤتمر(ب) هي أدق نقطة مرجعية حتى الآن، ونوردها فيما يلي لعلم اللجنة:

"... رأى المجلس أن هذا الإجراء يتخذ شكل أسلوب أكثر تقييدا لاستعادة حقوق التصويت المتوخاة في المادة 3-4 من الدستور.

وفي هذا الصدد، استعرض المجلس الاستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المالية، ثم تقدم إلى المؤتمر بالتوصيات التالية:

(أ) ينبغي الاستمرار في رد حقوق التصويت إذا كان عدم سداد الاشتراكات المتأخرة نتيجة لـ "ظروف خارجة عن إرادة الدولة العضو المعنية"

(ب) يصعب تحديد المعايير التي تشكل "الظروف الخارجة عن إرادة الدولة العضو المعنية" بصورة رسمية. وقد تنطوي التعاريف المحددة على تعقيدات. ولذا ينبغي، بعد مراعاة المعايير العامة للعناصر التي يمكن أن تشكل هذه الظروف، عدم رد حقوق التصويت إلا في حالات استثنائية، وبناء على طلب رسمي من الدولة العضو المعنية، تحدد فيه الأسباب التي شكلت من وجهة نظرها "الظروف الخارجة عن إرادتها"

(جـ) ضرورة مواصلة تطبيق أسلوب الاتفاق على خطط لتسديد المتأخرات على أقساط، على أن يكون ذلك جزءا من طلب استرداد حقوق التصويت. وتسقط حقوق التصويت ثانية إذا لم تسدد الدولة العضو قسطين

(د) لا ينبغي التوسع في منهجية حساب المتأخرات لتشمل المدفوعات المتعلقة بصندوق رأس المال العامل، وحساب الاحتياطي الخاص، وصندوق التسويات الضريبية، وعدم إدخال أي تعديل على الفترة التي يجب أن تسدد فيها المتأخرات؛

(هـ) ضرورة أن يواصل المدير العام البحث عن خطط قابلة للاستمرار يمكنها أن تحل المشكلات الخاصة بالبلدان النامية، دون المساس بالسلامة المالية للمنظمة، ومع مراعاة تجارب منظمات الأمم المتحدة الأخرى في هذا المجال"

10 - تنص المادة 3-4 من الدستور على أن للمؤتمر أن يسمح للدولة العضو بأن تسترد حقها في التصويت إذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادتها، وهو الخيار المفضل في السنوات الأخيرة للبلدان الأعضاء التي تطلب استرداد حقها في التصويت. وإذا كانت هذه السلطة تبدو معقولة وملائمة، فإن المعايير الرسمية التي ينبغي أن يهتدي بها المؤتمر في هذه القرارات لم توضع حتى الآن. ومن أصعب الأمور وضع معايير مناسبة في هذا الصدد، كما لاحظنا في الفقرة 9(ب) أعلاه. ومع ذلك، فقد ترى اللجنة أن تضع فئات مناسبة لهذا الغرض، على أن تشمل: النزاعات الداخلية، والكوارث الطبيعية، والصعوبات الاقتصادية الحادة، والعقوبات الدولية، وغيرها.

11 - لا تحتوي المادة 3-4 من الدستور على نص صريح بالموافقة على خطط تسوية المتأخرات على أقساط. ولكن الموافقة على خطط التسديد على أقساط أسلوب متبع في المنظمة منذ سنوات عديدة. وبناء على توصية المجلس في المادة 9(جـ) أعلاه، وافق المؤتمر في دورته الثامنة والعشرين في عام 1995 على 13 خطة للتسديد على أقساط، في إطار مسألة إعادة حقوق التصويت. ومن بين هذه الخطط الثلاثة عشرة، مازالت هناك ثلاث خطط قائمة حتى الآن، أما العشر الأخرى فقد سقطت لعدم تسديد الأقساط.

ورغم الاتجاه العام في منظومة الأمم المتحدة نحو استخدام خطط التقسيط، فإن تجربة المنظمة في هذا المجال، والتي تعود إلى أكثر من عشرين سنة مضت، أوضحت أن هذه الخطط ليس لها أي تأثير مفيد على تحسين تحصيل المتأخرات، ولا على تعديل موقف الدولة العضو بالنسبة لحقوق التصويت. وفي ضوء هذه التجربة، قد ترغب اللجنة في أن تقترح التخلي عن هذا الإجراء.

12 - بناء على طلب اللجنة استعراض تجارب منظمات الأمم المتحدة الأخرى، مرفق طيا الملحق ألف الذي يتضمن آخر وثيقة صدرت عن لجنة التنسيق الإدارية حول هذا الموضوع، وهي الوثيقة ACC/1997/FB/87/CRP.4. وكما يتبين من هذا الملحق، فإن هناك اتساقا كبيرا مع مختلف منظمات الأمم المتحدة حول هذا الموضوع:

تعريف المتأخرات

نوع العقوبات المفروضة

13 - وبناء على ما سبق، تأمل الأمانة أن تكون قد زودت اللجنة بنظرة عامة على موضوع المتأخرات/ حقوق التصويت، والكيفية التي واجهت بها الأجهزة الرياسية في المنظمة هذه المشكلة في الماضي. كما تلاحظ الأمانة أن الممارسات التي تتبعها المنظمة، تتسق إلى حد كبير مع تلك التي تتبعها وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

14 - وكما سبق أن لاحظنا في الفقرة 4، فإن فقدان حقوق التصويت يتم تلقائيا، ولا يمكن استعادته إلا بإجراء إيجابي من جانب المؤتمر، أو بتسديد المتأخرات المستحقة. وكما لاحظنا أيضا في الفقرة 10، فإن الدليل الرسمي للمؤتمر الذي يحدد ما إذا كان عدم السداد يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة الدولة العضو، لم يتقرر حتى الآن. ومن بين الخيارات التي يمكن أن تبحثها اللجنة هي: أن تستعرض الطلبات التي تتلقاها لاستعادة حق التصويت،وأن ترفع توصياتها الملائمة بشأنها إلى المجلس. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تراعي لجنة المالية الممارسات الحالية للجنة العامة للمؤتمر، كما جاء في الفقرة 5.

15 - سيعرض على اللجنة تحديث للبيانات في شكل ورقة عمل في دورة مايو/ أيار، بحسب الحاجة. وعلى أساس الردود المتلقاة، وبتوجيه من اللجنة، ستكون الأمانة في موقف يسمح لها بمواصلة متابعة المسألة مع الدول الأعضاء المعنية وأن تبدأ في إعداد تقرير للدورات التالية للجنة والمجلس.