CL 119


الــتــقـريــر

المرفقات



إلى بيان المحتويات

إلى نص التقرير

إلى قائمة المندوبين والمراقبين

 

المرفق جيم

قائمة الوثائق

 

الملف رمز الوثيقة
CL 119/1 قائمة الوثائق المؤقتة
CL 119/2 حالة الأغذية والزراعة، 2000
CL 119/3 التقرير السنوى المقدم من المجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى ومجلس منظمة الأغذية والزراعة عن نشاطاته فى 1999
CL 119/4 عضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي
CL 119/4 Corr.1 تصويب عضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي
CL 119/4 Sup.1 ضميمة للوثيقة CL 119/4
CL 119/5 تقرير اجتماع الدورة الحادية والسبعون للجنة الشؤون الدستورية والقانونية روما, أكتوبر / تشرين الأول
CL 119/6 الجدول الزمني المعدل لدورات الأجهزة الرياسية للمنظمة وأهم الاجتماعات الأخرى خلال الفترة 2001-2002
CL 119/7 المفاوضات المتعلقة بتعديل التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية بما يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي
تقرير مقدم من رئيس هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة
CL 119/7 Sup.1 المفاوضات المتعلقة بتعديل التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية بما يتسق مع اتفاقية التنوع البيولوجي تقرير مقدم من رئيس هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة
CL 119/8 تقرير الاجتماع المشترك بين الدورة الثالثة والثمانين للجنة البرنامج والدورة الرابعة والتسعين للجنة المالية (روما، مايو/أيار 2000)
CL 119/9 تقرير الاجتماع المشترك بين الدورة الرابعة والثمانين للجنة البرنامج والدورة الخامسة والتسعون للجنة المالية (روما، سبتمبر/أيلول 2000)
CL 119/10 تقرير الدورة الثالثة والثمانين للجنة البرنامج - 8-12/5/2000
CL 119/11 تقرير الدورة الرابعة والثمانين للجنة البرنامج روما،25-28 سبتمبر/أيلول 2000
CL 119/12 تقرير الاجتماع للدورة الرابعة والتسعون للجنة المالية (روما، 8-12 مايو/أيار 2000)
CL 119/13 تقرير اجتماع الدورة الخامسة والتسعون للجنة المالية (روما، 25-29 سبتمبر/أيلول 2000)
CL 119/14 تقرير الدورة السادسة والعشرين للجنة الأمن الغذائي العالمى (روما، 18-22/9/2000)
CL 119/15 الإصلاح المقترح للمناقشة العامة في المؤتمر
CL 119/16 طلبات العضوية في المنظمة
CL 119/16 طلبات العضوية في المنظمة: لاتخاذ قرار
CL 119/17 الخطة متوسطة الأجل 2002-2007
CL 119/17-Corr.1 تصويب للخطة متوسطة الأجل 2002 - 2007
CL 119/18 دون وثيقة
CL 119/19 استخدام المتأخرات
C 2001/ Series
C 2001/8 تقرير تنفيذ البرنامج
C 2001/8
Corr.1-Rev.1
تصويب لتقرير تنفيذ البرامج 1998 - 1999
CL 119/INF/Series
CL 119 /INF/1
Rev.1
الجدول الزمنى المؤقت
CL 119 /INF/2 قائمة المندوبين والمراقبين المؤقتة
CL 119 /INF/3 قائمة الوثائق المؤقتة
CL 119 /INF/4 مذكرة عن أسلوب عمل المجلس
CL 119 /INF/5 التغييرات فى تمثيل الدول الأعضاء فى لجنتى المالية والبرنامج
CL 119 /INF/6 اعلان الاختصاصات وحقوق التصويت المقدم من المجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء
CL 119 /INF/7 تنفيذ القرارات التى اتخذها المجلس فى دورته السابعة عشرة بعد المائة و الثامنة عشرة بعد المائة
CL 119 /INF/8 تحديث للمعلومات عن الاستعدادات للسنة الدولية للجبال
CL 119 /INF/9 هيئة مكتب المؤتمر والمجلس
CL 119 /INF/10 موجز التوصيات الرئيسية للمؤتمرات الإقليمية 2000
CL 119 /INF/11 تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن استعراض لجنة التنسيق الادارية وأجهزتها (الوثيقة JIU/REP/99/1)
CL 119 /INF/12 تقرير عن الوفورات الناجمة عن زيادة الكفاءة 1994-2000
CL 119 /INF/13 تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن استعراض مشاركة وتعاون القطاع الخاص مع منظومة الأمم المتحدة (JIU/REP/99/6)
CL 119 /INF/14 تقرير وحدة التفتيش المشتركة عن السياسات والممارسات المتبعة فى مجال استعانة مؤسسات منظومة الأمم المتحدةبخدمات الشركات الخاصة للاستشارة الادارية (JIU/REP/99/7)
CL 119 /INF/15 تقرير الأمين العام المقدم لجمعية الأمم المتحدة للألفية بعنوان "نحن الشعوب : دور الأمم المتحدة فى القرن الحادى والعشرين"
CL 119/LIM/Series
CL 119/LIM/1 حالة الاشتراكات في 2000
CL 119/LIM/2 دعوة الدول غير الأعضاء الى حضور اجتماعات المنظمة
CL 119/LIM/3 اقتراح بأن يستعرض مؤتمر المنظمة ما أحرز من تقدم فـي تنفيــذ خطــة عمـل مؤتمر القمـة العالمـي للأغذيـة (مؤتمر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد انعقاده)
CL 119/LIM/4 تعيين الرئيس والرئيس المناوب الأول للجنة التظلمات
CL 119/LIM/5 تعديل المادة 0344 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين - المرونة فى استخدام السفريات ذات الصلة بمنحة التعليم
CL 119/REP/Series
CL 119/REP/1 - 10 مشروع التقرير
CL 119/REP/10 Corr.1  
CL 119/REP/11  
CL 119/PV/Series
CL 119/PV/1 - 9 المحاضر الحرفية المؤقتة للجلسات العامة
CL 119/OD/Series
CL 119/OD/1 - 6 برنامج عمل اليوم

 


المرفق دال

مذكرة عن أسلوب عمل المجلس

استكمل نص هذه المذكرة، التى أقرها المجلس، أصلا، فى دورتيه الستين فى يونيـو/حزيـران 1973 (*)، والدورة التاسعة عشرة بعد المائة للمجلس خلال نوفمبر/تشرين الثانى 2000، فى ضوء التوصيات التى قدمتها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية خلال دورتها فى أكتوبر/ تشرين الثانى 2000.

(*) وافق المجلس على هذا النص بعد أن درس مجددا فى دورته الستين، القرارات التى اتخذها فى دورته الخامسة والثلاثين (يونيو/حزيران 1961)، حسبما عدلها فى دورته الثالثة والأربعين (أكتوبر/تشرين الأول 1964). كما استعرض توصيات اللجنة الحكومية الدولية المخصصة المعنية بأسلوب عمل المجلس والتى أنشأها فى دورته السادسة والخمسين (يونيو/حزيران 1971)، وأخذ فى الاعتبار ما أبداه من تعليقات تفصيلية على هذه التوصيـات فى دورته التاسعــــة والخمسين (نوفمبر/تشرين الثانى 1972). يرجى الرجوع الى الفقرات 170-179 والمرفق (زاى) من الوثيقة CL 60/REP

وظائف المجلس

  1. يركز المجلس الاهتمام على مسائل السياسة العامة المرتبطة بتحقيق الأهداف والوظائف الواردة بالتفصيل فى ديباجة دستور المنظمة وفى المادة الأولى منه.
  2. يركز المجلس الاهتمام بصفة خاصة على وظائفه المرتبطة بالسياسة العامة للمنظمة، كما وردت فى المادة الرابعة والعشرين من اللائحة العامة للمنظمة، ولاسيما:

  1. حالة الأغذية والزراعـــة فى العالم والمسائل ذات الصلة؛
  2. أنشطة المنظمة الحالية والمرتقبة، بما فـــى ذلك برنامــــج العمل والميزانيــة للمنظمة؛ والتقييم متعدد التخصصات لأنشطة المنظمة؛
  3. المسائل الادارية والادارة المالية للمنظمة؛
  4. المسائل الدستورية، بما فى ذلك تقديم التوصيات للمؤتمر بشأن التعديلات فى النصوص الأساسية للمنظمة؛
  5. انتخاب أعضاء لجان البرنامج والمالية والشؤون الدستورية والقانونية، واقتراح المرشحين لهيئة مكتب المؤتمر.

  1. يقوم المجلس بالعمل نيابة عن المؤتمر، فى المسائل التى يعهد بها اليه على نحو محدد من قبل
  2. جهازه الأعلى، وتفويض سلطاته الى كل من لجنتى البرنامج والمالية كلما دعت الضرورة. عند استعراض المجلس لأعمال أجهزته الفرعية عليه أن يتأكد من:

  1. أن هذه الأجهزة تولى الاهتمام الكافى للمسائل التى تقع فى نطاق اختصاص كل منها؛
  2. أنها تتجنب ازدواجية العمل بينها؛
  3. تجنب تكرار مناقشات هذه الأجهزة فى المجلس، ما لم يكن ذلك ضروريا لتيسير اتخاذ قرار.

جدول الأعمال والوثائق

  1. ينبغى أن يصدر جدول الأعمال المؤقت، جنبا الى جنب مع رسائل الدعوات، قبل 60 يوما من موعد بدء دورة المجلس. وينبغى اصدار وثائق المجلس قبل انعقاد دورته بوقت كاف ليتسنى للدول الأعضاء دراستها، (أنظر الفقرة 8 أدناه)، وأن تكون هذه الوثائق فى صورة تسهل بحثها فى المجلس.
  2. ينبغى اصدار جدول أعمال تفصيلى مؤقت قبل دورة المجلس، يتضمن المعلومات التالية تحت كل بند من بنود جدول الأعمال المقترح:

  1. الوثائق المطلوبة لمناقشة بنود جدول الأعمال؛
  2. توضيح ما اذا كان البند سيعرض على المجلس لغرض اتخاذ قرار، وللمناقشة أو للعلم.
  1. لا ينبغى أن يتجاوز طول وثائق المجلس 400 6 كلمة، فى المعتاد. وينبغى اصدار جميع الوثائق بلغات المنظمة (وهى العربية، والصينية، والانجليزية، والفرنسية والاسبانية).
  2. ترسل جميع الوثائق (باستثناء موجز برنامج العمل والميزانية المقترح)، قبل افتتاح الدورة المعنية بستة أسابيع على الأقل، ما لم يكن ذلك مستحيلا بسبب موعد اجتماعات الأجهزة المعنية.
  3. تعقد دورات الأجهزة الأخرى التى يتعين على المجلس دراسة تقاريرها، كلما أمكن ذلك، فى وقت يسمح بمراعاة الموعد النهائى المقرر فى الفقرة 8 أعلاه.
  4. لتيسير اتخاذ القرار من جانب المجلس، ينبغى أن تتضمن جميع تقارير الأجهزة الفرعية وبقية الوثائق الأخرى قائمة واضحة بالنقاط التى تتطلب من المجلس اتخاذ قرار بشأنها أو القيام ببحثها.
  5. تقسم النقاط التى تتطلب قرارا من المجلس الى فئتين:

  1. نقاط سبق لأحد الأجهزة الفرعية اتخاذ توصية (توصيات) بشأنها وتعرض على المجلس لاقرارها؛
  2. نقاط لم يتوصل الجهاز الفرعى لاتخاذ قرار بشأنها، وتتطلب من المجلس اتخاذ قرار بشأنها.
  1. فيما يتعلق بالفئة (أ) لا تجرى مناقشات فى المجلس، ما لم يرغب أحد الأعضاء فى الحصول على توضيحات أو ادخال تعديلات على توصية الجهاز الفرعى، وفى هذه الحالة عليه أن يبلغ الأمانة بذلك قبل انعقاد الاجتماع.
  2. تقارير الأجهزة الفرعية والوثائق الأخرى التى لا تحتوى على نقاط يتطلب بحثها فى المجلس أو اتخاذ قرار بشأنها، تعرض للعلم فقط؛

إجراء المداولات

  1. ينبغى أن تكون الملخصات الواردة فى الوثائق كافية لتقديم الموضوعات المضمنة فيها، وبالتالى لا يلزم تقديم الموضوعات شفهيا فى الظروف العادية.
  2. لا تتولى الأمانة تقديم الموضوعات الا اذا طرأت تطورات جديدة هامة بعد اصدار الوثيقة المعنية.
  3. يجوز لرئيس المجلس، وفقا لتقديره، أن يدعو رؤساء لجان البرنامج والمالية والشؤون الدستورية والقانونية لتقديم تقارير لجانهم.
  4. يجب تجنب الادلاء ببيانات طويلة و/أو مكررة، وعلى المتحدثين تجنب تكرار الآراء التى عبر عنها آخرون، ما لم يقتضى الأمر اجراء مناقشة مطولة للتوصل الى اتفاق عام فى الرأى. وفى هذه الحالة، يجب على المتحدثين الاكتفاء بالاشارة الى اتفاقهم فى الرأى مع المتحدثين السابقين دون تكرار ما قيل من قبل.
  5. يظل اشتراك ممثلى منظمات الأمم المتحدة فى اجتماعات المنظمة خاضعا للاجراءات والممارسات المعمول بها.
  6. بالنسبة للبنود التى تتطلب اتخاذ قرار، يجوز للرئيس، اذا أظهرت المناقشة الأولية صعوبة الوصول الى قرار، أن يوقف المناقشة لاجراء مشاورات غير رسمية أو أن يشكل جماعة عمل لدراسة المسألة قيد النظر وتقديم توصيات للجلسة العامة.
  7. باستثناء أحكام الفقرة 19 أعلاه، يتعين فى الظروف العادية الانتهاء من مناقشة البند المعروض قبل الانتقال الى مناقشة البند الذى يليه.
  8. اذا رغب أى من أعضاء المجلس فى فتح باب المناقشة فى بند مقدم للعلم فقط، يجب عليه أن يبلغ الأمين العام للمؤتمر والمجلس فى أقرب فرصة ممكنة، وفى جميع الأحوال قبل بدء الاجتماع الذى سيعرض فيه البند المعنى.
  9. تدرج البنود أو الوثائق لغرض العلم التى لا تشكل جزءا من جدول أعمال مناقشات المجلس، فى نهاية جدول الأعمال. واذا رغب أى من المندوبين فى الاشارة الى هذه البنود أو الوثائق، أن يفعل ذلك فى اطار البند "ما يستجد من أعمال".
  10. لرؤساء اللجان وللأمانة الحق فى الرد على النقاط التى تثار خلال المناقشة.
  11. فى نهاية مناقشة كل بند من البنود، يلخص الرئيس المناقشة، بقدر الامكان، بغية ابراز الاتجاهات الرئيسية التى ظهرت أثناء المناقشة. وهذا التلخيص غير ملزم للجنة الصياغة. ولكن عليها أن تأخذه فى الاعتبار.

تقارير المجلس وسجلاته

  1. تحرر محاضر حرفية للجلسات العامة للمجلس، على حين تحرر تقارير المجلس بطريقة موجزة بقدر الامكان، على أن تتضمن جميع القرارات التى توصل اليها المجلس.
  2. تتولى لجنة الصياغة اعداد مشروع التقرير بمعاونة الأمانة.
  3. تحرر تقارير المجلس بصورة واضحة وخالية من الغموض لتلافى أى فهم خاطئ محتمل لنوع اجراءات المتابعة اللازمة.
  4. ينبغى أن تحتوى على بنود جدول الأعمال المختلفة اشارة موجزة الى المعلومات الأساسية ولوجهات النظر الرئيسية التى أبديت، ومن ثم الى القرارت التى اتخذت. وتوضح الاجراءات التى اتخذها المجلس بصورة محددة باستخدام صيغة "وافق/قرر/أوصى، طلب/حث .. المجلس …" ويوضع خط تحت الفعل فى التقرير.
  5. اذا ضمنت التقارير وجهـــــات نظر "بعض" أو "كثير" من الأعضـــاء لا ينبغى وضع خط تحت الفعل، لضمان ألا تفهم باعتبارها قرارات اتخذها المجلس. بيد أنه ينبغى، بقدر الامكان، تجنب هذه العبارات أو التغييرات ("بضعة"، "عديد") فى التقارير.
  6. لا تسجل التقارير عادة وجهات النظر تحت اسم الوفد الذى أبداها، نظرا لأن المحاضر الحرفية تتضمن جميع المداخلات التى أبديت فى اجتماعات الجلسة العامة.
  7. لا تذكر الاقتراحات التى لم تلق تأييدا فى التقارير، ما لم يصدر المجلس توجيها بذلك.
  8. يتولى الأمين العام للمؤتمر والمجلس ابلاغ المجلس، فى كل دورة، عن طريق وثيقة اعلامية، بما يتعلق بتنفيذ القرارات التى اتخذها المجلس فى دورته السابقة.

الالتزام بأسلوب العمل

  1. ينبغى أن يكون أسلوب عمل المجلس متاحا لاطلاع الوفود خلال دورات المجلس.
  2. ينبغى للرئيس أن يسترعى انتباه الأعضاء، فى كل دورة، لهذه المذكرة، وأن يبلغ أعضاء لجنة الصياغة، بصورة رسمية، فى أول اجتماع للجنة بالخطوط التوجيهية الواردة فى القسم المعنون "تقارير المجلس وسجلاته" (الفقرات من 25 الى 32 أعلاه).
  3. تطبق الأقسام المناسبة من أسلوب العمل على الأجهزة المتفرعة من المجلس.

الملحق

المواد المطبقة فى اجراءات المجلس

توجد المواد الرئيسية المتعلقة بهيكل المجلس ووظائفه واجراءاته فى: المادة 5 من دستور المنظمة وفى المواد من 22 الى 25 من اللائحة العامة للمنظمة، وكذلك اللائحة الداخلية للمجلس. ومع ذلك، فهناك أحكام أخرى فى النصوص الأساسية للمنظمة لها علاقة بذلك. وفيما يلى قائمة بالموضوعات والأحكام المتعلقة بها .
الأرقام ما بين الأقواس هى أرقام الصفحات فى النسخة العربية من طبعة "النصوص الأساسية لمنظمة الأغذية والزراعة" الصادرة فى 1992.

جدول الأعمال اللائحة العامة 25-7 (67) واللائحة الداخلية للمجلس 3 (126)
المعاهدات والاتفاقات الدستور 14 و 15 (48 و 49) واللائحة العامة 21 (53)
المناوبون الدستور 5-1(7)
الرئيس
  • تعيينه
  • الدستور 5-2(7)، اللائحة العامة 2-2 (ج) 7(25)، اللائحة العامة 10-2(ى) (33)، اللائحة العامة 23(58)
  • وظائفه
  • اللائحة العامة 26-6(71)، اللائحة العامة 27-6(74)، اللائحة الداخلية للمجلس 1-2(125)
  • ترشيحه
  • اللائحة العامة 23-1(ب) (59)، اللائحة العامة 43(89)
  • مدة تعيينه
  • اللائحة العامة 23-1(أ) (58)
  • حق التصويت
  • اللائحة العامة 23-2(59)
    اللجان والهيئات
  • خلال الدورة
  • اللائحة العامة 25-10 (68)، اللائحة الداخلية للمجلس 5 (127)
  • الدائمة
  • الدستور 5-6 (8)، اللائحة العامة 26 (69)، اللائحة العامة 27 (72)،
    اللائحة العامة 28-3 (78)، اللائحة العامة 29 (78) اللائحة العامة 30 (81)،
    اللائحة العامة 31 (83)، اللائحة العامة 33 (89)،
    اللائحة العامة 32 (86)،
    اللائحةالعامة 34 (92).
  • اللجان الأخرى
  • الدستور 6 (8)، الدستور 14-2، 3 (ب) (15)
    المهام أنظر الوظائف
    التشكيل أنظر الانتخاب
    انعقاد المؤتمر والمجلس اللائحة العامة 37-2 (ب) (97)، انظر الدورات أيضا
    المعاهدات أنظر الاتفاقيات والمعاهدات
    قرارات المجلس الدستور 5-5(8)، أنظر أيضا الانتخاب والاجراءات والتصويت
    المندوبون أنظر الممثلون
    الوثائق اللائحة العامة 25-7(أ) (67)، اللائحة الداخلية للمجلس 6 (127)
    الانتخاب اللائحة العامة 22 (55)، أنظر أيضا الاجراءات والنصاب والتصويت
  • المؤتمر
  • الدستور 5-1 (7)، اللائحة العامة 2-2 (ج)7 (25)، و 2-4 (د) (25)
  • اجراءات الانتخاب
  • اللائحة العامة 12-8، 9 (38)، اللائحة العامة 22-10(ز) (41)
  • توصيات اللجنة العامة
  • اللائحة العامة 10-2(ط) (33)
  • العضوية والأهلية
  • الدستور 2-9 (4)، الدستور 5-1 (7)، اللائحة العامة 22-4،5 (36)
  • الترشيحات
  • اللائحة العامة 22-10 (أ - هـ) (57)
  • مدة العضوية
  • اللائحة العامة 22-1، 9 (55-57)
    نفقات السفر لممثلى الدول
  • تسديد النفقات
  • اللائحة العامة 25-6 (67)، اللائحة الداخلية للمجلس 7 (128)
    الوظائف الدستور 5-3(7)، اللائحة العامة 24 (59)
  • أنشطة المنظمة الحالية والمرتقبة
  • اللائحة العامة 24-2(61)
  • المسائل الادارية والمالية
  • اللائحة العامة 24-3 (61)
  • المسائل الدستورية
  • اللائحة العامة 24-4 (61)
  • حالة الأغذية والزراعة
  • اللائحة العامة 24-1 (60)
  • مسائل عامة
  • اللائحة العامة 24 الديباجة (59)، واللائحة العامة 24-5 (61)
  • الاعداد لدورات المؤتمر
  • اللائحة العامة 7-1 (30)، اللائحة العامة 24-5 (ح) (65)
    العضوية أنظر الانتخاب
    الترشيحات أنظر الانتخاب
    الاشتراك فى الجلسات من قبل:
  • الأعضاء المنتسبة
  • اللائحة العامة 25-9 (ج) (68) الجزء الثانى (173، 174)
  • المدير العام
  • الدستور 7-5 (11)، اللائحة العامة 25-13 (60)
  • المنظمات الدولية (بما فى ذلك الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة
  • اللائحة العامة 25-8 (59)، اللائحة الداخلية للمجلس 3-2(126)
    اللائحة الداخلية للمجلس 6-2 (127)، الجزء الثانى (179)
  • البلدان الأعضاء غير الممثلة فى المجلس
  • اللائحة العامة 25-9 (68) الجزء الثانى (173، 174)
  • المنظمات الأعضاء
  • - نص الشمول
    - الاختصاصات
    - تقلد المناصب
    - حقوق الأعضاءالدستور
    - النصاب
    - التصويت
    الدستور 2-3(3)، اللائحة العامة 40 (101)
    الدستور 2-4 الى 2-7 (3) اللائحة العامة 41 (101)
    الدستور 2-9 (27)، اللائحة العامة 43 (102)،
    اللائحة العامة 44-2 (103) 2-8 الى 10 (4)، اللائحة العامة 43 (102):
    أنظر هذا العنوان
    الدستور 2-10 (4)، اللائحة العامة 44 (103)
  • الدول غير الأعضاء
  • اللائحة العامة 25-11 (68)، الجزء الثانى (174)
    الصلاحيات أنظر الوظائف
    الاجراءات أثناء الاجتماعات اللائحة العامة 12-1 الى 28 (35 الى 47)
    النصاب اللائحة العامة 12-2، 12 (أ) (35، 42)،
    المقررون اللائحة العامة 16-2 (50)
    سجلات الوقائع اللائحة الداخلية للمجلس 6 (133)
    تقرير دورة المجلس اللائحة العامة 2-2 (ج) (5) (25)، اللائحة العامة 24-5 (و) (65)،
    اللائحة العامة 25-12 (68)، اللائحة الداخلية للمجلس 6-2 (127)
    الممثلون الدستور 5-1 (7)
    استقالة أعضاء المجلس اللائحة الداخلية أنظر الانسحاب
  • اقرارها
  • الدستور 5-4 (8)
  • تعديلها
  • اللائحة الداخلية للمجلس 8-1 (128)
  • ايقافها
  • اللائحة الداخلية للمجلس 8-2 (128)
    الدورات اللائحة العامة 25 (66)، اللائحة الداخلية للمجلس 2 (126)
    المدة أنظر الانتخاب
    الموضوعات العاجلة اللائحة العامة 25-14(69)
    نائب الرئيس اللائحة الداخلية للمجلس 1 (125)
    التصويت الدستور 5-5 (8)، اللائحة العامة 12 (35)، اللائحة الداخلية للمجلس 4(127)
    (أنظر أيضا الاشتراك فى الاجتماعات من قبل المنظمات الأعضاء).
    الانسحاب والاستقالة اللائحة العامة 22-7 و 8 و 9 (56 و 57).

     


    المرفق هاء

    مشروع اتفاقية لإنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

    ديباجة

    إن الأطراف المتعاقدة،

    إذ تدرك الحاجة الماسة الى تلافى الخسائر التى قد يلحقها الجراد الصحراوى بمجمل الانتاج الزراعى والحرجى والرعوى فى العديد من بلدان غرب وشمال غرب أفريقيا؛

    وإذ لا يغيب عن بالها الاضطرابات الاجتماعية-الاقتصادية التى يمكن أن تنجم عن الخسائر التى يسببها الجراد الصحراوى، والأضرار الخطيرة التى تلحقها عمليات مكافحة هذه الحشرة بالبيئة؛

    وإذ تضع فى اعتبارها ضرورة قيام تعاون وثيق للغاية فى مجال مكافحة الجراد الصحراوى على مستوى المنطقة الغربية، وبين هذه المنطقة ومناطق الغزو الأخرى بالنظر الى النطاق الواسع بتحرك الآفة؛

    وإذ تأخذ فى حسبانها العمل المرموق الذى تنفذه المنظمة المشتركة لمكافحة الجراد والطيور منذ سنوات طويلة، والذى تنفذه كذلك فى إطار منظمة الأغذية والزراعة، من خلال هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى شمال غرب أفريقيا؛

    تتفق على مايلى:

    المادة الأولى

    إنشاء الهيئة

    تنشئ الأطراف المتعاقدة، بموجب هذا الاتفاق، فى إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (التى سيشار إليها فيما يلى باسم "المنظمة") وبمقتضى المادة 14 من دستورها، هيئة تُدعى "هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية" (ويشار إليها فيما يلى باسم "الهيئة").

    المادة الثانية

    الغرض من الهيئة

    الغرض من الهيئة هو أن تشجع على المستويات القطرية والاقليمية والدولية الاجراءات والبحوث والتدريب لضمان المكافحة الوقائية والردود الملائمة فيما يتعلق بغزوات الجراد الصحراوى فى نطاق المنطقة الغربية من دائرة انتشاره التى تشمل غرب وشمال غرب أفريقيا.

    المادة الثالثة

    تحديد المنطقة

    لأغراض هذا الاتفاق، تشمل المنطقة الغربية (التى سيشار إليها فيما يلى باسم "المنطقة") الجزائر، ومالى، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وتشاد، وتونس، وهى بلدان تضم مساحات لتجمع الجراد الصحراوى أو تتأثر مباشرة بتكرار حالات التفشى المبكرة.

    المادة الرابعة

    مقر الهيئة

    1 - تقرر الهيئة مكان مقرها. وسيقدم اتفاق المقر، الذى سيعقد بين المدير العام للمنظمة والحكومة المعنية، الى الهيئة لإقراره.

    2 - تستفيد الهيئة، بموافقة هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى شمال غرب أفريقيا وحكومة الجزائر، من مقتنيات تلك الهيئة وتحصل أيضا على ممتلكاتها وأصولها، فى نهاية المطاف.

    المادة الخامسة

    العضوية

    1 - يتألف أعضاء الهيئة من الدول الأعضاء فى المنظمة التى تشكل المنطقة المحددة فى المادة الثالثة والتى تنضم الى هذا الاتفاق، بالشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة عشرة أدناه.

    2 - يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثى أعضائها، أن تقبل فى عضويتها أية دولة عضو أخرى فى المنظمة أو أية دولة عضو فى الأمم المتحدة، أو فى إحدى وكالاتها المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم طلبا فى هذا الشأن مشفوعا بصك تعلن فيه قبولها للاتفاق بصيغته السارية وقت انضمامها.

    المادة السادسة

    التزامات الأعضاء فيما يخص السياسات القطرية والتعاون الاقليمى
    بشأن مكافحة الجراد الصحراوى

    1 - يتعهد كل بلد عضو فى الهيئة بتنفيذ استراتيجية المكافحة الوقائية والتعامل مع الاصابة بالجراد الصحراوى فى أراضيه ومن ثم تلافى أو تقليل الخسائر التى تلحق بالموارد الزراعية والحرجية والرعوية أو بالدول الأخرى فى منطقة غزوات الجراد، وذلك باتخاذ جميع التدابير الضرورية بالاضافة الى الإجراءات التالية:

    (أ) المشاركة فى تنفيذ أية سياسة مشتركة تقرها الهيئة من أجل الوقاية من الجراد ومكافحته؛

    (ب) إنشاء وحدة قطرية، تتمتع بأقصى قدر من الاستقلال، تتولى مراقبة الجراد ومكافحته بصورة مستمرة؛

    (ج) صياغة خطط عمل طارئة بشأن مختلف أوضاع الجراد التى يمكن التنبؤ بها، وتحديث هذه الخطط بصفة منتظمة، وتنفيذها من مواردها الخاصة أو بدعم من الهيئة، ووضع هذه الخطط تحت تصرف الهيئة أو الحكومات المعنية؛

    (د) تيسير حرية التنقل ، وفقا للإجراءات التى تحددها الهيئة، لفرق المراقبة والمكافحة التابعة للدول الأعضاء الأخرى التى تساند الوحدات الخاصة بها؛

    (هـ) وضع معدات وامدادات للتدخل والمحافظة عليها بغرض تنفيذ خطط العمل المتوخاة فى الفقرة الفرعية (ج)؛

    (و) تيسير تخزين جميع المعدات والامدادات الخاصة بالهيئة والمكرسة لمكافحة الجراد الصحراوى والترخيص باستيرادها أو تصديرها دون رسوم جمركية وانتقالها بحرية داخل البلد؛

    (ز) العمل، فى حدود موارد البلد، على تشجيع ودعم الأنشطة التى تدعو لها الهيئة فى مجالات التدريب والاستكشاف والبحوث، بما فى ذلك الاحتفاظ بمحطات بحوث قطرية أو اقليمية لدراسة الجراد الصحراوى، وينبغى أن تكون هذه المحطات مفتوحة للفرق البحثية الاقليمية والدولية.

    2 - يتعهد كل بلد عضو فى الهيئة بأن يخطر سائر أعضاء الهيئة وأمانتها ومنظمة الأغذية والزراعة، وفقا لإجراءات موحدة وبأسرع السبل، بجميع المعلومات عن حالة الجراد وعن مدى تقدم حملات الاستكشاف والمكافحة المنفذة فى أراضي كل منها.

    3 - تتعهد البلدان الأعضاء بتزويد الهيئة بتقارير دورية عما اتخذوه من تدابير للوفاء بالتزاماتهم المبينة فى الفقرتين 1 و2 أعلاه وبجميع ما تطلبه من معلومات لأداء مهامها على النحو السليم.

    المادة السابعة

    وظائف الهيئة

    تتمثل وظائف الهيئة فيما يلى:

    1 - الأعمال المشتركة وتقديم المساعدة

    على اللجنة أن:

    (أ) تشجع، بكافة الوسائل التى تراها ملائمة، جميع التدابير القطرية أو الاقليمية أو الدولية التى تتعلق باستكشاف الجراد أو مكافحته، ونشاطات البحوث التى تجرى فى الاقليم؛

    (ب) تنظم وتشجع الأعمال المشتركة لاستكشاف الجراد ومكافحته فى المنطقة كلما دعت الحاجة، وتتخذ لهذا الغرض الترتيبات للحصول على الموارد اللازمة؛

    (ج) تحدد، بالتشاور مع الأعضاء المعنيين، طبيعة وحجم المساعدة التى يحتاجون إليها لتنفيذ برامجهم القطرية ولدعم البرامج الاقليمية؛ وتساعد الهيئة، بوجه خاص، الدول على إعداد خطط عمل طارئة؛

    (د) تساعد، بناء على طلب أي عضو يتعرض للإصابة بالجراد بما يتجاوز قدرته على الاستكشاف والمكافحة، أى تدبير تتبين ضرورته باتفاق مشترك؛

    (هـ) تحتفظ فى مواقع استراتيجية تحددها الهيئة، وبالتشاور مع الأعضاء المعنيين، باحتياطيات من المعدات والامدادات المخصصة لمكافحة الجراد لاستخدامها فى حالة الطوارىء، وللإستعانة بها على وجه الخصوص فى استكمال موارد أى عضو.

    2 - المعلومات والتنسيق

    على الهيئة أن:

    (أ) تزود الدول الأعضاء بانتظام بمعلومات محدثة عن أوضاع الجراد الصحراوى، وعن النتائج المحرزة، والبحوث المنفذة، والبرامج المنفذة على المستوى القطرى والإقليمى والدولى، فى إطار مكافحة الجراد الصحراوى. وتسهر الهيئة بوجه خاص، على إقامة شبكة فعالة للاتصال بين الدول الأعضاء وإدارة معلومات الجراد الصحراوى فى المنظمة فى روما، كى تتمكن كل منها من الحصول، بسرعة، على المعلومات التى تحتاج إليها؛

    (V) تدعم المنظمات البحثية القطرية فى الدول الأعضاء وتنسق البحوث المنفذة فى المنطقة؛

    (ج) تشجيع وتنسيق برامج الاستكشاف المشتركة فى المنطقة.

    3 - التعاون

    للهيئة أن:

    (أ) تعقد ترتيبات أو اتفاقات مع الدول غير الأعضاء فى الهيئة، ومع المؤسسات القطرية والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية مباشرة، للقيام بعمل مشترك فى مجال استكشاف الجراد ومكافحته فى المنطقة؛

    (ب) تعقد أو تعزز، عن طريق المدير العام للمنظمة، ترتيبات مع وكالات متخصصة أخرى فى الأمم المتحدة للقيام بعمل مشترك بشأن دراسة الجراد ومكافحته، ولتبادل المعلومات عن المشكلات المرتبطة بالجراد.

    4 - سير العمل

    تتولى الهيئة:

    (أ) اقرار لائحتها الداخلية، ولائحتها المالية، وفقا لأحكام المادة 8 (3) و (7) وأية لوائح دائمة أخرى، تراها ضرورية لأداء وظائفها؛

    (ب) دراسة تقرير اللجنة التنفيذية عن أنشطة الهيئة والموافقة عليه، وتعتمد برنامج عملها وميزانيتها المستقلة بالإضافة الى حسابات الفترة المالية السابقة؛

    (ج) احالة تقارير عن أنشطتها وبرامجها وحساباتها وميزانيتها المستقلة إلى المدير العام للمنظمة (الذى يشار إليه فيما يلى باسم "المدير العام")، وكذلك عن أية مسألة قد تتطلب اتخاذ إجراء بشأنها من قبل مجلس المنظمة أو مؤتمرها؛

    (VIII) انشاء مجموعات العمل التى تراها ضرورية لتطبيق هذا الاتفاق.

    المادة الثامنة

    دورات الهيئة

    1 - تمثل كل دولة عضو فى الهيئة بمندوب واحد، يجوز أن يرافقه مندوب مناوب وخبراء ومستشارون. ويجوز أن يشترك هؤلاء المناوبون والخبراء والمستشارون فى مداولات الهيئة، دون أن يحق لهم التصويت مالم يفوضهم المندوب فى التصويت نيابة عنه؛

    2 - لكل عضو فى الهيئة صوت واحد. وتتخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات المدلى بها، مالم ينص على خلاف ذلك فى هذا الاتفاق. ويتألف النصاب القانونى من أغلبية أعضاء الهيئة؛

    3 - يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثى أعضائها، أن تعتمد وتعدل لائحتها الداخلية التى ينبغى أن تكون متساوقة مع هذا الاتفاق ودستور المنظمة. ويبدأ نفاذ اللائحة الداخلية وأى تعديلات قد تدخل عليها بمجرد اعتماد الهيئة لها.

    4 - وفقا لأحكام المادة 14(6) من هذا الاتفاق، بأن أى عضو تعادل متأخرات اشتراكه المالى أو تتجاوز مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن الفترتين الماليتين السابقتين يفقد حقه فى التصويت.

    5 - تنتخب الهيئة، فى بداية كل دورة عادية، من بين المندوبين رئيسا ونائبا للرئيس. ويظل الرئيس ونائب الرئيس فى منصبيهما حتى بداية الدورة العادية التالية. ويجوز إعادة انتخابهما.

    6 - يدعو الرئيس الهيئة الى عقد دورة عادية واحدة على الأقل كل سنتين. ويجوز له دعوتها الى عقد دورة استثنائية إذا طلبت الهيئة ذلك خلال دورة عادية، أو إذا طلبت ذلك اللجنة التنفيذية أو ثلث أعضائها، على الأقل، فى الفترة الفاصلة بين دورتين عاديتين.

    7 - يجوز للهيئة أن تعتمد وتعدل، بأغلبية ثلثى أعضائها، لائحتها المالية التى ينبغى أن تكون متفقة مع المبادىء المبينة فى اللائحة المالية للمنظمة. وتحال اللائحة المالية والتعديلات المتعلقة بها الى لجنة المالية فى المنظمة التى لها سلطة عدم الموافقة عليها إذا رأت أنها تتعارض مع المبادئ المبينة فى اللائحة المالية للمنظمة.

    8 - يجوز للمدير العام للمنظمة، أو لممثل يعينه، أن يشارك فى جميع اجتماعات الهيئة واللجنة التنفيذية دون أن يكون له حق التصويت.

    9 - يجوز للهيئة دعوة استشاريين أو خبراء الى المشاركة فى أعمالها.

    المادة التاسعة

    حالات الطوارئ

    إذا اقتضت الحالات المشار إليها فى المادة السابعة (الفقرتان الفرعيتان (د) و(هـ) من الفقرة 1) اتخاذ تدابير عاجلة خلال الفترة الفاصلة بين دورتين للهيئة، يتخذ الرئيس بناء على اقتراح الأمين التدابير اللازمة بعد التشاور مع أعضاء الهيئة، سواء عن طريق البريد أو أية وسيلة اتصال سريعة أخرى، بغية التصويت على تلك الإجراءات بالمراسلة.

    المادة العاشرة

    المراقبون

    1 - يجوز دعوة الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة غير الأعضاء فى الهيئة، بناء على طلبها، الى أن تمثل دورات الهيئة بمراقب. ويجوز للمراقب أن يقدم مذكرات وأن يشارك في مداولات الهيئة دون أن يكون له حق التصويت.

    2 - يجوز دعوة الدول غير الأعضاء فى الهيئة وغير الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة فى المنظمة، إذا كانت من أعضاء الأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها المتخصصة، أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلبها، وبعد موافقة اللجنة التنفيذية ومع مراعاة الأحكام التى يعتمدها مؤتمر المنظمة بشأن منح الدول مركز المراقب، الى حضور دورات الهيئة بصفة مراقب.

    3 - يجوز للهيئة أن تدعو منظمات حكومية دولية أو أن تدعو، بناء على طلب، منظمات غير حكومية لها اختصاصات محددة فى مجال نشاط الهيئة الى حضور دوراتها.

    المادة الحادية عشرة

    اللجنة التنفيذية

    1 - تنشأ لجنة تنفيذية تضم خمسة من خبراء الجراد من الدول الأعضاء فى الهيئة تنتخبهم الهيئة وفقا لما تراه من وسائل. وتنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها رئيسا ونائب رئيس. ويظل الرئيس ونائب الرئيس فى منصبيهما حتى بداية الدورة العادية التالية لتلك التى انتخبوا فيها. ويجوز اعادة انتخابهم.

    2 - تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين على الأقل فى الفترة الفاصلة بين دورتين عاديتين للهيئة. وتعقد أحد هذين الاجتماعين قبيل الدورة العادية للهيئة. ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية الى عقد دوراتها، بالتشاور مع رئيس الهيئة.

    3 - يعمل أمين الهيئة أمينا للجنة التنفيذية.

    4 - يجوز للجنة التنفيذية دعوة استشاريين أو خبراء الى المشاركة فى أعمالها.

    المادة الثانية عشرة

    وظائف اللجنة التنفيذية

    تتولى اللجنة التنفيذية ما يلى:

    (أ) تقدم الى الهيئة المقترحات المتعلقة بمسائل السياسات وبرامج أنشطة الهيئة؛

    (ب) ترفع إلى الهيئة مسودة برنامج عمل وميزانية الهيئة بالإضافة الى الحسابات السنوية للهيئة؛

    (ج) تضمن تنفيذ السياسات والبرامج التى تقرها الهيئة وتتخذ التدابير اللازمة ذات الصلة؛

    (د) تعد مشروع التقرير السنوى عن أنشطة الهيئة؛

    (هـ) تقوم بأية وظائف أخرى قد توكلها اليها الهيئة.

    المادة الثالثة عشرة

    الأمانة

    1 - توفر المنظمة أمين الهيئة وموظفيها الذين يتبعون إداريا المدير العام. وتكون شروط تعيينهم ووضعهم وشروط عملهم هى تلك السارية على سائر موظفى المنظمة. وسيبذل قصارى الجهد لاختيار موظفى الهيئة من بين مواطنى الدول الأعضاء فيها، مع احترام شروط الأهلية.

    2 - ينفذ الأمين سياسات الهيئة، ويضطلع بأعمالها المحددة، وتنفيذ القرارات الأخرى التى اتخذتها. كما يتولى مهام أمين اللجنة التنفيذية وجماعات العمل التى قد تنشئها الهيئة.

    المادة الرابعة عشرة

    الشؤون المالية

    1 - تتعهد الدول الأعضاء فى الهيئة بأن تسدد كل سنة اشتراكا فى الميزانية المستقلة، وفقا لجدول اشتراكات يعتمد بأغلبية ثلثى أعضاء الهيئة.

    2 - تعتمد الهيئة، فى كل دورة عادية، ميزانيتها المستقلة بتوافق الآراء، وفى حالة تعذر التوصل ،بعد بذل قصارى الجهد، الى توافق فى الآراء خلال الدورة، تطرح المسألة للتصويت وتعتمد الميزانية بأغلبية ثلثى الأعضاء.

    3 - تسدد الاشتراكات بعملات قابلة للتحويل، مالم تقرر الهيئة خلاف ذلك بموافقة مع المدير العام.

    4 - يجوز أيضا للهيئة أن تقبل تبرعات وأشكالا أخرى من المساعدة من دول ومنظمات وأفراد ومصادر أخرى لأغراض تتصل بممارسة أى وظيفة من وظائفها.

    5 - تودع الاشتراكات والتبرعات وأشكال المساعدة الأخرى فى حساب أمانة يديره المدير العام وفقا للائحة المالية للمنظمة.

    6 - عضو الهيئة الذى يتأخر عن سداد اشتراكاته فى الهيئة يفقد حقه فى التصويت إذا كانت متأخراته تعادل أو تتجاوز مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين التقويميتين السابقتين. ولكن يجوز للهيئة أن ترخص لهذا العضو أن يشارك فى التصويت إذا رأت أن عدم السداد يعزى الى عوامل خارجة عن إرادته.

    المادة الخامسة عشرة

    المصروفات

    1 - تسدد مصروفات الهيئة من ميزانيتها، فيما عدا المصروفات المتعلقة بالموظفين الذين توفرهم المنظمة وبالتسهيلات والخدمات التى قد تقدمها. وتحدد وتدفع المصروفات التى تتحملها المنظمة فى حدود الميزانية السنوية التى يعدها المدير العام للمنظمة ويقرها مؤتمر المنظمة طبقا لأحكام دستورها ولائحتها العامة ولائحتها المالية.

    2 - المصروفات التى يتكبدها مندوبو الدول الأعضاء فى الهيئة ومناوبوهم ومن يستعينوا بهم من خبراء ومستشارين للمشاركة فى دورات الهيئة، وكذلك المصروفات التى يتكبدها المراقبون، تتحملها حكومة أو منظمة كل منهم. أما المصروفات التى يتكبدها ممثل كل دولة عضو فى الهيئة للمشاركة فى دورات اللجنة التنفيذية فتتحملها الهيئة.

    3 - تتحمل الهيئة مصروفات الاستشاريين أو الخبراء المدعوين الى المشاركة فى أعمال الهيئة أو اللجنة التنفيذية.

    4 - تتحمل المنظمة مصروفات الأمانة.

    المادة السادسة عشرة

    التعديلات

    1 - يجوز تعديل هذا الاتفاق بأغلبية ثلثى أعضاء الهيئة.

    2 - يجوز لأى عضو فى الهيئة وللمدير العام تقديم اقتراحات لتعديل الاتفاق. وترسل المقترحات المقدمة من الأعضاء الى كل من رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة، وترسل المقترحات المقدمة من المدير العام الى رئيس الهيئة، وذلك قبل افتتاح الدورة التى ستدرس فيها هذه المقترحات بمائة وعشرين يوما على الأقل. ويبلّغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة على الفور بأى تعديل مقترح.

    3 - يحال أى تعديل لهذا الاتفاق الى مجلس المنظمة الذى يجوز له ألا يوافق عليه إذا كان يتعارض تعارضا جليا مع غايات وأهداف المنظمة وأحكام دستورها.

    4 - تدخل التعديلات التى لا تنطوى على أى التزامات جديدة على أعضاء الهيئة حيّز النفاذ بالنسبة لجميع الأعضاء اعتبارا من تاريخ إقرار الهيئة لها، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 أعلاه.

    5 - التعديلات التى تنطوى على التزامات جديدة على أعضاء الهيئة، لا تدخل، بعد اعتماد الهيئة لها. ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 أعلاه، حيّز النفاذ إزاء كل عضو من أعضاء الهيئة إلاّ اعتبارا من تاريخ قبوله لها. وتودع صكوك قبول التعديلات التى تتضمن التزامات جديدة لدى المدير العام. ويبلّغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بهذا القبول. وتظل حقوق والتزامات أى عضو فى الهيئة التى لا تقبل أى تعديل يتضمن التزامات جديدة خاضعة لأحكام الاتفاق السارية قبل التعديل.

    6 - يبلّغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة، وجميع الأعضاء، والأعضاء المنتسبين فى المنظمة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بدخول التعديلات حيّز النفاذ.

    المادة السابعة عشرة

    الانضمام

    1 - يسرى قبول أى عضو فى المنظمة لهذا الاتفاق بإيداع صك القبول لدى المدير العام، ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ إيداع ذلك الصك.

    2 - يصبح قبول الدول غير الأعضاء فى المنظمة، المشار إليها أعلاه فى الفقرة 2 من المادة الرابعة لهذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة على طلب العضوية.

    3 - يبلّغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة، وجميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بحميع حالات الانضمام التى أصبحت نافذة المفعول.

    المادة الثامنة عشرة

    التحفظات

    يجوز أن يقترن الانضمام الى هذا الاتفاق مع إبداء التحفظات، وفقا للقواعد العامة للقانون الدولى العام بصيغتها الواردة فى أحكام اتفاق فيينا لقانون المعاهدات (الباب الثانى، الفرع 2) المعتمدة فى عام 1969.

    المادة التاسعة عشرة

    السريان

    1 - يسرى هذا الاتفاق بمجرد أن تصبح خمس من الدول الأعضاء فى المنظمة المشار اليها فى المادة الخامسة (1) أعلاه أطرافا فيه بإيداع صك الانضمام وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة.

    2 - يبلّغ المدير العام للمنظمة جميع الدول المذكورة فى المادة الثالثة من الاتفاق، وكذلك الأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة ،بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز النفاذ.

    المادة العشرون

    الانسحاب

    1 - يجوز لأى عضو فى الهيئة، بعد انقضاء سنة من التاريخ الذى أصبح فيه طرفا، الانسحاب من الاتفاق الحالى بإخطار كتابى بانسحابه هذا يرسله الى المدير العام الذى يبلّغ على الفور جميع أعضاء الهيئة، والأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذ المفعول فى نهاية السنة التقويمية التالية للسنة التى يتلقى المدير العام خلالها الإخطار.

    2 - أى عضو فى الهيئة يوجه إخطارا بانسحابه من المنظمة يعتبر منسحبا فى الوقت نفسه من الهيئة.

    المادة الحادية والعشرون

    انقضاء الاتفاق

    1 - ينتهى هذا الاتفاق من تلقاء ذاته متى أصبح عدد أعضاء الهيئة، من جراء الانسحابات، أقل من خمسة ما لم يقرر أعضاء الهيئة المتبقون بالإجماع خلاف ذلك. ويبلّغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة، والأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة، والأمين العام للأمم المتحدة بهذا الانقضاء.

    2 - يتولى المدير العام، عند انقضاء الاتفاق، تصفية أصول الهيئة ثم يقوم بعد تسوية الخصوم بتوزيع الرصيد بين الأعضاء بالتناسب على أساس جدول الاشتراكات السارى وقت التصفية.

    المادة الثانية والعشرون

    تفسير الاتفاق وتسوية الخلافات

    يعرض أى خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق لا تنجح الهيئة فى تسويته على لجنة مؤلفة من عضو يعينه كل طرف فى النزاع ومن رئيس يختاره أعضاء هذه اللجنة. وعلى الرغم من أن توصيات هذه اللجنة ليست ملزمة فى طبيعتها فانها تفيد كأساس للنظر من جديد من جانب الأطراف المعنية فى المسألة المسببة للنزاع. فان فشل هذا الاجراء فى التوصل الى تسوية، يُعرض النزاع على محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسى للمحكمة، ما لم تتفق الأطراف المعنية على طريقة أخرى لتسوية الخلاف.

    المادة الثالثة والعشرون

    جهة الإيداع

    المدير العام للمنظمة هو جهة إيداع هذا الاتفاق، وعليه بهذه الصفة أن:

    (أ) يرسل نسخا معتمدة من هذا الاتفاق الى كل عضو وعضو منتسب فى المنظمة، وكذلك الى الدول غير الأعضاء فى المنظمة التى يجوز لها أن تصبح أطرافا فى الاتفاق؛

    (ب) يسجّل هذا الاتفاق، فور دخوله حيّز النفاذ، لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة؛

    (ج) يبلّغ كل عضو من الأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة ينضم الى الاتفاق وكل دولة غير عضو تقبل عضوا فى الهيئة بما يلى:

    (1) طلبات الانضمام إلى عضوية الهيئة المقدمة من الدول غير الأعضاء فى المنظمة؛

    (2) اقتراحات تعديل هذا الاتفاق؛

    (د) يبلّغ كل عضو وكل عضو منتسب فى المنظمة والدول غير الأعضاء فى المنظمة التى يجوز لها أن تصبح أطرافا فى هذا الاتفاق بما يلى:

    (1) إيداع صك من صكوك الانضمام، وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة؛

    (2) تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز النفاذ، وفقا لأحكام المادة التاسعة عشرة؛

    (3) التحفظات على أحكام هذا الاتفاق، وفقا للمادة الثامنة عشرة؛

    (4) اعتماد تعديلات لهذا الاتفاق، وفقا لأحكام المادة السادسة عشرة؛

    (5) حالات الانسحاب من هذا الاتفاق، وفقا للمادة العشرين؛

    (6) انقضاء هذا الاتفاق وفقا لأحكام المادة الحادية والعشرين.

    المادة الرابعة والعشرون

    اللغات ذات الحجية

    النصوص العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية متساوية فى الحجية.

     


    المرفق واو

    الجدول الزمني المعدل لدورات الأجهزة الرياسية للمنظمة وأهم الاجتماعات الأخرى خلال الفترة 2001-2002

     

    2001

    2002

    يناير/كانون الثاني
    فبراير/شباط 24 لجنة مصايد الأسماك 26/2-2/3 22 المؤتمر الإقليمى لأفريقيا 4-8/2
    مارس/آذار 63 لجنة مشكلات السلع 6-9/3 26 المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى 11-15/3
    15 لجنة الغابات 12-16/3
    16 لجنة الزراعة 26-30/3
    أبريل/نيسان 72 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 2-3/4 74 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 8-9/4
    27 المؤتمر الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 15-19/4
    مايو/أيار 85 لجنة البرنامج 7-11/5 87 لجنة البرنامج 6-10/5
    96 لجنة المالية 7-11/5 98 لجنة المالية 6-10/5
    27 لجنة الأمن الغذائي العالمي 28-31/5 23 المؤتمر الإقليمي لأوروبا 27-31/5
    يونيو/حزيران 120 المجلس 18-23/6 26 المؤتمر الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي 24-28/6
    يوليو/تموز
    أغسطس/آب
    سبتمبر/أيلول 86 لجنة البرنامج 17-21/9 88 لجنة البرنامج 9-13/9
    97 لجنة المالية 17-21/9 99 لجنة المالية 9-13/9
    28 لجنة الأمن الغذائي العالمي 16-19/9
    أكتوبر/تشرين الأول 73 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 2-3/10 75 لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 2-3/10
    يوم الأغذية العالمي 16/10 يوم الأغذية العالمي 16/10
    121 المجلس 30/10-1/11 123 المجلس 28/10-2/11
    نوفمبر/تشرين الثاني 31 المؤتمر 2-13/11  
    122 المجلس 14/11
    ديسمبر/كانون الأول

      




    2001 2002
    عيد الأضحى:5/3/2001 عيد الأضحى:23/2/2002
    عيد الفصح :15/4/2001 عيد الفصح:31/3/2002
    شهر رمضان :17/11-15/12/2001 شهر رمضان :6/11-4/12/2002
    عيد الفطر:16/12/2001 عيد الفطر:5/12/2002

     

    Table of contents