CFS 2002/6
مارس / آذار 2002





لجنة الأمن الغذائي العالمي

الدورة الثامنة والعشرون

روما، 6-8/6/2002

مشروع اللائحة الداخلية لمؤتمر القمة العالمى للأغذية:
خمس سنوات بعد الانعقاد




أولا - التمثيل وأوراق التفويض
ثانيا - هيئة المكتب
ثالثا - اللجنة العامة
رابعا - أمانة مؤتمر القمة
خامسا - سير أعمال المؤتمر
سادسا - التصويت والانتخابات
سابعا - الأجهزة الفرعية لمؤتمر القمة
ثامنا - اللغات والمحاضر
تاسعا - الجلسات العلنية والخاصة
عاشرا - المراقبون
حادي عشر - البيانات المكتوبة
ثاني عشر - تعديل اللائحة ووقف العمل بها



أولا - التمثيل وأوراق التفويض

تشكيل الوفود

مادة 1

1- يكون مؤتمر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد¡ ويشار إليه فيما يلي باسم مؤتمر القمة¡ مفتوحا للأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة أو في الأمم المتحدة¡ وفى وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

2 - يمثل كل دولة أو منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة تشارك في مؤتمر القمة رئيس وفد يتكون من عدد من الممثلين المفوضين والممثلين المناوبين والمستشارين يتحدد حسب الاقتضاء. ولرئيس الوفد أن يعين أحد الممثلين المناوبين والمستشارين ممثلا للوفد.

تقديم اوراق التفويض

مادة 2

تودع أوراق تفويض المندوبين والمناوبين المستشارين لدى الأمين العام لمؤتمر القمة. وتصدر أوراق تفويض المندوبين والمناوبين والمستشارين من¡ أو بالإنابة عن¡ رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية أو الوزير المختص. وتصدر في حالة المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي التي تكون عضوا في المنظمة (منظمة عضو) عن رئيس الجهاز التنفيذي للمنظمة العضو المعنية.

فحص اوراق التفويض

مادة 3

تعين لجنة الأمن الغذائي العالمي في المنظمة لجنة لأوراق التفويض تتألف من سبع أعضاء من بين ممثلي الدول المشاركة في مؤتمر القمة¡ ورهنا بموافقة مؤتمر القمة. وتفحص هذه اللجنة أوراق التفويض المودعة طبقا للمادة 2¡ وتتخذ قرارا بشأنها وتقدم عنها تقريرا للمؤتمر دون أدنى تأخير. وتنتخب اللجنة رئيسا لها.

الاشتراك المؤقت

مادة 4

للممثلين الاشتراك بصورة مؤقتة في اجتماعات مؤتمر القمة إلى حين صدور تقرير لجنة أوراق التفويض.



ثانيا - هيئة المكتب

الانتخاب

مادة 5

ينتخب مؤتمر القمة من بين ممثلي الدول المشاركة هيئة المكتب المكونة من : رئيس المؤتمر وستة نواب للرئيس. كذلك ينتخب مؤتمر القمة من بين ممثلي الدول المشاركة نائبين للرئيس لكل مائدة مستديرة من الموائد المستديرة الثلاث.

السلطات العامة للرئيس

مادة 6

1 - يتولى الرئيس¡ إضافة إلى السلطات المخولة له/لها بمقتضى مواد هذه اللائحة رئاسة الجلسات العامة لمؤتمر القمة¡ ويعلن عن افتتاح وانتهاء كل جلسة¡ ويدير المناقشات¡ ويكفل احترام أحكام هذه اللائحة¡ ويعطى حق الكلام¡ ويطرح المسائل للتصويت¡ ويعلن القرارات. ويبت الرئيس في القضايا ذات الصلة بالنقاط النظامية¡ وقد يقترح على مؤتمر القمة إرجاء أو أقفال المداولات وإيقاف الجلسات أو تأجيلها.

2 - يبقى الرئيس أثناء أداء وظائفه/ وظائفها خاضعا لسلطة مؤتمر القمة.

3 - وليس للرئيس حق التصويت¡ وله أن يعين عضوا آخر من وفد بلاده/ بلادها للتصويت بدلا عنه.

نواب الرئيس

مادة 7

1 - في حالة غياب الرئيس عن أحد الاجتماعات أو جانب منها¡ يعين واحدا من نواب الرئيس ليقوم مقامه/ مقامها.

2 - يتمتع نائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئاسة بما للرئيس من سلطات وما عليه من واجبات.



ثالثا - اللجنة العامة

تشكيل اللجنة

مادة 8

تؤلف لجنة عامة مكونة من رئيس مؤتمر القمة ونوابه. وللرئيس أن يعين في حالة غيابه/ غيابها أحد نوابه رئيسا للجنة العامة.

الأعضاء البدلاء

مادة 9

إذا تغيب رئيس المؤتمر أو نائبه عن أحدى جلسات اللجنة العامة¡ يجوز له/لها أن يعين عضوا من وفده ليشترك في أعمال اللجنة وإجراءات التصويت.

الوظائف

مادة 10

تقوم اللجنة العامة¡ إضافة إلى الواجبات المحددة في المواد الأخرى من هذه اللائحة¡ بمساعدة الرئيس في كل ما يتعلق بأعمال المؤتمر العامة¡ كما تقوم بتنسيق هذه الأعمال وفقا للقرارات التي يتخذها مؤتمر القمة.



رابعا - أمانة مؤتمر القمة

واجبات الأمين العام

مادة 11

1 - يقوم الأمين العام لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة ومجلسها بمهمة الأمين العام لمؤتمر القمة في كافة اجتماعات مؤتمر القمة واجتماعات أجهزته الفرعية. ويساعده في مهمته/ مهمتها نائب الأمين العام لمؤتمر المنظمة ومجلسها.

2 - يوفر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة موظفي الأمانة وغيرهم كما يكفل غير ذلك من التسهيلات اللازمة للمؤتمر ولأجهزته الفرعية.

واجبات الأمانة

مادة 12

بيانات الأمانة

مادة 13

للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو أي عضو من أعضاء الأمانة يعين لهذا الغرض¡ أن يدلى ببيانات شفوية أو مكتوبة عن أي مسألة معروضة للبحث.



خامسا - سير أعمال المؤتمر

افتتاح مؤتمر القمة

مادة 14

لدى افتتاح مؤتمر القمة¡ يتولى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو ممثله في حالة غيابه رئاسته إلى حين أن ينتخب المؤتمر رئيسا له.

النصاب

مادة 15

1 - يكون النصاب في مؤتمر القمة بحضور ممثلي ثلث تلك الدول المشاركة على الأقل¡ ويلزم حضور ممثلي غالبية الدول المشاركة في المؤتمر لاتخاذ أي قرار.

2 - ولغرض اكتمال النصاب وفقا لما هو محدد في الفقرة (1) أعلاه¡ يدرج في الحساب وفد أي منظمة عضو مادام يتمتع بحق التصويت أثناء الجلسات التي تتطلب توافر النصاب.

التقرير

مادة 16

يعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ويصدر تقريرا بعد مؤتمر القمة يسجل حضور المشاركين¡ وشكل الإجراءات وشاغلي المناصب¡ ويرفق معه النص النهائي الذي أقره مؤتمر القمة وأية وثائق أخرى ذات صلة.

البيانات

مادة 17

1 - لا يجوز لأحد أن يخاطب المؤتمر دون الحصول على إذن مسبق من الرئيس. ويعطى الرئيس الكلمة لأي مــن المتكلمين للإدلاء ببيانه/ بيانها وفقا للترتيب الذي وافق عليه أو وافقت عليه اللجنة العامة¡ مع مراعاة رغبات المتكلم المعنى بقدر المكان.

2 - تنحصر البيانات فى المسألة المعروضة أمام مؤتمر القمة¡ وللرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إذا خرج/ خرجت عن الموضوع قيد المداولة.

3 - تقتصر البيانات¡ في حالة ممثلي الدول والمنظمات الأعضاء المشاركة في مؤتمر القمة على سبع دقائق¡ وعلى أربع دقائق في حالة المراقبين وعندما يستنفد الممثل أو المراقب الوقت المحدد له/لها¡ على الرئيس أن ينبهه في الحال إلى وجوب مراعاة النظام.

نقاط النظام

مادة 18

لأي ممثل أن يثير نقطة نظامية خلال مناقشة أية مسألة وعلى الرئيس أن يبت في هذه النقطة فورا. وللممثل أن يطعن في قرار الرئيس وفى هذه الحالة يطرح الطعن للتصويت فورا ويبقى قرار الرئيس ساريا ما لم تبطله أغلبية الممثلين الحاضرين والمشاركين في التصويت. ولا يجوز للممثل لدى إثارته نقطة نظامية أن يتكلم في موضوع المسألة قيد البحث.

أقفال قائمة المتكلمين

مادة 19

للرئيس¡ أثناء مسار عمل القمة¡ أن يعلن قائمة المتكلمين كما يعلن¡ بموافقة مؤتمر القمة¡ اقفال القائمة.

حق الرد

مادة 20

1 - بالرغم من أحكام المادة 19¡ للرئيس أن يعطى لممثل أي دولة أو منظمة عضو مشاركة في مؤتمر القمة حق الرد إذا طلب ذلك. ويجوز للرئيس أن يعطى أي ممثل آخر الفرصة للرد.

2 - البيانات التي يدلى بها بموجب هذه المادة يدلى بها عادة في نهاية آخر جلسة في اليوم¡ أو في ختام النظر في البند ذي الصلة إذا كان ذلك أقرب.

3 - لايجوز لممثلي أية دولة أو منظمة عضو الإدلاء بأكثر من بيانين بموجب هذه المادة في الجلسة الواحدة بشأن أي بند. ويقتصر البيان الأول على خمس دقائق والثاني على ثلاث دقائق¡ وعلى الممثلين في كل حال أن يتوخوا الإيجاز بقدر المكان".

تأجيل المناقشة

مادة 21

لأي ممثل دولة أو منظمة عضو مشاركة في مؤتمر القمة أن يقترح في أي وقت تأجيل المناقشة في البند محل البحث. ويسمح بالكلام عن اقتراح تأجيل المناقشة لاثنين فقط ممن يؤيدون الاقتراح واثنين من معارضيه ثم يطرح الاقتراح للتصويت فورا عملا بالمادة 24.

إقفال المناقشة

مادة 22

لأي ممثل دولة أو منظمة عضو مشاركة في مؤتمر القمة أن يقترح في أي وقت قفل باب المناقشة في البند محل البحث¡ سواء أبدى أي ممثل آخر رغبته/ رغبتها في الكلام أم لا¡ ويسمح بالكلام عن اقتراح قفل المناقشة لاثنين فقط ممن يعارضون الاقتراح ثم يطرح الاقتراح للتصويت فورا عملا بالمادة 24.

وقف الجلسة أو تأجيلها

مادة 23

مع مراعاة المادة 33¡ لأي ممثل دولة أو منظمة عضو مشاركة في مؤتمر القمة أن يقترح في أي وقت وقف الجلسة أو تأجيلها. ولا يسمح بأي نقاش في هذه الاقتراحات بل تطرح فورا للتصويت عملا بالمادة 24.

ترتيب الاقتراحات

مادة 24

تكون للاقتراحات التالية حسب ترتيبها الأولوية¡ على جميع المقترحات أو الاقتراحات الأخرى التي تكون معروضة على الجلسة ما لم تتعلق بنقطة نظام:

أ- وقف الجلسة¡

ب- تأجيل الجلسة¡

ج- تأجيل المناقشة في البند محل البحث¡

د- قفل المناقشة في البند محل البحث.

تقديم المقترحات والتعديلات الموضوعية

مادة 25

تقدم المقترحات والتعديلات الموضوعية¡ في العادة¡ كتابة إلى الأمين العام لمؤتمر القمة الذي يوزع نسخا منها على جميع الوفود. وتبحث المقترحات الموضوعية أو تطرح للتصويت بعد 24 ساعة على الأقل من توزيع نسخها بجميع لغات المؤتمر¡ ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.

سحب المقترحات والاقتراحات

مادة 26

لصاحب المقترح أو الاقتراح أن يسحبه في أي وقت يشاء قبل بدء التصويت عليه شريطة عدم تعديله¡ ولأي ممثل أن يعيد تقديم المقترح أو الاقتراح المسحوب.

الفصل في مسألة الاختصاص

مادة 27

يطرح للتصويت عملا بالمادة 24 أي اقتراح يتطلب الفصل في مسألة اختصاص مؤتمر القمة في إقرار مقترح معروض عليه¡ قبل إجراء التصويت على المقترح المذكور.

إعادة النظر في المقترحات

مادة 28

عند إقرار مقترح أو رفضه¡ لا يجوز إعادة النظر فيه ما لم يقرر مؤتمر القمة ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. ويسمح بالكلام في اقتراح إعادة النظر لاثنين فقط ممن يعارضون إعادة النظر ثم يطرح الاقتراح للتصويت فورا.



سادسا - التصويت والانتخابات

الاتفاق العام

مادة 29

يبذل مؤتمر القمة كل جهد ممكن لضمان إنجاز أعماله بالاتفاق العام في الآراء.

حقوق التصويت

مادة 30

1 - لكل دولة مشاركة في مؤتمر القمة صوت واحد.

2 - باستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في هذه اللائحة¡ يجوز للمنظمة العضو المشاركة في مؤتمر القمة أن تدلى بصوتها في القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها أثناء اجتماعات مؤتمر القمة التي تكون مؤهلة للمشاركة فيها¡ بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء المؤهلة للتصويت في تلك الاجتماعات. وعند ممارسة أية منظمة عضو حقها في التصويت لا تمارس الدول الأعضاء فيها هذا الحق والعكس بالعكس.

3 - باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 39¡ يصوت المؤتمر¡ عادة¡ يرفع الأيدى¡ ما لم يطلب أحد ممثلي الدول أو المنظمات الأعضاء المشاركة في مؤتمر القمة التصويت بنداء الأسماء¡ ويجرى نداء الأسماء¡ عندئذ¡ حسب الترتيب الهجائي الانجليزى لأسماء الدول والمنظمة العضو المشاركة في المؤتمر بدءا بالدولة التي يسحب الرئيس اسمها بالقرعة. ويرد ممثل كل دولة أو منظمة عضو ينادى على اسمها بـ "نعم" أو "لا" أو "امتناع". وفى نهاية أي تصويت للنداء بالأسماء¡ يعاد النداء على اسم أي دولة أو منظمة عضو لم يجب ممثلها.

4 - عند تصويت مؤتمر القمة بالوسائل الألكترونية¡ يحل التصويت بدون تسجيل الأسماء محل التصويت برفع الأيدي¡ والتصويت الاسمي محل نداء الأسماء. وفى حالة التصويت الاسمى لا يطبق إجراء نداء أسماء الدول والمنظمة العضو¡ ما لم يقرر مؤتمر القمة خلاف ذلك. ويدرج صوت كل دولة أو منظمة عضو مشاركة في التصويت الاسمى في المحضر.

الأغلبية المطلوبة

مادة 31

1 - عملا بالمادة 29 تتخذ قرارات مؤتمر القمة في جميع المسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الممثلين الحاضرين والمصوتين ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.

2 - تتخذ قرارات مؤتمر القمة في جميع المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للممثلين الحاضرين والمصوتين ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك¡ وباستثناء الحالات التي تنص فيها المواد على خلاف ذلك.

3 - إذا أثير التساؤل عما إذا كانت المسألة إجرائية أو موضوعية¡ يفصل الرئيس في الأمر. ويجرى التصويت فورا على أي طعن في هذا القرار¡ ويبقى قرار الرئيس ساريا ما لم تبطله أغلبية الممثلين الحاضرين والمصوتين.

معنى عبارة "الممثلين الحاضرين والمصوتين"

مادة 32

لأغراض هذه اللائحة¡ تعنى عبارة "الممثلين الحاضرين والمصوتين" الممثلين الذين يدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أما الممثلون الذين يمتنعون فيعتبرون غير مصوتين.

القواعد الواجبة الإتباع أثناء التصويت

مادة 33

بعد أن يعلن الرئيس بدء عملية التصويت¡ لا يجوز لأى ممثل أن يتكلم ما لم يكن ذلك لنقطة نظامية تتعلق بالتنفيذ الفعلى لعملية التصويت.

تعليل التصويت

مادة 34

للرئيس أن يأذن للممثلين بتعليل تصويتهم إما قبل التصويت أو بعده¡ باستثناء حالة التصويت بالاقتراع السرى. وله/ لها أن يحدد الوقت الذي يسمح به لتعليل التصويت. ولا يسمح لممثل الدولة أو المنظمة العضو الذي تقدم بمقترح أو اقتراح بتعليل تصويته عليه¡ إلا إذا جرى تعديله.

تجزئة المقترحات

مادة 35

لأى ممثل أن يقترح التصويت بصورة مستقلة على أجزاء المقترح. وإذا اعترض أحد الممثلين يطرح اقتراح التجزئة للتصويت. ويسمح بالكلام لاثنين فقط من المؤيدين واثنين من المعارضين لاقتراح التجزئة. وإذا ووفق على الاقتراح¡ تطرح أجزاء المقترح التي يقرها المؤتمر للتصويت عليها مجتمعة. أما إذا رفضت جميع أجزاء منطوق المقترح فيعتبر المقترح مرفوضا في مجموعه.

التعديلات

مادة 36

يعتبر المقترح تعديلا لمقترح آخر إذا ما تناول بالإضافة أو الحذف أو التنقيح جزءا من هذا المقترح. وما لم ينص على غير ذلك¡ تعتبر عبارة "مقترح" في هذه اللائحة شاملة للتعديلات.

ترتيب التصويت على التعديلات

مادة 37

عند التقدم بتعديل لمقترح ما¡ يجرى التصويت على التعديل أولا¡ وعند التقدم بتعديلين أو أكثر على مقترح ما¡ يصوت مؤتمر القمة¡ أولا على التعديل الأبعد من حيث مضمونه عن المقترح الأصلي ثم على التعديل الأقل منه بعدا وهكذا حتى تطرح جميع التعديلات للتصويت¡ إلا أنه حيثما يعنى إقرار تعديل ما بالضرورة رفض تعديل آخر¡ لا يطرح هذا التعديل الأخير للتصويت. وإذا أقر تعديل أو أكثر¡ يطرح المقترح المعدل عندئذ للتصويت.

ترتيب التصويت على المقترحات

مادة 38

1 - إذا كان هناك مقترحان أو أكثر¡ بخلاف التعديلات¡ بشأن مسألة واحدة يجرى التصويت على هذه المقترحات حسب ترتيب تقديمها ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك. ولمؤتمر القمة بعد كل تصويت على مقترح ما أن يقرر ما إذا كان سيصوت على المقترح التالي.

2 - يصوت على المقترحات المعدلة حسب الترتيب الذي قدمت به المقترحات الأصلية ما لم يخرج التنقيح خروجا جوهريا عن المقترح الأصلي. وفى تلك الحالة¡ يعتبر المقترح الأصلي مسحوبا ويعتبر المقترح المنقح بمثابة مقترح جديد.

3 - إذا قدم اقتراح بعد البت في مقترح ما¡ يطرح هذا الاقتراح للتصويت قبل التصويت على المقترح المشار إليه.

الانتخابات

مادة 39

تجرى جميع الانتخابات بالاقتراع السري ما لم يقرر مؤتمر القمة في حالة ألا يوجد اعتراض¡ المضي قدما بدون تصويت عندما يكون هناك مرشح¡ أو قائمة¡ متفق عليها.

مادة 40

1 - إذا لم يحصل أحد من المرشحين¡ في حالة وجود منصب انتخابي واحد¡ على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول¡ يجرى اقتراع ثان يقتصر على المرشحين اللذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات. وإذا ما تساوت الأصوات في الاقتراع الثاني¡ يختار الرئيس أحد المرشحين بالقرعة.

2 - في حالة تساوى عدد الأصوات بين المرشحين الذين حلوا في المرتبة الثانية في الاقتراع الأول¡ يجرى اقتراع خاص بين هؤلاء المرشحين لخفض عددهم إلى اثنين¡ كذلك فانه في حالة تساوى عدد الأصوات بين ثلاثة مرشحين أو أكثر ممن حصلوا على أكبر عدد من الأصوات¡ يجرى اقتراع خاص بينهم. وإذا ما أسفر الاقتراع الخاص مرة أخرى عن تساوى عدد الأصوات¡ يخرج أحد المرشحين بطريق القرعة ثم يجرى اقتراع آخر طبقا للفقرة 1 أعلاه.

مادة 41

1 - عندما يراد ملء منصبين انتخابيين أو أكثر في وقت واحد وبنفس الشروط¡ ينتخب المرشحون الذين لا يتجاوز عددهم عدد المناصب الانتخابية والذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة وأكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الأول.

2 - إذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد المناصب التي سيجرى شغلها¡ تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب الباقية وإذا تبقى منصب واحد فقط¡ تطبق الإجراءات الواردة في المادة 41. ويقتصر الاقتراع على المرشحين غير الذين لم ينتخبوا والذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع السابق¡ على ألا يتجاوز عددهم ضعف عدد المناصب الشاغرة المتبقية. فإذا زاد العدد على ذلك مع تساوى الأصوات بينهم¡ يجرى اقتراع خاص لخفض عدد المرشحين إلى العدد المطلوب. وإذا أسفر ذلك عن تساوى عدد الأصوات بين أكثر من العدد المطلوب من المرشحين¡ يتولى الرئيس تخفيض عددهم إلى العدد المطلوب بطريق القرعة.

3 - إذا لم يسفر هذا الاقتراع المحدود (دون احتساب الاقتراع الخاص الذي يجرى بموجب الشروط المحددة في الجملة الأخيرة من الفقرة 2) عن نتيجة قاطعة¡ يفصل الرئيس بين المرشحين بطريق القرعة.

الأصوات الموزعة بالتساوي

مادة 42

إذا توزعت الأصوات بالتساوي بصدد مسألة لا تتعلق بانتخاب ما¡ يعتبر المقترح أو الاقتراح مرفوضا.



سابعا - الأجهزة الفرعية لمؤتمر القمة

الأجهزة الفرعية

مادة 43

يشمل مؤتمر القمة ثلاث اجتماعات موائد مستديرة مفتوحة لممثلى الدول أو المنظمة العضو في منظمة الأغذية والزراعة.

ولمؤتمر القمة¡ أن يشكل مجموعات العمل أو الأجهزة الفرعية التي يراها ضرورية لأداء وظائفه.

إحئة اءأكتب ئسحر اءأعأاء ئاءتصئحت ئاءأجإزة اءفرعحة

هيئة المكتب وسير الأعمال والتصويت والأجهزة الفرعية

مادة 44

تنطبق المواد الواردة في "ثانيا" (المواد 5-7) و "خامسا" (المواد 14-28) و "سادسا" (المواد 29-42) أعلاه¡ بعد إجراء التغييرات الضرورية¡ على سير العمل في الأجهزة الفرعية لمؤتمر القمة.



ثامنا - اللغات والمحاضر

لغات مؤتمر القمة

مادة 45

لغات مؤتمر القمة هي العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والاسبانية.

الترجمة الفورية

مادة 46

1 - تترجم البيانات التي تلقى بأية لغة من لغات مؤتمر القمة ترجمة فورية إلى لغاته الأخرى.

2 - لأي من الممثلين أن يتكلم بلغة بخلاف لغات مؤتمر القمة إذا اتخذ/اتخذت الترتيبات للترجمة الفورية إلى واحدة من لغات المؤتمر.

لغات الوثائق الرسمية

مادة 47

توفر وثائق مؤتمر القمة الرسمية بجميع لغات المؤتمر.

محاضر الجلسات

مادة 48

وتعد تسجيلات صوتية لجلسات مؤتمر القمة ويحتفظ بها.



تاسعا - الجلسات العلنية والخاصة

مبادئ عامة

مادة 49

تكون الجلسات العامة لمؤتمر القمة علنية ما لم يقرر مؤتمر القمة خلاف ذلك. وتكون اجتماعات الأجهزة الفرعية لمؤتمر القمة خاصة.



عاشرا - المراقبون

ممثلو المنظمات

مادة 50

للممثلين الذين تعينهم المنظمات التي تلقت دعوات دائمة من الجمعية العامة للأمم المتحدة للمشاركة في دورات وعمل المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها¡ أن يشتركوا بصفة مراقبين¡ دون أن يكون لهم حق التصويت¡ في مداولات مؤتمر القمة.

ممثلو الأمم المتحدة ووكالاتها

مادة 51

للممثلين المعينين من الأمم المتحدة أو أجهزتها المهتمة والوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يشتركوا¡ دون أن يكون لهم حق التصويت¡ في مداولات مؤتمر القمة عند نظر المسائل التي تقع ضمن نطاق نشاطات هذه المنظمات.

المراقبون من المنظمات الحكومية الدولية الأخرى

مادة 52

لممثلي المراقبين المعينين من المنظمات الحكومية الدولية الأخرى المدعوة لحضور مؤتمر القمة¡ أن يشتركوا¡ دون أن يكون لهم حق التصويت¡ في مداولات المؤتمر عند نظر المسائل التي تقع ضمن نطاق نشاطات هذه المنظمات.

المراقبون من المنظمات غير الحكومية

مادة 53

1 - للمنظمات الدولية غير الحكومية المدعوة لحضور مؤتمر القمة أن تعين ممثلين عنها يحضرون بصفة مراقبين في الجلسات العلنية للمؤتمر عند نظر المسائل التي تقع ضمن نطاق نشاطاتها.

2 - يدعو الرئيس هذه المنظمات غير الحكومية لأن تشكل نفسها في عدد محدود من المجموعات موحدة. ولهذه المجموعات¡ بناء على دعوة الرئيس ورهن بموافقتها¡ أن تتقدم بواسطة متحدثين رسميين¡ ببيانات شفوية عن المسائل التي تقع ضمن نطاق نشاطاتها.



حادي عشر - البيانات المكتوبة

مادة 54

1 - توفر الأمانة البيانات التي يتقدم بها الممثلون المعينون أو للدول أو المنظمات الأعضاء المشاركة في مؤتمر القمة وذلك بالكميات واللغات التي قدمت بها هذه البيانات للأمانة.

2 - توفر الأمانة البيانات المكتوبة التي يتقدم بها الممثلون المعينون من المراقبين المشار إليهم في المواد من 50 إلى 53¡ وذلك بالكميات واللغات التي قدمت بها هذه البيانات للأمانة¡ بشرط أن تكون هذه البيانات متصلة بموضوعات تكون لها فيها اختصاصات خاصة وتتعلق بعمل مؤتمر القمة.



ثاني عشر - تعديل اللائحة ووقف العمل بها

طريقة التعديل

مادة 55

يجوز تعديل هذه اللائحة بقرار من مؤتمر القمة بأغلبية ثلثي الممثلين الحاضرين والمصوتين بعد أن تكون اللجنة العامة قد قدمت تقريرا عن التعديل المقترح.

طريقة وقف العمل

مادة 56

يجوز لمؤتمر القمة أن يوقف العمل بأي من المواد الواردة في هذه اللائحة¡ شريطة تقديم الاقتراح بذلك قبل أربع وعشرين ساعة¡ ويجوز التنازل عن هذه المدة إذا لم يعترض أي من الأعضاء. ويكون هذا الوقف مقصورا على عرض محدد ومعلن وللفترة اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

اللائحة العامة للمنظمة

مادة 57

سيعالج أي موضوع لم تتطرق إليه مواد هذه اللائحة وفقا لنصوص اللائحة العامة للمنظمة.