CFS 2002/INF. 7
مارس / آذار 2002





لجنة الأمن الغذائي العالمي

الدورة الثامنة والعشرون

روما، 6-8/6/2002

التقدم المحرز في مجال تنفيذ الحق في الحصول على الغذاء

بيان المحتويات



أولا - معلومات أساسية

1- أثبت مؤتمر القمة العالمي للأغذية الذي عقد في 1996 أنه مركز محوري في عملية إلقاء الضوء علي قضية حق الإنسان في الحصول علي الغذاء ودفع هذه القضية إلي موقع الصدارة. وبموجب الهدف 7 - 4 (هـ) من خطة العمل المعنية بالأمن الغذائي العالمي تعهد مؤتمر القمة العالمي للأغذية " بدعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلي أن يقوم بالتشاور مع هيئات المعاهدات ذات الصلة، وبالتعاون مع الوكالات المتخصصة لمنظومة الأمم المتحدة وبرامجها والآليات الحكومية الدولية المختصة، بوضع تعريف أفضل للحقوق المتصلة بالغذاء المذكورة في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وباقتراح سبل تنفيذ وإعمال هذه الحقوق بوصفها وسيله لتحقيق الالتزامات والأهداف الخاصة بمؤتمر القمة العالمي للأغذية، مع مراعاة إمكانية صياغة خطوط توجيهية طوعية يهتدي بها في تحقيق الأمن الغذائي للجميع"، وتحقيقا لهذا الهدف وقع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة مذكرة تفاهم مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مايو/أيار 1997 تتعلق بمتابعة قرارات مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

ثانيا- جهود أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الحق في الحصول علي الغذاء

2- تقوم لجنة حقوق الإنسان سنوياً باعتماد عدد من القرارات بشأن هذا الموضوع[1]كما عينت مقررا خاصا لقضية الحق في الحصول علي الغذاء يرفع تقاريره إلي اللجنة والجمعية العامة[2]. وتقوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بدور نشط لدعم الجهود التي يقوم بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مجال إعمال الحق في الحصول علي الغذاء. ويشكل التعقيب العام رقم 12 الذي وافقت عليه اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أفضل تفسير موثوق به للمادة رقم 11 المتعلقة بالحق في الحصول علي الغذاء والواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فقد ساعد علي توضيح ما يعنيه الحق في الحصول علي الغذاء من الزاوية الشاملة. كما وضع المبادئ اللازمة لتحديد التزامات ومسؤوليات الجهات المعنية سواء كانت رسمية أو غير رسمية في مجال التنفيذ. كما وضع الأساس للمرحلة الثانية المتعلقة بقضية الحق في الحصول علي الغذاء والتي سيبدأ تنفيذها علي المستوي القطري[3]. كما ساعد علي قيام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص في عام 2000 لقضية الحق في الحصول علي الغذاء (البروفيسور جين زيجلر) مع تفويضه بإقامة علاقات تعاون مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، وبخاصة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية بشان النهوض بالحق في الحصول علي الغذاء والتنفيذ الفعال له. ويجوز للمقرر "البحث عن المعلومات واستلامها والرد عليها في كافة الجوانب المتعلقة بالحق في الحصول علي الغذاء"[4]. وقد قام حتى الآن بزيارتين قطريتين للنيجر والبرازيل. وترد أحدث توصياته في الإطار رقم 1.

الإطار رقم 1 - توصيات المقرر الخاص بشأن الحق في الحصول على الغذاء

  • يلزم مراجعة التزامات التجارة الدولية للتأكد بأنها لا تتعارض مع الحق في الحصول علي الغذاء. وينبغي ألا تشكل التغييرات الاقتصادية في مجال السياسات خطورة علي الحياة تتمثل في سوء التغذية، بل تضمن الحد الأدنى الأساسي الذي يحترم علي الأقل الحق في الحصول علي الغذاء والحق في الحياة. ويوصي المقرر الخاص، بقوة، بضرورة أن تولي المفاوضات الحاسمة، بشأن الزراعة وغيرها من القضايا، والتي تقوم بها منظمة التجارة العالمية في الوقت الحاضر، الأمن الغذائي اهتماما خاصاً وتضمن بأن القواعد التجارية لا تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
  • بقدر ما يمكن لبرامج التكيف الهيكلي أن تزيد من الفوارق الاجتماعية وتحرم أعداداً كبيرة من الأسر الأشد فقراً من الوصول إلي الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، بقدر ما ينبغي أن يكون الحق في الحصول علي الغذاء هو المبدأ الذي يهتدي به عند مراجعة هذه البرامج. كذلك ينبغي أن يكون الحق في الحصول على الغذاء هو المبدأ المرشد للسياسات المتصلة بالفقر عند وضع الإستراتيجيات التي تهدف إلى الحد من الفقر.
  • رغبة في استئصال الجوع وسوء التغذية، يوصي المقرر الخاص بزيادة التركيز على المزارع الصغيرة والأمن الغذائي المحلي وبرامج التغذية، ومهما يكن من ضعف الوضع في أي دولة، فإن هناك تدابير ترمي إلى تحقيق الأمن الغذائي المحلي يمكن اتخاذها بتكلفة زهيدة، بما في ذلك برامج التوعية الغذائية والوجبات المدرسية الشاملة وتشجيع الرضاعة من الأم وإتاحة الحدائق الأسرية أو قطع الأراضي الصغيرة وغيرها من العناصر التي تتصل بضمان حيازة الأراضي وتقديم الائتمان على النطاق الصغير وإنشاء التعاونيات المحلية وتسهيل سبل الوصول إلى المياه.
  • ينبغي أن تحرص الجهود التي تبذل في مجال الأمن الغذائي المحلي على توضيح المسائل التنظيمية المتعلقة بكيفية تقديم الغذاء والماء عند وقوع الكوارث الطبيعية دونما تمييز على أساس ديني أو عرقي ودونما تمييز بين الجنسين. كما ينبغي إنشاء أجهزة للرصد على المستوى المحلي للتأكد بأن استهلاك الغذاء يتم بكميات كثيرة وأن الغذاء يتمتع بجودة عالية وذلك لضمان النمو الكافي للرضع والأطفال والنساء وكبار السن وغيرهم من الجماعات المعرضة.
  • ينبغي تشجيع السلطات المحلية على القيام بمزيد من الجهد في مجال تقديم الخدمات والوصول إلى جماعات السكان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.والمقصود باللامركزية هو توزيع المسؤوليات والميزانيات على السلطات المحلية طبقاً لمبدأ الاستفادة من المؤسسات التابعة.
  • ينبغي أن تقوم كل حكومة بوضع إطار قانوني قطري يتمشى مع ضرورة احترام الحق في الحصول على الغذاء وحمايته وتنفيذه، كما يسلم بالالتزامات التي تنشأ في نطاق حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، وبخاصة فيما يتعلق بالفقرة 29 من التعقيب العام رقم 12 للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وطبقاً لما أوصت به المشاورة الثالثة للخبراء بشأن الحق في الحصول على الغذاء، التي عقدت في بون، ألمانيا، من 12 إلى 14 مارس / آذار 2001، ينبغي أن تقوم الاستراتيجية بعمل قائمة أو بيان بالمجالات التي تحتاج إلى تنظيم قطري، مثل ضمان وصول المجموعات المعرضة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى الموارد المنتجة بما في ذلك حيازة الأراضي والوصول إلى المياه. وبالإضافـة إلى ذلك، يلزم إجراء استعراض للتشريعات القائمة لمعرفة ما إذا كانت تتعارض مع الالتزامات المتعلقة بالحصول على القدر الكافي من الغذاء أو أنها تفتقر إلى وسائل التنفيذ الكافية. ومن الضروري أيضاً تنفيذ أدوات العلاج الإدارية والقضائية الفعالة واتخاذ الإجراءات ضد كل من ينتهك أو يهمل حق أي فرد في الحصول على الغذاء.
  • يتعين أن تقوم الحكومات بإنشاء جهات اتصال في الإدارات القطرية تتعلق بالحق في الحصول على الغذاء وتضطلع بتنسيق أنشطة الوزارات ذات الصلة ( الزراعة - المالية - الرفاهة الاجتماعية - الصحة - الأراضي ). وطبقاً لما جاء بالفقرة رقم 29 من التعقيب العام رقم 12، فإنه ينبغي أن تقوم الحكومات بوضع المؤشرات وإنشاء العلامات التي تساعد على التحقق من التقدم المحرز بشأن الحق في الحصول على الغذاء على المستوى القطري.
  • يوصي المقرر الخاص بضرورة إنشاء مدونة سلوك دولية تتعلق بالحق في الحصول على الغذاء وتكون بمثابة خطوط إرشادية طوعية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للجميع، حسبما يدعو إليه الهدف 7 - 4 من إعلان روما لعام 1996 بشأن الأمن الغذائي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ومن الضروري إدراج مسألة وضع هذه الخطوط الإرشادية الطوعية على جدول أعمال الاجتماع المعني بمتابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وفي هذا الصدد ينبغي أن تكون نقطة البداية هي مدونة السلوك الدولية لعام 1997 بشأن حق الإنسان في الحصول على القدر الكافي من الغذاء التي سبق صياغتها وأقرتها الكثير من المنظمات غير الحكومية. ومن الضروري أن تعمل المنظمة ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأجهزة الأخرى ذات الصلة والترتيبات المشتركة بين الوكالات على زيادة بلورة هذه المدونة.
  • يوصي المقرر الخاص بأن تقوم المنظمات الدولية بما في ذلك المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وغيرها، وكذلك وكالات كوبرتينو الإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف بإتباع منهج يستند إلى الحقوق، في معرض جهودها لتنفيذ الحق في الحصول على الغذاء كما حددته الفقرتان 40 و41 من التعقيب العام رقم 12.

المصدر: تقرير مبدئي للعرض على الجمعية العامة عن الحق في الحصول على الغذاء أعده جين زيجلر المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان بشأن الحق في الحصول على الغذاء، طبقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2001/25 بتاريخ 20 إبريل/ نيسان2001، والذي وافق عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الأساسية لعام2001.
 

ثالثاً- التطورات والخطوات الأخيرة

3- إن ترجمة التعقيب العام رقم 12 إلى خطوات عملية تشريعية وتنفيذية وإدارية في قطر معين هي الخطوة التالية المطلوبة في الطريق نحو إقرار حق الإنسان في الحصول على الغذاء واحترام هذا الحق وتنفيذه. ومن المقرر إجراء سلسلة من الحوارات القطرية خلال عام 2002 في نطاق ندوات قطرية تعقد في عدد قليل من البلدان المختارة، تتناول الآثار المترتبة علي تطبيق التعقيب العام رقم 12 عند توجيه وتنفيذ منهج يستند إلي الحقوق ويسعى إلي تحقيق الأمن الغذائي في تلك البلدان. وقد عقدت ندوتان بالفعل حتى الآن في جنوب إفريقيا في يناير/كانون الثاني 2002 (نظمتها لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا وجامعة بريتوريا). كما عقدت ندوات قطرية في النرويج في أبريل/ نيسان ( واستضافتها وزارتا الزراعة والشؤون الخارجية ) وفي ألمانيا في 22 - 23 مايو / أيار 2002 (واستضافتها وزارة حماية المستهلك والأغذية والزراعة). وسيعقب هذه الندوات ندوات أخري تعقد فيما بعد هذا العام في أوغندا ( عن طريق لجنة حقوق الإنسان في أوغندا وجامعة ماكيريري) وفي مالي (من خلال لجنة التنمية المؤسسية) وفي نيبال (عن طريق اللجنة القطرية لحقوق الإنسان في نيبال). ومن المتوقع في جميع الحالات، أن تركز هذه الندوات علي ما ينبغي عمله علي المستوي القطري إذا ما قام القطر بتطبيق مبادئ التعقيب العام رقم 12 بحيث تتخذ أساساً عند تخطيط الأمن الغذائي ووضعه موضع التنفيذ. ومن المتوقع أن يكون تحليل الدروس المستفادة من هذه الندوات الأولية متاحا في أوائل 2003. وسيكون هذا التحليل بمثابة أساس تستفيد منه الدول الأعضاء المعنية الأخرى التي ترغب في تنفيذ عمليات مشابهة في مجال الحوار الداخلي والتنفيذ.

4- تعتبر هذه الندوات القطرية التي يساندها المشروع الدولي بشأن الحق في الحصول علي الغذاء في إطار التنمية الذي يوجد مقره في النرويج[5]، فرصة لاستطلاع دور وكالات الأمم المتحدة بما فيها مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومنظمة الأغذية والزراعة وإسهامها في تنفيذ الحق في الحصول علي القدر الكافي من الغذاء وما يتصل بذلك من حقوق. وتمثل هذه الندوات مجالا تعليمياً محتملاً للمنظمات الدولية بشأن كيفية إسداء المشورة الفنية وتقديم الدعم للدول الأعضاء بالنسبة لهذه الأمور، إلي جانب تحديد الاحتياجات اللازمة لتنمية القدرات الداخلية من أجل تحقيق هذا الغرض.

رابعا- خاتمة

تابعت منظمة الأغذية والزراعة بنشاط عملية صياغة مدونة السلوك الدولية المتعلقة بالحق في الحصول علي الغذاء الكافي، وتحظي المدونة الآن بدعم من مئات المنظمات غير الحكومية الأخرى وبعض الحكومات. وبالطبع يعزي قرار إجراء المفاوضات بشأن هذه المدونة إلي الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة والأمم المتحدة، ويشمل هذا القرار ما إذا كانت المفاوضات ستجري تحت رعاية منظمة الأغذية والزراعة أو في أي مكان آخر. وقد ترغب اللجنة في مناقشة أفضل أسلوب يمكن إتباعه بالنسبة لمدونة السلوك المتعلقة بالحق في الحصول علي الغذاء

____________________________

[1]وثائق الأمم المتحدة: E/CN.4/RES/2001/25, E/CN.4/RES/2000/10, E/CN.4/RES/1999/24, E/CN.4/RES/1998/23 and E/CN.4/RES/1997/8.

[2]وثائق الأمم المتحدة: E/CN.4/2001/53, A/56/210, E/CN.4/2002/58

[3]) تقدم التعقيبات العامة النصح للدول الأطراف بشأن ما يمكن أن تتضمنه التقارير الإلزامية التي تقدمها للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمتعلقة بتنفيذ الحق المعني.

[4]) قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2000/10 بتاريخ 17 إبريل/نيسان 2000.

[5]5) يقدم المشروع الدولي بشأن الحق في الحصول على الغذاء في إطار التنمية، النصح الفني والدعم اللازمين لهذه الندوات وسوف يقوم بإعداد وثيقة مسح بالتعاون مع المنظمين القطريين.