CL 123/19
سبتمبر / أيلول 2002


المجلس

الدورة الثالثة والعشرون بعد المائة

روما، 28/10-2/11/2002

تعديل نص مدونة السلوك الدولية عن توزيع المبيدات واستعمالها


الملحق 3
1 – المقدمة
2 - افتتاح الاجتماع
3 - انتخاب الرئيس وتعيين المقرر
4 - الموافقة على جدول الأعمال
5 - موجز التعليقات الواردة من الحكومات
6 - اعتبارات عامة
7 - مناقشة الفقرات 6-1-7 و 6-1-7-1 و6-1-7-2
8 - الاستنتاجات والتوصيات

الملحق 1 قائمة المشاركين
الملحق 2: جدول الأعمال


تجميع التعليقات الواردة من الحكومات بشأن الفقرتين 6-1-7 و 6-1-8,
تعليقات إضافية تلقتها الأمانة ردا على المذكرة الشفوية رقم G/AGP-22 Rev.2 المؤرخة في 17 يوليو/تموز 2002

منظمــة الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة

faologo

مدونة السلوك الدولية عن توزيع المبيدات واستعمالها


(مشروع النسخة المعدلة)

بيان المحتويات



نص المدونة

المادة 1 – أهداف المدونة
المادة 2 – الشروط والتعاريف
المادة 3 – ادارة المبيدات
المادة 4 – اختبار المبيدات
المادة 5 – تقليل المخاطر على الصحة والبيئة
المادة 6 – المتطلبات التنظيمية والفنية
المادة 7 – توافر المبيدات واستعمالها
المادة 8 – التوزيع والتجارة
المادة 9 – تبادل المعلومات
المادة 10 – وضع بطاقة البيانات على عبوات المبيدات وتعبئتها وتخزينها
المادة 11 - الاعلان
المادة 12 – رصد المدونة والتقيد بها
الملاحق
      الملحق الأول-صكوك السياسات الدولية في مجال ادارة المواد الكيماوية وحماية البيئة والصحة والتنمية المستدامة والتجارة الدولية ذات الصلة بالمدونة
      الملحق الثان- قرار مجلس المنظمة رقم xx/XX
المادة 1 – أهداف المدونة

1-1 تتمثل أهداف المدونة فى وضع قواعد سلوك طوعية لجميع الهيئات العامة والخاصة العاملة أو ذات الصلة بتوزيع المبيدات واستعمالها، خصوصا إذا لم يكن هناك تشريع قطرى ينظم المبيدات أو إذا كان هذا التشريع غير كاف.

1-2 وضعت هذه المدونة لتكون أساسا يستخدم، في نطاق التشريعات القطرية، من جانب السلطات الحكومية ومصانع المبيدات والعاملين بتجارتها وكل المواطنين أصحاب الشأن، في الحكم على ما اذا كانت الاجراءات المقترحة من جانب هذه الجهات نفسها أو الاجراءات التى تتخذها جهات أخرى، هى اجراءات سليمة.

1-3 وتحدد المدونة المسؤولية المشتركة للعديد من قطاعات المجتمع للعمل معا على تحقيق المنافع التى تستمد من استعمال المبيدات على النحو اللازم والمقبول، دون أن تترتب على ذلك آثار واضحة ضارة بالسكان والبيئة. ولهذا فإن الإشارة إلى الحكومة أو الحكومات في هذه المدونة إنما تسرى بنفس القدر على التجمعات الإقليمية للدول في المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها.

1-4 تلبى المدونة الحاجة الى بذل جهود مشتركة بين حكومات كل من البلدان المصدرة والمستوردة، لتشجيع الأساليب التي تقلل، إلى أدنى درجة ممكنة، من المخاطر الصحية والبيئية، ذات الصلة بالمبيدات مع ضمان استخدامها على نحو فعّال.

1-5 تشمل الهيئات المعنية في هذه المدونة المنظمات الدولية، وحكومات البلدان المصدرة والمستوردة، وصناعة المبيدات، وصناعة معدات استعمالها، والتجار والصناعات الغذائية، ومستعملي هذه المواد، ومنظمات القطاع العام كالمجموعات المعنية بالبيئة وبحماية المستهلك واتحادات العمال.

1-6 تسلم المدونة بأن التدريب على جميع المستويات الملائمة يعتبر شرطا أساسيا لتنفيذ واحترام أحكامها. ولذا، ينبغى للحكومات وصناعة المبيدات ومستخدميها والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والأطراف المعنية الأخرى أن تعطى أولوية متقدمة لنشاطات التدريب ذات الصلة بكل مادة من مواد المدونة.

1-7 والغرض من قواعد السلوك فى هذه المدونة هو:

المادة 2 – الشروط والتعاريف

في تطبيق هذه المدونة يقصد بالعبارات التالية ما هو مبين أمام كل منها:

المادة الفعالة، الجزء الفعال حيويا فى تركيب المبيد.

الإعلان، الترويج لبيع المبيد واستعماله، بواسطة المطبوعات أو الوسائل الالكترونية واللافتات والعرض والهدايا والبيان العملي أو الحديث الشفهي.

معدات الاستعمال، أية مساعدات فنية أو معدات أو أدوات أو آلات تستخدم فى استعمال المبيدات.

تكنولوجيا الاستعمال، عملية التسليم المادي الفعلي للمبيد ونشره على الكائن المستهدف أو على المكان الذي يلامس فيه المبيد الكائن المستهدف.

المبيد المحظور، المبيد الذي منعت جميع أوجه استعماله بإجراء تنظيمى نهائي من أجل حماية صحة الإنسان والبيئة. ويشمل ذلك أي مبيد رفضت الموافقة على استخدامه لأول مرة أو سحبته الجهة المصنعة إما من السوق المحلية أو لمزيد من الدراسة أثناء عملية الموافقة المحلية، وحيثما وجد دليل صريح على اتخاذ مثل هذه الاجراءات لغرض حماية صحة الانسان أو البيئة.

التخلص، أية عملية لاعادة استخدام أو تحييد أو اعدام أو عزل بقايا المبيدات والعبوات المستخدمة والمواد الملوثة.

التوزيع، عملية عرض المبيدات فى الأسواق المحلية أو الدولية من خلال القنوات التجارية.

البيئة، تشمل العناصر الطبيعية المحيطة، كالماء والهواء والتربة والعلاقة فيما بينها وكذلك العلاقة بينها وبين أي كائنات حية.

التكافؤ، تحديد التماثل فى عدم النقاوة والجانب السمى، فضلا عن خصائص المادة الكيماوية الموجودة أو المفترض أنها مواد متشابهة فنيا تنشأ من نفس الصناعة لتقييم ما اذا كانت تمثل مستويات مماثلة من المخاطر.

إدارات الارشاد، الوحدات المسؤولة فى البلد المعنى عن نقل المعلومات والتكنولوجيا والمشورة بشأن تحسين أساليب الزراعة، بما فى ذلك انتاج السلع الزراعية ومناولتها وتخزينها وتسويقها.

التركيب، مزج مختلف المكونات بهدف جعل المنتجات مفيدة وفعالة في تحقيق الغرض المرجو منها، وإعطاء الشكل النهائي للمبيدات عند بيعها.

أساليب الزراعة الجيدة، فى استعمال المبيدات تشمل الاستعمالات الموصى بها رسميا أو المرخص بها قطريا فى ظل الظروف الفعلية اللازمة للمكافحة الفعالة والموثوقة للآفات. وتشمل طائفة من مستويات استعمال المبيدات حتى أعلى مستوى مرخص به للاستخدام، وتطبق بطريقة لا تترك الا أقل كمية مخلفات ممكنة من الناحية العملية.

الخطر، وجود خاصية كامنة في مادة، أو مصدر أو عامل أو وضع قد يتسبب في حدوث نتائج غير مرغوبة (مثل الخصائص التي قد تسبب تأثيرات عكسية أو أضرارا تلحق بالصحة والبيئة أو الممتلكات).

المكافحة المتكاملة للآفات، الدراسة الدقيقة لجميع الأساليب الفنية المتاحة لمكافحة الآفات، ثم التكامل بين التدابير الملائمة التي من شأنها تثبيط نمو أعداد الآفات وإبقاء استخدام المبيدات وغير ذلك من التدخلات عند مستويات مبررة من الناحيـة الاقتصاديـة مـع خفـض أو تقليـل مستـوى الأخطـار التي تتعـرض لهـا صحة الإنسان والبيئة إلى أدنى حد. وتركز المكافحة المتكاملة للآفات على نمو المحاصيل السليمة مع أقل إخلال ممكن بالنظم الايكولوجية – الزراعية وبذلك تشجع على استخدام آليات المكافحة الطبيعية للآفات.

بطاقة العبوة، تشمل كل ما هو مكتوب ومطبوع أو مرسوم على المبيدات أو ملصق عليها أو على عبواتها الداخلية أو الخارجية أو على غلاف عبوات البيع بالتجزئة.

جهة التصنيع، أي مؤسسة أو هيئة في القطاعين العام والخاص، أو أي فرد يعمل (سواء بصورة مباشرة أو بواسطة وكيل أو هيئة يشرف عليها أو يتعاقد معها) في صناعة المواد الفعالة فى المبيد أو في تركيب هذه المواد أو منتجاتها.

التسويق، العملية الشاملة لترويج المنتجات، بما في ذلك الإعلان والعلاقات العامة والخدمات الإعلامية والتوزيع والبيع في الأسواق المحلية أو الدولية.

الحد الأقصى من المخلفات، الحد الأقصى من تركيز مخلفات المبيد المسموح به قانونا أو الذي يمكن قبوله في الأغذية أو المنتجات الزراعية أو الأعلاف، أو عليها.

التعبئة، العبوة مع الغلاف الواقي المستخدم لتوصيل المبيدات إلى مستخدميها عبر قنوات التوزيع بالجملة أو التجزئة.

معدات الوقاية الشخصية، أية ملابس أو مواد أو معدات توفر الحماية من التعرض للمبيدات خلال مناولتها أو استعمالها. وتشمل، فى سياق المدونة، كل من المعدات الواقية المصممة خصيصا والملابس الخاصة باستخدام المبيدات ومناولتها.

المبيد، أي مادة أو خليط من المواد يكون الغرض منه الوقاية من أية آفة أو القضاء عليها أو مكافحتها، بما في ذلك ناقلات الأمراض للإنسان أو الحيوان، وأنواع النبات أو الحيوان غير المرغوبة والتي تحدث ضررا أو تتدخل بأي شكل أثناء إنتاج الأغذية أو المنتجات الزراعية أو الأخشاب أو المصنوعات الخشبية أو الأعلاف، أو أثناء تصنيعها وخزنها ونقلها وتسويقها، وكذلك أي مادة تعطى للحيوانات لمكافحة الحشرات أو العناكب أو غيرها من الآفات الموجودة في الحيوانات أو على أجسامها. ويشمل هذا التعبير المواد التي تستخدم لتنظيم نمو النبات أو إسقاط أوراقه أو تجفيفه أو تخفيف أشجار الفاكهة أو لوقاية الفاكهة من السقوط قبل أوانها، وكذلك المواد التي تستعمل في المحاصيل، سواء قبل حصادها أو بعده، لوقاية المحصول من التدهور أثناء التخزين أو النقل.

صناعة المبيدات، جميع المؤسسات والأفراد العاملين في صناعة المبيدات وتركيبها أو تسويقها أو تسويق مشتقاتها.

تشريعات المبيدات، القوانين واللوائح التي تسن لتنظيم الجوانب الكمية والنوعية والبيئية في صنع المبيدات وتسويقها وخزنها ووضع بطاقات عبواتها وتعبئتها واستعمالها.

السموم، المواد التي يؤدي امتصاصها بكمية بسيطة نسبيا من جانب الانسان أو الحيوان أو النبات إلى اضطراب في هيكل أو في أداء الوظائف، مما يحدث ضررا أو يسبب الموت.

التسمم، أثر المواد السامة في إحداث تلف أو اضطرابات، بما في ذلك حالات التسمم البسيط.

المنتجات (أو منتجات المبيدات)، عنصر (عناصر) المبيد الفعال (الفعالة) وغير ذلك من العناصر فى الشكل الذى تعبأ وتباع به.

ادارة المنتج، توافر الإدارة المسؤولة والأخلاقية لأي منتج منذ اكتشافه وحتى استخدامه النهائي وما بعده.

مجموعات القطاع العام، وتشير الى (ولا تقتصر على) الرابطات العلمية ومجموعات المزارعين ومنظمات المواطنين والتنظيمات العمالية والمنظمات البيئية والخاصة بالمستهلك والصحة.

التسجيل، العملية التي توافق بها الجهة الحكومية أو الجهوية المسؤولة على بيع المبيد واستعماله بعد تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المنتجات للغرض المقصود وعدم خطورتها على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة.

إعادة التعبئة، نقل المبيد من أي عبوة تجارية إلى وعاء آخر، يكون أصغر في غالب الأحيان، لغرض البيع.

المخلفات، ما يتبقى من مواد في الأغذية أو السلع الزراعية أو الأعلاف نتيجة استخدام المبيدات. ويشمل المصطلح أي مشتق من المبيدات مثل المنتجات التي تساعد على حدوث تحويل أو تمثيل أو تفاعل، ومثل الشوائب التي قد يكون لها تأثير سام ملموس. وتشمل "مخلفات المبيد" ما تبقى منه سواء كان راجعا إلى استخدام المواد الكيماوية المعروفة أو إلى مصدر لا يمكن معرفته أو لا يمكن تجنبه (أحد عناصر البيئة مثلا).

الجهة المسؤولة، الجهة أو الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم صناعة المبيدات أو توزيعها أو استعمالها، وعن تنفيذ التشريعات الخاصة بالمبيدات بوجه أعم.

الخطر، دالة على حدوث خطر محتمل ضار بالصحة أو البيئة، وحدّة ذلك الخطر عقب التعرض للمبيد.

المبيدات المقيدة بشدة، المبيدات التى حظرت جميع استعمالاتها بقرار تنظيمى نهائى لوقاية صحة الانسان أو البيئة، ولكن مازال هناك ترخيص باستخدامها فى بعض الأغراض. ويشمل ذلك أى مبيد رفضت الموافقة على جميع استخداماته أو تم سحبه من قبل الجهة المصنعة سواء من السوق المحلية أو سحب لمزيد من الدراسة أثناء عملية الموافقة المحلية وحيث يوجد دليل صريح على اتخاذ مثل هذا الاجراء لغرض حماية صحة الانسان أو البيئة.

المناقصات، طلبات الحصول على عروض لشراء المبيدات.

السمية، خاصية فسيولوجية أو بيولوجية تحدد قدرة المادة الكيماوية على إحداث ضرر أو اصابة الكائن الحي بغير الطرق الميكانيكية.

التاجر، كل من يعمل في التجارة سواء في التصدير أو الاستيراد أو التوزيع المحلي.

نمط الاستعمال، مجموعة الجوانب المتعلقة باستعمال المبيد، بما فى ذلك درجة تركيز المادة الفعالة في المستحضر المستعمل، ومعدل الاستعمال ووقت وعدد مراته، وإضافة مواد أخرى إليه، وطرق الاستعمال وأماكنه التى تحدد الكمية اللازمة وتوقيت استعمالها والفترة الواجب انقضاؤها قبل الحصاد.

المادة 3 - إدارة المبيدات

3-1 تتحمل الحكومات المسؤولية العامة عن تنظيم توافر المبيدات وتوزيعها واستعمالها في بلدانها، ويجب عليها أن تخصص الموارد الكافية لانجاز هذه المهمة.(2)

3-2 يجب على صناعة المبيدات أن تتقيد بأحكام هذه المدونة كمعيار في صنع المبيدات وتوزيعها والإعلان عنها، لاسيما في البلدان التي تفتقر إلى التشريعات والخدمات الاستشارية الملائمة.

3-3 على حكومات البلدان المصدرة للمبيدات أن تساعد، إلى أقصى حد ممكن، على تحقيق ما يلي:

3-4 على المصانع والتجار أن يراعوا الأساليب التالية في إدارة المبيدات، لاسيما في البلدان التي تفتقر إلى القوانين والوسائل اللازمة لتنفيذ التشريعات:

3-5 يراعى تجنب المبيدات التي يقتضي لمسها واستعمالها ارتداء ملابس واقية أو استعمال معدات تكون باهظة التكاليف وغير مريحة أو نادرة، لاسيما من جانب صغار المستعملين في المناخ الاستوائي(5). وتعطى الأولوية في ذلك للمبيدات التي تستلزم استخدام ملابس واقية ومعدات استعمال غير باهظة التكلفة وللاجراءات الملائمة للظروف التي بظلها يجري لمسها أو استعمالها.

3-6 على المنظمات القطرية والدولية والحكومات وصناعات المبيدات أن تنسق جهودها لنشر مواد التوعية، بجميع أشكالها، على مستعملي المبيدات والمزارعين ومنظمات المزارعين والعمال الزراعيين والاتحادات والأطراف المعنية الأخرى. كما يتعين على الأطراف التي تتأثر من استعمال المبيدات أن تسعى إلى الحصول على مواد التوعية واستيعابها قبل استعمال المبيدات، وأن تتبع الإجراءات السليمة في هذا الاستعمال.

3-7 ينبغى بذل جهود منسقة من جانب الحكومات لوضع نظم المكافحة المتكاملة للآفات وتشجيعها. وعلاوة على ذلك، ينبغى لمؤسسات الاقراض والوكالات المتبرعة والحكومات دعم عمليات وضع سياسات نظم المكافحة المتكاملة القطرية للآفات ومفاهيمها وممارساتها. وينبغى أن تستند هذه الى استراتيجيات علمية وغيرها من الاستراتيجيات التى تروج لزيادة مشاركة المزارعين (بما فى ذلك المجموعات النسائية) والمرشدين والباحثين فى المزارع.

3-8 ينبغى لجميع أصحاب الشأن، بمن فيهم المزارعون وروابط المزارعين، وباحثو نظم المكافحة المتكاملة للآفات، والمرشدون والخبراء الاستشاريون فى مجال المحاصيل، والصناعات الغذائية وصناعات المبيدات البيولوجية والكيماوية ومعدات الاستعمال وخبراء البيئة وممثلو مجموعات المستهلكي ن الاضطلاع بدور نشط فى وضع نظم المكافحة المتكاملة للآفات وتشجيعها.

3-9 يتعين على الحكومات أن تشجع وتروج، بدعم من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، للبحوث التى تضع وسائل أو بدائل أقل مخاطر لما يلى:المكافحة البيولوجية وتقنياتها، والمبيدات غير الكيماوية والمبيدات التي تستهدف بحسب الطلب أو بقدر الإمكان أغراضا محددة، وتنحل إلى عناصر غير ضارة أو تتأيض بعد استخدامها، ولا تشكل مخاطر كبيرة على الانسان أو البيئة.

3-10 يتعين على الحكومات وصناعة معدات استعمال المبيدات وضع وترويج طرق لاستعمال المبيدات (6 و7) ومعداته (8 و9 و10 و11) لا تشكل سوى مخاطر قليلة على صحة الانسان والبيئة تكون أكثر كفاءة ومردودية للتكاليف، وتنظيم تدريب عملى مستمر فى هذه النشاطات (12).

3-11 ينبغي للحكومات والصناعة والمؤسسات القطرية والمنظمات الدولية أن تتعاون في وضع استراتيجيات لادارة مقاومة الآفات والترويج لتطبيقها بما يطيل من صلاحية المبيدات القيمة، ويقلل من الآثار الضارة الناجمة عن ظهور مقاومة الآفات للمبيدات.

المادة 4 – اختبار المبيدات

4-1 يتعين على مصانع المبيدات:

4-2 يتعين أن يكون لدى كل بلد أو في متناوله مرافق تتيح له التحقق من جودة المبيدات المعروضة للبيع أو التصدير، والرقابة عليها، وتحديد كمية المادة الفعالة فيها وصلاحية تركيبها وفقا لمواصفات منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية ان وجدت (21 و22 و23)

4-3 ينبغي أن تنظر المنظمات الدولية وغيرها من الهيئات المعنية في أن تساهم، في حدود الموارد المتاحة لها، في إنشاء مختبرات للتحليل أو تعزيز قدرات المختبرات الموجودة في البلدان المستوردة للمبيدات، سواء لكل بلد على حدة أو على أساس إقليمي. ويجب أن تلتزم هذه المختبرات بالاجراءات العلمية السليمة والخطوط التوجيهية بالممارسات الجيدة للمختبرات، وأن تمتلك الخبرات اللازمة، وأن تكون لديها المعدات الخاصة بالتحليل، وكميات من المواصفات التحليلية المعتمدة والمذيبات والمواد الكاشفة الملائمة وطرق التحليل الحديثة.

4-4 يجب أن تضطلع الحكومات المصدرة والمنظمات الدولية بدور فعال فى مساعدة البلدان النامية على تدريب العاملين فى مجالات تصميم التجارب واجرائها وتفسير وتحليل المخاطر/المنافع وتقييمها. وعليها أن توفر الحد الأقصى من التقديرات والتقييمات الدولية بشأن أخطار المبيدات ومخاطرها لاستخدامها من قبل البلدان النامية.

4-5 ينبغى أن تتعاون الحكومات وصناعة المبيدات في إجراء دراسات المراقبة والمتابعة بعد التسجيل لتحديد مصير المبيدات وأثرها على الصحة والبيئة في الظروف الحقلية (14 و24).

المادة 5 – تقليل المخاطر على الصحة والبيئة

5-1 على الحكومات أن:

5-2 وعلى صناعة المبيدات، حتى في حالة وجود خطة للمراقبة أن:

5-3 على الحكومات وصناعة المبيدات مواصلة تقليل المخاطر عن طريق:

5-4 تلافيا لانتشار التشويش والفزع وسط الجمهور بلا مبرر، ينبغى للأطراف المعنية أن تدرس جميع الحقائق المتاحة، وأن تعمل على نشر المعلومات المسؤولة عن المبيدات واستعمالاتها.

5-5 تتعاون الحكومات والصناعات عند إنشاء مرافق إنتاجية ذات مستوى مناسب في البلدان النامية على:

المادة 6 - المتطلبات التنظيمية والفنية

6-1 يجب على الحكومات:

6-2 ينبغي لمصانع المبيدات:

6-3 تشجيع وكالات تمويل المساعدات الفنية ومصارف التنمية والوكالات الثنائية على اسناد أولوية متقدمة لطلبات المساعدة المقدمة من البلدان النامية التى لا تملك مرافق أو خبرات بشأن ادارة المبيدات ونظم مراقبتها.
المادة 7 – توافر المبيدات واستعمالها

7-1 ينبغي للسلطات المسؤولة أن تولي اهتماما خاصا لمسألة صياغة القواعد والأنظمة المتعلقة بطرح المبيدات للاستعمال ويجب أن تتمشى هذه القواعد والأنظمة مع مستوى الخبرة والتدريب لدى مستعملي المبيدات. وتختلف أسس هذه القرارات اختلافا كبيرا، ومن الواجب أن يترك الأمر لتقدير كل حكومة على حدة.

7-2 وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون الحكومات على علم بتصنيف المبيدات حسب درجة الخطر الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية (35) وأن تطبق هذا التصنيف إذا كان ذلك مناسبا، وأن تعتمد رموزا يسهل تمييزها لكل درجة من درجات الخطر كأساس للتدابير التنظيمية التي تطبقها. ويتعين مراعاة التركيبة وطريقة الاستعمال عند تحديد مدى المخاطر ومستوى قيود الاستعمال التي تناسب كل مبيد.

7-3 ويمكن للسلطة المسؤولة أن تستخدم طريقتين في الحد من توافر المنتج، وهما: رفض تسجيل المنتج، أو ربط هذا التسجيل بشرط الحد من توافر المنتج لبعض فئات المستهلكين وذلك طبقا للتقديرات المحلية للمخاطر التي تنشأ عن استعمال المنتج.

7-4 ينبغي للحكومات وصناعات المبيدات ضمان أن تكون جميع المبيدات المتاحة للجمهور معبأة وتحمل عبواتها بطاقة البيانات الضرورية بصورة تتماشى مع الخطوط التوجيهية التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة عن التعبئة ووضع البيانات على العبوات (3) ومع اللوائح المحلية ذات الصلة.

7-5 قد يكون من المستحسن حظر استيراد المنتجات شديدة السمية والخطرة، وبيعها وشرائها مثل تلك الواردة فى الفئتين Ia وIb فى تصنيف منظمة الصحة العالمية (35) إذا ما كانت تدابير المراقبة أو أساليب التسويق غير كافية لضمان استعمال المنتج المذكور بأخطار مقبولة على سلامة المستخدمين.

المادة 8 - التوزيع والتجارة

8-1 على الحكومات أن:

8-2 على مصانع المبيدات:

8-3 ينبغي للمشترى (السلطات الحكومية ورابطات المزارعين أو المزارعين الأفراد) أن يضع اجراءات للشراء لتلافى الافراط فى الامداد بالمبيدات، ودراسة ادراج شروط تتعلق بتخزين المبيدات لفترات طويلة وخدمات التخلص منها فى عقود الشراء (4 و37).

المادة 9 – تبادل المعلومات

9-1 على الحكومات أن:

9-2 وعلاوة على ذلك، تشجع الحكومات على أن تضع:

9-3 يتعين على المنظمات الدولية أن توفر معلومات عن مبيدات محددة (بما فى ذلك الارشادات عن طرق التحليل) من خلال توفير مستندات المعايير، وأوراق الحقائق، والتدريب وغير ذلك من الوسائل الملائمة (38).

9-4 على جميع الأطراف أن:

المادة 10 - وضع بطاقة البيانات على عبوات المبيدات وتعبئتها وتخزينها

10-1يجب أن توضع على جميع عبوات المبيدات بطاقة بيانات واضحة بما يتفق مع الخطوط التوجيهية الدولية الساريـة مثـل الخطــوط التوجيهيـــة التي وضعتهـا منظمـة الأغذية والزراعة عن أساليب وضع بطاقة البيانات السليمة (3).

10-2يجب على مصانع المبيدات أن تضع على العبوات البيانات التى:

10-3 ويجب على صناعة المبيدات أن تضمن ما يلي بالتعاون مع الحكومات:

10-4 على الحكومات أن تتخذ الإجراءات القانونية الضرورية لمنع إعادة تعبئة أى مبيد أو التخلص منه في أي عبوة من عبوات المأكولات أو المشروبات، وأن تتشدد في تطبيق العقوبات التي تمنع مثل هذه الممارسات على نحو فعال.

10-5 ينبغى للحكومات، بمساعدة مصانع المبيدات وبالتعاون مع الجهات متعددة الأطراف، حصر المخزونات التى انتهت صلاحيتها أو غير المستعملة من المبيدات والعبوات الفارغة ووضع وتنفيذ خطة عمل للتخلص منها أو العلاج فى حالة المواقع الملوثة (41) وتسجيل هذه النشاطات.

10-6 ينبغي تشجيع مصانع المبيدات بالتعاون متعدد الأطراف، على المساعدة فى التخلص من أي مبيدات محظورة أو منتهية الصلاحية والعبوات الفارغة بطريقة سليمة بيئيا، بما في ذلك إعادة استخدامها بأقل قدر من الخطر حيثما كان ذلك ملائما ومتفقا عليه.

10-7 ينبغى للحكومات ومصانع المبيدات والمنظمات الدولية ومجتمع الزراعيين تنفيذ سياسات وممارسات لتلافى تراكم المبيدات منتهية الصلاحية والعبوات الفارغة (37).

المادة 11 - الاعلان

11-1 يتعين على الحكومات أن تراقب - بواسطة التشريعات الاعلان عن المبيدات فى جميع أجهزة الاعلام لضمان عدم تعارضه مع التوجيهات والاحتياطيات الواردة فى بطاقة البيانات الملصقة على العبوات، وخاصة تلك المتعلقة بالادارة السليمة للمبيدات واستعمال معداتها، والمعدات الوقائية الشخصية الملائمة، والاحتياطات الخاصة المتعلقة بالأطفال والحوامل أو أخطار استخدام العبوات الفارغة.

11-2 على مصانع المبيدات أن تضمن ما يلى:

11-3 ينبغى للمنظمات الدولية ومجموعات القطاع العام أن توجه الانتباه الى حالات الخروج على أحكام هذه المادة.

المادة 12 – رصد المدونة والتقيد بها

12-1 يجب تعميم هذه المدونة والتقيد بها من خلال العمل التعاوني بين الحكومات، منفردة أو فى تجمعات إقليمية، والمنظمات والأجهزة المختصة ضمن أسرة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومصانع المبيدات.

12-2 ينبغي تعميم نصوص هذه المدونة بين جميع المعنيين في مجالات تنظيم المبيدات وصناعتها وتوزيعها واستعمالها لكي تدرك الحكومات، منفردة أو فى تجمعات إقليمية، وصناعة المبيدات، والمؤسسات الدولية، ومنظمات مستخدمي المبيدات وصناعات السلع الزراعية ومجموعات الصناعات الغذائية (مثل المتاجر الكبيرة) التي بإمكانها التأثير على الممارسات الزراعية السليمة، مسؤولياتها المشتركة للتعاون من أجل ضمان تحقيق أغراض المدونة.

12-3 على جميع الأطراف المعنية بهذه المدونة أن تراعي أحكامها وأن تشجع المبادئ والقواعد المهنية المذكورة فيها بصرف النظر عن قدرة أي طرف آخر على مراعاة هذه الأحكام، وعلى صناعة المبيدات أن تتعاون تعاونا كاملا من أجل مراعاة أحكام هذه المدونة، وأن تدعم المبادئ والأخلاقيات التى تدعو اليها المدونة، بغض النظر عن قدرة أي حكومة على الالتزام بالمدونة.

12-4 بخلاف أى تدابير تتخذ لمراعاة هذه المدونة، ينبغى التطبيق الحازم لجميع القواعد القانونية المتعلقة بالمسؤوليات وحماية المستهلك وصيانة الموارد ومكافحة التلوث وغيرها من المجالات ذات الصلة، سواء كانت هذه القواعد تشريعية أو ادارية أو قضائية أو عرفية.

12-5 الحكومات والأطراف الأخرى المعنية:

12-7 على الحكومات أن ترصد، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، الالتزام بالمدونة وتقدم التقارير عما يتحقق من تقدم إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.

12-8 تدعى صناعة المبيدات الى تقديم تقارير الى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة عن نشاطات وكالات منتجاتها ذات الصلة بالالتزام بالمدونة.

12-9 تدعى المنظمات غير الحكومية والأطراف الأخرى المعنية، إلى تقديم تقارير إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة عن رصد الأنشطة ذات الصلة بتنفيذ المدونة.

12-10 على الأجهزة الرئاسية في منظمة الأغذية والزراعة أن تستعرض بصفة دورية مدى ملاءمة وفعالية المدونة. على أن تعتبر المدونة نصا ديناميا ينبغي تحديثه كلما اقتضت الحاجة، مع مراعاة ما يحدث من تقدم على المستويات الفنية والاقتصادية والاجتماعية.

الملحق الأول

صكوك السياسات الدولية فى مجال ادارة المواد الكيماوية وحماية البيئة والصحة والتنمية المستدامة والتجارة الدولية ذات الصلة بالمدونة

تشمل صكوك السياسات الدولية التى تتناول جانب أو أكثر من جوانب دورة حياة أى مبيد ما يلى، وان لم تقتصر عليها. ولبعض هذه الصكوك انعكاسات عملية على توزيع المبيدات واستعمالها فى حين يوفر البعض الآخر سياقا أكثر عمومية للسياسات. وقد أدرج تاريخ بدء السريان بالنسبة لتلك الصكوك التى كانت ملزمة قانونا وقت الموافقة على تعديل هذه المدونة.

ألف - صكوك السياسات الدولية ذات الانعكاسات العملية المباشرة على ادارة المبيدات

·الدستور الغذائى، وبصورة أكثر تحديدا اللجنة المعنية بمخلفات المبيدات التابعة لهيئة الدستور الغذائى التى تعمل منذ عام 1966 (42)؛

·بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنزفة لطبقة الأوزون الصادر فى 1987 والذى دخل حيز التنفيذ فى 1989 وتعديلاته اللاحقة (43)؛

·اتفاقية بازل بشأن مراقبة نقل المخلفات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، الصادرة فى 1989 والتى دخلت حيز التنفيذ فى 1992 (40)؛

·اتفاقية روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم على بعض المواد الكيماوية الخطرة والمبيدات المتداولة فى التجارة الدولية. الصادرة فى 1998 (1)؛

·اتفاقية ستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة الصادرة فى 2001 (44).

باء - صكوك السياسات الدولية التى توفر اطارا عاما لسياسات ادارة المبيدات

·الاتفاقية المعنية بالسلامة فى استخدام المواد الكيماوية أثناء العمل، الصادرة فى 1990 والتى دخلت حيز التنفيذ فى 1993 (45)؛

·اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية فى 1992 (46)؛

·جدول أعمال القرن 21 - برنامج العمل العالمى بشأن التنمية المستدامة وخصوصا الفصل 14 (النهوض بالزراعة والتنمية الريفية المستدامة) والفصل 19 (الادارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية السمية بما فى ذلك منع الاتجار الدولى غير المشروع بالمواد السامة والخطرة)، الصادر فى 1992 (47)؛

·اتفاقية التنوع البيولوجى التى ووفق عليها فى 1992 ودخلت حيز التنفيذ فى 1993 (48)؛

·الاتفاقية المعنية بتلافى الحوادث الصناعية الرئيسية التى ووفق عليها فى 1993 ودخلت حيز التنفيذ فى 1997 (49)؛

·اعلان روما بشأن الأمن الغذائى العالمى وخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية الصادر فى 1996 (50)؛

·اعلان الصحة العالمية والصحة للجميع فى القرن الحادى والعشرين الصادر فى 1998 (51).

الملحق الثانى

قرار مجلس المنظمة رقم xx/XX