FC/102/14 مارس/آذار 2003 |
لجنة المالية |
الدورة الثانية بعد المائة |
روما، من 5 الى 9 مايو - أيار 2003 |
اقتراح بإنشاء صندوق خاص لحالات الطوارئ ونشاطات الإحياء |
1- يقترح إنشاء صندوق خاص بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية يسمى الصندوق الخاص لحالات الطوارئ وأنشطة الإحياء. ويكون الغرض من الصندوق الخاص المقترح وطريقة تشغيله على النحو التالي.
معلومات أساسية
2- لطالما اعترفت المنظمة بوجوب إيلاء عناية خاصة للأنشطة التي تضطلع بها في حالات الطوارئ وما يعقبها. وأنشئت عام 1973 إدارة جديدة هي مكتب عمليات الإغاثة في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات إغاثة طارئة قصيرة الأجل في إقليم الساحل السوداني. ثم اتسع نطاق المكتب حيث تولى اعتباراً من عام 1975 الإشراف على عدد متزايد من المشاريع الرامية إلى تقديم المساعدات في مثل تلك الظروف، وأصبح يعرف باسم مكتب عمليات الإغاثة الخاصة. وأدى النمو المطرد لهذه الأنشطة إلى استعراض الترتيبات الإدارية في المنظمة وإلى ترفيع إدارة عمليات الإغاثة الخاصة مؤخراً لتصبح قسماً جديداً في مصلحة التعاون التقني هو قسم عمليات الطوارئ والإحياء بعدما أعيد تجديد مهامه لتنفيذ هذا النوع من العمليات.
3- وإلى جانب الاعتبارات التنظيمية، تخضع ترتيبات تمويل مشاريع الطوارئ أيضاً لمتطلبات خاصة، لاسيما ضرورة تعبئة الموارد المالية بسرعة في ظلّ الحاجة العاجلة وأحياناً الماسة إلى المساعدة. وباستطاعة قسم عمليات الطوارئ والإحياء أن يمول بعثات التقييم هذه في تلك الظروف إذ أنها تقع ضمن الأنشطة الأساسية للقسم. ومن شأن استخدام التمويل من قسم عمليات الطوارئ والإحياء أن يمكّن من الاستجابة بسرعة لحالات الطوارئ. أما توفير الإمدادات اللازمة على نطاق أوسع، أي البذور والمعدات أو المدخلات الزراعية، فيبقى رهناً إما بتلقي الأموال من الجهات المانحة أو التمويل المؤقت كما هو مبيّن.
4- وكثيرا ما تستغرق إتاحة الأموال التي تعهدت بها الجهات المانحة أسابيع أو أشهر بسبب الوقت الذي يستغرقه إنجاز الإجراءات الرسمية وتحويل الأموال. ومن الآليات المتبعة لاستباق إنفاق الأموال التي تتعهد بها الجهات المانحة وبدء العمل الطارئ، طلب سلفة من الصندوق المركزي المتجدد لمواجهة حالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة. ويتيح هذا توفير الأموال للمنظمة لبدء تنفيذ الأنشطة فور تعهّد إحدى الجهات المانحة بشكل راسخ بتقديم الدعم المالي. وبعدها تسدد المنظمة السلفة إلى الصندوق المركزي فور تلقي الأموال من الجهة المانحة المعنية. فيسمح بالتالي استخدام أموال الصندوق المركزي بالتحرك السريع شرط تعهّد إحدى الجهات المانحة بتقديم الدعم المالي.
5- ويقتصر طلب الحصول على التمويل من الصندوق المركزي المتجدد لمواجهة حالات الطوارئ على الحالات التي تتعهد فيها إحدى الجهات المانحة بتقديم الأموال، وإذا كانت الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً. ونظراً إلى الحجم الحالي لبرنامج الطوارئ في المنظمة وإلى نموه المطرد، اعترفت المنظمة بأهمية الحصول فوراً على مبالغ كبيرة لمواجهة حالات الطوارئ. وهو ما يمكّن المنظمة من تلبية الطلبات الملحّة من البلدان التي تعاني من حالات طوارئ حتى ولو لم تستكمل بعد الترتيبات مع الجهات المانحة المهتمة. ويستجيب أيضاً هذا النوع من الاستجابة السريعة والكبيرة لتطلعات مجتمع الجهات المانحة بشأن دور المنظمة في مثل هذه الحالات.
6- يمكن الصندوق الخاص المقترح المنظمة من الإسراع في بدء عمليات الطوارئ من خلال المشاركة في أنشطة تقييم الاحتياجات المشتركة بين الوكالات وتنسيقها وإنشاء وحدة للتنسيق في حالات الطوارئ لتقديم المساعدة الزراعية مع المعدات اللوجستية اللازمة، وإعداد إطار برامجي ومشاريع، وتقديم سلف تمويل فور الحصول على تعهّد من إحدى الجهات المانحة فيما يتعلق بشراء المدخلات. وغالباً ما يعيق انتظار تحويل الأموال من الجهات المانحة قدرة المنظمة على تقديم المساعدة للمزارعين كي يعيدوا زراعة أراضيهم في الموسم الزراعي الأول بعد وقوع الكارثة.
7- درس التقييم المواضيعي للهدف الاستراتيجي ألف-3 النهج الذي تتبعه المنظمة لمواجهة حالات الطوارئ وتوصل إلى التقييم والتوصيات التالية.
مستخرج من التقييم المواضيعي للهدف الاستراتيجي ألف-3: "التأهب لحالات الطوارئ الغذائية والزراعية والاستجابة الفعالة والمستدامة لها". التوصية 16: ينبغي إنشاء صندوق الاستجابة السريعة بتمويل من الرصيد المتجمع في حساب تكاليف التشغيل المباشرة في مشروعات قسم عمليات الطوارئ والإحياء أو (بموافقة الجهات المتبرعة) من أموال المشروعات غير المنفقة. التوصية 17: ينبغي إنشاء صندوق الانتقال تحت إشراف المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقني، وأن يتم تمويله بنفس طريقة صندوق الاستجابة السريعة. |
8- أشار التقييم المواضيعي إلى الدور الهام الذي يضطلع به منسقو المنظمة في حالات الطوارئ لمتابعة جميع جوانب الأنشطة الخاصة بإمدادات الإغاثة الزراعية. وبناء على ذلك، يقترح أن يكون الصندوق الخاص على استعداد أيضا، إذا اقتضى الأمر، لإيفاد المنسقين الميدانيين في حالات الطوارئ و/أو ضمان استمرارية التمويل للمنسقين في حالات الطوارئ حينما يكون هناك فترة انقطاع في التمويل من الجهات المانحة، مما يسمح لقسم عمليات الطوارئ والإحياء، كلما دعت الحاجة، بتجنب حدوث اختلال في خدمات وحدات التنسيق في حالات الطوارئ.
9- ثمة الاحتمال في فترات انخفاض وتيرة أنشطة الطوارئ استنفاد رصيد حساب استرداد تكاليف التشغيل المباشرة مؤقتاً بحيث لا تكون هناك أموال كافية لتغطية تكاليف المرتبات. وفي موازاة ذلك، قد يكون الطلب محدوداً على الحساب الخاص في وقت يحتفظ فيه بموارد كبيرة. ويكون من المستحسن والمنطقي في هذه الحالة تسديد حساب استرداد تكاليف التشغيل المباشرة من خلال نقل بعض الأموال من الحساب الخاص إليه من جديد.
10- يقضي الاقتراح بإنشاء الحساب الخاص عوضاً عن الحسابين اللذين أوصى بهما التقييم المواضيعي، حسبما وافقت عليه لجنة البرنامج. ويبلغ الرقم المستهدف للحساب الخاص 000 000 2 دولار أمريكي، وسيكون تحت سلطات المدير العام المساعد، مصلحة التعاون التقني.
11- ويأتي التمويل من المصادر التالية:
12- يتم إنشاء الصندوق المقترح بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية. وللمدير العام بالتالي أن يجيز إنشاء حساب الأمانة اللازم. لكن هذه الوثيقة تتاح للعلم وإبداء الملاحظات عليها كما يراه الأعضاء مناسباً، وذلك بغرض إبقاء لجنة المالية على إطلاع كامل على المسائل المالية الهامة.