CL 124/12
مارس / آذار 2003


المجلس

الدورة الرابعة والعشرون بعد المائة

روما، من 23 الى 28 يونيو/حزيران 2003

ترتيبات الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر

بيان المحتويات

 

 

الفقرات

مقدمة

1

جدول الأعمال والجدول الزمني للبنود

2-6

تشكيل الوفود

7-8

مهام المؤتمر الدستورية

9-14

قبول الأعضاء الجدد

10

تعيين الرئيس المستقل للمجلس

11-13

انتخاب أعضاء المجلس

14

هيئة مكتب المؤتمر

15

الجلسات العامة

16-22

لجنة القرارات

23-24

الدعوات

25-29

مشروع القرار

30-31

المرفق ألف - جدول الأعمال المؤقت للدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر

 

المرفق باء -الجدول الزمني المؤقت للمؤتمر - الجدول التفصيلي

 

المرفق جيم – مستخرج من المادة 3 من دستور المنظمة

 

المرفق دال - معايير قرارات المؤتمر ومهام وإجراءات عمل لجنة القرارات

 

 


مقدمة

 

1 -     قرر المؤتمر فى دورته الحادية والثلاثين (نوفمبر/تشرين الثاني 2001) عقد الدورة الثانية والثلاثين فى روما خلال الفترة 29 نوفمبر/ تشرين الثانى الى 10 ديسمبر/ كانون الأول 2003 (1).

 

جدول الأعمال والجدول الزمني للبنود

 

2 -     يرد جدول الأعمال المؤقت لدورة المؤتمر فى المرفق ألف، وقد اقتصر على المسائل التى تستدعى اتخاذ اجراء بشأنها من المؤتمر، ويتضمن أيضا قائمة وثائق المعلومات التى ستقدم أثناء الدورة.

 

3 -     وستشكل لجنتان رئيسيتان،هما: اللجنة الرئيسية الأولى (وتعنى بالمسائل الموضوعية ومسائل السياسات في مجال الأغذية والزراعة)، واللجنة الرئيسية الثانية (وتعنى بمسائل البرنامج والميزانية).

 

4 -     ويتضمن المرفق باء الجدول الزمنى المؤقت لدورة المؤتمر. وأعد الجدول الزمنى على أساس الافتراض بأن عمل كل لجنة من اللجنتين الرئيسيتين لن يستغرق أكثر من أربعة أيام. وتعقد الاجتماعات عادة من الساعة 30ر9 حتى الساعة 30ر12، ومن الساعة 30ر14 حتى الساعة 30ر17.

 

5 -     على ضوء مقترحات الاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية (5-9 مايو/ أيار 2003) بعقد ثلاث موائد مستديرة وزارية تلي مباشرة اجتماعات الجلسة العامة أيام الاثنين 1 والثلاثاء 2 والأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول، فلن تتواصل المناقشات العامة بما يتجاوز المواقيت المحددة خلال هذه الأيام الثلاثة، اذا ما وافق المجلس على مقترح الاجتماع المشترك (يرجى الرجوع الى الوثيقة CL 124/4).

 

6 -     ومن المقرر اجراء التصويت والانتخابات المتوخاة خلال الفترة 29 نوفمبر/ تشرين الثانى الى 5 ديسمبر/ كانون الأول لفائدة الأعضاء الذين قد يتعذر عليهم الابقاء على وفودهم فى روما طيلة مدة انعقاد المؤتمر.

 

تشكيل الوفود

 

7 -     يرأس الوزراء عادة وفود بلدانهم. ويرجى من الدول الأعضاء أن تراعى، لدى تشكيل وفودها الحاجة الى المشاركة الفعالة لا فى الجلسات العامة للمؤتمر فحسب، بل وفى أعمال اللجنتين الرئيسيتين أيضا.

8 -     تمثل كل دولة عضو فى المنظمة، طبقا للمادة 3 من الدستور، بمندوب واحد يمكن أن يرافقه مناوبون ومساعدون ومستشارون (أنظر المرفق جيم).

 

مهام المؤتمر الدستورية

 

9 -     يتولى المؤتمر المهام الدستورية المحددة الآتية علاوة على ما يضطلع به من مهام الموافقة على تعديلات دستور المنظمة، ولوائحها وقوعدها، واقرار المعاهدات والاتفاقيات وغير ذلك.

 

قبول الأعضاء الجدد والأعضاء المنتسبة

 

10 -    يقبل المؤتمر، باعتباره أعلى سلطة فى المنظمة، انضمام الدول الأعضاء الجديدة إلى المنظمة، ويعالج جميع المسائل المتعلقة بالعضوية. وحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة، تلقت المنظمة ثلاث طلبات للعضوية (ولايات ميكرونيزيا الموحدة، تيمور ليشت وتوفالو). وطبقا للمادة 19-2 من اللائحة العامة للمنظمة يجوز أن تتلقى المنظمة طلبات انضمام قبل 30 يوما من افتتاح المؤتمر، أى 31/10/2003. ويجرى قبول الدول الأعضاء الجديدة بالاقتراع السرى، ويتطلب أغلبية ثلثي الأصوات المشاركة فى عملية التصويت بشرط أن يعادل العدد الإجمالي للأصوات المؤيدة والمعارضة أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء فى المنظمة. وتسرى العضوية اعتبارا من تاريخ موافقة المؤتمر على الطلب. ومن المقرر أن يدرس هذا البند من جدول الأعمال يوم السبت  29/11/2003

 

تعيين الرئيس المستقل للمجلس

 

11 -    يعين المؤتمر الرئيس المستقل للمجلس وفقا للمادة 5-2 من الدستور والمادة 23-1 من اللائحة العامة للمنظمة.

 

12 -    وفيما يتعلق بالترشيحات لمنصب الرئيس المستقل للمجلس، فان المادة 23-1(ب) من اللائحة العامة للمنظمة تنص على أن المجلس هو الذى يحدد الموعد النهائي لتقديم الدول الأعضاء ترشيحاتها الى الأمين العام للمؤتمر، وكذلك الموعد الذى سيتولى فيه الأمين العام، تعميم هذه الترشيحات على جميع الدول الأعضاء فى المنظمة. ومن المقترح، أخذا بعين الاعتبار الإجراءات المتبعة، أن يحدد المجلس الساعة 00ر12 من ظهر يوم الجمعة 5 سبتمبر/أيلول 2003 كآخر موعد لتلقى الترشيحات، ويوم الجمعة 12 سبتمبر/ أيلول 2003 موعدا يقوم فيه الأمين العام بتعميم هذه الترشيحات على الدول الأعضاء.

 

13 -    ومن المقرر، انتخاب الرئيس المستقل للمجلس يوم الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول 2003.

 

انتخاب أعضاء المجلس

 

14 -    ينتخـب المؤتمر، طبقا للمادة 5-1 من الدستور، أعضاء المجلس. وستوزع مذكرة منفصلة تتعلق بمسألة انتخاب أعضاء المجلس وتحتوى على استمارات الترشيح كوثيقة من وثائق المؤتمر (الوثيقة C 2003/11). وطبقا للمادة 22-10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة، يحدد المؤتمر موعد الانتخاب، وآخر موعد لتقديم الترشيحات لعضوية المجلس. ويقترح فى الجدول الزمني المرفق (المرفق ألف) اجراء الاقتراع يوم الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول. وكما تنص المادة 22-10(ج) من اللائحة العامة للمنظمة، فان كل ترشيح يجب تزكيته كتابة من مندوبي دولتين من الدول الأعضاء لدى المؤتمر بخلاف مندوب الدولة العضو المرشحة، وينبغي أن يصاحب ذلك قبول كتابي رسمي للترشيح من طرف مندوب الدولة العضو المرشحة. وتشير المادة 22-10 (د) بصورة محددة الى أنه على اللجنة العامة أن تخطر المؤتمر بالترشيحات الصحيحة المقدمة قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام عمل على الأقل. وبناء على ذلك، قد يود المجلس أن يوصى بتحديد الساعة 00ر12 من ظهر يوم السبت 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2001 كآخر موعد لتلقى الترشيحات.

 

هيئة مكتب المؤتمر

 

15 -    ووفقا للمادة 24-5(ب) من اللائحة العامة، يقترح المجلس، خلال دورته الرابعة والعشرين بعد المائة (يونيو/ حزيران 2003) المرشحين لمناصب رئيس المؤتمر ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين للمؤتمر. كما سيطلب  منه اقتراح أسماء المرشحين للجنة أوراق التفويض المكونة من تسع من الدول الأعضاء، (يرجى الرجوع إلى قرار المؤتمر 4/99 الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 الفقرة التنفيذية (أ)). وسيبدأ الأعضاء فى اللجنة عملهم فى الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد المؤتمر.  وسيقدم المجلس في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة التي تجتمع قبيل المؤتمر مباشرة الترشيحات الخاصة برئيس المؤتمر ورئيسى اللجنتين الرئيسيتين التى سيوافق عليها المؤتمر فى دورته الثانية والثلاثين. ويوافق المؤتمر على نائبى اللجنتين الرئيسيتين الأولى والثانية من خلال اللجنة العامة. كما سيقترح المجلس فى دورته الخامسة والعشرين بعد المائة على المؤتمر الترشيحات الخاصة بمناصب نواب رئيس المؤتمر الثلاثة، والأعضاء السبعة المنتخبين في اللجنة العامة.

 

الجلسات العامة

 

16-     ستعقد أول جلستين عامتين يوم السبت 29/11/2003، تخصصان كليةً للمسائل الاجرائية

.

17 -    وسينتخب المؤتمر فى الجلسة العامة الأولى فى الفترة الصباحية من يوم السبت، 29/11 رئيسا له وثلاثة نواب للرئيس، ويعين الأعضاء السبعة في اللجنة العامة والدول التسع الأعضاء فى لجنة أوراق التفويض (المادة 8 من اللائحة العامة للمنظمة) ثم يستمع الى محاضرة ماكدوغال التذكارية الثالثة والعشرين ثم يرفع المؤتمر جلسته العامة لكي يتسنى للجنة العامة ولجنة أوراق التفويض عقد أول اجتماعين لهما.

 

18 -    يوافق المؤتمر، فى الجلسة العامة الثانية بعد الظهر، في إطار تناوله للتقرير الأول للجنة العامة، على جدول أعماله، ويشكل اللجنتين الرئيسيتين، ويعين لجنة القرارات (راجع الفقرتين 23 و 24 أدناه)، ويعالج مسألة قبول المراقبين، والمسائل الإجرائية الأخرى. كما توافق الجلسة العامة الثانية على التقرير الأول للجنة أوراق التفويض. ومن المقرر التصويت على قبول الدول الأعضاء الجديدة بعد ظهر اليوم ذاته، ويعقب ذلك مراسم قبول الدول الأعضاء الجديـدة. وفـى الوقـت الذى يجـرى فيـه فرز الأصـوات، يجـرى الاحتفال بتوزيع جائزتي ب. ر. سن لعامي 2002 و2003، وجائزة أ. هـ.بورما، وجائزة إدوار صوما، وميدالية مرجريتا ليزاراجا.

 

19 -    وتشمل الجلسة العامة الثالثة بيان المدير العام المقدم للمؤتمر عن أعمال المنظمة. ويعقبه بيان الرئيس المستقل للمجلس. وستخصص الجلسات من الثالثة الى العاشرة لمناقشة حالة الأغذية والزراعة فى العالم. وتخصص المناقشة لبيانات رؤساء الوفود.

 

20 -    وبالنظر الى أن البيانات ستفرد لها أربعة أيام فقط، وأن الغالبية العظمى من رؤساء الوفود المشاركين سيرغبون بلا شك فى الادلاء ببيانات، يقترح أن يوصى المجلس بأن تقتصر مدة كل بيان من البيانات على خمس دقائق فقط.

 

21 -    وقد يود المجلس التوصية بتخصيص صباح يوم الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول للتصويت على برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005، وبعد الظهر لانتخاب الرئيس المستقل للمجلس وأعضاء المجلس.

 

22 -    يقترح أن تخصص الجلسات العامة لأيام الاثنين 8 الى الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول للانتهاء من البنود المتبقية فى جدول الأعمال، والموافقة على تقرير المؤتمر.وقد يود المجلس، أن يوصى المؤتمر بتعيين مقرر لإعداد مشروع التقرير الخاص بالبنود التى بحثت فى الجلسات العامة للموافقة عليها فى اليوم الأخير من المؤتمر.

 

لجنة القرارات

 

23 -    قد يود المجلس التوصية بتشكيل لجنة قرارات للمؤتمر تتألف من سبعة أعضاء يمثل كل منهم أحد أقاليم المنظمة.

 

24 -    وقد يود المجلس أيضا أن يؤكد من جديد وجهة نظره التى أعرب عنها مرارا فى مناسبات سابقة، وهى ضرورة خفض عدد القرارات الى أدنى حد ممكن، وأن تقتصر القرارات على المسائل التى تحتاج الى قرار رسمى من المؤتمر. ويتضمن المرفق "جيم" معايير قرارات المؤتمر، ومهام لجنة القرارات، وأسلوب عملها كما اعتمدها المؤتمر فى دورته الثامنة عشرة فى 1975، والدورات التالية.

 

الدعوات

 

25 -    للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تمثل فى دورات المؤتمر دون أن يكون لها حق التصويت. كما أن للمنظمات الحكومية الدولية الأخرى الحق فى إرسال مراقبين عنها، ان كانت قد أبرمت اتفاقيات مع المنظمة تنص على ذلك. ويحق للمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية أن ترسل مراقبين عنها الى دورات المؤتمر.

 

26-     وللمدير العام أن يدعو، بصفة مؤقتة، المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، و المنظمات غير الحكومية التى لها صفة استشارية أو علاقات مع المنظمة الى أية دورة من دورات المؤتمر بشرط موافقة المؤتمر. وطبقا لذلك، فان جدول الأعمال المؤقت للدورة يحتوى على بند بعنوان "قبول المراقبين".

 

27 -    وتـرد النصوص المشــار إليهــا أعلاه فـى المـادة 17 مـن اللائحــة العامــة للمنظمة وفى "سياسة منظمة الأغذية والزراعة بشأن العلاقات مع المنظمات الدولية غير الحكومية" (النصوص الأساسية للمنظمة، الجزء الثاني - القسم "ع").

 

28 -    وسيدعى المراقبون عن المنظمات غير الحكومية الى حضور اجتماعات غير رسمية تعقد يوم السبت 29 نوفمبر/ تشرين الثانى 2003.

 

29 -    قد يود المجلس الإحاطة باقتراح المدير العام بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية الى حضور الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر بصفة مراقب.

 

مشروع قرار

 

30 -    قرر المجلس تحديد الساعة 12.00 من ظهر يوم الجمعة 5 سبتمبر/ أيلول 2003 كآخر موعد لتلقى الترشيحات لمنصب الرئيس المستقل للمجلس.

 

31 -    وافق المجلس على أن يقدم للمؤتمر جدول الأعمال المؤقت، والجدول الزمني المقترح، والترتيبات المبينة فى مشروع الوثيقة للحصول على موافقته عليها، ويوصى، على وجه الخصوص، بما يلي:

 

(1)    إنشاء لجنتين رئيسيتين لدراسة الجزأين الأول والثاني من جدول الأعمال،

 

(2)    تحديد الساعة 12 من ظهر يوم السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 كآخر موعد لتلقى الترشيحات لعضوية المجلس،

 

(3)    تقتصر بيانات رؤساء الوفود على 5 دقائق لكل منهم على الأكثر،

 

(4)    إجراء الاقتراع للبت في مستوى الميزانية صباح يوم الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول 2003؛ والاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس، وتعيين الرئيس المستقل للمجلس يوم الجمعة 5 ديسمبر/ كانون الأول 2003.

(5)    عقد ثلاث موائد مستديرة وزارية مساء الاثنين 1، والثلاثاء 2، والأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول.

 

 


المرفق ألف

جدول الأعمال المؤقت

 

مقدمة واستعراض حالة الأغذية والزراعة

1 -     انتخاب رئيس المؤتمر ونواب الرئيس

2 -     تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض

3 -     الموافقة على جدول الأعمال والترتيبات الخاصة بالدورة

4 -     قبول المراقبين

5 -     استعراض حالة الأغذية والزراعة.

 

الجزء الأول المسائل الموضوعية ومسائل السياسات

6 -     تقرير عن سير العمل فى تنفيذ خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية (2002-2007)

7 -       تقرير عن سير العمل فى تنفيذ خطة العمل الخاصة بحملة استئصال التسى تسى والتريبانوزوما فى البلدان الأفريقية (القرار 4/2001)

8 -     برنامج الأغذية العالمي المشترك بين المنظمة والأمم المتحدة

9 -     تقرير التقدم المحرز فى تنفيذ خطة العمل الدولية بشأن منع الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

10 -     مبادرة المنظمة لمكافحة الجوع: متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية والأهداف الانمائية للألفية.

11 -    السنة الدولية للأرز 2004.

 

الجزء الثاني المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية

12 -    تقرير تنفيذ البرامج، 2000-2001

13 -    تقرير تقييم البرامج 2003

14 -    برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005 (مشروع قرار)

 

الجزء الثالث المسائل القانونية والإدارية والمالية

ألف-    المسائل الدستورية والقانونية

15 -    عدد وفترات ولاية منصب المدير العام (المادة 7-1 من دستور المنظمة)

باء-      المسائل الادارية والمالية

16 -    الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2000-2001 (مشروع قرار)

17 -    جدول الاشتراكات للفترة 2004-2005 (مشروع قرار)

18 -    المبالغ التى تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية المصروفات الادارية وغيرها الناشئة عن عضويتها فى المنظمة

19 -    المسائل الإدارية والمالية الأخرى

 

الجزء الرابع التعيينات والانتخابات

20 -    طلبات الانضمام لعضوية المنظمة

21 -    انتخاب أعضاء المجلس

22 – التعيينات

            22-1    تعيين الرئيس المستقل للمجلس

            22-2    تعيين ممثلين عن مؤتمر المنظمة فى لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين

 

الجزء الخامس مسائل أخرى

23 -    موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر

24 -    ما يستجد من أعمال

24-1    محاضرة ماكدوغال التذكارية

24-2    تقديم جوائز ب.ر.سن

24-3    تقديم جائزة أ.هـ. بورما

24-4    تقديم جائزة ادوار صوما

24-5    تقديم ميدالية مرجريتا ليزاراجا

24-6    تأبين موظفي المنظمة الذين وافتهم المنية

 

ستقدم وثائق المعلومات عن الموضوعات التالية (*)

ألف -   التقرير الدستوري عن حالة الاتفاقيات والمعاهدات والتعديلات التى أدخلت عليها

باء -    حالة الاشتراكات

جيم -   المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

 

 

 

 

 

(*)    سوف تتاح الفرصة للمندوبين الذين يودون التعليق على وثائق المعلومات للإدلاء بوجهات نظرهم فى إطار البند 24: ما يستجد من أعمال.


المرفق باء

الجدول الزمني المؤقت للمؤتمر - الجدول التفصيلى

السبت، 29/11/2003

 

الجلسة العامة

 

الساعة 10.00-12.30

صباحا

الاجتماع الأول

 

البند 1: انتخاب رئيس المؤتمر ونواب الرئيس

البند 2: تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض (البلدان الأعضاء)

البند 24: ما يستجد من أعمال

البند 24-1: محاضرة ماكدوغال التذكارية

 

 

]اجتماع غير رسمى للمراقبين من المنظمات غير الحكومية[

 

الساعة 14.30-17.30

بعد الظهر

الاجتماع الثاني

 

البند 3: الموافقة على جدول الأعمال وترتيبات الدورة

البند 4: قبول المراقبين

البند20 : طلبات الانضمام لعضوية المنظمة (التصويت)

البند24: ما يستجد من أعمال

البند 24-2: تقديم جوائز ب. ر. سن

البند 24-3: تقديم جائزة أ. هـ. بورما

البند 24-4: تقديم جائزة إدوار صوما

البند 24-5: تقديم ميدالية مرجريتا ليزاراجا

البند20: طلبات الانضمام لعضوية المنظمة (تكملة)

 (مراسم القبول)

 

 

]اجتماع غير رسمى للمراقبين من المنظمات غير الحكومية[

 

الاثنين، 1/12/2003

 

الجلسة العامة

اللجنة الرئيسية الأولى

اللجنة الرئيسية الثانية

الساعة 9.30-12.30

صباحا

الاجتماع الثالث

بيان المدير العام أمام المؤتمر

بيان الرئيس المستقل للمجلس أمام المؤتمر

 

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة

 

الاجتماع الأول

البند 12:  تقرير تنفيذ البرامج، 2000-2001

الساعة 14.30-17.30

بعد الظهر

الاجتماع الرابع

 

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

 

الاجتماع الأول

 

البند 6: تقرير عن سير العمل فى تنفيذ خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية (2002-2007)

 

البند 7: تقرير عن سير العمل فى تنفيذ خطة العمل الخاصة بحملة استئصال التسى تسى والتريبانوزوما فى البلدان الأفريقية (القرار 4/2001)

الاجتماع الثانى

 

البند 12: تقرير تنفيذ البرامج، 2000-2001 (تكملة)

 

البند 13: تقرير تقييم البرامج 2003

 

 

 

 

قاعة الملك فيصل (D263)

 

 

الساعة 17.30 – 19.30

المائدة المستديرة الأولى

 

 


الثلاثاء ، 2/12/2003

 

الجلسة العامة

اللجنة الرئيسية الأولى

اللجنة الرئيسية الثانية

الساعة9.30 -12.30

صباحا

 

الاجتماع الخامس

 

البند 5: : استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

 

الاجتماع الثانى

 

البند 8: برنامج الأغذية العالمي المشترك بين المنظمة والأمم المتحدة

 

البند 9: تقرير التقدم المحرز فى تنفيذ خطة العمل الدولية بشأن منع الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

الاجتماع الثالث

 

البند 13: تقرير تقييم البرامج 2003 (تكملة)

الساعة 14.30-17.30

بعد الظهر

 

الاجتماع السادس

 

البند 5: : استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

 

الاجتماع الثالث

 

البند 9: تقرير التقدم المحرز فى تنفيذ خطة العمل الدولية بشأن منع الصيد غير القانونى دون ابلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.(تكملة)

 

البند 10: مبادرة المنظمة لمكافحة الجوع: متابعة مؤتمر القمة العالمى للأغذية والأهداف الانمائية للألفية.

 

البند 11: السنة الدولية للأرز 2004.

الاجتماع الرابع

 

البند 14:  برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005 (مشروع قرار)

 

 

قاعة الملك فيصل (D263)

 

 

الساعة 17.30 – 19.30

المائدة المستديرة الثانية

 

 


الأربعاء ، 3/12/2003

 

الجلسة العامة

اللجنة الرئيسية الأولى

اللجنة الرئيسية الثانية

الساعة 9.30-12.30

صباحا

 

الاجتماع السابع

 

البند 5: : استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

 

 

الاجتماع الخامس

 

البند14:  برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005 (مشروع قرار)

الساعة 14.30-17.30

بعد الظهر

 

الاجتماع الثامن

 

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

 

 

 

الاجتماع السادس

 

البند 14:  برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005 (مشروع قرار) (تكملة)

 

 

قاعة الملك فيصل (D263)

 

 

الساعة 17.30 – 19.30

المائدة المستديرة الثالثة

 

 

 


الخميس 4/12/2003

 

الجلسة العامة

اللجنة الرئيسية الأولى

اللجنة الرئيسية الثانية

الساعة 9.30-12.30

صباحا

 

الاجتماع التاسع

 

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

 

 

الاجتماع الرابع

 

الموافقة على التقرير

الاجتماع السابع

 

الموافقة على التقرير

 

الساعة 14.30-17.30

بعد الظهر

 

الاجتماع العاشر

 

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

 

 

الاجتماع الخامس

 

الموافقة على التقرير (تكملة)

الاجتماع الثامن

 

الموافقة على التقرير (تكملة)

 


الجمعة ، 5/12/2003

 

الجلسة العامة

الساعة 9.30-12.30

صباحا

 

الاجتماع الحادي عشر

 

الموافقة على تقرير اللجنة الرئيسية الثانية بشان البند 14 (برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005)

 

الساعة 14.30-17.30

بعد الظهر

 

الاجتماع الثاني عشر

 

البند 21: انتخاب أعضاء المجلس

 

البند 22-1: تعيين الرئيس المستقل للمجلس

 

 

 


الاثنين ، 8/12/2003

 

الجلسة العامة

الساعة 9.30-12.30

صباحا

 

الاجتماع الثالث عشر

 

البند 15: عدد وفترات ولاية منصب المدير العام (المادة 7-1 من دستور المنظمة)     

البند 16: الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2000-2001

البند 17:  جدول الاشتراكات للفترة 2004-2005

 

الساعة 14.30-17.30

بعد الظهر

 

الاجتماع الرابع عشر

 

البند 18: المبالغ التى تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية المصروفات الادارية وغيرها الناشئة عن عضويتها فى المنظمة    

البند 19:  المسائل الإدارية والمالية الأخرى

البند 22: التعيينات

البند 22-2: تعيين ممثلين عن مؤتمر المنظمة فى لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين

البند 23: موعد ومكان انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر

البند 24: ما يستجد من أعمال

البند 24-6: تأبين موظفي المنظمة الذين وافتهم المنية

 

 


الثلاثاء ، 9/12/2003

 

الجلسة العامة

الساعة 9.30-12.30

صباحا

 

الاجتماع الخامس عشر

الموافقة على تقرير اللجنة الرئيسية الثانية

الساعة 14.30-17.30

بعد الظهر

 

الاجتماع السادس عشر

الموافقة على تقرير اللجنة الرئيسية الأولى

 

 


الأربعاء ، 10/12/2003

 

الجلسة العامة

الساعة 9.30-12.30

صباحا

 

الاجتماع السابع عشر

الموافقة على تقرير المؤتمر


موجز الجدول الزمني

 

 

 

الجلسة العامة

اللجنة الرئيسية الأولى

اللجنة الرئيسية الثانية

المجموع

السبت 29/11

صباحا

مساء

1

2

-

-

-

-

1

1

الاثنين 1/12

صباحا

مساء

3

4

 

1

1

2

2

3

الثلاثاء 2/12

صباحا

مساء

5

6

2

3

3

4

3

3

الأربعاء 3/12

صباحا

مساء

7

8

-

-

5

6

2

2

الخميس 4/12

صباحا

مساء

9

10

4

5

7

8

3

3

الجمعة 5/12

صباحا

مساء

11

12

-

-

-

-

1

1

الاثنين 8/12

صباحا

مساء

13

14

-

-

-

-

1

1

الثلاثاء 9/12

صباحا

مساء

15

16

-

-

-

-

1

1

الأربعاء 10/12

صباحا

مساء

17

-

-

-

-

-

1

-


 

المرفق جيم

مستخرج من المادة 3 من دستور المنظمة

 

المؤتمر

(البنود التى تنظم تشكيل الوفود)

 

1 -     للمنظمة مؤتمر تمثل فيه كل دولة عضو وكل عضو منتسب بمندوب واحد، ويكون للأعضاء المنتسبة حق الاشتراك فى مداولات المؤتمر دون أن يشغلوا أى منصب أو يكون لهم حق التصويت.

 

2 -     لكل دولة عضو وكل عضو منتسب أن تعين مناوبين ومساعدين ومستشارين لمندوبيها، وللمؤتمر أن يحدد الشروط التى تنظم اشتراك المناوبين والمساعدين والمستشارين فى مداولاته. ولا يكون للمناوب المساعد أو المستشار المشترك فى المداولات حق التصويت الا اذا حل محل المندوب.

 

3 -     لا يمثل المندوب أكثر من دولة عضو أو عضو منتسب.

 

4 -     لكل دولة عضو صوت واحد فقط. وليس للدولة العضو المتخلفة عن دفع اشتراكاتها المالية للمنظمة أن تتمتع بحق التصويت فى المؤتمر اذا بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين. ومع ذلك، يجوز للمؤتمر أن يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت اذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن ارادتها.

 


المرفق دال

معايير قرارات المؤتمر ومهام وإجراءات عمل لجنة القرارات

 

1 -     معايير صياغة القرارات

 

          يجب أن تقتصر القرارات بصورة أساسية على المسائل العادية التالية:

 

          (أ)       تعديلات الدستور، واللائحة العامة للمنظمة، واللائحة المالية.

          (ب)     الموافقة أو التصديق على المعاهدات أو الاتفاقيات وتعديلاتها.

          (ج)      انشاء الأجهزة حسب المادة 6 من الدستور واقرار أنظمتها الأساسية وتعديلاتها.

          (د)      اعتماد برنامج العمل والميزانية للفترة المالية التالية.

          (هـ)     القرارات المتعلقة بالمسائل المالية مثل صندوق رأس المال العامل، وجدول الاشتراكات، واعتماد الحسابات المراجعة.

          (و)       البرامج الرئيسية ومسائل السياسات.

          (ز)      التوصيات الموجهة الى البلدان الأعضاء أو المنظمات الدولية.

          (ح)      المسائل المتعلقة بتعيين المدير العام ورئيس المجلس.

          (ط)      الاشادة بجهود بعض الشخصيات وتأبين أولئك الذين وافتهم المنية.

 

2 -     مهام لجنة القرارات

 

 (أ)      تدرس لجنة القرارات جميع مشروعات القرارات، باستثناء تلك التى يعرضها المجلس على المؤتمر ، ما لم تقرر اللجنة العامة خلاف ذلك.

(ب)     تسعى اللجنة الى ابقاء عدد القرارات فى حده الأدنى، والى ضمان انسجام القرارات مع المعايير الواردة أعلاه. وعليها أن تلفت الانتباه الى أية نتائج هامة دستورية كانت أو مالية أو برامجية قد تنتج عن مشروعات القرارات المعروضة.

(ج)      يمكن للجنة أن تدخل تعديلات على صياغة مشروعات القرارات أو أية تعديلات مشابهة لا تمس جوهر هذه المشروعات. ويمكن للجنة أن توصى بادخال مثل هذه التعديلات حسبما تراه مناسبا. كما يمكن للجنة أن تدخل التعديلات شريطة موافقة الجهات التى تقدمت بمشروع القرار، على مشروعات القرارات التى طرحها المؤتمرون أثناء الدورة.

 

 

3 -     إجراءات عمل لجنة القرارات

 

(أ)       تعقد لجنة القرارات اجتماعاتها، كلما دعت الضرورة، وذلك بدعوة من رئيسها أو من اللجنة العامة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة سرية باستثناء الحالة التى نصت عليها الفقرة "هـ" الواردة أدناه. وتظل اللجنة على اتصال وثيق باللجنة العامة فيما يتعلق بالمسائل الفنية أو الاجرائية على حد سواء.

(ب)     ترفع مشروعات القرارات الى لجنة القرارات قبل رفعها إلى أية لجنة رئيسية أو الى الجلسات العامة للمؤتمر لمناقشتها واقرارها.

(ج)      واذا لم يطابق مشروع قرار ما المعايير الواردة أعلاه، فان لجنة القرارات تقترح ادراجه ضمن النص الوصفى لتقرير المؤتمر.

(د)      واذا ما ساور لجنة القرارات الشك بشأن امكانية الاتفاق على فحوى مشروع قرار ما، فيمكن لها أن تقرر أن الموضوع يجب أن يناقش فى المحفل الملائم، وبعد اجراء مثل هذه المناقشة واتخاذ قرار بشأن الموضوع، يحال مشروع القرار مجددا على اللجنة لتدرسه.

(هـ)     يمكن للجنة أن تدعو الجهات الراعية لمشروع قرار ما للمشاركة فى مداولاتها، ويمكن لها، شريطة موافقة هذه الجهات، أن تدخل تعديلات على مشروع القرار حسبما تراه مناسبا.

(و)       يمكن للجنة أن تكلف رئيسها أو عضوا أو أكثر من أعضائها بحضور الاجتماعات التى يدور فيها النقاش حول مشروع قرار ما، وذلك اما لشرح وجهة نظر اللجنة وأسباب أية تعديلات تقترحها، أو لمتابعة النقاش واعلام اللجنة بظروف الموضوع حينما يطرح مشروع القرار عليها.

(ز)      تتقدم اللجنة بتقارير عن جميع مشروعات القرارات التى عرضت عليها، وتوزع هذه التقارير كوثائق من وثائق المؤتمر. وتعتبر التعديلات التى توصى بها اللجنة فى تقريرها تعديلات بالمعنى الوارد فى المادة 11-3 من اللائحة العامة. وتدرس التعديلات، اذا ما دعت الضرورة، من قبل اللجنة الرئيسية المعنية أو الجلسة العامة وذلك فى يوم توزيع التقرير ذى الصلة.

 



(1) الفقرة 134  من الوثيقة C 2001/REP.