CL 125/5
أكتوبر / تشرين الأول 2003




المجلس



الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة

روما، 26 - 28/11/2003

تقرير الدورة الخامسة والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

روما، 6-7/10/2003



بيان المحتويات

أولا - مقدمة

ثانيا - انتخاب الرئيس ونائب الرئيس

ثالثا - الاتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية

رابعا - اتفاق التعاون مع المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في أوروبا الشرقية والوسطى (يوروفيش)

خامسا - عدد مرات ولاية منصب المدير العام ومدتها

سادسا - تنفيذ مشاريع المساعدة الفنية على المستوى الوطني

سابعا - الاشتراكات المجزأة

ثامنا - الميزانية الرأسمالية

تاسعا - الاعتراف "بالأزواج" في نطاق الزيجات من نفس الجنس

المرفق الأول - مشروع اتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة و المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية

المرفق الثاني - مشروع اتفاق التعاون بين المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك فى أوروبا الشرقية والوسطى (يوروفيش) و منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

المرفق الثالث - مشروع قرار للعرض على المؤتمر عدد مرات ولاية منصب المدير العام ومدتها، المادة 7-1 من دستور منظمة الأغذية والزراعة

المرفق الرابع - مشروع قرار المؤتمر تعديل المادة 6 من اللائحة المالية (الأموال بموجب مشاريع الشراكة من أجل التنمية)

المرفق الخامس - مشروع قرار للعرض على المؤتمر تعديل المادة 5 من اللائحة المالية (الاشتراكات المجزأة)

المرفق السادس - مشروع قرار للعرض على المؤتمر تعديل المادة 6 من اللائحة المالية (الميزانية الرأسمالية)

أولاً – مقدمة

1- عقدت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية دورتها الخامسة والسبعين يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2003. وشارك في الدورة ممثلون عن كافة الأعضاء في اللجنة التالية أسماؤهم: كندا، فرنسا، العراق، مالطة، النيجر، الفلبين، وأوروغواي.

ثانياً – انتخاب الرئيس ونائب الرئيس

2- بعد تقاعد سعادة Francis Montanaro Mifsud (مالطة)، الرئيس السابق للجنة، انتخبت اللجنة نائب الرئيس السابق السيد Adam Maiga Zakariaou (النيجر) رئيساً جديداً لها.

3- كما انتخبت اللجنة السيدة Claire Gaudot (فرنسا) نائبة للرئيس.

ثالثاً – الاتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية

4- استذكرت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أنّ منظمة الأغذية والزراعة والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية أبرما مذكرة تفاهم عام 1947 من أجل تنسيق أنشطتهما. وحل محل هذه العلاقات غير الرسمية لاحقا اتفاق رسمي وافق عليه المؤتمر في دورته السابعة في نوفمبر/تشرين الثاني 1953.

5- وأخذت اللجنة علماً بأنّ توسع نطاق التعاون بين المنظمتين لم يخلُ من بعض أوجه القصور وبأنّ توسيع نطاق أنشطة المكتب الدولى للأوبئة الحيوانية نشأت عنه مخاطر الازدواجية في العمل. وهو ما أقنع المنظمة والمكتب بضرورة إعادة التفاوض بشأن اتفاق عام 1953، لا سيما لتنفيذ مهام كل من المنظمتين بشكل أفضل على اعتبارهما جهازين مرجعيين فيما يتصل بالمواصفات الدولية لصحة الحيوان وسلامة الأغذية وذلك في إطار الاتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية لدى منظمة التجارة العالمية.

6- واستعرضت اللجنة نص مشروع الاتفاق ووجدته متسقاً مع المادة الثالثة عشرة من دستور المنظمة وقرار المؤتمر رقم 69/59 " المبادئ التوجيهية بشأن العلاقات بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية الحكومية" (القسم ن من النصوص الأساسية). وعملاً بأحكام المادة الرابعة والعشرين-4(ج) من اللائحة العامة للمنظمة، أوصت اللجنة بعرض مشروع الاتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية المرفق بهذا التقرير في المرفق الأول، على المجلس في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، للموافقة عليه، وإحالته بعد ذلك إلى المؤتمر في دورته الحادية والثلاثين في نوفمبر/تشرين الثاني - ديسمبر/كانون الأول 2003 للمصادقة عليه.

رابعاً – اتفاق التعاون مع المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في أوروبا الشرقية والوسطى (يوروفيش)

7- استعرضت اللجنة اتفاق التعاون المقترح مع المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في أوروبا الشرقية والوسطى (يوروفيش). وأوصت اللجنة ببعض التعديلات على أحكام الاتفاق لتوضيح نطاقها ومعناها. ويرد اتفاق التعاون بالصيغة المعدّلة من جانب اللجنة، في المرفق الثاني بهذا التقرير.

8- ومع مراعاة التغييرات التى أدخلت على اتفاق التعاون، رأت اللجنة أنه يتسق والمادة الثالثة عشرة من دستور المنظمة وقرار المؤتمر رقم 69/59 " المبادئ التوجيهية بشأن العلاقات بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية الحكومية" (القسم ن من النصوص الأساسية). وعملاً بأحكام المادة الرابعة والعشرين-4(ج) من اللائحة العامة للمنظمة، أوصت اللجنة بعرض مشروع اتفاق التعاون مع المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في أوروبا الشرقية والوسطى (يوروفيش) على المجلس في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 للموافقة عليه وإحالته بعد ذلك إلى المؤتمر في دورته الحادية والثلاثين في نوفمبر/تشرين الثاني- ديسمبر/كانون الأول 2003 للمصادقة عليه.

خامساً – عدد مرات ولاية منصب المدير العام ومدتها

9- استذكرت اللجنة أنّ المجلس كان قد طلب، من بين أمور أخرى، في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة التي عقدت من 28/10 إلى 1/11/2002، إلى الرئيس المستقل للمجلس، إلى جانب مجموعة من الممثلين الإقليميين يشكلون " أصدقاء الرئيس"، بحث مسألة عدد مرات ولاية منصب المدير العام ومدتها (المادة السابعة-1 من الدستور)، مع الأخذ فى الحسبان الأحكام الانتقالية مثل تاريخ بدء نفاذ المادة السابعة-1 المعدلة من الدستور وحقوق شاغل المنصب وواجباته.

10- كما استذكرت اللجنة أنّ المجلس كان قد قبل، في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة، التي عُقدت خلال الفترة 23-28/6/2003، تقرير مجموعة "أصدقاء الرئيس"، ووافق على إحالة التعديل المقترح على المادة السابعة-1 من دستور المنظمة بأن "يُعين المدير العام لفترة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط مدتها أربع سنوات"، إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، فى دورتها الخامسة والسبعين خلال أكتوبر/تشرين الأول 2003، مصحوبا بتقرير مجموعة "أصدقاء الرئيس"، قبل عرضه على الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر المنظمة لإقراره.

11- قامت اللجنة، عملاً بالقرارات المذكورة أعلاه الصادرة عن المجلس، ومع الأخذ بعين الاعتبار تقرير مجموعة "أصدقاء الرئيس"، باستعراض المقترح للمادة السابعة-1 من الدستور. ووافقت على أنه، حرصاً على إتباع نفس الصياغة الحالية للمادة السابعة-1 من الدستور، تكون الصيغة المعدلة للمادة على النحو التالي: "1- يكون للمنظمة مدير عام يعينه المؤتمر لمدة ست سنوات. ويجوز إعادة تعيينه مرة واحدة لمدة أربع سنوات أخرى".

12- واستعرضت اللجنة أيضاً مشروع قرار المؤتمر بشأن الصيغة المعدلة المقترحة للمادة السابعة-1 من الدستور، وأوصت بإحالته، بالصيغة المبينة في المرفق الثالث بهذا التقرير، إلى المؤتمر عن طريق المجلس.

سادساً – تنفيذ مشاريع المساعدة الفنية على المستوى الوطني

13- لاحظت اللجنة أنه جرى إبلاغ لجنة المالية، في دورتها الثانية بعد المائة التي عقدت من 5 إلى 9/5/2003، بعدد من التغيرات التي استجدّت في السنوات القليلة الماضية وأدّت إلى تغيير ظروف تنفيذ مشاريع المساعدة الفنية من جانب المنظمة في عدد متزايد من البلدان. وتبعا لتوسع القدرات الفنية والإدارية لدى هذه البلدان، فإنها تتطلّع أكثر من أي وقت مضى إلى ما يعرف بالتنفيذ الوطني باعتباره الشكل الذى تحبذه لتنفيذ المشاريع.

14- كما أُبلغت اللجنة أنّ المنظمة، حرصاً منها على الاستجابة بفعالية أكبر للطلبات الموجهة إليها في هذا الصدد، شرعت فى إعادة النظر في عدد من إجراءاتها. وأسفرت هذه العملية عن استحداث عدد من " نماذج الأعمال" للمشاريع في إطار اتفاقات الشراكة من أجل التنمية. والهدف من تلك النماذج هو أن تكون وثائق مرجعية تشكل الأساس لصياغة المشاريع، من جانب المنظمة والحكومات على حد سواء. واستفادت المنظمة كثيرا في مختلف مراحل العملية، من الخبرة الواسعة التى اكتسبها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا المجال.

15- كما لاحظت اللجنة أنّ لجنة المالية كانت قد وافقت، في دورتها الثانية بعد المائة، التي عقدت من 5 إلى 9/5/2003، على اقتراح بتعديل اللائحة المالية وذلك، بوجه خاص، لضمان وضع آليات المصادقة والرقابة القطرية المناسبة في ما يتعلق بأنشطة المشاريع التي تنفذها الحكومات أو أجهزة قطرية أخرى في إطار اتفاقات الشراكة من أجل التنمية، بما يتماشى وقواعدها وأنظمتها المرعية، مع ضرورة أن يظهر ذلك بالشكل المطلوب في اتفاقات المشروعات ذات الصلة. وعند استعراض التعديلات المقترحة في اللائحة المالية، أوصت اللجنة، وبعدما لاحظت أنّها تشمل حالتين مختلفتين، بأن يكون التعديل فى صيغة فقرتين فرعيتين توخياً للوضوح.

16- وبناء على ما تقدّم، أوصت اللجنة بإحالة مشروع قرار المؤتمر الذي يتضمّن التعديل المقترح للمادة السادسة من اللائحة المالية كما يرد في المرفق الرابع بهذا التقرير، إلى المجلس، على أن يحال بعد ذلك إلى المؤتمر لدراسته والموافقة عليه.

سابعاً – الاشتراكات المجزأة

17- استذكرت اللجنة أنّ لجنة المالية كانت قد أوصت، في دورتها الرابعة بعد المائة التي عقدت من 15 إلى 19/9/2003، "أن يوافق المجلس على منهجية الاشتراكات المجزأة بحيث يبدأ تطبيقها اعتبارا من ميزانية الفترة المالية 2004-2005". كما "أيدت التعديلات المقترحة في اللائحة المالية، ونموذج قرار الاعتمادات... وأحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية تمهيدا لإقرارها ومن ثم تقديمها إلى المجلس".

18- واستعرضت اللجنة التعديلات المقترحة في المادة الخامسة من اللائحة المالية ونموذج قرار الاعتمادات. ورأت اللجنة أنه يجدر إضافة ثلاث فقرات تمهيدية في مستهلّ مشروع قرار المؤتمر وإدخال بعض تغييرات شكليّة طفيفة على نص المادتين المقترحتين 5-6 و5-7. ورأت اللجنة أنّ التعديلات تتسق مع النصوص الأساسية للمنظمة، وهي صحيحة قانوناً وأوصت بإحالة هذه التعديلات، بالصيغة الواردة في المرفق الخامس بهذا التقرير، إلى المجلس لبحثها ومن ثم عرضها على المؤتمر.

ثامناً – الميزانية الرأسمالية

19- استذكرت اللجنة أنّ لجنة المالية، في دورتها الرابعة بعد المائة التي عقدت من 15 إلى 19/9/2003، كانت قد أيّـدت "أن يدرس المجلس إنشـاء مرفـق للمصروفـات الرأسماليـة"، وأيدت اللجنـة أيضـا "مشروع المـادة المقترحـة، 6-10 فى اللائحة المالية...، لإحالته إلى المجلس، عن طريق لجنة الشؤون الدستورية والقانونية".

20- واستعرضت اللجنة التعديلات المقترحة في المادة السادسة من اللائحة المالية، والتي تقضي بإضافة فقرة جديدة 6-10، بالإضافة إلى مشروع قرار المؤتمر المقترح عن الميزانية الرأسمالية. واقترحت اللجنة إضافة ثلاث فقرات جديدة للسرد التاريخى لهذا الموضوع، وحذف عنوان فرعي لا ضرورة له في نص مشروع القرار. ورأت اللجنة أنّ التعديلات تتسق مع النصوص الأساسية للمنظمة، وهي صحيحة قانوناً، وأوصت بإحالة هذه التعديلات، بالصيغة الواردة في المرفق الخامس بهذا التقرير، إلى المجلس لبحثها ومن ثم عرضها على المؤتمر.

تاسعاً – الاعتراف "بالأزواج" في نطاق الزيجات من نفس الجنس

21- أخـذت اللجنـة علمـاً أنّ المنظمـة تلقت فـي عامي 2002 و2003 عدة مطالبات من الموظفين للاستفادة مـن علاوة الإعالــة إمـا على أساس "الترافق المسجّل" أو "الزواج من نفس الجنس" بموجب القانـون الوطني للموظف المعني. وقادت هــذه المطالبــات إلـى إمعــان التفكيــر داخل المنظمــة فـي أنماط الارتباطــات التي لهــا صفــة "الزواج"، وإعطــاء تعريف دقيـق للفظ "زوج" للأغراض الإداريــة. وبالفعــل، ففي حين لا يتضمن النظام الأساسي لشؤون العاملين ومجموعة التعليمات الإدارية في المنظمة تعريفاً عن "الزوج"، فان السياسات والممارسات المتبعة منذ أمد طويل فى منظومة الأمم المتحدة تقضى بإبراز "شهادة زواج" أو أي وثيقة أخرى تفيد عن وجود علاقة الزوج والزوجة كي يحق للموظف الاستفادة من علاوة الإعالة.

22- كما أخذت اللجنة علماً أن قانون الدعوى لدى المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية قضى مؤخرا فيما يتعلق "باتفاقات الترافق المسجلة" أنها لا يمكن أن تعطي الحق في علاوات إعالة بما أنها لا تشكل " زيجات" بموجب القوانين القطرية المعنية. وأخذت علماً أيضاً بأنّ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية وعن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة يؤيد على ما يبدو الاعتراف "بالزيجات من نفس الجنس" لأغراض علاوات الإعالة مع أنهما لم تواجها حتى الآن بشكل مباشر أية حالة " زواج من نفس الجنس".

23- واستعرضت اللجنة قضية الاعتراف بالأزواج في نطاق "الزيجات من نفس الجنس" واعتبرت أنّ ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية "اتفاقات الترافق المسجلة". كما لاحظت اللجنة أنّ القضيتين هما حالياً موضع دراسة متعمقة في منظومة الأمم المتحدة وأنّ المزيد من النقاش سيجري في المنظومة، لاسيما في أعقاب إعلان الأمين العام بهذا الشأن. لذا أوصت اللجنة بأن تتابع المنظمة عن كثب تلك المداولات في منظومة الأمم المتحدة للتوصل إلى موقف موحّد فى هذا الشأن.

المرفق الأول- مشروع اتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة و المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية

إن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة المشار إليها فيما بعد باسم المنظمة، والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية (المنظمة العالمية لصحة الحيوان) المشار إليه فيما بعد باسم المكتب، رغبة منهما في تنسيق جهودهما في مكافحة أمراض الحيوان وتحقيق سلامة الأغذية ضمن إطار الولاية الخاصة بكل منهما، قد اتفقا على ما يلى:

المادة 1

1-1 تتفق المنظمة والمكتب على التعاون بصورة وثيقة في المسائل ذات الاهتمام المشترك الداخلة في مجالات اختصاص كل منهما.

1-2 في تطبيق هذه الاتفاقية:

- كلمة "حيوان" تشمل الثروة الحيوانية والطيور والحيوانات البرية والنحل والحيوانات الأليفة والأسماك وغيرها من الحيوانات المائية؛

- كلمة "الزراعة" تشمل إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيوانى ومصايد الأسماك والغابات.

المادة 2

2-1 يكون المكتب مسؤولا أساسا عن:

(أ) وضع المعايير والخطوط التوجيهية والتوصيات المتعلقة بالأمراض والأوبئة الحيوانية بما يتفق مع نظامه الأساسي وعلى النحو الذى جاء في اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية في منظمة التجارة العالمية.

(ب) تطوير وتحديث القواعد المرجعية الدولية المستندة إلى العلم واعتماد اختبارات التشخيص المنشورة في مدونة صحة الحيوانات البرية، وفى مدونة صحة الحيوانات المائية، وفى دليل اختبارات التشخيص واللقاحات للحيوانات البرية، ودليل اختبارات التشخيص للحيوانات المائية.

2-2 تكون المنظمة مسؤولة أساسا عن:

(أ) وضع الخطوط التوجيهية والتوصيات بشأن الممارسات الزراعية الجيدة ذات الصلة بإدارة الأمراض والأوبئة الحيوانية؛

(ب) وضع البرامج وتنسيق الأنشطة مع المنظمات الأخرى ذات الصلة من أجل الوقاية الفعالة من أمراض الحيوان المهمة ومكافحتها باطراد، بما فى ذلك التشجيع على جمع المعلومات وتحليلها عن توزع هذه الأمراض وتأثيراتها على المستويات الوطنية، وتوفير المساعدة الفنية فى هذا المجال، وخاصة للبلدان النامية؛

(ج) وضع المعايير والخطوط التوجيهية وغيرها من التوصيات الدولية الخاصة بمواصفات سلامة الأغذية من خلال هيئة الدستور الغذائى المشتركة بين المنظمة ومنظمة الصحة العالمية وفقا لنظامها الأساسى وعلى النحو الذى جاء فى اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية فى منظمة التجارة العالمية.

2-3 تكون الأنشطة التالية مجالا للعمل المشترك:

(أ) وضع نظام مناسب والإبقاء عليه من أجل الإنذار المبكر والرقابة على أمراض الحيوان الرئيسية، واستخدام المعلومات الرسمية الصحية والعلمية لدى المكتب، وغير ذلك من مصادر معلومات الأمراض، من خلال أسلوب منسق ودائم من جانب الأطراف الرئيسية فى نظام عالمى للإنذار المبكر والاستجابة المبكرة؛

(ب) وضع المعايير الدولية المتعلقة بجوانب الإنتاج الحيوانى التى تؤثر على سلامة الأغذية، وذلك بالتعاون مع الوكالات الدولية الأخرى ذات الصلة؛

(ج) الترويج والتنسيق الدوليان لأنشطة البحوث البيطرية وما يتصل بها من بحوث الأمراض والأوبئة الحيوانية والأمراض التى تصيب الإنسان والحيوان، وجوانب الإنتاج الحيوانى التى تؤثر على سلامة الأغذية؛

(د) وضع استراتيجيات إقليمية ودولية والمساعدة على التفاوض على اتفاقات من أجل الوقاية الفعالة من الأمراض والأوبئة الحيوانية والأمراض التى تصيب الإنسان والحيوان ومكافحتها باطراد؛

(هـ) منفذ على الإنترنت تديره المنظمة ويضم اللوائح الدولية المتعلقة بمجال الأمن الأحيائى الخاص بالأمراض والأوبئة الحيوانية؛

(و) تقديم مشورة الخبراء فى المسائل التى يغطيها الاتفاق الحالى؛

(ز) تنظيم ما هو استراتيجى من اجتماعات ومؤتمرات ولجان ومجموعات عمل وأفرقة مهام عن جوانب الإنتاج الحيوانى التى تؤثر على سياسات وبرامج مراقبة سلامة الأغذية على النطاقين الإقليمى والعالمى؛

(ح) تقديم المساعدة، عند الطلب، إلى البلدان فى تطوير التعليم البيطرى والخدمات البيطرية (أو غيرها من السلطات المختصة) وخدمات الإرشاد؛

(ط) إذاعة المعلومات الفنية المتعلقة بالبحوث وطرق المكافحة وجوانب الإنتاج الحيوانى التي قد تؤثر على سلامة الأغذية، وذلك بإصدار المطبوعات أو بغيرها من الوسائل.

المادة الثالثة

تتعاون المنظمة والمكتب بالوسائل التالية على وجه الخصوص:

(أ) تبادل التقارير والمطبوعات والمعلومات، بما في ذلك ما يخص ظهور الأمراض والأوبئة الحيوانية فيما بينهما على سبيل المعاملة بالمثل. ويجوز وضع ترتيبات خاصة بواسطة المدير العام للمنظمة ومدير المكتب من أجل جمع المعلومات ذات الصلة من أى بلد عضو وتحليلها وتوزيعها على حكومات البلدان التي ليست أعضاء في أى واحد من الطرفين.

(ب) مشاركة كل طرف في الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها الطرف الآخر، مع الحق في الاشتراك في المناقشات على أساس استشارى. يضاف إلى ذلك أن الطرفين يتفقان على تحاشى عقد اجتماعات ومؤتمرات تعالج مسائل ذات اهتمام مشترك دون تشاور سابق مع الطرف الآخر.

(ج) لكل واحد من الطرفين أن يقدم للطرف الآخر مقترحات لإجراء مشاورات فنية أو اتخاذ إجراء بعينه.

(د) التشاور المستمر والجهد المنسق من جانب المدير العام للمنظمة ومدير المكتب لبلوغ نفس الأهداف أو أهداف مترابطة بصورة وثيقة، ولتجنب الازدواج.

(هـ) تبادل التشاور بين المدير العام للمنظمة ومدير المكتب فى المسائل ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز ترتيبات العمل المشترك فى مجالات بعينها.

(و) اعتماد الترتيبات الإدارية المناسبة الضرورية لتنفيذ تلك السياسات من جانب مدير المكتب والمدير العام للمنظمة، ويشمل ذلك تبادل الخبراء وتبادل تدريب الموظفين.

المادة الرابعة

لضمان الكفاءة وتفادى الازدواج، تقدم المنظمة والمكتب، أثناء إعداد برامج العمل الخاصة بكل منهما، مشروع هذه البرامج التى تكون متصلة بالاتفاق الحالى، إلى الطرف الآخر لإبداء تعليقاته وعمل التنسيق اللازم، ويراعى كل طرف منهما، بقدر الإمكان، توصيات الطرف الآخر. والى جانب ذلك تعقد المنظمة والمكتب اجتماعا تنسيقيا سنويا من كبار موظفى كل طرف.
المادة الخامسة

يجوز لأى واحد من الطرفين أن يطلب تعديل الاتفاق الحالى. ويجب اعتماد التعديلات بموافقة متبادلة. وتوضع تفاصيل تنفيذ هذا الاتفاق بتبادل الرسائل بين الطرفين.

المادة السادسة

يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق المعقود سابقا بين المنظمة والمكتب.

جرى التوقيع على هذا الاتفاق في ............................
يوم ................................

عن المكتب الدولى للأوبئة الحيوانية عن منظمة الأغذية والزراعة

المرفق الثاني
مشروع اتفاق التعاون بين المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك
فى أوروبا الشرقية والوسطى (يوروفيش) و منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

إن الطرفين المتعاقدين،

إذ يراعيان أن منظمة يوروفيش قد أنشئت بمساعدة من منظمة الأغذية والزراعة كمنظمة دولية مستقلة بموجب اتفاق أقره مؤتمر المفوضين الذى دعا إلى عقده المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة يوم 23 مايو/أيار 2000، وأن الاتفاق بدأ فى السريان يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2001، وأن المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة هو جهة إيداع هذا الاتفاق؛

وإذ يراعيان أن المادة 13، من الفقرة 1 من اتفاق إنشاء المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في أوروبا الشرقية والوسطى (يوروفيش) تنص على "قيام علاقة عمل بين يوروفيش ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وينبغى تحقيقا لهذه الغاية أن تجرى يوروفيش مفاوضات مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بغرض إبرام اتفاق وفقا للمادة 13 من دستور المنظمة. وينبغى أن ينص الاتفاق المذكور، من بين جملة أمور، على أن يعين المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ممثلا يشارك في جميع اجتماعات يوروفيش دون أن يكون له حق التصويت"؛

وإذ يراعيان أيضا أن مجلس إدارة يوروفيش، قرر في دورته العادية الأولى يومى 20 و21 يناير/كانون الثانى 2002 أن تدخل يوروفيش في مفاوضات مع منظمة الأغذية والزراعة بهدف جعل التعاون بين المنظمتين تعاونا رسميا؛

وإذ يراعيان أيضا أن المادة 13، الفقرة 1 من دستور منظمة الأغذية والزراعة نصت على أن ”بغية تحقيق التعاون الوثيق بين المنظمة والمنظمات الدولية التي لها مسؤولية تتصل بمسؤوليات المنظمة للمؤتمر أن يدخل مع السلطات المختصة بهذه المنظمات في اتفاقات لتحديد توزيع المسؤوليات وطرق التعاون"؛

وإذ يعترفان باهتمام منظمة الأغذية والزراعة بتعزيز التعاون من أجل تنمية مصايد الأسماك في أوروبا الشرقية والوسطى وفى دعم أهداف يوروفيش.

اتفقا على ما يلى:

أولا - إرساء علاقات عمل وثيقة بين يوروفيش ومنظمة الأغذية والزراعة، ومواصلة هذه العلاقات.

ثانيا - تشارك منظمة الأغذية والزراعة، بصفة مراقب، في اجتماعات مجلس إدارة يوروفيش وفى الاجتماعات الفنية الأخرى التي تعقدها يوروفيش.

ثالثا- تدعى يوروفيش إلى الاشتراك، بصفة مراقب، في المؤتمر العام ومجلس منظمة الأغذية والزراعة ودورات لجنة مصايد الأسماك ولجنتها الفرعية المعنية بتربية الأحياء المائية، ولجنتها الفرعية المعنية بالتجارة، وفى المؤتمر الاقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة في أوروبا وفى الهيئة الاستشارية الأوروبية للمصايد الداخلية.

رابعا- يستمر موظفو منظمة الأغذية والزراعة في مساعدة يوروفيش كمستشارين فنيين.

خامسا- تراعى منظمة الأغذية والزراعة، بقدر الإمكان، وبما يتفق مع الصكوك الدستورية وقرارات أجهزتها المختصة، توجيه الاهتمام الواجب لطلبات يوروفيش بالحصول على مساعدة فنية إضافية.

سادسا- بقدر الإمكان تستعمل منظمة الأغذية والزراعة يوروفيش كوكالة لتنفيذ مشروعات تسويق الأسماك في أوروبا الشرقية والوسطى. وتوجه منظمة الأغذية والزراعة الاهتمام الواجب نحو استخدام يوروفيش في تنفيذ الأنشطة الواقعة ضمن ولاية المنظمتين حسبما يكون ملائما.

سابعا- يكون ليوروفيش ولمنظمة الأغذية والزراعة، في الحالات المناسبة، أن تتفقا على عقد اجتماعات مشتركة تتعلق بالمسائل ذات الاهتمام المشترك على أن يكون ذلك تحت إشرافهما ووفقا للترتيبات التي تتخذ في كل حالة على حدة. إضافة إلى ذلك، يجوز ليوروفيش ومنظمة الأغذية والزراعة إنشاء لجان مشتركة أو أفرقة عمل مشتركة، عندما تريان أن ذلك مناسب، بالشروط التي يتفق عليها في كل حالة، وذلك للنظر فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ثامنا- يكون ليوروفيش ومنظمة الأغذية والزراعة أن تقررا، بترتيبات خاصة، اتخاذ تدابير مشتركة بغرض بلوغ الأهداف ذات الاهتمام المشترك.

تاسعا- تتخذ يوروفيش ومنظمة الأغذية والزراعة الترتيبات التي قد تكون ضرورية للمحافظة على المواد السرية، كما ترتبان أكمل تبادل للمعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل ذات الاهتمام المشترك.

عاشرا - يتولى قسم الصناعات السمكية وجلوبفيش (النظام الحاسوبى لمعلومات تسويق الأسماك) في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما دور جهة الوصل بين يوروفيش ومنظمة الأغذية والزراعة.

حادي عشر- للطرفين المتعاقدين أن يقررا، بالاتفاق المتبادل، توسيع نطاق تعاونهما حسب الأحوال.

بدء نفاذ الاتفاق

يبدأ نفاذ هذا الاتفاق بمجرد موافقة الأجهزة الرياسية فى كلتا المنظمتين عليه.

المرفق الثالث مشروع قرار للعرض على المؤتمر عدد مرات ولاية منصب المدير العام ومدتها،

المادة 7-1 من دستور منظمة الأغذية والزراعة

إن المؤتمر،

إذ يستذكر القـرار الـذي اتخـذه المجلس، في دورتـه الثالثــة والعشريـن بعــد المائـة، التي عقـدت خـلال الفترة 28/10 – 1/11/2002، فيما يتعلق بمسألة عدد مرات ولاية منصب المدير العام ومدتها، المادة 7-1 من الدستور؛

وأخذا في الاعتبار أن المجلس، في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة، التي عقدت خلال الفترة 23-28/6/2003، قبل تقرير مجموعة "أصدقاء الرئيس"، الوثيقة CL 124/INF/22، ووافق على إحالة التعديل المقترح على المادة 7-1 من الدستور بأن "يعين المدير العام لفترة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط مدتها أربع سنوات"، إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونيـة، في دورتها الخامسة والسبعيـن، في أكتوبر/ تشرين الأول 2003، مترافقة مـع الوثيقـة CL 124/INF/22، قبل عرضها على الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر العام للإقرار؛

وأخـذا في الاعتبار أيضـا تقريـر الدورة الخامسة والسبعين للجنـة الشؤون الدستوريـة والقانونيـة، التي عقـدت يومـي 6 و7 أكتوبر/ تشرين الأول 2003، وكذلك تقرير الدورة الخامسة والعشرين بعـد المائة للمجلس، التي عقدت خـلال الفترة 26 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003؛

1- يقرر تعديل المادة 7، الفقرة 1، من الدستور على النحو التالي:
"1- يكون للمنظمة مدير عام يعينه المؤتمر لمدة ست سنوات. ويجوز إعادة تعيينه لمرة واحدة فقط مدتها أربع سنوات".

2- يقرر أن يطبق تعديل المادة 7، الفقرة 1، من الدستور على الانتخابات التي ستجرى في الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر عام 2005، وأن تنظم ولاية المدير العام اعتبارا من 1/1/2006.

(صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2003)



المرفق الرابع مشروع قرار المؤتمر تعديل المادة 6 من اللائحة المالية (الأموال بموجب مشاريع الشراكة من أجل التنمية)

إنّ المؤتمر

إذ يستذكر أنّ لجنة المالية أيّدت، في دورتها الثانية بعد المائة التي عقدت من 5 إلى 9 مايو/أيار 2003، اقتراحاً بتعديل اللائحة المالية بما يضمن وجوب أن يتحقق المدير العام من وجود آليات المراقبة المناسبة، عند إجراء مفاوضات مع الحكومات والمؤسسات القطرية المعنية، في ما يتعلق بالأموال بموجب اتفاقات الشراكة من أجل التنمية.

إذ يأخذ علما أن لجنـة الشؤون الدستوريـة والقانونيـة قد استعرضت، في دورتهـا الخامسـة والسبعيـن التي عقدت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2003، التعديل المقترح في اللائحة المالية؛

إذ يأخذ علما أيضا أن المجلس قد وافق، في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة التي عقدت من 26 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، على التعديل المقترح وأوصى المؤتمر بالموافقة عليه في دورته الثانية والثلاثين؛

1- يوافق على المادة 6-8 الجديدة من اللائحة المالية، التالي نصها:
" للمدير العام أن يدخل في اتفاقات مع الحكومات والجهات المانحة ترمي إلى تقديم المساعدة الفنية في إطار مشاريع التنمية التي تطبّقها/تنفذها الحكومة أو كيان وطني آخر مستفيد منها. وبموجب هذه الإجراءات، المشار إليها في ما يلي على أنها مشاريع بموجب اتفاقات الشراكة من أجل التنمية، يسري ما يلي:

1- في الحالات التي تحتفظ فيها الحكومة أو الكيان الوطني الآخر بالأموال، وتتولى إدارتها بمقتضى ترتيبات التطبيق والتنفيذ الوطنية، تُقدَّم تقارير منفصلة عن مساهمة منظمة الأغذية والزراعة إلى لجنة المالية باعتبارها أموالا بموجب اتفاقات الشراكة في مجال التنمية، ولا تدرج تلك الأموال في الكشوف المالية للمنظمة.
2- في الحالات التي تودع فيها الأموال لدى المنظمة وتنقل إلى الحكومة أو إلى أي كيان وطني آخر لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها، تُقدَّم تقارير عن الأموال إلى لجنة المالية في الكشوف المالية للمنظمة على اعتبارها أموال أمانة نيابة عن الحكومة المستفيدة في إطار اتفاقات الشراكة في مجال التنمية، وتخضع لإجراءات المراجعة الداخلية والخارجية المرعيّة في المنظمة. وتنفق أموال الأمانة المودعة لدى المنظمة والخاضعة للتنفيذ الوطني وفقا للأنظمة والقواعد الوطنية لدى الحكومة المنفّذة، وتخضع للمصادقة من جانب السلطات الوطنية المسؤولة، شرط أن يتأكد المدير العام قبل الدخول في اتفاق مع الحكومة، من اتساق تلك الأنظمة والقواعد مع اللائحة المالية للمنظمة وأنها تتضمن الضوابط الكافية على إنفاق الأموال. وتخضع جميع المشاريع في اتفاقات الشراكة في مجال التنمية للمراجعة مرة على الأقلّ في السنة من جانب مراجع مستقل يعيّن بالاتفاق بين الحكومة المعنية والمنظمة بمقتضى الاتفاقات ذات الصلة."

2- يقرر وجوب إعادة ترقيم الفقرات التالية في المادة السادسة من اللائحة المالية بالشكل الصحيح.

(صدر في... ديسمبر/كانون الأول 2003)

المرفق الخامس مشروع قرار للعرض على المؤتمر تعديل المادة 5 من اللائحة المالية (الاشتراكات المجزأة)

إن المؤتمر،

إذ يستذكر أن لجنة المالية، في دورتها الرابعة بعد المائة، التي عقدت خلال الفترة 15 إلى 19 سبتمبر/ أيلول 2003، "أوصت أن يوافق المجلس على منهجية الاشتراكات المجزأة بحيث يبدأ تطبيقها اعتبارا من ميزانية الفترة المالية 2004-2005"، وأيدت التعديلات على المادة 5 من اللائحة المالية ونموذج قرار الاعتمادات، وإحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لإقرارها ومن ثم عرضها على المجلس؛

وإذ يأخذ في الاعتبار أن لجنة الشؤون الدستورية والقانونيــــة، في دورتها الخامســــة والسبعين، التي عقــدت يومي 6 و7 أكتوبر/ تشرين الأول 2003، استعرضت التعديلات المقترحة على المادة 5 من اللائحة المالية، وكذلك نموذج قرار الاعتمادات؛

وإذ يأخذ علما أن المجلس، في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة، التي عقدت خلال الفترة 26 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003، وافق على أن يحيل إلى المؤتمر التعديلات المقترحة على المادة 5 من اللائحة المالية، وكذلك نموذج قرار الاعتمادات لإقرارهما؛

1- يقرر تعديل المادة 5 من اللائحة المالية على النحو التالي1:

المادة 5
تدبير الأموال

5–1 تمول الاعتمادات الخاصة بفترة مالية من الاشتراكات السنوية التي تؤديها الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، مع مراعاة التعديلات اللازمة طبقا للمادة 5-2 من اللائحة المالية. وتقدر الاشتراكات التي تؤديها الدول الأعضاء طبقا لجدول الاشتراكات الذي يقرره المؤتمر، دون أن يشمل اشتراكات الأعضاء المنتسبة. وتحسب اشتراكات الأعضاء المنتسبة، قدر الإمكان، على نفس الأساس الذي تحسب عليه اشتراكات الدول الأعضاء، على أن تخفض بمقدار أربعة أعشار، مراعاة للفرق بين وضع العضو ووضع العضو المنتسب، وتضاف هذه المبالغ إلى الإيرادات المتنوعة. ويجوز تمويل الاعتمادات من صندوق رأس المال العامل إلى أن يتم تحصيل الاشتراكات.

5–2 يعدل تقدير اشتراكات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة عن كل فترة مالية في ضوء ما يلي:

5–3 لتحديد الاشتراك السنوي لكل دولة عضو وعضو منتسب، تقسط حصة كل دولة عضو وعضو منتسب عن الفترة المالية على قسطين متساويين، يدفع أولهما في السنة التقويمية الأولى، ويدفع الثاني في السنة التقويمية الثانية من الفترة المالية.

5–4 يقوم المدير العام في بداية كل سنة تقويمية بما يلي:

5–5 تستحق الاشتراكات والمقدمات وتصبح واجبة الدفع كاملة خلال 30 يوما من تسلم تبليغ المدير العام المشار إليه في المادة 5-4 أعلاه، أو ابتداء من اليوم الأول للسنة التقويمية المتعلقة بها، أيهما أبعد. وابتداء من أول يناير/كانون الثاني من السنة التقويمية التالية، تعتبر المبالغ التي لم تسدد من هذه الاشتراكات والمقدمات متأخرة لسنة واحدة.
5-6 تقدر الاشتراكات السنوية في الميزانية على أساس جزء منها بدولارات الولايات المتحدة، وجزء باليورو. ويحدد المؤتمر، في كل فترة مالية، الحصة التناسبية في الميزانية المستحقة الدفع من جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة بدولارات الولايات المتحدة واليورو على التوالي. وما لم تسدد المبالغ المقدرة في وقت واحد وبصورة كاملة بالعملتين اللتين وضعت بهما الاشتراكات، تقيد أية مدفوعات جزئية مقابل الاشتراكات المستحقة بالتناسب مع المبالغ المقدرة بكلتا العملتين. تقدر الاشتراكات السنوية في الميزانية بالدولارات الأمريكية. وإذا تبين للمؤتمر، بعد التأكد من نوع العملات التي تعتزم الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة أن تسدد بها اشتراكاتها عن الفترة التالية، أن الإيرادات المتوقعة بالدولارات الأمريكية لن تكفي لتغطية المصروفات المقدرة للمنظمة بهذه العملة حسبما حددها، وإذا سددت يحدد المؤتمر حصة تناسبية من الاشتراكات تدفعها بالدولار الأمريكي الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة التي لا تدفع دولة عضو أو عضو منتسبة اشتراكاتها كاملة بهذه العملة. وتدفع بقية الاشتراكات بالليرة الإيطالية أي جزء من اشتراكاتها بعملة بخلاف الدولار الأمريكي أو اليورو أو بعملة البلد المعني بشرط أن تكون، فيما يتعلق بالاشتراكات في المنظمة،فإن المسؤوليات تقع على عاتق الدولة العضو أو العضو المنتسبة في ضمان تحويل هذه العملة بغير قيـد إلى الدولار الأمريكـي و/أو اليورو. قابلة للتحويل بدون قيد إلى الليرة الإيطالية على مسؤولية الحكومة المشتركة، وأن يكون سعر الصرف المستخدم هو السعر الرسمي لليرة بالنسبة للدولار الأمريكي ويكون سعر الصرف المطبق على المدفوعات الجزئية أو المدفوعات بعملات أخرى، حسب ذكرها في هذه الفقرة، سعر اليورو والدولار الأمريكي في السوق مقابل عملة المدفوعات في أول يوم عمل من شهر يناير/ كانون الثاني للسنة التقويمية المستحق عنها الاشتراك، أو السعر الساري في اليوم الذي يتم فيه الدفع أيهما موات للمنظمة أيهما أعلى.

5-7 تحول التزامات (الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة) باليورو والتي تعتبر اشتراكات متأخرة وفقاً للمادة 5-5 من اللائحة المالية إلى دولارات الولايات المتحدة بتطبيق السعر الذي أعدت على أساسه ميزانية سنة الاشتراكات أو متوسط سعر الصرف للأمم المتحدة في سنة الاشتراكات، أو سعر الصرف للأمم المتحدة الساري في 31 ديسمبر/كانون الأول من سنة الاشتراكات، أيهما أفضل للمنظمة. وتعتبر هذه المتأخرات بعد ذلك مستحقة الدفع بدولارات الولايات المتحدة. ولأغراض تحديد فقد حقوق التصويت في المؤتمر، وعدم الأهلية للانتخاب للمجلس أو فقد المقعد فيه حسبما تحسبت له النصوص الأساسية للمنظمة، تحسب الاشتراكات عن السنتين التقويميتين السابقتين على نفس الأساس المشار إليه أعلاه. وتحول المدفوعات المتحصلة مقابل المتأخرات بعملات قابلة للتحويل غير دولارات الولايات المتحدة باستخدام سعر الصرف السائد في السوق لهذه العملة إلى دولارات الولايات المتحدة وفقاً لأحكام الجملة الأخيرة من المادة 5-6 من اللائحة المالية.

5-8 تظل التزامات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، بما فيها الاشتراكات المتأخرة، واجبة السداد بالعملة التي يدفع بها اشتراك السنة التي كانت مستحقة عنها.

5–8 يتعين على الدولة التي تقبل في عضوية المنظمة، وعلى أي إقليم أو مجموعة من الأقاليم يقبل أو تقبل كعضو منتسب، سداد اشتراكات في الميزانية عن الفترة المالية التي تصبح فيها العضوية أو العضوية المنتسبة سارية المفعول. ويحدد المؤتمر مقدار هذه الاشتراكات التي تستحق ابتداء من ربع السنة الذي تمت فيه الموافقة على طلب الانضمام. ويتعين على جميع الدول الأعضاء الجدد أن، تدفع، طبقا للمادة 6-2 (ب) (2) من اللائحة المالية، مقدمات لصندوق رأس المال العامل.

5–9 يتعين على الدول غير الأعضاء في المنظمة، وإن كانت أعضاء في جماعات السلع الحكومية الدولية واللجان الفرعية وأفرقة العمل الفرعية، وجماعات الدراسة المشكلة من لجنة مصايد الأسماك، أو أعضاء في الأجهزة المنشأة بمقتضى الاتفاقيات أو الاتفاقات أو الاتفاقات المبرمة طبقا للمادة 14 من الدستور، أن تساهم في النفقات التي تتحملها المنظمة فيما يتعلق بأنشطة هذه الجماعات أو الأجهزة حسب المبالغ التي يحددها المدير العام، ما لم يقرر المؤتمر أو المجلس خلاف ذلك.

5–10 للمجلس في أي دورة من دوراته أن يسدى المشورة للمدير العام فيما يجب اتخاذه من خطوات للتعجيل بسداد الاشتراكات، وأن يقدم للمؤتمر من التوصيات ما يراه مناسبا في هذا الشأن.

2- يقرر تعديل نموذج قرار الاعتمادات على النحو التالي:

نموذج قرار الاعتمادات للعرض على المؤتمر للموافقة
(جميع الأرقام افتراضية)

ربط ميزانية الفترة المالية 2004-2005
إن المؤتمر

بعد أن بحث برنامج العمل والميزانية الذي قدمه المدير العام: 1- يوافق على اعتمادات صافية كلية تبلغ 000 678 721 دولار للفترة المالية 2004-2005

(أ) يوافق على الاعتمادات للأغراض التالية:
  بالدولار الأمريكي
 الباب الأول - السياسة العامة والتوجيه58,196,000
  الباب الثاني - البرامج الفنية والاقتصادية 318,437,000
  الباب الثالث - التعاون والشراكات 145,642,000
  الباب الرابع - برنامج التعاون الفني 103,411,000
  الباب الخامس - خدمات الدعم 54,286,000
  الباب السادس - الخدمات المشتركة 41,106,000
  الباب السابع - المصروفات غير المنظورة 600,000
  مجموع الاعتمادات (الصافية) 721,678,000
  الباب الثامن - التحويلات إلى صندوق التسويات الضريبية 96,960,000
  مجموع الاعتمادات (الكلية) 818,638,000

2) تمول الاعتمادات (الكلية) الموافق عليها في الفقرة (أ) أعلاه، زائدا مبلغ 000 100 14 دولار لتمويل اهتلاك التزامات الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة، من الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء، بعد خصــم الإيرادات المتنــوعة المقـــدرة بمبلـــغ 000 195 9 دولار، مما يسفر عن اشتراكات على الدول الأعضاء قدرها 000 543 823 دولار.

3) عند تحديد الاشتراكات الفعلية التي تسددها كل دولة عضو، يخفض المبلغ الذي يقدر على كل دولة بما يعادل رصيدها الدائن في صندوق التسويات الضريبية، فإذا كانت هذه الدولة تفرض ضرائب على المرتبات والمكافآت والتعويضات التي يحصل عليها مواطنوها العاملون في المنظمة، يخفض رصيدها الدائن بما يعادل مقدار الضرائب التي تردها المنظمة إلى الموظفين المعنيين. وقد احتفظ بمبلغ قدره 000 000 5 دولار لهذا الغرض.

4) تسدد الاشتراكات المستحقة من الدول الأعضاء في 2004 و 2005 وفقاً للجدول الذي وافق عليه المؤتمر خلال دورته الثانية والثلاثين. وتبلغ هذه الاشتراكات، بعد خصم المبالغ المستحقة لحساب الدول الأعضاء في صندوق التسويات الضريبية مبالغ صافية مستحقة الدفع يبلغ مجموعها 000 583 731 دولار.

5) تحـــدد الاشتراكـات بـدولارات الولايات المتحـدة وباليـورو وتتكــون من 000 390 381 دولار و000 947 397 يورو، تمثل 52 في المائة تدفع بالدولار و48 في المائة تدفع باليورو.

6) حسبت الاعتمادات السابقة على أساس سعر الصرف الذي أعدت على أساسه الميزانية وهو 1 يورو يعادل ــــــــ دولار (يدرج سعر الصرف الجديد).

(صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2003)

المرفق السادس - مشروع قرار للعرض على المؤتمر تعديل المادة 6 من اللائحة المالية (الميزانية الرأسمالية)

إن المؤتمر

إذ يأخذ علما بتوصيات الخبراء الخارجيين ووحدة التفتيش المشتركة بأن تعمل المنظمة على تطبيق الميزانية الرأسمالية؛

وإذ يقر باستحسان إدماج تخطيط المصروفات الرأسمالية في إطار التخطيط الحالي:

وإذ يستذكر أن لجنة المالية، في دورتها الرابعة بعد المائة، التي عقدت خلال الفترة 15-19 سبتمبر/أيلول 2003 "أيدت أن يدرس المجلس إنشاء تسهيلات للمصروفات الرأسمالية" كما "أيدت مشروع نص اللائحة المالية المقترحة، المادة 6-10...، لإحالته إلى المجلس عن طريق لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

وإذ يأخـذ في الاعتبـار أن لجنـة الشؤون الدستوريـة والقانونيـة، في دورتهـا الخامسة والسبعيـن، التي عقـدت يومـي 6 و7 أكتوبر/تشرين الثاني 2003، قد استعرضت التعديلات المقترحة على المادة 6 من اللائحة المالية؛

وإذ يأخـذ علمـا أن المجلس، في دورته الخامسة والعشرين بعـد المائة، التي عقـدت خلال الفترة 26-28 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، وافق على أن يحيل للمؤتمر التعديلات المقترحة على المادة 6 من اللائحة المالية للموافقة عليها؛

يقرر:

6-10 ينشأ:

(صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2003)

1 الكلمات المشطوبة تحذف؛ والكلمات التي تحتها خط تضاف.