CL 125/REP |
الأفعال التي تشير إلى قرارات وتوجيهات وتوصيات المجلس يرسم تحتها خط للتوكيد |
38- درس المجلس وأقر تقرير الدورة الخامسة والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية.
39- وافق المجلس على الاتفاق المقترح مع المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية، الملحق بهذا التقرير كمرفق دال، وأوصى بإحالته إلى المؤتمر العام للتصديق عليه.
40- وافق المجلس على اتفاق التعاون المقترح مع المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في أوروبا الشرقية والوسطى (يوروفيش)، الملحق بهذا التقرير كمرفق هاء، وأوصى بإحالته إلى المؤتمر العام للتصديق عليه.
41- وافق المجلس على الصيغة المعدلة المقترحة للمادة 7 - 1 من الدستور وأيضا مشروع قرار المؤتمر بهذا الصدد، والملحقة بهذا التقرير كمرفق واو، وأوصى بإحالتها إلى المؤتمر.
42- وافق المجلس على التعديل المقترح للمادة السادسة من اللائحة المالية، كما هو وارد في هذا التقرير كمرفق زاي، وأوصى بإحالته إلى المؤتمر العام لدراسته وإقراره.
43- قرر المجلس دراسة هاتين المسألتين في إطار البند 8 "تقرير الدورة الرابعة بعد المائة والدورة الخامسة بعد المائة للجنة المالية".
44- لاحظ المجلس أن هذه القضية تخضع الآن لدراسة متعمقة في منظومة الأمم المتحدة، وأيد توصية لجنة الشؤون الدستورية والقانونية التي تقضي بأن تتابع المنظمة، عن كثب، تلك المداولات في منظومة الأمم المتحدة للتوصل إلى موقف موحد في هذا الشأن.
45- وفقا للفقرتين ب-1 و ب-2، من "بيان المبادئ الخاصة بمنح صفة المراقب للدول" 13 وافق المجلس على حضور الاتحاد الروسي هذه الدورة بصفة مراقب.
46- أحيط المجلس علما بطلبات الانضمام لعضوية المنظمة الواردة من ولايات ميكرونيزيا الموحدة ، وتيمور ليشتى، وتوفالو، وأوكرانيا.
47- لاحظ المجلس أن مسالة تشكيل لجنة المالية كانت قد خضعت للدراسة خلال العامين الماضيين، بمبادرة من مجموعة آسيا، وتم استعراض طائفة من الآراء المتباينة بهذا الصدد. وقد استذكر المجلس، بوجه خاص، أنه أشار في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة في يونيو/ حزيران 2003، إلى أنه بوسع مجموعة آسيا أن تواصل عقد مشاورات مع المجموعات الإقليمية الأخرى لتحقيق تقدم في هذه المسألة. ونتيجة لتلك المشاورات، فقد تقدمت مجموعة آسيا بطلب إلى المجلس يقضي بإضافة بند إلى جدول الأعمال المؤقت، مصحوبا باقتراح لتعديل الفقرة 1 من المادة 27 من اللائحة العامة للمنظمة لزيادة أعضاء لجنة المالية من 9 أعضاء إلى 11 عضوا وتغيير صيغة الانتخاب المبينة في المادة 27 من تلك اللائحة الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 3.
48- وأيد المجلس، التعديل المقترح بوصفه وسيلة لضمان تمثيل الأقاليم على نحو عادل ومتكافئ في لجنة المالية. كذلك أيد المجلس الاقتراح الذي يقضي بأن تطبق الأحكام المعدلة للمادة 27 من اللائحة العامة للمنظمة على انتخابات لجنة المالية للفترة المالية 2004-2005، والتي ستتم أثناء دورته السادسة والعشرين بعد المائة.
49-ونظرا لأن الاقتراح يقتضي إصدار قرار من المؤتمر بتعديل اللائحة العامة للمنظمة، فقد وافق المجلس على إحالة مشروع القرار التالي إلى المؤتمر:
إن المؤتمر،
بعد أن لاحظ أن المجلس قد وافق، خلال دورته الثانية والعشرين بعد المائة التي عقدت في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001، على مناقشة مسألة تمثيل مختلف الأقاليم في لجنتي البرنامج والمالية؛
وإذ يستذكر أن المجلس قد وافق، خلال دورته الثالثة والعشرين بعد المائة التي عقدت من 28 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002، أثناء مناقشة تقرير الدورة الرابعة والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، على ضرورة التشاور بين المجموعات الإقليمية ورفع تقرير له خلال دورته في يونيو/ حزيران 2003؛
وإذ يرى أن المجلس قد لاحظ، خلال دورته الرابعة والعشرين بعد المائة التي عقدت في الفترة من 23 إلى 28 يونيو/ حزيران 2003، أن المشاورات سوف تستمر مع المجموعات الإقليمية الأخرى لتحقيق المزيد من التقدم في المسألة؛
وإذ يرى كذلك أن المجلس قد وافق، خلال دورته الخامسة والعشرين بعد المائة التي عقدت في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2003، على اقتراح بتعديل المادة 27، الفقرتين 1 و3(ج) من اللائحة العامة للمنظمة، وأوصى المؤتمر بالموافقة عليه كخطوة نحو تمثيل متكافئ بقدر أكبر لمختلف المجموعات الإقليمية في لجنة المالية؛
1- يقرر تعديل المادة 27، الفقرة 1 من اللائحة العامة للمنظمة لتقرأ على النحو التالي:
"تتألف لجنة المالية المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 5 من الدستور من ممثلين عن إحدى عشرة دولة عضو في المنظمة. وينتخب هؤلاء الأعضاء بواسطة المجلس وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. ويعين أعضاء اللجنة ممثلين لهم من بين الأفراد الذين أبدوا اهتماما مستمرا بأهداف المنظمة وأنشطتها، وممن شاركوا في دورات المؤتمر أو المجلس، ولهم كفاءة وخبرة خاصة بالمسائل الإدارية والمالية. وينتخب أعضاء اللجنة لمدة سنتين في دورة المجلس التي تلي الدورة العادية للمؤتمر مباشرة. ويجوز إعادة تعيينه في هذا المنصب".
2- يقرر أن تعدل المادة 27 الفقرة 3(ج) من اللائحة العامة للمنظمة لتقرأ على النحو التالي:
"بعد الانتخاب المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، يجري المجلس انتخابا لأعضاء اللجنة الآخرين، على مرحلتين، بعد إجراء التعديل اللازم ليأخذ بعين الاعتبار الدولة العضو التي يكون الرئيس من مواطنيها والإقليم الذي تنتمي إليه هذه الدولة العضو:
(صدر في ... ديسمبر/ كانون الأول 2003)
50-وفيما يتعلق بتطبيق النصوص المعدلة على الانتخاب القادم للجنة المالية، لاحظ المجلس أن المادة 27 الفقرة 2 من اللائحة العامة للمنظمة تنص على ضرورة تقديم الترشيحات لانتخاب لجنة المالية إلى الأمين العام للمؤتمر والمجلس في موعد لا يتجاوز عشرة أيام قبيل موعد افتتاح دورة المجلس التي سيجري فيها الانتخاب. ولاحظ المجلس كذلك أن هذا الموعد النهائي هو 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 وأنه تبعا لذلك، فإن من الضروري لإتاحة الفرصة لإجراء المشاورات بين المجموعات الإقليمية قبيل الانتخابات بمقتضى المادة 27 المعدلة من اللائحة العامة للمنظمة، وقف العمل بالمادة 27 الفقرة 2 من اللائحة العامة للمنظمة. وعلى ذلك، أوصى المجلس المؤتمر بأن يعقب الموافقة على القرار أعلاه، مقرر بوقف العمل بالمادة 27 الفقرة 2 من اللائحة العامة للمنظمة فقط فيما يتعلق بالترشيحات لعضوية لجنة المالية وفقا للمادة 48 الفقرة 1 من هذه اللائحة. وبناء عليه سيحدد المؤتمر موعدا نهائيا جديدا لتقديم الترشيحات لعضوية لجنة المالية.
51- لدى دراسة الجدول الزمني المنقح لاجتماعات الأجهزة الرياسية للمنظمة والاجتماعات الرئيسية الأخرى للفترة 2003-2004 (المرفق حاء)، الذي قدم للمجلس للعلم، أحاط المجلس علما بأن دورته السادسة والعشرين بعد المائة سوف تعقد في روما يوم 11/12/2003.
11 الوثائق : CL 125/5;CL 125/5-Rev.1 اللغة الفرنسية فقط;CL 125/5 Corr.1 اللغة العربية فقط; CL 125/PV/2; CL 125/PV/6;
12 الوثائق: CL 125/PV/1; CL 125/PV/6.
13 الوثائق: CL 125/3; CL 125/3-Corr.1; CL 125/INF/20; CL 125/PV/5; CL 124/PV/6; CL 124/PV/…
14 الوثائق C 2003/10; CL 124/PV/4; CL 124/PV/6;
15 الوثائق CL 125/1 Add..1; CL 125/INF/20; CL 125/PV/4; CL 125/PV/6
16 الوثائق: CL 125/INF/8; CL 125/PV/4;CL 125/PV/6;