| FC 108/16 حزيران / يوليو 2004
|
الدورة الثامنة بعد المائة |
روما، 27/9 – 1/10/2004 |
توصيات وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية |
أولاً - موجز تنفيذي 1- الغرض من هذه الورقة هو إطلاع اللجنة على آخر التطورات في أنشطة لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، والتغيرات التي طرأت على شروط الخدمة لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا وفئة الخدمات العامة. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا التقرير مؤقّت في معظمه، على اعتبار أنّ لجنة الخدمة المدنية الدولية لن تنهي مناقشاتها وتصدر توصياتها النهائية إلى الجمعية العامة قبل شهر يوليو/تموز 2004. مشروع قرار 2- أخذت اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الوثيقة FC 108/16 بالنسبة لتوصيات وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة والتغييرات في جداول المرتّبات والبدلات. |
ألف – النظام الموحّد للأمم المتحدة
استعراض نظام الأجور والمستحقات
3- بعدما أخذت لجنة الخدمة المدنية علماً في دورتها الثامنة والخمسين التي عقدت في باريس من 29 مارس/آذار إلى 16 أبريل/نيسان 2004 بوجهات نظر الدول الأعضاء خلال الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، قررت مواصلة دراسة البدلات والمستحقات في إطار الاستعراض الذي تجريه لنظام الأجور والمستحقات وتوصلت إلى الجدول التالي:
2004 1- منحة التعليم
2- بدلات الانتقال والمشقّة (بما في ذلك دور نظام إعانة الإيجار في زيادة التنقل)
(أ) بدل الانتقال والمشقّة؛
(ب) منحة الانتداب؛
(ج) بدل المخاطر؛
(د) علاوات التوظيف وإعادة توزيع الموظفين واستبقائهم.2005 1- مستحقات الإعالة
(أ) مستحقات الزوج (بما في ذلك المعدلات للمعيلين وللعازبين وتركيبة المرتّبات)؛
(ب) علاوة الأولاد؛
(ج) علاوة المعالين من الدرجة الثانية.2- الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي والمعاشات التقاعدية اللاحقة.
3- مدفوعات نهاية الخدمة
(أ) تعويض إنهاء الخدمة؛
(ب) منحة العودة إلى الوطن؛
(ج) منحة الوفاة.2006 1- مستحقات الإجازات على أنواعها
2- حوافز تعلّم اللغات
واتخذت اللجنة القرارات التالية بالنسبة إلى:
(أ) بدل الانتقال والمشقّة
4- قررت اللجنة الطلب إلى أمانتها التوسّع أكثر في تطوير منهجين للفصل بين خطة الانتقال والمشقّة وإجراء التسوية السنوية المطبّق على جدول المرتّبات الأساسية/الدنيا. أما النهجان فهما:
( أ) تحديد مبلغ مقطوع لمختلف مستويات المشقّات المشار إليها في الخطة أي من B إلى E؛
(ب) تحديد مبلغ نسبي لكل من المرتبات الأساسية/الدنيا للموظفين.
5- وقررت اللجنة بالنسبة إلى كلا النهجين وجوب إجراء استعراض دوري لتسوية المبلغ الذي يتوجّب دفعه. وطلبت إلى أمانتها إيضاح انعكاسات كل من النهجين من حيث الكلفة.
(ب) منحة التعليم
6- قررت اللجنة الطلب إلى أمانتها الدعوة إلى عقد اجتماع لجماعة عمل تضمّ ممثلين عن المنظمة والموظفين فيها من أجل بلورة اقتراحات استعراض منهجية تحديد مستوى منحة التعليم، لا سيما إتباع منهج المبلغ المقطوع وغيره من الإجراءات اللازمة ربما لتبسيط العملية، مع أخذ آراء الهيئة في الحسبان ورفع تقرير عما آلت إليه الجماعة من نتائج إلى الدورة التاسعة والخمسين للجنة.
(ج) تطبيق الدراسة الرائدة عن نظام الشرائح الواسعة والمكافأة مقابل المساهمة
7- قررت لجنة الخدمة المدنية الدولية، في سياق استعراض التقدم في تطبيق الدراسة الرائدة عن نظام الهامش الواسع والمكافأة مقابل المساهمة:
(أ) طيلة مدة الدراسة الرائدة، يكون لكل شريحة واسعة نطاقان للمرتبات، أحدهما للموظفين المعيلين والثاني للموظفين غير المعيلين. ويصنّف الموظفون في أحد النطاقين بحسب وضعهم العائلي الراهن وبمرتّبهم الحالي. ثمّ يتدرّج الموظف في شريحة المرتبات تبعاً لأدائه ولتنمية مهاراته وللمعلومات المسترجعة من الزبائن؛
(ب) لأغراض الدراسة الرائدة، يستعان بالحدين الأدنى والأقصى في جدول المرتبات الأساسية/الدنيا الجاري العمل به لتحديد الشرائح الجديدة للمرتبات؛
(ج) يمكن منح مكافأة للأداء خلال الدراسة الرائدة بزيادة الأجر الأساسي أو على شكل مبالغ مقطوعة لا تدخل في حساب المعاش التقاعدي بالنسبة إلى الموظفين الذين لم يبلغوا بعد الحد الأقصى في شريحتهم حفاظاً على حيادية الكلفة، وغير ذلك؛
(د) لأغراض الدراسة الرائدة، يفترض أن تؤدي الزيادة نتيجة الترقية من شريحة إلى أخرى أعلى منها إلى زيادة تتراوح بين 3 و6 في المائة من المرتبّ الأساسي الصافي، بشرط ألا تقلّ الزيادة عن المبلغ اللازم لبلوغ الموظف المعني الحد الأدنى من الشريحة الأعلى التالية؛
(هـ) تجنباً لزحف المرتّبات، حيث يتجه جميع الموظفين نحو المرتّب الأقصى، ينبغي بلورة الحلول البديلة التالية مع المنظمات المتطوعة لتطبيق الدراسة الرائدة:
وضع أهداف للأداء تعكس مسؤوليات المهنة؛
تحديد نقاط تحكم بالمرتّبات لإبطاء التقدم في الشريحة؛
(و) ينبغي أن تقرر النسب المئوية الصحيحة لترجيح العوامل (النتائج المحققة، تنمية المهارات، المعلومات المسترجعة من الزبائن) بالتشاور بين أمانة اللجنة والمنظمات المتطوّعة، على أن تحظى النتائج المحققة بالترجيح الأكبر.
8- وبالنسبة إلى البيانات الأساسية اللازمة لتقييم الدراسة الرائدة، قررت اللجنة أيضاً:
(أ) ينبغي الحصول على البيانات عن القوة العاملة ونتائج عمليات المسح عن السلوك وتوزيع المراتب في إطار نظم التقييم الحالية قبل أن تبدأ الدراسة الرائدة في 1/7/2004؛
(ب) ينبغي، قدر المستطاع، إرساء آليات لاسترجاع المعلومات من الزبائن وتنمية المهارات المرتبطة بخطط التنمية قبل بدء الدراسة الرائدة في 1/7/2004؛ إلا أنّ التوسع أكثر فيها بعد بدء الدراسة لا ينبغي أن يعيق هذه الأخيرة؛
(ج) ستقام مجموعات مراقبة في برنامج الاختبار، يستحسن أن تكون ضمن المنظمة المتطوعة؛
(د) ينبغي أن تختار المنظمات المتطوعة مجموعة الموظفين المشاركين في الدراسة الرائدة بعد التشاور مع أمانة اللجنة.
9- وبالانتقال إلى خطة عمل المشروع ومدير المشروع، قررت اللجنة ما يلي:
(أ) ينبغي أن تتماشى خطة عمل كل منظمة من المنظمات المتطوعة مع خطة العمل المقررة والواجب استخدامها كنموذج في كل من تلك المنظمات؛
(ب) ستقتصر مدة الدراسة الرائدة في مرحلة أولى، كما يظهر في خطة العمل، على ثلاث سنوات قابلة للتمديد بقرار من اللجنة إذا رأت ذلك ضرورياً؛
(ج) ينبغي تعيين مدير للمشروع في أقرب فرصة ممكنة، على أن تكون له خبرة واسعة في النجاح في إدخال إصلاحات، كتحديد الأجر تبعاً للأداء والشرائح الواسعة للمرتّبات؛
(د) تقتصر المنظمات المشاركة في الدراسة الرائدة على تلك التي أشارت إليها اللجنة ووافقت عليها في دورتها الثامنة والخمسين، أي برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
شروط الخدمة لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا:
(أ) استعراض مستوى علاوات الأولاد وعلاوات المعالين من الدرجة الثانية
10- قررت اللجنة أن توصي الجمعية العامة بما يلي:
(أ) اعتباراً من الاستعراض الحالي، يجب أن تحدد قيمة علاوات الأولاد وعلاوات المعالين من الدرجة الثانية استناداً إلى قيمة التخفيضات الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي في بلدان مقرات العمل الثمانية في المقر الرئيسي، بما فيها أسبانيا؛
(ب) يجب أن تبقى المستويات الحالية لعلاوات الأولاد وبدلات المعالين من الدرجة الثانية على حالها؛
(ج) يجدر في الوقت الراهن الإبقاء على القائمة الحالية لمقرات العمل التي تدفع فيها العلاوات بالعملات المحلية بانتظار استعراض منهجية تحديد علاوات المعالين؛
(د) يجدر خفض علاوات المعالين التي تدفع للموظفين المؤهلين في النظام المشترك، على أن يوازي التخفيض قيمة أي مبالغ مباشرة وردت من الحكومات بالنسبة إلى المعالين.
شروط الخدمة لموظفي فئة الخدمات العامة وغيرهم من الموظفين المعينين محلياً
(أ) الأجر مقابل المخاطر للموظفين المعينين محلياً
11- قررت اللجنة زيادة الأجر مقابل المخاطر الذي يدفع للموظفين المعينين محلياً إلى 25 في المائة من النقطة المتوسطة في جدول المرتبات المحلي، على أن يسري القرار اعتباراً من 1/6/2004.
شروط الخدمة لفئتي الموظفين
(أ) إجازة الأبوّة
12- قررت اللجنة، على ضوء الأحكام القائمة في كل من المنظمات بالنسبة إلى إجازة الأبوّة والبيانات الصادرة عن تلك المنظمات، أنّ كلفة هذا الاستحقاق طفيفة جداً وأنّ تطبيقه لا يؤثر إطلاقاً على قدرات العمل؛ ونظراً إلى الحاجة للمحافظة على علاقات جيدة بين الموظفين والإدارة، قررت اللجنة:
(أ) تعطى إجازة مع مرتّب قد تصل مدتها إلى أربعة أسابيع لأغراض الأبوّة لموظفي المقر الرئيسي ومقار العمل المناسبة للأسرة وثمانية أسابيع للموظفين في مقار العمل غير المناسبة للأسرة أو في حالات استثنائية كعدم توافر المنشآت الطبية المناسبة في مقر العمل وحدوث مشاكل في الحمل ووفاة الأم، وغير ذلك؛
(ب) تُبطل أحكام المادة 12(أ) أعلاه الترتيبات الخاصة بإجازة الأبوّة المعمول بها في المنظمة؛
(ج) لا يجدر إدراج الأحكام الخاصة بإجازة التبني ضمن أحكام إجازة الأبوّة؛
(د) ينبغي تحديد التفاصيل الإدارية للتعامل مع إجازة الأبوّة (مثلاً العدد الأقصى للإجازات المستحقة) على مستوى المنظمات.
(ب) إستعراض إحصائي للتوازن بين الجنسين في المنظمة
13- أعربت اللجنة عن أسفها لتباطؤ معدل تقدم المرأة في السنوات الأخيرة وللتقدم المحدود الذي أحرز في المنظمات التابعة للنظام المشترك في الأمم المتحدة من حيث تقدم المرأة والرجل. وطلبت من أمانتها إعداد تقرير عن المزيد من التقدم يعرض على دورتها الثانية والستين في عام 2006 ويتضمّن معلومات عن تمثيل المرأة بحسب الأقاليم، فضلاً عن الخطط الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتطويرها وتطبيقها وفعاليتها.
استعراض الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي
14- قررت اللجنة أن تقترح على المجلس إنشاء جماعة عمل مشتركة لاستعراض الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي، تضمّ موظفين من الأمانتين (في لجنة الخدمة المدنية الدولية وفي الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة) تبعاً للجدول الزمني التالي:
15- كما قررت اللجنة بحث القضايا التالية في استعراضها المقبل للأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي:
(أ) العلاقة بين الجدول الموحد للاستقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين والأنظمة الضريبية المطبّقة في مقرات العمل في المقر الرئيسي؛
(ب) تسوية الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي بين استعراض شامل وآخر؛
(ج) العلاقة بين الجدول الموحد للاستقطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين ومستويات الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي لموظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة، بما في ذلك تحليل انعكاس الدخل والمعاشات التقاعدية الناجمة عن ذلك لفئتي الموظفين؛
(د) تحليل مفهوم تعويض الدخل نظراً لارتباطه بمنهجية حساب الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي، خاصة في سياق الضرائب المفروضة على المتقاعدين وتلك المفروضة على الموظفين والمتوسط المرجّح للخدمة المحسوبة في المعاش التقاعدي والمستخدم في عامل الحساب الإجمالي؛
(هـ) مقارنة معاشات التقاعد وقيم تعويض الدخل في الولايات المتحدة وفي الأمم المتحدة، بما في ذلك مقارنة أكتوارية لخطط نظام تقاعد موظفي الخدمة المدنية ونظام تقاعد الموظفين الاتحاديين مع نظام صندوق المعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى منهج "الكلفة بالنسبة إلى رب العمل".
16- سيعقد المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة دورته الثانية والخمسين في يوليو/تموز 2004 في مونتريال في كندا. وسيفي المجلس خلال الدورة بالواجب الذي نصّت عليه المادة 14 من أنظمة صندوق المعاشات التقاعدية والقاضي برفع تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن عمليات الصندوق مرة واحدة كل سنتين على الأقلّ. وسيبحث المجلس في نتائج التقييم الأكتواري الأخير للصندوق حتى 31/12/2003 بالإضافة إلى عدد من البنود اللازمة بموجب أنظمة الصندوق وقواعده أو كما جرت عليه العادة في المجلس. وتشمل البنود المذكورة تقرير الاستشاري الطبي؛ تقرير ممثل الأمين العام عن إدارة الاستثمارات في الصندوق؛ الكشوف المالية وتقارير المراجعة؛ النفقات الإدارية؛ حساب الطوارئ؛ انتخاب اللجنة الدائمة؛ وموعد ومكان اجتماع اللجنة الدائمة في عام 2005 ودورة المجلس في عام 2006.
17- ومن البنود الإضافية الهامة التي ينبغي أن ينظر فيها المجلس في دورته في عام 2004 التقرير المرحلي عن تنفيذ ميثاق الإدارة؛ تقرير جماعة العمل عن حجم المجلس واللجنة الدائمة وتركيبتهما؛ الاقتراحات لاستعراض الأحكام الخاصة بالأرباح في المجلس المشترك لا سيما إمكانية شراء سنوات إضافية من الخدمة التي تدخل في حساب المعاش التقاعدي وتسوية معاشات التقاعد على ضوء ذلك. كما سيتم استعراض تجارب الأحكام في الأنظمة الخاصة بالزوجات المطلّقات.
18- وستكون المعلومات ذات الصلة المنبثقة عن الاجتماع موضع عرض شفهي موجز للجنة.
ألف – الفئة الفنية والفئات العليا
المسائل المتصلة بتسوية مقرّ العمل
19- أعلنت لجنة الخدمة المدنية الدولية المعدلات التالية لترتيب تسوية مقر العمل في روما من يوليو/تموز 2003 إلى يونيو/حزيران 2004، وتظهر فيها تقلبات المضاعف الخاص بتسوية المقر بما يتناسب والتغيرات التي طرأت على سعر الصرف. والقسم الأكبر من التغيرات في المضاعف مردّه فقط إلى تقلّب العملة.
الجدول 1
| تكاليف المعيشة | تسوية المقر (تطبق على أساس فترة انتظار لمدة أربعة أشهر) | ||||
| الشهر | الرقم الدليلي1 | الشهر | سعر صرف اليورو مقابل الدولار | الرقم الدليلي | المضاعف |
| مارس/آذار 2003 | 107.0 | يوليو/تموز 2003 | 0.875 | 130.4 | 30.4 |
| أبريل/نيسان 2003 | 107.2 | أغسطس/آب 2003 | 0.877 | 130.7 | 30.7 |
| مايو/أيار 2003 | 107.3 | سبتمبر/أيلول 2003 | 0.922 | 125.1 | 25.1 |
| يونيو/حزيران 2003 | 107.2 | أكتوبر/تشرين الأول 2003 | 0.875 | 131.0 | 31.0 |
| يوليو/تموز 2003 | 107.3 | نوفمبر/تشرين الثاني 2003 | 0.852 | 134.1 | 34.1 |
| أغسطس/آب 2003 | 107.6 | ديسمبر/كانون الأول 2003 | 0.842 | 135.5 | 35.5 |
| سبتمبر/أيلول 2003 | 108.0 | يناير/كانون الثاني 2004 | 0.801 | 141.7 | 41.7 |
| أكتوبر/ـشرين الأول 2003 | 108.1 | فبراير/شباط 2004 | 0.804 | 141.3 | 41.3 |
| نوفمبر/تشرين الثاني 2003 | 108.7 | مارس/آذار 2004 | 0.804 | 141.3 | 41.3 |
| ديسمبر/كانون الأول 2003 | 108.6 | أبريل/نيسان 2004 | 0.820 | 138.8 | 38.8 |
| يناير/كانون الثاني 2004 | 108.7 | مايو/أيار 2004 | 0.844 | 135.2 | 35.2 |
| فبراير/شباط 2004 | 109.0 | يونيو/حزيران 2004 | 0.816 | 143.2 | 43.2 |
باء- فئة الخدمات العامة
التسوية المؤقتة
20- بموجب الإجراءات الخاصة بالتسوية المؤقتة التي وافق عليها المجلس في دورته السادسة والثمانين2، من المقرر أن تكون هناك زيادة بنسبة 2.5 في المائة في المرتبات الصافية لفئة الخدمات العامة في روما اعتباراً من 1/11/2004.
1 الرقم الدليلي لتكاليف المعيشة للموظفين الدوليين في روما. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الرقم الدليلي قد أعيد تقديره اعتباراً من 1/10/2000 وهو التاريخ الذي أجري فيه آخر مسح لتكاليف المعيشة.
2 الفقرتان 186-187 من الوثيقة CL 82/REP والفقرة 160(ب) من الوثيقة CL 86/REP.