FC 108/26 f
ايلول / سبتمبر 2004




لجنة المالية



الدورة الثامنة بعد المائة

روما، 27/9 – 1/10/2004

ترتيبات المراجعة المنقحة للصندوق المشترك بين المنظمة والمرفق العالمي للبيئة

1- وافقت لجنة المالية في دورتها التاسعة والتسعين في مايو/أيار 2002 على اقتراح إنشاء صندوق مشترك بين المنظمة والمرفق العالمي للبيئة1 وإخضاعه لمراجعة خاصة من جانب مراجع خارجي. وهو ما أشار إليه تقرير الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس:

"91 - ناقشت اللجنة مذكرة التفاهم بين المنظمة والمرفق العالمي للبيئة والطلب الخاص بأن يقدم المراجع الخارجي رأيه المستقل عن الكشوفات المالية كل سنتين للصندوق المقترح المشترك بين المنظمة والمرفق. ورحبت اللجنة بتعزيز المشاركة بين المؤسستين، وأحاطت علما بالأولويات الاستراتيجية التكميلية.

92 - أيدت اللجنة الاقتراح، وطلبت من المراجع الخارجي إحراز مراجعة خاصة كل سنتين للصندوق المشترك بين المنظمة والمرفق العالمي للبيئة، وذلك طبقا لأحكام المادة 12-6 من اللائحة المالية، ولائحة المنظمة الداخلية فيما يتعلق بالمراجعة الخارجية، على أن تغطي التكاليف من أموال المشروعات."

شروط المراجعة الجديدة من جانب المرفق العالمي للبيئة
والجهة المؤتمنة عليه – البنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي)

2- بعد توسيع نطاق التعاون بين المنظمة والمرفق العالمي للبيئة، ترغب أمانة المرفق، بالتشاور مع الجهة المؤتمنة عليه، ألا وهي البنك الدولي، في أن تضيف، في الاتفاق المنقح بشأن الإجراءات المالية مع المنظمة، بنداً جديداً عن مراجعة مشاريع محددة (علماً أنّ ذلك يطبّق حالياً على جميع الجهات المستفيدة من أموال المرفق العالمي للبيئة في الأمم المتحدة):

"القسم 12-5. إذا كان للجهة المؤتمنة ما يدعوها إلى القلق لعدم استخدام موارد المرفق العالمي للبيئة بما يتماشى والصك والقرارات الصادرة عن المجلس، تطلب الجهة المؤتمنة إلى المنظمة إعطاءها معلومات عن استخدام موارد المرفق بالنسبة إلى مشروع (أو مشاريع) المرفق المعنية. وفي حال لم تتبدد مخاوف الجهة المؤتمنة بعد استعراض تلك المعلومات التي تزودها بها المنظمة، لها أن تطلب إلى المنظمة إخضاع الحسابات والتقارير الخاصة بالمشروع (أو المشاريع) المعني الذي ينفذه المرفق للمراجعة من جانب مراجعيها الخارجيين وفق الشروط المتفق عليها مع الجهة المؤتمنة. وتطالب الجهة المؤتمنة بإجراء عمليات مراجعة إضافية كهذه في مثل هذه الحالات الاستثنائية فقط وتشفع طلبها إلى المنظمة بتبريرات كاملة للأسباب. وتتحمل المنظمة كامل تكاليف عمليات المراجعة؛ لكن في حال تبيّن إثر المراجعة الإضافية من جانب المراجعين الخارجيين في المنظمة أنّ الموارد استخدمت بما يتماشى والصك والقرارات الصادرة عن المجلس، يتحمل عندها حساب الأمانة في المرفق العالمي للبيئة تكاليف عمليات المراجعة".

3- من المستبعد التذرّع بالمراجعة الطارئة ذلك أنّ المنظمة على أتمّ الثقة بإمكانية إيجاد حل في سياق العمل العادي لأي قضايا قد يثيرها المرفق العالمي للبيئة. وتحسب في مرحلة أولى كلفة عملية المراجعة من عائدات مشاريع المرفق العالمي للبيئة (المشار إليها حالياً برسم استرداد تكاليف معقولة مترتبة على الوكالات المنفّذة مقابل تأمين خدمات إدارة المشاريع). وفي الأحوال العادية، يستتبع ذلك تسديد كلفة مراجعة المشروع من حساب الأمانة في المرفق العالمي للبيئة من دون أن يرتّب ذلك أي مسؤوليات إضافية على المنظمة.

خلاصة وتوصية

4- ينصّ الاتفاق المنقح بشأن الإجراءات المالية على اللجوء إلى مراجعة محددة للمشاريع في ظروف محددة مسبقاً وتعتبر معقولة ويستبعد حصولها فعلاً. وتوصى اللجنة بالموافقة على هذا البند الجديد وبالطلب إلى المراجع الخارجي على إجراء أي تدقيق لاحق لمراجعة المشاريع.

1 المرفق العالمي للبيئة هو منظمة مالية مستقلة تقدّم منحاً للبلدان النامية من أجل تنفيذ مشاريع تعود بالنفع على البيئة العالمية وتشجّع سبل العيش المستدامة في المجتمعات المحلية. ويمكن استخدام موارد المرفق لتغطية أي تكاليف إضافية تترتّب على تدابير تحقق مكاسب عالمية في مجالات صيانة التنوع الحيوي وتغيّر المناخ والمياه الدولية والتنمية المستدامة للأراضي والملوثات العضوية الدائمة واستنزاف طبقة الأوزون.