CL 127/REP                                                                

التقرير

أعضاء المجلس، 

أعضاء اللجان : لجنة البرنامج، لجنة المالية،  لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، والمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي 2003

المرفقات

المرفق ألف - جدول أعمال الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للمجلس

المرفق باء - قائمة المشاركين

المرفق جيم - قائمة الوثائق

المرفق دال - الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري

المرفق هاء - النظام الأساسي لهيئة مصايد أسماك جنوب غرب المحيط الهندي

المرفق واو - الجدول الزمني المؤقت لدورات الأجهزة الرياسية للمنظمة وأهم الاجتماعات الأخرى خلال الفترة 2005-2006

المرفق هاء
النظام الأساسي لهيئة مصايد أسماك جنوب غرب المحيط الهندي

1- منطقة الاختصاص

تكون منطقة اختصاص الهيئة هي مياه جنوب غرب المحيط الهندي التي تقع ضمن الولاية الوطنية للدول الساحلية داخل منطقة الاختصاص، وهي جميع مياه المحيط الهندي التي يحدها خط على النحو التالي: من نقطة على علامة الجزر العالي على ساحل أفريقيا الشرقية في خط عرض 10.00ه شمالا، ومن ثم باتجاه الشرق على طول هذا المتوازي حتى خط طول 65.00ه شرقا، ومن ثم باتجاه الجنوب على طول خط الزوال حتى خط الاستواء، ومن ثم باتجاه الشرق على طول هذا المتوازي حتى خط طول 80.00ه شرقا، ومن ثم باتجاه الجنوب على طول خط الزوال هذا حتى المتوازي 45.00ه جنوبا، ومن ثم باتجاه الغرب على طول هذا المتوازي حتى خط طول المتوازي 30.00ه شرقا، ومن ثم باتجاه الشمال على طول خط الزوال هذا حتى ساحل القارة الإفريقية حسبما يوضح في الخريطة في الملحق بهذا النظام الأساسي.

2- الأنواع

تغطي الهيئة جميع الموارد البحرية الحية، بدون الإخلال بمسؤوليات الإدارة وسلطات مصايد الأسماك المختصة الأخرى ومنظمات أو ترتيبات إدارة الموارد البحرية الحية في هذه المنطقة.

3- العضوية

تتكون الهيئة من الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة والتي هي دول ساحلية تقع أراضيها كليا أو جزئيا داخل منطقة الهيئة، والتي تخطر المدير العام كتابة برغبتها في أن تصبح عضوا في الهيئة.

4- أهداف الهيئة ووظائفها

بدون الإخلال بحقوق السيادة للدول الساحلية، تعمل الهيئة على تشجيع الاستغلال المستدام للموارد البحرية الحية في منطقة الهيئة، من طريق الإدارة السليمة والتنمية للموارد البحرية الحية، ومعالجة المشكلات المشتركة المتعلقة بإدارة وتنمية مصايد الأسماك والتي يواجهها أعضاء الهيئة. وتحقيقا لهذه الغاية، تضطلع الهيئة بالوظائف والمسؤوليات التالية:

(أ) الإسهام في تحسين الإدارة من خلال الترتيبات المؤسسية التي تشجع التعاون فيما بين الأعضاء؛

(ب) مساعدة مدراء المصايد على تطوير وتنفيذ نظم لإدارة مصايد الأسماك تأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات البيئية والاجتماعية والاقتصادية؛

(ج) الاستعراض المتواصل لحالة الموارد السمكية في المنطقة والصناعات المعتمدة عليها؛

(د) تدعيم وتشجيع وتنسيق البحوث المتعلقة بالموارد البحرية الحية في المنطقة ووضع ما يلزم من برامج لهذا الغرض، وتنظيم هذه البحوث حسبما يكون ضروريا؛

(هـ) تدعيم جمع وتبادل ونشر وتحليل أو دراسة البيانات الإحصائية والبيولوجية والبيئية والاجتماعية الاقتصادية وغير ذلك من المعلومات عن المصايد البحرية؛

(و) توفير الأساس العلمي السليم لمساعدة الأعضاء على اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المصايد؛

(ز) تقديم المشورة عن تدابير الإدارة للحكومات الأعضاء ومنظمات مصايد الأسماك المختصة؛

(ح) تقديم المشورة وتعزيز التعاون بشأن الرصد والرقابة والإشراف، بما في ذلك الأنشطة المشتركة، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع الإقليمي أو شبه الإقليمي؛

(ط) تشجيع التدريب والتوصية به وتنسيقه في مجالات اهتمام الهيئة؛

(ي) تدعيم وتشجيع استخدام سفن ومعدات وتقنيات الصيد وتقانات ما بعد الصيد الأكثر ملاءمة؛

(ك) تعزيز الاتصال بجميع المؤسسات المختصة داخل المنطقة التي تخدمها الهيئة وفي المياه المجاورة، بما في ذلك على وجه الخصوص أي اتفاق أو ترتيبات بشأن إدارة وصيانة الموارد السمكية في أعالي البحار بخلاف التونة في جنوب المحيط الهندي، وهيئة مصايد التونة في المحيط الهندي، ومنظمة مصايد أسماك جنوب شرق الأطلسي وهيئة صيانة الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي؛

(ل) الحصول على الأموال والموارد الأخرى لضمان عمليات الهيئة عل المدى البعيد؛

(م) وضع خطط عملها؛

(ن) إنجاز ما قد يلزم من أنشطة أخرى لتحقيق أهداف الهيئة حسبما حدد أعلاه.

5- مبادئ عامة

تولي الهيئة الاهتمام الواجب لتطبيق أحكام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لدى منظمة الأغذية والزراعة وتعزيز تطبيقها، بما في ذلك النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي في مجال إدارة المصايد.

6- المؤسسات

1- تعقد اجتماعات الهيئة مرة واحدة عل الأقل كل سنتين، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفقرة 10 أدناه.
2- تنشئ الهيئة لجنة علمية لتدارس حالة المصايد في منطقة الاختصاص، وتقديم المشورة عن الأساس العلمي للتدابير التنظيمية الممكنة التي ينظر في تبنيها من قبل الأعضاء في الهيئة. وتحدد الهيئة وظائف اللجنة العلمية.
3- للهيئة أن تنشئ، على أساس مخصص ما قد تراه ضروريا من اللجان الأخرى أو أفرقة العمل المعنية بمشكلات ذات أهمية كبرى أو ذات طابع متخصص.
4- يخضع إنشاء أي جهاز فرعي لقرار من المدير العام بأن الأموال الضرورية متوافرة في الباب ذي الصلة من ميزانية المنظمة. وقبل اتخاذ أي قرار ينطوي على مصروفات فيما يتعلق بإنشاء أجهزة فرعية، يجب أن يعرض على الهيئة تقرير من المدير العام عن التبعات الإدارية والمالية المترتبة عن ذلك.

7- التقاريــر

ترفع الهيئة، في فترات مناسبة، تقارير للمدير العام عن أنشطتها وتوصياتها كي يتسنى للمدير العام أخذها بعين الاعتبار عند إعداد مشروع برنامج العمل والميزانية للمنظمة وغير ذلك من المقترحات المقدمة إلى المؤتمر، المجلس أو اللجان التابعة للمجلس. ويقوم المدير العام بإطلاع المؤتمر، من خلال المجلس، على التوصيات الصادرة عن الهيئة والتي لها انعكاسات على السياسات أو أنها تؤثر على برنامج المنظمة أو شؤونها المالية. وتوزع نسخ من كل تقرير صادر عن الهيئة على أعضاء الهيئة وعلى الدول الأعضاء الأخرى والأعضاء المنتسبة في المنظمة والمنظمات الدولية بغرض العلم، حالما أتيحت هذه التقارير.

8- المراقبون

1- يجوز لأي دولة عضو أو عضو منتسب في المنظمة وليست عضوا في الهيئة أن تمثل، بناء على طلبها، بصفة مراقب في اجتماعات الهيئة.

2- يجوز للدول، وإن لم تكن أعضاء في المنظمة، والتي هي أعضاء في الأمم المتحدة، وأي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تمثل بناء على طلبها، وبموافقة الهيئة، بصفة مراقب وفقا للأحكام التي أقرها مؤتمر المنظمة فيما يتعلق بمنح صفة المراقب للدول.

3- تتخذ الهيئة الترتيبات لمشاركة المنظمات الحكومية الدولية، وللمنظمات الدولية غير الحكومية، بناء على الطلب، والتي لها لها اختصاصات خاصة في مجال نشاطات الهيئة، في اجتماعاتها بصفة مراقبين وفقا للائحتها الداخلية.

4- تنظم مشاركة المنظمات الدولية في عمل الهيئة وكذلك العلاقات بين الهيئة وهذه المنظمات، الأحكام ذات الصلة من دستور المنظمة ولائحتها العامة وكذلك القواعد بشأن العلاقات مع المنظمات الدولية التي أقرها كل من مؤتمر المنظمة ومجلسها.

9- اللائحة الداخلية

للهيئة أن تقر وأن تعدل لائحتها الداخلية والتي تكون متسقة مع دستور المنظمة ولائحتها العامة، ومع بيان المبادئ التي تنظم الهيئات واللجان التي أقرها المؤتمر. وتصبح اللائحة الداخلية والتعديلات عليها سارية عند الموافقة عليها من جانب المدير العام.

10- التعاون مع أي اتفاق أو ترتيبات لإدارة وصيانة الموارد السمكية في أعالى البحار في جنوب المحيط الهندي

تقيم الهيئة، من خلال المدير العام، علاقات عمل وثيقة مع أي اتفاق أو ترتيبات لإدارة وصيانة الموارد السمكية في أعالي البحار في جنوب المحيط الهندي. وتكون علاقات العمل هذه، على وجه الخصوص، من أجل:

(أ) اتخاذ الترتيبات، بقدر الإمكان، لعقد اجتماعات، الواحد تلو الآخر، مع أي من هذه الاتفاقات أو الترتيبات؛
(ب) ضمان المشاركة الفعالة وعن علم، بقدر الإمكان، لأعضاء الهيئة التي هي أطراف متعاقدة في أي من هذه الاتفاقات أو الترتيبات، في اجتماعات هذه الاتفاقات أو الترتيبات؛
(ج) ضمان أن تكون الهيئة على علم بصورة كافية بأنشطة أي من هذه الاتفاقات أو الترتيبات

الملحق 1 - المنطقة الجغرافية للاختصاصات والحدود الخارجية للمناطق الاقتصادية الخالصة الممكنة
(200 ميل بحري)

Undisplayed Graphic


بيانات الخريطة:
المنطقة الجغرافية للاختصاصات
اليابسة
منطقة داخل 200 ميل بحري بعيدا عن الساحل