CL 127/21
تشرين الثاني / أكتوبر 2004




المجلس



الدورة السابعة والعشرون بعد المائة

روما، 22 - 27/11/2004

تقرير الدورة السابعة والسبعين
للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

روما، 7-8/10/2004

بيان المحتويات
أولا – مقدمة
ثانيا – الوضع القانونى للأجهزة المنشأة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة
ثالثا - مقترح بإنشاء هيئة مصايد جنوب غرب المحيط الهندي بموجب المادة 6 من دستور المنظمة
رابعا - ترتيبات الجلوس بالنسبة للمجموعة الأوروبية فى اجتماعات هيئة الدستور الغذائى وأجهزتها الفرعية
خامسا - تصويب عدد من الأخطاء فى النصوص الأساسية باللغات المختلفة
سادسا - معلومات عن التطورات فى منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الترافق المسجل والزيجات من نفس الجنس
المرفق 1

أولا – مقدمة

1- عقدت الدورة السابعة والسبعون للجنة الشؤون الدستورية والقانونية يومي 7 و8/10/2004. وكانت جميع الدول الأعضاء في اللجنة على النحو المبين أدناه، ممثلة في الدورة، باستثناء العراق:

كندا، الجمهورية التشيكية، فرنسا، غواتيمالا، النيجر والفلبين.

ثانيا – الوضع القانوني للأجهزة المنشأة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة

2- استعرضت اللجنة الوثيقة CCLM 77/2 المعنونة "الوضع القانوني للأجهزة المنشأة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة"، التي أحيلت إليها بمقتضى المادة 34 ، الفقرة 4 من اللائحة العامة للمنظمة. ولاحظت اللجنة، في هذا الصدد، وجهات نظر هيئة مصايد التونة في المحيط الهندي التي أبدتها في دورتها الثامنة، في ديسمبر/كانون الأول 2003، بضرورة توضيح العلاقة بين الهيئة والمنظمة، وواقع ان اللجنة والمجلس والمؤتمر قاموا، في بضعة مناسبات في الماضي، باستعراض الجزء "ص" من النصوص الأساسية للمنظمة، الذي يتضمن "المبادئ والإجراءات التي ينبغي أن تحكم المعاهدات والاتفاقات المعقودة بمقتضى المادتين 14 و15 من الدستور والهيئات واللجان المنشأة بمقتضى المادة 6 من الدستور "التي يشار إليها في هذا التقرير بلفظ "المبادئ".

3- وقبل معالجة الأسئلة التي أثيرت، درست اللجنة الإطار القانوني العام الساري على المعاهدات والاتفاقات المعقودة بمقتضى المادة 14 من دستور المنظمة، وخلفياته وعددا من الاعتبارات القانونية المرتبطة بذلك. وأقرت اللجنة بأنه، حسبما استذكر المؤتمر في دورته التاسعة في 1957، فإن الغرض الصريح للمعاهدات والاتفاقات المبرمة بموجب المادة 14 هو إرساء واجبات مالية أو واجبات أخرى تتجاوز تلك المنصوص عليها بالفعل في دستور المنظمة. ورهنا بالأوضاع الخاصة بكل معاهدة أو اتفاق، فإن ذلك يعني أن الأجهزة التي قد تنشئها ينبغي أن تتمتع بالاستقلالية فيما يتصل بالمسائل الوظيفية ضمن نطاق هذه الصكوك. وعلى ذات النحو، ينبغي أن تتمتع أمانات هذه الأجهزة المنشأة بموجب تلك الصكوك بأكبر قدر من الاستقلالية تتسق مع ذلك الإطار القانوني من أجل تنفيذ مهامها.

4- ولاحظت اللجنة، في ذات الوقت، أن هذه الأجهزة توضع وتعمل ضمن نطاق الإطار المؤسسي للمنظمة. ويوافق المؤتمر أو المجلس على صكوكها التأسيسية، وفقا للمتطلبات الإجرائية المشددة، وأنها ترتبط بعلاقات وثيقة مع المنظمة. والعضوية مفتوحة لأعضاء المنظمة وتطبق إجراءات خاصة على عضوية البلدان الأخرى. ويجوز لهذه الأجهزة أن تقر وأن تعدل لوائحها الداخلية ولوائحها المالية، ولكن يجب أن تكون هذه اللوائح أو القواعد، أو التعديلات عليها، متسقة مع النصوص الأساسية ذات الصلة في المنظمة. وتدير المنظمة جميع المساهمات في ميزانياتها طبقا لآليات الإشراف الداخلية والخارجية في المنظمة. والصكوك التأسيسية للأجهزة المنشأة بموجب المادة 14 من الدستور لا تنيطها أية شخصية قانونية، أي الأهلية أن تكون لها حقوق وواجبات خاصة بها، وبالتالي عليها أن تعمل من خلال المنظمة أو بالاستناد إلى الأهلية القانونية للمنظمة. وأمناء هذه الأجهزة هم من المسؤولين في المنظمة الذين يعينهم المدير العام ويخضعون للنظام الأساسي وللائحة التنفيذية لشؤون الموظفين في المنظمة، وكذلك للسلطة التأديبية للمدير العام. وتحال أية شكاوى قد يتقدمون بها فيما يتعلق بشروط خدمتهم، إلى وسائل الفصل في النزاعات ذات الصلة، حيث تكون المنظمة المدعى عليه والمدير العام ممثلها القانوني. وتسري اعتبارات مماثلة على أي إجراءات تحكيم تشمل الأجهزة المعنية هنا.

5- ورأت اللجنة أنه لا بد من معالجة الأسئلة التي أثيرت على ضوء ما تقدم، وعلى نحو يوفق، بصورة مناسبة، بين متطلبات الاستقلالية الوظيفية لهذه الأجهزة، وواقع أنها توضع وتعمل ضمن إطار المنظمة. وأشارت اللجنة إلى أن الأسئلة تهم عددا من المعاهدات والاتفاقات التي أبرمت بمقتضى المادة 14 من الدستور.

(أ) الأهلية القانونية للأجهزة المنشأة بمقتضى المادة 14 من دستور المنظمة على القيام بأعمال قانونية ومادية، مع الإشارة بوجه خاص إلى إمكانية الدخول في اتفاقات.

6- رأت اللجنة أن نشوء الوضع الذي تدخل بموجبه الأجهزة المنشأة بمقتضى المادة 14 من الدستور، في عقود أو اتفاقات، بخلاف ترتيبات العمل غير الرسمية، بصورة مباشرة وبصفتها الذاتية، بدون استعراض مسبق من قبل المنظمة وبدون أي إشارة إلى وضعها كأجهزة منشأة وتعمل ضمن إطار المنظمة، يكون متعارضا مع ذلك الوضع. وأشارت اللجنة إلى أن ذلك قد يقود، أحيانا، إلى قبول هذه الأجهزة التزامات تنطوي على تبعات على المنظمة ككل، وعلى أعضائها عموما.

7- وأصت اللجنة بضرورة اتباع إجراء لإبرام الاتفاقات في المستقبل، بخلاف ترتيبات العمل غير الرسمية، وينبغي أن تُبلّغ المنظمة بهذه الاتفاقات قبل إبرامها بغرض التأكد من أية تبعات مالية، برامجية أو في مضمار السياسات على المنظمة، بما يتفق مع روح الجزء "ص" من النصوص الأساسية. ويمكن أن يرخّص للأمناء بالتوقيع على الاتفاقات، التي ينبغي أن تتضمن الإشارة المناسبة إلى وضع هذه الأجهزة بمقتضى المادة 14 من الدستور حسبما نص عليه، ضمن جملة شروط أخرى، بموجب الفقرة 5 من المبادئ. ولاحظت اللجنة أنه، عند استعراض أية اتفاقات مقترحة، ستأخذ المنظمة بعين الاعتبار المتطلبات الوظيفية للأجهزة المعنية ولن تتدخل في مضمونها، باستثناء الحالات التي تنطوي فيها على تبعات مالية، برامجية أو في مضمار السياسات على المنظمة.

8- وأوصت اللجنة للمجلس ضرورة أن ترصد المنظمة تنفيذ هذه التوصية، بغية تقييم ما إذا كان يلزم تعديل الجزء "ص" من النصوص الأساسية.

(ب) إجراءات اختيار وتعيين أمناء الأجهزة المنشأة بمقتضى المادة 14 من الدستور

9- تدارست اللجنة السياق الخاص الذي أثيرت فيه هذه المسألة، ولاحظت أنها تتعلق بتفسير أحكام المادة 32 (3) من المبادئ في الجزء "ص" من النصوص الأساسية وأحكام عدد من الاتفاقات التأسيسية التي يعيّن بموجبها أمناء بعض الأجهزة المنشأة بمقتضى المادة 14، من جانب المدير العام مع موافقة الأجهزة المعنية.

10- وأقرت اللجنة بالحاجة إلى تنسيق المتطلبات الملازمة لأوضاع أمناء الاستقلالية الوظيفية والمساءلة الفنية حيال الأجهزة المعنية والمساءلة الإدارية حيال المنظمة، باعتبارهم مسؤولين في المنظمة. ورأت اللجنة أن عملية الاختيار والتعيين يمكن أن يُنظر إليها باعتبارها عملية ذات شقين متوازيين ومستقلين يتألفان، من جهة، في تحديد المرشح من قبل الجهاز بمقتضى المادة 14 من الدستور، ومن جهة ثانية، تعيينه أو تعيينها من قبل المدير العام الذي يطلب منه مجرد تعيين المرشح الذي وقع عليه الاختيار بدون أي شكل من أشكال المشاركة في عملية تحديد المرشحين المؤهلين. ورأت اللجنة أن ذلك لن يتسق مع الإطار القانوني الساري، بما في ذلك الواجبات الدستورية للمدير العام في اختيار وتعيين الموظفين.

11- ورأت اللجنة أن الإجراءات التي أقرتها مؤخرا الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط، في دورتها غير العادية التي عقدت في مالطة خلال الفترة 19-23/7/2004، توفر حلا قانونيا مقبولا لتعيين أمناء الأجهزة المنشأة بموجب المادة 14، إذ أنه لها ميزانيات مستقلة وفقا للفقرة 32(3) من المبادئ.

12- وأوصت اللجنة للمجلس بأن تدعى هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي لتعديل لائحتها الداخلية فيما يتعلق بإجراءات اختيار وتعيين أمينها، بما يتماشى مع الإجراءات التي وافقت عليها الهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر المتوسط، علما بأن هذه الإجراءات لن تطبق إلا في المستقبل.

(ج) حالة وثائق أو قرارات تكون لها تبعات مالية، برامجية أو في مضمار السياسات على المنظمة

13- أعربت اللجنة عن وجهة نظر مفادها أن أية وثائق أو قرارات تكون لها تبعات مالية برامجية أو في مضمار السياسات على منظمة الأغذية والزراعة يجب أن تبلّغ بها المنظمة، وأن تعطى المنظمة الفرصة المناسبة لإبداء وجهة نظرها. ولاحظت اللجنة أن هذه المتطلبات ليست ملازمة فقط لذات أوضاع الأجهزة المنشأة بموجب المادة 14 من الدستور، ولكنها مضمنة بصورة صريحة أيضا في عدد من أحكام المبادئ، مع الإشارة بوجه خاص إلى الفقرة 30.

14- واستجابة إلى سؤال من أحد الأعضاء، أوضح المستشار القانوني أن المتطلبات المذكورة أعلاه لا تخل بالاستقلالية الوظيفية للأجهزة المنشأة بموجب المادة 14 فيما يتعلق بالمسائل الفنية وأنه لا توجد حاجة، من وجهة نظر عملية، لكي يقوم الأمناء المعنيون، بالتعاون مع الوحدة المختصة في المنظمة، بتقييم كل حالة معينة على ضوء هذه المتطلبات. كذلك أوضح المستشار القانوني استجابة إلى سؤال من أحد الأعضاء، أنه في حالة أن تكون لأي وثيقة أو قرار تبعات مالية، برامجية أو في مضمار السياسات بالنسبة للمنظمة ويجري اعداده أثناء دورات الأجهزة المعنية، ينبغي أن يتاح لممثل المدير العام فرصة عرض موقف المنظمة.

15- واتفقت اللجنة مع ما تقدم أعلاه وأوصت المجلس بإعادة تأكيد الموقف وأن تبقى هذه المسألة قيد الاستعراض المستمر بغية تقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات على الجزء "ص" من النصوص الأساسية.

(د) وضع المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة ضمن نطاق الأجهزة المنشأة بمقتضى المادة 14 من الدستور

16- استذكرت اللجنة أن وضع المنظمات الأعضاء في نطاق أجهزة منشأة بموجب المادة 14 من الدستور – باستثناء الحالات الخاصة التي تكون فيها المنظمة العضو، بالنظر إلى اختصاصاتها الكاملة، عضوا في جهاز ما مع استبعاد أعضائها – هو ذات الوضع في منظمة الأغذية والزراعة. وبناء عليه، فإن العضوية تقوم على المبدأ الأساسي المتمثل في الممارسة بالتناوب بحقوق العضوية للمنظمة العضو ولأعضائها في مجالات اختصاصات كل منها. وأوضح المستشار القانوني أن ذلك ينطبق تماما مع نص المادة 2، الفقرة 8، من الدستور والممارسات المرعية.

17- استذكرت اللجنة أيضا أنه في الحالات التي تشارك فيها منظمة عضو في جهاز بعينه على أساس مبادئ الممارسة بالتناوب لحقوق العضوية، لا يجوز لها شغل منصب. وأوصت اللجنة بأن يضمّن ذلك على النحو الواجب في اللوائح الداخلية للأجهزة ذات الصلة المنشأة بموجب المادة 14 من الدستور.

ثالثا - مقترح بإنشاء هيئة مصايد جنوب غرب المحيط الهندي

بموجب المادة 6 من دستور المنظمة

18- تدارست اللجنة الوثيقة CCLM 77/3 المعنونة "مقترح بإنشاء هيئة مصايد جنوب غرب المحيط الهندي بموجب المادة 6 من دستور المنظمة". ولاحظت اللجنة أن مجلس المنظمة قام، في عام 1999، بإلغاء الهيئة السابقة لمصايد الأسماك في المحيط الهندي وجميع الأجهزة الفرعية التابعة لها. وفي تلك المناسبة، فوّض المجلس المدير العام بعقد اجتماعات مخصصة لأعضاء اللجنة السابقة لتنمية وإدارة مصايد الأسماك في جنوب غرب المحيط الهندي، حسب المقتضى، سعيا إلى الانتهاء من عملية إنشاء هيئة جديدة وليتخذ، إلى حين إنجاز ذلك، ما قد يلزم من إجراءات مؤقتة فيما يتعلق بإدارة الموارد السمكية في تلك المنطقة.

19- وأخذت اللجنة علما بسلسلة من الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة 2000/2003 بغرض إنشاء هيئة جديدة لمصايد الأسماك. وفي نهاية المطاف، وافق اجتماع عقد في يناير/كانون الثاني 2004، على أن يكون هناك جهازان منفصلان، واحد لإدارة وتنمية مصايد المياه الساحلية، وآخر لإدارة مصايد أعالي البحار. وفيما يتعلق بجهاز مصايد المياه الساحلية، وافق الاجتماع المذكور على أنه قد يكون من الأنسب إنشائه بموجب المادة 6 من دستور المنظمة، نظرا لأنه سيقوم بأداء وظائف استشارية، ولن تكون له سلطة إقرار تدابير إدارة ملزمة لأعضائه، أو أن تكون له ميزانية مستقلة ممولة من اشتراكات إلزامية، أخذا بعين الاعتبار حالة دوله الأعضاء باعتبارها أقل البلدان نموا. وعقب ذلك، وفي اجتماع عُقد في يوليو/تموز 2004، تم التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قرار للمجلس ونظام أساسي للهيئة المقترحة لمصايد أسماك جنوب غرب المحيط الهندي.

20- واستعرضت اللجنة مشروع قرار المجلس والنظام الأساسي لهيئة مصايد أسماك جنوب غرب المحيط الهندي، ورأت، رهنا بإدخال بضعة تغييرات على الصيغة الفرنسية، أنها سليمة من وجهة النظر القانونية. وأحالت اللجنة مشروع القرار والنظام الأساسي إلى المجلس لإقرارهما في دورته السابعة والعشرين بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، حسبما يردان في المرفق الأول من هذا التقرير.

رابعا - ترتيبات الجلوس بالنسبة للمجموعة الأوروبية فى اجتماعات هيئة الدستور الغذائى وأجهزتها الفرعية

21- درست اللجنة الوثيقة CCLM 77/4 بعنوان "ترتيبات جلوس المجموعة الأوروبية في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية" التي أعدّت بعدما طلبت المجموعة الأوروبية أن يكون مقعدها، في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وأجهزتها الفرعية، إلى جانب وفد عضو المجموعة الذي يشغل منصب الرئاسة التناوبى للمجلس الوزارى للمجموعة الأوروبية.

22- واستذكّرت اللجنة طلبها السابق بإبقائها على علم أولا بأول بأي تطورات ذات الصلة بوضع المجموعة في هيئة الدستور الغذائي. كما استذكّرت اللجنة أنها استعرضت، في سبتمبر/أيلول 2002، مجموعة من التعديلات في اللائحة الداخلية فيما يتصل بعضوية منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية في هيئة الدستور الغذائي. واعتبرت اللجنة آنذاك أنّ التعديلات تتفق مع الأحكام الدستورية التي تنظم وضع المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة وأنّ بعض الترتيبات الخاصة التي اقترحت في ذلك الحين كانت لها مسوغاتها على ضوء العمل الفني الذي تقوم به الهيئة. وقد أقرّت في نهاية الأمر مجموعة التعديلات بالتصويت الاسمى خلال الدورة السادسة والعشرين لهيئة الدستور الغذائي في يونيو/حزيران - يوليو/تموز 2003. وبناء عليه، فإنّ العضو الذي يشغل رئاسة المجلس الوزارى للمجموعة الأوروبية أبلغ المدير العام بنيّته في اعتباره عضواً في هيئة الدستور الغذائي، طبقاً للمادة 2 من النظام الأساسي للهيئة.

23- وأُبلغت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بأنه، منذ عام 1991، عندما أصبحت المجموعة الأوروبية عضواً في منظمة الأغذية والزراعة، كان مقعد وفدها بحسب الترتيب الأبجدي بين مختلف الوفود المشاركة في اجتماعات المنظمة. واتبع هذا التقليد بصورة كاملة ومتسقة منذ ذلك الحين، باستثناء الحالة الخاصة لاجتماعات مجلس المنظمة. ففي هذه الحالة، واتفاقا مع استعراض المسألة من جانب اللجنة في عام 1993، فان مقعد وفد المجموعة الأوروبية يكون مباشرة بعد وفود جميع الدول الأعضاء في المجلس في المقعد رقم 50 في نفس القسم المخصص لجلوس الأعضاء، على اعتبار أنّ ذلك يتسق أكثر مع الطبيعة الفريدة من نوعها لشكل عضوية المجموعة الأوروبية في المنظمة والأحكام الدستورية ذات الصلة.

24- ورأت اللجنة أنّ طلب المجموعة الأوروبية بالجلوس إلى جانب وفد البلد الذي يشغل منصب الرئاسة التناوبية في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي، لا يثير صعوبات قانونية على ما يبدو بالنظر إلى عدد من الاعتبارات. ذلك أولاً، أن شكل عضوية المجموعة الأوروبية في المنظمة فريدة من نوعها. كما أنّ هيئة الدستور الغذائي تتمتع بوضع خاص نظرا للطبيعة الفنية والمتخصصة جداً لعملها، حيث يمكن أنّ تتيح الترتيبات المقترحة تنسيقا أفضل لمواقف المجموعة الأوروبية والأعضاء فيها. فضلاً عن ذلك، فإنّ ترتيبات الجلوس في منظمات أسرة الأمم المتحدة راسخة منذ زمن إلا في بعض الحالات التي استحدثت فيها إجراءات خاصة تراعي ظروفاً معينة. ولاحظت اللجنة أنّه سيكون بوسع ممثلي الأمانة العامة للمجلس الوزارى أن يشاركوا بدورهم في اجتماعات الدستور الغذائي إما كأعضاء في وفود المجموعة الأوروبية أو وفد العضو الذي يشغل الرئاسة، إلا أنّ هذا أمر داخلي.

25- مع مراعاة ما تقدّم، وافقت اللجنة على عدم وجود معوقات قانونية لترتيبات جلوس خاصة بالمجموعة الأوروبية في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية، بحيث يجلس وفد المجموعة الأوروبية إلى جانب وفد البلد الذي يشغل الرئاسة التناوبية. وأكدت اللجنة ضرورة النظر الى هذه الترتيبات على ضوء الطبيعة الخاصة لهيئة الدستور الغذائي وعملها، وأنّ ذلك لن يشكل سابقة فيما يتعلق بالممارسات المتبعة في المنظمة منذ عام 1991، سواء في المجلس أو في أي أجهزة أو اجتماعات أخرى في المنظمة.

خامسا - تصويب عدد من الأخطاء فى النصوص الأساسية باللغات المختلفة

26- درست لجنة الشؤون الدستورية والقانونية الوثيقة CCLM 77/5 بعنوان "تصويب أخطاء بلغات مختلفة في النصوص الأساسية". واعتبرت اللجنة أنّ ثلاثة أخطاء في اللائحة العامة للمنظمة في مختلف اللغات جرى لفت نظرها إليها هي أخطاء طفيفة نسبياً ولا تؤثر عملياً على مقصد اللائحة العامة أو تأثيرها القانوني. وأشارت إلى أنه، بالنظر الى أنّ الصيغ الخمس باللغات المختلفة متساوية فى الحجية، فان هذه الأخطاء تظهر اختلاف احدى اللغات عن اللغات الأخرى وينبغي بالتالي تصويبها حرصاً على اتساق الصيغ الخمس جميعاً.

27- وأوصت اللجنة بأن يوافق المجلس على التصويبات التالية:

(1) الصيغة الأسبانية للمادة 36 "تعيين المدير العام"، من اللائحة العامة للمنظمة. ففى الفقرة 1 (أ) تشير الصيغة بالانجليزية الى “…by the date set by the Council” فى حين تشير الصيغة الفرنسية إلى “…dans les délais fixés par le Conseil” بينما تشير الصيغة الأسبانية خطأً إلى “…en la fecha fijada por el Consejo”. وينبغى أن تُقرأ الترجمة الاسبانية الصحيحة للمادة على النحو التالى: “…en el plazo fijado por el Consejo” . أما الصيغتان العربية والصينية فهما متسقتان مع النصين الانجليزى والفرنسى.

(2) الصيغة العربية لنفس المادة 36 من اللائحة العامة. ففى الفقرة 1(أ) تشير الصيغة الانجليزية إلى "such date ... shall be not later than 30 days before..."، وتتضمن الصيغة الفرنسية عبارة “le délai ainsi fixé … est d'au moins 30 jours avant la session du Conseil”، كما تُقرأ الصيغة الأسبانية “la fecha fijada … debe ser 30 días antes por lo menos del período de sesiones del Consejo”. بيد أن الصيغة العربية تذكر خطأً أن هذه الفترة ينبغى ألا تقل عن 30 يوما قبل موعد انعقاد الدورة. وينبغى أن يكون النص الصحيح بالعربية كالآتى" ينبغى ألا يتجاوز الموعد المحدد 30 يوما قبل ..." أما الصيغة الصينية فهى متسقة مع الصيغة باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية.

(3) الصيغة الفرنسية للمادة 48 "وقف العمل باللائحة وتعديلها". فالصيغة الانجليزية تشير فى الجملة الأخيرة إلى “..an appropriate committee”، وتذكر الصيغة الاسبانية على نحو صحيح “..comité corrispondiente”. بيد أن الصيغة الفرنسية تشير خطأً إلى “..un comité ad hoc” وينبغى أن تُقرأ “..un comité approprié”. أما الصيغتان العربية والصينية فهما تتسقان مع الصيغتين الانجليزية والفرنسية المشار اليهما.

سادساً - معلومات عن التطورات فى منظومة الأمم المتحدة

فيما يتعلق بمسألة الترافق المسجل والزيجات من نفس الجنس

28- استذكّرت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بأنها استعرضت هذه المسالة في دورتها الخامسة والسبعين في أكتوبر/تشرين الأول 2003. وأخذت اللجنة علماً آنذاك بأنّ المسألة موضع بحث معمّق في منظومة الأمم المتحدة وأوصت المنظمة بالمتابعة عن كثب للمناقشات الدائرة في منظومة الأمم المتحدة بغية التوصل إلى موقف موحّد بهذا الشأن. كما استذكّرت اللجنة بأنّ المجلس كان قد أيّد توصية اللجنة في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2003.

29- وأُطلعت اللجنة على بعض التطورات التي استجدت في الأمم المتحدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2003. وأُبلغت بنوع خاص بصدور الوثائق الأربع التالية عن الوضع الأسرى لأغراض تحديد المستحقات.

(أ) نشرة الأمين العام ST/SGB/2004/4 بعنوان "الوضع الأسرى لأغراض تحديد المستحقات في الأمم المتحدة" بتاريخ 20/1/2004 والذي دخل حيز التنفيذ في 1/2/2004.

(ب) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 58/285 بعنوان "إدارة الموارد البشرية" الصادر في 8/4/2004.

(ج) الحكم رقم 1183 الصادر عن المحكمة الإدارية في الأمم المتحدة (القضيّة رقم 1276 في شكوى أدريان) في 23/7/2004 ونشر في 30/9/2004.

(د) نشرة الأمين العام ST/SGB/2004/13 بعنوان "الوضع الأسرى لأغراض تحديد المستحقات في الأمم المتحدة" بتاريخ 24/9/2004 والذي دخل حيز التنفيذ في 1/10/2004.

30- وشكرت اللجنة الأمانة على هذه المعلومات وأخذت علماً بأنّ بعض الوثائق صدرت منذ فترة وجيزة ولا تتوافر بالتالي نسخ مترجمة عنها. وطلبت اللجنة أن تعدّ الأمانة وثيقة شاملة تضمّ هذه المعلومات وغيرها من المعلومات المناسبة ليتسنى للأعضاء في اللجنة التشاور مع الأعضاء الآخرين في المنظمة بغية مناقشة الموضوع واعداد مقترح في دورة الربيع القادمة للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، مما يتيح للمنظمة وللأعضاء فيها المناقشة الفعالة لهذه المسألة فى الدورة التالية للمجلس.

المرفق الأول

مشروع قرار ومشروع النظام الأساسي لهيئة مصايد جنوب غرب المحيط الهندي

قرار المجلس .../127

إن المجلس،

إذ يأخذ علما بالرغبات التي أبدتها لمجلس منظمة الأغذية والزراعة، في دورته السادسة عشرة بعد المائة في يونيو/حزيران 1999، الدول الأعضاء السابقة في لجنة تنمية وإدارة الموارد السمكية في جنوب غرب المحيط الهندي، وهي بالتحديد جزر القمر، فرنسا، كينيا، مدغشقر، موريشيوس، موزامبيق، سيشيل، الصومال وتنزانيا من أجل إنشاء منظمة إقليمية لتشجيع التنمية المستدامة والصيانة والإدارة الرشيدة والاستغلال الأمثل لموارد مصايد الأسماك في الإقليم، مع التركيز بوجه خاص على المصايد الموجهة للأنواع بخلاف التونة؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار أن الدول الساحلية قد أنشأت مناطق للولاية الوطنية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار المؤرخ 10 ديسمبر/كانون الأول 1982، والمبادئ العامة للقانون الدولي، فيما يتعلق بممارسة حقوق سيادتها لأغراض استكشاف الموارد البحرية الحية في هذه المناطق واستغلالها وصيانتها وإدارتها؛

وإذ يلاحظ الأهداف والأغراض الواردة في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في 1992؛

وإذ يقر بالأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار المؤرخ 10 ديسمبر/كانون الأول 1982، كما يأخذ بعين الاعتبار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، 1995؛

وإذ يقر أيضا بالاعتبارات الاقتصادية والجغرافية والمتطلبات الخاصة للدول النامية، بما فيها الدول النامية الجزرية الصغيرة، ومجتمعاتها المحلية الساحلية، فيما يتعلق بالاستفادة المتكافئة من الموارد البحرية الحية؛

وإذ يقر أيضا بأن الدول الساحلية في الإقليم تواجه مشكلات مشتركة أو متماثلة في تنمية موارد مصايد الأسماك في مياهها الساحلية واستغلالها السليم، والحاجة إلى آلية للتعاون الدولي في مواجهة هذ المشكلات المشتركة أو المتماثلة، والذي سيعزز منه إنشاء هيئة استشارية معنية بإدارة وتنمية مصايد الأسماك؛

ينشئ بهذا القرار بمقتضى المادة 6-1 من دستور المنظمة هيئة استشارية لمصايد الأسماك تسمى هيئة مصايد أسماك جنوب غرب المحيط الهندي، والتي يكون نظامها الأساسي كما يلي:

النظام الأساسي لهيئة مصايد أسماك جنوب غرب المحيط الهندي

1- منطقة الاختصاص

تكون منطقة اختصاص الهيئة هي مياه جنوب غرب المحيط الهندي التي تقع ضمن الولاية الوطنية للدول الساحلية داخل منطقة الاختصاص، وهي جميع مياه المحيط الهندي التي يحدها خط على النحو التالي: من نقطة على علامة الجزر العالي على ساحل أفريقيا الشرقية في خط عرض 10.00ه شمالا، ومن ثم باتجاه الشرق على طول هذا المتوازي حتى خط طول 65.00ه شرقا، ومن ثم باتجاه الجنوب على طول خط الزوال حتى خط الاستواء، ومن ثم باتجاه الشرق على طول هذا المتوازي حتى خط طول 80.00ه شرقا، ومن ثم باتجاه الجنوب على طول خط الزوال هذا حتى المتوازي 45.00ه جنوبا، ومن ثم باتجاه الغرب على طول هذا المتوازي حتى خط طول المتوازي 30.00ه شرقا، ومن ثم باتجاه الشمال على طول خط الزوال هذا حتى ساحل القارة الإفريقية حسبما يوضح في الخريطة في الملحق بهذا النظام الأساسي.

2- الأنواع

تغطي الهيئة جميع الموارد البحرية الحية، بدون الإخلال بمسؤوليات الإدارة وسلطات مصايد الأسماك المختصة الأخرى ومنظمات أو ترتيبات إدارة الموارد البحرية الحية في هذه المنطقة.

3- العضوية

تتكون الهيئة من الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة والتي هي دول ساحلية تقع أراضيها كليا أو جزئيا داخل منطقة الهيئة، والتي تخطر المدير العام كتابة برغبتها في أن تصبح عضوا في الهيئة.

4- أهداف الهيئة ووظائفها

بدون الإخلال بحقوق السيادة للدول الساحلية، تعمل الهيئة على تشجيع الاستغلال المستدام للموارد البحرية الحية في منطقة الهيئة، من طريق الإدارة السليمة والتنمية للموارد البحرية الحية، ومعالجة المشكلات المشتركة المتعلقة بإدارة وتنمية مصايد الأسماك والتي يواجهها أعضاء الهيئة. وتحقيقا لهذه الغاية، تضطلع الهيئة بالوظائف والمسؤوليات التالية:

(أ) الإسهام في الإدارة المحسنة من خلال الترتيبات المؤسسية التي تشجع التعاون فيما بين الأعضاء؛

(ب) مساعدة مدراء المصايد على تطوير وتنفيذ نظم لإدارة مصايد الأسماك تأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات البيئية والاجتماعية والاقتصادية؛

(ج) الاستعراض المتواصل لحالة الموارد السمكية في المنطقة والصناعات المعتمدة عليها؛

(د) تدعيم وتشجيع وتنسيق البحوث المتعلقة بالموارد البحرية الحية في المنطقة ووضع ما يلزم من برامج لهذا الغرض، وتنظيم هذه البحوث حسبما يكون ضروريا؛

(هـ) تدعيم جمع وتبادل ونشر وتحليل أو دراسة البيانات الإحصائية والبيولوجية والبيئية والاجتماعية الاقتصادية وغير ذلك من المعلومات عن المصايد البحرية؛

(و) توفير الأساس العلمي السليم لمساعدة الأعضاء على اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المصايد؛

(ز) تقديم المشورة عن تدابير الإدارة للحكومات الأعضاء ومنظمات مصايد الأسماك المختصة؛

(ح) تقديم المشورة وتعزيز التعاون بشأن الرصد والرقابة والإشراف، بما في ذلك الأنشطة المشتركة، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الطابع الإقليمي أو شبه الإقليمي؛

(ط) تشجيع التدريب والتوصية به وتنسيقه في مجالات اهتمام الهيئة؛

(ي) تدعيم وتشجيع استخدام سفن ومعدات وتقنيات الصيد وتقانات ما بعد الصيد الأكثر ملاءمة؛

(ك) تعزيز الاتصال بجميع المؤسسات المختصة داخل المنطقة التي تخدمها الهيئة وفي المياه المجاورة، بما في ذلك على وجه الخصوص أي اتفاق أو ترتيبات بشأن إدارة وصيانة الموارد السمكية في أعالي البحار بخلاف التونة في جنوب المحيط الهندي، وهيئة مصايد التونة في المحيط الهندي، ومنظمة مصايد أسماك جنوب شرق الأطلسي وهيئة صيانة الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي؛

(ل) الحصول على الأموال والموارد الأخرى لضمان عمليات الهيئة عل المدى البعيد؛

(م) وضع خطط عملها؛

(ن) إنجاز ما قد يلزم من أنشطة أخرى لتحقيق أهداف الهيئة حسبما حدد أعلاه.

5- مبادئ عامة

تولي الهيئة الاهتمام الواجب لتطبيق أحكام مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لدى منظمة الأغذية والزراعة وتعزيز تطبيقها، بما في ذلك النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي في مجال إدارة المصايد.

6- المؤسسات

1- تعقد اجتماعات الهيئة مرة واحدة عل الأقل كل سنتين، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفقرة 10 أدناه.

2- تنشئ الهيئة لجنة علمية لتدارس حالة المصايد في منطقة الاختصاص، وتقديم المشورة عن الأساس العلمي للتدابير التنظيمية الممكنة التي ينظر في تبنيها من قبل الأعضاء في الهيئة. وتحدد الهيئة وظائف اللجنة العلمية.

3- للهيئة أن تنشئ، على أساس مخصص ما قد تراه ضروريا من اللجان الأخرى أو أفرقة العمل المعنية بمشكلات ذات أهمية كبرى أو ذات طابع متخصص.

4- يخضع إنشاء أي جهاز فرعي لقرار من المدير العام بأن الأموال الضرورية متوافرة في الباب ذي الصلة من ميزانية المنظمة. وقبل اتخاذ أي قرار ينطوي على مصروفات فيما يتعلق بإنشاء أجهزة فرعية، يجب أن يعرض على الهيئة تقرير من المدير العام عن التبعات الإدارية والمالية المترتبة عن ذلك.

7- التقاريــر

ترفع الهيئة، في فترات مناسبة، تقارير للمدير العام عن أنشطتها وتوصياتها كي يتسنى للمدير العام أخذها بعين الاعتبار عند إعداد مشروع برنامج العمل والميزانية للمنظمة وغير ذلك من المقترحات المقدمة إلى المؤتمر، المجلس أو اللجان التابعة للمجلس. ويقوم المدير العام بإطلاع المؤتمر، من خلال المجلس، على التوصيات الصادرة عن الهيئة والتي لها انعكاسات على السياسات أو أنها تؤثر على برنامج المنظمة أو شؤونها المالية. وتوزع نسخ من كل تقرير صادر عن الهيئة على أعضاء الهيئة وعلى الدول الأعضاء الأخرى والأعضاء المنتسبة في المنظمة والمنظمات الدولية بغرض العلم، حالما أتيحت هذه التقارير.

8- المراقبون

1- يجوز لأي دولة عضو أو عضو منتسب في المنظمة وليست عضوا في الهيئة أن تمثل، بناء على طلبها، بصفة مراقب في اجتماعات الهيئة.

2- يجوز للدول، وإن لم تكن أعضاء في المنظمة، والتي هي أعضاء في الأمم المتحدة، وأي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تمثل بناء على طلبها، وبموافقة الهيئة، بصفة مراقب وفقا للأحكام التي أقرها مؤتمر المنظمة فيما يتعلق بمنح صفة المراقب للدول.

3- تتخذ الهيئة الترتيبات لمشاركة المنظمات الحكومية الدولية، وللمنظمات الدولية غير الحكومية، بناء على الطلب، والتي لها لها اختصاصات خاصة في مجال نشاطات الهيئة، في اجتماعاتها بصفة مراقبين وفقا للائحتها الداخلية.

4- تنظم مشاركة المنظمات الدولية في عمل الهيئة وكذلك العلاقات بين الهيئة وهذه المنظمات، الأحكام ذات الصلة من دستور المنظمة ولائحتها العامة وكذلك القواعد بشأن العلاقات مع المنظمات الدولية التي أقرها كل من مؤتمر المنظمة ومجلسها.

9- اللائحة الداخلية

للهيئة أن تقر وأن تعدل لائحتها الداخلية والتي تكون متسقة مع دستور المنظمة ولائحتها العامة، ومع بيان المبادئ التي تنظم الهيئات واللجان التي أقرها المؤتمر. وتصبح اللائحة الداخلية والتعديلات عليها سارية عند الموافقة عليها من جانب المدير العام.

10- التعاون مع أي اتفاق أو ترتيبات لإدارة وصيانة الموارد السمكية في أعالى البحار في جنوب المحيط الهندي

تقيم الهيئة، من خلال المدير العام، علاقات عمل وثيقة مع أي اتفاق أو ترتيبات لإدارة وصيانة الموارد السمكية في أعالي البحار في جنوب المحيط الهندي. وتكون علاقات العمل هذه، على وجه الخصوص، من أجل:

(أ) اتخاذ الترتيبات، بقدر الإمكان، لعقد اجتماعات، الواحد تلو الآخر، مع أي من هذه الاتفاقات أو الترتيبات؛

(ب) ضمان المشاركة الفعالة وعن علم، بقدر الإمكان، لأعضاء الهيئة التي هي أطراف متعاقدة في أي من هذه الاتفاقات أو الترتيبات، في اجتماعات هذه الاتفاقات أو الترتيبات؛

(ج) ضمان أن تكون الهيئة على علم بصورة كافية بأنشطة أي من هذه الاتفاقات أو الترتيبات.

الملحق 1 - المنطقة الجغرافية للاختصاصات والحدود الخارجية للمناطق الاقتصادية الخالصة الممكنة
(200 ميل بحري)

Undisplayed Graphic
بيانات الخريطة:
المنطقة الجغرافية للاختصاصات
اليابسة
منطقة داخل 200 ميل بحري بعيدا عن الساحل.