CL 128/5
ابريل/نيسان 2005




المجلس



الدورة الثامنة والعشرون بعد المائة

روما، 20-25/6/2005

تقرير الدورة الثامنة والسبعين
للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

روما، 5-6/4/2005

بيان المحتويات

 الصفحات
أولا - مقدمة1
ثانيا- الترافق المسجل والزيجات من نفس الجنس1
ثالثا- تعديل اتفاق مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى3
رابعا- اتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية4
  
المرفق الأول6
المرفق الثاني7

أولا - مقدمة

1- عقدت الدورة الثامنة والسبعون للجنة الشؤون الدستورية والقانونية في الفترة 5-6/4/2005. وشارك في الدورة جميع أعضاء اللجنة المذكورين أدناه، باستثناء غواتيمالا: كندا، الجمهورية التشيكية، فرنسا، العراق، النيجر والفلبين.

ثانيا- الترافق المسجل والزيجات من نفس الجنس

2- تدارست اللجنة الوثيقة CCLM 78/2 "الترافق المسجل والزيجات من نفس الجنس"، ولاحظت أنها أُعدت استجابةً لتوصيتها السابقة، التي أصدرتها في دورتها في أكتوبر/تشرين الأول 2004، وأيدها المجلس في دورته السابعة والعشرين بعد المائة التي عقدت في الفترة 22-27/11/2004، بضرورة أن تناقش لجنة الشؤون الدستورية والقانونية القضية وأن تُعد مقترحاً في دورتها الربيعية لعام 2005، مما يتيح للمنظمة وأعضائها أن تتبع نهجاً فعّالاً إزاء هذه القضية في دورة المجلس في يونيو/حزيران 2005. كذلك لاحظت اللجنة أنها بحثت هذه المسألة بالفعل في أكتوبر/تشرين الأول 2003 وأوصت، في ذلك الحين، بضرورة أن تتابع المنظمة عن كثب المناقشات الجارية داخل منظومة الأمم المتحدة للتوصل إلى موقف موحدٍ في هذا الشأن. وقد أيد المجلس أيضا هذه التوصية في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2003.

3- وأعربت اللجنة عن ارتياحها للطابع الشمولي للوثيقة بما يتفق مع طلبها السابق. وتضمنت الوثيقة معلومات عن الأحكام ذات الصلة في مجموعة التعليمات الإدارية في المنظمة، وعن موقف الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في المنظومة، والأحكام ذات الصلة التي صدرت عن كلٍ من المحكمة الإدارية للأمم المتحدة والمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، إضافة إلى استعراض حالة المطالبات السابقة والحالية أمام المنظمة.

4- وتدارست اللجنة بإسهاب موقف الأمم المتحدة، حسبما حدد في نشرة الأمين العام ST/SGB/2004/13 بعنوان "الأصول الشخصية لأغراض المستحقات في الأمم المتحدة"، بتاريخ 24/9/2004 الملحق بهذا التقرير في المرفق الأول، إضافة إلى عدد من الوقائع ذات الصلة بما فيها قرار الجمعية العامة 58/285 بتاريخ 8/4/2004 والحكم رقم 1183 الصادر عن المحكمة الإدارية للأمم المتحدة بتاريخ 23/7/2004 في قضية "أدريان ضد الأمين العام للأمم المتحدة". ولاحظت اللجنة أن الوضع الأسري فيما يتعلق بأغراض المستحقات في إطار النظام الإداري والأساسي للموظفين في الأمم المتحدة، ينبغي أن ينبني في جميع الحالات، على أساس المبدأ الراسخ الذي يقضي بأن مسائل الأحوال الشخصية إنما تحدد بالرجوع إلى قانون جنسية الموظف المعني، وأن ذلك يضمن احترام التنوع الاجتماعي والديني والثقافي للدول الأعضاء ولرعاياها. واستناداً إلى ذلك، فإن الزواج المعترف به شرعياً بموجب القانون الوطني لجنسية الموظف المعني يؤهل ذلك الموظف للحصول على المستحقات المنصوص عليها بشأن أفراد الأسرة المستحقين لها. وعلى نحو مماثل، فإن الترافق المنزلي المعترف به قانونا يؤهل أيضا الموظف المعني بالحصول على المستحقات المنصوص عليها بشأن أفراد الأسرة المستحقين لها، رهناً بإثبات سلامة العقد ذي الصلة وقواعده المحددة. ولاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن هذه السياسة تطبق على جميع موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك موظفي برامج وصناديق الأمم المتحدة. كذلك لاحظت اللجنة أن سياسة الأمم المتحدة باتت مطبقة على برنامج الأغذية العالمي المشترك بين الأمم المتحدة والمنظمة، من خلال توجيه الموارد البشرية الذي أعاد إصدار محتوى نشرة الأمين العام.

5- ولاحظت اللجنة أن الوكالات المتخصصة تنحو عموما إلى الاعتراف بالزوج المرتبط بزيجة من نفس الجنس فيما يتعلق بأغراض المستحقات وأن ذلك، في عدد متزايد من الحالات شمل أيضا حصول الموظفين المعنيين المزايا ذات الصلة. ورأت اللجنة أنه بالنظر إلى موقف الأمم المتحدة، فإن الأوضاع في الوكالات المتخصصة تشهد تطورات متسارعة. وفي ذات الاتجاه، لاحظت اللجنة أن الفلسفة القانونية للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية، حسبما ضُمنت في الحكم الصادر بتاريخ 3/2/2003 بأغلبية ثلاثة أصوات من خمسة، مع فتوتين معارضتين، يُرسي "رابطة بين لفظة الزوج ومؤسسة الزواج، أي كان الشكل الذي تتخذه"، ستتطور في الأرجح في المستقبل القريب بالنظر إلى عدد المتطلبات المقدمة في المنظمات التي قبلت حكم المحكمة الإدارية. وفي هذا الصدد على وجه الخصوص، أُبلغت اللجنة بالتوصية الصادرة مؤخراً عن لجنة التظلمات بشأن مطالبة بمزايا الزوج، حيث أوصت اللجنة المذكورة بضرورة أن يصدر المدير العام نشرةً تتسق مع تلك التي تبناه الأمين العام.

6- وأكدت اللجنة أن اتخاذ نهج مشترك تجاه هذه المسألة فيما بين جميع منظمات منظومة الأمم المتحدة ليس فقط أمرا مستصوبا للغاية، بل انه أيضا يتفق مع ذات مبدأ النظام الموحد للأمم المتحدة للمرتبات والمكافآت، بما في ذلك المزايا المستمدة من صندوق المعاشات التقاعدية المشترك لموظفي الأمم المتحدة.

7- وبعد أن استعرضت اللجنة جميع الاعتبارات ذات الصلة وتلقت ما طلبته من توضيحات وأخذت بعين الاعتبار طلب المجلس، في دورته في يونيو/حزيران 2005، بضرورة أن تتخذ المنظمة وأعضائها نهجاً فعّالا إزاء هذه القضية، أوصت بأن يوافق المجلس على القرار التالي:

"فيما يتعلق بتدارس تقرير الدورة الثامنة والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، استذكر المجلس المبدأ الأساسي والراسخ الذي يقضي بأن مسائل الأحوال الشخصية للموظفين لأغراض المستحقات في المنظمة ينبغي أن يظل يحدد بالرجوع إلى قانون جنسية الموظف المعني. وأكد المجلس بأن هذا الرجوع إلى القانون الوطني، حسبما فعل الأمين العام للأمم المتحدة، سيستمر لضمان احترام التنوع الاجتماعي والديني والثقافي للدول الأعضاء ورعاياها وأنه، بالفعل، السبيل الوحيد الذي يكفُل احترام سيادة جميع الدول.

وبناء عليه، طلب المجلس إلى المدير العام تبني توجيه إداري يتسق مع ذلك الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة (ST/SGB/2004/13 "الأحوال الشخصية لأغراض المستحقات في الأمم المتحدة"، بتاريخ 24/9/2004) في أقرب وقت ممكن عمليا بعد انتهاء الدورة الحالية وفي موعد، في أية حال، لا يتجاوز انعقاد الدورة التاسعة والعشرين بعد المائة للمجلس. وينبغي أن يؤكد التوجيه الإداري المبدأ الأساسي بأن الأحوال الشخصية لأغراض المستحقات في إطار النظام الأساسي لشؤون الموظفين حُددت، وينبغي أن تظل تُحدد، بالرجوع إلى قانون الجنسية في بلد الموظف المعني. وفي حال أن يحمل الموظف المعني أكثر من جنسية، ستواصل المنظمة الاعتراف، بموجب القواعد السارية، بجنسية الدولة التي يرتبط بها الموظف المعني بصورة أوثق لأغراض النظام الأساسي لشؤون الموظفين.

وأعرب المجلس عن وجهة النظر بأن التوجيه الإداري المقترح لن ينطوي على أي تغييرات في النظام الأساسي لشؤون الموظفين، ولكنه يشكل مجرد تفسير للأحكام السارية، والذي سيدخل حيز النفاذ من تاريخ نشر التوجيه الإداري. كذلك طلب المجلس إلى المدير العام أن يتخذ ما يلزم من التدابير الداخلية لتنفيذ قراره."

ثالثا- تعديل اتفاق مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى

8- استذكرت اللجنة أن مجلس المنظمة وافق في دورته الرابعة والأربعين (يوليو/تموز 1965)، على اتفاق إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في الشرق الأدنى، بموجب المادة الرابعة عشرة – 2 (أ) من دستور المنظمة وعرضها على الأعضاء لقبولها. وطبقا للمادة التاسعة عشرة-1 من دستور المنظمة، دخل الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ 21 فبراير/شباط 1967.

9- ولاحظت اللجنة أن أهداف الاتفاق تشمل التخطيط والترويج للأعمال المشتركة في مجال مسح ومكافحة الجراد الصحراوي في الإقليم، حيثما اقتضى الأمر، وكذلك حيثما توافرت الموارد الكافية، مساعدة الأعمال القطرية، الإقليمية أو الدولية المتعلقة بمكافحة أو مسح الجراد الصحراوي.

10- ولاحظت اللجنة أن الاتفاق عُدّل في 1977 ومن ثم لاحقا في 1995. ومن بين التعديلات التي أُدخلت في 1995، تغيير اسم الهيئة إلى "اتفاق إنشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى"، لتعكس توسع مجال عملها.

11- كذلك لاحظت اللجنة أن الهيئة، في دورتها الرابعة والعشرين (أبريل/نيسان 2004) اقترحت، وفقا للمادة 14 من الاتفاق، أن تُعدل المادة التاسعة من الاتفاق من أجل زيادة عدد أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة إلى 7. وكانت وجهة نظر الهيئة أنه، بالنظر إلى زيادة عدد أعضاء الهيئة، فإن التعديل سيوفر قدراً أكبر من الكفاءة في أنجاز مهام الهيئة.
12- واستذكرت اللجنة أنه، فيما يتعلق بالجانب المالي للتعديل المقترح، فإن المادة الثالثة عشرة-2 من الاتفاق تنص على أن " تتحمل الهيئة النفقات التي يدفعها مندوب كل دولة في الهيئة لدى حضوره دورات الهيئة"، وأن المادة الثالثة عشرة-1 تنص على "أن مصروفات الهيئة تسدد من ميزانيتها...".

13- وأخيرا لاحظت الهيئة أن المادة الرابعة عشرة-3 من الاتفاق تنص على: "أى تعديل ... يتعين الحصول على موافقة مجلس المنظمة، ما لم يرى المجلس أن من المستصوب إحالة التعديل إلى مؤتمر المنظمة للموافقة عليه".

14- وخلصت اللجنة إلى أن التعديل المقترح مقبول من وجهة النظر القانونية، كما أوصت بعرض النص التالي على المجلس للموافقة عليه:

"المادة التاسعة – اللجنة التنفيذية

1- تشكل لجنة تنفيذية من سبعة من الدول الأعضاء في الهيئة، تنتخبهم الهيئة في كل دورة من دوراتها العادية. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية. ومن الأفضل أن يكون ممثل كل دولة عضو في اللجنة التنفيذية أخصائياً في الجراد. وتنتخب الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية من بين ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة. ويظل الرئيس في منصبه إلى الدورة العادية التالية للهيئة ويجوز إعادة انتخابه".

..."

رابعا- اتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية

15- تدارست اللجنة الوثيقة CCLM 78/4 بعنوان "اتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية". ولاحظت اللجنة أن الأسئلة المتعلقة بالملكية الفكرية اكتسبت، خلال السنوات الأخيرة، أهمية متزايدة في قطاع الأغذية والزراعة وخاصة منذ إبرام اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب من حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة. ولاحظت على وجه الخصوص، أن بعض أشكال الملكية الفكرية ترتبط بصورة مباشرة بالقطاع، بما في ذلك براءات الاختراع، حماية أنواع النبات الفريدة في نوعها، البيانات الجغرافية وحماية المعلومات غير المعلنة.

16- وأخذت اللجنة علماً بأن المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الأغذية والزراعة قد تعاونتا بصورة واسعة في الماضي، وخاصة فيما يتعلق بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة. ولقد تابعت المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن كثب التطورات الجارية في هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة التابعة للمنظمة، كما قدمت تقارير إلى الاجتماعات العادية للهيئة بشأن أنشطتها ذات الصلة. كذلك حضرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بصورة منتظمة المفاوضات التي أفضت، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، إلى إقرار المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدى المنظمة.

17- واستعرضت اللجنة نص مشروع الاتفاق، وبعد إدخال بعض التعديلات، رأت أنه يتسق مع النصوص الأساسية للمنظمة، وعلى وجه الخصوص مع القسمين ميم "التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية" ونون "المبادئ التوجيهية بشأن الاتفاقيات الخاصة بإقامة العلاقات بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية الحكومية". وأوصت اللجنة بعرض مشروع الاتفاق بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة الأغذية والزراعة، والملحق بهذا التقرير في المرفق الثاني، على المجلس في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة، في يونيو/حزيران 2005، للموافقة عليه ومن ثم إحالته إلى المؤتمر في دورته الثالثة والثلاثين في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 لإقراره.

المرفق الأول

 

الأمم المتحدة

 

    ST/SGB/2004/13

الأمانة

 

24 سبتمبر/أيلول 2004

نشرة الأمين العام

الأحوال الشخصية لأغراض استحقاقات الأمم المتحدة

1- ان الممارسة المتبعة في المنظمة عند تحديد الأحوال الشخصية للموظفين لغرض الاستحقاقات على النحو المبين في النظامين الإداري والأساسي لموظفي الأمم المتحدة قد راعت وسوف تراعي الإشارة إلى قانون بلد جنسية الموظف المعني. وعندما يكون للموظف أكثر من جنسية واحدة فإن المنظمة تعترف، وفقا للوائح المطبقة بجنسية الدولة التي يكون فيها الموظف أكثر ارتباطا.

2- إن المطالبات المتعلقة بتحديد الأحوال الشخصية للموظفين فيما يتصل باستحقاقاتهم سوف تقدمها الأمانة للتأكد من خلال البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة من بلد جنسية الموظف المعني. وعندما تتأكد البعثة من أن الحالة المعنية معترف بها قانونا في إطار قانون ذلك البلد لأغراض منح المزايا والاستحقاقات، تتخذ الأمانة الإجراء بما يتفق وذلك الإثبات.

3- ويتم بموجب هذا إلغاء نشرة الأمين العام رقم ST/SGB/2004/4.

4- وتدخل هذه النشرة حيز التنفيذ في 1/10/2004.

(توقيع) Kofi A. Annan
الأمين العام

المرفق الثاني

اتفاق بين
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
و
المنظمة العالمية للملكية الفكرية

إن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ("المنظمة") والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ("منظمة الملكية الفكرية")، ويشار إليهما معا في هذا الاتفاق باسم "المنظمتين"؛

إذ يقران بالمسؤولية الدستورية للمنظمة في أن توفر منتدى محايدا تلتقي فيه جميع الدول لمناقشة وصياغة السياسات بشأن قضايا الأغذية والزراعة الرئيسية؛ وأن تقدم المشورة المستقلة بشأن السياسات والتخطيط الزراعيين؛ وجمع وتحليل وتفسير ونشر المعلومات المتعلقة بالتغذية والأغذية والزراعة والغابات ومصايد الأسماك؛ وتقديم العون العملي للبلدان النامية من خلال مشروعات المساعدة الفنية؛

وإذ يقران بالأهداف الدستورية لمنظمة الملكية الفكرية في تدعيم حماية الملكية الفكرية في العالم أجمع من خلال التعاون بين الدول، وحيثما يكون ملائما، بالتآزر مع المنظمات الدولية الأخرى، وضمان التعاون الإداري بين الاتحادات التي أنشئت بموجب المعاهدات الدولية التي تديرها منظمة الملكية الفكرية؛

وإذ يدركان تزايد استخدام حقوق الملكية الفكرية في قطاع الأغذية والزراعة وأهمية الأخذ في الاعتبار الطابع والاحتياجات النوعية للزراعة، بما فيها مصايد الأسماك والغابات، عند وضع وتنفيذ سياسات الملكية الفكرية ذات الصلة؛

وإذ يلاحظان إمكانيات التقانات الحيوية الزراعية، بما فيها التقانات المحمية بحقوق الملكية الفكرية، في توفير أدوات فعالة من أجل التنمية المستدامة للزراعة ومصايد الأسماك والغابات؛

وإذ يلاحظان دور حقوق الملكية الفكرية في استنباط وتطوير ونشر التقانات الزراعية، بما فيها التقانات الحيوية، وفي تيسير الحصول على هذه التقانات ونقلها؛

وإذ يقران بإمكانيات تعزيز دور حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك في البلدان النامية، في استنباط وترويج منتجات زراعية مميزة وإضافة القيمة للمنتجات الزراعية، بما فيها تلك المنتجة بطرائق زراعية تقليدية ومحلية؛
وإذ يقران بلجنة الزراعة في المنظمة بوصفها منتدى حكوميا دوليا يوفر التوجيه للمنظمة بشأن السياسات الزراعية، بما في ذلك بشأن التقانة الحيوية، وأن هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في المنظمة توفر منتدى حكوميا دوليا للمفاوضات والإشراف على وضع الاتفاقات والتعهدات ومدونات السلوك الدولية والصكوك الأخرى المتعلقة بالموارد الوراثية ذات الأهمية للأغذية والزراعة، ورصد سريان هذه الصكوك؛

وإذ يراعيان بيان اللجنة الحكومية الدولية لمنظمة الملكية الفكرية والمعنية بحقوق الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والتراث الشعبي، بضرورة أن تعالج منظمة الملكية الفكرية قضايا الملكية الفكرية المعروضة على اللجنة الحكومية الدولية فيما يتصل بأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وأمانة المنظمة، لضمان استمرار اتساق عمل منظمة الملكية الفكرية مع عمل هاتين المنظمتين ومكملا له؛

وإذ يدركان تزايد أهمية الموارد الوراثية، وعلى الأخص الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، بما في ذلك في سياق حقوق الملكية الفكرية، وأهمية ضمان صون الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام؛

وإذ يقتنعان بأهمية المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، التي اعتمدها المؤتمر العام للمنظمة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، والتي دخلت حيز التنفيذ في 29 يونيو/حزيران 2004، وإذ يرغبان في التعاون ضمن نطاق اختصاصات كل منهما في تنفيذ المعاهدة؛

وإذ يقران بالحاجة إلى زيادة التنسيق والحوار بين قطاعي الملكية الفكرية وقطاع الأغذية والزراعة من خلال التعاون فيما بين الأجهزة والسلطات المسؤولة على المستويين القطري والدولي عن الزراعة والملكية الفكرية، على التوالي، والحاجة إلى مزيد من تنمية ونشر المهارات العملية والوعي ذات الصلة بالاستخدام الفعال لآليات الملكية الفكرية من جانب قطاع الأغذية والزراعة، بهدف ضمان صنع السياسات وإدارة المعارف بصورة فعالة للمنفعة العامة.

وإذ يرغبان في ضمان التنسيق والتجانس في عمل المنظمتين لخدمة الأعضاء في كل منهما بصورة أفضل؛

وإذ يتفقان على العمل في تعاون وثيق بشأن المسائل ذات الارتباط المتبادل بغية تنسيق جهودهما لتحقيق فعالية أكبر، بقدر الإمكان، مع المراعاة التامة لأهداف واختصاصات ومهام كل منهما، حسبما يرد وصفه أدناه.

المادة 1

التمثيل

1- تدعو كل من المنظمتين الأخرى للمشاركة، دون التمتع بحق التصويت، في مداولات الأجهزة الرياسية والأجهزة الأخرى لكل منهما التي تبحث فيها المسائل التي تهم بوجه خاص المنظمة الأخرى والتي أفادت عن اهتمامها بها. وتتاح لممثلي المنظمة المعنية المدعوة الفرصة الكاملة لإبداء وجهات نظرها بشأن المسائل التي تقع في نطاق أنشطتها واختصاصاتها.

2- وفي هذا السياق، ومع مراعاة ما قد يكون ضروريا من الترتيبات لحماية المسائل السرية، تتعاون المنظمتان في إعداد الوثائق الرسمية، وإتاحة مسودات الوثائق ذات الصلة، وتقديم المشورة والإسهامات، حيثما يكون مناسبا وممكنا.

المادة 2

تبادل المعلومات

1- تتبادل المنظمتان، بصورة منتظمة، المعلومات بشأن الأنشطة والمواقف ذات الصلة لكل منهما.

2- تبلغ كل منظمة الأعضاء فيها بالأنشطة ذات الصلة التي تقوم بها المنظمة الأخرى أو، حسبما يكون ملائما، أن تتيح الفرصة للمنظمة الأخرى لكي تفعل ذلك.

3- تحيط كل من المنظمتين الأخرى علما، باستمرار، بالأنشطة والمواقف ذات الصلة في منظمات ومنتديات أخرى، وتنسقان مواقفهما بقدر الإمكان.

المادة 3

مجالات التعاون

يشمل التعاون في إطار هذا الاتفاق ما يلي:

(أ) وضع الأنشطة المشتركة لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما في ذلك تنسيق وإجراء الدراسات المشتركة والحلقات الدراسية وحلقات العمل المشتركة، بما في ذلك عن خيارات السياسات العامة المتعلقة بالتفاعل بين الملكية الفكرية وقطاع الأغذية والزراعة؛
(ب) حيثما يكون ملائما، تنسيق قواعد البيانات، وإتاحة الحصول، من خلال موقع كل منهما على الشبكة العالمية، على نظم المعلومات ذات الصلة لدى المنظمة الأخرى، وحيثما يكون ملائما، تنسيق تطوير مثل نظم المعلومات هذه؛

(ج) تقديم المعلومات والإسهامات الفنية ذات الصلة لدعم عمل المنظمة الأخرى، بما في ذلك الاستجابة لطلبات الدول الأعضاء في المنظمة المعنية؛

(د) حيثما يكون ملائما، التعاون في تقديم المساعدة الفنية، بما في ذلك بناء القدرات، للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول؛

(هـ) تنسيق العمل بشأن المسائل مثل الجوانب المرتبطة بالملكية الفكرية من ما يلي:

(و) التعاون الفني، حسبما يكون ملائما، بشأن القضايا ذات الصلة بالصكوك الدولية تحت رعاية المنظمتين، وتشمل:

المادة 4

برامج العمل المشترك

1- سعيا إلى تدعيم التعاون ضمن إطار هذا الاتفاق، وسعيا إلى وضع أنشطة مشتركة لمعالجة القضايا ذات الارتباط المتبادل، يجوز للمنظمة أو منظمة الملكية الفكرية أن تقترح مشروعات مشتركة تهدف إلى غايات تعاون محددة. وتحدد برامج العمل المشتركة هذه المسؤوليات والواجبات المالية لكل من المنظمة ومنظمة الملكية الفكرية، وتحديد أي مصادر أخرى للأموال، إضافة إلى مسؤوليات التوظيف. ويجوز للمنظمة ومنظمة الملكية الفكرية، عند تنفيذ برامج العمل المشتركة هذه، أن تتفقا معا على التعاون مع منظمات ووكالات أخرى، بما في ذلك وكالات التمويل.

2- إذا اتفق الطرفان، يجوز تحديد تاريخ برامج العمل المشتركة هذه وترقيمها المتسلسل، وتوقع عليها المنظمتان وتعتبر ملاحق لهذا الاتفاق.

3- يجوز تعديل برامج العمل المشتركة هذه باتفاق مكتوب متبادل بين المنظمة ومنظمة الملكية الفكرية.

4- حيثما دعت الضرورة ضمن إطار الأنشطة أو برامج العمل المشتركة المتفق عليها، يجوز لأي من المنظمتين إعارة الموظفين للمنظمة الأخرى، واتخاذ ترتيبات إدارية أخرى.

المادة 5

التبعات المالية

1- أية مصروفات ثانوية أو عادية تتعلق بتنفيذ هذا الاتفاق تتحملها المنظمة المعنية.

2- إذا كان التعاون المقترح من قبل واحدة من المنظمتين على المنظمة الأخرى وفقا لهذا الاتفاق، ينطوي على مصروفات تتجاوز المصروفات الثانوية والعادية، تتشاور المنظمتان بغية تحديد توافر الموارد المطلوبة والطريقة المتكافئة بقدر أكبر لتغطية هذه المصروفات، وإذا لم تكن الموارد متوافرة، تحديد أنسب السبل للحصول على الموارد الضرورية. وإذا دعت الضرورة وإذا اتفق على ذلك بين المنظمتين، لهما أن تسعيا معا للحصول على الموارد المالية من المؤسسات المانحة لأنشطتهما التعاونية وبرامج عملهما المشتركة.

المادة 6

تنفيذ الاتفاق

للمدير العام للمنظمة والمدير العام لمنظمة الملكية الفكرية اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التنفيذ المرضي لهذا الاتفاق.

المادة 7

تعديل الاتفاق

مع مراعاة أحكام المادة 10 أدناه، يجوز تعديل هذا الاتفاق بالاتفاق المكتوب المتبادل للمنظمتين.

المادة 8

إنهاء الاتفاق

لكل من المنظمتين أن تنهي هذا الاتفاق بموجب إخطار مكتوب مدته ستة أشهر. ولا يؤثر إنهاء الاتفاق على الواجبات التي تم الالتزام بها سابقا على نحو محدد لإنجاز برامج العمل المشتركة التي تنفذ بموجب المادة 4 من هذا الاتفاق.

المادة 9

الاتفاقات مع منظمات أخرى

هذا الاتفاق لا يخل بالاتفاقات المبرمة من قبل المنظمة أو منظمة الملكية الفكرية مع منظمات أو برامج أخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة.

المادة 10

سريان الاتفاق

يسري هذا الاتفاق حال اكتمال العمليات الدستورية ذات الصلة في كلتا المنظمتين.

نيابة عن منظمة الأغذية والزراعة نيابة عن المنظمة العالمية
للأمم المتحدة للملكية الفكرية

جاك ضيوف كامل إدريس
المدير العام المدير العام

بدائل عن المادتين 7 و10

المادة 7

تعديل الاتفاق

طبقاً لأحكام المادة 10 أدناه، يجوز تعديل هذا الاتفاق بالاتفاق المكتوب المتبادل للمنظمتين.

المادة 8

إنهاء الاتفاق

لكل من المنظمتين أن تنهي هذا الاتفاق بموجب إخطار مكتوب مدته ستة أشهر. ولا يؤثر إنهاء الاتفاق على الواجبات التي تم الالتزام بها سابقا على نحو محدد لإنجاز برامج العمل المشتركة التي تنفذ بموجب المادة 4 من هذا الاتفاق.

المادة 9

الاتفاقات مع منظمات أخرى

هذا الاتفاق لا يخل بالاتفاقات المبرمة من قبل المنظمة أو منظمة الملكية الفكرية مع منظمات أو برامج أخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة.

المادة 10

سريان الاتفاق

يسري هذا الاتفاق وأي تعديلات فيه حال اكتمال العمليات الدستورية ذات الصلة في كلتا المنظمتين.