CL 128/12
date here


المجلس



الدورة الثامنة والعشرون بعد المائة

روما، 20-25/6/2005

ترتيبات الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر

تقديم
جدول الأعمال والجدول الزمني للبنود

تشكيل الوفود
مهام المؤتمر الدستورية
 قبول الأعضاء الجدد والأعضاء المنتسبة
 تعيين المدير العام
 تعيين الرئيس المستقل للمجلس
 انتخاب أعضاء المجلس
هيئة مكتب المؤتمر
الجلسات العامة
لجنة القرارات
الدعوات
مشروع قرار
المرفق ألف  جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر
المرفق باء   الجدول الزمنى المؤقت للمؤتمر - الجدول التفصيلى
المرفق جيم   مستخرج من المادة 3 من دستور المنظمة
المرفق دال  معايير قرارات المؤتمر ومهام وإجراءات عمل لجنة القرارات

تقديم

1 - قرر المؤتمر فى دورته الثانية والثلاثين (نوفمبر/تشرين الثاني 2003) عقد الدورة الثالثة والثلاثين فى روما خلال الفترة 19 إلى 26 نوفمبر/ تشرين الثانى 20051.

جدول الأعمال والجدول الزمني للبنود

2 - يرد جدول الأعمال المؤقت لدورة المؤتمر فى المرفق ألف، وقد اقتصر على المسائل التى تستدعى اتخاذ اجراء بشأنها من المؤتمر، ويتضمن أيضا قائمة وثائق المعلومات التى ستقدم أثناء الدورة.

3 - وستشكل لجنتان رئيسيتان،هما: اللجنة الرئيسية الأولى (وتعنى بالمسائل الموضوعية ومسائل السياسات في مجال الأغذية والزراعة)، واللجنة الرئيسية الثانية (وتعنى بمسائل البرنامج والميزانية).

4 - ويتضمن المرفق باء الجدول الزمنى المؤقت لدورة المؤتمر. وأعد الجدول الزمنى على أساس الافتراض بأن عمل اللجنة الرئيسية الأولى لن يستغرق أكثر من ثلاثة أيام واللجنة الرئيسية الثانية لن يستغرق أكثر من أربعة أيام. وتعقد الاجتماعات عادة من الساعة 9.30 حتى الساعة 12.30، ومن الساعة 14.30 حتى الساعة 17.30.

تشكيل الوفود

5 - يرأس الوزراء عادة وفود بلدانهم. ويرجى من الدول الأعضاء أن تراعى، لدى تشكيل وفودها الحاجة الى المشاركة الفعالة لا فى الجلسات العامة للمؤتمر فحسب، بل وفى أعمال اللجنتين الرئيسيتين أيضا.

6 - تمثل كل دولة عضو فى المنظمة، طبقا للمادة 3 من الدستور، بمندوب واحد يمكن أن يرافقه مناوبون ومساعدون ومستشارون (أنظر المرفق جيم).

مهام المؤتمر الدستورية

7 - يتولى المؤتمر المهام الدستورية المحددة الآتية علاوة على ما يضطلع به من مهام الموافقة على تعديلات دستور المنظمة، ولوائحها وقوعدها، واقرار المعاهدات والاتفاقيات وغير ذلك.

قبول الأعضاء الجدد والأعضاء المنتسبة

8 - يقبل المؤتمر، باعتباره أعلى سلطة فى المنظمة، انضمام الدول الأعضاء الجديدة إلى المنظمة، ويعالج جميع المسائل المتعلقة بالعضوية. وحتى تاريخ اعداد هذه الوثيقة، تلقت المنظمة طلبا واحدا للعضوية (بيلاروس). وطبقا للمادة 19-2 من اللائحة العامة للمنظمة يجوز أن تتلقى المنظمة طلبات انضمام قبل 30 يوما من افتتاح المؤتمر، أى 20/10/2005. ويجرى قبول الدول الأعضاء الجديدة بالاقتراع السرى، ويتطلب أغلبية ثلثي الأصوات المشاركة فى عملية التصويت بشرط أن يعادل العدد الإجمالي للأصوات المؤيدة والمعارضة أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء فى المنظمة. وتسرى العضوية اعتبارا من تاريخ موافقة المؤتمر على الطلب. ومن المقرر أن يدرس هذا البند من جدول الأعمال يوم السبت 19/11/2005.

تعيين المدير العام

9 - يعين المؤتمر المدير العام طبقا للمادة 7 من الدستور والمادة 36 من اللائحة العامة للمنظمة. وقرر المجلس فى دورته السابعة والعشرين بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثانى 2004)، وفقا لأحكام المادة 36-1(أ) من اللائحة العامة للمنظمة، أن يكون آخر موعد لتلقى الترشيحات لمنصب المدير العام هو يوم 8 أبريل/نيسان 2005. وحتى ذلك التاريخ، لم تتلق المنظمة سوى ترشيح السيد جاك ضيوف (السنغال)، وقد عممت على جميع الدول الأعضاء ضمن الرسالة الدورية G/CF-4/2 المؤرخة في 12/4/2005.

10 - وعلى الرغم من أنه لم يعين سوى مرشح واحد، فإن الأمر يقضى بإجراء اقتراع سرى. وذلك عملا بالمادة 12-10(أ) من اللائحة العامة التى تقضى بأن تعيين المدير العام يتم بالاقتراع السرى، وهو التقليد الذى اتبعته المنظمة فى الحالات السابقة التى كان فيها مرشح واحد فقط وأجريت فيها الانتخابات بطريق الاقتراع السرى. وتم هذا الاجراء أيضا فى الحالات التى انسحب فيها جميع المرشحين باسثناء واحد فقط واجرى الاقتراع لانتخاب المرشح المتبقى.

11 - وتنص الجملة الأخيرة من المادة 36-1(أ) على: "أن تحدد اللجنة العامة تاريخ الانتخاب وتبادر بإعلانه فى أقرب فرصة ممكنة عقب افتتاح دورة المؤتمر، مع مراعاة البدء فى انتخاب المدير العام وإستكماله، اذا جرى فى دورة عادية، خلال أيام العمل الثلاثة التالية لافتتاح تلك الدورة". ومن المقترح بدء الاقتراع صباح يوم السبت 19 نوفمبر/تشرين الثانى.

تعيين الرئيس المستقل للمجلس

12 - يعين المؤتمر الرئيس المستقل للمجلس وفقا للمادة 5-2 من الدستور والمادة 23-1 من اللائحة العامة للمنظمة.

13 - وفيما يتعلق بالترشيحات لمنصب الرئيس المستقل للمجلس، فان المادة 23-1(ب) من اللائحة العامة للمنظمة تنص على أن المجلس هو الذى يحدد الموعد النهائي لتقديم الدول الأعضاء ترشيحاتها الى الأمين العام للمؤتمر. وكذلك الموعد الذى سيتولى فيه الأمين العام، تعميم هذه الترشيحات على جميع الدول الأعضاء فى المنظمة. ومن المقترح، أخذا بعين الاعتبار الإجراءات المتبعة، أن يحدد المجلس الساعة 12.00 من ظهر يوم الجمعة 9 سبتمبر/أيلول 2005 كآخر موعد لتلقى الترشيحات، ويوم الجمعة 16 سبتمبر/ أيلول 2005 موعدا يقوم فيه الأمين العام بتعميم هذه الترشيحات على الدول الأعضاء.

14 - ومن المقرر، انتخاب الرئيس المستقل للمجلس يوم الجمعة 25 نوفمبر/ تشرين الثانى 2005.

انتخاب أعضاء المجلس

15 - ينتخـب المؤتمر، طبقا للمادة 5-1 من الدستور، أعضاء المجلس. وستوزع مذكرة منفصلة تتعلق بمسألة انتخاب أعضاء المجلس وتحتوى على استمارات الترشيح كوثيقة من وثائق المؤتمر (الوثيقة C 2005/11) وطبقا للمادة 22-10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة، يحدد المؤتمر موعد الانتخاب، وآخر موعد لتقديم الترشيحات لعضوية المجلس. ويقترح فى الجدول الزمنى المرفق (المرفق ألف) اجراء الاقتراع يوم الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثانى 2005. وكما تنص المادة 22-10(ج) من اللائحة العامة للمنظمة، فان كل ترشيح يجب تزكيته كتابة من مندوبي دولتين من الدول الأعضاء لدى المؤتمر بخلاف مندوب الدولة العضو المرشحة، وينبغي أن يصاحب ذلك قبول كتابي رسمي للترشيح من طرف مندوب الدولة العضو المرشحة. وتشير المادة 22-10 (د) بصورة محددة الى أنه على اللجنة العامة أن تخطر المؤتمر بالترشيحات الصحيحة المقدمة قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثـــــة أيام عمل على الأقل. وبناء على ذلك، قد يود المجلس أن يوصى بتحديد الساعة 12.00 من ظهر يــــوم السبت 19/11/ 2005 كآخر موعد لتلقى الترشيحات.

هيئة مكتب المؤتمر

16 - ووفقا للمادة 24-5(ب) من اللائحة العامة، يقترح المجلس، خلال دورته الثامنة والعشرين بعد المائة (يونيو/ حزيران 2005) المرشحين لمناصب رئيس المؤتمر ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين للمؤتمر. كما سيطلب منه اقتراح أسماء المرشحين للجنة أوراق التفويض المكونة من تسع من الدول الأعضاء، (يرجى الرجوع إلى قرار المؤتمر 4/99 الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 الفقرة التنفيذية (أ)). وسيبدأ الأعضاء فى اللجنة عملهم فى الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد المؤتمر. وسيقدم المجلس في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة التي تجتمع قبيل المؤتمر مباشرة الترشيحات الخاصة برئيس المؤتمر ورئيسى اللجنتين الرئيسيتين التى سيوافق عليها المؤتمر فى دورته الثالثة والثلاثين. ويوافق المؤتمر على نائبى اللجنتين الرئيسيتين الأولى والثانية من خلال اللجنة العامة. كما سيقترح المجلس فى دورته التاسعة والعشرين بعد المائة على المؤتمر الترشيحات الخاصة بمناصب نواب رئيس المؤتمر الثلاثة، والأعضاء السبعة المنتخبين في اللجنة العامة.

الجلسات العامة

17 - ستعقد أول جلستين عامتين يوم السبت 19/11/2005، تخصصان كليةً للمسائل الاجرائية.

18 - وسينتخب المؤتمر فى الجلسة العامة الأولى فى الفترة الصباحية من يوم السبت، 19/11 رئيسا له وثلاثــة نواب للرئيس، ويعين الأعضاء السبعة في اللجنة العامة والدول التسع الأعضاء فى لجنة أوراق التفويض (المادة 8 من اللائحة العامة للمنظمة) ثم يستمع الى محاضرة ماكدوغال التذكارية الرابعة والعشرين. وبعدها يرفع اجتماع الجلسة العامة ليتسنى للجنة العامة عقد اجتماعها الأول.

19 - يوافق المؤتمر، فى الجلسة العامة الثانية بعد الظهر، في إطار تناوله للتقرير الأول للجنة العامة، على جدول أعماله، ويشكل اللجنتين الرئيسيتين، ويعين لجنة القرارات (راجع الفقرتين 24 و 25 أدناه)، ويعالج مسألة قبول المراقبين، والمسائل الإجرائية الأخرى. كما توافق الجلسة العامة الثانية على التقرير الأول للجنة أوراق التفويض. ومن المقرر التصويت على قبول الدول الأعضاء الجديدة بعد ظهر اليوم ذاته، ويعقب ذلك مراسم قبول الدول الأعضاء الجديـدة. وفـى الوقـت الذى يجـرى فيـه فرز الأصـوات، يجـرى الاحتفال بتوزيع جائزتي ب. ر. سن لعامي 2004 و2005، وجائزة أ. هـ.بورما، وجائزة إدوار صوما، وميدالية مرجريتا ليزاراجا. ويعقب ذلك التصويت لانتخاب المدير العام.

20 - وتبدأ الجلسة العامة الثالثة ببيان المدير العام المقدم للمؤتمر عن أعمال المنظمة، وبيان الرئيس المستقل للمجلس، ومن ثم تخصص لمناقشة حالة الأغذية والزراعة فى العالم. وتخصص المناقشة لبيانات رؤساء الوفود وتستمر حتى الجلسة العامة الثامنة.

21 - وبالنظر الى أنه ستخصص ثلاثة أيام فقط للبيانات، وأن الغالبية العظمى من رؤساء الوفود المشاركين سيرغبون بلا شك فى الادلاء ببيانات، يقترح أن يوصى المجلس بأن تقتصر مدة كل بيان من البيانات على خمس دقائق فقط.

22 - وقد يود المجلس التوصية بتخصيص صباح يوم الجمعة 25 نوفمبر/ تشرين الثانى للتصويت على برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007 وبعد الظهر لانتخاب الرئيس المستقل للمجلس وأعضاء المجلس.

23 - يقترح أن تخصص الجلسات العامة لأيام الاثنين 21 الى السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثانى للانتهاء من البنود المتبقية فى جدول الأعمال، والموافقة على تقرير المؤتمر. وقد يود المجلس، أن يوصى المؤتمر بتعيين مقرر لإعداد مشروع التقرير الخاص بالبنود التى بحثت فى الجلسات العامة للموافقة عليها فى اليوم الأخير من المؤتمر.

لجنة القرارات

24 - قد يود المجلس التوصية بتشكيل لجنة قرارات للمؤتمر تتألف من سبعة أعضاء يمثل كل منهم أحد أقاليم المنظمة.

25 - وقد يود المجلس أيضا أن يؤكد من جديد وجهة نظره التى أعرب عنها مرارا فى مناسبات سابقة، وهى ضرورة خفض عدد القرارات الى أدنى حد ممكن، وأن تقتصر القرارات على المسائل التى تحتاج الى قرار رسمى من المؤتمر. ويتضمن المرفق جيم معايير قرارات المؤتمر، ومهام لجنة القرارات، وأسلوب عملها كما اعتمدها المؤتمر فى دورته الثامنة عشرة فى 1975، والدورات التالية.

الدعوات

26 - للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تمثل فى دورات المؤتمر دون أن يكون لها حق التصويت. كما أن للمنظمات الحكومية الدولية الأخرى الحق فى إرسال مراقبين عنها، ان كانت قد أبرمت اتفاقيات مع المنظمة تنص على ذلك. ويحق للمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية أن ترسل مراقبين عنها الى دورات المؤتمر.

27 - وللمدير العام أن يدعو، بصفة مؤقتة، المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمنظمات غير الحكومية التى لها صفة استشارية أو علاقات مع المنظمة الى أية دورة من دورات المؤتمر بشرط موافقة المؤتمر. وطبقا لذلك، فان جدول الأعمال المؤقت للدورة يحتوى على بند بعنوان "قبول المراقبين".

28 - وتـرد النصوص المشــار إليهــا أعلاه فـى المـادة 17 مـن اللائحــة العامــة للمنظمة وفى "سياسة منظمة الأغذية والزراعة بشأن العلاقات مع المنظمات الدولية غير الحكومية" (النصوص الأساسية للمنظمة، الجزء الثاني - القسم ع).

29 - وسيدعى المراقبون عن المنظمات غير الحكومية الى حضور اجتماعات غير رسمية تعقد يوم السبت 29 نوفمبر/ تشرين الثانى 5200.

30 - قد يود المجلس الإحاطة باقتراح المدير العام بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية الى حضور الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر بصفة مراقب.

مشروع قرار

31 - قرر المجلس تحديد الساعة 12.00 من ظهر يوم الجمعة 9 سبتمبر/ أيلول 2005 كآخر موعد لتلقى الترشيحات لمنصب الرئيس المستقل للمجلس.

32 - وافق المجلس على أن يقدم للمؤتمر جدول الأعمال المؤقت، والجدول الزمني المقترح، والترتيبات المبينة فى مشروع الوثيقة للحصول على موافقته عليها، ويوصى، على وجه الخصوص، بما يلي:

المرفق ألف
جدول الأعمال المؤقت

الجلسة العامة - مقدمة واستعراض حالة الأغذية والزراعة
 1 -استعراض حالة الأغذية والزراعة
 2 - إنتخاب الرئيس ونائبى الرئيس
 3 -تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض
 4 -الموافقة على جدول الأعمال والترتيبات الخاصة بالدورة
 5 -قبول المراقبين
اللجنة الرئيسية الأولى - المسائل الموضوعية ومسائل السياسات
 6 -المؤتمر الدولى للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية
 7 -تقرير عن سير العمل فى تنفيذ خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية
 8 -برنامج الأغذية العالمى المشترك بين المنظمة والأمم المتحدة
اللجنة الرئيسية الثانية - المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية
 9 -تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2002-2003
 10 -تقرير تقييم البرامج 2005‏
 11 -برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007 (مشروع قرار)
 12 -أداء ترتيبات الاشتراكات المجزأة
 13 -التقييم الخارجي المستقل للمنظمة
المسائل القانونية والإدارية والمالية
 ألف-المسائل الدستورية والقانونية
  14 -الاتفاقية بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية
  15 -المسائل الدستورية والقانونية الأخرى
 باء -المسائل الادارية والمالية
  16 -الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2002 - 2003 (مشروع قرار)
  17 -جدول الاشتراكات للفترة 2006-2007 (مشروع قرار)
  18 -المبالغ التى تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية المصروفات الادارية وغيرها الناشئة عن عضويتها فى المنظمة
  19 -المسائل الادارية والمالية الأخرى
التعيينات والانتخابات
 20 -طلبات الانضمام لعضوية المنظمة
 21 -تعيين المدير العام
 22 -انتخاب أعضاء المجلس
 23 -تعيينات أخرى
  1-تعيين الرئيس المستقل للمجلس
  2-تعيين ممثلين عن مؤتمر المنظمة فى لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين
أية مسائل أخرى
 24 -موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر
 25 -أية مسائل أخرى
  1 -محاضرة ماكدوغال التذكارية
  2 -تقديم جوائز ب. ر. سن
  3 -تقديم جائزة أ. هـ. بورما
  4 -تقديم جائزة ادوار صوما
  5 -ميدالية مارجريتا ليزاراجا
  6 -تأبين موظفى المنظمة الذين وافتهم المنية
ستقدم وثائق المعلومات عن الموضوعات التالية*
 ألف - التقرير الدستوري عن حالة الاتفاقيات والمعاهدات والتعديلات التى أدخلت عليها.
 باء - حالة الاشتراكات
 جيم- الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني
* سوف تتاح الفرصة للمندوبين الذين يودون التعليق على وثائق المعلومات للإدلاء بوجهات نظرهم فى إطار البند 25: ما يستجد من أعمال

المرفق باء - الجدول الزمنى المؤقت للمؤتمر - الجدول التفصيلى

السبت، 19/11/2005

[الاجتماع غير الرسمى للمراقبين من المنظمات غير الحكومية]

الجلسة العامة
 
 

صباحا

الاجتماع الأول


البند 1: نتخاب رئيس المؤتمر ونواب الرئيس

البند 2: تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض (البلدان الأعضاء)
البند 25: ما يستجد من أعمال
البند 25-1: محاضرة ماكدوغال التذكارية

الساعة 10.00– 12.30

[الاجتماع غير الرسمى للمراقبين من المنظمات غير الحكومية]

بعد الظهر

الاجتماع الثاني

البند 3: الموافقة على جدول الأعمال وترتيبات الدورة
البند 4: قبول المراقبين
البند 20: طلبات الانضمام لعضوية المنظمة (التصويت)
البند 25: أية مسائل أخرى
25-2: تقديم جوائز ب. ر. سن
25-3: تقديم جائزة أ. هـ. بورما
25-4: تقديم جائزة ادوار صوما
25-5: ميدالية مارجريتا ليزاراجا
البند 20: طلبات الانضمام لعضوية المنظمة (تكملة) (مراسم القبول)
البند 21: تعيين المدير العام

الساعة 14.30– 17.30

الاثنين، 21/11/2005

 
الجلسة العامة

اللجنة الرئيسية الأولى

اللجنة الرئيسية الثانية

الساعة 9.30-12.30

صباحا

الاجتماع الثالث

بيان المدير العام
بيان الرئيس المستقل للمجلس

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة

   

الاجتماع الأول

البند 9
: تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2002-2003

الساعة 14.30-17.30

بعد الظهر

الاجتماع الرابع

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

 

الاجتماع الثاني

البند 9
: تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2002-2003 (تكملة)

البند 10
: تقرير تقييم البرامج 2005‏

الثلاثاء، 22/11/2005

 
الجلسة العامة
اللجنة الرئيسية الأولى
اللجنة الرئيسية الثانية
الساعة 9.30-12.30

صباحا

الاجتماع الخامس

البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

الاجتماع الأول

البند 6:
المؤتمر الدولى للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية

الاجتماع الثالث
البند 10: تقرير تقييم البرامج 2005‏ (تكملة)
البند 11: برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007 (مشروع قرار)

الساعة 14.30–17.30

بعد الظهر

الاجتماع السادس
البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

الاجتماع الثاني

البند 8: برنامج الأغذية العالمى المشترك بين المنظمة والأمم المتحدة

الاجتماع الرابع

البند 11
:
برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007 (مشروع قرار) (تكملة)

الأربعاء، 23/11/2005

 
الجلسة العامة
 
اللجنة الرئيسية الأولى
اللجنة الرئيسية الثانية
الساعة 9.30-12.30

صباحا

الاجتماع السابع
البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

الاجتماع الثالث

البند 7:تقرير عن سير العمل فى تنفيذ خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية

الاجتماع الخامس

البند 11: برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007 (تكملة)
البند 12: أداء ترتيبات الاشتراكات المجزأة

الساعة 14.30–17.30

بعد الظهر
الاجتماع الثامن
البند 5: استعراض حالة الأغذية والزراعة (تكملة)

 

الاجتماع السادس
البند 13: التقييم الخارجي المستقل للمنظمة

الخميس، 24 /11/ 2005

 
الجلسة العامة
اللجنة الرئيسية الأولى
اللجنة الرئيسية الثانية
الساعة 9.30-12.30

صباحا
الاجتماع التاسع
البند 14: الاتفاقية بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية
البند 15:المسائل الدستورية والقانونية الأخرى
البند 16: الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2002-2003 (مشروع قرار)
البند 17: جدول الاشتراكات للفترة 2006-2007 (مشروع قرار)
البند 18: المبالغ التى تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية المصروفات الادارية وغيرها الناشئة عن عضويتها فى المنظمة
البند 19: المسائل الادارية والمالية الأخرى

   
الساعة 14.30 – 17.30

بعد الظهر

الاجتماع العاشر
البند 23-2: تعيين ممثلين عن مؤتمر المنظمة فى لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين
البند 25:أية مسائل أخرى
البند 25-6: تأبين موظفى المنظمة الذين وافتهم المنية
البند 24: موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر

الموافقة على التقرير

الموافقة على التقرير

الجمعة، 25/11/2005

 
الجلسة العامة
الساعة 9.30-12.30

صباحا

الاجتماع الحادى عشر
الموافقة على تقرير اللجنة الرئيسية الثانية فيما يتعلق بالبند 11 (برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007)

الساعة 14.30– 17.30

بعد الظهر

الاجتماع الثانى عشر

البند 22: انتخاب أعضاء المجلس
البند 23-1: تعيين الرئيس المستقل للمجلس

السبت، 26/11/2005

 
الجلسة العامة
الساعة 9.30-12.30

صباحا

الاجتماع الثالث عشر

الموافقة على تقرير اللجنة الرئيسية الأولى
الموافقة على تقرير اللجنة الرئيسية الثانية

الموافقة على تقرير المؤتمر

الساعة14.30– 17.30

بعد الظهر

المرفق جيم

مستخرج من المادة 3 من دستور المنظمة

المؤتمر
(البنود التى تنظم تشكيل الوفود)

1 - للمنظمة مؤتمر تمثل فيه كل دولة عضو وكل عضو منتسب بمندوب واحد. ويكون للأعضاء المنتسبة حق الاشتراك فى مداولات المؤتمر دون أن يشغلوا أى منصب أو يكون لهم حق التصويت.
2 - لكل دولة عضو وكل عضو منتسب أن تعين مناوبين ومساعدين ومستشارين لمندوبيها. وللمؤتمر أن يحدد الشروط التى تنظم اشتراك المناوبين والمساعدين والمستشارين فى مداولاته ولا يكون للمناوب المساعد أو المستشار المشترك فى المداولات حق التصويت الا اذا حل محل المندوب.
3 - لا يمثل المندوب أكثر من دولة عضو أو عضو منتسب.
4 - لكل دولة عضو صوت واحد فقط. وليس للدولة العضو المتخلفة عن دفع اشتراكاتها المالية للمنظمة أن تتمتع بحق التصويت فى المؤتمر اذا بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين. ومع ذلك، يجوز للمؤتمر أن يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت اذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن ارادتها.

المرفق دال - معايير قرارات المؤتمر ومهام وإجراءات عمل لجنة القرارات

1 - معايير صياغة القرارات
يجب أن تقتصر القرارات بصورة أساسية على المسائل العادية التالية:

    1. تعديلات الدستور، واللائحة العامة للمنظمة، واللائحة المالية.
    2. الموافقة أو التصديق على المعاهدات أو الاتفاقيات وتعديلاتها.
    3. انشاء الأجهزة حسب المادة 6 من الدستور واقرار أنظمتها الأساسية وتعديلاتها.
    4. اعتماد برنامج العمل والميزانية للفترة المالية التالية.
    5. القرارات المتعلقة بالمسائل المالية مثل صندوق رأس المال العامل، وجدول الاشتراكات، واعتماد الحسابات المراجعة.
    6. البرامج الرئيسية ومسائل السياسات.
    7. التوصيات الموجهة الى البلدان الأعضاء أو المنظمات الدولية.
    8. المسائل المتعلقة بتعيين المدير العام ورئيس المجلس.
    9. الاشادة بجهود بعض الشخصيات وتأبين أولئك الذين وافتهم المنية.

2 - مهام لجنة القرارات

    1. تدرس لجنة القرارات جميع مشروعات القرارات، باستثناء تلك التى يعرضها المجلس على المؤتمر، ما لم تقرر اللجنة العامة خلاف ذلك.
    2. تسعى اللجنة الى ابقاء عدد القرارات فى حده الأدنى، والى ضمان انسجام القرارات مع المعايير الواردة أعلاه. وعليها أن تلفت الانتباه الى أية نتائج هامة دستورية كانت أو مالية أو برامجية قد تنتج عن مشروعات القرارات المعروضة.
    3. يمكن للجنة أن تدخل تعديلات على صياغة مشروعات القرارات أو أية تعديلات مشابهة لا تمس جوهر هذه المشروعات. ويمكن للجنة أن توصى بادخال مثل هذه التعديلات حسبما تراه مناسبا. كما يمكن للجنة أن تدخل التعديلات شريطة موافقة الجهات التى تقدمت بمشروع القرار، على مشروعات القرارات التى طرحها المشاركون فى المؤتمر أثناء الدورة.

3 - إجراءات عمل لجنة القرارات

    1. تعقد لجنة القرارات اجتماعاتها، كلما دعت الضرورة، وذلك بدعوة من رئيسها أو من اللجنة العامة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة سرية باستثناء الحالة التى نصت عليها الفقرة "هـ" الواردة أدناه. وتظل اللجنة على اتصال وثيق باللجنة العامة فيما يتعلق بالمسائل الفنية أو الاجرائية على حد سواء.
    2. ترفع مشروعات القرارات الى لجنة القرارات قبل رفعها إلى أية لجنة رئيسية أو الى الجلسات العامة للمؤتمر لمناقشتها واقرارها.
    3. واذا لم يطابق مشروع قرار ما المعايير الواردة أعلاه، فان لجنة القرارات تقترح ادراجه ضمن النص الوصفى لتقرير المؤتمر.
    4. واذا ما ساور لجنة القرارات الشك بشأن امكانية الاتفاق على فحوى مشروع قرار ما، فيمكن لها أن تقرر أن الموضوع يجب أن يناقش فى المحفل الملائم، وبعد اجراء مثل هذه المناقشة واتخاذ قرار بشأن الموضوع، يحال مشروع القرار مجددا على اللجنة لتدرسه.
    5. يمكن للجنة أن تدعو الجهات الراعية لمشروع قرار ما للمشاركة فى مداولاتها، ويمكن لها، شريطة موافقة هذه الجهات، أن تدخل تعديلات على مشروع القرار حسبما تراه مناسبا.
    6. يمكن للجنة أن تكلف رئيسها أو عضوا أو أكثر من أعضائها بحضور الاجتماعات التى يدور فيها النقاش حول مشروع قرار ما، وذلك اما لشرح وجهة نظر اللجنة وأسباب أية تعديلات تقترحها، أو لمتابعة النقاش واعلام اللجنة بظروف الموضوع حينما يطرح مشروع القرار عليها.
    7. تتقدم اللجنة بتقارير عن جميع مشروعات القرارات التى عرضت عليها، وتوزع هذه التقارير كوثائق من وثائق المؤتمر. وتعتبر التعديلات التى توصى بها اللجنة فى تقريرها تعديلات بالمعنى الوارد فى المادة 11-3 من اللائحة العامة. وتدرس التعديلات، اذا ما دعت الضرورة، من قبل اللجنة الرئيسية المعنية أو الجلسة العامة وذلك فى يوم توزيع التقرير ذى الصلة.

1 . C 2003/REP الفقرة 146 من الوثيقة