الصفحة السابقة بيان المحتويات  الصفحة المقبلة

المسائل الدستورية والقانونية

تقرير الدورة السابعة والستين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

( روما،7-8/10/1997)

56- درس المجلس تقرير الدورة السابعة والستين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ووافق عليه.

(التعديلات على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات(27)

57- وافق المجلس على توصيات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ووافق على احالة هذه التعديلات، على النحو الذى عدلته هذه اللجنة (المرفق دال بهذا التقرير) الى المؤتمر لدراستها والموافقة عليها.

58 – و أيد المجلس، عموما، توصيات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، بأن التعديلات المقترحة لا تنطوى على أية التزامات جديدة الا أنه لاحظ أن هذا القرار هو من سلطة المؤتمر. وأشار أحد الأعضاء الى أنه سيناقش هذه القضية المضمنة في تقريراللجنة أثناء المؤتمر.

59- وأعرب أحد الأعضاء عن قلقه ازاء صياغة بعض نصوص الاتفاقية المعدلة، والتى قد تفسرعلى أنها تحد من حقوق الأطراف المتعاقدة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما فى ذلك اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية. واقترح تشكيل جماعة اتصال للعمل بشأن تعديل صياغة هذه النصوص لتوضيح هذا الأمر. وأعرب غالبية كبيرة من الأعضاء فى المجلس عن معارضتهم لتشكيل جماعة اتصال أو لأى فتح جديد للمفاوضات بشأن النص الذى وافق عليه المجلس بالاجماع خلال دورته الثانية عشرة بعد المائة فى يونيو/ حزيران 1997، وخاصة وأن الكثير من الوفود لا تضم الخبراء الفنيين المعنيين بهذه المسألة.

60- ولاحظ المجلس الاقتراح الذى قدمه المستشار القانونى بامكانية اعداد بيان تفسيرى ينظره المؤتمر وقت الموافقة على التعديلات على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، يتضمن توضيحا للنصوص المعنية، الا ان الأعضاء لم يبدوا أى التزام بما اذا كان هذا البيان التفسيرى سيلقى القبول. وتعهد المستشار القانوني بإعداد مسودة أولى لبيان تفسيري ممكن يطلع عليه الأعضاء قبل نهاية دورة المجلس.

61- وأعرب المجلسى عن ارتياحه لما تم من عمل فى مراجعة الاتفاقية، والتى يعتبرها تحسنا كبيرا عن النص الحالى. وأكد الأهمية الكبرى لضمان موافقة المؤتمر فى دورته التاسعة والعشرين على النص المعدل. وأبدى المجلس رغبته فى دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ فى أسرع وقت ممكن ووافق على التدابير المؤقتة، بما فى ذلك انشاء هيئة مؤقتة لتدابير الصحة النباتية واختصاصاتها وتشكيلها حسب التعديل الذى أجرته لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ) المرفق هاء بهذا التقرير.

62- و أوصى المجلس باحالة القرار التالى الى المؤتمر للموافقة عليه:

مشروع قرارللمؤتمر

تعديلات الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

ان المؤتمر ،

اذ يستذكر موافقته على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بمقتضى المادة 14 من دستور المنظمة خلال دورته السادسة عام 1951، وهى الاتفاقية التى دخلت حيز التنفيذ فى 3 أبريل/ نيسان 1952،  

واذ يستذكر موافقته على التعديلات على الاتفاقية خلال دورته العشرين فى نوفمبر/ تشرين الثانى 1979 بمقتضى القرار 14/79، وهى التعديلات التى دخلت حيز التنفيذ فى 4 أبريل/ نيسان 1991،  

واذ يعرب عن اقتناعه بالحاجة المستمرة الى وقاية حياة أو صحة النبات من انتشار الآفات ووفودها،

واذ يلاحظ الاتفاقيات التى جرى التوصل اليها نتيجة لجولة أوروغواى للمفاوضات التجارية، والاشارات الواردة فى الاتفاقية الخاصة بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية الى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، والخطوط التوجيهية والمعايير والتوصيات الدولية التى وضعت للربط بينها بعد ذلك ؛  

واذ يراعى الحاجه الى وضع معايير دولية للصحة النباتية للمحافظة على سلامة النباتات دون خلق معوقات لا داعى لها أمام الحركة الدولية للنباتات والمنتجات النباتية وغير ذلك من المواد التى يرى أنها تحتاج الى تدابير للصحة النباتية،

واذ يستذكر الاتفاق الذى توصل اليه خلال دورته الخامسة والعشرين فى نوفمبر/ تشرين الثانى 1989 بشأن ضرورة انشاء أمانة داخل المنظمة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات،  

واذ يستذكر أن دورته السابعة والعشرين فى نوفمبر/ تشرين الثانى 1993 قد وافقت، كاجراء مؤقت، على الترخيص للمدير العام بانشاء لجنة معنية بتدابير الصحة النباتية بمقتضى المادة 6-2 من الدستور، وبتحديد الاجراءات التى يمكن اتباعها فى وضع المعايير والخطوط التوجيهية الدولية المنسقة،  

و بعد ان درس عمل مشاورة الخبراء بشأن مراجعة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التى عقدت فى أبريل/ نيسان 1996، والمشاورة الفنية بشأن مراجعة الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التى عقدت فى يناير/كانون الأول 1997، والدورة الرابعة عشرة للجنة الزراعة فى أبريل/ نيسان 1997 والدورة الثانية عشرة بعد المائة للمجلس فى يونيو/ حزيران 1997

وبعد ان اخذ علما بالتوصيات الواردة فى تقرير مشاورة الخبراء الأفريقية بشأن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التى عقدت فى يونيو/ حزيران 1997،  

و بعد ان فحص نص مشروع التعديلات على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التى وافق عليها المجلس فى دورته الثانية عشرة بعد المائة فى يونيو/ حزيران 1997،  

و بعد ان درس الملاحظات الواردة فى تقرير الدورة السابعة والستين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية التى عقدت فى أكتوبر/ تشرين الأول 1997، وتقرير الدورة الثالثة عشرة بعد المائة للمجلس؛  

و اذ يؤكد أن من مصلحة المجتمع الدولى سريان مفعول التعديلات المقترحة دون ابطاء،  

واذ يلاحظ أن التعديلات سوف تدخل حيز التنفيذ، وفقا لأحكام المادة 12-4 من الاتفاقية ابتداء من اليوم الثلاثين لقبولها من جانب ثلثى الأطراف المتعاقدة:

1- يوافق على التعديلات على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المضمنة فى النص المعدل الوارد فى المرفق دال،

2- يأخذ علما بالتفسيرالمتفق عليه الوارد فى المرفق واو،

3- يطلب من المدير العام احالة النص المعدل المتضمن التعديلات الى الأطراف المتعاقدة لدراسته بهدف قبولها للتعديلات،

4- يحث الأطراف المعنية على قبول التعديلات فى أقرب فرصة ممكنة،

5- يحث البلدان الأعضاء وغير الأعضاء فى المنظمة على الانضمام الى الاتفاقية فى أقرب فرصة ممكنة إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد،

6- يلاحظ حاجة البلدان النامية المحددة، ولاسيما أقل البلدان نموا، الى الحصول على مساعدات فنية لتعزيز قدرتها على استيفاء التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتيسير تنفيذها،

7- يحث على اسناد أولوية قصوى لابلاغ أمين الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات عن ظهور الآفات والاصابة بها وانتشارها، و يؤكد أهمية وضع الاجراءات ذات الصلة التى تطبق على عملية الابلاغ هذه،

8- يوافق على انشاء هيئة مؤقتة لتدابير الصحة النباتية بمقتضى المادة 6- 1 من دستور منظمة الأغذية والزراعة وبالاختصامصت الواردة فى المرفق هاء،

9- يوافق على أن تواصل الأمانة الحالية للاتفاقية الدولية عملها الى أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ، وتستمر، حتى ذلك الوقت، فى تقديم خدمات الأمانة للهيئة المؤقتة،

10- يوافق على الاستمرار فى الاجراء الحالى لوضع المعايير الى أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ أو الى أن تقرر الهيئة المؤقتة غير ذلك باستثناء أن معايير الصحة النباتية سوف تدرسها الهيئة المؤقتة وتوافق عليها بدلا من لجنة الزراعة والمجلس و/ أو المؤتمر.

11- يرخص للأمانة ببدء العمل فى وضع المعايير الدولية الخاصة بالآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح؛

12- يرخص باستخدام شهادة الصحة النباتية المعدلة بين الأطراف التى تقبلها،

13- يطلب من الأطراف تعيين نقاط اتصال رسمية وابلاغ ذلك للأمانة.

التعديلات على اتفاقيه انشاء المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط

63- استعرض المجلس التعديلات على اتفاقية انشاء المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، التى أقرها المجلس العام، فى دورته الثانية والعشرين خلال الفترة 3 ا-16 أكتوبر/ تشرين الأول 1997لوثيقة CL 113/5-Sup.1 ) ، وذلك فى ضوء توصيات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن التعديلات المقترحة حسبما وردت فى الوثيقة CL 113/5.

64- ولاحظ المجلس أن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية وجدت أن التعديلات المقترحة ترد فى صيغة قانونية سليمة. ووافق على توصيات اللجنة، حسبما أيدها المجلس العام نفسه، بأن المجموعة الأولى من التعديلات، والتى يتمثل عرضها الرئيسى فى السماح للمنظمات العضو فى المنظمة فى الاقليم بالانضمام الى عضوية المجلسس العام، لا تنطوى على أى التزامات جديدة على الأطراف المتعاقدة فى اتفاقية المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط. ومن ثم فان هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ لدى الموافقة عليها من جانب مجلس المنظمة.

65- أما المجموعة الثانية من التعديلات، والتى يتمثل عرضها الرئيسى فى أن تكون للمجلس العام ميزانيته المستقلة ذاتيا ، فتنطوى على التزامات جديدة. كذلك قبل المجلس التفسير الذى أوصت به لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ومفاده أن التعديلات الأخيرة ستدخل حيز التنفيذ بعد قبولها من جانب ثلثى أعضاء المجلس العام، ومن ثم قبولها فيما بعد من جانب كل عضوعلى حدة.

66- ولقد حظيت التعديلات التى تمكن منظمات التكامل الاقتصادى الاقليمية من الانضمام بالترحيب الخاص من جانب المجموعة الأوروبية، التى أبدت أملها فى أن تكون فى موقف يتيح لها ايداع وثيقة قبولها فى أقرب وقت.

67- ووافق المجلس على القرار التالى الذى يقر التعديلات:

ا لقرار 3/113 

التعديلات على اتفاقية المجلثس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط: الدخول فى حيز التنفيذ

إن المجلس ،

اذ يستذكر أن اتفاقية المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط كان قد ووفق عليه أصلا عام 1949، وأن الاتفاقية قد عدلت فى 963 1 وفى 976 1،

اذ يلاحظ أن المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط قد وافق، أثناء دورته الثانية والعشرين التى عقدت فى روما فى الفترة من 13 الى 16 أكتوبر/ تشرين الأول 1997، امتثالا لعملية التعديل المنصوص عليها فى المادة 0 1 من الاتفاقية، باتفاق الآراء على عدد من التعديلات على اتفاقية المجلس العام، الغرض الأساسى منها هو اتاحة الفرصة لمنظمات التكامل الاقتصادى الاقليمية الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة بالانضمام الى عضوية المجلس العام (أنظر المرفق زاى)، كما وافق، باتفاق الآراء، مع تحفظ واحد ، على التعديلات التى تنص على وضع ميزانية مستقلة للمجلس العام (أنظر المرفق حاء)،

و بعد ان درس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، فى دورتها السابعة والستين التى نظرت فى التغيرات المقترحة على الاتفاقية ووجدتها فى شكل قانونى سليم وتتفق مع النصوص الأساسية للمنظمة،

اذ يلاحظ أن تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية قد وجد أن التعديلات الواردة فى المرفق زاى لا تنطوى على التزامات جديدة، ومن ثم سوف تدخل حيز التنفيذ لدى تلقى موافقة مجلس المنظمة عليها، وأن التعديلات الواردة فى المرفق حاء ستنطوى على التزامات جديدة، ومن ثم سوف تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لكل عضو لدى موافقة هذا العضوعليها،

و بعد ان درس بيان لجنة الشؤون الدستورية والقانونية "بأن النص الحالى لاتفاقية المجلس العام غير واضح فيما كانتالتعديلات التى تنطوى على التزامات جديدة تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لكل عضو لدى قبولها لها ،أو ما إذا كان هناك حد للقبول من جانب ثلثى الأعضاء قبيل دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ "و أن لجنة الشؤون الدستورية

و القانونيه "اعتمدت التفسيرالأخيرلتجنب وضع قد يجد فيه عضو وافق على التعديلات نفسه محملا بمسؤوليه الميزانبة المستقلة بأسرها،

اذ يلاحظ أيضا أن هذا التفسير الذى توصلت اليه لجنة الشؤون الدستورية والقانونية قد وافق عليه المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط فى تقرير دورته الثانية والعشرين:

1- يوافق على التعديلات الواردة فى المرفق زاى والتى ستدخل حيز التنفيذ على الفور،

2- يوافق كذلك على التعديلات الواردة فى المرفق حاء التى ستدخل حيز التنفيذ بالنسبة لكل عضو لدى موافقة هذا العضو عليها،

3- يوافق على التفسير الذى توصلت اليه لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بأن التعديلات على الاتفاقية الواردة فى المرفقحاء لن تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لكل عضو وافق عليها إلا بعد وصول موافقة ثلثى الأعضاء عليها.

4- يحث الأطراف المتعاقدة على قبول التعديلات الواردة فى المرفق حاء فى أقرب فرصة ممكنة.

صدر في روما، في 6/11/1997

اتفاقيه التعاون بين المنظمه ومركزمعلومات السوق و الخدمات الاستشارية الخاصة

بالمنتجات السمكية فى المنطقة العربيه (انفوسمك)(29)

68- لاحظ المجلس توصية لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بأن اتفاقية التعاون المقترحة تتفق مع أحكام المادة 13 من دستور المنظمة وقرار المؤتمر رقم 69/59: "المبادئ التوجيهيه الخاصة بالعلاقات بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الدولية الحكومية (القسم ص من النصوص الأساسية) ". ووافق على الاتفاقية طبقا لأحكام اللائحة العامة للمنظمة وأوصى بأن تعرض على المؤتمر فى دورته التاسعة والعشرين للتصديق عليها.

69- ويرد نص اتفاقية التعاون فى المرفق طاء بهذا التقرير.

التعديلات على اللائحة العامة واللائحة المالية فى المنظمة فيما يتعلق بعملية وضع الميزانية البرامجية (30)

70- لاحظ المجلس أن التعديلات المقترحة على اللائحة العامة واللائحة المالية تهدف الى تنفيذ توصية الاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية بالغاء مخطط برنامج العمل والميزانية، والاجتماع المشترك الذى تعقده هاتان اللجنتان فى يناير/كانون الثانى من السنة التى يعقد فيها المؤتمر لدراسة هذا المخطط. كما لاحظ المجلس أنه يتعين اجراء تعديلات أخرى على النصوص الأساسية للمنظمة فى مرحلة لاحقة فى ضؤ نتائج تطبيق وتنفيذ عملية التخطيط الجديدة للأجل المتوسط على مراحل على أساس تجريبى.

71 - ولاحظ المجلسى كذلك أن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية قد استعرضت مشروع القرار المقترح عرضه على المؤتمر والتعديلات ووجدتها سليمة من الناحية القانونية، ووافق المجلس على احالتها الى المؤتمر للموافقة:

مشروع قرار للمؤتمر 

التعديلات علىالنصوص الاساسيه

الغاء مخطط برنامج العمل والميزانيه والاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية الذى يعقد فى وقت مبكرمن السنه الثانية من الفتره المالية

إن المؤتمر،

اذ يستذكر أن المجلس قد طلب، فى دورته الثانية عشرة بعد المائة، فى يونيو/ حزيران 1997، استنادا الى توصيات لجنتى البرنامج والمالية، النظر فى خيارات بشأن تعديل عملية التخطيط متوسط الأجل لنشاطات المنظمة،

واذ اخذ علما بتوصيات المجلس، فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/ تشرين الثانى 1997 استنادا الى التوصية المشتركة المقدمة من لجنتى البرنامج والمالية أثناء اجتماعهما المشترك فى سبتمبر/ أيلول 1997 بتطبيق عملية تخطيط جديدة للأجل المتوسط بطريقة مرنة ومتدرجة، وأن يرخص المؤتمر، فى غضون ذلك، بتنفيذ عملية التخطيط متوسط الأجل على مراحل على أساس تجريبى خلال الفترة المالية 998 ا-1999،

واذ ياخذ علما بتوصية المجلس، فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/ تشرين الثانى 1997 بتعديل النصوص الأساسية للمنظمة بهدف الغاء مخطط برنامج العملى والميزانية والاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية الذى يعقد فى وقت مبكر من السنة الثانية من الفترة المالية لدراسة هذا المخطط،  

واذ يدرك أن هذه التعديلات لن تخل بالحاجة الى اجراء تعديلات أخرى على النصوص الأساسية للمنظمة فى المرحلة التالية وفى ضوء نتائج تنفيذ عملية التخطيط الجديدة للأجل المتوسط على أساس تجريبى،  

يوافق على التعديلات التالية على اللائحة العامة للمنظمة واللائحة المالية:

1- تحذف كلمة "مخطط" قبل عبارة "موجز ومشروع برنامج العمل والميزانية" فى النصوص التالية من اللائحة العامة للمنظمة:

(أ) الفقرة 7 (أ(2) من المادة 26 من اللائحة العامة،

(ب) الفقرة 4 من المادة 28 من اللائحة العامة.

2- تعدل المادة 28 من اللائحة العامة بحذف الفقرة (1) واعادة ترقيم الفقرات التالية تبعا لذلك،

3- تعدل الفقرة 2 (ز)(1) من المادة 37 من اللائحة العامة لتصبح (31) :

" (أ) فى ضوء التوجيهات الصادرة عن المؤتمر وعن المجلس فى الدورات السابقة، وعن المؤتمرات

الاقليمية أو المؤتمرات الفنية، واللجان الرئيسية أو اللجان الفرعية، يعد موجزا لبرنامج العمل والميزانية لتبحثه لجنة البرنامج ولجنه المالية والأجهزة المختصة الأخرى والمجلس؛ و "

4- تعدل المادة 3-5 من اللائحة المالية على النحو التالى:

"يتخذ المدير العام الترتيبات اللازمة و ليبحث المجلس موجز الميزانية قبل الموعد المحدد لافتتاح الدورة العادية للمؤتمر بتسعين يوما على الأقل.

تعديل المادتين 6-9و7-1من اللائحة الماليه (32)

72- وافق المجلس على التعديلات المقترحة على المادتين 6 -9 و 7- ا من اللائحة المالية بالصورة التى وافقت عليها لجنة المالية فى دورتها الثامنة والثمانين فى سبتمبر/ أيلول1997 وراجعتها لجنة الشؤون الدستورية والقاتونية.

73- غير أن المجلس أحاط بقرار لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بأن يعرض على المجلس والمؤتمر للدراسة، فى سياق التعديلات المقترحه على المادة 6-9، مسألة توسيع نطاق مفهوم "الاعلان" الذى يقتصر فى الوقت الحاضر على مجلة المنظمة ليشمل جميع المنتجات الاعلامية.

74- و أوصى المجلس المؤتمر بدراسة مشروع القرار التالى والموافقة عليه أثناء دورته التاسعة والعشرين.

مشروع قرار للمؤتمر

تعديل المادتين 6-9و7-1 من اللائحة المالية (الاعتماد المتجدد للمطبوعات)

إن المؤتمر،

اذ يلاحظ أن لجنة المالية، عند دراستها لتقرير تقييم البرامج فى دورتها السابعة والثمانين، قد دعت الأمانة لاعداد مقترحات مفصلة بشأن إعادة صياغة المادة 6-9 من اللائحة المالية لزيادة المرونة فى استخدام الايرادات الناشئة عن بيع المطبوعات والمواد الاعلامية الأخرى؛

واذ يلاحظ أيضا أن نسبة متزايدة من الايرادات الخاصة بالاعتماد المتجدد للمطبوعات كان مصدرها، فى السنوات الأخيرة، مبيعات المطبوعات الالكترونية، أو المطبوعات الالكترونية المقترنة بالمطبوعات المكتوبة، وليس من المطبوعات المكتوبة،

واذ يأخذ في الاعتبار أن السماح بتقييد نسبة من الايرادات المتحققة من أنشطة المطبوعات، لحساب المصالح التى تعد مادتها يشكل حافزا على زيادة المردودية التكاليفية لأنشطة النشر،

واذ يأخذ في الاعتبار أيضا ضرورة ترحيل مبالغ كافية، فى نهاية كل فترة مالية، الى الفترة المالية التالية بغرض اتاحة التخطيط المسبق لأنشطة المبيعات والتسويق واستمرارية التوظيف،

يقرر تعديل المادتين 6- 9 و7-1من اللائحة المالية على النحو التالى:

المادة 6-9 من اللائحة المالية (33)

6 -9 ينشأ اعتماد متجدد للمنتجات الاعلامية تقيد فيه عائدات بيع المنتجات الاعلامية والإيرادات من الاعلان في تلك المنتجات و من الجهات الراعية لها، إلافى حالة تمويل هذه المنتجات الاعلامية من أموال، من خارج الميزانية، فعندئذ تضاف ايرادات البيع الى هذه الأموال. ولا يستعمل هذا الاعتماد إلا فى الأغراض التالية: (1) مواجهة التكاليف المباشرة لاعادة إنتاج هذه المنتجات الاعلامية والتى يوجد طلب على شرائها أو انتاج منتجات اعلامية جديدة ، (2) دفع التكاليف المباشرة، بما فيها تكاليف الموارد البشرية والمعدات اللازمة لبيع و تسويق جميع هذه المنتجات الاعلامية و التي لا يغطيها برنامج العمل و الميزانية ،وذلك في الموارد المتاحة للاعتماد ؛ (3) تقيد لحساب الأقسام المعدة لمادة هذه المنتجات نسبة من الإيرادات المقيدة لحساب الاعتماد بحد أقصى قدره 20 في المائة حسبما يحدده المدير العام لاستخدامها خلال الفترة المالية التي قيدت فيها .و أي رصيد يزيد على المبالغ التي قد توافق عليها لجنة المالية لمواجهة الالتزامات فيما يتعلق بالمصروفات التي اقترحها المدير العام للفترة المالية التالية يحول الى الايرادات المتنوعة.

المادة 7- 1 من اللائحة المالية

1-7 الاشتراكات من الدول الأعضاء المنتسبة وجميع المتحصلات فيما عدا:

(أ) اشتراكات الدول الأعضاء فى الميزانية،

(ب) الاستردادات المباشرة من المصروفات التى تمت خلال الفترة المالية،

(ج) مقدمات الدول الأعضاء لرأس الما ل العامل، أو الايداعات فى حسابات أموال الأمانة وحسابات الأموال الخاصة والمتحصلات الأخرى المتعلقة بهذه الحسابات مباشرة ؛ و

(د) عائدات بيع المنتجات الإعلامية و الإيرادات من الاعلان في هذه المنتجات ومن الجهات الراعية

فإن اشتراكات الأعضاء المنتسبة وجميع المتحصلات الأخرى تعتبر ايرارات متنوعة تضاف للاعتماد العام. أما الفوائد وغيرها من الايرادات المتحصلة من أموال حسابات الأمانة أو الحسابات الخاصة التى تقبلها المنظمة فتضاف للحساب المتعلق بها ما لم ينص على خلاف ذلك بمقتضى شروط الاتفاقية الخاصة بايداع أموال الأمانة أو أموال الحساب الخاص.

تعديل دستورالهيئة الأوروييه لمكافحه مرض الحمى القلاعية(34)

75- لاحظ المجلس أن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية قد انتهت، باستثناء تعديل طفيف واحد، الى أن التعديلات المقترحة على دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية، ولائحتها المالية مقبولة من الناحية القانونية، وأوصت بالموافقة عليها.

76- وعلى ذلك وافق المجلس على التعديلات على دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية مع التعديل الذى اقترحته لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، وأكد التعديلات على لائحتها المالية على النحو الوارد فى الملحق ياء بهذا التقرير .

دعوة الدول غيرالأ عضاء للإشتراك في اجتماعات

77 –وافق المجلس، وفقا للفقرتين ب- 1 وب- 2، من "بيان المبادئ الخاصة بمنح صفة المراقب للدول " (36) على مايلي:

(أ)- حضور الاتحاد الروسي وأوزبكستان، بصفة مراقب، الدورة الثالثة عشرة بعد المائة لمجلس المنظمة.

(ب)- حضور الاتحاد الروسي، بصفة مراقب، الدورة الحادية والثلاثين للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالجوت والتيل والألياف المماثلة (روما 26-28/11/1997)

78- كما أحيط المجلس علما بأنه منذ الدورة الثانية عشرة بعد المائة للمجلس ، وجه المدير العام الدعوة الى الاتحاد الروسي بناء على طلبه للحضور، بصفة مراقب، الدورة الثانية والعشرين لمجلس مصايد أسماك البحر المتوسط (روما، 13- 16/10/1997) (FI-716) .

أية مسائل أخرى

موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة بعد المئة (37)

79- قرر المجلس عقد دورته الرابعة عشرة بعد المائة فى 19 نوفمبر/ تشرين الثانى 1997 بالمقر الرئيسي للمنظمة.

(27)الفقرات 2- 31 من الوثيقة CL 113/5 والوثيقتان CL 113/PV/5 ; CL 113/PV/4 .
(28) الفقرات 32-37 من الوثيقة CL 113/5 ، والوثائق :1.CL 113/PV/4; CL 113/5-Sup.1 ، و CL 113/PV/5.
(29) الفقرة 38 من الوثيقة CL 113/5 والوثيقتان CL 113/PV/5 ; CL 113/PV/4 .
(30) الفقرتان 46 – 47 من الوثيقة CL 113/5 ، والوثيقتان CL 113/PV/4: ، CL 113/PV/5.
(32) الفقرتان 46-47 من الوثيقة CL 113/5 ، والوثيقتان : CL 113/PV/4 ، و CL 113/PV/5.
(34) الفقرات 39-42 من الوثيقة 113/5 CL ، والوثيقتان : 4/CL 113/PV ، و 5/CL 113/PV.
(35) الوثائق . CL 113/LIM/2, CL 113/PV/1, CL 113/PV/5 (36) أنظر النصوص الأساسية للمنظمة، الجزء الثاني، القسم"ل" (الملحق).
(36) أنظر النصوص الاساسية للمنظمة - الجزء الثاني - القسم "ل" الملحق
(37) الوثائق: C97/12; CL 113/PV/4; CL 113/PV/5

  الصفحة السابقة اعلى هذه الصفحة  الصفحة المقبلة