C 2005/12 أكتوبر / تشرين الأول 2005 |
الدورة الثالثة والثلاثون |
روما، 19-26/11/2005 |
ترتيبات الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر |
المرفق ألف - الجدول الزمني المؤقت للمؤتمر - الجدول التفصيلي
المرفق باء - مستخرج من المادة 3 من دستور المنظمة
المرفق جيم - معايير قرارات المؤتمر ومهام وإجراءات عمل لجنة القرارات
1- قرر المؤتمر في دورته الثانية والثلاثين (نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول 2003) عقد الدورة الثالثة والثلاثين في روما خلال الفترة من 19 إلى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 20051.
2- يرد جدول الأعمال المؤقت لدورة المؤتمر في الوثيقة C 2005/1 ويتضمن فقط المسائل التي يجدر بالمؤتمر اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها وهو يتضمن أيضا قائمة وثائق المعلومات التي ستقدم أثناء الدورة.
3- وستشكل لجنتان رئيسيتان،هما: اللجنة الرئيسية الأولى (وتعنى بالمسائل الموضوعية ومسائل السياسات في مجال الأغذية والزراعة)، واللجنة الرئيسية الثانية (وتعنى بمسائل البرنامج والميزانية).
4- ويتضمن المرفق ألف الجدول الزمني المؤقت لدورة المؤتمر. وأعد الجدول الزمني على أساس الافتراض بأن عمل اللجنة الرئيسية الأولى لن يستغرق أكثر من ثلاثة أيام وعمل اللجنة الرئيسية الثانية لن يستغرق أكثر من أربعة أيام. وتعقد الاجتماعات عادة من الساعة 9.00 حتى الساعة 12.30، ومن الساعة 14.30 حتى الساعة 17.30
5- يرأس الوزراء عادة وفود بلدانهم. ويرجى من الدول الأعضاء أن تراعى، لدى تشكيل وفودها، الحاجة إلى المشاركة الفعالة لا في الجلسات العامة للمؤتمر فحسب، بل وفى أعمال اللجنتين الرئيسيتين أيضا.
6- يمثل كل عضو في المنظمة، طبقا للمادة 3 من الدستور، بمندوب واحد، يمكن أن يرافقه مناوبون ومساعدون ومستشارون (أنظر المرفق باء).
7- يتولى المؤتمر المهام الدستورية المحددة الآتية، علاوة على ما يضطلع به من مهام الموافقة على تعديلات دستور المنظمة، ولوائحها وقواعدها، وإقرار المعاهدات والاتفاقيات، وغير ذلك.
8- يقبل المؤتمر، باعتباره أعلى سلطة في المنظمة، انضمام الدول الأعضاء الجديدة إلى المنظمة، ويعالج جميع المسائل المتعلقة بالعضوية. وحتى تاريخ إعداد هذه الوثيقة، تلقت المنظمة طلبا واحدا للعضوية (بيلاروس). وطبقا للمادة 19-2 من اللائحة العامة للمنظمة يجوز أن تتلقى المنظمة طلبات انضمام قبل 30 يوما من افتتاح المؤتمر، أي في 10/10/2005. ويجرى قبول الدول الأعضاء الجديدة بالاقتراع السري، ويتطلب أغلبية ثلثي الأصوات المشاركة في عملية التصويت، بشرط أن يعادل العدد الإجمالي للأصوات المؤيدة والمعارضة أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء في المنظمة. وتسرى العضوية اعتبارا من تاريخ موافقة المؤتمر على الطلب. ومن المقرر أن يدرس هذا البند من جدول الأعمال يوم السبت 19/11/2005.
9- يعين المؤتمر المدير العام طبقا للمادة 7 من الدستور والمادة 36 من اللائحة العامة للمنظمة. وقرر المجلس في دورته السابعة والعشرين بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثاني 2004)، وفقا لأحكام المادة 36-1(أ) من اللائحة العامة للمنظمة، أن يكون آخر موعد لتلقى الترشيحات لمنصب المدير العام هو يوم 8 أبريل/نيسان 2005 وحتى ذلك التاريخ، لم تتلق المنظمة سوى ترشيح السيد جاك ضيوف (السنغال)، وقد عممت على جميع الدول الأعضاء ضمن الرسالة الدورية G/CF 4/2 المؤرخة في 12/4/2005.
10- وعلى الرغم من ترشيح مرشحّ واحد فقط، فإن الأمر يقضى بإجراء اقتراع سرى. وذلك عملا بالمادة 12-10(أ) من اللائحة العامة التي تقضى بأن يتم تعيين المدير العام بالاقتراع السري، وهو التقليد الذي اتبعته المنظمة في الحالات السابقة التي كان فيها مرشح واحد فقط وأجريت فيها الانتخابات بطريق الاقتراع السري. وتم هذا الإجراء أيضا في الحالات التي انسحب فيها جميع المرشحين باستثناء واحد فقط وأجري الاقتراع لانتخاب المرشح المتبقي.
11- وتنص الجملة الأخيرة من المادة 36-1(أ) على: "أن تحدد اللجنة العامة تاريخ الانتخاب وتبادر بإعلانه في أقرب فرصة ممكنة عقب افتتاح دورة المؤتمر، مع مراعاة البدء في انتخاب المدير العام واستكماله، إذا جرى في دورة عادية، خلال أيام العمل الثلاثة التالية لافتتاح تلك الدورة". ومن المقترح بدء الاقتراع بعد ظهر يوم السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني.
12- يعين المؤتمر الرئيس المستقل للمجلس وفقا للمادة 5-2 من الدستور والمادة 23-1 من اللائحة العامة للمنظمة.
13- وفيما يتعلق بالترشيحات لمنصب الرئيس المستقل للمجلس، فان المادة 23-1(ب) من اللائحة العامة للمنظمة تنص على أن المجلس هو الذي يحدد الموعد النهائي لتقديم الدول الأعضاء ترشيحاتها إلى الأمين العام للمؤتمر. وكذلك يحدد المجلس الموعد الذي سيتولى فيه الأمين العام، تعميم هذه الترشيحات على جميع الدول الأعضاء في المنظمة. ومن المقترح، أخذا بعين الاعتبار الإجراءات المتبعة، أن يحدد المجلس الساعة 12.00 من ظهر يوم الجمعة 9 سبتمبر/أيلول 2005 كآخر موعد لتلقى الترشيحات، ويوم الجمعة 16 سبتمبر/ أيلول 2005 موعدا يقوم فيه الأمين العام بتعميم هذه الترشيحات على الدول الأعضاء.
14- ومن المقرر، انتخاب الرئيس المستقل للمجلس يوم الجمعة 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.
15- ينتخب المؤتمر، طبقا للمادة 5-1 من الدستور، أعضاء المجلس. وستوزع ورقة منفصلة تتعلق بمسألة انتخاب أعضاء المجلس وتحتوى على استمارات الترشيح كوثيقة من وثائق المؤتمر (الوثيقة C 2005/11). وطبقا للمادة 22-10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة، يحدد المؤتمر موعد الانتخاب، وآخر موعد لتقديم الترشيحات لعضوية المجلس. ويقترح في الجدول الزمني المرفق (المرفق ألف) إجراء الاقتراع يوم الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وكما تنص المادة 22-10(ج) من اللائحة العامة للمنظمة، فان كل ترشيح يجب تزكيته كتابة من مندوبي دولتين من الدول الأعضاء لدى المؤتمر بخلاف مندوب الدولة العضو المرشحة، وينبغي أن يصاحب ذلك قبول كتابي رسمي للترشيح من طرف مندوب الدولة العضو المرشحة. وتشير المادة 22-10 (د) بصورة محددة إلى أنه على اللجنة العامة أن تخطر المؤتمر بالترشيحات الصحيحة المقدمة قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام عمل على الأقل. وبناء على ذلك، قد يود المجلس أن يوصى بتحديد الساعة 12.00 من ظهر يوم السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 كآخر موعد لتلقى الترشيحات.
16- ووفقا للمادة 24-5(ب) من اللائحة العامة، اقترح المجلس، خلال دورته الثامنة والعشرين بعد المائة (يونيو/ حزيران 2005) المرشحين لمناصب رئيس المؤتمر ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين للمؤتمر. كما سيطلب منه اقتراح أسماء المرشحين للجنة أوراق التفويض المكونة من تسع من الدول الأعضاء، (يرجى الرجوع إلى قرار المؤتمر 4/99 الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، الفقرة التنفيذية (أ)). وسيبدأ الأعضاء في اللجنة عملهم في الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد المؤتمر. وسيقدم المجلس في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة، التي تجتمع قبيل المؤتمر مباشرة الترشيحات الخاصة برئيس المؤتمر ورئيسي اللجنتين الرئيسيتين، التي سيوافق عليها المؤتمر في دورته الثالثة والثلاثين. ويوافق المؤتمر على نائبي اللجنتين الرئيسيتين الأولى والثانية من خلال اللجنة العامة. كما سيقترح المجلس في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة على المؤتمر الترشيحات الخاصة بمناصب نواب رئيس المؤتمر الثلاثة، والأعضاء السبعة المنتخبين في اللجنة العامة.
17- ستعقد أول جلستين عامتين يوم السبت 19/11/2005، تخصصان كليةً للمسائل الإجرائية.
18- وسينتخب المؤتمر في الجلسة العامة الأولى في الفترة الصباحية من يوم السبت، 19 نوفمبر/تشرين الثاني رئيسا له وثلاثة نواب للرئيس، وينتخب الأعضاء السبعة في اللجنة العامة والدول التسع الأعضاء في لجنة أوراق التفويض (المادة 8 من اللائحة العامة للمنظمة) ثم يستمع إلى محاضرة ماكدوغال التذكارية الرابعة والعشرين. وبعدها يرفع اجتماع الجلسة العامة ليتسنى للجنة العامة عقد اجتماعها الأول.
19- يوافق المؤتمر، في الجلسة العامة الثانية بعد الظهر، في إطار تناوله للتقرير الأول للجنة العامة، على جدول أعماله، ويشكل اللجنتين الرئيسيتين، ويعين لجنة القرارات (راجع الفقرتين 24 و 25 أدناه)، ويعالج مسألة قبول المراقبين، والمسائل الإجرائية الأخرى. كما توافق الجلسة العامة الثانية على التقرير الأول للجنة أوراق التفويض. ومن المقرر التصويت على قبول الدول الأعضاء الجديدة بعد ظهر اليوم ذاته، ويعقب ذلك مراسم قبول الدول الأعضاء الجديدة. وفى الوقت الذي يجرى فيه فرز الأصوات، يجرى الاحتفال بتوزيع جائزتي ب. ر. سن لعامي 2004 و2005، وجائزة أ. ه.بورما، وجائزة إدوار صوما، وميدالية مرجريتا ليزاراجا. ويعقب ذلك التصويت لانتخاب المدير العام.
20- وتبدأ الجلسة العامة الثالثة ببيان المدير العام المقدم للمؤتمر عن أعمال المنظمة وبيان الرئيس المستقل للمجلس. ثم تخصص لمناقشة حالة الأغذية والزراعة في العالم. وتخصص المناقشة لبيانات رؤساء الوفود وتستمر حتى الجلسة العامة الثامنة.
21- وبالنظر إلى أن البيانات ستخصص لها ثلاثة أيام فقط، وإلى أن الغالبية العظمى من رؤساء الوفود المشاركة سترغب بلا شك في الإدلاء ببيانات، يقترح أن يوصى المجلس بأن تقتصر مدة كل بيان من البيانات على خمس دقائق فقط.
22- وقد يود المجلس التوصية بتخصيص صباح يوم الجمعة 25 نوفمبر/ تشرين الثاني للتصويت على برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007، وبعد الظهر لانتخاب الرئيس المستقل للمجلس وأعضاء المجلس.
23- يقترح أن تخصص الجلسات العامة لأيام الاثنين 21 إلى السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني للانتهاء من البنود المتبقية في جدول الأعمال، والموافقة على تقرير المؤتمر. وقد يود المجلس، أن يوصى المؤتمر بتعيين مقرر لإعداد مشروع التقرير الخاص بالبنود التي بحثت في الجلسات العامة للموافقة عليها في اليوم الأخير من المؤتمر.
24- قد يود المجلس التوصية بتشكيل لجنة قرارات للمؤتمر تتألف من سبعة أعضاء يمثل كل منهم أحد أقاليم المنظمة.
25- وقد يود المجلس أيضا، أن يؤكد من جديد وجهة نظره التي أعرب عنها مرارا في مناسبات سابقة، وهى ضرورة خفض عدد القرارات إلى أدنى حد ممكن، وأن تقتصر القرارات على المسائل التي تحتاج إلى قرار رسمي من المؤتمر. ويتضمن المرفق "جيم" معايير لقرارات المؤتمر، ومهام لجنة القرارات، وأسلوب عملها كما اعتمدها المؤتمر في دورته الثامنة عشرة في 1975، والدورات التالية.
26- للأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تمثل في دورات المؤتمر، دون أن يكون لها حق التصويت. كما أن للمنظمات الحكومية الدولية الأخرى الحق في إرسال مراقبين عنها، إن كانت قد أبرمت اتفاقيات مع المنظمة تنص على ذلك. ويحق للمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية أن ترسل مراقبين عنها إلى دورات المؤتمر.
27- وللمدير العام أن يدعو، بصفة مؤقتة، المنظمات الحكومية الدولية الأخرى، و المنظمات غير الحكومية التي لها صفة استشارية أو علاقات مع المنظمة إلى أية دورة من دورات المؤتمر بشرط موافقة المؤتمر. وطبقا لذلك، فان جدول الأعمال المؤقت للدورة يحتوى على بند بعنوان "قبول المراقبين".
28- وترد النصوص المشار إليها أعلاه في المادة 17 من اللائحة العامة للمنظمة وفى "سياسة منظمة الأغذية والزراعة بشأن العلاقات مع المنظمات الدولية غير الحكومية" (النصوص الأساسية للمنظمة، الجزء الثاني - القسم "ع").
29- وسيدعى المراقبون عن المنظمات غير الحكومية إلى حضور اجتماعات غير رسمية تعقد يوم السبت 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.
30- وأحاط المجلس باقتراح المدير العام دعوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى حضور الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر بصفة مراقب.
السبت، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2005
الجلسة العامة
|
||
الساعة 10.00 – 12.30
|
صباحاً
|
|
الساعة 14.30 – 17.30
|
بعد الظهر
|
|
الاثنين 21/11/2005
الجلسة العامة
|
اللجنة الرئيسية الأولى |
اللجنة الرئيسية الثانية | |
الساعة 9.30-12.30
|
صباحاً
|
الاجتماع الأول
|
الاجتماع الأول
|
الساعة 14.30 – 17.30
|
بعد الظهر
|
اجتماع خاص: المساواة بين الجنسين والحصول على عوامل الإنتاج – 14.30-17.30 |
الاجتماع الثاني
|
الثلاثاء 22/11/2005
الجلسة العامة
|
اللجنة الرئيسية الأولى
|
اللجنة الرئيسية الثانية
| |
الساعة 9.30-12.30
|
صباحاً
|
اجتماع خاص: المياه في خدمة الزراعة في أفريقيا والشرق الأدنى والدول النامية الجزرية الصغيرة – 9.30-12.30 |
الاجتماع الثالث
|
الساعة 14.30 – 17.30
|
بعد الظهر
|
الاجتماع الثاني
|
الاجتماع الرابع
|
الأربعاء 23/11/2005
الجلسة العامة
|
اللجنة الرئيسية الأولى
|
اللجنة الرئيسية الثانية
| |
الساعة 9.30-12.30
|
صباحاً
|
الاجتماع الثالث
|
الاجتماع الخامس
|
الساعة 14.30 – 17.30
|
بعد الظهر
|
الاجتماع السادس
|
الخميس 24/11/2005
الجلسة العامة
|
اللجنة الرئيسية الأولى
|
اللجنة الرئيسية الثانية
| |
الساعة 9.30-12.30
|
صباحا
|
||
الساعة 14.30 - الساعة 17.30
|
بعد الظهر
|
الموافقة على التقرير |
الموافقة على التقرير |
الجمعة 25/11/2005
الجلسة العامة
| |
الساعة 9.30-12.30
|
صباحا
|
الساعة 14.30 – 17.30
|
بعد الظهر
|
السبت، 26/11/2005
الجلسة العامة
| |
الساعة 9.30-12.30
|
صباحاً
|
الساعة 14.30 – 17.30
|
بعد الظهر |
موجز الجدول الزمني
الجلسة العامة
|
اللجنة الرئيسية الأولى
|
اللجنة الرئيسية الثانية
|
المجموع
| ||
السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني |
صباحا |
1 |
-- | -- | 1 |
الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني |
صباحا |
3 |
1 |
1 |
2 |
الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني |
صباحا |
5 |
- |
3 |
3 |
الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني |
صباحا |
7 |
3 |
5 |
3 |
الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني |
صباحا |
9 |
- |
- |
1 |
الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني |
صباحا |
11 |
-- | -- | 1 |
السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني |
صباحا |
13 |
-- | -- | 1 |
1- للمنظمة مؤتمر تمثل فيه كل دولة عضو وكل عضو منتسب بمندوب واحد. ويكون للأعضاء المنتسبة حق الاشتراك في مداولات المؤتمر دون أن يشغلوا أي منصب أو يكون لهم حق التصويت.
2- لكل دولة عضو وكل عضو منتسب أن تعين مناوبين ومساعدين ومستشارين لمندوبيها. وللمؤتمر أن يحدد الشروط التي تنظم اشتراك المناوبين والمساعدين والمستشارين في مداولاته، ولا يكون للمناوب المساعد أو المستشار المشترك في المداولات حق التصويت إلا إذا حل محل المندوب.
3- لا يمثل المندوب أكثر من دولة عضو أو عضو منتسب.
4- لكل دولة عضو صوت واحد فقط. وليس للدولة العضو المتخلفة عن دفع اشتراكاتها المالية للمنظمة أن تتمتع بحق التصويت في المؤتمر إذا بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين. ومع ذلك، يجوز للمؤتمر أن يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادتها.
1- معايير صياغة القرارات
يجب أن تقتصر القرارات بصورة أساسية على المسائل العادية التالية:
2- مهام لجنة القرارات
3- إجراءات عمل لجنة القرارات
1 الفقرة 146 من الوثيقة C 2003/REP.