لجنـة الماليـة



الدورة الثانية والتسعون

روما، 3 -7/5/1999

التقريران السنويان لكل من لجنة الخدمة المدنية الدولية
ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفى الأمم المتحدة
المقدمان للجمعية العامة للأمم المتحدة وموجز للقرارات التى اتخذت

1 - فيما يلى موجز للقرارات التى اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الثالثة والخمسين (1998) فيما يتعلق بالتقريرين السنويين لكل من لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفى الأمم المتحدة عن عام 1998، والتى لها تأثير على شروط خدمة الموظفين. وكانت التأثيرات المالية لهذه القرارات قد أبلغت سابقا الى لجنة المالية فى دورتها التسعين فى اطار الوثيقة FC 90/14.

أولا - لجنة الخدمة المدنية الدولية

ألف - النظام الموحد للأمم المتحدة

2 - أكدت الجمعية العامة من جديد التزامها بنظام موحد ووحيد للأمم المتحدة، كما أكدت الدور الرئيسى الذى تضطلع به لجنة الخدمة المدنية الدولية فى تنظيم وتنسيق شروط الخدمة بموجب النظام الموحد للأمم المتحدة.

باء - شروط خدمة الموظفين فى الفئة الفنية والفئات العليا

مبدأ نوبلمير ومواصلة تطبيقه

3 - أكدت الجمعية العامة من جديد مواصلة تطبيق مبدأ نوبلمير، كما أكدت مرة أخرى الحاجة الى مواصلة ضمان القدرة التنافسية لشروط خدمة الموظفين فى اطار النظام الموحد. وأخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة علما بقرار لجنة الخدمة المدنية الدولية وقف اجراء مقارنات التعويض الشامل حتى عام 2001، وطلبت من اللجنة اجراء الدراسة التالية لتحديد الخدمة المدنية الوطنية الأعلى أجرا مستعينة فى ذلك بالمنهجية التى أبدتها الجمعية العامة وبما يتمشى مع مقارنة التعويض الشامل بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

تطور الهامش

4 - لاحظت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الهامش بين أجور الموظفين فى الفئة الفنية والفئات العليا فى الأمم المتحدة فى نيويورك، وأجور الموظفين الذين يشغلون وظائف مماثلة فى الخدمة المدنية الاتحادية فى الولايات المتحدة كان 114.8 عام 1998 و 115.7 عام 1997.

جدولة المرتبات الأساسية/الدنيا

5 - وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الجدول المنقح للمرتبات الاجمالية والصافية لموظفى الفئة الفنية والفئات العليا اعتبارا من 1/3/1999. ولا تعنى الزيادة بنسبة 2.48 فى المائة أية زيادة فى مستويات الأجور، اذ يقابل زيادة المرتبات الأساسية بهذه النسبة خفض فى تسوية المقار فى جميع أنحاء العالم. وعلى ذلك ستظل المرتبات الصافية وفقا لتقديرات اللجنة على حالها دونما تغيير.

الجدول الموحد للاقتطاعات الالزامية من مرتبات الموظفين

6 - أيـدت الجمعيـة العامـة رأى لجنــة الخدمـة المدنيـة الدوليـة بضرورة مواصلـة الأخـذ بنهج الممارسة المحلية المعمول بـه فـى تحديـد الأجـر الداخل فى حساب المعاش التقاعدى لموظفى فئة الخدمات العامة وفئات الموظفين الآخرين المعينين محليا.

بدلات الاعالة

7 - استذكرت الجمعية العامة أن لجنة الخدمة المدنية الدولية ستستعرض مستوى بدلات الاعالة كل عامين، وأحيطت علما باستعراض اللجنة لبدلات الاعالة الذى يعكس التغييرات ذات الصلة فى التخفيضات الضريبية والتشريعات الاجتماعية فى مراكز عمل المقار السبعة منذ عام 1996، ووافقت اعتبارا من 1/1/1999 على زيادة بنسبة 14.6 فى المائة فى بدل اعالة الأبناء (بما فى ذلك الأبناء المعوقون) والأبناء المعالين من الدرجة الثانية. كما أخذت علما بالقائمة المستكملة لمراكز العمل بالعملات الصعبة التى تحدد فيها البدلات بالعملات المحلية، وضرورة تخفيض بدلات الاعالة التى تدفع للموظفين المستحقين لها فى النظام الموحد بقيمة تعادل أى مدفوعات مباشرة يحصل عليها الموظف من أى حكومة فى ما يتعلق ببدلات المعالين. وطلبت الجمعية العامة من لجنة الخدمة المدنية الدولية أن تضطلع باجراء دراسة لمنهجية البدلات وأساسها المنطقى ونطاقها فى عام 2000.

المسائل المتصلة بتسوية مقر العمل

8 - أخذت الجمعية العامة علما بتحليل لجنة الخدمة المدنية الدولية فى ما يتعلق بتطبيق نظام تسوية مقر العمل استنادا الى النظام الموحد، وطلبت من هذه اللجنة مواصلة استطلاع مدى جدوى الاستعانة بمصادر البيانات الخارجية فى اجراء الجولة المقبلة للدراسات الاستقصائية فى مختلف أماكن العمل.

9 - استذكـرت الجمعيــة العامة موضوع تحديد رقم اشارى واحد لتسوية مقر العمل للموظفين الذين يوجد مقر عملهم فى جنيف، وطلبت من لجنة الخدمة المدنية الدولية أن تجرى فى اطار جولتها المقبلة للدراسات الاستقصائية فى مختلف أماكن العمل، استعراضا شاملا لنظام تسوية مقر العمل ككل بهدف اصلاحه، مع مراعاة الحاجة الى ضمـان الاتسـاق ضمـن النظـام الموحـد، وأن تكون تسويـة مقـر العمـل فى كل واحد من مراكز العمل، مع الاهتمام بصورة خاصة بمراكز العمل التى يوجد فيها المقر، ممثلة بشكل تام لتكلفة المعيشة بالنسبة لجميع الموظفين فى الفئة الفنية والفئات العليا فى كل مركز عمل، وأخيرا طلبت الجمعية العامة من لجنة الخدمة المدنية تقديم تقرير عن ذلك فى موعد لا يتجاوز دورتها الخامسة والخمسين.

جيم - شروط الخدمة المطبقة على كلتا الفئتين

منحة التعليم

10 - استذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المنهجية المنقحة لمنحة التعليم ستراعى ابتداء من الفترة المالية التى تبدأ فى 1998. ووافقت على الزيادات فى مستويات الحد الأقصى للمستوى المسموح به للنفقات فى مناطق العملات السبع، وعلى التعديلات الأخرى بشأن تسديد النفقات فى اطار منحة التعليم، وأحيطت علما بقرار لجنة الخدمة المدنية الدولية المتعلق باستعراض المنهجية المطبقة فى عام 2001.

بدل السفر وبدل الاعاشة اليومى

11- أحيطت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية التالية: (أ) الابقاء على بدل الاقامـة اليومـى التكميلـى بالنسبـة للموظفين فى الرتـب العليا؛ (ب) الابقاء على النظام الحالى لبدل الاقامة اليومى؛ (ج) الابقاء على المدد الحالية المتبعة فيما يتعلق ببدل الاقامة اليومى (المعدل اليومى بعد 30/60 يوما)؛ (د) ترك مسألة تحديد مستوى نسبة حافز المبلغ الاجمالى للسفر لزيارة الوطن للمنظمات وفقا لنظمها التشريعية. بيد أن المبلغ المدفوع بموجب الخيار المتعلق بالمبلغ الاجمالى ينبغى ألا يتجاوز المبلغ الذى يمكن أن يتقاضاه الموظف بموجب خيار بطاقة السفر، (هـ) عدم الابقاء على نظام التوقف للراحة فى رحلة السفر فى اجازة زيارة الوطن فى الرحلات التى تزيد مدتها عن 12 ساعة الا بالنسبة للموظفين المسافرين بصحبة أطفال يقل سنهم عن 12 سنة ممن اختاروا أن تزودهم المنظمة بتذاكر السفر.

بدل الخطر

12 - كررت الجمعية العامة الاعراب عن تقديرها لتفانى الأعداد المتزايدة من موظفى النظام الموحد للأمم المتحدة الذين يطلب منهم العمل فى ظل ظروف خطرة.

13 - وقررت الجمعية العامة الى جانب اعرابها عن التقدير (أ) تحديد مبلغ لبدل الخطر للموظفين المعينين دوليا بطريقة عملية، (ب) ومراعاة التعديلات على مستوى المرتبات الأساسية/الدنيا بما فى ذلك التعديلات الموصى بها لعام 1999 حتى توصلت اللجنة الى تحديد مبلغ قدره 000 1 دولار اعتبارا من 1/6/1998، و(ج) كذلك قررت اللجنة تمديد دورة الاستعراض من سنتين الى 3 سنوات، (د) استخدام نقطة مرجعية وقت اجراء الاستعراض التالى عام 2002 اضافة الى مستويات المرتبات ومعدلات التضخم فى مراكز العمل فى المقار السبعة، (هـ) أن تشير الى ضرورة مراعاة الوضع الخاص للموظفين المحليين فى حالة اجلاء الموظفين المعينين دوليا.

ثانيا - مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفى الأمم المتحدة

ألف - المسائل الاكتوارية

نظرا لتحسن الحالة الاكتوارية للصندوق فقد تقرر ما يلى:

(أ) تغيير سعر الفائدة المستخدم فى تحديد المبلغ المقطوع بتخفيضه من نسبة 6.5 فى المائة الى 6 فى المائة فيما يخص خدمات الاشتراك اعتبارا من 1/1/2001. بشرط أن يكون التقييم الاكتوارى ايجابيا فى 31/12/1999.

(ب) أن تستعرض فى عامى 1999 و2000 التغييرات التى أدخلت على نظام التقاعد فى الأمم المتحدة منذ 1983 فى ضوء تقدير القيمة الاكتوارية فى 31/12/1999، بهدف معالجة النقص الاكتوارى السابق فى الصندوق.

باء - نظام تسوية المعاشات التقاعدية

14 - تقرر خفض المستوى المحدد لتنفيذ تسويات تكاليف المعيشة للمعاشات التقاعدية من 3 فى المائة الى 2 فى المائة اعتبارا من 1/4/2001، بشرط أن يكون التقييم الاكتوارى ايجابيا فى 31/12/1999 وأن يؤكد ذلك مجلس الصندوق فى 2000.

جيم - الترتيبات الادارية بين الصندوق والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى الأعضاء فى الصندوق

15 - تقرر أن يجرى تقاسم التكاليف الادارية للصندوق على أساس ثلث (للأمم المتحدة) وثلثين (لمجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفى الأمم المتحدة) على أن يستعرض هذا الاجراء مرة كل 6 سنوات.

16 - جـرى تعديـل اسـم وظيفـة أمين صندوق المعاشات، كما ترد فى المادة 7 من لائحة الصندوق، الى الأمين التنفيـذى ورئيـس المكتـب التنفيذى للصندوق ونص التعديل بوضوح على أن يقوم نائب الأمين التنفيذى بوظائـف الأميـن التنفيذى فى حالة غياب الأخير.

حق الأزواج والأزواج السابقين فى استحقاقات الخلف

17 - ووفق على ادخال التعديلات التالية على النظام الأساسى للصندوق:

(أ) لن يؤدى الزواج مرة أخرى بعد الآن الى فقدان حقوق الأزواج والأزواج السابقين فى استحقاق المشترك المتوفى اعتبارا من 1/4/1999.
(ب) قد يصبح الزوج المطلق مؤهلا، فى ظروف معينة، للحصول على استحقاقات الخلف (يسرى اعتبارا من 1/4/1999)
(ج) قد يصبح الزوج المتزوج بعد انتهاء الخدمة مستحقا لنصيب من استحقاقات الخلف المتوفى فى ظروف معينة، وفى حالة موافقة المستفيدين الآخرين على تخفيض قيمة استحقاقاتهم/ استحقاقاتهن لتمويل خلف المستفيد (يسرى اعتبارا من 1/4/1999)
(د) عدل النص ليصبح سارى المفعول اعتبارا من تاريخ موافقة الجمعية العامة لتقديم الاستحقاقات واجبة الدفع الى الأزواج السابقين بناء على أدلة مقنعة تستند الى أمر من محكمة أو حكم فى اتفاق تسوية مدرج فى قرار احدى المحاكم
(هـ) عدل النص بما يسمح بالكشف عن المعلومات المتعلقة بأى مشترك أو مستفيد تحت ظروف معينة واستجابة لأمر صادر من محكمة أو بناء على طلب من سلطة قضائية أو مدنية.

دال - الفترة الزمنية المسموح بها لربط خدمات المشترك فى الصندوق

18 - عدل النص ليسرى مفعوله اعتبارا من تاريخ موافقة الجمعية العامة بحيث يتم تمديد فترة الحد الأقصى المسموح بها لاستئناف خدمات المشترك المحسوبة فى حساب المعاش التقاعدى من 12 الى 36 شهرا (شريطة عدم تلقى المشترك أى استحقاق).

19 - عدل النص ليعكس الفترة القصوى المسموح بها لتوقف خدمات المشترك من 12 الى 36 شهرا دون تلقى المشترك أى استحقاقات.