المجلس



الدورة السادسة عشرة بعد المائة

روما، 14-19/6/1999

ترتيبات تعيين المدير العام

 

أولا - مقدمة

1 - وفقا للمادة 25-7 (ب) من اللائحة العامة للمنظمة، وبمقتضى رسالة مؤرخة في 14/5/1999، طلب الممثلون الدائمون لكل من استراليا وكندا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إدراج بند بعنوان "ترتيبات تعيين المدير العام" في جدول الأعمال المؤقت للدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس التي ستبدأ يوم 14 يونيو/ حزيران 1999. وأشارت الرسالة أيضا إلى أن البلدان المعنية "ستكون على اتصال بصورة منفصلة بشأن الوثائق".

2 - وبمقتضى رسالة مؤرخة في 31/5/1999، وصلت المنظمة في 1 يونيو/ حزيران 1999، طلبت الممثلية الدائمة للمملكة المتحدة من الأمانة إعداد وثيقة للمجلس تستعيد تاريخ الترتيبات الخاصة بتعيين المدير العام للمنظمة، وتوجز الترتيبات السارية على رؤساء الوكالات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة.

3 - وتلبي هذه الوثيقة طلب الممثلية الدائمة للمملكة المتحدة. وقد أعدت عقب تلقي هذا الطلب. ويرجى قبول الاعتذار عن أية مصاعب قد تنشأ عن التأخير في توزيع هذه الوثيقة. فلم يكن هناك مناص من هذا التأخير بالنظر إلى تاريخ وصول الطلب الخاص بإعداد هذه الوثيقة، وما انطوى عليه من عملية بحث واسعة النطاق.

ثانيا - النصوص الحالية في المنظمة

4 - تنظم المادة 7 (1) و (2) من الدستور والمادة 12 والمادة 36-1 من اللائحة العامة عملية تعيين المدير العام.

النصوص الدستورية ذات الصلة

5 - تنص الفقرة ذات الصلة في المادة 7 من الدستور، في الوقت الحاضر، على ما يلي:

"1 - يكون للمنظمة مدير عام يعينه المؤتمر لمدة ست سنوات. ويجوز إعادة تعيينه في هذا المنصب".

2 - يعين المدير العام بمقتضى هذه المادة طبقا للإجراءات والشروط التي يحددها المؤتمر.

...."

النصوص ذات الصلة بالتعيين في اللائحة العامة

6 - تنص الفقرات ذات الصلة من المادة 36 من اللائحة العامة على ما يلي:

"1 - وفقا للفقرة 1 من المادة 7 من الدستور، يعين المدير العام للمنظمة وفقا للشروط التالية:

(أ) عند اقتراب انتهاء مدة المدير العام، يدرج موضوع تعيين مدير عام جديد في جدول أعمال الدورة العادية للمؤتمر السابقة مباشرة على انتهاء مدة خدمته، وعند خلو منصب المدير العام لأي سبب آخر، أو عند التبليغ عن قرب خلوه، يدرج موضوع تعيين مدير عام جديد في جدول أعمال الدورة التالية للمؤتمر التي تفتتح بعد تسعين يوما على الأقل من خلو المنصب أو من الإخطار بخلوه. وتبلغ الترشيحات الصحيحة، المقدمة طبقا للفقرة 5 من المادة 12 من هذه اللائحة، إلى الأمين العام للمؤتمر والمجلس في الموعد الذي يحدده المجلس. ويوزع الأمين العام للمؤتمر والمجلس هذه الترشيحات على جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في الموعد المحدد من المجلس. وفي حالة إجراء الانتخاب في دورة عادية من دورات المؤتمر، ينبغي ألا تقل المدة التي يحددها المجلس لهذا الغرض عن 30 يوما قبل انعقاد دورة المجلس المنصوص عليها في الفقرة 2 (جـ) من المادة 25 من هذه اللائحة. وتحدد اللجنة العامة تاريخ الانتخاب وتبادر بإعلانه في أقرب فرصة ممكنة عقب افتتاح دورة المؤتمر، مع مراعاة البدء في انتخاب المدير العام واستكماله، إذا جرى في دورة عادية، خلال أيام العمل الثلاثة التالية لافتتاح تلك الدورة.

(ب) ينتخب المدير العام بأغلبية الأصوات المعطاة، ويتبع الإجراء التالي إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلوبة:

(1) يجرى اقتراعان بين المرشحين جميعا؛

(2) يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات في الاقتراع الثاني؛

(3) تجرى بعد ذلك اقتراعات متتالية وفي كل مرة يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات إلى أن يتبقى ثلاثة مرشحين فقط؛

(4) يجرى اقتراعان بين المرشحين الثلاثة المتبقين؛

(5) يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات خلال الاقتراع الثاني المشار إليه في الفقرة (4) أعلاه؛

(6) يجرى اقتراع أو اقتراعات متتالية، عند الاقتضاء، بين المرشحين الباقيين إلى أن يحصل أحدهما على الأغلبية المطلوبة؛

(7) وإذا تساوى اثنان أو أكثر من المرشحين في الحصول على أقل عدد من الأصوات في أحد الاقتراعات المشار إليها في الفقرتين (2) و (3) أعلاه، يجرى اقتراع أو اقتراعات منفصلة إذا اقتضى الأمر بين هؤلاء المرشحين، ويستبعد المرشح الذي يحصل على اقل عدد من الأصوات في هذا الاقتراع أو في هذه الاقتراعات؛

(8) وإذا تساوى اثنان من المرشحين في الحصول على أقل عدد من الأصوات في ثاني الاقتراعين المشار إليهما في الفقرة (4) أعلاه، أو إذا حصل المرشحون الثلاثة جميعا على أعداد متساوية من الأصوات في هذا الاقتراع، تجرى اقتراعات متتالية بين المرشحين الثلاثة إلى أن يحصل مرشح واحد على أقل عدد من الأصوات، ويتبع بعد ذلك الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (6) أعلاه."

7 - وتنص المادة 12-9 من اللائحة العامة على أن "يتم تعيين ... المدير العام .. بطريق الاقتراع السري ..."

النصوص الواردة في اللائحة العامة بشأن تسمية المرشحين لمنصب المدير العام

8 - تنظم المادة 12-5 من اللائحة العامة عملية تسمية الترشيحات لمنصب المدير العام مثلما الحال بالنسبة للترشيحات الأخرى. وتنص هذه المادة على ما يلي:

"تتولى حكومة دولة عضو، أو مندوبها أو ممثلها، تسمية أي مرشح لمنصب انتخابي يجرى شغله بمعرفة المؤتمر أو المجلس، ما لم ينص على غير ذلك في الدستور أو في هذه اللائحة. ويحدد الجهاز الذي يقوم بالتعيين إجراءات الترشيح، مع مراعاة ما هو وارد في هذه اللائحة بشأن هذه الإجراءات".

ثالثا - تاريخ النصوص المعمول بها في المنظمة

المادة 7 من الدستور

9 - لم يحدد النص الأصلي للمادة 7 من الدستور، والذي ظل ساريا حتى عام 1961، فترة تولي المدير العام لمنصبه إذ أنها لم تنص إلاّ على أن تعيينه يتم بمعرفة المؤتمر "للفترة التي يحددها". وكان كل قرار يصدر عن المؤتمر بشأن تعيين المدير العام يحدد فترة شغل هذا المنصب. ولم تكن هناك أية قيود فيما يتعلق بإعادة الانتخاب. ومن الناحية العملية، كان التعيين عادة لمدة عامين حتى 1953 ولمدة أربعة أعوام بعد ذلك التاريخ.

10 - وفي عام 1961، عدّل المؤتمر، بمقتضى قراره 22/61، المادة 7 لتنص على شغل المدير العام منصبه لمدة أربعة أعوام بشرط إعادة التعيين لمدة عامين. كما نصت على أنه يمكن، بعد هذين العامين إعادة تعيين المدير العام لفترة عامين أخرى "لا يحق له بعدها إعادة التعيين". ونص التعديل كذلك على أن يسرى الدستور، بعد تعديله، على تعيين المدير العام غير ذلك الذي يشغل المنصب".

11 - وفي عام 1971، عدلت المادة 7 مرة أخرى بمقتضى القرار 12/71 للنص على أن يتقلد المدير العام منصبه لمدة ست سنوات دون إمكانية إعادة التعيين. غير أن القرار نص على أن تسرى المادة 7، بعد التعديل، على تعيين أي مدير عام غير ذلك الذي يشغل المنصب حاليا، الذي يجوز له إعادة التعيين لفترة واحدة مدتها أربع سنوات.

12 - وفي عام 1977، وبمقتضى القرار 17/77 عدلت المادة 7-1 من الدستور للنص على أحقية المدير العام الحالي في إعادة التعيين. ولم يجر أي تعديل على فترة تقلد المنصب، أي ست سنوات. ولم يكن هناك، في تلك المناسبة أي تحفظ فيما يتعلق بتطبيق النصوص المعدلة في المادة 7-1 على المدير العام المتولي المنصب في ذلك الوقت.

المواد من اللائحة العامة ذات الصلة بالتعيين والترشيح

المادة 36 من اللائحة العامة

13 - كان النص الأصلي للمادة 36 من اللائحة العامة ينص على أن تقدم اللجنة العامة إلى الجلسة العامة للمؤتمر الترشيحات لمنصب المدير العام. وكان النص كما يلي:

"1 - وفقا للفقرة 1 من المادة 7 من الدستور، يعين المدير العام وفقا للشروط التالية:

(أ) عندما يخلو منصب المدير العام أو ترد مذكرة باقتراب انتهاء مدته، يدرج موضوع تعيين مدير عام جديد في جدول أعمال الدورة التالية للمؤتمر التي ستفتتح بعد 90 يوما على الأقل من خلو المنصب أو الإخطار باقتراب خلوه. غير أن اللجنة العامة ستتولى، قبيل نظر الجلسة العامة في التعيين، تقديم الترشيح (أو الترشيحات).

...."

14 - وخلال الدورة التاسعة عام 1957، ألغى المؤتمر النص الذي يقضي بأن تقدم اللجنة العامة الترشيح أو الترشيحات. وبدلا من ذلك، نص على "تبلغ الترشيحات الصحيحة المقدمة طبقا للمادة 12-5 من هذه اللائحة إلى الأمين العام في الموعد الذي يحدده المجلس"، ويتولى الأمين العام بدوره، توزيع هذه الترشيحات على جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة. ويطلب من اللجنة العامة تحديد موعد الانتخاب وإعلانه.

15 - وخلال الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر عام 1969، عدلت الفقرة الفرعية (أ) مرة أخرى لكي تنص على تحديد أية انتخابات تجرى في الدورة العاديــــة للمؤتمر في موعد أقصاه 30 يوما قبل دورة المجلس المنصوص عليها في المادة 25 -2 (جـ) من اللائحة العامة. ونصت الفقرة الفرعية (أ) المعدلة كذلك على أن يتم تعيين المدير العام في الدورة العادية في غضون ثلاثة أيام عمل من افتتاح الدورة.

16 - وعلاوة على ذلك، أدرجت الفقرة الفرعية الجديدة (ب) بعد الفقرة الفرعية (أ) التي تحدد بالتفصيل إجراءات التصويت لانتخاب المدير العام على النحو التالي:

"(ب) ينتخب المدير العام بأغلبية الأصوات المعطاة، ويتبع الإجراء التالي إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلوبة:

(1) يجرى اقتراعان بين المرشحين جميعا؛

(2) يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات في الاقتراع الثاني؛

(3) تجرى بعد ذلك اقتراعات متتالية وفي كل مرة يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات إلى أن يتبقى ثلاثة مرشحين فقط؛

(4) يجرى اقتراعان بين المرشحين الثلاثة المتبقين؛

(5) يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات خلال الاقتراع الثاني المشار إليه في الفقرة (4) أعلاه؛

(6) يجرى اقتراع أو اقتراعات متتالية، عند الاقتضاء، بين المرشحين الباقيين إلى أن يحصل أحدهما على الأغلبية المطلوبة؛

(7) وإذا تساوى اثنان أو أكثر من المرشحين في الحصول على أقل عدد من الأصوات في أحد الاقتراعات المشار إليها في الفقرتين (2) و (3) أعلاه، يجرى اقتراع أو اقتراعات منفصلة إذا اقتضى الأمر بين هؤلاء المرشحين، ويستبعد المرشح الذي يحصل على اقل عدد من الأصوات في هذا الاقتراع أو في هذه الاقتراعات؛

(8) وإذا تساوى اثنان من المرشحين في الحصول على أقل عدد من الأصوات في ثاني الاقتراعين المشار إليهما في الفقرة (4) أعلاه، أو إذا حصل المرشحون الثلاثة جميعا على أعداد متساوية من الأصوات في هذا الاقتراع، تجرى اقتراعات متتالية بين المرشحين الثلاثة إلى أن يحصل مرشح واحد على أقل عدد من الأصوات، ويتبع بعد ذلك الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (6) أعلاه."

المادة 12-5 من اللائحة العامة

17 - أضيفت المادة 12-5 الحالية التي تنص على أن تتولى الحكومات تقديم الترشيحات لجميع المناصب الانتخابية أثناء الدورة التاسعة للمؤتمر عام 1957.

المادة 12-9 من اللائحة العامة

18 - أضيفت المادة 12-9 الحالية بمعرفة المؤتمر عام 1957. كان يجرى التصويت السري في البداية على "القرارات ذات الصلة بالأفراد" إذا قرر رئيس المؤتمر ذلك أو عندما يطلب ذلك ما لا يقل عن خمسة مندوبين. وفي عام 1950، عدل المؤتمر النص ذا الصلة بما يقضي بإجراء اقتراع سري في جميع الانتخابات.

رابعا - الوكالات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة

19 - يتضمن المرفق ألف موجزا للترتيبات المعمول بها بشأن انتخاب الرؤساء التنفيذيين في الوكالات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة.

المرفق ألف

الأسلوب المتبع في الوكالات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة

· يخضع اختيار أي مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة للمادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة ("الميثاق")(1)، والمادة 48 من اللائحة الداخلية المؤقتة لمجلس الأمن (2)، والمادة 141 من اللائحة الداخلية للجمعية العامة(3).

· لا توجد أحكام مكتوبة تحكم تقديم الترشيحات. غير أن التقليد المتبع يؤكد أنه يتم النظر في الترشيحات التي يتقدم بها أصحابها، وتلك التي يتقدم بها أعضاء الأمم المتحدة. وفي الممارسة العملية، كان المرشحون لمنصب الأمين العام دوما من مواطني بلدان أخرى غير الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

· ويظل الميثاق صامتا بشأن مدة شغل منصب الأمين العام. غير أن الجمعية العامة قد اعتمدت في عام 1946 خلال دورتها الأولى(4) قرارا يتعلق بمدة شغل منصب الأمين العام، نص على أن "يعين الأمين العام لمدة خمس سنوات، على أن يصبح التعيين ممكنا بعد نهاية تلك الفترة لمدة خمس سنوات أخرى". ويضيف القرار المذكور أن "للجمعية العامة ومجلس الأمن حرية تعديل مدة شغل منصب الأمين العام المقبل في ضوء الخبرة المكتسبة".

· ووفقا للمادتين 18 و 27 من الميثاق، يتطلب ترشيح الأمين العام من جانب مجلس الأمن موافقة أصوات تسعة من أعضائه (أغلبية خاصة) يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة.

· وبعد ترشيح مجلس الأمن، لا يتطلب تعيين الأمين العام من جانب الجمعية العامة إلا أغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت، ما لم تقرر الجمعية العامة أن الأمر يستلزم أغلبية الثلثين. وتنطبق نفس القواعد على تجديد تعيين الأمين العام.

· وفي عام 1996، أرسى رئيس مجلس الأمن، في غياب إجراء محدد سلفا لتسمية المرشح لمنصب الأمين العام، سابقة بتحديد خطوط توجيهية لتيسير وهيكلة عملية الاختيار. وتغطي هذه المبادئ التوجيهية العملية بأسرها بدءا من تقديم الترشيحات حتى اتخاذ قرار مجلس الأمن، وأشير على وجه التحديد إلى أنه لئن كان قرار مجلس الأمن ينبغي أن يتخذ بالتصويت، فينبغي بذل الجهود للتوصل إلى قرار بتوافق الآراء. ويجوز لجميع أعضاء الأمم المتحدة أن تقدم مرشحا أو أكثر، بصرف النظر عن جنسيتهم، على أن تكون الترشيحات مشفوعة ببيانات السيرة الذاتية. وتقدم الترشيحات إلى رئيس مجلس الأمن. وتجرى اقتراعات استطلاعية باستخدام قائمة بأسماء المرشحين يضعها رئيس مجلس الأمن. وتجرى عند الضرورة جولات أخرى من الاقتراعات الاستطلاعية على أساس القائمة الموجودة أو قائمة محدثة يضعها الرئيس ويمكن أن تشمل أسماء جديدة. ويمكن تكرار هذه العملية من أجل التوصل إلى قرار بتوافق الآراء، ما لم يؤد إلى "إرجاء عملية اتخاذ القرار بلا داع". ووفقا للخطوط التوجيهية، ينبغي وضع الصيغة النهائية للاتفاق الذي توصل إليه مجلس الأمن بشأن أحد المرشحين في اجتماع خاص. وبالإضافة إلى ذلك، تنص الخطوط التوجيهية على إمكانية إجراء مشاورات عند الضرورة بين رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة.

الوكالات المتخصصة

البنك الدولي للإنشاء والتعمير (البنك الدولي)

تنظم المادة 5 (5) من اتفاق البنك الدولي عملية اختيار رئيس البنك حيث تنص هذه المادة على أن يتولى المديرون التنفيذيون اختيار الرئيس الذي تنتهي فترة عمله عندما يقرر هؤلاء المديرون ذلك. ولم تحدد مواد الاتفاق مدة شغل هذا المنصب أو عدد الفترات التي يمكن أن يشغلها.

منظمة الطيران المدني الدولية

· تنظم المواد 54 (ح) و58 و59 من اتفاقية الطيران المدني الدولية عملية تعيين الأمين العام.

· يتولى المجلس، قبل عشرة أشهر من انتهاء فترة الأمين العام شاغل المنصب تبليغ الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولية بأنه سيعين أمينا عاما، ويدعوها إلى تقديم الترشيحات قبل تاريخ يجرى تحديده. ثم يعين المجلس الأمين العام من بين الترشيحات التي يتلقاها، فضلا عن شاغل المنصب إذا كان قد تقدم لإعادة الانتخاب.

· وتتراوح فترة شغل المنصب بين ثلاث وخمس سنوات. غير أن المجلس قد درج على تعيين الأمين العام لمدة ثلاث سنوات. ولا توجد حدود لعدد فترات شغل المنصب.

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

· تنظم عملية تعيين رئيس الصندوق اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والنظام الداخلي لمجلس المحافظين واللوائح الخاصة بتسيير عمل الصندوق.

· وينص القسم 6 من لوائح تسيير عمل الصندوق على أنه عندما تقترب فترة رئيس الصندوق على الانتهاء، توضع مسألة تعيين الرئيس في جدول أعمال الدورة السنوية لمجلس المحافظين التي تسبق مباشرة انتهاء فترة شغل المنصب.

· وتقدم الدول الأعضاء الترشيحات لمنصب رئيس الصندوق إلى أمين الصندوق مع نبذ عن حياة المرشحين. ويتعين تقديم هذه الترشيحات قبل 60 يوما على الأقل من افتتاح الدورة التي سيتقرر فيها تعيين الرئيس. ويتعين على الرئيس بعد ذلك أن يبلغ هذه الترشيحات لجميع الدول الأعضاء وهيئة المكتب قبل 40 يوما على الأقل من اجتماع المجلس.

· ويعين رئيس الصندوق من قبل مجلس المحافظين بأغلبية ثلثي عدد الأصوات المشاركة في الاقتراع. وفي حالة وجود أكثر من مرشح، وعدم حصول أي منهم على عدد الأصوات المطلوب في الاقتراع الأول، تجرى عمليات اقتراع متوالية حيث يتم في كل مرة حذف المرشح الذي يحصل على اقل عدد من الأصوات إلى أن يحصل أحد المرشحين على ما لا يقل عن ثلثي مجموع عدد الأصوات أو عندما يقرر المجلس وقف عمليات الاقتراع، ويتخذ قرار بإرجائه إلى موعد آخر.

· ومدة شغل المنصب هي أربع سنوات، يحق بعدها لشاغل المنصب التقدم لإعادة التعيين لفترة واحدة أخرى فقط(5). غير أنه يجوز لمجلس المحافظين أن ينهي تعيين رئيس الصندوق بأغلبية ثلثي الأصوات المشاركة في الاقتراع.

منظمة العمل الدولية

· يخضع ترشيح وتعيين المدير العام للقواعد التي تحكم تعيين المدير العام لمنظمة العمل الدولية (التي اعتمدها الجهاز الرياسي لمنظمة العمل الدولية في 23 يونيو/ حزيران 1988)، والمادة 4-6 من لائحة شؤون الموظفين في منظمة العمل الدولية.

· ويعين المدير العام لمنظمة العمل الدولية من جانب الجهاز الرياسي لمنظمة العمل الدولية. ووفقا للقواعد المطبقة، يجب أن ترسل الترشيحات لمنصب المدير العام إلى رئيس الجهاز الرياسي قبل شهر على الأقل من التاريخ الذي حدده الجهاز الرياسي للانتخاب. ويجب أن تقدم الترشيحات من جانب دولة عضو في المنظمة، أو من عضو في الجهاز الرياسي. ويجب على رئيس الجهاز الرياسي أن يبلغ أعضاء هذا الجهاز بالترشيحات المقدمة وفقا لهذه الشروط فور تسلمه لها.

· وتنص القواعد على ألا ينتخب المرشح إلا إذا حصل على أصوات أكثر من نصف أعضاء الجهاز الرياسي الذين يحق لهم التصويت. ولهذا الغرض، ينفذ أي عدد من عمليات الاقتراع يكون لازما لتحديد المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلوبة. وبعد كل اقتراع يستبعد المرشح الذي حصل على أقل عدد من الأصوات. وإذا حصل مرشحان أو أكثر في وقت واحد على أقل عدد من الأصوات يستبعدان، أو يستبعدون، معا.

· إذا حصل المرشحون المتبقون في الاقتراع بينهم على نفس العدد من الأصوات، ولم يسفر اقتراع آخر عن أغلبية لأحدهم، أو إذا ظل مرشح واحد ولكنه لم يحصل على الأغلبية المطلوبة في اقتراع آخر قدم فيه اسمه إلى الجهاز الرياسي لإجراء تصويت نهائي، يجوز للجهاز الرياسي أن يرجئ الانتخاب وأن يحدد موعدا نهائيا جديدا لتقديم الترشيحات.

· ومدة التعيين خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى وفقا لما يقرره الجهاز الرياسي لمنظمة العمل الدولية. غير أن التجديد الواحد يجب ألا يتجاوز خمس سنوات.

صندوق النقد الدولي

· يخضع اختيار المدير الإداري للمادة الثانية عشرة من القسم 4 (أ) من مواد اتفاق صندوق النقد الدولي، التي تنص على أن يتولى المجلس التنفيذي اختيار المدير الإداري للصندوق وعلى أن يكف المدير الإداري عن شغل منصبه متى قرر المجلس التنفيذي ذلك. ولا تحدد مواد الاتفاق طول مدة شغل المنصب ولا عدد المدد التي يجوز شغل المنصب فيها.

· ومن الناحية الرسمية، يجوز أن يتخذ قرار المجلس التنفيذي بأغلبية الأصوات المعطاة (التي تحسب عن طريق التصويت المرجح)؛ أما من ناحية الممارسة العملية، فإن هذه القرارات تتخذ بتوافق الآراء. ويسبق قرار المجلس التنفيذي مشاورات غير رسمية واسعة النطاق بين محافظي الصندوق، وغيرهم من الوزراء المختصين، ومحافظي البنوك المركزية، ومسؤولي البلدان الأعضاء، والمديرين التنفيذيين، وتختتم هذه المشاورات باختيار اسم واحد يقدم إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليه.

· وفي أعقاب اختيار المدير الإداري، تُعّين لجنة من المديرين التنفيذيين لتناقش معه عقد الخدمة. ويحدد مجلس المحافظين، وفقا للقسم 14 (جـ) من لائحة الصندوق، مرتب المدير الإداري وشروط عقد خدمته، بما في ذلك طول مدة شغله لمنصبه. وتنص نفس المادة من اللائحة على أن مدة عقد المدير العام خمس سنوات يجوز تجديدها لنفس الفترة أو لفترة أقصر وفقا لتقدير المجلس التنفيذي، شريطة ألا يعين أي شخص في الأصل لمنصب المدير الإداري بعد أن يكون قد وصل إلى الخامسة والستين من العمر، وألا يظل أي مدير إداري في منصبه بعد أن يتجاوز سبعين عاما.

المنظمة البحرية الدولية

· يخضع تعيين الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للمادة 22 من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية وللمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

· ويعين الأمين العام من جانب المجلس مع موافقة الجمعية. وتنص المادة 52، فيما يتعلق بتعيين الأمين العام، على "يبحث المجلس في اجتماع خاص توصياته المقدمة إلى الجمعية ويصوت عليها في اقتراع سري".

· وتنص المادة 22 من اتفاقية المنظمة البحرية الدولية على أن يحدد المجلس شروط وظروف خدمة الأمين العام "،ويجب أن تتفق هذه الشروط والظروف بقدر الإمكان مع تلك الخاصة بالأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة". وليست هناك إشارة محددة إلى طول مدة خدمة الأمين العام أو أي قيود على عدد مرات شغله لمنصبه. وعلى صعيد الممارسة العملية، عُرض على الأمين العام الحالي أن يشغل منصبه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وقد جُدد عقد الأمين العام الحالي مرتين لأربع سنوات في كل مرة فيهما.

الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية

· يخضع ترشيح وتعيين الأمين العام للمادتين 8 و 9 من دستور الاتحاد، والمادة 2 من اتفاقية الاتحاد، والإجراءات التي يعتمدها مؤتمر المفوضين لهذا الغرض في كل دورة.

· ويعين الأمين العام للاتحاد من جانب مؤتمر المفوضين في الاتحاد. وتقدم الترشيحات من جانب الدول الأعضاء، ويحدد مؤتمر المفوضين إجراءات الانتخاب. وتنص إجراءات الانتخاب، التي اعتمدها مؤتمر المفوضين في عام 1994 لأغراض انتخاب الأمين العام، على إجراء اقتراعات سرية ينتخب خلالها أي مرشح يحصل على أغلبية الأصوات. وينبغي أن تتجاوز هذه الأغلبية نصف الوفود الحاضرة والمصوّتة.

· ولكن إذا لم يحصل أي مرشح، بعد ثلاثة اقتراعات، على الأغلبية، يُجري اقتراع رابع بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الثالث. وإذا حدث تعادل بين عدة مرشحين بحيث يتعذر اختيار مرشحين اثنين لإجراء اقتراع رابع بينهما، جاز إجراء اقتراع إضافي واحد أو اثنين للتفرقة بين هؤلاء المرشحين. فإذا حدث تعادل في الاقتراعين الإضافيين، يُجري الرئيس قرعة لتحديد المرشح أو المرشحين الذين يتعين اختيارهم من بين الذين حصلوا على نفس العدد من الأصوات. وإذا حدث تعادل بعد الاقتراع الرابع والأخير يجري الرئيس قرعة لتحديد المرشح الذي سيُعلن أنه قد تم انتخابه.

· والتقليد المتبع هو أن تكون مدة شغل المنصب أربع سنوات، ويجوز بعدها إعادة انتخاب شاغل المنصب لمرة واحدة فقط.

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

· يخضع ترشيح وتعيين المدير العام للميثاق التأسيسى لليونسكو، وللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي، وللائحة الداخلية للمؤتمر العام.

· ويرشح المدير العام من جانب المجلس التنفيذي ويعين من جانب المؤتمر العام. ويجب على المجلس التنفيذي أن يدعو الدول الأعضاء، قبل انتهاء ولاية المدير العام بستة أشهر على الأقل، إلى أن تقترح، بصورة سرية، أسماء الأشخاص الذين يمكن النظر في توليهم منصب المدير العام وأن تقدم، في الوقت ذاته، تفصيلات كاملة عن السير الذاتية لهؤلاء الأشخاص.

· ثم ينظر المجلس التنفيذي، في اجتماع خاص، في جميع الأسماء المقترحة، بالإضافة إلى أي اسم مقترح من جانب أعضاء المجلس. ويختار المجلس التنفيذي مرشحا لمنصب المدير العام في اقتراع سري، ويحيل توصيته، مشفوعة بمشروع عقد يحدد شروط التعيين والمرتب والعلاوات والمركز، إلى المؤتمر العام.

· وينظر المؤتمر العام في ترشيح المجلس التنفيذي وفي مشروع العقد في اجتماع خاص، ويفصل في الأمر في اقتراع سري. وإذا لم ينجح المؤتمر العام في انتخاب المرشح المقترح من المجلس التنفيذي، يجب على المجلس التنفيذي أن يقدم اسما ثانيا في غضون ثماني وأربعين ساعة.

· ومدة شغل المنصب ست سنوات. ويجوز تعيين المدير العام لمدة ست سنوات أخرى، ولكن لا يجوز إعادة تعيينه لأية مدد أخرى بعد ذلك.

منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

· يخضع ترشيح وتعيين المدير العام للمادتين 11-2 و9-4 (و) من دستور اليونيدو، والمادتين 103 و 104 من اللائحة الداخلية للمؤتمر العام، والمادة 61 من اللائحة الداخلية لمجلس التنمية الصناعية.

· ويعين المدير العام لليونيدو من جانب المؤتمر العام بناء على توصية من مجلس التنمية الصناعية.

· ولدى اقتراب موعد انتهاء مدة شغل المدير العام لمنصبه، ُتدرج مسألة تعيين مدير عام جديد في جدول أعمال الدورة العادية للمؤتمر العام التي تسبق مباشرة انتهاء مدة شغل المنصب.

· ويقدم اسم المرشح لمنصب المدير العام كتابة من جانب حكومته إلى رئيس مجلس التنمية الصناعية. ويجب أن يتسلم رئيس المجلس أسماء المرشحين قبل شهرين على الأقل من تاريخ افتتاح آخر دورة عادية للمجلس تسبق دورة المؤتمر العام المنوط بها تعيين المدير العام. ويطلب الرئيس عندئذ من الأمانة أن تعمم أسماء المرشحين على جميع الأعضاء دون إبطاء. ويجوز سحب أي ترشيح في اية مرحلة من جانب المرشح نفسه أو الحكومة التي رشحته.

· وينظر المجلس في الترشيحات في اجتماعات خاصة. وتتخذ جميع القرارات المتعلقة بالمرشحين بالاقتراع السري. وتجرى بين جميع المرشحين مجموعة أولى من الاقتراعات لا تتجاوز عدد المرشحين. فإذا حصل أي مرشح على أغلبية ثلثي أصوات جميع أعضاء المجلس، يُوصي المجلس المؤتمر العام بتعيين هذا المرشح. وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على إجراء مجموعة ثانية وثالثة ورابعة من الاقتراعات، فإذا لم تتم التوصية بأي مرشح بعد المجموعة الرابعة من الاقتراعات، يجوز عندئذ تسمية مرشحين إضافيين، وتكرار عملية الاقتراع.

· ومدة شغل المنصب أربع سنوات. ويجوز إعادة تعيين شاغل المنصب لمدة أربع سنوات أخرى لا يجوز بعدها إعادة تعيينه مرة أخرى.

الاتحاد البريدي العالمي

· تنظم المادة 109 من اللائحة العامة للاتحاد البريدي العالمي، انتخاب المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد (السكرتارية).

· وينتخب المدير العام من جانب مؤتمر الاتحاد. ويشترط على المدير العام للمكتب الدولـــي أن يبعث، قبل 7 شهور على الأقل من افتتاح المؤتمر، بمذكرة إلى حكومات البلدان الأعضاء يدعوها فيها إلى تقديم طلباتها، إذا وجدت، لمنصب المدير العام، ومبينة كذلك فيما إذا كان شاغل المنصب راغبا في تجديد فترة منصبه الأولى. ويجب أن تصل الطلبات إلى المكتب الدولي قبل شهرين، على الأقل، من افتتاح المؤتمر. ومن ثم يتم انتخاب المدير العام بالاقتراع السري.

· وينتخب المدير العام للفترة ما بين مؤتمرين متعاقبين، ويكون الحد الأدنى لفترة المنصب هو خمس سنوات. وتجدد فترة المنصب لمرة واحدة فقط.

منظمة الصحة العالمية

· ينظم ترشيح وتعيين المدير العام، دستور منظمة الصحة العالمية ولائحة إجراءات المجلس التنفيذي ولائحة إجراءات الجمعية العالمية للصحة.

· ويرشح المدير العام للمنظمة من قبل المجلس التنفيذي، ويعين من قبل الجمعية العالمية للصحة التي تقرر ذلك بالاقتراع السري.

· وفي عام 1996، أنشأ المجلس التنفيذي للمنظمة جماعة عمل مخصصة للتقدم بتوصيات بشأن الترشيحات لمنصب المدير العام وصلاحياته. واستنادا إلى المقترحات التي قدمتها جماعة العمل، أقرت كل من الجمعية العالمية للصحة والمجلس التنفيذي تعديلات، على التوالي، على كل من لائحة إجراءات الجمعية والمجلس التنفيذي لتتضمن ما يلي:

· ينبغي أن يستوفي المرشحون لمنصب المدير العام المعايير التالية التي أرساها المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية(6):

"(1) خلفية متينة فنية وفي مجال الصحة العامة، وخبرة واسعة بالشؤون الصحية الدولية؛

(2) الكفاءة في مجال الإدارة التنظيمية؛

(3) الفهم الواعي للاختلافات الثقافية والاجتماعية والسياسية؛

(4) التزام قوي بعمل منظمة الصحة العالمية؛

(5) اللياقة البدنية الطيبة اللازمة لجميع موظفي المنظمة؛

(6) وإلمام كاف بلغة واحدة، على الأقل، من لغات العمل الرسمية لكل من المجلس التنفيذي والجمعية العالمية للصحة".

· وفيما يتعلق بعملية الترشيح، فإن المادة 52 من لائحة إجراءات المجلس التنفيذي التي أقرت مؤخرا، تنص على ما يلي:

"يبلغ المدير العام الدول الأعضاء وأعضاء المجلس التنفيذي، قبل 6 شهور على الأقل من افتتاح دورة المجلس التنفيذي التي سيتم فيها ترشيح المدير العام، بأنه يمكنهم اقتراح أشخاص للترشيح من قبل المجلس التنفيذي لمنصب المدير العام.

ويجوز لأي دولة عضو أو عضو في المجلس التنفيذي أن يقترح شخصا واحدا أو أكثر لمنصب المدير العام، وأن يرفق مع الاقتراح السيرة الذاتية او معلومات مؤيدة أخرى، لكل شخص. وترسل هذه الاقتراحات في كتاب سري مختوم إلى رئيس المجلس التنفيذي [...] لكي يصل إلى المقر الرئيسي في موعد لا يتجاوز الشهرين قبل التاريخ المحدد لافتتاح الدورة.

ويقوم رئيس المجلس بفتح جميع ما ورد من اقتراحات بوقت كاف قبل الاجتماع كي يتسنى ترجمة جميع الاقتراحات والسير الذاتية والمعلومات المؤيدة، ونسخها وإرسالها في كتاب سري لأعضاء المجلس قبل شهر واحد من التاريخ المحدد لافتتاح الدورة.

وإذا لم ترد اقتراحات في الوقت المحدد لتوزيعها على الأعضاء طبقا لأحكام هذه المادة، وفي هذه الحالة وحدها، يضع المجلس بنفسه قائمة للمرشحين حسب الترتيب الأبجدي مؤلفة من الأسماء التي اقترحها على أساس سري الأعضاء الحاضرون والذين يحق لهم التصويت.

وتتاح لجميع أعضاء المجلس فرصة المشاركة في فحص مبدئي لجميع المرشحين بغية حذف المرشحين الذين لا يستوفون المعايير التي حددها المجلس.

ويقرر المجلس، من طريق آلية يحددها بنفسه، قائمة المرشحين. ويتم وضع هذه القائمة قبل بدء دورة المجلس، ويتم إجراء مقابلات مع المرشحين من جانب المجلس مجتمعا في كامله، قبل نهاية الأسبوع الثاني من الدورة.

وتتألف المقابلات من عرض يقدمه كل مرشح من المرشحين المختارين، إضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي يوجهها أعضاء المجلس. وللمجلس، إذا اقتضت الضرورة، أن يمد فترة الدورة بغرض إجراء المقابلات وإنجاز الاختيار.
ويحدد المجلس تاريخا لاجتماع خاص يقوم فيه باختيار شخص بالاقتراع السري من بين المرشحين المدرجين في قائمة المرشحين.

ولهذا الغرض يكتب كل عضو في المجلس، على ورقة الاقتراع الخاصة به، اسم مرشح واحد يختاره من قائمة المرشحين. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلوبة، يحذف في كل اقتراع اسم المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات. وفي حالة انخفاض عدد المرشحين إلى اثنين، وإذا كانت الأصوات متعادلة بين هذين المرشحين بعد ثلاث عمليات اقتراع أخرى، تستأنف الإجراءات على أساس قائمة المرشحين الأصلية التي وضعت قبل بدء الاقتراع.

ويعلن اسم الشخص الذي تم ترشيحه في اجتماع عام للمجلس، ومن ثم يعرض على الجمعية العالمية للصحة".

· وفترة التعيين هي لمدة خمس سنوات، يجرى تجديدها مرة واحدة.

المنظمة العالمية للملكية الفكرية

· تنظم ترشيح وتعيين المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، اتفاقية المنظمة وإجراءات ترشيح وتعيين المدير العام للمنظمة.

· ينطوي تعيين المدير العام للمنظمة على إجراءات من مرحلتين. في البداية تكون لجنة التنسيق في المنظمة مسؤولة عن ترشيح مرشح واحد لمنصب المدير العام. ويلزم لجنة التنسيق أن تطلب من الدول الأعضاء تقديم ترشيحات. وحالما انخفض عدد المرشحين إلى اثنين من خلال التصويت الرسمي، يتم اختيار المرشح للمنصب بإجراء تصويت نهائي. وتتم جميع عمليات التصويت بالاقتراع السري. ومن ثم تبلغ لجنة التنسيق اسم المرشح للمنصب إلى رئيس الجمعية العامة.

· وتتمثل المرحلة الثانية من الإجراءات في تعيين المدير العام من قبل الجمعية العامة للمنظمة. ويستلزم تعيين مرشح للمنصب أغلبية ثلثي الأصوات المعطاة في الجمعية العامة، وفي كل من جمعيتي اتحاد باريس وبيرن.

· وفترة التعيين هي لمدة ست سنوات. ويجوز انتخاب شاغل المنصب من جديد لفترة إضافية واحدة لمدة ست سنوات.

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

· تنظم ترشيح وتعيين الأمين العام، المادة 21 (أ) لاتفاقية المنظمة، والمواد من 195 إلى 197 من اللائحة العامة للمنظمة.

· ويعين الأمين العام للمنظمة من قبل مؤتمر المنظمة "وفقا للشروط التي يوافق عليها المؤتمر".

· وعندما يكون هناك أكثر من مرشحين للنظر فيهم من جانب مؤتمر المنظمة للتعيين في منصب الأمين العام، تتبع الإجراءات التالية(7):

"(أ) يطلب من كل مندوب أول، أو مناوبه، للدول الأعضاء الممثلين في المؤتمر بيان المرشح الذي يفضله بكتابة اسم المرشح على ورقة التصويت. ويشطب من قائمة المرشحين للمنصب جميع المرشحين الذين لم يحصلوا على أصوات، والمرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات. وفي حالة حصول مرشحين أو أكثر على أقل عدد من الأصوات، يجرى تصويت منفصل للاختيار، ومن ثم يشطب من القائمة اسم المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات، ويحتفظ باسم المرشح الآخر (أسماء المرشحين الآخرين). وفي حالة أن يحصل أكثر من مرشح، في تصويت الاختيار المنفصل هذا، على أقل عدد من الأصوات، يشطب جميع هؤلاء المرشحين من القائمة؛

(ب) وتكرر الإجراءات الوارد وصفها في الفقرة (أ) مع القائمة المخفضة للمرشحين؛

(ج) وتستمر هذه الإجراءات إلى حين بقاء اسم مرشح واحد ("المرشح المفضل") في القائمة؛

(د) ومن ثم يعرض على المؤتمر اقتراح بأن يعلن تعيين المرشح المفضل. وينبغي أن يؤيد هذا الاقتراح أغلبية ثلثي الأصوات المعطاة المؤيدة والمعارضة لكي تتم الموافقة عليه؛

(هـ) وفي حالة أن يحصل مرشح، في أي مرحلة خلال إجراءات التصويت الوارد وصفها في الفقرات (أ) إلى (ج) أعلاه، على أغلبية ثلثي الأصوات المعطاة المؤيدة والمعارضة، يعلن تعيينه ولا تجرى عمليات تصويت أخرى؛

(و) وفي حالة حصول المرشحين النهائيين، في إجراءات بيان الأفضلية، على نفس العدد من الأصوات، يجرى التصويت مرة أخرى؛

(ز) وفي حالة ألا يحصل الاقتراح الوارد في الفقرة (د) على أغلبية ثلثي الأصوات المعطاة المؤيدة والمعارضة، تجرى عملية تصويت أخرى؛

(ح) وفي حالة ألا تكون عمليات التصويت الأخرى الواردة في الفقرتين (و) و (ز) غير حاسمة، يقرر المؤتمر ما إذا كانت ستجرى عمليات تصويت أخرى، أو اتباع إجراءات جديدة، أو الإمساك عن إصدار قراره".

· وفترة المنصب هي لمدة أربع سنوات. وأضيفت مادة جديدة مؤخرا إلى اللائحة العامة للمنظمة، تنص على الآتي" يجوز أن يعمل الأمين العام لثلاث فترات مدة كل منها 4 سنوات، كحد أقصى. وتدخل هذه المادة حيز النفاذ من تاريخ انعقاد المؤتمر الرابع عشر، وتنطبق على أي مرشح شغل هذا المنصب من قبل."

وكالات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

· تنظم تعيين المدير العام، المادة 7 من النظام الأساسي للوكالة والإجراءات التي أقرها مجلس المحافظين عام 1997، وقام بتعديلها لاحقا.

· ويتم تعيين المدير العام من قبل مجلس المحافظين بموافقة المؤتمر العام. وتنص الإجراءات المعدلة على إدراج بند بعنوان "تعيين المدير العام" في جدول أعمال اجتماع (اجتماعات) مجلس المحافظين المنعقد مباشرة عقب الدورة العادية للمؤتمر العام للسنة السابقة لانتهاء فترة منصب المدير العام. ومن ثم يقوم المجلس بإبلاغ جميع الدول الأعضاء بقبول الترشيحات من حكومات الدول الأعضاء حتى تاريخ محدد. وحالما وردت هذه الترشيحات يتم توزيعها على الدول الأعضاء.

· وعقب توزيع الترشيحات، يبدأ رئيس المجلس مشاورات غير رسمية بغرض تكوين اتفاق عام في الآراء بشأن مرشح، في موعد أقصاه دورة المجلس القادمة في يونيو/ حزيران. ويبلغ الرئيس حصيلة هذه المشاورات غير الرسمية، إلى مجلس المحافظين في موعد أقصاه دورة المجلس في مارس/ آذار. وللمجلس أن يضع الترتيبات لكي يخاطب المرشحون المجلس في اجتماع مفتوح عقب آخر يوم لتلقى الترشيحات. وبغرض تيسير التوصل إلى اتفاق آراء عام، للمجلس أن يجري "تصويتا استطلاعيا" غير رسمي أثناء المشاورات.

· وإذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق عام، تستخدم إجراءات اقتراع على مرحلتين. ففي مرحلة الاختيار، يقوم أعضاء المجلس، في جلسة مغلقة، بسلسلة من جولات التصويت للمرشحين الذين يفضلونهم. فإذا حصل مرشح على أغلبية ثلثي الأصوات، ينتقل المجلس إلى مرحلة التعيين. فإذا لم يتحقق لأي مرشح الحصول على العدد المطلوب من الأصوات، يدعو المجلس حكومات الدول الأعضاء إلى ترشيح قائمة جديدة من المرشحين للمنصب. وحالما يحصل أي مرشح على تأييد ثلثي أعضاء المجلس، يبدأ المجلس مرحلة التعيين من خلال جلسة مفتوحة. ويقترح المجلس، في البداية، تعيين المرشح بالتصفيق، أي بدون اقتراع. بيد أنه إذا كانت هناك رغبة في اقتراع آخر، يقوم المجلس بالتصويت مرة أخرى من خلال اقتراع سري. وحالما تم تعيين مرشح سواء بالتصفيق أو بعد حصوله على ثلثي الأصوات، يعرض التعيين على المؤتمر العام للموافقة عليه.

· ويعين المدير العام لفترة مدتها أربع سنوات. ولا يوجد قيد على عدد الفترات التي يمكنه فيها شغل هذا المنصب.


 

(1) تنص المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة على أن "تعين الجمعية العامة الأمين العام بناء على توصية مجلس الأمن".

(2) تنص القاعدة 48 على "تناقش أية توصية مقدمة إلى الجمعية العامة بشأن تعيين الأمين العام ويبت فيها في اجتماع خاص".

(3) تنص القاعدة 141 على "عندما يقدم مجلس الأمن توصية بشأن تعيين الأمين العام، تنظر الجمعية العامة في هذه التوصية وتصوت عليها في اقتراع سري في اجتماع خاص.

(4) أنظر الفصل الثاني عشر - 1، "القرارات التي اعتمدت بناء على تقارير اللجنة الخامسة"، القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة خلال الجزء الأول من دورتها الأولى التي عقدت خلال الفترة من 10/1/ إلى 14/2/1946.

(5) غير أنه يجوز لمجلس المحافظين، في ظروف خاصة، وبناء على توصية من المجلس التنفيذي، تمديد فترة بقاء الرئيس في منصبه على ألاّ يتجاوز ذلك ستة أشهر بعد فترة السنوات الأربع المحددة. (أنظر المادة 6 القسم 8 من الاتفاقية المنشئة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية).

(6) يرجى الرجوع إلى قرارات ومقررات المجلس التنفيذي، EB97.R10.

(7) المادة 196 من اللائحة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.