|
|
الدورة الثلاثون |
روما، 12-23/11/1999 |
الاتفاقيات متعددة الأطراف المودعة لدى المدير العام |
(الحالة حتى 31/8/1999) |
1 - اتفاقية انشاء هيئة مصايد آسيا والمحيط الهادى، وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته الرابعة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1948
2 - دستور هيئة الأرز الدولية، وافق عليه مؤتمر المنظمة فى دورته الرابعة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1948
3 - اتفاقية انشاء المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته الخامسة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1949
- تعديلات على الاتفاقية وافق عليها المنظمة فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997
4 - الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته السادسة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1951
- تعديلات الاتفاقية التى وافق عليها المؤتمر فى دورته التاسعة والعشرين فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997
5 - دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية، وافق عليه مؤتمـر المنظمة فى دورته السابعة فى ديسمبر/كانون الأول 1953
6 - اتفاقية وقاية النباتات لاقليم آسيا والمحيط الهادى، وافق عليها مجلس المنظمة فى دورته الثالثة والعشرين فى نوفمبر/تشرين الثانى 1955
- موافقة مجلس المنظمة فى دورته الرابعة والثمانين على تعديلات للمواد 2 و3 و4 و14 من الاتفاقية
7 - الاتفاقية الخاصة بادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق المنظمة، وافـق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته العاشرة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1959
8 - اتفاقية انشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى الاقليم الشرقى مـن منطقة انتشاره فى جنوب غرب آسيا، وافق عليها مؤتمر المنظمة فـى دورته الثانية عشرة فى ديسمبر/كانون الأول 1963
9 - اتفاقية انشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الوسطى، وافـق عليها مجلس المنظمة فى دورته الرابعة والأربعين فى يوليو/تموز 1965
10 - اتفاقية انشاء هيئة مكافحة الجـراد الصحراوى فـى شمال غرب أفريقيا، وافق عليها مجلس المنظمة فى دورتـه الخامسـة والخمسـين فـى نوفمبر/تشرين الثانى 1970
11 - اتفاقية انشاء هيئة اقليمية للانتاج الحيوانى والصحة الحيوانية لآسيـا والمحيط الهادى، وافق عليها مجلس المنظمة فى دورته الستين فـى يونيو/حزيران 1973
12 - اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة الدولية، وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته السابعة والعشرين فـى نوفمبر/تشرين الثانى 1993
13 - اتفاقية انشاء هيئة مصايد أسماك التونة فى المحيط الهندى، وافق عليهـا مجلس المنظمة فى دورته الخامسة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1993
1 - الاتفاقية الدولية لصيانة التونة فى المحيط الأطلسى، عقدت فى ريو دى جانيرو فى 14 مايو/أيار 1966
(أ) الموافقة فى باريس فى 10 يوليو/تموز 1984 على بروتوكول بتعديل الاتفاقية 95-98
(ب) الموافقة فى مدريد فى 5 يونيو/حزيران 1992 على بروتوكول لتعديل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية
2 - اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى، ووفق عليها فى روما فى 23 اكتوبر/تشرين الأول 1969
(أ) الموافقة فى 12 ديسمبر/كانون الأول 1985 على تعديلات للمواد 8 و17 و19 و21 من الاتفاقية
(ب) الموافقة فى 12 ديسمبر/كانون الأول 1985 على تعديل للفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية
(ج) الموافقة فى مدريد فى 19 يوليو/تموز 1990 على البروتوكـول الخاص بانهاء العمل بالاتفاقية
3 - اتفاقية انشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة فى آسيا والمحيط الهادى، ووفق عليها فى كوالا لمبور فى 29 يوليو/تموز 1978
4 - اتفاقية انشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة فى أفريقيا، ووفق عليهـا فى عروشة، فى 21 سبتمبر/أيلول 1979
5 - اتفاقية انشـاء مركـز اقليمـى للاصـلاح الزراعـى والتنمية الريفية فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، ووفق عليها فـى كاراكاس فـى 11 سبتمبر/أيلول 1981
  - الموافقة فى باناما فى 17 يوليو/تموز 1985 على بروتوكول لتعديـل الاتفاقية
6 - اتفاقية انشاء مركز اقليمى للاصلاح الزراعى والتنمية الريفية فـى الشرق الأدنى، ووفق عليها فى روما فى 28 سبتمبر/أيلول 1983
7 - اتفاقية انشاء المنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمـات الاستشارية الفنية المتعلقة بالمنتجات السمكية فى اقليم آسيا والمحيـط الهادى، ووفق عليها فى كوالا لمبور فى 13 ديسمبر/كانون الأول 1985
8 - اتفاقية انشاء شبكة مراكز تربية الأحياء
المائية فـى آسيـا والمحيـط
الهادى، ووفق عليها فى بانجكوك فى 8 يناير/كانون
الثانى 1988
9 - الاتفاقية الاقليمية للتعاون فى مجال مصايـد الأسـماك بين الـدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسى، ووفق عليها فى داكـار فى 5 يوليو/تموز 1991
10 - اتفاقية انشاء المنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمـات التعاونية المتعلقة بالمنتجات السمكية فى أفريقيا، ووفـق عليهـا فى أبيدجان فى 13 ديسمبر/كانون الأول 1991
11 - اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات فى الشرق الأدنى، ووفق عليها فى الرباط فى 18 فبراير/شباط 1993
12 - دستور مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنتجـات السمكيـة فـى الاقليـم العربـى، ووفـق عليـه فـى المنامـة فـى 24 يونيو/حزيران 1993
13 - دستور مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنتجـات السمكيـة فـى أمريكـا اللاتينيـة والبحـر الكاريبى، ووفق عليه فـى سان خوسيه فى 18 فبراير/شباط 1994
14 - اتفاقية انشاء منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا، ووفق عليه فـى كيسومو، كينيا فى 30 يونيو/حزيران 1994
1 - بموجب أحكام المادة 14 من دستور المنظمة يجوز للمؤتمر أن "... يوافق على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بمسائل تتصل بالأغذية والزراعة ويقدمها للدول الأعضاء" كما يجوز للمجلس ".. أن يقر ويقدم للدول الأعضاء والاتفاقيات المتعلقة بمسائل خاصة بالأغذية والزراعة والتى تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة لدول أعضاء من مناطق جغرافية محددة فى تلك الاتفاقيات...". وبالاضافة الى ذلك، يجوز للمجلس أن يقر ويقدم للدول الأعضاء المعاهدات أو الاتفاقيات المتكاملة التى يقصد بها تنفيذ أى معاهدة أو اتفاقية تكون قد أصبحت سارية بموجب الأحكام المشار اليها أعلاه.
2 - وتنص الفقرة 5 من المادة 21 من اللائحة العامة للمنظمة على أنه "وفقا لأحكام المعاهدات والاتفاقيات أو المعاهدات والاتفاقيات التكميلية، يبلغ المدير العام المؤتمر ببدء سريانها أو توقفها وبتعديلاتها ونفاذ هذه التعديلات". والوثيقة الحالية مقدمة عملا بهذا النص وهى تبين حالة المعاهدات والاتفاقيات حتى 31/8/1999.
3 - وعملا بالعرف المتبع، يقدم المدير العام الى المؤتمر أيضا معلومات عن حالة: (1) المعاهدات والاتفاقيات المبرمة خارج اطار المنظمة والتى يعتبر المدير العام بالنسبة لها جهة الايداع، (2) المعاهدة الخاصة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة، وجهة الايداع بالنسبة لها هو الأمين العام للأمم المتحدة.
4 - وتوصف حالة كافة المعاهدات والاتفاقيات الواردة فى هذه الوثيقة بناء على الوثائق والاخطارات الرسمية التى يتلقاها المدير العام. وفى الحالات التى اتسع فيها نطاق المعاهدات بصريح العبارة، أو التى أصبحت فيها المعاهدات سارية، لأسباب أخرى، بعث المدير العام برسائل الى الدول المعنية بغية التحقق من مدى اعتبارها لنفسها أطرافا فى هذه المعاهدات، وسوف تستوفى البيانات المقدمة فى هذه الوثيقة فى ضوء ما يرد من ردود على هذا الاستعلام.
5 - وترد فيما يلى المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة، وكذلك المعاهدات المبرمة خارج اطار المنظمة والتى يعتبر المدير العام جهة الايداع بالنسبة لها، وذلك بتسلسلها الزمنى حسب تواريخ ابرامها. كما ترد لكل معاهدة واتفاقية، قائمة بالترتيب الأبجدى بأسماء الدول المشاركة فيها التى اتخذت الاجراءات المطلوبة بشأنها (مثل التوقيع أو ايداع وثائق التصديق أو الموافقة أو الاشتراك أو الانضمام أو القبول) أما التاريخ الذى تحته خط فى القائمة فيدل على موعد تلقى الوثيقة التى أصبحت المعاهدة سارية بموجبها.
6 - ويبين الجزء الرابع من هذه الوثيقة حالة المعاهدة الخاصة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة.
1 - اتفاقية انشاء هيئة مصايد آسيا والمحيط الهادى(1)
(1) - كان اسم الهيئة فى البداية هو مجلس مصايد المحيطين الهندى والهادى. وفى دورته السابعة عشرة التى عقدت فى 1976، وافق المجلس على تغيير هذا الاسم الى "هيئة مصايد المحيطين الهندى والهادى". ووافق مجلس المنظمة على التعديلات ذات الصلة التى أدخلت على الاتفاقية فى 1977. ووافقت الهيئة فى دورتها الرابعة والعشرين فى 1993 على اسمها الحالى. ووافق مجلس المنظمة على التعديلات ذات الصلة التى أدخلت على الاتفاقية وفقا لذلك فى دورته السابعة بعد المائة فى 1994.
7 - عملا بتوصية طرحها المؤتمر فى دورته الثالثة (1947) وضعت الحكومات المعنية اتفاقية لانشاء مجلس مصايد المحيطين الهندى والهادى، فى باغيو فى فبراير/شباط 1948، وبعد ذلك وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته الرابعة (نوفمبر/تشرين الثانى 1948).
8 - ووفقا للمادة 9 (11 فى الوقت الحاضر)، بدأ سريان هذه الاتفاقية فى 9/11/1948، وهو تاريخ تلقى وثيقة القبول الخامسة. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم 28/1/1952 تحت رقم 1615.
9 - وافق المؤتمر فى دورته الحادية عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1961) على تعديلات الاتفاقية. واستعرضت هيئة مصايد المحيطين الهندى والهادى فى دورتها السابعة عشرة (1976)، اتفاقية عام 1948 التى أنشئت بموجبها، واعتمدت سلسلة تعديلات وافق عليها المجلس فى دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1977). ودخلت التعديلات المشار اليها فى هذه الفقرة حيز التنفيذ بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.
10 - وافق مجلس المنظمة فى دورته السابعة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثانى 1994) على التعديلات المقترحة من الهيئة، وبدأ نفاذها على الفور، وتمثل أغلبها فى تغيير اسم الهيئة الى "هيئة مصايد آسيا والمحيط الهادى".
11 - وأقر مجلس المنظمة فى دورته الثانية عشرة بعد المائة فى يونيو/حزيران 1997 التعديلات التى وافقت عليها الهيئة فى دورتها الخامسة والعشرين فى أكتوبر/تشرين الأول 1996، وبدأ نفاذها على الفور. وجرى تعزيز مجال التعديلات وتحديث صلاحيات الهيئة.
الأطراف فى الاتفاقية
12 - أودعت البلدان المشاركة التالية وثائق قبولها للاتفاقية فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | القبول |
| استراليا | 10/3/1949 |
| بنغلاديش | 17/7/1974 |
| كمبوديا | 19/1/1951 |
| الصين(2) | 22/7/1993 |
| فرنسا | 30/6/1948 |
| الهند | 9/11/1948 |
| اندونيسا | 23/3/1950 |
| اليابان | 3/10/1952 |
| جمهورية كوريا | 19/1/1950 |
| ماليزيا | 15/9/1958 |
| ميانمار | 7/1/1949 |
| نيبال | 23/3/1978 |
| هولندا(3) | 12/11/1948 |
| نيوزيلندا | 6/9/1966 |
| باكستان | 1/8/1949 |
| الفلبين | 23/7/1948 |
| سرى لانكا | 21/2/1949 |
| تايلند | 6/10/1948 |
| المملكة المتحدة | 28/2/1949 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 3/9/1948 |
| فيتنام | 3/1/1951 |
(2) - تسرى الاتفاقية على مقاطعة اقليم هونغ كونغ الادارى الخاص للصين (رسالتان من الممثل الدائم للصين لدى المنظمة الى المدير العام فى 29/6/1997 و25/6/1997).
(3) تلقى المدير العام اخطار انسحاب هولندا فى 1/3/1974. ووفقا للفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية (13 فى الوقت الحاضر)، أصبح اخطار الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تلقى المدير العام له.
13 - وافق مؤتمر المنظمة رسميا فى دورته الرابعة (نوفمبر/تشرين الثانى 1948) على دستور هيئة الأرز الدولية الذى كان مجلس المنظمة قد وافق عليه، من حيث المبدأ، فى أبريل/نيسان 1948.
14 - وطبقا للمادة 9 (التى أصبحت المادة 14 الآن) من
دستور الهيئة، أصبح دستور الهيئة نافذ المفعول فى 4/1/1949.
وقد سجل هذا الدستور لدى الأمانة العامة للأمم
المتحدة فى 24/1/1952 تحت رقم 1613.
15 - وفى الدورة الحادية عشرة وافق مؤتمر المنظمة (1961)
على عدد من التعديلات أدخلت على الدستور. وفى
دورة خاصة (نوفمبر/تشرين الثانى 1973) أقرت هيئة الأرز
الدولية تعديلات اضافية لدستورها وافق عليها مجلس
المنظمة فى دورته الثانية والستين (نوفمبر/تشرين
الثانى 1973). وأصبحت التعديلات المشار اليها فى هذه
الفقرة نافذة فى جميع الأطراف الموقعة على الدستور.
الأطراف فى الدستور
16 - أودعت البلدان المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | القبول |
| استراليا | 1/7/1953 |
| بنغلاديش | 12/2/1980 |
| بينان | 22/11/1984 |
| البرازيل | 21/8/1964 |
| بوركينا فاسو | 19/11/1973 |
| كمبوديا | 16/7/1951 |
| الكاميرون | 8/11/1984 |
| تشاد | 22/9/1994 |
| كولومبيا | 6/9/1968 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 8/3/1996 |
| كوبا | 10/1/1949 |
| الجمهورية الدومينيكية | 29/3/1951 |
| اكوادور | 6/9/1948 |
| مصر | 29/11/1948 |
| فرنسا | 10/8/1948 |
| غامبيا | 4/2/1974 |
| غانا | 8/3/1968 |
| اليونان | 16/5/1991 |
| غواتيمالا | 23/10/1964 |
| غينيا | 22/11/1984 |
| غيانا | 24/1/1967 |
| هايتى | 10/8/1972 |
| المجر | 21/3/1995 |
| الهند | 12/10/1948 |
| اندونيسيا | 15/3/1950 |
| جمهورية ايران الاسلامية | 30/9/1954 |
| ايطاليا | 6/10/1948 |
| اليابان | 28/4/1952 |
| كينيا | 4/11/1974 |
| جمهوريا كوريا | 21/11/1953 |
| لاوس | 21/7/1954 |
| ليبيريا | 19/7/1966 |
| مدغشقر | 27/10/1966 |
| ماليزيا | 15/9/1958 |
| مالى | 4/6/1963 |
| موريتانيا | 29/4/1985 |
| المكسيك | 17/12/1948 |
| موزامبيق | 21/7/1995 |
| ميانمار | 29/11/1948 |
| نيبال | 11/7/1967 |
| هولندا | 12/11/1948 |
| نيكاراغوا | 10/12/1968 |
| نيجيريا | 13/11/1961 |
| باكستان | 5/10/1948 |
| باناما | 26/5/1975 |
| باراغواى | 20/4/1950 |
| بيرو | 23/8/1991 |
| الفلبين | 4/1/1949 |
| البرتغال | 9/12/1954 |
| السنغال | 8/7/1985 |
| سيراليون | 22/9/1964 |
| سرى لانكا | 27/9/1948 |
| سورينام | 10/6/1985 |
| تايلند | 1/11/1948 |
| تركيا | 2/8/1991 |
| المملكة المتحدة | 28/2/1949 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 28/2/1949 |
| أوروغواى | 4/4/1968 |
| فنزويلا | 27/11/1961 |
| فيتنام | 13/6/1951 |
17 - أقر مؤتمر المنظمة فى دورته الخامسة (نوفمبر/تشرين الثانى 1949) اتفاقية انشاء المجلس العام لمصايد البحر المتوسط.
18 - وقد بدأ نفاذ هذه الاتفاقية، وفقا للمادة 9 منها (التى أصبحت المادة 12 الآن)، فى 20/2/1952 وهو تاريخ تسلم صك القبول الخامس. وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 5/4/1952 تحت رقم 1691.
19 - وقد وافق مؤتمر المنظمة فى دورته الثانية عشرة (1963) على التعديلات التى أدخلت على الاتفاقية. ثم أقر المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، فى دورته الثالثة عشرة (يوليو/تموز 1976)، تعديلات اضافية للاتفاقية. وقد وافق مجلس المنظمة على هذه التعديلات فى دورته السبعين (ديسمبر/كانون الأول 1976). وبدأ نفاذ التعديلات المشار اليها فى هذه الفقرة فى جميع أطراف الاتفاقية.
الأطراف فى الاتفاقية
20 - أودعت البلدان المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | القبول |
| الجزائر | 11/12/1967 |
| ألبانيا | 10/4/1991 |
| بلغاريا(4) | 3/11/1969 |
| كرواتيا | 22/5/1995 |
| قبرص | 10/6/1965 |
| مصر | 19/2/1951 |
| المجموعة الأوروبية | 25/6/1998 |
| فرنسا | 8/7/1952 |
| اليونان | 7/4/1952 |
| اسرائيل | 20/2/1952 |
| ايطاليا | 29/5/1950 |
| اليابان | 12/6/1997 |
| لبنان | 14/11/1960 |
| الجماهيرية العربية الليبية | 14/5/1963 |
| مالطة | 29/4/1965 |
| موناكو | 14/5/1954 |
| المغرب | 17/9/1956 |
| رومانيا | 19/2/1971 |
| اسبانيا | 19/10/1953 |
| الجمهورية العربية السورية | 12/12/1975 |
| تونس | 22/6/1954 |
| تركيا | 6/4/1954 |
| المملكة المتحدة(5) | 20/11/1950 |
| يوغوسلافيا | 12/10/1951 |
(4) - قبلت بلغاريا الاتفاقية بموجب الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة 4 من المادة 21 من اللائحة العامة للمنظمة الى أن تودع صك القبول الرسمى. وقد أودع الصك الرسمى لدى المدير العام بتاريخ 3/7/1972.
(5) - أودعت المملكــة المتحــدة - التى أصبحت طرفا فــى الاتفاقية فى 20/11/1950 - اخطارا بالانسحاب فى 25/3/1968. وبموجب الفقرة 1، من المادة 12 من الاتفاقية، أصبح اخطار الانسحاب نافذا بعد مرور ثلاثة أشهر من تسلم المدير العام له.
21 - الاعلانات والتحفظات
بلغاريا
(نص التحفظ الذى أبدى عند قبول الاتفاقية):
"لن تعتبر جمهورية بلغاريا الشعبية نفسها ملزمة بقرارات محكمة العدل الدولية فيما يخص المنازعات التى تحال اليها وفقا للمادة 13 من الاتفاقية دون موافقة من حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية على حالة المنازعات المعنية"(6).
22 - وافقت الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط خلال دورتها الثانية والعشرين التى عقدت فى روما فى الفترة من 13 الى 16 أكتوبر/تشرين الأول 1997، على مجموعتين من التعديلات وافق عليها المجلس فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة (4-6/11/1997). وتتعلق المجموعة الأولى من التعديلات بالتغييرات التى تتيح بين جملة أمور لمنظمات التكامل الاقتصادى الاقليمية التى هى أعضاء فى المنظمة، لأن تصبح أعضاء فى المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، وتغيير اسم المجلس الى "الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط". وقد بدأ سريان هذه التعديلات لدى موافقة مجلس المنظمة، ولا تحتاج لأية اجراءات قبول أخرى. أما المجموعة الثانية من التعديلات التى تنص على التزامات جديدة من جانب الأطراف المتعاقدة فتحتاج الى قبول رسمى من الأطراف. ولن يبدأ سريان هذه المجموعة الاّ بعد موافقة ثلثى أعضاء الهيئة ثم موافقة كل عضو فيها.
23 - وقد أودعت الجهات المشاركة التالية صكوك قبولها فى التاريخ المقابل المبين:
الجهات المشاركة القبول
فرنسا 13/11/1998
24 - وافق مؤتمر المنظمة فى دورته السادسة (نوفمبر/تشرين الثانى 1951) على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات توطئة لعرضها على الحكومات لقبولها.
25 - وطبقا للمادة 12 كان التوقيع على الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول - بعد التصديق عليها - حتى 1/5/1952. وأصبحت الاتفاقية مفتوحة للالتزام بها من جانب الدول غير الموقعة عليها، منذ بدء سريانها.
26 - ووفقا للمادة الرابعة عشرة من الاتفاقية، بدأ نفاذ الاتفاقية فى 3/4/1952 بعد التصديق عليها من ثلاث حكومات موقعة. وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 29/11/1952 تحت رقم 1963.
الأطراف فى الاتفاقية
27 - أودعت البلدان الموقعة التالية الصكوك الخاصة بها، فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | التوقيع | التصديق
الانضمام(أ) الخلافة(د) |
| ألبانيا | 29/7/1999(أ) | |
| الجزائر | 1/10/185(أ) | |
| الأرجنتين | 23/9/1954(أ) | |
| استراليا(7) | 30/4/1952 | 27/8/1952 |
| النمسا | 6/12/1951 | 22/10/1952 |
| بهاما | 29/9/1997(أ) | |
| البحرين | 29/3/1971(أ) | |
| بنغلاديش | 1/9/1978(أ) | |
| بربادوس | 6/12/1976(أ) | |
| بلجيكا | 6/12/1951 | 22/7/1952 |
| بيليز | 14/5/1987(أ) | |
| بهوتان | 20/6/1994(أ) | |
| بوليفيا | 27/10/1960(أ) | |
| البرازيل | 6/12/1951 | 14/9/1961 |
| بلغاريا | 8/11/1991(أ) | |
| بوركينا فاسو | 8/6/1995(أ) | |
| كمبوديا | 10/6/1952(أ) | |
| كندا | 6/12/1951 | 10/7/1953 |
| الرأس الأخضر | 19/3/1980(أ) | |
| شيلى | 3/4/1952 | 3/4/1952 |
| كولومبيا | 29/4/1952 | 26/1/1970 |
| كوستاريكا | 28/4/1952 | 23/7/1973 |
| كرواتيا | 14/5/1999(أ) | |
| كوبا | 6/12/1951 | 14/4/1976 |
| قبرص | 11/2/1999(أ) | |
| الجمهورية التشيكية(8) | 5/8/1983(أ) | |
| الدانمرك | 6/12/1951 | 13/2/1953 |
| الجمهورية الدومينيكية | 20/6/1952(أ) | |
| اكوادور | 12/3/1952 | 9/5/1956 |
| مصر | 6/12/1951 | 22/7/1953 |
| غينيا الاستوائية | 27/8/1991(أ) | |
| السلفادور | 6/12/1951 | 12/2/1953 |
| اثيوبيا | 20/6/1977(أ) | |
| فنلندا | 22/6/1960(أ) | |
| فرنسا | 6/12/1951 | 20/8/1957 |
| ألمانيا(9) | 30/4/1952 | 3/5/1957 |
| غانا | 22/2/1991(أ) | |
| اليونان | 9/12/1954(أ) | |
| غرينادا | 27/11/1985(أ) | |
| غواتيمالا | 23/4/1952 | 25/5/1955 |
| غينيا | 22/5/1991(أ) | |
| غيانا | 31/8/1970(أ) | |
| هايتى | 6/11/1970(أ) | |
| المجر | 17/5/1960(أ) | |
| الهند | 30/4/1952 | 9/6/1952 |
| اندونيسيا | 6/12/1951 | 21/6/1977 |
| جمهورية ايران الاسلامية | 18/9/1972(أ) | |
| العراق | 1/7/1954(أ) | |
| ايرلندا | 9/12/1951 | 31/3/1955 |
| اسرائيل | 6/12/1951 | 3/9/1956 |
| ايطاليا | 2/2/1952 | 3/8/1955 |
| جامايكا | 24/11/1969(أ) | |
| اليابان | 6/12/1951 | 11/8/1952 |
| الأردن | 24/4/1970(أ) | |
| كينيا | 7/5/1974(أ) | |
| جمهورية كوريا | 8/12/1953(أ) | |
| لاو | 28/2/1955(أ) | |
| لبنان | 18/9/1970(أ) | |
| ليبيريا | 2/7/1986(أ) | |
| الجماهيرية العربية الليبية | 9/7/1970(أ) | |
| لكسمبرغ | 16/1/1952 | 13/1/1955 |
| ملاوى | 21/5/1974(أ) | |
| ماليزيا | 17/5/1991(أ) | |
| مالى | 31/8/1987(أ) | |
| مالطة | 13/5/1975(أ) | |
| موريشيوس | 11/6/1971(أ) | |
| المكسيك | 26/5/1976(أ) | |
| المغرب | 12/10/1972(أ) | |
| هولندا | 6/12/1951 | 29/10/1954 |
| نيوزيلندا(10) | 6/12/1951 | 16/9/1952 |
| نيكاراغوا | 2/8/1956(أ) | |
| النيجر | 4/6/1985(أ) | |
| نيجيريا | 17/8/1993(أ) | |
| النرويج | 23/4/1956(أ) | |
| عمان | 23/1/1989(أ) | |
| باكستان | 10/11/1954(أ) | |
| باناما | 14/2/1968(أ) | |
| بابوا غينيا الجديدة | 1/6/1976(أ) | |
| باراغواى | 5/4/1968(أ) | |
| بيرو | 1/7/1975(أ) | |
| الفلبين | 6/12/1951 | 3/12/1953 |
| بولندا | 29/5/1996(أ) | |
| البرتغال | 6/12/1951 | 20/10/1955 |
| رومانيا | 17/11/1971(أ) | |
| الاتحاد الروسى | 24/4/1956(أ) | |
| السنغال | 3/3/1975(أ) | |
| سيشيل | 31/10/1996(أ) | |
| سيراليون | 23/6/1981(أ) | |
| سلوفينيا | 27/5/1998(أ) | |
| جزر سليمان | 18/10/1978(أ) | |
| جنوب أفريقيا | 6/12/1951 | 21/9/1956 |
| اسبانيا | 10/12/1951 | 18/2/1952 |
| سرى لانكا | 7/12/1951 | 12/2/1952 |
| سانت كيتس ونيفيس | 17/4/1990(أ) | |
| السودان | 16/7/1971(أ) | |
| سورينام(11) | 28/10/1954(د) | |
| السويد | 11/12/1951 | 30/5/1952 |
| سويسرا | 6/12/1951 | 26/6/1996 |
| تايلند | 6/12/1951 | 16/8/1978 |
| توغو | 2/4/1986(أ) | |
| ترينيداد وتوباغو | 30/6/1970(أ) | |
| تونس | 22/7/1971(أ) | |
| تركيا | 29/7/1988(أ) | |
| المملكة المتحدة(12) | 6/12/1951 | 7/9/1953 |
| الولايات المتحدة الأمريكية(13) | 6/12/1951 | 18/8/1972 |
| أوروغواى | 30/4/1952 | 15/7/1970 |
| فنزويلا | 12/5/1966(أ) | |
| اليمن(14) | 20/12/1990(أ) | |
| يوغوسلافيا | 6/12/1951 | 11/2/1955 |
| زامبيا | 24/6/1986(أ) |
(7) أصبحت الاتفاقية تسرى على جزيرتى ناورو ونورفولك فى 9/8/1954.
(8) لم تعد تشيكوسلوفاكيا قائمة اعتبارا من 31/12/1992. وفى 6/4/1994 تلقى المدير العام اخطارا من وزارة الشؤون الخارجية فى الجمهورية التشيكية، جاء فيه أنه "تمشيا مع المبادئ السارية للقانون الدولى والمجالات التى تحددها، فان الجمهورية التشيكية، باعتبارها خلفا للجمهورية التشيكية والسلوفاكية الاتحادية - تعتبر نفسها ابتداء من 1/1/1993، أى من تاريخ حل الجمهورية التشيكية والسلوفاكية الاتحادية، ملزمة بالمعاهدات الدولية متعددة الأطراف التى كانت الجمهورية التشيكية والسلوفاكية الاتحادية طرفا فيها فى ذلك التاريخ. ويشمل ذلك أيضا أى تحفظات أو اعلانات تكون الجمهورية التشيكية والسلوفاكية الاتحادية قد أبدتها من قبل بشأن بنود هذه المعاهدات". وحتى الآن لم توضح الجمهورية السلوفاكية موقفها من هذه الاتفاقية.
(9) فى 3/10/1990، انضمت جمهورية ألمانيا الديمقراطية الى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتيجة لذلك أصبحت الأولى غير موجودة. وقد جاء فى رسالة وجهها فى ذات اليوم مستشار ألمانيا الاتحادية الى رؤساء الدول والحكومات: "الآن وقد تمت الوحدة الألمانية سنجرى محادثات مع الأطراف المعنية بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى أبرمتها جمهورية ألمانيا الديمقراطية بهدف تنظيم تطبيقها المستمر أو تعديلها أو انهائها، مع مراعاة ثقة الدول التى يهمها الأمر، ومصالحها، والالتزامات التعاقدية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وكذلك مبادئ النظام الأساسى الحر والديمقراطى القائم على حكم القانون، واحترام اختصاصات المجموعة الاقتصادية الأوروبية ". وكانت جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة قد انضمت الى الاتفاقية يوم 4/12/1974.
(10) أصبحت الاتفاقية تسرى أيضا على جزر الكوك ونيوى.
(11) فى 22/4/1977 تسلم المدير العام من سورينام اعلانا رسميا بالخلافة جاء فيه أن سورينام تعتبر نفسها ملتزمة بالاتفاقية التى كانت مملكة هولندا قد أعلنت أنها تنطبق على سورينام، كما جاء فيه أن سورينام تقبل الحقوق والواجبات الناشئة عن ذلك.
(12) أصبحت الاتفاقية تسرى على جزيرتى مان وجيرسى فى 1/10/1953 وعلى جزيرة بيليويك فى غويرنسى فى 9/3/1966.
(13) بعد التصديق على الاتفاقية، أصبحت سارية على الأقاليم التى تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية علاقاتها الدولية.
(14) فى 22/5/1990، اندمجت الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية ليكونا دولة واحدة تعرف باسم "الجمهورية اليمنية". وجاء فى بيان مؤرخ 19/5/1990 وجّهه كل من وزيرى خارجية الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الى الأمين العام للأمم المتحدة "أن جميع المعاهدات والاتفاقيات التى أبرمتها كل من الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى وفقا للقانون الدولى، والتى تكون نافذة المفعول فى 22/5/1990 ستظل سارية كما ستستمر العلاقات الدولية القائمة فى 22/5/1990 بين الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية والدول الأخرى". وبناء على هذا البيان، روعى فى الوثيقة الحالية - فيما يتعلق بأى اتفاقية تكون كل من الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها - أن يكون تاريخ الموافقة أو التوقيع المنتقى هو التاريخ الذى وافقت/وقعت فيه الجمهورية العربية اليمنية أو الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية أولا.
28 - وافق المؤتمر فى دورته العشرين (نوفمبر/تشرين الثانى 1979) على النص المعدل للاتفاقية الذى اشتمل على التعديلات التى كانت قد اقترحت أثناء مشاورة حكومية عقدت فى روما فى نوفمبر/تشرين الثانى 1976، بالاضافة الى تغييرات أوصت بها فى وقت لاحق لجنة الزراعة فى المنظمة فى دورتها الخامسة التى عقدت فى أبريل/نيسان 1979، بناء على اقتراح مجموعة استشارية مخصصة.
29 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 13 من الاتفاقية، يصبح النص المعدل نافذ المفعول ازاء جميع الأطراف المتعاقدة اعتبارا من اليوم الثلاثين لقبوله من جانب موافقة ثلثى الأطراف المتعاقدة، أى اعتبارا من 4/4/1991.
30 - وقد أودعت البلدان المشتركة التالية صكوك قبولها للتعديلات فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | القبول |
| الجزائر | 1/10/1985 |
| الأرجنتين | 14/11/1983 |
| استراليا | 22/5/1981 |
| النمسا | 24/8/1994 |
| بنغلاديش | 11/1/1984 |
| بربادوس | 4/4/1991 |
| بلجيكا | 6/5/1983 |
| بيليز | 14/5/1987 |
| البرازيل | 28/8/1985 |
| بلغاريا | 8/11/1991 |
| كندا | 17/9/1980 |
| الرأس الأخضر | 19/3/1980 |
| شيلى | 8/10/1980 |
| كولومبيا | 18/9/1980 |
| كوستاريكا | 22/9/1986 |
| الجمهورية التشيكية(15) | 9/10/1987 |
| الدانمرك | 19/9/1980 |
| السلفادور | 20/9/1982 |
| اكوادور | 22/7/1988 |
| غينيا الاستوائية | 27/8/1991 |
| اثيوبيا | 26/5/1980 |
| فنلنلدا | 31/5/1982 |
| فرنسا | 29/10/1980 |
| المانيا(16) | 27/11/1985 |
| غانا | 22/2/1991 |
| اليونان | 27/5/1992 |
| غرينادا | 27/11/1985 |
| غواتيمالا | 21/8/1980 |
| غيانا | 21/7/1982 |
| هايتى | 3/12/1990 |
| المجر | 1/4/1981 |
| اندونيسيا | 14/11/1990 |
| ايرلندا | 27/1/1981 |
| اسرائيل | 26/11/1982 |
| جمهورية كوريا | 4/11/1980 |
| لبنان | 24/10/1990 |
| ليبيريا | 2/7/1986 |
| لكسمبرغ | 7/2/1983 |
| ماليزيا | 17/5/1991 |
| مالى | 31/8/1987 |
| مالطة | 16/11/1990 |
| موريشيوس | 10/9/1990 |
| المكسيك | 11/11/1981 |
| المغرب | 24/11/1980 |
| هولندا | 2/11/1981 |
| نيوزيلندا | 10/4/1990 |
| النيجر | 17/12/1990 |
| نيكاراغوا | 28/11/1990 |
| النرويج | 7/4/1981 |
| باناما | 3/8/1992 |
| بابوا غينيا الجديدة | 13/11/1991 |
| باراغواى | 23/12/1992 |
| بيرو | 21/12/1990 |
| البرتغال | 23/4/1992 |
| الاتحاد الروسى | 9/12/1982 |
| السنغال | 27/3/1984 |
| سيراليون | 23/6/1981 |
| جزر سليمان | 15/12/1989 |
| جنوب أفريقيا | 10/3/1981 |
| اسبانيا | 30/6/1981 |
| سانت كيتس ونيفيس | 17/4/1990 |
| السودان | 5/3/1991 |
| سورينام | 19/8/1980 |
| السويد | 19/11/1980 |
| توغو | 2/4/1986 |
| ترينيداد وتوباغو | 4/3/1991 |
| تونس | 29/8/1990 |
| تركيا | 29/7/1988 |
| المملكة المتحدة | 15/7/1982 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 11/6/1982 |
| أوروغواى | 1/10/1981 |
| اليمن(17) | 20/12/1990 |
| يوغوسلافيا | 13/6/1983 |
| زامبيا | 1/2/1991 |
(15) أنظر الحاشية رقم 8.
(16) أنظر الحاشية رقم 9.
(17) أنظر الحاشية رقم 14.
31 - الاعلانات والتحفظات
كوبـا
(أصدرت اعلانا وتحفظا لدى التصديق على الاتفاقية):
الاعلان
" ... ان الأحكام الواردة فى المادة 11 من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات تتعارض مع اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 المؤرخ 14/12/1960) الذى أعلن ضرورة انهاء الاستعمار بجميع أشكاله وصوره انهاء سريعا غير مشروط".
التحفظ
"... لا تعتبر كوبا نفسها ملزمة بأحكام المادة 9 لأنها تعتقد أن أى خلاف بين الأطراف على تفسير الاتفاقية أو تطبيقها يجب حله بالمفاوضات المباشرة من خلال القنوات الدبلوماسية".
جمهورية ألمانيا الاتحادية
(اعلان صدر عند التصديق على الاتفاقية):
" ان الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات " ... ستسرى أيضا على اقليم برلين اعتبارا من نفس تاريخ سريانها بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
رومانيا
(اعلان صدر عند التصديق على الاتفاقية):
"(أ) يرى مجلس وزراء جمهورية رومانيا الاشتراكية أن استمرار وضع التبعية فى بعض الأقاليم المشار اليها فى نص المادة 11 من الاتفاقية لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وغيره من الوثائق التى وافقت عليها الأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، ومنها اعلان مبادئ القانون الدولى الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وهو الاعلان الذى أقر بالاجماع بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625 (د-25) المؤرخ 24/10/1970 الذى يعلن رسميا أن على كل دولة واجب تحقيق مبدأ التساوى فى الفرص وحق تقرير المصير للشعوب حتى يمكن انهاء الاستعمار سريعا.
(ب) وترى حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية أن انضمام "جمهورية كوريا" الى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التى عقدت فى روما فى 6/12/1951 غير قانونى لأن سلطات كوريا الجنوبية لا يمكن أن تتصرف باسم كوريا فى أى ظرف من الظروف".
32 - وافق المؤتمر فى دورته التاسعة والعشرين (نوفمبر/تشرين الثانى 1997) على تعديلات واسعة النطاق على الاتفاقية. وقد استندت التعديلات الى توصيات قدمتها مشاورة خبراء عقدت فى أبريل/نيسان 1996 على النحو الذى استعرضته وبلورته المشاورة الفنية الخاصة بتعديل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التى عقدت فى يناير/كانون الثانى 1997، والدورة الرابعة عشرة للجنة الزراعة فى أبريل/نيسان 1997، ومجلس المنظمة فى دورته الثانية عشرة بعد المائة فى يونيو/حزيران 1997 ودورته الثالثة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997. ووفقا للمادة 8 الفقرة 4 من الاتفاقية، يبدأ سريان النص الجديد بالنسبة للأطراف المتعاقدة ابتداء من اليوم الثلاثين بعد قبول ثلثى الأطراف المتعاقدة.
33 - وقد أودعت الجهات المشاركة التالية صكوك قبول التعديلات فى التواريخ المقابلة المبينة.
| البلدان المشتركة | القبول |
| بربادوس | 10/8/1998 |
| بنغلاديش | 24/11/1998 |
| كوستاريكا | 23/8/1999 |
| قبرص | 11/2/1999 |
| نيوزيلندا | 22/6/1999 |
| بابوا غينيا الجديدة | 15/1/1999 |
| رومانيا | 21/1/1999 |
| السويد | 7/6/1999 |
| تونس | 8/2/1999 |
34 - وافق مؤتمر المنظمة فى دورته السابعة (ديسمبر/كانون الأول 1953) على دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية توطئة لعرضه على البلدان الأعضاء فى المنظمة لقبوله.
35 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 19 من الدستور، بدأ نفاذ الدستور فى 12/6/1954. وقد سجل دستور الهيئة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 21/6/1954 تحت رقم 2588.
36 - ووافق مجلس المنظمة على التعديلات للدستور المذكور فى دورته التاسعة والثلاثين. ثم اعتمدت الهيئة، فى دورتها العشرين (أبريل/نيسان 1973) تعديلات اضافية لدستورها أقرها المجلس فى دورته الحادية والستين (نوفمبر/تشرين الثانى 1973). وبعد ذلك أدخلت الهيئة فى دورتها الثانية والعشرين (مارس/آذار - أبريل/نيسان 1977) تعديلات جديدة على دستورها أقرها المجلس فى دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1977). وقد دخلت التعديلات المشار اليها فى هذه الفقرة حيز النفاذ فى جميع الأطراف فى الدستور.
37 - وافقت الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية أثناء دورتها الثامنة والعشرين التى عقدتها فى روما فى مايو/أيار 1989، على تعديل الفقرة 1 من المادة 1 من دستورها. وكان هذا التعديل يهدف الى توسيع معايير العضوية فى الهيئة. ونظر مجلس المنظمة فى هذا التعديل أثناء دورته السادسة والتسعين (6-10/11/1989)، ووافق عليه بقراره 2/96. وطبقا للفقرة 5 من المادة 14 من دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية، اصبح هذا التعديل نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ اتخاذ قرار المجلس، أى فى 10/11/1989.
38 - كما وافقت الدورة الثانية والثلاثين للهيئة (أبريل/نيسان 1997) على التعديلات الاضافية للدستور. وقد وافق مجلس المنظمة فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثانى 1997) على التعديلات التى دخلت مباشرة حيز التنفيذ.
الأطراف فى الدستور
39 - أودعت البلدان المشتركة التالية صكوك القبول الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | القبول |
| ألبانيا | 25/11/1986 |
| النمسا | 1/12/1955 |
| بلجيكا | 24/9/1959 |
| بلغاريا | 2/11/1971 |
| قبرص | 11/1/1971 |
| كرواتيا | 17/1/1995 |
| الجمهورية التشيكية(18) | 1/1/1986 |
| الدانمرك | 4/2/1954 |
| فنلندا | 5/3/1968 |
| فرنسا | 28/2/1984 |
| ألمانيا(19) | 26/3/1973 |
| اليونان(20) | 23/3/1959 |
| المجر | 7/4/1970 |
| ايسلندا | 17/1/1955 |
| ايرلندا | 16/12/1953 |
| اسرائيل | 4/9/1990 |
| ايطاليا | 29/9/1955 |
| ليتوانيا | 27/5/1993 |
| لكسمبرغ | 1/6/1959 |
| مالطة | 13/3/1970 |
| هولندا | 12/6/1954 |
| النرويج | 11/12/1953 |
| بولندا | 4/1/1984 |
| البرتغال | 6/10/1955 |
| رومانيا | 4/2/1993 |
| سلوفينيا | 25/7/1995 |
| اسبانيا | 20/12/1978 |
| السويد | 13/12/1963 |
| سويسرا | 23/2/1961 |
| جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة | 24/2/1997 |
| تركيا | 27/9/1955 |
| المملكة المتحدة | 1/3/1954 |
| يوغوسلافيا | 14/12/1953 |
(18) أنظر الحاشية رقم 8.
(19) أنظر الحاشية رقم 9.
(20) تلقى المدير العام صكا فى 20/7/1994، أكدت فيه اليونان قبولها لنص الدستور الذى عدل فى عام 1977.
40 - الاعلانات والتحفظات:
جمهورية ألمانيا الاتحادية - (اعلان صدر عند قبول الدستور):
أعلنت جمهورية ألمانيا الاتحادية أن دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية "... سيسرى أيضا على برلين (الغربية) اعتبارا من تاريخ سريانه بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
(21) اعتمد الاسم الحالى للاتفاقية اثر التعديلات التى أدخلت على الاتفاقية وبدأ نفاذها فى 16/2/1983.
41 - وافق مجلس المنظمة فى دورته الثالثة والعشرين (نوفمبر/تشرين الثانى 1955) على اتفاقية وقاية النباتات لاقليم آسيا والمحيط الهادى (اتفاقية وقاية النباتات لاقليم جنوب شرق آسيا والمحيط الهادى سابقا) توطئة لعرضها على الحكومات لقبولها.
42 - وفقا للفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 2/7/1956. وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 20/7/1956 تحت رقم 1963.
الأطراف فى الاتفاقية
43 - فيما يلى بيان الأطراف المشتركة التى وقعت بصفة نهائية على الاتفاقية أو أودعت الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| التوقيع | التصديق | |
| البلدان الموقعة والمشتركة | التوقيع النهائى(ت) | الانضمام (أ) |
| استراليا | 27/2/1956(ت) | |
| بنغلاديش | 4/12/1974(أ) | |
| كمبوديا | 27/1/1969(أ) | |
| الصين(22) | 6/6/1990(أ) | |
| جمهورية كوريا الديمقراطية | 16/1/1996(أ) | |
| فيجى | 16/12/1970(أ) | |
| فرنسا | 20/8/1957(أ) | |
| الهند | 2/7/1956(ت) | |
| اندونيسيا | 28/6/1956 | 21/12/1967 |
| جمهورية كوريا | 4/11/1981(أ) | |
| لاو | 25/5/1956 | 17/3/1960 |
| ماليزيا | 20/11/1957(أ) | |
| ميانمار | 4/11/1959(أ) | |
| نيبال | 12/8/1965(أ) | |
| هولندا(23) | 25/6/1956 | 19/7/1957 |
| نيوزيلندا(24) | 17/12/1975(أ) | |
| باكستان | 8/1/1958(أ) | |
| بابوا غينيا الجديدة | 1/6/1976(أ) | |
| الفلبين | 11/6/1962(أ) | |
| البرتغال | 2/7/1956(ت) | |
| ساموا | 23/12/1971(أ) | |
| جزر سليمان | 20/6/1979(أ) | |
| سرى لانكا | 27/2/1956(ت) | |
| تايلند | 26/11/1956(أ) | |
| تونغا | 5/11/1981(أ) | |
| المملكة المتحدة(25) | 29/3/1956 | 3/12/1981(أ) |
| فيتنام | 2/7/1956(ت) |
(22) تسرى الاتفاقية على مقاطعة اقليم هونغ كونغ الادارى الخاص للصين رسالتان من الممثل الدائم للصين لدى المنظمة الى المدير العام فى 29/6/1997 و25/6/1997).
(23) صدّقت هولندا على الاتفاقية فى 19/7/1957 فيما يخص غينيا الجديدة التابعة لهولندا. ثم أرسلت هولندا اخطار الى المدير العام فى 28/12/1964، سجل لدى الأمم المتحدة، يفيد أن هذا الاقليم لم يعد طرفا فى الاتفاقية اعتبارا من 1/10/1962، وهو تاريخ انتقال ادارة الاقليم الى السلطة التنفيذية المؤقتة التابعة للأمم المتحدة.
(24) تسرى الاتفاقية على جزر كوك ونيوى.
(25) أوقفت المملكة المتحدة عضويتها فى الاتفاقية اعتبارا من 1/7/1997 تاريخ اعادة حكومة المملكة المتحدة هونغ كونغ الى الصين.
44 - اقترحت لجنة وقاية النباتات لاقليم آسيا والمحيط الهادى التى أنشئت طبقا للاتفاقية، فى دورتها السادسة، توسيع النطاق الجغرافى للاقليم بتعديل الفقرة (أ) من المادة 1 من الاتفاقية. وقد وافق المجلس بعد ذلك على هذا التعديل فى دورته التاسعة والأربعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1967) ثم دخل حيز النفاذ ازاء جميع الحكومات المتعاقدة فى 16/8/1969، أى بعد ثلاثين يوما من قبوله من جانب ثلثى الحكومات المتعاقدة.
45 - وأودعت البلدان المشتركة التالية صكوك قبولها للتعديل فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | القبول |
| استراليا | 17/7/1969 |
| كمبوديا | 27/1/1969 |
| الصين | 6/6/1990 |
| الهند | 11/4/1969 |
| لاوس | 20/8/1968 |
| ماليزيا | 6/3/1969 |
| نيبال | 4/6/1969 |
| باكستان | 9/6/1969 |
| الفلبين | 13/11/1969 |
| البرتغال | 27/1/1969 |
| سرى لانكا | 28/1/1969 |
| تايلند | 6/6/1969 |
| المملكة المتحدة(26) | 31/12/1968 |
(26) أنظر الحاشية رقم 25.
46 -الاعلانات والتحفظات
باكستان
(اعلان صدر عند قبول تعديل الفقرة (أ) من المادة 1
من الاتفاقية (نوفمبر/تشرين الثانى 1967):
"تنظر حكومة باكستان الى تايوان على أنها جزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، وبهذه الصفة يكون لحكومة هذه الدولة وحدها أن تنضم الى اتفاقية وقاية النباتات لاقليم جنوب شرقى آسيا والمحيط الهادى فيما يخص أقاليمها بما فى ذلك تايوان".
47 - واقترحت اللجنة فى دورتها الحادية عشرة (سبتمبر/أيلول 1978) ادخال بعض التعديلات على الاتفاقية، التى وافق عليها المجلس فى دورته الخامسة والسبعين (يونيو/حزيران 1979). وتمثلت هذه التعديلات فى الغاء كلمتى "جنوب شرق" من عنوان الاتفاقية وتغيير اسم اللجنة بحيث يصبح "لجنة وقاية النباتات لآسيا والمحيط الهادى". وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 9 من الاتفاقية، بدأ سريان التعديلات فى 16/2/1983، أى بعد 30 يوما من قبول ثلثى الحكومات المتعاقدة لها.
48 - أودعت البلدان المشتركة التالية صكوك قبولها للتعديلات فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | القبول |
| استراليا | 17/6/1981 |
| بنغلاديش | 27/10/1981 |
| الصين(27) | 6/6/1990 |
| فيجى | 10/11/1980 |
| فرنسا | 7/10/1982 |
| الهند | 13/2/1980 |
| جمهورية كوريا | 4/11/1981 |
| لاو | 31/8/1982 |
| ماليزيا | 3/3/1983 |
| نيبال | 1/4/1980 |
| نيوزيلندا | 10/4/1990 |
| باكستان | 22/4/1980 |
| الفلبين | 17/1/1983 |
| البرتغال | 11/5/1981 |
| جزر سليمان | 24/3/1980 |
| سرى لانكا | 29/12/1982 |
| تايلند | 8/4/1981 |
| تونغا | 5/11/1981 |
| المملكة المتحدة(28) | 9/4/1980 |
(27) أنظر الحاشية (22)
(28) أنظر الحاشية (25).
49 - واقترحت هيئة وقاية النباتات فى آسيا والمحيط الهادى التى أنشئت بمقتضى الاتفاقية فى دورتها الثالثة عشرة (أبريل/نيسان 1983)، تعديل الفقرة (أ) من المادة 1 من الاتفاقية بحيث يشمل تعريف الاقليم الوارد بها جمهورية الصين الشعبية، وطلبت من المدير العام أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتعديل النص المذكور.
50 - ووفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، عُرض على المجلس تعديل للفقرة (أ) من المادة 1 للموافقة عليه. ووافق المجلس فى دورته الرابعة والثمانين (نوفمبر/تشرين الثانى 1983) على التعديل المقترح.
51 - وبمقتضى الفقرة 4 من الاتفاقية، بدأ نفاذ التعديل ازاء جميع الدول المتعاقدة اعتبارا من اليوم الثلاثين لقبوله من قبل ثلثى الدول المتعاقدة، أى فى 23/5/1990.
52 - وأودعت البلدان المشتركة التالية صكوك قبولها للتعديلات فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | القبول |
| استراليا | 24/10/1989 |
| بنغلاديش | 31/7/1984 |
| كمبوديا | 26/4/1990 |
| الصين(29) | 6/6/1990 |
| فيجى | 25/5/1990 |
| فرنسا | 8/5/1990 |
| الهند | 19/8/1986 |
| اندونيسيا | 11/4/1990 |
| جمهورية كوريا | 17/4/1990 |
| لاو | 23/4/1990 |
| ماليزيا | 23/4/1990 |
| ميانمار | 22/4/1990 |
| نيوزيلندا | 10/4/1990 |
| نيبال | 11/5/1990 |
| باكستان | 27/6/1988 |
| الفلبين | 26/4/1990 |
| البرتغال | 8/3/1990 |
| ساموا | 23/4/1990 |
| جزر سليمان | 28/12/1988 |
| سرى لانكا | 13/2/1985 |
| تايلند | 2/5/1990 |
| المملكة المتحدة(30) | 10/1/1986 |
| فيتنام | 23/4/1990 |
(29) أنظر الحاشية (22).
(30) أنظر الحاشية (25).
53 - وبالاضافة الى ذلك صدقت هيئة وقاية النباتات فى آسيا والمحيط الهادى فى دورتها الثالثة عشرة على تعديلات للمواد 2 و3 و4 و14 من الاتفاقية. وهى تعديلات تهدف الى اقرار اشتراكات الزامية للحكومات المتعاقدة من أجل تمويل برنامج أعمال الهيئة.
54 - ووفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية عرضت تلك التعديلات على مجلس المنظمة للموافقة عليها. ووافق المجلس على التعديلات المذكورة فى دورته الرابعة والثمانين (نوفمبر/تشرين الثانى 1983).
55 - وبما أن هذه التعديلات تتضمن التزامات جديدة فانها لا تسرى بالنسبة لأى حكومة متعاقدة الا بعد قبولها لتلك التعديلات واعتبارا من اليوم الثلاثين بعد قبولها وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 9 من الاتفاقية.
56 - أودعت البلدان المشتركة التالية صكوك قبولها للتعديلات فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | القبول |
| استراليا | 27/12/1994 |
| بنغلاديش | 31/7/1984 |
| الصين(31) | 6/6/1990 |
| الهند | 19/8/1986 |
| اندونيسيا | 19/1/1993 |
| جمهورية كوريا | 17/4/1990 |
| ماليزيا | 12/5/1994 |
| نيوزيلندا | 16/12/1997 |
| باكستان | 27/6/1988 |
| سرى لانكا | 13/2/1985 |
(31) لا تسرى حاليا على مقاطعة هونغ كونغ الادارية الخاصة فى الصين رسالة من الممثل الدائم للصين لدى المنظمة الى المدير العام فى (25/6/1997).
57 - وافق مؤتمر المنظمة فى دورته العاشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1959) على اتفاقية ادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق المنظمة، توطئة لعرضها على الدول الأعضاء لقبولها.
58 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 18، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 26/9/1961، وهو تاريخ استلام صك القبول الثانى عشر. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 9/10/1961 تحت رقم 5902.
59 - وأقرت الهيئة الدولية للحور فى دورتها الاستثنائية الثانية (أكتوبر/تشرين الثانى 1967) تعديلا للمادة 4 من الاتفاقية وافق عليه مؤتمر المنظمة فى دورته الرابعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1967). ثم أقرت الهيئة فى دورتها الاستثنائية الثالثة (نوفمبر/تشرين الثانى 1977) تعديلات أخرى على الاتفاقية وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته التاسعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى - ديسمبر/كانون الأول 1977). وقد دخلت التعديلات المشار اليها فى هذه الفقرة حيز النفاذ ازاء جميع الأطراف فى الاتفاقية.
الأطراف فى الاتفاقية
60 - أودعت البلدان المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | القبول |
| الأرجنتين | 6/2/1961 |
| النمسا | 17/2/1961 |
| بلجيكا | 24/4/1962 |
| بلغاريا | 5/9/1972 |
| كندا | 28/11/1962 |
| شيلى | 29/1/1990 |
| الصين(32) | 1/10/1980 |
| كرواتيا | 23/9/1992 |
| مصر | 26/9/1961 |
| فرنسا | 17/3/1961 |
| المانيا(33) | 15/5/1961 |
| المجر | 23/11/1970 |
| الهند | 17/2/1964 |
| جمهورية ايران الاسلامية | 6/3/1961 |
| العراق | 7/6/1977 |
| ايرلندا | 4/7/1961 |
| ايطاليا | 9/5/1963 |
| اليابان | 23/1/1968 |
| جمهورية كوريا | 16/1/1973 |
| لبنان | 23/1/1961 |
| المغرب | 7/9/1962 |
| هولندا | 22/12/1961 |
| نيوزيلندا(34) | 19/6/1969 |
| باكستان | 6/7/1962 |
| البرتغال | 19/8/1963 |
| رومانيا | 28/1/1964 |
| جنوب أفريقيا | 10/4/1996 |
| اسبانيا | 21/4/1960 |
| سويسرا | 23/2/1961 |
| السويد | 7/9/1992 |
| الجمهورية العربية السورية | 19/12/1961 |
| تونس | 4/4/1961 |
| تركيا | 27/7/1965 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 13/8/1970 |
| المملكة المتحدة(35) | 3/4/1962 |
| يوغوسلافيا | 11/1/1961 |
(32) أنظر الحاشية رقم 31.
(33) أنظر الحاشية رقم 9.
(34) اشتمل صك القبول الذى قدمته حكومة نيوزيلندا على اعلان يفيد أن قبولها للاتفاقية لا يسرى على أى من الأقاليم التى تتولى نيوزيلندا مسؤولية علاقاتها الدولية.
(35) تسرى الاتفاقية على جزر القنال الانجليزى وجزيرة مان.
61 - الاعلانات والتحفظات والاعتراضات
جمهورية ألمانيا الاتحادية
(اعلان أخطرت به المنظمة فى 29/2/1968، بتوقيع السفير):
"أتشرف بالاشارة الى ... ايداع الصك المؤرخ 15/5/1961 المتعلق بقبول الاتفاقية الخاصة بادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وقد تلقيت من حكومتى تعليمات بأن أبلغكم أن ... الاتفاقية الخاصة بادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق منظمة الأغذية والزراعة تسرى أيضا على اقليم برلين".
بلغاريا
(اعتراض أخطرت به المنظمة فى 26/7/1968 بشأن الاعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):
" ... ان برلين الغربية ككيان سياسى لم تكن أبدا وليست فى الوقت الحاضر جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولهذا فان رسالة سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية غير مقبولة ولم يكن يجوز ابلاغها الى الدول الأعضاء فى المنظمة".
" ... وفى هذا الصدد أعربت جمهورية بلغاريا الشعبية ... عن دهشتها لأن المنظمة وافقت على أن توزع على دولها الأعضاء وثيقة من هذا النوع تعبر عن رأى جمهورية ألمانيا الاتحادية الذى لا يراعى الحقائق الاقليمية والسياسية فى أوروبا".
(تحفظ أعلن عند القبول):
" لا تعتبر جمهورية بلغاريا الشعبية أنها ملزمة بقرارات محكمة العدل الدولية فيما يخص المنازعات التى تحال عليها وفقا للمادة 15 من الاتفاقية دون موافقة من حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية على احالة المنازعة المعنية".
كوبا
(اعتراض أخطرت به المنظمة فى 30/5/1968 بشأن الاعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):
"... لا تقبل ولا تعترف بالاعلان القائل ان هذه الوثائق ستسرى أيضا على اقليم برلين لأنه ليس من أقاليم جمهورية ألمانيا الاتحادية ولأن الاعلانات التى تصدرها احدى الدول فيما يتعلق بأقاليم لا تنتمى اليها تكون اعلانات غير سليمة ولا تلزمها فى علاقاتها الدولية".
المجر
(اعتراض أخطرت به المنظمة فى 7/6/1969 بشأن الاعلان الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية فى 29/2/1968):
"... لا تعترف بحق جمهورية ألمانيا الاتحادية فى تمثيل برلين فى المحافل الدولية لأن اقليم برلين كيان سياسى مستقل وليس جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية".
"... وتعتبر أن اعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية بسريان اتفاقية ادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق المنظمة على اقليم برلين أيضا اعلان لاغ وباطل قانونا ومخالف للقانون الدولى".
(اعتراض أخطرت به المنظمة فى 16/4/1968 بشأن الاعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):
"... برلين الغربية، بوصفها وحدة سياسية متميزة، لم تكن قط وليست جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولهذا فان رسالة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكن قبولها ولم يكن من الجائز توزيعها على البلدان الأعضاء فى المنظمة".
وفى الوقت نفسه أبدت حكومة جمهورية بولندا الشعبية "... دهشتها لأن منظمة الأغذية والزراعة قبلت أن تعمم على الدول الأعضاء هذه الوثيقة التى تعبر عن سياسة جمهورية ألمانيا الاتحادية التى تتعارض مع الحقائق الاقليمية والسياسية فى أوروبا".
رومانيا
(اعتراض أخطرت به المنظمة فى 10/5/1968 بشأن الاعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):
"... لا تعترف باختصاص جمهورية ألمانيا الاتحادية فى توسيع تطبيق اتفاقية ادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق المنظمة ... بحيث يشمل برلين الغربية حيث أن برلين الغربية ليست جزءا من أراضى ألمانيا الاتحادية".
جمهورية ألمانيا الاتحادية
(اعلان أخطرت به المنظمة فى 5/12/1968):
"ان برلين جزء من ألمانيا. ولكن علاقات برلين مع السلطات الخارجية هى فى الوقت الحاضر من اختصاص قيادة الحلفاء التى لها السلطة العليا فى المدينة. ولكن يلاحظ أن قيادة الحلفاء قد فوضت تمثيل مصالح برلين وسكانها فى الخارج لسلطات مدينة برلين بموجب الترتيبات المناسبة وهذا ما جاء فى الفقرة 3 (ج) من اعلان برلين المؤرخ 5/5/1955 الذى يتفق مع الوثائق التى كانت سارية من قبل، مثل الاعلان المشار اليه فى رسالة قيادة الحلفاء المؤرخة 21/5/1952. وقد اقيمت الترتيبات المناسبة المشار اليها مع حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وهى الحكومة الألمانية الوحيدة المؤلفة بحرية وبصورة شرعية.
وبموجب هذه الترتيبات يجوز لجمهورية ألمانيا الاتحادية أن تطبق على برلين الاتفاقية الدولية التى تعقدها الجمهورية الاتحادية رهنا بمراعاة بعض الشروط. وهذه الشروط تقضى بأن يكون لقيادة الحلفاء القرار النهائى فى كل حالة من حالات يوسع فيها نطاق تطبيق اتفاقية دولية ليشمل برلين. وبالاضافة الى ذلك لابد من اتخاذ اجراء داخلى فى برلين نفسها حتى تصبح أى اتفاقية دولية من هذا القبيل سارية بوصفها قانونا داخليا فى برلين.وواضح أن هذه الاجراءات التى تتفق مع الوضع الخاص للمدينة تحفظ تماما حقوق قيادة الحلفاء ومسؤولياتها باعتبارها المختصة فى كل حالة بتقرير انطباق الاتفاقيات الدولية التى عقدتها جمهورية ألمانيا الاتحادية على برلين.
ويترتب علـى هذا أن الاعتراضات التى أثارتهـا حكومات كل من بولندا ورومانيا والمجر وبلغاريا وكوبا لا أساس لها. وتكون حكومتى شاكرة اذا أبلغ هذا الاعلان الى علم جميع الحكومات الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة".
فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية
(اعلانات أخطرت بها المنظمة فى 9 و10/12/1968 بشأن اعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية السابق):
"كانت علاقات برلين مع السلطات الخارجية ومازالت من اختصاص قيادة الحلفاء وحدها باعتبارها السلطة العليا فى برلين. وبموجب الفقرة 3(ج) من اعلان برلين المؤرخ 5/5/1995، والذى يتفق مع الوثائق السارية من قبل مثل الاعلان المشار اليه فى رسالة قيادة الحلفاء المؤرخة 21/5/1952، فوضت قيادة الحلفاء لسلطات مدينة برلين تمثيل مصالح برلين وسكانها من الخارج وفقا للترتيبات المناسبة.
وهذه الترتيبات التى اتخذت بموجب تلك الأحكام تسمح لجمهورية ألمانيا الاتحادية بأن تطبق على مدينة برلين الاتفاقيات الدولية التى تعقدها ألمانيا الاتحادية رهنا بمراعاة بعض الشروط. وتقضى هذه الشروط بأن يكون القرار النهائى من اختصاص قيادة الحلفاء فى كل حالة يوسع فيها نطاق تطبيق اتفاقية دولية ليشمل برلين. وبالاضافة الى ذلك لابد من اتخاذ اجراء داخلى فى برلين نفسها حتى تصبح أى اتفاقية دولية من هذا القبيل سارية بوصفها قانونا داخليا فى برلين.
وواضح أن هذه الاجراءات، التى تتفق مع الوضع الخاص للمدينة، تحفظ تماما حقوق قيادة الحلفاء ومسؤولياتها وكذلك حقوق ومسؤوليات الدول المتحالفة التى تظل هى المختصة فى كل حالة بتقرير انطباق الاتفاقيات الدولية التى تعقدها جمهورية ألمانيا الاتحادية على برلين".
62 - عقدت البلدان الأعضاء المتأثرة بالجراد الصحراوى فى الاقليم الشرقى من منطقة انتشاره فى جنوب غرب آسيا اجتماعا خاصا تحت رعاية المنظمة فى طهران ( أكتوبر/تشرين الأول 1962). وأوصى هذا الاجتماع بانشاء هيئة اقليمية لمكافحة الجراد الصحراوى فى الاقليم. وأيد اجتماع ثان عقدته البلدان الأعضاء المعنية مباشرة (مايو/أيار 1963) هذه التوصية، كما أيدتها لجنة مكافحة الجراد الصحراوى التابعة للمنظمة خلال دورتها الثامنة (مايو/أيار 1963).
63 - ودرس مجلس المنظمة فى دورتيه الأربعين والحادية والأربعين مشروع الاتفاقية المعنية ثم وافق المؤتمر على هذا المشروع فى دورته الثانية عشرة (ديسمبر/ كانون الأول 1963) توطئة لعرضه على البلدان الأعضاء لقبوله.
64 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 20، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 15/12/1964، وهو تاريخ تسلم صك القبول الثالث. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 2/4/1965 تحت رقم 7663.
65 - وأقرت الهيئة خلال دورتها الثانية عشرة (مارس/آذار 1977) بعض التعديلات على الاتفاقية وافق عليها المجلس فى دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1977)، وأصبحت هذه التعديلات نافذة المفعول ازاء جميع الأطراف فى الاتفاقية.
الأطراف فى الاتفاقية
66 - أودعت البلدان المشتركة التالية صكوك القبول الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
البلدان المشتركة القبول
أفغانستان 14/7/1964
الهند 15/12/1964
جمهورية ايران الاسلامية 19/11/1964
باكستان 12/7/1965
67 - طلب مؤتمر المنظمة من المدير العام فى القرار 19/61 الذى اتخذه فى دورته الحادية عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1961)، أن يدرس الخطوات اللازمة لانشاء هيئة دولية لمكافحة الجراد فى هذه المنطقة.
68 - وتنفيذا للقرار المذكور ولتوصيات لجان المنظمة المعنية بمكافحة الجراد الصحراوى فى الشرق الأدنى، دعا المدير العام الى عقد اجتماع فى بيروت فى مارس/آذار 1965. ودرس الاجتماع وأقر مشروع اتفاقية لانشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوى فى الشرق الأدنى. ووافق مجلس المنظمة فى دورته الرابعة والأربعين (يوليو/تموز 1965) على الاتفاقية، وعرضت الاتفاقية على الدول الأعضاء لقبولها.
69 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 19، بدأ نفاذ الاتفاقية فى 21/2/1967 وهو تاريخ تسلم صك القبول الثالث. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 17/3/1967 تحت رقم 8575.
70 - وأقرت الهيئة فى دورتها السابعة (أكتوبر/تشرين الأول 1976) تعديلات على الاتفاقية التى وافق عليها المجلس فى دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1977). وأصبحت هذه التعديلات نافذة المفعول ازاء جميع الأطراف فى الاتفاقية.
71 - وأقرت الهيئة فى دورتها العشرين (ديسمبر/كانون الأول 1994) تعديلات أخرى على الاتفاقية، ووافق عليها المجلس فى دورته الثامنة بعد المائة (يونيو/حزيران 1995). وأصبحت هذه التعديلات سارية فى جميع أطراف الاتفاقية.
الأطراف فى الاتفاقية
72 - أودعت البلدان المشتركة الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | القبـول |
| البحرين | 24/2/1969 |
| مصر | 6/7/1967 |
| العراق | 9/1/1970 |
| الأردن | 14/11/1966 |
| الكويت | 10/8/1967 |
| لبنان | 22/8/1966 |
| عمان | 9/10/1972 |
| قطر | 31/12/1968 |
| المملكة العربية السعودية | 17/10/1972 |
| السودان | 21/2/1967 |
| الجمهورية العربية السورية | 3/12/1968 |
| الامارات العربية المتحدة | 31/5/1974 |
| اليمن(36) | 20/3/1969 |
(36) أنظر الحاشية رقم (14). ومن الجدير بالذكر أن جمهورية اليمن الديمقراطية قد وافقت على الاتفاقية فى (21/4/1969) التاريخ الفعلى لصك القبول هو 10/11/1969، وهو تاريخ انضمام هذه الدولة الى عضوية المنظمة)، وأن الجمهورية العربية اليمنية قد وافقت على الاتفاقية فى 20/3/1969.
73 - الاعلانات والتحفظات
المملكة العربية السعودية
(تحفظ أبدى عند قبول الاتفاقية)
"(1) فيما يتعلق بأحكام المادة 15 من الاتفاقية ترغب حكومة المملكة العربية السعودية فى الاحتفاظ بحقها فى تحديد المناطق التى تستبعد من أوجه النشاط فى كل حالة على حدة.
(2) أن يكون مقر الجهاز الاقليمى المقترح لمكافحة الجراد الصحراوى فى بلد آخر غير المملكة.
(3) ألا يكون فى قبول المملكة لهذه الاتفاقية ما يفرض انشاء وكالة متخصصة ومتفرغة لمكافحة الجراد.
(4) تقترح المملكة أن تعتبر العربية من اللغات الرسمية للاتفاقية ولغة المراسلات بين الهيئة ومنظمة الأغذية والزراعة.
(5) أن يؤجل موضوع انشاء مخازن فى جدة ( لتخزين المبيدات والمعدات اللازمة لعمليات مكافحة الجراد من أجل تقديم المعونة فى حالات الطوارىء للبلدان الأعضاء المعرضة لغزو الجراد) الى حين تصبح المملكة عضوا فى الهيئة ".
74 - أعد المدير العام، بناء على طلب البلدان الأعضاء المعنية فى شمال غرب أفريقيا، مشروع اتفاقية لانشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوى فى هذه المنطقة ضمن اطار المنظمة، واستعرضت اللجنة الفرعية لتنسيق بحوث الجراد الصحراوى ومكافحته فى شمال غرب أفريقيا التابعة للمنظمة الاتفاقية فى مارس/آذار 1970. ووافق مجلس المنظمة على مشروع الاتفاقية فى دورته الخامسة والخمسين (نوفمبر/تشرين الثانى 1970) وطرحها على البلدان الأعضاء لقبولها.
75 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 19 بدأ نفاذ الاتفاقية فى 17/8/1971 ، وهو تاريخ تسلم صك القبول الثالث. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 24/9/1971 تحت رقم 11354.
76 - وأقرت الهيئة فى دورتها السادسة (أبريل/نيسان 1977) بعض التعديلات على الاتفاقية التى وافق عليها المجلس فى دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1977) وأصبحت هذه التعديلات سارية بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.
الأطراف فى الاتفاقية
77 - أودعت البلدان المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | القبـول |
| الجزائر | 17/8/1971 |
| الجماهيرية العربية الليبية | 13/5/1971 |
| موريتانيا | 16/1/1989 |
| المغرب | 1/10/1971 |
| تونس | 22/7/1971 |
(37) أقر هذا العنوان نتيجة التعديلات التى أدخلت على الاتفاقية. وكان مجلس المنظمة قد وافق فى دورته التسعين على هذه الاتفاقية بموجب القرار 3/90 الصادر فى 28/11/1986.
78 - خلال المؤتمر الاقليمى الخامس للانتاج الحيوانى والصحة الحيوانية (كوالا لمبور، سبتمبر/ أيلول 1971)، أعدت البلدان الأعضاء المعنية مشروع اتفاقية لانشاء هيئة اقليمية للانتاج الحيوانى والصحة الحيوانية لآسيا والشرق الأقصى وجنوب غرب المحيط الهادى، وذلك بموجب المادة 14 من دستور المنظمة. ثم قام المؤتمر الاقليمى الحادى عشر لآسيا والشرق الأقصى (نيودلهى، أكتوبر/ تشرين الأول 1972)، بتعديل هذا المشروع الذى وافق عليه مجلس المنظمة فى دورته الستين (يونيو/حزيران 1973)، توطئة لعرضه على البلدان الأعضاء لقبوله.
79 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 23 من الاتفاقية، دخلت
الاتفاقية حيز النقاذ فى 29/12/1975، وهو تاريخ تسلم
صك القبول الخامس. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة
العامة للأمم المتحدة فى 26/2/1976 تحت رقم 14604.
80 - وأقرت الهيئة خلال دورتها الثانية (كوالا لمبور،
1977) تعديلات للاتفاقية التى وافق المجلس عليها
فى دورته الرابعة والسبعين (ديسمبر/كانون الأول 1978).
ثم أدخلت الهيئة تعديلات جديدة على اتفاقيتها خلال
دورتها الرابعة (سبتمبر/أيلول 1979). ووافق المجلس على
التعديلات الجديدة فى دورته السادسة والسبعين
(نوفمبر/تشرين الثانى 1979). أقر المجلس فى دورته
التسعين، فى 28/11/1986، بموجب القرار 3/90، التعديلات
التى أدخلت على الاتفاقية والتى بموجبها وافق على
العنوان الحالى للهيئة. وأصبحت هذه التعديلات
نافذة بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.
الأطراف فى الاتفاقية
81 - أودعت البلدان المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها :
| البلدان المشتركة | القبـول |
| استراليا(38) | 7/6/1976 |
| بنغلاديش | 29/12/1975 |
| الهند | 12/6/1975 |
| اندونيسيا | 12/4/1977 |
| جمهورية ايران الاسلامية | 20/1/1978 |
| لاوس | 12/9/1995 |
| ماليزيا | 14/5/1976 |
| موريشيوس(39) | 7/11/1979 |
| ميانمار | 3/1/1990 |
| نيبال | 29/12/1975 |
| باكستان | 29/10/1976 |
| بابو غينيا الجديدة | 25/7/1980 |
| الفلبين | 14/7/1975 |
| سنغافورة(40)(41) | 7/6/1976 |
| سرى لانكا | 4/4/1975 |
| تايلند | 16/9/197 |
(38) تسرى الاتفاقية على أراضى جزر كوكس (كيلنغ)، وجزيرة كريسماس، وجزيرة نورفولك وجزر بحر الكورال.
(39) تسلم المدير العام فى 4/12/1985 اخطارا من موريشيوس بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول فى 4/12/1986 بموجب المادة 21 من الاتفاقية.
(40) قبلت الهيئة عضوية سنغافورة (التى ليست دولة عضو فى المنظمة وان كانت عضوا فى الأمم المتحدة) وذلك بموجب الفقرة 2 من الاتفاقية. وكان تاريخ نفاذ هذا الانضمام هو 7/6/1976.
(41) تسلم المدير العام فى 8/3/1995 اخطارا من سنغافورة بالانسحاب من الاتفاقية. وسيصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول فى 8/3/1996 بموجب المادة 21 من الاتفاقية.
12 - اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة الدولية
82 - وافق مؤتمر المنظمة فى دورته السابعة والعشرين (نوفمبر/تشرين الثانى 1993) بمقتضى قراره رقم 15/93 على اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة الدولية، تمهيدا لعرضها على الحكومات لقبولها.
83 - وتطبيقا للمادة 10-1، فان الاتفاقية مفتوحة لقبولها من جانب أى عضو أو عضو منتسب فى منظمة الأغذية والزراعة، أو أى دولة غير عضو فى المنظمة ولكنها عضو فى الأمم المتحدة أو فى أى وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيسرى قبول هذه الاتفاقية بمجرد ايداع صك قبولها لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.
84 - وبمقتضى المادة 11-1، ستصبح الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تسلم المدير العام لصك القبول الخامس والعشرين.
الأطراف فى الاتفاقية
85 - أودعت البلدان المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها :
| البلدان المشتركة | القبـول |
| الأرجنتين | 24/1/1996 |
| كندا | 20/5/1994 |
| بينان | 4/1/1999 |
| المجموعة الأوروبية | 6/8/1996 |
| جورجيا | 9/9/1994 |
| مدغشقر | 26/10/1994 |
| المكسيك | 11/3/1999 |
| ميانمار | 8/9/1994 |
| ناميبيا | 7/8/1999 |
| النرويج | 28/12/1994 |
| سانت كيتس ونيفيس | 24/6/1994 |
| السويد | 25/10/1994 |
| تنزانيا | 17/2/1999 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 19/12/1995 |
13 - اتفاقية انشاء هيئة مصايد أسماك التونة
فى المحيط الهندى
86 - وافق مجلس المنظمة فى دورته الخامسة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثانى 1993) بمقتضى قراره رقم 1/105 على اتفاقية انشاء هيئة مصايد أسماك التونة فى المحيط الهندى.
87 - طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية تكون عضوية الهيئة مفتوحة للدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى المنظمة : (أ) التى هى: (1) دول ساحلية أو أعضاء منتسبة تقع بأكملها أو بجزء منها فى المنطقة، (2) دول أو أعضاء منتسبة تعمل سفنها فى المنطقة فى صيد الأنواع المشمولة بهذه الاتفاقية، أو (3) منظمات اقليمية للتكامل الاقتصادى تضم فى عضويتها أى دولة من الدول المشار اليها آنفا فى الفقرتين الفرعيتين (1) أو (2)، وتكون هذه الدولة قد نقلت اليها اختصاصاتها فى المسائل المندرجة فى نطاق هذه الاتفاقية، و (ب) التى توافق على هذه الاتفاقية طبقا لأحكام الفقرة (1) من المادة 17.
88 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية، فإن للهيئة أن تقبل فى عضويتها، بأغلبية ثلثى أعضائها، أى دول أخرى غير أعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة ولكنها أعضاء فى الأمم المتحدة، أو فى أى من وكالاتها المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شريطة: (أ) أن تكون هذه الدول: (1) دولا ساحلية تقع بأكملها أو بجزء منها فى المنطقة، أو (2) دولا تعمل سفنها فى المنطقة فى صيد الأنواع التى تشملها هذه الاتفاقية، و (ب) قد تقدمت بطلب عضوية، وقدمت اعلانا فى صورة وثيقة رسمية بقبولها لهذه الاتفاقية بالصيغة السارية بها وقت القبول وفقا للفقرة 2 من المادة 17.
89 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 17 يتم قبول هذه الاتفاقية من جانب أى دولة عضو أو عضو منتسب فى المنظمة بايداع وثيقة القبول لدى المدير العام للمنظمة، ويسرى القبول فور تسلم المدير العام لهذه الوثيقة.
90 - وطبقا للمادة 18 من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم 27/3/1996 وهو تاريخ تسلم المدير العام لوثيقة القبول العاشرة. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3/6/1996.
الأطراف فى الاتفاقية
91 - فيما يلى أسماء البلدان المشتركة فى الاتفاقية وتاريخ ايداع الصكوك الخاصة بكل منها:
| البلدان المشتركة | القبول |
| استراليا | 13/11/1996 |
| الصين(42) | 14/10/1998 |
| اريتريا | 9/8/1984 |
| المجموعة الأوروبية | 27/10/1996 |
| فرنسا | 3/12/1996 |
| الهند | 13/3/1995 |
| اليابان | 26/6/1996 |
| جمهورية كوريا | 27/3/1996 |
| مدغشقر | 10/1/1996 |
| موريشيوس | 27/12/1994 |
| باكستان | 27/4/1995 |
| سيشيل | 26/7/1995 |
| سرى لانكا | 13/6/1994 |
| السودان | 3/12/1996 |
| تايلند | 17/3/1997 |
| المملكة المتحدة | 31/3/1995 |
(42) لا تسرى الاتفاقية حاليا على مقاطعة هونغ كونغ الادارية الخاصة للصين.
92 - فوّض مؤتمر المنظمة فى دورته الثالثة عشرة (1965) المدير العام فى الدعوة الى عقد مؤتمر للمفوضين لاعداد واقـرار اتفاقيـة لانشـاء هيئـة لصيانة التونة والأسماك الشبيهة بها فى المحيط الأطلسى. وقد أعد مؤتمر المفوضين (ريو دى جانيرو 2-14/5/1966) اتفاقية دولية لصيانة التونة فى المحيط الأطلسى تقضى بانشاء هيئة تعمل فى هذا الميدان بصورة مستقلة عن المنظمة، ثم فتح المؤتمر باب التوقيع على الاتفاقية.
93 - ووفقا للفقرة 3 من المادة 14، بدأ نفاذ الاتفاقية فى 21/3/1969 وهو تاريخ تسلم صك التصديق أو الانضمام السابع. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 20/5/1969 تحت رقم 9587.
البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها
94 - أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | التوقيع | التصديق الموافقة (ألف) الانضمام (أ) |
| أنغولا | 29/7/1976 (أ) | |
| بينان(43) | 9/1/1978 (أ) | |
| البرازيل | 14/5/1966 | 1/4/1969 |
| كندا | 20/8/1968 (أ) | |
| الرأس الأخضر | 11/10/1979 (أ) | |
| الصين(44) | 24/10/1996 (أ) | |
| كرواتيا | 20/10/1997 | |
| كوت ديفوار | 6/12/1972 (أ) | |
| كوبا(45) | 15/1/1975 (أ) | |
| الجمهورية الدومينيكية | 13/2/1968 | |
| غينيا الاستوائية | 13/5/1987 (أ) | |
| المجموعة الأوروبية(46) | 14/11/1997 (أ) | |
| فرنسا(47) | 7/11/1968 (أ) | |
| غابون | 9/8/1967 | 19/9/1977 |
| غانا | 17/4/1968 (أ) | |
| غينيا | 5/6/1991 (أ) | |
| ايطاليا(48) | 9/2/1994 | 6/8/1997 |
| اليابان | 28/10/1966 | 24/8/1967 |
| جمهورية كوريا | 31/5/1966 | 28/8/1970 |
| الجماهيرية العربية الليبية | 27/11/1995 (أ) | |
| المغرب | 26/9/1969 (أ) | |
| ناميبيا | 28/4/1999 | |
| بنما | 28/12/1998(أ) | |
| البرتغال(49) | 3/9/1969 (أ) | |
| الاتحاد الروسى | 7/1/1977 (أ) | |
| سان تومى وبرنشيبى | 15/9/1983 (أ) | |
| السنغال(50) | 25/8/1971 (أ) | |
| جنوب أفريقيا | 17/10/1967 (أ) | |
| اسبانيا(51) | 14/5/1966 | 21/3/1969 |
| ترينيداد وتوباغو | 30/3/1999(أ) | |
| تونس | 16/12/1997(أ) | |
| المملكة المتحدة(52) | 10/11/1995 (أ) | |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 14/5/1966 | 18/5/1967 |
| أوروغواى | 16/3/1983 (أ) | |
| فنزويلا | 9/7/1970 | 17/11/1983 |
(43) تسلم المدير العام فى 22/12/1993 اخطارا من بينان بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول فى 31/12/1994 بموجب المادة 12-2 من الاتفاقية.
(44) أنظر الحاشية 31.
(45) تسلم المدير العام فى 31/12/1990، اخطارا من كوبا بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول فى 31/12/1991 بموجب المادة 12-2 من الاتفاقية.
(46) أصبحت المجموعة الأوربية عضوا فى الاتفاقية نتيجة لسريان بروتوكول باريس.
(47) اعمالا للمادة 14-6 من الاتفاقية، توقفت عضوية اسبانيا والبرتغال وايطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة فى الاتفاقية نتيجة لانضمام المجموعة الأوروبية للاتفاقية. غير ان فرنسا وبريطانيا ظلتا عضوين فى الاتفاقية نيابة عن المناطق التابعة لهما عبر البحار والتى لم تشملها معاهدة روما.
(48) أنظر الحاشية 47.
(49) أنظر الحاشية 47.
(50) تسلم المدير العام فى 12/3/1987، اخطارا من السنغال بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول فى 31/12/1988 بموجب المادة 12-2 من الاتفاقية.
(51) أنظر الحاشية 47.
(52) أنظر الحاشية 47.
95 - وفى يومى 9 و 10/7/1984 انعقد فى باريس، فرنسا، مؤتمر للمفوضين من الدول الأطراف فى الاتفاقية الدولية لصيانة التونة فى المحيط الأطلسى، وأقر بروتوكولا بتعديل الاتفاقية.
96 - وطبقا للمادة 2 من البروتوكول، فُتح باب التوقيع على البروتوكول بمقر المنظمة فى روما حتى 10/9/1984.
97 - وطبقا للمادة 3 من البروتوكول، أصبح سارى المفعول فى اليوم الثلاثين من ايداع جميع الأطراف المتعاقدة فى الاتفاقية وثائق الموافقة أو التصديق أو القبول لدى المدير العام للمنظمة، أى فى 19/1/1997.
الأطراف الموقعة على البروتوكول
98 - أودعت الأطراف التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | التوقيع | التصديق القبول(ق) الموافقة (م) |
| أنغولا | 29/8/1990 | |
| البرازيل | 10/9/1984 | 5/10/1988 |
| كندا | 10/9/1984 | 3/2/1992 |
| الرأس الأخضر | 13/3/1986 (ق) | |
| كوت ديفوار | 27/1/1993 (ق) | |
| كوبا(53) | 11/1/1989 (ق) | |
| غينيا الاستوائية | 7/11/1987 (ق) | |
| فرنسا | 23/10/1984 (ق) | |
| غابون | 20/12/1996 (ق) | |
| غانا | 12/12/1988 (ق) | |
| غينيا | 6/9/1993 (ق) | |
| ايطاليا | 6/8/1997 | |
| اليابان | 13/6/1985 (ق) | |
| جمهورية كوريا | 7/12/1984 (ق) | |
| المغرب | 9/12/1996 (ق) | |
| البرتغال | 7/4/1988 (ق) | |
| الاتحاد الروسى | 9/6/1986 (ق) | |
| ساو تومى وبرنشيبى | 1/11/1984 (ق) | |
| السنغال(54) | 14/6/1985 (ق) | |
| جنوب أفريقيا | 28/3/1985 (ق) | |
| اسبانيا | 21/11/1986 (ق) | |
| المملكة المتحدة | 10/11/1995 (ق) | |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 10/9/1984 | 10/11/1986 |
| أوروغواى | 10/5/1985 (ق) | |
| فنزويلا | 7/3/1989 (ق) |
(53) أنظر الحاشية رقم 45.
(54) أنظر الحاشية رقم 50.
99 - وفى 4 و5 يونيو/حزيران 1992، اجتمع فى مدريد، اسبانيا، مؤتمر للمفوضين من الدول الأطراف فى الاتفاقية الدولية لصيانة التونة فى المحيط الأطلسى، وأقر بروتوكولا لتعديل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية. وعملا بالمادة 2 من البروتوكول، فتح باب التوقيع على البروتوكول فى 5/6/1992 فى مدريد ثم بعد ذلك فى مقر المنظمة بروما.
100 - ووفقا للمادتين 2 و3، يجوز للأطراف المتعاقدة فى الاتفاقية الدولية لصيانة التونة فى المحيط الأطلسى أن تصبح أطرافا فى البروتوكول سواء بتوقيع يعقبه صك تصديق أو موافقة أو بايداع صك قبول.
101 - وبموجب أحكام المادة 3، سيدخل البروتوكول حيز النفاذ ازاء جميع الأطراف فى الاتفاقية بعد مرور 90 يوما على ايداع ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة لآخر صك تصديق أو موافقة أو قبول لدى المدير العام للمنظمة شريطة أن تضم تلك الأطراف جميع الأطراف التى كانت تندرج فى 5/6/1992 فى عداد البلدان ذات اقتصاد السوق المتقدم طبقا لتصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ولأى طرف متعاقد فى الاتفاقية لا يندرج فى هذه الفئة أن يطلب، فى غضون ستة أشهر بعد اخطاره من جانب المدير العام للمنظمة باقرار البروتوكول، تعليق نفاذ البروتوكول المذكور.
البلدان الموقعة على البروتوكول والبلدان الأطراف فيه
102 - وقد أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | التوقيع | التصديق القبول(ق) الموافقة (م) |
| البرازيل | 5/6/1992 | 15/1/1997 |
| كندا | 22/9/1993 | 22/9/1993 |
| كوت ديفوار | 5/6/1992 | |
| فرنسا(55) | 5/6/1992 | |
| غانا | 5/6/1992 | |
| غينيا | 13/4/1995 (ق) | |
| ايطاليا(56) | 6/8/1997 | |
| اليابان | 27/5/1998(ق) | |
| جمهورية كوريا | 11/6/1993 (ق) | |
| ليبيا | 14/1/1998(أ) | |
| المغرب | 5/6/1992 | 9/12/1996 |
| البرتغال(57) | 5/6/1992 | 30/11/1995 |
| الاتحاد الروسى | 14/9/1994 (ق) | |
| جنوب أفريقيا | 30/9/1993 (ق) | |
| اسبانيا(58) | 5/6/1992 | 14/2/1994 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 22/10/1992 | 24/8/1994 |
| أوروغواى | 24/7/1997 (ق) | |
| فنزويلا | 5/5/1998(أ) |
(55) أنظر الحاشية 47.
(56) أنظر الحاشية 47.
(57) أنظر الحاشية 47.
(58) أنظر الحاشية 47.
103 - فوّض مؤتمر المنظمة فى دورته الرابعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1967) المدير العام فى الدعوة الى مؤتمر للمفوضين بغرض عقد اتفاقية لانشاء هيئة لصيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى. وقد أعد المؤتمر (روما، 14-23/10/1969)، الاتفاقية الدولية لصيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى التى أنشئت بموجبها هيئة تعمل فى هذا الميدان بصورة مستقلة عن المنظمة. ثم فتح المؤتمر باب التوقيع على الاتفاقية.
104 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية بدأ نفاذ الاتفاقية فى 24/10/1971. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 16/11/1971 تحت رقم 11408.
الأطراف فى الاتفاقية
105 - أودعت الأطراف المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:
| البلدان المشتركة | التوقيع | التصديق القبول(ق) الموافقة (م) الانضمام (أ) |
| أنغولا | 4/10/1976 (أ) | |
| بلجيكا(59) | 23/7/1970 | 31/10/1973 |
| بلغاريا | 24/4/1972 (أ) | |
| كوبا | 23/10/1969 | 15/1/1975 |
| فرنسا | 4/10/1972 (أ) | |
| ألمانيا(60) | 23/10/1969 | 17/11/1976 |
| العراق | 4/6/1981 (أ) | |
| اسرائيل | 5/1/1976 (أ) | |
| ايطاليا | 23/10/1969 | 22/12/1975 |
| اليابان(61) | 9/2/1970 | 22/6/1970 (ق) |
| جمهورية كوريا | 19/1/1981 | |
| بولندا | 2/3/1972 (أ) | |
| البرتغال | 23/10/1969 | 22/1/1971 |
| رومانيا | 18/8/1977 (أ) | |
| الاتحاد الروسى | 23/12/1970 | 24/9/1971 (م) |
| جنوب أفريقيا | 23/10/1969 | 2/10/1970 |
| اسبانيا | 27/4/1970 | 6/12/1971 |
(59) تسلم المدير العام فى 23/12/1981 اخطارا من حكومة بلجيكا بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول فى 31/12/1982 بموجب المادة 20 من الاتفاقية.
(60) أنظر الحاشية رقم 9. انضمت جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا الى الاتفاقية فى 19/6/1974.
(61) تسلم المدير العام فى 21/12/1990 اخطارا من حكومة اليابان بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول فى 31/12/1991 بموجب المادة 20 من الاتفاقية.
106 -الاعلانات والتحفظات
جمهورية ألمانيا الاتحادية
(اعلان)
"أعلنت جمهورية ألمانيا الاتحادية أن اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى"... ستطبق أيضا على برلين (الغربية) ابتداء من تاريخ سريانها بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية".
جمهورية ألمانيا الديمقراطية
(اعلان أخطرت به المنظمة فى 27/7/1977):
"تأخذ جمهورية ألمانيا الديمقراطية علما باعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية الخاص بتطبيق اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى المحيط الأطلسى المؤرخة 23/10/1969 على برلين (الغربية) وتعتبر أن تطبيق نصوص هذه الاتفاقية على برلين (الغربية) يكون ممكنا فقط فى حدود تمشيه مع الاتفاقية الرباعية المؤرخة 3/9/1971 التى تقضى بأن برلين (الغربية) ليست جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولا تخضع لحكمها".
ايطاليا
(اعلان صدر عند التصديق):
أعلنت حكومة ايطاليا أن تصديقها على اتفاقية
صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى "... لا
يعنى بأى حال اعتراف ايطاليا بشرعية ادارة جنوب
أفريقيا لناميبيا".
اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية
(اعلان صدر عند التوقيع)
"ان اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية، اذ يوقع اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى، يرى من الضرورى أن يعلن أن النصوص الواردة فى المادة 17 من الاتفاقية والتى تقضى بحرمان بعض الدول من الاشتراك فى اتفاقية نصوص ذات طابع تمييزى. ويعتقد