المؤتمر العام



الدورة الثلاثون

روما، 12-23/11/1999

الاتفاقيات متعددة الأطراف المودعة لدى المدير العام

(الحالة حتى 31/8/1999)

بيان المحتويات

أولا - المقدمة





ثانيا - المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة

1 - اتفاقية انشاء هيئة مصايد آسيا والمحيط الهادى، وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته الرابعة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1948

2 - دستور هيئة الأرز الدولية، وافق عليه مؤتمر المنظمة فى دورته الرابعة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1948

3 - اتفاقية انشاء المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته الخامسة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1949

  - تعديلات على الاتفاقية وافق عليها المنظمة فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997

4 - الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته السادسة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1951

  - تعديلات الاتفاقية التى وافق عليها المؤتمر فى دورته التاسعة والعشرين فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997

5 - دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية، وافق عليه مؤتمـر المنظمة فى دورته السابعة فى ديسمبر/كانون الأول 1953

6 - اتفاقية وقاية النباتات لاقليم آسيا والمحيط الهادى، وافق عليها مجلس المنظمة فى دورته الثالثة والعشرين فى نوفمبر/تشرين الثانى 1955

  - موافقة مجلس المنظمة فى دورته الرابعة والثمانين على تعديلات للمواد 2 و3 و4 و14 من الاتفاقية

7 - الاتفاقية الخاصة بادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق المنظمة، وافـق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته العاشرة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1959

8 - اتفاقية انشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى الاقليم الشرقى مـن منطقة انتشاره فى جنوب غرب آسيا، وافق عليها مؤتمر المنظمة فـى دورته الثانية عشرة فى ديسمبر/كانون الأول 1963

9 - اتفاقية انشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الوسطى، وافـق عليها مجلس المنظمة فى دورته الرابعة والأربعين فى يوليو/تموز 1965

10 - اتفاقية انشاء هيئة مكافحة الجـراد الصحراوى فـى شمال غرب أفريقيا، وافق عليها مجلس المنظمة فى دورتـه الخامسـة والخمسـين فـى نوفمبر/تشرين الثانى 1970

11 - اتفاقية انشاء هيئة اقليمية للانتاج الحيوانى والصحة الحيوانية لآسيـا والمحيط الهادى، وافق عليها مجلس المنظمة فى دورته الستين فـى يونيو/حزيران 1973

12 - اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة الدولية، وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته السابعة والعشرين فـى نوفمبر/تشرين الثانى 1993

13 - اتفاقية انشاء هيئة مصايد أسماك التونة فى المحيط الهندى، وافق عليهـا مجلس المنظمة فى دورته الخامسة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1993





ثالثا - الاتفاقيات المعقودة خارج اطار المنظمة والتى يكون المدير العام هو جهة الايداع بالنسبة لها

1 - الاتفاقية الدولية لصيانة التونة فى المحيط الأطلسى، عقدت فى ريو دى جانيرو فى 14 مايو/أيار 1966

(أ) الموافقة فى باريس فى 10 يوليو/تموز 1984 على بروتوكول بتعديل الاتفاقية 95-98

(ب) الموافقة فى مدريد فى 5 يونيو/حزيران 1992 على بروتوكول لتعديل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية

2 - اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى، ووفق عليها فى روما فى 23 اكتوبر/تشرين الأول 1969

(أ) الموافقة فى 12 ديسمبر/كانون الأول 1985 على تعديلات للمواد 8 و17 و19 و21 من الاتفاقية
(ب) الموافقة فى 12 ديسمبر/كانون الأول 1985 على تعديل للفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية
(ج) الموافقة فى مدريد فى 19 يوليو/تموز 1990 على البروتوكـول الخاص بانهاء العمل بالاتفاقية

3 - اتفاقية انشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة فى آسيا والمحيط الهادى، ووفق عليها فى كوالا لمبور فى 29 يوليو/تموز 1978

4 - اتفاقية انشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة فى أفريقيا، ووفق عليهـا فى عروشة، فى 21 سبتمبر/أيلول 1979

5 - اتفاقية انشـاء مركـز اقليمـى للاصـلاح الزراعـى والتنمية الريفية فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، ووفق عليها فـى كاراكاس فـى 11 سبتمبر/أيلول 1981

  - الموافقة فى باناما فى 17 يوليو/تموز 1985 على بروتوكول لتعديـل الاتفاقية

6 - اتفاقية انشاء مركز اقليمى للاصلاح الزراعى والتنمية الريفية فـى الشرق الأدنى، ووفق عليها فى روما فى 28 سبتمبر/أيلول 1983

7 - اتفاقية انشاء المنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمـات الاستشارية الفنية المتعلقة بالمنتجات السمكية فى اقليم آسيا والمحيـط الهادى، ووفق عليها فى كوالا لمبور فى 13 ديسمبر/كانون الأول 1985

8 - اتفاقية انشاء شبكة مراكز تربية الأحياء المائية فـى آسيـا والمحيـط
الهادى، ووفق عليها فى بانجكوك فى 8 يناير/كانون الثانى 1988

9 - الاتفاقية الاقليمية للتعاون فى مجال مصايـد الأسـماك بين الـدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسى، ووفق عليها فى داكـار فى 5 يوليو/تموز 1991

10 - اتفاقية انشاء المنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمـات التعاونية المتعلقة بالمنتجات السمكية فى أفريقيا، ووفـق عليهـا فى أبيدجان فى 13 ديسمبر/كانون الأول 1991

11 - اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات فى الشرق الأدنى، ووفق عليها فى الرباط فى 18 فبراير/شباط 1993

12 - دستور مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنتجـات السمكيـة فـى الاقليـم العربـى، ووفـق عليـه فـى المنامـة فـى 24 يونيو/حزيران 1993

13 - دستور مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنتجـات السمكيـة فـى أمريكـا اللاتينيـة والبحـر الكاريبى، ووفق عليه فـى سان خوسيه فى 18 فبراير/شباط 1994

14 - اتفاقية انشاء منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا، ووفق عليه فـى كيسومو، كينيا فى 30 يونيو/حزيران 1994





رابعا - اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة





أولا - المقدمة

1 - بموجب أحكام المادة 14 من دستور المنظمة يجوز للمؤتمر أن "... يوافق على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بمسائل تتصل بالأغذية والزراعة ويقدمها للدول الأعضاء" كما يجوز للمجلس ".. أن يقر ويقدم للدول الأعضاء والاتفاقيات المتعلقة بمسائل خاصة بالأغذية والزراعة والتى تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة لدول أعضاء من مناطق جغرافية محددة فى تلك الاتفاقيات...". وبالاضافة الى ذلك، يجوز للمجلس أن يقر ويقدم للدول الأعضاء المعاهدات أو الاتفاقيات المتكاملة التى يقصد بها تنفيذ أى معاهدة أو اتفاقية تكون قد أصبحت سارية بموجب الأحكام المشار اليها أعلاه.

2 - وتنص الفقرة 5 من المادة 21 من اللائحة العامة للمنظمة على أنه "وفقا لأحكام المعاهدات والاتفاقيات أو المعاهدات والاتفاقيات التكميلية، يبلغ المدير العام المؤتمر ببدء سريانها أو توقفها وبتعديلاتها ونفاذ هذه التعديلات". والوثيقة الحالية مقدمة عملا بهذا النص وهى تبين حالة المعاهدات والاتفاقيات حتى 31/8/1999.

3 - وعملا بالعرف المتبع، يقدم المدير العام الى المؤتمر أيضا معلومات عن حالة: (1) المعاهدات والاتفاقيات المبرمة خارج اطار المنظمة والتى يعتبر المدير العام بالنسبة لها جهة الايداع، (2) المعاهدة الخاصة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة، وجهة الايداع بالنسبة لها هو الأمين العام للأمم المتحدة.

4 - وتوصف حالة كافة المعاهدات والاتفاقيات الواردة فى هذه الوثيقة بناء على الوثائق والاخطارات الرسمية التى يتلقاها المدير العام. وفى الحالات التى اتسع فيها نطاق المعاهدات بصريح العبارة، أو التى أصبحت فيها المعاهدات سارية، لأسباب أخرى، بعث المدير العام برسائل الى الدول المعنية بغية التحقق من مدى اعتبارها لنفسها أطرافا فى هذه المعاهدات، وسوف تستوفى البيانات المقدمة فى هذه الوثيقة فى ضوء ما يرد من ردود على هذا الاستعلام.

5 - وترد فيما يلى المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة، وكذلك المعاهدات المبرمة خارج اطار المنظمة والتى يعتبر المدير العام جهة الايداع بالنسبة لها، وذلك بتسلسلها الزمنى حسب تواريخ ابرامها. كما ترد لكل معاهدة واتفاقية، قائمة بالترتيب الأبجدى بأسماء الدول المشاركة فيها التى اتخذت الاجراءات المطلوبة بشأنها (مثل التوقيع أو ايداع وثائق التصديق أو الموافقة أو الاشتراك أو الانضمام أو القبول) أما التاريخ الذى تحته خط فى القائمة فيدل على موعد تلقى الوثيقة التى أصبحت المعاهدة سارية بموجبها.

6 - ويبين الجزء الرابع من هذه الوثيقة حالة المعاهدة الخاصة بامتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة.

ثانيا - المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة

1 - اتفاقية انشاء هيئة مصايد آسيا والمحيط الهادى(1)

(1) - كان اسم الهيئة فى البداية هو مجلس مصايد المحيطين الهندى والهادى. وفى دورته السابعة عشرة التى عقدت فى 1976، وافق المجلس على تغيير هذا الاسم الى "هيئة مصايد المحيطين الهندى والهادى". ووافق مجلس المنظمة على التعديلات ذات الصلة التى أدخلت على الاتفاقية فى 1977. ووافقت الهيئة فى دورتها الرابعة والعشرين فى 1993 على اسمها الحالى. ووافق مجلس المنظمة على التعديلات ذات الصلة التى أدخلت على الاتفاقية وفقا لذلك فى دورته السابعة بعد المائة فى 1994.

7 - عملا بتوصية طرحها المؤتمر فى دورته الثالثة (1947) وضعت الحكومات المعنية اتفاقية لانشاء مجلس مصايد المحيطين الهندى والهادى، فى باغيو فى فبراير/شباط 1948، وبعد ذلك وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته الرابعة (نوفمبر/تشرين الثانى 1948).

8 - ووفقا للمادة 9 (11 فى الوقت الحاضر)، بدأ سريان هذه الاتفاقية فى 9/11/1948، وهو تاريخ تلقى وثيقة القبول الخامسة. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم 28/1/1952 تحت رقم 1615.

9 - وافق المؤتمر فى دورته الحادية عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1961) على تعديلات الاتفاقية. واستعرضت هيئة مصايد المحيطين الهندى والهادى فى دورتها السابعة عشرة (1976)، اتفاقية عام 1948 التى أنشئت بموجبها، واعتمدت سلسلة تعديلات وافق عليها المجلس فى دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1977). ودخلت التعديلات المشار اليها فى هذه الفقرة حيز التنفيذ بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.

10 - وافق مجلس المنظمة فى دورته السابعة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثانى 1994) على التعديلات المقترحة من الهيئة، وبدأ نفاذها على الفور، وتمثل أغلبها فى تغيير اسم الهيئة الى "هيئة مصايد آسيا والمحيط الهادى".

11 - وأقر مجلس المنظمة فى دورته الثانية عشرة بعد المائة فى يونيو/حزيران 1997 التعديلات التى وافقت عليها الهيئة فى دورتها الخامسة والعشرين فى أكتوبر/تشرين الأول 1996، وبدأ نفاذها على الفور. وجرى تعزيز مجال التعديلات وتحديث صلاحيات الهيئة.

الأطراف فى الاتفاقية

12 - أودعت البلدان المشاركة التالية وثائق قبولها للاتفاقية فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة القبول
استراليا 10/3/1949
بنغلاديش 17/7/1974
كمبوديا 19/1/1951
الصين(2) 22/7/1993
فرنسا 30/6/1948
الهند 9/11/1948
اندونيسا 23/3/1950
اليابان 3/10/1952
جمهورية كوريا 19/1/1950
ماليزيا 15/9/1958
ميانمار 7/1/1949
نيبال 23/3/1978
هولندا(3) 12/11/1948
نيوزيلندا 6/9/1966
باكستان 1/8/1949
الفلبين 23/7/1948
سرى لانكا 21/2/1949
تايلند 6/10/1948
المملكة المتحدة 28/2/1949
الولايات المتحدة الأمريكية 3/9/1948
فيتنام 3/1/1951

(2) - تسرى الاتفاقية على مقاطعة اقليم هونغ كونغ الادارى الخاص للصين (رسالتان من الممثل الدائم للصين لدى المنظمة الى المدير العام فى 29/6/1997 و25/6/1997).

(3) تلقى المدير العام اخطار انسحاب هولندا فى 1/3/1974. ووفقا للفقرة 1 من المادة 12 من الاتفاقية (13 فى الوقت الحاضر)، أصبح اخطار الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تلقى المدير العام له.

2 - دستور هيئة الأرز الدولية

13 - وافق مؤتمر المنظمة رسميا فى دورته الرابعة (نوفمبر/تشرين الثانى 1948) على دستور هيئة الأرز الدولية الذى كان مجلس المنظمة قد وافق عليه، من حيث المبدأ، فى أبريل/نيسان 1948.

14 - وطبقا للمادة 9 (التى أصبحت المادة 14 الآن) من دستور الهيئة، أصبح دستور الهيئة نافذ المفعول فى 4/1/1949. وقد سجل هذا الدستور لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 24/1/1952 تحت رقم 1613.
15 - وفى الدورة الحادية عشرة وافق مؤتمر المنظمة (1961) على عدد من التعديلات أدخلت على الدستور. وفى دورة خاصة (نوفمبر/تشرين الثانى 1973) أقرت هيئة الأرز الدولية تعديلات اضافية لدستورها وافق عليها مجلس المنظمة فى دورته الثانية والستين (نوفمبر/تشرين الثانى 1973). وأصبحت التعديلات المشار اليها فى هذه الفقرة نافذة فى جميع الأطراف الموقعة على الدستور.

الأطراف فى الدستور

16 - أودعت البلدان المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة القبول
استراليا 1/7/1953
بنغلاديش 12/2/1980
بينان 22/11/1984
البرازيل 21/8/1964
بوركينا فاسو 19/11/1973
كمبوديا 16/7/1951
الكاميرون 8/11/1984
تشاد 22/9/1994
كولومبيا 6/9/1968
جمهورية الكونغو الديمقراطية 8/3/1996
كوبا 10/1/1949
الجمهورية الدومينيكية 29/3/1951
اكوادور 6/9/1948
مصر 29/11/1948
فرنسا 10/8/1948
غامبيا 4/2/1974
غانا 8/3/1968
اليونان 16/5/1991
غواتيمالا 23/10/1964
غينيا 22/11/1984
غيانا 24/1/1967
هايتى 10/8/1972
المجر 21/3/1995
الهند 12/10/1948
اندونيسيا 15/3/1950
جمهورية ايران الاسلامية 30/9/1954
ايطاليا 6/10/1948
اليابان 28/4/1952
كينيا 4/11/1974
جمهوريا كوريا 21/11/1953
لاوس 21/7/1954
ليبيريا 19/7/1966
مدغشقر 27/10/1966
ماليزيا 15/9/1958
مالى 4/6/1963
موريتانيا 29/4/1985
المكسيك 17/12/1948
موزامبيق 21/7/1995
ميانمار 29/11/1948
نيبال 11/7/1967
هولندا 12/11/1948
نيكاراغوا 10/12/1968
نيجيريا 13/11/1961
باكستان 5/10/1948
باناما 26/5/1975
باراغواى 20/4/1950
بيرو 23/8/1991
الفلبين 4/1/1949
البرتغال 9/12/1954
السنغال 8/7/1985
سيراليون 22/9/1964
سرى لانكا 27/9/1948
سورينام 10/6/1985
تايلند 1/11/1948
تركيا 2/8/1991
المملكة المتحدة 28/2/1949
الولايات المتحدة الأمريكية 28/2/1949
أوروغواى 4/4/1968
فنزويلا 27/11/1961
فيتنام 13/6/1951

3 - اتفاقية انشاء المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط

17 - أقر مؤتمر المنظمة فى دورته الخامسة (نوفمبر/تشرين الثانى 1949) اتفاقية انشاء المجلس العام لمصايد البحر المتوسط.

18 - وقد بدأ نفاذ هذه الاتفاقية، وفقا للمادة 9 منها (التى أصبحت المادة 12 الآن)، فى 20/2/1952 وهو تاريخ تسلم صك القبول الخامس. وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 5/4/1952 تحت رقم 1691.

19 - وقد وافق مؤتمر المنظمة فى دورته الثانية عشرة (1963) على التعديلات التى أدخلت على الاتفاقية. ثم أقر المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، فى دورته الثالثة عشرة (يوليو/تموز 1976)، تعديلات اضافية للاتفاقية. وقد وافق مجلس المنظمة على هذه التعديلات فى دورته السبعين (ديسمبر/كانون الأول 1976). وبدأ نفاذ التعديلات المشار اليها فى هذه الفقرة فى جميع أطراف الاتفاقية.

الأطراف فى الاتفاقية

20 - أودعت البلدان المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة القبول
الجزائر 11/12/1967
ألبانيا 10/4/1991
بلغاريا(4) 3/11/1969
كرواتيا 22/5/1995
قبرص 10/6/1965
مصر 19/2/1951
المجموعة الأوروبية 25/6/1998
فرنسا 8/7/1952
اليونان 7/4/1952
اسرائيل 20/2/1952
ايطاليا 29/5/1950
اليابان 12/6/1997
لبنان 14/11/1960
الجماهيرية العربية الليبية 14/5/1963
مالطة 29/4/1965
موناكو 14/5/1954
المغرب 17/9/1956
رومانيا 19/2/1971
اسبانيا 19/10/1953
الجمهورية العربية السورية 12/12/1975
تونس 22/6/1954
تركيا 6/4/1954
المملكة المتحدة(5) 20/11/1950
يوغوسلافيا 12/10/1951

(4) - قبلت بلغاريا الاتفاقية بموجب الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة 4 من المادة 21 من اللائحة العامة للمنظمة الى أن تودع صك القبول الرسمى. وقد أودع الصك الرسمى لدى المدير العام بتاريخ 3/7/1972.

(5) - أودعت المملكــة المتحــدة - التى أصبحت طرفا فــى الاتفاقية فى 20/11/1950 - اخطارا بالانسحاب فى 25/3/1968. وبموجب الفقرة 1، من المادة 12 من الاتفاقية، أصبح اخطار الانسحاب نافذا بعد مرور ثلاثة أشهر من تسلم المدير العام له.


21 - الاعلانات والتحفظات

بلغاريا

(نص التحفظ الذى أبدى عند قبول الاتفاقية):

"لن تعتبر جمهورية بلغاريا الشعبية نفسها ملزمة بقرارات محكمة العدل الدولية فيما يخص المنازعات التى تحال اليها وفقا للمادة 13 من الاتفاقية دون موافقة من حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية على حالة المنازعات المعنية"(6).

22 - وافقت الهيئة العامة لمصايد البحر المتوسط خلال دورتها الثانية والعشرين التى عقدت فى روما فى الفترة من 13 الى 16 أكتوبر/تشرين الأول 1997، على مجموعتين من التعديلات وافق عليها المجلس فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة (4-6/11/1997). وتتعلق المجموعة الأولى من التعديلات بالتغييرات التى تتيح بين جملة أمور لمنظمات التكامل الاقتصادى الاقليمية التى هى أعضاء فى المنظمة، لأن تصبح أعضاء فى المجلس العام لمصايد أسماك البحر المتوسط، وتغيير اسم المجلس الى "الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط". وقد بدأ سريان هذه التعديلات لدى موافقة مجلس المنظمة، ولا تحتاج لأية اجراءات قبول أخرى. أما المجموعة الثانية من التعديلات التى تنص على التزامات جديدة من جانب الأطراف المتعاقدة فتحتاج الى قبول رسمى من الأطراف. ولن يبدأ سريان هذه المجموعة الاّ بعد موافقة ثلثى أعضاء الهيئة ثم موافقة كل عضو فيها.

23 - وقد أودعت الجهات المشاركة التالية صكوك قبولها فى التاريخ المقابل المبين:

الجهات المشاركة القبول

فرنسا 13/11/1998

4 - الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

24 - وافق مؤتمر المنظمة فى دورته السادسة (نوفمبر/تشرين الثانى 1951) على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات توطئة لعرضها على الحكومات لقبولها.

25 - وطبقا للمادة 12 كان التوقيع على الاتفاقية مفتوحا أمام جميع الدول - بعد التصديق عليها - حتى 1/5/1952. وأصبحت الاتفاقية مفتوحة للالتزام بها من جانب الدول غير الموقعة عليها، منذ بدء سريانها.

26 - ووفقا للمادة الرابعة عشرة من الاتفاقية، بدأ نفاذ الاتفاقية فى 3/4/1952 بعد التصديق عليها من ثلاث حكومات موقعة. وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 29/11/1952 تحت رقم 1963.

الأطراف فى الاتفاقية

27 - أودعت البلدان الموقعة التالية الصكوك الخاصة بها، فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع التصديق

الانضمام(أ)

الخلافة(د)

ألبانيا   29/7/1999(أ)
الجزائر   1/10/185(أ)
الأرجنتين   23/9/1954(أ)
استراليا(7) 30/4/1952 27/8/1952
النمسا 6/12/1951 22/10/1952
بهاما   29/9/1997(أ)
البحرين   29/3/1971(أ)
بنغلاديش   1/9/1978(أ)
بربادوس   6/12/1976(أ)
بلجيكا 6/12/1951 22/7/1952
بيليز   14/5/1987(أ)
بهوتان   20/6/1994(أ)
بوليفيا   27/10/1960(أ)
البرازيل 6/12/1951 14/9/1961
بلغاريا   8/11/1991(أ)
بوركينا فاسو   8/6/1995(أ)
كمبوديا   10/6/1952(أ)
كندا 6/12/1951 10/7/1953
الرأس الأخضر   19/3/1980(أ)
شيلى 3/4/1952 3/4/1952
كولومبيا 29/4/1952 26/1/1970
كوستاريكا 28/4/1952 23/7/1973
كرواتيا   14/5/1999(أ)
كوبا 6/12/1951 14/4/1976
قبرص   11/2/1999(أ)
الجمهورية التشيكية(8)   5/8/1983(أ)
الدانمرك 6/12/1951 13/2/1953
الجمهورية الدومينيكية   20/6/1952(أ)
اكوادور 12/3/1952 9/5/1956
مصر 6/12/1951 22/7/1953
غينيا الاستوائية   27/8/1991(أ)
السلفادور 6/12/1951 12/2/1953
اثيوبيا   20/6/1977(أ)
فنلندا   22/6/1960(أ)
فرنسا 6/12/1951 20/8/1957
ألمانيا(9) 30/4/1952 3/5/1957
غانا   22/2/1991(أ)
اليونان   9/12/1954(أ)
غرينادا   27/11/1985(أ)
غواتيمالا 23/4/1952 25/5/1955
غينيا   22/5/1991(أ)
غيانا   31/8/1970(أ)
هايتى   6/11/1970(أ)
المجر   17/5/1960(أ)
الهند 30/4/1952 9/6/1952
اندونيسيا 6/12/1951 21/6/1977
جمهورية ايران الاسلامية   18/9/1972(أ)
العراق   1/7/1954(أ)
ايرلندا 9/12/1951 31/3/1955
اسرائيل 6/12/1951 3/9/1956
ايطاليا 2/2/1952 3/8/1955
جامايكا   24/11/1969(أ)
اليابان 6/12/1951 11/8/1952
الأردن   24/4/1970(أ)
كينيا   7/5/1974(أ)
جمهورية كوريا   8/12/1953(أ)
لاو   28/2/1955(أ)
لبنان   18/9/1970(أ)
ليبيريا   2/7/1986(أ)
الجماهيرية العربية الليبية   9/7/1970(أ)
لكسمبرغ 16/1/1952 13/1/1955
ملاوى   21/5/1974(أ)
ماليزيا   17/5/1991(أ)
مالى   31/8/1987(أ)
مالطة   13/5/1975(أ)
موريشيوس   11/6/1971(أ)
المكسيك   26/5/1976(أ)
المغرب   12/10/1972(أ)
هولندا 6/12/1951 29/10/1954
نيوزيلندا(10) 6/12/1951 16/9/1952
نيكاراغوا   2/8/1956(أ)
النيجر   4/6/1985(أ)
نيجيريا   17/8/1993(أ)
النرويج   23/4/1956(أ)
عمان   23/1/1989(أ)
باكستان   10/11/1954(أ)
باناما   14/2/1968(أ)
بابوا غينيا الجديدة   1/6/1976(أ)
باراغواى   5/4/1968(أ)
بيرو   1/7/1975(أ)
الفلبين 6/12/1951 3/12/1953
بولندا   29/5/1996(أ)
البرتغال 6/12/1951 20/10/1955
رومانيا   17/11/1971(أ)
الاتحاد الروسى   24/4/1956(أ)
السنغال   3/3/1975(أ)
سيشيل   31/10/1996(أ)
سيراليون   23/6/1981(أ)
سلوفينيا   27/5/1998(أ)
جزر سليمان   18/10/1978(أ)
جنوب أفريقيا 6/12/1951 21/9/1956
اسبانيا 10/12/1951 18/2/1952
سرى لانكا 7/12/1951 12/2/1952
سانت كيتس ونيفيس   17/4/1990(أ)
السودان   16/7/1971(أ)
سورينام(11)   28/10/1954(د)
السويد 11/12/1951 30/5/1952
سويسرا 6/12/1951 26/6/1996
تايلند 6/12/1951 16/8/1978
توغو   2/4/1986(أ)
ترينيداد وتوباغو   30/6/1970(أ)
تونس   22/7/1971(أ)
تركيا   29/7/1988(أ)
المملكة المتحدة(12) 6/12/1951 7/9/1953
الولايات المتحدة الأمريكية(13) 6/12/1951 18/8/1972
أوروغواى 30/4/1952 15/7/1970
فنزويلا   12/5/1966(أ)
اليمن(14)   20/12/1990(أ)
يوغوسلافيا 6/12/1951 11/2/1955
زامبيا   24/6/1986(أ)

(7) أصبحت الاتفاقية تسرى على جزيرتى ناورو ونورفولك فى 9/8/1954.

(8) لم تعد تشيكوسلوفاكيا قائمة اعتبارا من 31/12/1992. وفى 6/4/1994 تلقى المدير العام اخطارا من وزارة الشؤون الخارجية فى الجمهورية التشيكية، جاء فيه أنه "تمشيا مع المبادئ السارية للقانون الدولى والمجالات التى تحددها، فان الجمهورية التشيكية، باعتبارها خلفا للجمهورية التشيكية والسلوفاكية الاتحادية - تعتبر نفسها ابتداء من 1/1/1993، أى من تاريخ حل الجمهورية التشيكية والسلوفاكية الاتحادية، ملزمة بالمعاهدات الدولية متعددة الأطراف التى كانت الجمهورية التشيكية والسلوفاكية الاتحادية طرفا فيها فى ذلك التاريخ. ويشمل ذلك أيضا أى تحفظات أو اعلانات تكون الجمهورية التشيكية والسلوفاكية الاتحادية قد أبدتها من قبل بشأن بنود هذه المعاهدات". وحتى الآن لم توضح الجمهورية السلوفاكية موقفها من هذه الاتفاقية.

(9) فى 3/10/1990، انضمت جمهورية ألمانيا الديمقراطية الى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتيجة لذلك أصبحت الأولى غير موجودة. وقد جاء فى رسالة وجهها فى ذات اليوم مستشار ألمانيا الاتحادية الى رؤساء الدول والحكومات: "الآن وقد تمت الوحدة الألمانية سنجرى محادثات مع الأطراف المعنية بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى أبرمتها جمهورية ألمانيا الديمقراطية بهدف تنظيم تطبيقها المستمر أو تعديلها أو انهائها، مع مراعاة ثقة الدول التى يهمها الأمر، ومصالحها، والالتزامات التعاقدية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وكذلك مبادئ النظام الأساسى الحر والديمقراطى القائم على حكم القانون، واحترام اختصاصات المجموعة الاقتصادية الأوروبية ". وكانت جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة قد انضمت الى الاتفاقية يوم 4/12/1974.

(10) أصبحت الاتفاقية تسرى أيضا على جزر الكوك ونيوى.

(11) فى 22/4/1977 تسلم المدير العام من سورينام اعلانا رسميا بالخلافة جاء فيه أن سورينام تعتبر نفسها ملتزمة بالاتفاقية التى كانت مملكة هولندا قد أعلنت أنها تنطبق على سورينام، كما جاء فيه أن سورينام تقبل الحقوق والواجبات الناشئة عن ذلك.

(12) أصبحت الاتفاقية تسرى على جزيرتى مان وجيرسى فى 1/10/1953 وعلى جزيرة بيليويك فى غويرنسى فى 9/3/1966.

(13) بعد التصديق على الاتفاقية، أصبحت سارية على الأقاليم التى تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية علاقاتها الدولية.

(14) فى 22/5/1990، اندمجت الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية ليكونا دولة واحدة تعرف باسم "الجمهورية اليمنية". وجاء فى بيان مؤرخ 19/5/1990 وجّهه كل من وزيرى خارجية الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية الى الأمين العام للأمم المتحدة "أن جميع المعاهدات والاتفاقيات التى أبرمتها كل من الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى وفقا للقانون الدولى، والتى تكون نافذة المفعول فى 22/5/1990 ستظل سارية كما ستستمر العلاقات الدولية القائمة فى 22/5/1990 بين الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية والدول الأخرى". وبناء على هذا البيان، روعى فى الوثيقة الحالية - فيما يتعلق بأى اتفاقية تكون كل من الجمهورية العربية اليمنية والجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية طرفا فيها - أن يكون تاريخ الموافقة أو التوقيع المنتقى هو التاريخ الذى وافقت/وقعت فيه الجمهورية العربية اليمنية أو الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية أولا.

28 - وافق المؤتمر فى دورته العشرين (نوفمبر/تشرين الثانى 1979) على النص المعدل للاتفاقية الذى اشتمل على التعديلات التى كانت قد اقترحت أثناء مشاورة حكومية عقدت فى روما فى نوفمبر/تشرين الثانى 1976، بالاضافة الى تغييرات أوصت بها فى وقت لاحق لجنة الزراعة فى المنظمة فى دورتها الخامسة التى عقدت فى أبريل/نيسان 1979، بناء على اقتراح مجموعة استشارية مخصصة.

29 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 13 من الاتفاقية، يصبح النص المعدل نافذ المفعول ازاء جميع الأطراف المتعاقدة اعتبارا من اليوم الثلاثين لقبوله من جانب موافقة ثلثى الأطراف المتعاقدة، أى اعتبارا من 4/4/1991.

30 - وقد أودعت البلدان المشتركة التالية صكوك قبولها للتعديلات فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة القبول
الجزائر 1/10/1985
الأرجنتين 14/11/1983
استراليا 22/5/1981
النمسا 24/8/1994
بنغلاديش 11/1/1984
بربادوس 4/4/1991
بلجيكا 6/5/1983
بيليز 14/5/1987
البرازيل 28/8/1985
بلغاريا 8/11/1991
كندا 17/9/1980
الرأس الأخضر 19/3/1980
شيلى 8/10/1980
كولومبيا 18/9/1980
كوستاريكا 22/9/1986
الجمهورية التشيكية(15) 9/10/1987
الدانمرك 19/9/1980
السلفادور 20/9/1982
اكوادور 22/7/1988
غينيا الاستوائية 27/8/1991
اثيوبيا 26/5/1980
فنلنلدا 31/5/1982
فرنسا 29/10/1980
المانيا(16) 27/11/1985
غانا 22/2/1991
اليونان 27/5/1992
غرينادا 27/11/1985
غواتيمالا 21/8/1980
غيانا 21/7/1982
هايتى 3/12/1990
المجر 1/4/1981
اندونيسيا 14/11/1990
ايرلندا 27/1/1981
اسرائيل 26/11/1982
جمهورية كوريا 4/11/1980
لبنان 24/10/1990
ليبيريا 2/7/1986
لكسمبرغ 7/2/1983
ماليزيا 17/5/1991
مالى 31/8/1987
مالطة 16/11/1990
موريشيوس 10/9/1990
المكسيك 11/11/1981
المغرب 24/11/1980
هولندا 2/11/1981
نيوزيلندا 10/4/1990
النيجر 17/12/1990
نيكاراغوا 28/11/1990
النرويج 7/4/1981
باناما 3/8/1992
بابوا غينيا الجديدة 13/11/1991
باراغواى 23/12/1992
بيرو 21/12/1990
البرتغال 23/4/1992
الاتحاد الروسى 9/12/1982
السنغال 27/3/1984
سيراليون 23/6/1981
جزر سليمان 15/12/1989
جنوب أفريقيا 10/3/1981
اسبانيا 30/6/1981
سانت كيتس ونيفيس 17/4/1990
السودان 5/3/1991
سورينام 19/8/1980
السويد 19/11/1980
توغو 2/4/1986
ترينيداد وتوباغو 4/3/1991
تونس 29/8/1990
تركيا 29/7/1988
المملكة المتحدة 15/7/1982
الولايات المتحدة الأمريكية 11/6/1982
أوروغواى 1/10/1981
اليمن(17) 20/12/1990
يوغوسلافيا 13/6/1983
زامبيا 1/2/1991

(15) أنظر الحاشية رقم 8.

(16) أنظر الحاشية رقم 9.

(17) أنظر الحاشية رقم 14.

31 - الاعلانات والتحفظات

كوبـا

(أصدرت اعلانا وتحفظا لدى التصديق على الاتفاقية):

الاعلان

" ... ان الأحكام الواردة فى المادة 11 من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات تتعارض مع اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 المؤرخ 14/12/1960) الذى أعلن ضرورة انهاء الاستعمار بجميع أشكاله وصوره انهاء سريعا غير مشروط".

التحفظ

"... لا تعتبر كوبا نفسها ملزمة بأحكام المادة 9 لأنها تعتقد أن أى خلاف بين الأطراف على تفسير الاتفاقية أو تطبيقها يجب حله بالمفاوضات المباشرة من خلال القنوات الدبلوماسية".

جمهورية ألمانيا الاتحادية

(اعلان صدر عند التصديق على الاتفاقية):

" ان الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات " ... ستسرى أيضا على اقليم برلين اعتبارا من نفس تاريخ سريانها بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

رومانيا

(اعلان صدر عند التصديق على الاتفاقية):

"(أ) يرى مجلس وزراء جمهورية رومانيا الاشتراكية أن استمرار وضع التبعية فى بعض الأقاليم المشار اليها فى نص المادة 11 من الاتفاقية لا يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وغيره من الوثائق التى وافقت عليها الأمم المتحدة بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، ومنها اعلان مبادئ القانون الدولى الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وهو الاعلان الذى أقر بالاجماع بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2625 (د-25) المؤرخ 24/10/1970 الذى يعلن رسميا أن على كل دولة واجب تحقيق مبدأ التساوى فى الفرص وحق تقرير المصير للشعوب حتى يمكن انهاء الاستعمار سريعا.

(ب) وترى حكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية أن انضمام "جمهورية كوريا" الى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التى عقدت فى روما فى 6/12/1951 غير قانونى لأن سلطات كوريا الجنوبية لا يمكن أن تتصرف باسم كوريا فى أى ظرف من الظروف".

32 - وافق المؤتمر فى دورته التاسعة والعشرين (نوفمبر/تشرين الثانى 1997) على تعديلات واسعة النطاق على الاتفاقية. وقد استندت التعديلات الى توصيات قدمتها مشاورة خبراء عقدت فى أبريل/نيسان 1996 على النحو الذى استعرضته وبلورته المشاورة الفنية الخاصة بتعديل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التى عقدت فى يناير/كانون الثانى 1997، والدورة الرابعة عشرة للجنة الزراعة فى أبريل/نيسان 1997، ومجلس المنظمة فى دورته الثانية عشرة بعد المائة فى يونيو/حزيران 1997 ودورته الثالثة عشرة بعد المائة فى نوفمبر/تشرين الثانى 1997. ووفقا للمادة 8 الفقرة 4 من الاتفاقية، يبدأ سريان النص الجديد بالنسبة للأطراف المتعاقدة ابتداء من اليوم الثلاثين بعد قبول ثلثى الأطراف المتعاقدة.

33 - وقد أودعت الجهات المشاركة التالية صكوك قبول التعديلات فى التواريخ المقابلة المبينة.

البلدان المشتركة القبول
بربادوس 10/8/1998
بنغلاديش 24/11/1998
كوستاريكا 23/8/1999
قبرص 11/2/1999
نيوزيلندا 22/6/1999
بابوا غينيا الجديدة 15/1/1999
رومانيا 21/1/1999
السويد 7/6/1999
تونس 8/2/1999

5 - دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية

34 - وافق مؤتمر المنظمة فى دورته السابعة (ديسمبر/كانون الأول 1953) على دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية توطئة لعرضه على البلدان الأعضاء فى المنظمة لقبوله.

35 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 19 من الدستور، بدأ نفاذ الدستور فى 12/6/1954. وقد سجل دستور الهيئة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 21/6/1954 تحت رقم 2588.

36 - ووافق مجلس المنظمة على التعديلات للدستور المذكور فى دورته التاسعة والثلاثين. ثم اعتمدت الهيئة، فى دورتها العشرين (أبريل/نيسان 1973) تعديلات اضافية لدستورها أقرها المجلس فى دورته الحادية والستين (نوفمبر/تشرين الثانى 1973). وبعد ذلك أدخلت الهيئة فى دورتها الثانية والعشرين (مارس/آذار - أبريل/نيسان 1977) تعديلات جديدة على دستورها أقرها المجلس فى دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1977). وقد دخلت التعديلات المشار اليها فى هذه الفقرة حيز النفاذ فى جميع الأطراف فى الدستور.

37 - وافقت الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية أثناء دورتها الثامنة والعشرين التى عقدتها فى روما فى مايو/أيار 1989، على تعديل الفقرة 1 من المادة 1 من دستورها. وكان هذا التعديل يهدف الى توسيع معايير العضوية فى الهيئة. ونظر مجلس المنظمة فى هذا التعديل أثناء دورته السادسة والتسعين (6-10/11/1989)، ووافق عليه بقراره 2/96. وطبقا للفقرة 5 من المادة 14 من دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية، اصبح هذا التعديل نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ اتخاذ قرار المجلس، أى فى 10/11/1989.

38 - كما وافقت الدورة الثانية والثلاثين للهيئة (أبريل/نيسان 1997) على التعديلات الاضافية للدستور. وقد وافق مجلس المنظمة فى دورته الثالثة عشرة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثانى 1997) على التعديلات التى دخلت مباشرة حيز التنفيذ.

الأطراف فى الدستور

39 - أودعت البلدان المشتركة التالية صكوك القبول الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة القبول
ألبانيا 25/11/1986
النمسا 1/12/1955
بلجيكا 24/9/1959
بلغاريا 2/11/1971
قبرص 11/1/1971
كرواتيا 17/1/1995
الجمهورية التشيكية(18) 1/1/1986
الدانمرك 4/2/1954
فنلندا 5/3/1968
فرنسا 28/2/1984
ألمانيا(19) 26/3/1973
اليونان(20) 23/3/1959
المجر 7/4/1970
ايسلندا 17/1/1955
ايرلندا 16/12/1953
اسرائيل 4/9/1990
ايطاليا 29/9/1955
ليتوانيا 27/5/1993
لكسمبرغ 1/6/1959
مالطة 13/3/1970
هولندا 12/6/1954
النرويج 11/12/1953
بولندا 4/1/1984
البرتغال 6/10/1955
رومانيا 4/2/1993
سلوفينيا 25/7/1995
اسبانيا 20/12/1978
السويد 13/12/1963
سويسرا 23/2/1961
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 24/2/1997
تركيا 27/9/1955
المملكة المتحدة 1/3/1954
يوغوسلافيا 14/12/1953

(18) أنظر الحاشية رقم 8.

(19) أنظر الحاشية رقم 9.

(20) تلقى المدير العام صكا فى 20/7/1994، أكدت فيه اليونان قبولها لنص الدستور الذى عدل فى عام 1977.

40 - الاعلانات والتحفظات:

جمهورية ألمانيا الاتحادية - (اعلان صدر عند قبول الدستور):

أعلنت جمهورية ألمانيا الاتحادية أن دستور الهيئة الأوروبية لمكافحة الحمى القلاعية "... سيسرى أيضا على برلين (الغربية) اعتبارا من تاريخ سريانه بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

6 - اتفاقية وقاية النباتات لاقليم آسيا والمحيط الهادى (21)

(21) اعتمد الاسم الحالى للاتفاقية اثر التعديلات التى أدخلت على الاتفاقية وبدأ نفاذها فى 16/2/1983.

41 - وافق مجلس المنظمة فى دورته الثالثة والعشرين (نوفمبر/تشرين الثانى 1955) على اتفاقية وقاية النباتات لاقليم آسيا والمحيط الهادى (اتفاقية وقاية النباتات لاقليم جنوب شرق آسيا والمحيط الهادى سابقا) توطئة لعرضها على الحكومات لقبولها.

42 - وفقا للفقرة 1 من المادة 11 من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 2/7/1956. وقد سجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 20/7/1956 تحت رقم 1963.

الأطراف فى الاتفاقية

43 - فيما يلى بيان الأطراف المشتركة التى وقعت بصفة نهائية على الاتفاقية أو أودعت الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

  التوقيع التصديق
البلدان الموقعة والمشتركة التوقيع النهائى(ت) الانضمام (أ)
استراليا 27/2/1956(ت)  
بنغلاديش   4/12/1974(أ)
كمبوديا   27/1/1969(أ)
الصين(22)   6/6/1990(أ)
جمهورية كوريا الديمقراطية   16/1/1996(أ)
فيجى   16/12/1970(أ)
فرنسا   20/8/1957(أ)
الهند 2/7/1956(ت)  
اندونيسيا 28/6/1956 21/12/1967
جمهورية كوريا   4/11/1981(أ)
لاو 25/5/1956 17/3/1960
ماليزيا   20/11/1957(أ)
ميانمار   4/11/1959(أ)
نيبال   12/8/1965(أ)
هولندا(23) 25/6/1956 19/7/1957
نيوزيلندا(24)   17/12/1975(أ)
باكستان   8/1/1958(أ)
بابوا غينيا الجديدة   1/6/1976(أ)
الفلبين   11/6/1962(أ)
البرتغال 2/7/1956(ت)  
ساموا   23/12/1971(أ)
جزر سليمان   20/6/1979(أ)
سرى لانكا 27/2/1956(ت)  
تايلند   26/11/1956(أ)
تونغا   5/11/1981(أ)
المملكة المتحدة(25) 29/3/1956 3/12/1981(أ)
فيتنام 2/7/1956(ت)  

(22) تسرى الاتفاقية على مقاطعة اقليم هونغ كونغ الادارى الخاص للصين رسالتان من الممثل الدائم للصين لدى المنظمة الى المدير العام فى 29/6/1997 و25/6/1997).

(23) صدّقت هولندا على الاتفاقية فى 19/7/1957 فيما يخص غينيا الجديدة التابعة لهولندا. ثم أرسلت هولندا اخطار الى المدير العام فى 28/12/1964، سجل لدى الأمم المتحدة، يفيد أن هذا الاقليم لم يعد طرفا فى الاتفاقية اعتبارا من 1/10/1962، وهو تاريخ انتقال ادارة الاقليم الى السلطة التنفيذية المؤقتة التابعة للأمم المتحدة.

(24) تسرى الاتفاقية على جزر كوك ونيوى.

(25) أوقفت المملكة المتحدة عضويتها فى الاتفاقية اعتبارا من 1/7/1997 تاريخ اعادة حكومة المملكة المتحدة هونغ كونغ الى الصين.

44 - اقترحت لجنة وقاية النباتات لاقليم آسيا والمحيط الهادى التى أنشئت طبقا للاتفاقية، فى دورتها السادسة، توسيع النطاق الجغرافى للاقليم بتعديل الفقرة (أ) من المادة 1 من الاتفاقية. وقد وافق المجلس بعد ذلك على هذا التعديل فى دورته التاسعة والأربعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1967) ثم دخل حيز النفاذ ازاء جميع الحكومات المتعاقدة فى 16/8/1969، أى بعد ثلاثين يوما من قبوله من جانب ثلثى الحكومات المتعاقدة.

45 - وأودعت البلدان المشتركة التالية صكوك قبولها للتعديل فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة القبول
استراليا 17/7/1969
كمبوديا 27/1/1969
الصين 6/6/1990
الهند 11/4/1969
لاوس 20/8/1968
ماليزيا 6/3/1969
نيبال 4/6/1969
باكستان 9/6/1969
الفلبين 13/11/1969
البرتغال 27/1/1969
سرى لانكا 28/1/1969
تايلند 6/6/1969
المملكة المتحدة(26) 31/12/1968

(26) أنظر الحاشية رقم 25.

46 -الاعلانات والتحفظات

باكستان
(اعلان صدر عند قبول تعديل الفقرة (أ) من المادة 1 من الاتفاقية (نوفمبر/تشرين الثانى 1967):

47 - واقترحت اللجنة فى دورتها الحادية عشرة (سبتمبر/أيلول 1978) ادخال بعض التعديلات على الاتفاقية، التى وافق عليها المجلس فى دورته الخامسة والسبعين (يونيو/حزيران 1979). وتمثلت هذه التعديلات فى الغاء كلمتى "جنوب شرق" من عنوان الاتفاقية وتغيير اسم اللجنة بحيث يصبح "لجنة وقاية النباتات لآسيا والمحيط الهادى". وبمقتضى الفقرة 4 من المادة 9 من الاتفاقية، بدأ سريان التعديلات فى 16/2/1983، أى بعد 30 يوما من قبول ثلثى الحكومات المتعاقدة لها.

48 - أودعت البلدان المشتركة التالية صكوك قبولها للتعديلات فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة القبول
استراليا 17/6/1981
بنغلاديش 27/10/1981
الصين(27) 6/6/1990
فيجى 10/11/1980
فرنسا 7/10/1982
الهند 13/2/1980
جمهورية كوريا 4/11/1981
لاو 31/8/1982
ماليزيا 3/3/1983
نيبال 1/4/1980
نيوزيلندا 10/4/1990
باكستان 22/4/1980
الفلبين 17/1/1983
البرتغال 11/5/1981
جزر سليمان 24/3/1980
سرى لانكا 29/12/1982
تايلند 8/4/1981
تونغا 5/11/1981
المملكة المتحدة(28) 9/4/1980

(27) أنظر الحاشية (22)

(28) أنظر الحاشية (25).

49 - واقترحت هيئة وقاية النباتات فى آسيا والمحيط الهادى التى أنشئت بمقتضى الاتفاقية فى دورتها الثالثة عشرة (أبريل/نيسان 1983)، تعديل الفقرة (أ) من المادة 1 من الاتفاقية بحيث يشمل تعريف الاقليم الوارد بها جمهورية الصين الشعبية، وطلبت من المدير العام أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتعديل النص المذكور.

50 - ووفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، عُرض على المجلس تعديل للفقرة (أ) من المادة 1 للموافقة عليه. ووافق المجلس فى دورته الرابعة والثمانين (نوفمبر/تشرين الثانى 1983) على التعديل المقترح.

51 - وبمقتضى الفقرة 4 من الاتفاقية، بدأ نفاذ التعديل ازاء جميع الدول المتعاقدة اعتبارا من اليوم الثلاثين لقبوله من قبل ثلثى الدول المتعاقدة، أى فى 23/5/1990.

52 - وأودعت البلدان المشتركة التالية صكوك قبولها للتعديلات فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة القبول
استراليا 24/10/1989
بنغلاديش 31/7/1984
كمبوديا 26/4/1990
الصين(29) 6/6/1990
فيجى 25/5/1990
فرنسا 8/5/1990
الهند 19/8/1986
اندونيسيا 11/4/1990
جمهورية كوريا 17/4/1990
لاو 23/4/1990
ماليزيا 23/4/1990
ميانمار 22/4/1990
نيوزيلندا 10/4/1990
نيبال 11/5/1990
باكستان 27/6/1988
الفلبين 26/4/1990
البرتغال 8/3/1990
ساموا 23/4/1990
جزر سليمان 28/12/1988
سرى لانكا 13/2/1985
تايلند 2/5/1990
المملكة المتحدة(30) 10/1/1986
فيتنام 23/4/1990

(29) أنظر الحاشية (22).

(30) أنظر الحاشية (25).

53 - وبالاضافة الى ذلك صدقت هيئة وقاية النباتات فى آسيا والمحيط الهادى فى دورتها الثالثة عشرة على تعديلات للمواد 2 و3 و4 و14 من الاتفاقية. وهى تعديلات تهدف الى اقرار اشتراكات الزامية للحكومات المتعاقدة من أجل تمويل برنامج أعمال الهيئة.

54 - ووفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية عرضت تلك التعديلات على مجلس المنظمة للموافقة عليها. ووافق المجلس على التعديلات المذكورة فى دورته الرابعة والثمانين (نوفمبر/تشرين الثانى 1983).

55 - وبما أن هذه التعديلات تتضمن التزامات جديدة فانها لا تسرى بالنسبة لأى حكومة متعاقدة الا بعد قبولها لتلك التعديلات واعتبارا من اليوم الثلاثين بعد قبولها وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 9 من الاتفاقية.

56 - أودعت البلدان المشتركة التالية صكوك قبولها للتعديلات فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة القبول
استراليا 27/12/1994
بنغلاديش 31/7/1984
الصين(31) 6/6/1990
الهند 19/8/1986
اندونيسيا 19/1/1993
جمهورية كوريا 17/4/1990
ماليزيا 12/5/1994
نيوزيلندا 16/12/1997
باكستان 27/6/1988
سرى لانكا 13/2/1985

(31) لا تسرى حاليا على مقاطعة هونغ كونغ الادارية الخاصة فى الصين رسالة من الممثل الدائم للصين لدى المنظمة الى المدير العام فى (25/6/1997).

7 - الاتفاقية الخاصة بادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق المنظمة

57 - وافق مؤتمر المنظمة فى دورته العاشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1959) على اتفاقية ادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق المنظمة، توطئة لعرضها على الدول الأعضاء لقبولها.

58 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 18، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 26/9/1961، وهو تاريخ استلام صك القبول الثانى عشر. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 9/10/1961 تحت رقم 5902.

59 - وأقرت الهيئة الدولية للحور فى دورتها الاستثنائية الثانية (أكتوبر/تشرين الثانى 1967) تعديلا للمادة 4 من الاتفاقية وافق عليه مؤتمر المنظمة فى دورته الرابعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1967). ثم أقرت الهيئة فى دورتها الاستثنائية الثالثة (نوفمبر/تشرين الثانى 1977) تعديلات أخرى على الاتفاقية وافق عليها مؤتمر المنظمة فى دورته التاسعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى - ديسمبر/كانون الأول 1977). وقد دخلت التعديلات المشار اليها فى هذه الفقرة حيز النفاذ ازاء جميع الأطراف فى الاتفاقية.

الأطراف فى الاتفاقية

60 - أودعت البلدان المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة القبول
الأرجنتين 6/2/1961
النمسا 17/2/1961
بلجيكا 24/4/1962
بلغاريا 5/9/1972
كندا 28/11/1962
شيلى 29/1/1990
الصين(32) 1/10/1980
كرواتيا 23/9/1992
مصر 26/9/1961
فرنسا 17/3/1961
المانيا(33) 15/5/1961
المجر 23/11/1970
الهند 17/2/1964
جمهورية ايران الاسلامية 6/3/1961
العراق 7/6/1977
ايرلندا 4/7/1961
ايطاليا 9/5/1963
اليابان 23/1/1968
جمهورية كوريا 16/1/1973
لبنان 23/1/1961
المغرب 7/9/1962
هولندا 22/12/1961
نيوزيلندا(34) 19/6/1969
باكستان 6/7/1962
البرتغال 19/8/1963
رومانيا 28/1/1964
جنوب أفريقيا 10/4/1996
اسبانيا 21/4/1960
سويسرا 23/2/1961
السويد 7/9/1992
الجمهورية العربية السورية 19/12/1961
تونس 4/4/1961
تركيا 27/7/1965
الولايات المتحدة الأمريكية 13/8/1970
المملكة المتحدة(35) 3/4/1962
يوغوسلافيا 11/1/1961

(32) أنظر الحاشية رقم 31.

(33) أنظر الحاشية رقم 9.

(34) اشتمل صك القبول الذى قدمته حكومة نيوزيلندا على اعلان يفيد أن قبولها للاتفاقية لا يسرى على أى من الأقاليم التى تتولى نيوزيلندا مسؤولية علاقاتها الدولية.

(35) تسرى الاتفاقية على جزر القنال الانجليزى وجزيرة مان.

61 - الاعلانات والتحفظات والاعتراضات

جمهورية ألمانيا الاتحادية

(اعلان أخطرت به المنظمة فى 29/2/1968، بتوقيع السفير):

"أتشرف بالاشارة الى ... ايداع الصك المؤرخ 15/5/1961 المتعلق بقبول الاتفاقية الخاصة بادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وقد تلقيت من حكومتى تعليمات بأن أبلغكم أن ... الاتفاقية الخاصة بادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق منظمة الأغذية والزراعة تسرى أيضا على اقليم برلين".

بلغاريا

(اعتراض أخطرت به المنظمة فى 26/7/1968 بشأن الاعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):

" ... ان برلين الغربية ككيان سياسى لم تكن أبدا وليست فى الوقت الحاضر جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولهذا فان رسالة سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية غير مقبولة ولم يكن يجوز ابلاغها الى الدول الأعضاء فى المنظمة".

" ... وفى هذا الصدد أعربت جمهورية بلغاريا الشعبية ... عن دهشتها لأن المنظمة وافقت على أن توزع على دولها الأعضاء وثيقة من هذا النوع تعبر عن رأى جمهورية ألمانيا الاتحادية الذى لا يراعى الحقائق الاقليمية والسياسية فى أوروبا".

(تحفظ أعلن عند القبول):

" لا تعتبر جمهورية بلغاريا الشعبية أنها ملزمة بقرارات محكمة العدل الدولية فيما يخص المنازعات التى تحال عليها وفقا للمادة 15 من الاتفاقية دون موافقة من حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية على احالة المنازعة المعنية".

كوبا

(اعتراض أخطرت به المنظمة فى 30/5/1968 بشأن الاعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):

"... لا تقبل ولا تعترف بالاعلان القائل ان هذه الوثائق ستسرى أيضا على اقليم برلين لأنه ليس من أقاليم جمهورية ألمانيا الاتحادية ولأن الاعلانات التى تصدرها احدى الدول فيما يتعلق بأقاليم لا تنتمى اليها تكون اعلانات غير سليمة ولا تلزمها فى علاقاتها الدولية".

المجر

(اعتراض أخطرت به المنظمة فى 7/6/1969 بشأن الاعلان الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية فى 29/2/1968):

"... لا تعترف بحق جمهورية ألمانيا الاتحادية فى تمثيل برلين فى المحافل الدولية لأن اقليم برلين كيان سياسى مستقل وليس جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية".
"... وتعتبر أن اعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية بسريان اتفاقية ادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق المنظمة على اقليم برلين أيضا اعلان لاغ وباطل قانونا ومخالف للقانون الدولى".


بولندا

(اعتراض أخطرت به المنظمة فى 16/4/1968 بشأن الاعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):

"... برلين الغربية، بوصفها وحدة سياسية متميزة، لم تكن قط وليست جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولهذا فان رسالة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لا يمكن قبولها ولم يكن من الجائز توزيعها على البلدان الأعضاء فى المنظمة".

وفى الوقت نفسه أبدت حكومة جمهورية بولندا الشعبية "... دهشتها لأن منظمة الأغذية والزراعة قبلت أن تعمم على الدول الأعضاء هذه الوثيقة التى تعبر عن سياسة جمهورية ألمانيا الاتحادية التى تتعارض مع الحقائق الاقليمية والسياسية فى أوروبا".

رومانيا

(اعتراض أخطرت به المنظمة فى 10/5/1968 بشأن الاعلان آنف الذكر الصادر عن جمهورية ألمانيا الاتحادية):

"... لا تعترف باختصاص جمهورية ألمانيا الاتحادية فى توسيع تطبيق اتفاقية ادخال الهيئة الدولية للحور فى نطاق المنظمة ... بحيث يشمل برلين الغربية حيث أن برلين الغربية ليست جزءا من أراضى ألمانيا الاتحادية".

جمهورية ألمانيا الاتحادية

(اعلان أخطرت به المنظمة فى 5/12/1968):

"ان برلين جزء من ألمانيا. ولكن علاقات برلين مع السلطات الخارجية هى فى الوقت الحاضر من اختصاص قيادة الحلفاء التى لها السلطة العليا فى المدينة. ولكن يلاحظ أن قيادة الحلفاء قد فوضت تمثيل مصالح برلين وسكانها فى الخارج لسلطات مدينة برلين بموجب الترتيبات المناسبة وهذا ما جاء فى الفقرة 3 (ج) من اعلان برلين المؤرخ 5/5/1955 الذى يتفق مع الوثائق التى كانت سارية من قبل، مثل الاعلان المشار اليه فى رسالة قيادة الحلفاء المؤرخة 21/5/1952. وقد اقيمت الترتيبات المناسبة المشار اليها مع حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وهى الحكومة الألمانية الوحيدة المؤلفة بحرية وبصورة شرعية.
وبموجب هذه الترتيبات يجوز لجمهورية ألمانيا الاتحادية أن تطبق على برلين الاتفاقية الدولية التى تعقدها الجمهورية الاتحادية رهنا بمراعاة بعض الشروط. وهذه الشروط تقضى بأن يكون لقيادة الحلفاء القرار النهائى فى كل حالة من حالات يوسع فيها نطاق تطبيق اتفاقية دولية ليشمل برلين. وبالاضافة الى ذلك لابد من اتخاذ اجراء داخلى فى برلين نفسها حتى تصبح أى اتفاقية دولية من هذا القبيل سارية بوصفها قانونا داخليا فى برلين.

وواضح أن هذه الاجراءات التى تتفق مع الوضع الخاص للمدينة تحفظ تماما حقوق قيادة الحلفاء ومسؤولياتها باعتبارها المختصة فى كل حالة بتقرير انطباق الاتفاقيات الدولية التى عقدتها جمهورية ألمانيا الاتحادية على برلين.

ويترتب علـى هذا أن الاعتراضات التى أثارتهـا حكومات كل من بولندا ورومانيا والمجر وبلغاريا وكوبا لا أساس لها. وتكون حكومتى شاكرة اذا أبلغ هذا الاعلان الى علم جميع الحكومات الأعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة".

فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية

(اعلانات أخطرت بها المنظمة فى 9 و10/12/1968 بشأن اعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية السابق):

"كانت علاقات برلين مع السلطات الخارجية ومازالت من اختصاص قيادة الحلفاء وحدها باعتبارها السلطة العليا فى برلين. وبموجب الفقرة 3(ج) من اعلان برلين المؤرخ 5/5/1995، والذى يتفق مع الوثائق السارية من قبل مثل الاعلان المشار اليه فى رسالة قيادة الحلفاء المؤرخة 21/5/1952، فوضت قيادة الحلفاء لسلطات مدينة برلين تمثيل مصالح برلين وسكانها من الخارج وفقا للترتيبات المناسبة.

وهذه الترتيبات التى اتخذت بموجب تلك الأحكام تسمح لجمهورية ألمانيا الاتحادية بأن تطبق على مدينة برلين الاتفاقيات الدولية التى تعقدها ألمانيا الاتحادية رهنا بمراعاة بعض الشروط. وتقضى هذه الشروط بأن يكون القرار النهائى من اختصاص قيادة الحلفاء فى كل حالة يوسع فيها نطاق تطبيق اتفاقية دولية ليشمل برلين. وبالاضافة الى ذلك لابد من اتخاذ اجراء داخلى فى برلين نفسها حتى تصبح أى اتفاقية دولية من هذا القبيل سارية بوصفها قانونا داخليا فى برلين.

وواضح أن هذه الاجراءات، التى تتفق مع الوضع الخاص للمدينة، تحفظ تماما حقوق قيادة الحلفاء ومسؤولياتها وكذلك حقوق ومسؤوليات الدول المتحالفة التى تظل هى المختصة فى كل حالة بتقرير انطباق الاتفاقيات الدولية التى تعقدها جمهورية ألمانيا الاتحادية على برلين".

8 - اتفاقية انشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فـى الاقليم الشرقى من منطقة انتشاره فى جنوب غرب آسيا

62 - عقدت البلدان الأعضاء المتأثرة بالجراد الصحراوى فى الاقليم الشرقى من منطقة انتشاره فى جنوب غرب آسيا اجتماعا خاصا تحت رعاية المنظمة فى طهران ( أكتوبر/تشرين الأول 1962). وأوصى هذا الاجتماع بانشاء هيئة اقليمية لمكافحة الجراد الصحراوى فى الاقليم. وأيد اجتماع ثان عقدته البلدان الأعضاء المعنية مباشرة (مايو/أيار 1963) هذه التوصية، كما أيدتها لجنة مكافحة الجراد الصحراوى التابعة للمنظمة خلال دورتها الثامنة (مايو/أيار 1963).

63 - ودرس مجلس المنظمة فى دورتيه الأربعين والحادية والأربعين مشروع الاتفاقية المعنية ثم وافق المؤتمر على هذا المشروع فى دورته الثانية عشرة (ديسمبر/ كانون الأول 1963) توطئة لعرضه على البلدان الأعضاء لقبوله.

64 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 20، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 15/12/1964، وهو تاريخ تسلم صك القبول الثالث. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 2/4/1965 تحت رقم 7663.

65 - وأقرت الهيئة خلال دورتها الثانية عشرة (مارس/آذار 1977) بعض التعديلات على الاتفاقية وافق عليها المجلس فى دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1977)، وأصبحت هذه التعديلات نافذة المفعول ازاء جميع الأطراف فى الاتفاقية.

الأطراف فى الاتفاقية

66 - أودعت البلدان المشتركة التالية صكوك القبول الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة القبول

أفغانستان 14/7/1964
الهند 15/12/1964
جمهورية ايران الاسلامية 19/11/1964
باكستان 12/7/1965

9 - اتفاقية انشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الوسطـى

67 - طلب مؤتمر المنظمة من المدير العام فى القرار 19/61 الذى اتخذه فى دورته الحادية عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1961)، أن يدرس الخطوات اللازمة لانشاء هيئة دولية لمكافحة الجراد فى هذه المنطقة.

68 - وتنفيذا للقرار المذكور ولتوصيات لجان المنظمة المعنية بمكافحة الجراد الصحراوى فى الشرق الأدنى، دعا المدير العام الى عقد اجتماع فى بيروت فى مارس/آذار 1965. ودرس الاجتماع وأقر مشروع اتفاقية لانشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوى فى الشرق الأدنى. ووافق مجلس المنظمة فى دورته الرابعة والأربعين (يوليو/تموز 1965) على الاتفاقية، وعرضت الاتفاقية على الدول الأعضاء لقبولها.

69 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 19، بدأ نفاذ الاتفاقية فى 21/2/1967 وهو تاريخ تسلم صك القبول الثالث. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 17/3/1967 تحت رقم 8575.

70 - وأقرت الهيئة فى دورتها السابعة (أكتوبر/تشرين الأول 1976) تعديلات على الاتفاقية التى وافق عليها المجلس فى دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1977). وأصبحت هذه التعديلات نافذة المفعول ازاء جميع الأطراف فى الاتفاقية.

71 - وأقرت الهيئة فى دورتها العشرين (ديسمبر/كانون الأول 1994) تعديلات أخرى على الاتفاقية، ووافق عليها المجلس فى دورته الثامنة بعد المائة (يونيو/حزيران 1995). وأصبحت هذه التعديلات سارية فى جميع أطراف الاتفاقية.

الأطراف فى الاتفاقية

72 - أودعت البلدان المشتركة الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة القبـول
البحرين 24/2/1969
مصر 6/7/1967
العراق 9/1/1970
الأردن 14/11/1966
الكويت 10/8/1967
لبنان 22/8/1966
عمان 9/10/1972
قطر 31/12/1968
المملكة العربية السعودية 17/10/1972
السودان 21/2/1967
الجمهورية العربية السورية 3/12/1968
الامارات العربية المتحدة 31/5/1974
اليمن(36) 20/3/1969

(36) أنظر الحاشية رقم (14). ومن الجدير بالذكر أن جمهورية اليمن الديمقراطية قد وافقت على الاتفاقية فى (21/4/1969) التاريخ الفعلى لصك القبول هو 10/11/1969، وهو تاريخ انضمام هذه الدولة الى عضوية المنظمة)، وأن الجمهورية العربية اليمنية قد وافقت على الاتفاقية فى 20/3/1969.

73 - الاعلانات والتحفظات

المملكة العربية السعودية

(تحفظ أبدى عند قبول الاتفاقية)

"(1) فيما يتعلق بأحكام المادة 15 من الاتفاقية ترغب حكومة المملكة العربية السعودية فى الاحتفاظ بحقها فى تحديد المناطق التى تستبعد من أوجه النشاط فى كل حالة على حدة.

(2) أن يكون مقر الجهاز الاقليمى المقترح لمكافحة الجراد الصحراوى فى بلد آخر غير المملكة.

(3) ألا يكون فى قبول المملكة لهذه الاتفاقية ما يفرض انشاء وكالة متخصصة ومتفرغة لمكافحة الجراد.

(4) تقترح المملكة أن تعتبر العربية من اللغات الرسمية للاتفاقية ولغة المراسلات بين الهيئة ومنظمة الأغذية والزراعة.

(5) أن يؤجل موضوع انشاء مخازن فى جدة ( لتخزين المبيدات والمعدات اللازمة لعمليات مكافحة الجراد من أجل تقديم المعونة فى حالات الطوارىء للبلدان الأعضاء المعرضة لغزو الجراد) الى حين تصبح المملكة عضوا فى الهيئة ".

10 - اتفاقية انشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى شمال غرب أفريقيا

74 - أعد المدير العام، بناء على طلب البلدان الأعضاء المعنية فى شمال غرب أفريقيا، مشروع اتفاقية لانشاء هيئة لمكافحة الجراد الصحراوى فى هذه المنطقة ضمن اطار المنظمة، واستعرضت اللجنة الفرعية لتنسيق بحوث الجراد الصحراوى ومكافحته فى شمال غرب أفريقيا التابعة للمنظمة الاتفاقية فى مارس/آذار 1970. ووافق مجلس المنظمة على مشروع الاتفاقية فى دورته الخامسة والخمسين (نوفمبر/تشرين الثانى 1970) وطرحها على البلدان الأعضاء لقبولها.

75 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 19 بدأ نفاذ الاتفاقية فى 17/8/1971 ، وهو تاريخ تسلم صك القبول الثالث. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 24/9/1971 تحت رقم 11354.

76 - وأقرت الهيئة فى دورتها السادسة (أبريل/نيسان 1977) بعض التعديلات على الاتفاقية التى وافق عليها المجلس فى دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1977) وأصبحت هذه التعديلات سارية بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.

الأطراف فى الاتفاقية

77 - أودعت البلدان المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة القبـول
الجزائر 17/8/1971
الجماهيرية العربية الليبية 13/5/1971
موريتانيا 16/1/1989
المغرب 1/10/1971
تونس 22/7/1971

11 - اتفاقية انشاء هيئة اقليمية للانتاج الحيوانى والصحة الحيوانية لآسيا والمحيط الهادى(37)

(37) أقر هذا العنوان نتيجة التعديلات التى أدخلت على الاتفاقية. وكان مجلس المنظمة قد وافق فى دورته التسعين على هذه الاتفاقية بموجب القرار 3/90 الصادر فى 28/11/1986.

78 - خلال المؤتمر الاقليمى الخامس للانتاج الحيوانى والصحة الحيوانية (كوالا لمبور، سبتمبر/ أيلول 1971)، أعدت البلدان الأعضاء المعنية مشروع اتفاقية لانشاء هيئة اقليمية للانتاج الحيوانى والصحة الحيوانية لآسيا والشرق الأقصى وجنوب غرب المحيط الهادى، وذلك بموجب المادة 14 من دستور المنظمة. ثم قام المؤتمر الاقليمى الحادى عشر لآسيا والشرق الأقصى (نيودلهى، أكتوبر/ تشرين الأول 1972)، بتعديل هذا المشروع الذى وافق عليه مجلس المنظمة فى دورته الستين (يونيو/حزيران 1973)، توطئة لعرضه على البلدان الأعضاء لقبوله.

79 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 23 من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز النقاذ فى 29/12/1975، وهو تاريخ تسلم صك القبول الخامس. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 26/2/1976 تحت رقم 14604.
80 - وأقرت الهيئة خلال دورتها الثانية (كوالا لمبور، 1977) تعديلات للاتفاقية التى وافق المجلس عليها فى دورته الرابعة والسبعين (ديسمبر/كانون الأول 1978). ثم أدخلت الهيئة تعديلات جديدة على اتفاقيتها خلال دورتها الرابعة (سبتمبر/أيلول 1979). ووافق المجلس على التعديلات الجديدة فى دورته السادسة والسبعين (نوفمبر/تشرين الثانى 1979). أقر المجلس فى دورته التسعين، فى 28/11/1986، بموجب القرار 3/90، التعديلات التى أدخلت على الاتفاقية والتى بموجبها وافق على العنوان الحالى للهيئة. وأصبحت هذه التعديلات نافذة بالنسبة لجميع أطراف الاتفاقية.

الأطراف فى الاتفاقية

81 - أودعت البلدان المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها :

البلدان المشتركة القبـول
استراليا(38) 7/6/1976
بنغلاديش 29/12/1975
الهند 12/6/1975
اندونيسيا 12/4/1977
جمهورية ايران الاسلامية 20/1/1978
لاوس 12/9/1995
ماليزيا 14/5/1976
موريشيوس(39) 7/11/1979
ميانمار 3/1/1990
نيبال 29/12/1975
باكستان 29/10/1976
بابو غينيا الجديدة 25/7/1980
الفلبين 14/7/1975
سنغافورة(40)(41) 7/6/1976
سرى لانكا 4/4/1975
تايلند 16/9/197

(38) تسرى الاتفاقية على أراضى جزر كوكس (كيلنغ)، وجزيرة كريسماس، وجزيرة نورفولك وجزر بحر الكورال.

(39) تسلم المدير العام فى 4/12/1985 اخطارا من موريشيوس بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول فى 4/12/1986 بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

(40) قبلت الهيئة عضوية سنغافورة (التى ليست دولة عضو فى المنظمة وان كانت عضوا فى الأمم المتحدة) وذلك بموجب الفقرة 2 من الاتفاقية. وكان تاريخ نفاذ هذا الانضمام هو 7/6/1976.

(41) تسلم المدير العام فى 8/3/1995 اخطارا من سنغافورة بالانسحاب من الاتفاقية. وسيصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول فى 8/3/1996 بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

12 - اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة الدولية

82 - وافق مؤتمر المنظمة فى دورته السابعة والعشرين (نوفمبر/تشرين الثانى 1993) بمقتضى قراره رقم 15/93 على اتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد فى أعالى البحار لتدابير الصيانة والادارة الدولية، تمهيدا لعرضها على الحكومات لقبولها.

83 - وتطبيقا للمادة 10-1، فان الاتفاقية مفتوحة لقبولها من جانب أى عضو أو عضو منتسب فى منظمة الأغذية والزراعة، أو أى دولة غير عضو فى المنظمة ولكنها عضو فى الأمم المتحدة أو فى أى وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيسرى قبول هذه الاتفاقية بمجرد ايداع صك قبولها لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.

84 - وبمقتضى المادة 11-1، ستصبح الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تسلم المدير العام لصك القبول الخامس والعشرين.

الأطراف فى الاتفاقية

85 - أودعت البلدان المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها :

البلدان المشتركة القبـول
الأرجنتين 24/1/1996
كندا 20/5/1994
بينان 4/1/1999
المجموعة الأوروبية 6/8/1996
جورجيا 9/9/1994
مدغشقر 26/10/1994
المكسيك 11/3/1999
ميانمار 8/9/1994
ناميبيا 7/8/1999
النرويج 28/12/1994
سانت كيتس ونيفيس 24/6/1994
السويد 25/10/1994
تنزانيا 17/2/1999
الولايات المتحدة الأمريكية 19/12/1995

13 - اتفاقية انشاء هيئة مصايد أسماك التونة
فى المحيط الهندى

86 - وافق مجلس المنظمة فى دورته الخامسة بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثانى 1993) بمقتضى قراره رقم 1/105 على اتفاقية انشاء هيئة مصايد أسماك التونة فى المحيط الهندى.

87 - طبقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية تكون عضوية الهيئة مفتوحة للدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى المنظمة : (أ) التى هى: (1) دول ساحلية أو أعضاء منتسبة تقع بأكملها أو بجزء منها فى المنطقة، (2) دول أو أعضاء منتسبة تعمل سفنها فى المنطقة فى صيد الأنواع المشمولة بهذه الاتفاقية، أو (3) منظمات اقليمية للتكامل الاقتصادى تضم فى عضويتها أى دولة من الدول المشار اليها آنفا فى الفقرتين الفرعيتين (1) أو (2)، وتكون هذه الدولة قد نقلت اليها اختصاصاتها فى المسائل المندرجة فى نطاق هذه الاتفاقية، و (ب) التى توافق على هذه الاتفاقية طبقا لأحكام الفقرة (1) من المادة 17.

88 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية، فإن للهيئة أن تقبل فى عضويتها، بأغلبية ثلثى أعضائها، أى دول أخرى غير أعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة ولكنها أعضاء فى الأمم المتحدة، أو فى أى من وكالاتها المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شريطة: (أ) أن تكون هذه الدول: (1) دولا ساحلية تقع بأكملها أو بجزء منها فى المنطقة، أو (2) دولا تعمل سفنها فى المنطقة فى صيد الأنواع التى تشملها هذه الاتفاقية، و (ب) قد تقدمت بطلب عضوية، وقدمت اعلانا فى صورة وثيقة رسمية بقبولها لهذه الاتفاقية بالصيغة السارية بها وقت القبول وفقا للفقرة 2 من المادة 17.

89 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 17 يتم قبول هذه الاتفاقية من جانب أى دولة عضو أو عضو منتسب فى المنظمة بايداع وثيقة القبول لدى المدير العام للمنظمة، ويسرى القبول فور تسلم المدير العام لهذه الوثيقة.

90 - وطبقا للمادة 18 من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ يوم 27/3/1996 وهو تاريخ تسلم المدير العام لوثيقة القبول العاشرة. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 3/6/1996.

الأطراف فى الاتفاقية

91 - فيما يلى أسماء البلدان المشتركة فى الاتفاقية وتاريخ ايداع الصكوك الخاصة بكل منها:

البلدان المشتركة القبول
استراليا 13/11/1996
الصين(42) 14/10/1998
اريتريا 9/8/1984
المجموعة الأوروبية 27/10/1996
فرنسا 3/12/1996
الهند 13/3/1995
اليابان 26/6/1996
جمهورية كوريا 27/3/1996
مدغشقر 10/1/1996
موريشيوس 27/12/1994
باكستان 27/4/1995
سيشيل 26/7/1995
سرى لانكا 13/6/1994
السودان 3/12/1996
تايلند 17/3/1997
المملكة المتحدة 31/3/1995

(42) لا تسرى الاتفاقية حاليا على مقاطعة هونغ كونغ الادارية الخاصة للصين.

 

ثالثا - الاتفاقيات المعقودة خارج اطار المنظمة والتى يكون المدير العام هو جهة الايداع بالنسبة لها

1 - الاتفاقية الدولية لصيانة التونة فى المحيط الأطلسى

92 - فوّض مؤتمر المنظمة فى دورته الثالثة عشرة (1965) المدير العام فى الدعوة الى عقد مؤتمر للمفوضين لاعداد واقـرار اتفاقيـة لانشـاء هيئـة لصيانة التونة والأسماك الشبيهة بها فى المحيط الأطلسى. وقد أعد مؤتمر المفوضين (ريو دى جانيرو 2-14/5/1966) اتفاقية دولية لصيانة التونة فى المحيط الأطلسى تقضى بانشاء هيئة تعمل فى هذا الميدان بصورة مستقلة عن المنظمة، ثم فتح المؤتمر باب التوقيع على الاتفاقية.

93 - ووفقا للفقرة 3 من المادة 14، بدأ نفاذ الاتفاقية فى 21/3/1969 وهو تاريخ تسلم صك التصديق أو الانضمام السابع. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 20/5/1969 تحت رقم 9587.

البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها

94 - أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع التصديق
الموافقة (ألف)
الانضمام (أ)
     
أنغولا   29/7/1976 (أ)
بينان(43)   9/1/1978 (أ)
البرازيل 14/5/1966 1/4/1969
كندا   20/8/1968 (أ)
الرأس الأخضر   11/10/1979 (أ)
الصين(44)   24/10/1996 (أ)
كرواتيا   20/10/1997
كوت ديفوار   6/12/1972 (أ)
كوبا(45)   15/1/1975 (أ)
الجمهورية الدومينيكية 13/2/1968  
غينيا الاستوائية   13/5/1987 (أ)
المجموعة الأوروبية(46)   14/11/1997 (أ)
فرنسا(47)   7/11/1968 (أ)
غابون 9/8/1967 19/9/1977
غانا   17/4/1968 (أ)
غينيا   5/6/1991 (أ)
ايطاليا(48) 9/2/1994 6/8/1997
اليابان 28/10/1966 24/8/1967
جمهورية كوريا 31/5/1966 28/8/1970
الجماهيرية العربية الليبية   27/11/1995 (أ)
المغرب   26/9/1969 (أ)
ناميبيا 28/4/1999  
بنما   28/12/1998(أ)
البرتغال(49)   3/9/1969 (أ)
الاتحاد الروسى   7/1/1977 (أ)
سان تومى وبرنشيبى   15/9/1983 (أ)
السنغال(50)   25/8/1971 (أ)
جنوب أفريقيا   17/10/1967 (أ)
اسبانيا(51) 14/5/1966 21/3/1969
ترينيداد وتوباغو   30/3/1999(أ)
تونس   16/12/1997(أ)
المملكة المتحدة(52)   10/11/1995 (أ)
الولايات المتحدة الأمريكية 14/5/1966 18/5/1967
أوروغواى   16/3/1983 (أ)
فنزويلا 9/7/1970 17/11/1983

(43) تسلم المدير العام فى 22/12/1993 اخطارا من بينان بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول فى 31/12/1994 بموجب المادة 12-2 من الاتفاقية.

(44) أنظر الحاشية 31.

(45) تسلم المدير العام فى 31/12/1990، اخطارا من كوبا بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول فى 31/12/1991 بموجب المادة 12-2 من الاتفاقية.

(46) أصبحت المجموعة الأوربية عضوا فى الاتفاقية نتيجة لسريان بروتوكول باريس.

(47) اعمالا للمادة 14-6 من الاتفاقية، توقفت عضوية اسبانيا والبرتغال وايطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة فى الاتفاقية نتيجة لانضمام المجموعة الأوروبية للاتفاقية. غير ان فرنسا وبريطانيا ظلتا عضوين فى الاتفاقية نيابة عن المناطق التابعة لهما عبر البحار والتى لم تشملها معاهدة روما.

(48) أنظر الحاشية 47.

(49) أنظر الحاشية 47.

(50) تسلم المدير العام فى 12/3/1987، اخطارا من السنغال بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول فى 31/12/1988 بموجب المادة 12-2 من الاتفاقية.

(51) أنظر الحاشية 47.

(52) أنظر الحاشية 47.

95 - وفى يومى 9 و 10/7/1984 انعقد فى باريس، فرنسا، مؤتمر للمفوضين من الدول الأطراف فى الاتفاقية الدولية لصيانة التونة فى المحيط الأطلسى، وأقر بروتوكولا بتعديل الاتفاقية.

96 - وطبقا للمادة 2 من البروتوكول، فُتح باب التوقيع على البروتوكول بمقر المنظمة فى روما حتى 10/9/1984.

97 - وطبقا للمادة 3 من البروتوكول، أصبح سارى المفعول فى اليوم الثلاثين من ايداع جميع الأطراف المتعاقدة فى الاتفاقية وثائق الموافقة أو التصديق أو القبول لدى المدير العام للمنظمة، أى فى 19/1/1997.

الأطراف الموقعة على البروتوكول

98 - أودعت الأطراف التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع التصديق
القبول(ق)
الموافقة (م)
     
أنغولا   29/8/1990
البرازيل 10/9/1984 5/10/1988
كندا 10/9/1984 3/2/1992
الرأس الأخضر   13/3/1986 (ق)
كوت ديفوار   27/1/1993 (ق)
كوبا(53)   11/1/1989 (ق)
غينيا الاستوائية   7/11/1987 (ق)
فرنسا   23/10/1984 (ق)
غابون   20/12/1996 (ق)
غانا   12/12/1988 (ق)
غينيا   6/9/1993 (ق)
ايطاليا   6/8/1997
اليابان   13/6/1985 (ق)
جمهورية كوريا   7/12/1984 (ق)
المغرب   9/12/1996 (ق)
البرتغال   7/4/1988 (ق)
الاتحاد الروسى   9/6/1986 (ق)
ساو تومى وبرنشيبى   1/11/1984 (ق)
السنغال(54)   14/6/1985 (ق)
جنوب أفريقيا   28/3/1985 (ق)
اسبانيا   21/11/1986 (ق)
المملكة المتحدة   10/11/1995 (ق)
الولايات المتحدة الأمريكية 10/9/1984 10/11/1986
أوروغواى   10/5/1985 (ق)
فنزويلا   7/3/1989 (ق)

(53) أنظر الحاشية رقم 45.

(54) أنظر الحاشية رقم 50.

99 - وفى 4 و5 يونيو/حزيران 1992، اجتمع فى مدريد، اسبانيا، مؤتمر للمفوضين من الدول الأطراف فى الاتفاقية الدولية لصيانة التونة فى المحيط الأطلسى، وأقر بروتوكولا لتعديل الفقرة 2 من المادة 10 من الاتفاقية. وعملا بالمادة 2 من البروتوكول، فتح باب التوقيع على البروتوكول فى 5/6/1992 فى مدريد ثم بعد ذلك فى مقر المنظمة بروما.

100 - ووفقا للمادتين 2 و3، يجوز للأطراف المتعاقدة فى الاتفاقية الدولية لصيانة التونة فى المحيط الأطلسى أن تصبح أطرافا فى البروتوكول سواء بتوقيع يعقبه صك تصديق أو موافقة أو بايداع صك قبول.

101 - وبموجب أحكام المادة 3، سيدخل البروتوكول حيز النفاذ ازاء جميع الأطراف فى الاتفاقية بعد مرور 90 يوما على ايداع ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة لآخر صك تصديق أو موافقة أو قبول لدى المدير العام للمنظمة شريطة أن تضم تلك الأطراف جميع الأطراف التى كانت تندرج فى 5/6/1992 فى عداد البلدان ذات اقتصاد السوق المتقدم طبقا لتصنيف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ولأى طرف متعاقد فى الاتفاقية لا يندرج فى هذه الفئة أن يطلب، فى غضون ستة أشهر بعد اخطاره من جانب المدير العام للمنظمة باقرار البروتوكول، تعليق نفاذ البروتوكول المذكور.

البلدان الموقعة على البروتوكول والبلدان الأطراف فيه

102 - وقد أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع التصديق
القبول(ق)
الموافقة (م)
     
البرازيل 5/6/1992 15/1/1997
كندا 22/9/1993 22/9/1993
كوت ديفوار 5/6/1992  
فرنسا(55) 5/6/1992  
غانا 5/6/1992  
غينيا   13/4/1995 (ق)
ايطاليا(56)   6/8/1997
اليابان   27/5/1998(ق)
جمهورية كوريا   11/6/1993 (ق)
ليبيا   14/1/1998(أ)
المغرب 5/6/1992 9/12/1996
البرتغال(57) 5/6/1992 30/11/1995
الاتحاد الروسى   14/9/1994 (ق)
جنوب أفريقيا   30/9/1993 (ق)
اسبانيا(58) 5/6/1992 14/2/1994
الولايات المتحدة الأمريكية 22/10/1992 24/8/1994
أوروغواى   24/7/1997 (ق)
فنزويلا   5/5/1998(أ)

(55) أنظر الحاشية 47.

(56) أنظر الحاشية 47.

(57) أنظر الحاشية 47.

(58) أنظر الحاشية 47.

2 - اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى

103 - فوّض مؤتمر المنظمة فى دورته الرابعة عشرة (نوفمبر/تشرين الثانى 1967) المدير العام فى الدعوة الى مؤتمر للمفوضين بغرض عقد اتفاقية لانشاء هيئة لصيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى. وقد أعد المؤتمر (روما، 14-23/10/1969)، الاتفاقية الدولية لصيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى التى أنشئت بموجبها هيئة تعمل فى هذا الميدان بصورة مستقلة عن المنظمة. ثم فتح المؤتمر باب التوقيع على الاتفاقية.

104 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 18 من الاتفاقية بدأ نفاذ الاتفاقية فى 24/10/1971. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 16/11/1971 تحت رقم 11408.

الأطراف فى الاتفاقية

105 - أودعت الأطراف المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع التصديق
القبول(ق)
الموافقة (م)
الانضمام (أ)
أنغولا   4/10/1976 (أ)
بلجيكا(59) 23/7/1970 31/10/1973
بلغاريا   24/4/1972 (أ)
كوبا 23/10/1969 15/1/1975
فرنسا   4/10/1972 (أ)
ألمانيا(60) 23/10/1969 17/11/1976
العراق   4/6/1981 (أ)
اسرائيل   5/1/1976 (أ)
ايطاليا 23/10/1969 22/12/1975
اليابان(61) 9/2/1970 22/6/1970 (ق)
جمهورية كوريا   19/1/1981
بولندا   2/3/1972 (أ)
البرتغال 23/10/1969 22/1/1971
رومانيا   18/8/1977 (أ)
الاتحاد الروسى 23/12/1970 24/9/1971 (م)
جنوب أفريقيا 23/10/1969 2/10/1970
اسبانيا 27/4/1970 6/12/1971

(59) تسلم المدير العام فى 23/12/1981 اخطارا من حكومة بلجيكا بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول فى 31/12/1982 بموجب المادة 20 من الاتفاقية.

(60) أنظر الحاشية رقم 9. انضمت جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا الى الاتفاقية فى 19/6/1974.

(61) تسلم المدير العام فى 21/12/1990 اخطارا من حكومة اليابان بالانسحاب من الاتفاقية. وقد أصبح الانسحاب نافذ المفعول فى 31/12/1991 بموجب المادة 20 من الاتفاقية.

106 -الاعلانات والتحفظات

جمهورية ألمانيا الاتحادية

(اعلان)

"أعلنت جمهورية ألمانيا الاتحادية أن اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى"... ستطبق أيضا على برلين (الغربية) ابتداء من تاريخ سريانها بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية".

جمهورية ألمانيا الديمقراطية

(اعلان أخطرت به المنظمة فى 27/7/1977):

"تأخذ جمهورية ألمانيا الديمقراطية علما باعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية الخاص بتطبيق اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى المحيط الأطلسى المؤرخة 23/10/1969 على برلين (الغربية) وتعتبر أن تطبيق نصوص هذه الاتفاقية على برلين (الغربية) يكون ممكنا فقط فى حدود تمشيه مع الاتفاقية الرباعية المؤرخة 3/9/1971 التى تقضى بأن برلين (الغربية) ليست جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولا تخضع لحكمها".

ايطاليا

(اعلان صدر عند التصديق):
أعلنت حكومة ايطاليا أن تصديقها على اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى "... لا يعنى بأى حال اعتراف ايطاليا بشرعية ادارة جنوب أفريقيا لناميبيا".

اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية

(اعلان صدر عند التوقيع)

"ان اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية، اذ يوقع اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى، يرى من الضرورى أن يعلن أن النصوص الواردة فى المادة 17 من الاتفاقية والتى تقضى بحرمان بعض الدول من الاشتراك فى اتفاقية نصوص ذات طابع تمييزى. ويعتقد اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية أنه طبقا لمبادىء المساواة فى السيادة بين الدول يجب فتح باب اشتراك فى الاتفاقية أمام جميع الدول المعنية دون أى تمييز أو تقييد".

(اعلان أخطرت به المنظمة فى 3/6/1977):

"فيما يتعلق باعلان حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية المؤرخ 17/11/1976 بتطبيق اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرقى الأطلسى المؤرخة 23/10/1969 على برلين الغربية، تعلن الحكومة السوفييتية أنها لا تعارض فى تطبيق هذه الاتفاقية على برلين الغربية فى حدود تمشيه مع الاتفاقية الرباعية المؤرخة 3/9/1971 التى تقضى بأن برلين ليست جزءا من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولا تخضع لادارتها".

107 - وبموجب المادة 19 من الاتفاقية وافقت الهيئة الدولية لمصايد جنوب شرق الأطلسى فى 12/12/1985 فى دورتها الثامنة العادية التى عقدت فى تاراغونا فى اسبانيا على تعديلات للمواد 8 و17 و19 و21 من الاتفاقية.

108 - ووفقا للفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، ستدخل التعديلات حيّز النفاذ بعد مرور تسعين يوما على قبول ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة لها.

109 - وقد أودعت البلدان المشتركة التالية صكوك القبول الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة القبـول
فرنسا 8/8/1986
ألمانيا(62) 12/11/1987
ايطاليا 25/11/1988
اليابان(63) 25/6/1987
البرتغال 19/7/1989
جنوب أفريقيا 7/10/1987
اسبانيا 26/3/1987

(62) أنظر الحاشية رقم 9.

(63) أنظر الحاشية رقم 61.

110 - وعملا بالمادة 19 من الاتفاقية، وافقت الهيئة الدولية لمصايد جنوب شرق الأطلسى فى 12/12/1985، أثناء دورتها الثامنة العادية التى عقدت فى تاراغونا، اسبانيا، على تعديل للفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية اقترحته جمهورية جنوب أفريقيا، وسوف يدخل هذا التعديل حيّز النفاذ بموجب الفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية بالشروط المذكورة فى الفقرة 104 أعلاه.

111 - وقد أودعت البلدان المشتركة التالية صكوك القبول الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين اسمه:

البلدان المشتركة القبـول
   
المانيا(64) 12/8/1988
اليابان(65) 25/6/1987
جنوب أفريقيا 7/10/1987
اسبانيا 7/6/1988

(64) أنظر الحاشية رقم 9.

(65) أنظر الحاشية رقم 61.

112 - فى 19/7/1990، عقد مؤتمر المفوضين فى مدريد، ووافق على بروتوكول انهاء اتفاقية صيانة الموارد الحية فى جنوب شرق الأطلسى.

113 - وعملا بالمادة 1 من البروتوكول ينتهى العمل بالاتفاقية عندما تودع جميع الأطراف المتعاقدة صك قبول البروتوكول الخاص بانهاء العمل بالاتفاقية لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

114 - وحتى الآن أودعت البلدان التالية صك قبولها للبروتوكول الخاص بانهاء العمل بالاتفاقية:

البلدان المشتركة القبـول
   
انغولا 23/10/1990
كوبا 31/12/1990

3 - اتفاقية انشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة فى آسيا والمحيط الهادى

115 - أقر مؤتمر المفوضين الذى اجتمع فى كوالا لمبور، ماليزيا، فى 29/7/1978 الاتفاقية آنفة الذكر التى تقضى بانشاء مركز خارج اطار المنظمة للتنمية الريفية المتكاملة فى آسيا والمحيط الهادى.

116 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 12، فتح باب التوقيع على الاتفاقية فى كوالا لمبور من 1 الى 4/8/1978، ثم فى مقر المنظمة بروما.

117 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 12، دخلت الاتفاقية حيّز النفاذ فى 23/5/1979. وسُجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 14/6/1979 تحت رقم 17852.

118 - وخلال الدورة السادسة العادية التى عقدها مجلس ادارة المركز المذكور فى اسلام أباد فى ديسمبر/كانون الأول 1987، وافق، بموجب السلطات المخوّلة له، على تعديلات للمواد 5، 7، 10 من الاتفاقية. وطبقا للفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية أصبحت التعديلات نافذة ازاء جميع الأطراف المتعاقدة بعد 30 يوما من موافقة مجلس الادارة عليها، أى فى 9/1/1988.

119 - وفى الدورة السابعة العادية التى عقدها مجلس ادارة المركز فى هانوى فى ديسمبر/كانون الأول 1989، وافق على تعديلات للمواد 5، 6، 8 و10، وعلى القسم الأول، من الجزء باء من الملحق الثانى من الاتفاقية. وأصبحت التعديلات نافذة ازاء جميع الأطراف المتعاقدة فى 7/1/1990.

الأطراف فى الاتفاقية

120 - أودعت الأطراف المشتركة التالية الصكوك الخاصة بها فى التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع التصديق
الانضمام (أ)
     
أفغانستان   20/5/1996 (أ)
بنغلاديش 1/8/1978 11/10/1978
الهند 1/8/1978 5/2/1979
اندونيسيا 1/8/1978 23/5/1979
لاو 1/8/1978 26/2/1980
ماليزيا 1/8/1978 14/11/1979
ميانمار   9/5/1995 (أ)
نيبال 1/8/1978 25/6/1979
باكستان 1/8/1978 9/4/1979
الفلبين 1/8/1978 1/3/1979
سرى لانكا   31/7/1980 (أ)
تايلند 11/2/1982 24/5/1982
فيتنام 1/8/1978 20/2/1979

4 - اتفاقية انشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة فى أفريقيا

121 - وافقت مشاورة حكومية عقدت فى عروشة بجمهورية تنزانيا المتحدة، من 18 الى 21/9/1979، على الاتفاقية المذكورة أعلاه التى قضت بانشاء مركز خارج نطاق المنظمة للتنمية الريفية المتكاملة فى أفريقيا.

122 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية فتح باب التوقيع على الاتفاقية فى عروشة يوم 21/9/1979 ثم بعد ذلك فى مقر المنظمة بروما.

123 - ووفقا للفقرة 4 من المادة 21 دخلت الاتفاقية حيّز النفاذ فى 16/4/1980. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 14/5/1980 تحت رقم 18818.

124 - وأقر مجلس ادارة المركز فى دورته الاستثنائية الثانية تعديلات للفقرة 1(و)، والمادة 5، والفقرتين 5 و6 من المادة 8 من الاتفاقية فى 3/5/1985، ودخلت هذه التعديلات حيّز النفاذ فى جميع الأطراف المتعاقدة فى 2/6/1985 بموجب الفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية.

البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها

125 - فيما يلى أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التى أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع التصديق
الانضمام (أ)
بينان 26/11/1979 25/7/1984
بوتسوانا(66) 21/9/1979 14/3/1980
بوركينا فاسو(67) 21/9/1979 28/3/1980
الرأس الأخضر(68)   18/3/1980 (أ)
جمهورية أفريقيا الوسطى 16/11/1979  
جمهورية الكونغو الديمقراطية 21/9/1979 16/4/1980
مصر(69) 21/9/1979 9/4/1981
غينيا 21/9/1979  
كينيا 16/11/1979 13/12/1981
ليسوتو 7/5/1981 8/6/1981
ليبيريا 21/9/1979  
ملاوى 21/9/1979 18/11/1981
مالى 21/9/1979  
موريتانيا 21/9/1979  
موزامبيق   14/4/1982 (أ)
نيجيريا   14/1/1981 (أ)
رواندا 16/11/1979  
السنغال   3/8/1983 (أ)
سيراليون 21/9/1979 11/12/1980
السودان   26/9/1980 (أ)
تنزانيا 21/9/1979 20/11/1979
توغو 21/9/1979 27/2/1981
أوغندا 16/11/1979 16/9/1982
زامبيا 21/9/1979 17/12/1979

(66) فى 11/10/1985، أخطرت حكومة جمهورية بوتسوانا المدير العام بانسحابها من الاتفاقية. وبموجب المادة 14 من الاتفاقية أصبح هذا الانسحاب نافذا فى 11/10/1986.

(67) فى 6/12/1990، أخطرت حكومة بوركينا فاسو المدير العام بانسحابها من الاتفاقية. وبموجب المادة 14 من الاتفاقية أصبح هذا الانسحاب نافذا فى 6/12/1991.

(68) فى 24/10/1985، أخطرت حكومة الرأس الأخضر المدير العام بانسحابها من الاتفاقية. وبموجب المادة 14 من الاتفاقية أصبح هذا الانسحاب نافذا فى 2/11/1986.

(69) فى 26/7/1994، أخطرت حكومة جمهورية مصر العربية المدير العام بانسحابها من الاتفاقية. وبموجب المادة 14 من الاتفاقية أصبح هذا الانسحاب نافذا فى 25/7/1995.

5 - اتفاقية انشاء مركز اقليمى للاصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى

126 - أقر مؤتمر المفوضين الذى اجتمع فى كاراكاس، فنزويلا، فى الفترة من 8 الى 11/9/1981 الاتفاقية المذكورة التى تقضى بانشاء مركز اقليمى للاصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى خارج اطار المنظمة.

127 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 15 فتح باب التوقيع على الاتفاقية فى كاراكاس فى 11/9/1981، ولا يزال باب التوقيع عليها مفتوحا فى مقر المنظمة بروما.

128 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 15 ستدخل الاتفاقية حيز النفاذ فى جميع الدول التى صادقت عليها أو انضمت اليها فى تاريخ ايداع صكوك التصديق أو الانضمام من جانب حكومة الدولة المضيفة وحكومات خمس دول أخرى من الدول التى لها الحق فى ذلك.

البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها

129 - فيما يلى أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التى أودعت الصكوك بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع التصديق
الانضمام (أ)
     
بوليفيا 11/9/1981  
كوستاريكا 11/9/1981  
كوبا 11/9/1981  
الجمهورية الدومينيكية 11/9/1981  
اكوادور 11/9/1981  
السلفادور 11/9/1981  
غرينادا 11/9/1981  
هندوراس 11/9/1981  
نيكاراغوا 11/9/1981 28/7/1982
بنما 11/9/1981  
بيرو 11/9/1981  
سانت لوسيا 11/9/1981  
فنزويلا 11/9/1981  

130 - ونظرا لأن اكوادور - الدولة المضيفة - لم تصبح طرفا فى الاتفاقية وبالتالى لم يكن فى الوسع أن يبدأ نفاذها، فقد طلبت بعض دول الاقليم من المدير العام للمنظمة أن يعقد مؤتمرا للمفوضين لاعتماد بروتوكول يهدف أساسا الى تعديل المادة 2 التى تنص على أن يكون مقر المركز فى اكوادور. وانعقد المؤتمر فى مدينة باناما بجمهورية باناما فى يومى 16 و17/7/1985. واعتمد البروتوكول بشأن تعديل اتفاقية انشاء مركز اقليمى للاصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى امريكا اللاتينية والبحر الكاريبى.

131 - وبموجب المادة 2 من البروتوكول، يكون مقر المركز فى الجمهورية الدومينيكية ما لم تقم هذه الدولة بايداع صك تصديق أو انضمام للبروتوكول حتى يوم بدء نفاذه. وفى هذه الحالة، يحدد مجلس الادارة المكان الذى يُتخذ مقرا للمركز.

132 - ووفقا للفقرة 2 من المادة 4 فتح باب التوقيع على البروتوكول فى يومى 17 و18/7/1985 فى مدينة باناما، ولا يزال باب التوقيع عليه مفتوحا فى مقر المنظمة بروما.

133 - ووفقا للفقرة 5 من المادة 4 سيدخل البروتوكول حيّز النفاذ ازاء جميع الدول التى صدقت عليه أو انضمت اليه لدى ايداع صكوك تصديق أو انضمام من جانب ما لا يقل عن ست من الدول المؤهلة لذلك.

البلدان الموقعة على البروتوكول والبلدان الأطراف فيها

134 - فيما يلى أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التى أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع التصديق
الانضمام (أ)
     
كولومبيا 17/7/1985  
كوبا 17/7/1985  
اكوادور 17/7/1985  
السلفادور 17/7/1985  
غرينادا 17/7/1985  
غواتيمالا 17/7/1985  
هندوراس 17/7/1985  
نيكاراغوا 17/7/1985  
بنما 17/7/1985 6/12/1985
سانت كريستوفر ونيفيس 17/7/1985  

6 - اتفاقية انشاء مركز اقليمى للاصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى المنطقة الوسطى

135 - أقر مؤتمر المفوضين الذى اجتمع فى روما، ايطاليا، فى الفترة من 26 الى 28/9/1983 الاتفاقية المذكورة التى تقضى بانشاء مركز اقليمى للاصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى خارج اطار المنظمة.

136 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 12 فتح باب التوقيع على الاتفاقية فى مقر المنظمة بروما اعتبارا من 28/9/1983.

137 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 12 دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 30/12/1987. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة فى 2/2/1988.

138 - وفى 6/10/1993، وافق مجلس ادارة المركز على تعديل المادتين 5 و9 من الاتفاقية. وبموجب المادة 13-1 من الاتفاقية أصبحت هذه التعديلات سارية فى جميع الأطراف المتعاقدة اعتبارا من اليوم الستين بعد اقرار مجلس الادارة لها، أى من 5/12/1993.

البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها

139 - فيما يلى أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التى أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع التصديق
الانضمام (أ)
     
قبرص 1/10/1985  
مصر 28/9/1983 20/8/1985
العراق 28/9/1983 1/10/1986
الأردن 28/9/1983 23/2/1984
لبنان   6/11/1998
باكستان(70)   17/7/1987 (أ)
السودان   23/12/1998(أ)
سورية 28/9/1983 30/12/1987
تونس   31/5/1985 (أ)
اليمن(71) 28/9/1983  

(70) فى 17/3/1997 أخطرت حكومة باكستان المدير العام بانسحابها من الاتفاقية. وبموجب الفقرة 1 من المادة 14 سيصبح هذا الاخطار بالانسحاب نافذا فى 16/3/1998.

(71) أنظر الحاشية رقم 14. وقعت جمهورية اليمن الديمقراطية على الاتفاقية فى 28/9/1983 ووقعت عليها الجمهورية العربية اليمنية فى 21/5/1986.

7 - اتفاقية انشاء منظمة حكومية دولية لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية الفنية المتعلقة بالمنتجات السمكية فى اقليم آسيا والمحيط الهادى

140 - أقر مؤتمر للمفوضين، انعقد فى كوالا لمبور، ماليزيا، فى الفترة من 9 الى 13/12/1985، اتفاقية انشاء منظمة حكومية دولية لمعلومات السوق والخدمات الاستشارية الفنية المتعلقة بالمنتجات السمكية فى اقليم آسيا والمحيط الهادى (انفوفيش).

141 - وبمقتضى الفقرة 1 من المادة 15، فتح باب التوقيع على الاتفاقية فى كوالا لمبور فى 13/12/1985 وظل مفتوحا بعد ذلك فى مقر المنظمة بروما حتى 30/6/1986.

142 - وبموجب الفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 3/3/1987 وهو تاريخ تسلم خامس صك تصديق أو انضمام.

143 - ووافق مجلس ادارة انفوفيش فى دورته العاشرة التى عقدت فى كوالا لمبور فى الفترة من 12 الى 15/12/1995 على ادخال تعديلات على الاتفاقية دخلت حيز النفاذ فى 14/1/1996.

البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها

144 - فيما يلى أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التى أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع التصديق
الانضمام (أ)
     
بنغلاديش   3/3/1987 (أ)
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية   20/3/1986 (أ)
فرنسا 27/6/1986  
الهند   19/9/1986 (أ)
اندونيسيا 30/6/1986 9/10/1987
ماليزيا   22/1/1987
ملديف   7/8/1986 (أ)
جزر سليمان   1/7/1987 (أ)
سرى لانكا   6/5/1987 (أ)
تايلند   13/5/1988 (أ)

8 - اتفاقية انشاء شبكة مراكز تربية الأحياء المائية فى آسيا والمحيط الهادى

145 - أقر مؤتمر للمفوضين انعقد فى بانجكوك، تايلند، فى الفترة من 5 الى 8/1/1988، اتفاقية انشاء شبكة مراكز تربية الأحياء المائية فى آسيا والمحيط الهادى.

146 - وبمقتضى الفقرة 1 من المادة 16 فتح باب التوقيع على الاتفاقية فى بانجكوك فى 8/1/1988 وظل مفتوحا بعد ذلك فى مقر المنظمة بروما حتى 7/1/1989.

147 - وطبقا للفقرة 4 من المادة 16 دخلت الاتفاقية حيز النفاذ فى 11/1/1990، وهو تاريخ ايداع خامس صك تصديق أو انضمام.

148 - وأقر مجلس ادارة المنظمة الخاصة بشبكة مراكز تربية الأحياء المائية في آسيا والمحيط الهادى، في دورته الرابعة التي عقدت في هونغ كونغ في الفترة من 8 الى 11/12/1992، تعديلا للفقرة 1 من المادة 15 من الاتفاقية. وعملا بالفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية، بدأ نفاذ التعديل ازاء جميع الأطراف المتعاقدة بعد مرور ثلاثين يوما على اقراره من جانب مجلس الادارة، أى في 10/1/1993.

الأطراف في الاتفاقية

149 - فيما يلي أسماء البلدان المشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع التصديق
الانضمام (أ)
أستراليا   1/7/1998(أ)
بنغلاديش   15/5/1990 (أ)
كمبوديا   23/4/1992 (أ)
الصين 8/1/1988 11/1/1990 (أ)
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية   23/5/1990 (أ)
هونغ كونغ، الصين(72) 14/12/1988 14/12/1988
الهند   4/6/1992 (أ)
ماليزيا   4/7/1991 (أ)
ميانمار   22/5/1990 (أ)
نيبال 8/1/1988 4/1/1990
باكستان   28/1/1991(أ)
سرى لانكا 5/9/1988 5/1/1989
تايلند   28/3/1994 (أ)
فيتنام   2/2/1989 (أ)

(72) تسرى الاتفاقية على مقاطعة اقليم هونغ كونغ الادارى الخاص للصين (رسالة من الممثل الدائم للصين لدى المنظمة فى 17/6/1997).

9 - الاتفاقية الاقليمية للتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي

150 - أقر مؤتمر للمفوضين، عقد في داكار بالسنغال في 4 و 5/7/1991، الاتفاقية الاقليمية للتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.

151 - ووفقا للمادة 22، فتح باب التوقيع على الاتفاقية في داكار ثم ظل مفتوحا في مقر المنظمة بروما حتى 31/12/1992.

152 - وعملا بالمادة 24، دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 11/8/1995 (أى بعد مرور ثلاثين يوما على تسلم المدير العام للمنظمة لسابع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام). وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 21/2/1996 تحت رقم 32592.

البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها

153 - وفيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها.

البلدان المشتركة التوقيع التصديق
القبول (ق)
الموافقة (م)
الانضمام (أ)
بينان   12/7/1999(أ)
الكاميرون 11/12/1992  
الرأس الأخضر 30/9/1992  
الكونغو 8/1/1992  
جمهورية الكونغو الديمقراطية 5/7/1991  
كوت ديفوار   17/3/1995 (أ)
غينيا الاستوائية   27/4/1994 (أ)
غابون   15/3/1995 (أ)
غامبيا 4/12/1992  
غينيا 4/12/1992 5/8/1993
غينيا - بيساو   12/7/1995 (أ)
موريتانيا 9/10/1992  
المغرب 5/7/1991  
السنغال 5/7/1991 6/4/1994
سيراليون   17/11/1993 (أ)
توغو 5/7/1991  

10 - اتفاقية انشاء المنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية المتعلقة بالمنتجات السمكية في أفريقيا

154 - عقـد مؤتـمر المفوضيـن المعنـي بانشـاء المنظمـة الحكوميـة الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية المتعلقـة بالمنتجـات السمكيـة فـي أفريقيا، في أبيدجان كوت ديفوار في يومي 12 و 13/12/1991، وأقر المؤتمر اتفاقيـة انشـاء المنظمـة الحكوميـة الدوليـة لمعلومـات السـوق والخدمـات التعاونية المتعلقة بالمنتجات السمكية في أفريقيا (انفوبيش).

155 - وعمـلا بالفقـرة 1 مـن المـادة 14، تـم التوقيـع علـى الاتفاقية فـي أبيدجان فـي 13/12/1991 بالنيابـة عـن الـدول الخمـس المذكـورة أدنـاه وظـل بـاب التوقيـع عليهـا مفتوحـا فـي مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحـدة فـي رومـا حتـى 31/12/1992. وطبقـا للفقـرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، يجوز للدول الأفريقية المشار اليهـا فـي الملحق الأول للاتفاقيـة أن تصبـح أطرافـا فـي الاتفاقيـة سواء بالتوقيع عليها ثم ايداع صك تصديق أو بايداع صك انضمام.

156 - ووفقـا لمـا تقضـي بـه الفقـرة 4 مـن المـادة 14، ستدخـل الاتفاقيـة حيـز النفـاذ فـي جميع الدول التي صدقـت عليهـا أو انضمـت اليهـا لـدى ايـداع صكـوك تصديـق أو انضمـام مـن جانـب مـا لا يقـل عن خمس من الدول المذكـورة فـي الملحـق الأول للاتفاقيـة. وبموجب هذه المادة دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من 23/12/1993، وهو تاريخ استلام صك التصديق الخامس. وسجلت الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 9/6/1994 تحت رقم 31029.

157 - ووفقا للفقرة 3 من المادة 6 من الاتفاقية، يجوز لأى دولة غير مشار اليها في الملحق الأول أن تتقدم، في أى وقت بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بطلب الى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة تسأل فيه أن تصبح عضوا في انفوبيش. وسيبت مجلس ادارة انفوبيش بعد ذلك في هذا الطلب.

البلدان الموقعة على الاتفاقية والبلدان الأطراف فيها

158 - وفيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع التصديق
الانضمام (أ)
الكاميرون   18/2/1994 (أ)
الكونغو   12/6/1995 (أ)
كوت ديفوار 13/12/1991 16/9/1994
غامبيا 13/12/1991 14/6/1994
غانا   8/3/1995 (أ)
غينيا   29/12/1992 (أ)
غينيا بيساو 13/12/1991 7/4/1993
ليبيريا 6/11/1993 9/11/1993
موريتانيا 13/12/1991 2/6/1995
المغرب 28/12/1992  
ناميبيا   30/12/1996 (أ)
نيجيريا 13/12/1991 11/4/1995
السنغال   28/5/1993 (أ)
سيراليون   23/12/1993 (أ)

11 - اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى

159 - عُقـد مؤتمـر المفوضيـن المعنـي بانشـاء منظمـة وقايـة النباتات فـي الشرق الأدنى في الرباط بالمغرب في الفترة من 16 الى 18/2/1993، وأقر اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى.

160 - وعملا بالفقرة 2 من المادة 19، تم التوقيع على الاتفاقية في الرباط في 18/2/1993 بالنيابة عن الدول المذكورة أدناه وظل باب التوقيع عليها مفتوحا في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بروما. ووفقا للفقرة 1 من المادة 19 من الاتفاقية، يجوز لدول الشرق الأدنى المشار اليها في الملحق الأول للاتفاقية أن تصبح أطرافا في الاتفاقية سواء بالتوقيع عليها ثم بايداع صك تصديق أو بايداع صك انضمام.

161 - ووفقا لما تقضي به الفقرة 4 من المادة 19، ستدخل الاتفاقية حيز النفاذ في جميع الدول التي صدقت عليها أو انضمت اليها لدى ايداع صكوك تصديق أو انضمام من جانب ما لا يقل عن عشر من حكومات الدول المذكورة في الملحق الأول للاتفاقية.

162 - وطبقـا للفقـرة 5 مـن المـادة 19 مـن الاتفاقيـة، يجـوز لأى دولـة غيـر مشـار اليهـا فـي الملحق الأول أن تتقـدم، فـي أى وقـت بعـد دخـول الاتفاقيـة حيـز النفـاذ، بطلـب الـى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة تطلب فيـه أن تصبـح عضـوا فـي منظمـة وقايـة النباتـات فـي الشـرق الأدنـى. وسيبـت مجلـس ادارة هـذه المنظمة بعد ذلك في هذا الطلب.
البلدان الموقعة والأطراف في الاتفاقية

163 - وفيما يلي أسماء البلدان الموقعة والمشتركة التي أودعت الصكوك الخاصة بها، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع التصديق
الانضمام (أ)
الجزائر 18/2/1993  
مصر 18/2/1993 13/4/1995
الأردن 18/2/1993 3/10/1995
مالطة 18/2/1993 28/10/1994
موريتانيا 18/2/1993  
المغرب 18/2/1993 18/2/1997
باكستان   4/1/1995 (أ)
السودان 18/2/1993 16/3/1995
سورية 18/2/1993  
تونس 18/2/1993 11/3/1994
اليمن 18/2/1993  

12 - النظام الأساسي لمركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية

164 - وافقت الجمعية العمومية لمركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية، (انفوسمك) أثناء اجتماعها في المنامة بالبحرين يومي 23 و24/6/1993 على النظام الأساسي للمركز.

165 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 21، تم التوقيع على النظام الأساسي في المنامة يوم 24/6/1993 بالنيابة عن الدول المدرجة في القائمة أدناه، ومازالت مفتوحة للتوقيع عليها في مقر منظمة الأغذية والزراعة بروما.

166 - وطبقا للفقرة 1 من المادة 21، يجوز للدول العربية أن تصبح طرفا في النظام الأساسي (أ) بالتوقيع عليه، أو (ب) بايداع صك قبول.

167 - وتقضي الفقرة 4 من المادة 21 بأن يدخل النظام الأساسي حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الدول التي وقعت عليه أو قبلته بمجرد أن توقع عليه أو توافق عليه نصف الدول المشتركة في الجمعية العمومية على الأقل. وبناء على ذلك، فقد أصبح النظام الأساسي سارى المفعول في 24/6/1993، حيث أن الدول الست المشتركة في الجمعية العمومية قد وقعت عليه في نفس اليوم.

168 - ووافقت الجمعية العمومية للمركز في دورتها الاستثنائية الأولى التي عقدتها في روما يوم 16/3/1995 على تعديل النظام الأساسي. ودخلت التعديلات حيز التنفيذ على الفور بالنسبة لجميع البلدان.

الأطراف في الدستور

169 - أودعت البلدان الموقعة والمشاركة التالية صكوك قبول كل منها في التاريخ المذكور قرين كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع القبول
الجزائر   12/2/1994
البحرين 24/6/1993  
موريتانيا 24/6/1993  
المغرب 24/6/1993  
السودان   17/3/1995
سورية 24/6/1993  
تونس 24/6/1993  
اليمن 24/6/1993  

13 - دستور مركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنتجات السمكية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

170 - وافقت الجمعية التأسيسية لمركز معلومات السوق والخدمات الاستشارية المتعلقة بالمنتجات السمكية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (انفوبيسكا) - لدى اجتماعها في سان خوزيه بكوستاريكا يومي 17 و18/2/1994 - على دستور المركز.

171 - وطبقـا للفقـرة 1 مـن المـادة 22، يجـوز لـدول أمريكـا اللاتينيـة والبحـر الكاريبـي أن تصبح طرفا في الدستور (أ) بالتوقيع عليه، أو (ب) بايداع صك الانضمام.

172 - وبمقتضى الفقرة 2 من المادة 22، فتح الدستور للتوقيع عليه في سان خوزيه يوم 18/2/1994، ووقعت عليه خمس دول في ذلك اليوم.

173 - وتنص الفقرة 4 من المادة 22 على أن يصبح الدستور سارى المفعول بالنسبة لجميع الدول التي وقعت عليه أو انضمت اليه اعتبارا من تاريخ توقيع حكومات خمس دول على الأقل من دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عليه أو ايداعها صكوك انضمامها اليه. وبناء على ذلك، فقد أصبح الدستور سارى المفعول اعتبارا من 18/2/1994. وسجل الدستور لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة في 8/3/1995 تحت رقم 4112.

البلدان الموقعة والمشتركة في الدستور

174 - أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع القبول
الأرجنتين 6/12/1994  
بيليز 18/2/1994  
البرازيل 28/10/1994  
كوستاريكا 18/2/1994  
الجمهورية الدومينكية   13/6/1994
هندوراس 18/2/1994  
المكسيك   26/3/1997
نيكاراغوا 18/2/1994  
أوروغواى 18/2/1994  
فنزويلا   16/12/1997

14 - اتفاقية انشاء منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا

175 - أقر مؤتمر المفوضين الذى انعقد في كيسومو بكينيا يوم 30/6/1994 اتفاقية انشاء منظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا.

176 - وطبقا للفقرة 2 من المادة 19 من الاتفاقية فقد وقعت الاتفاقية في مدينة كيسومو يوم 30/6/1994 نيابة عن الدول الواردة في القائمة أدناه، وظلت مفتوحة للتوقيع عليها في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما. وطبقا للفقرة 1 من المادة 19، يجوز للدول المطلة على بحيرة فيكتوريا أن تصبح طرفا في الاتفاقية بالتوقيع عليها ثم ايداع صك التصديق عليها أو الانضمام اليها.

177 - وبناء على ما جاء في الفقرة 4 من المادة 19، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ ايداع ثالث صك تصديق أو انضمام. ووفقا لهذا الشرط دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 24/5/1996. وسجلت لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بتاريخ 30/7/1996.

178 - ووافق مجلس وزراء منظمة أسماك بحيرة فكتوريا خلال دورته الثانية التى عقدت فى نيروبى، كينيا، فى 12/11/1998، على التعديلات على الاتفاقية. وبدأ سريان التعديلات بعد ثلاثين يوما من موافقته، أى فى 12/12/1998.

الأطراف في الاتفاقية

179 - أودعت البلدان الموقعة والمشتركة التالية الصكوك الخاصة بها في التاريخ الموضح قرين كل منها:

البلدان المشتركة التوقيع القبول
الانضمام (أ)
كينيا 30/6/1994 24/5/1996
تنزانيا   23/5/1995(أ)
أوغندا 30/6/1994 5/1/1996




رابعا - اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة

180 - وافقـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة فـي قـرار اتخذتـه فـي 21/11/1947 على اتفاقية امتيازات الوكـالات المتخصصـة وحصاناتهـا، ثـم طرحـت هـذه الاتفاقيـة علـى الوكـالات المتخصصـة لقبولهـا كمـا طرحت على جميـع أعضـاء الأمـم المتحـدة وجميـع الـدول الأعضـاء فـي واحـدة أو أكثـر مـن الوكـالات المتخصصـة للانضمام اليهـا. وبموجـب الـمادة الحادية عشرة من الفرع 41 من الاتفاقية، يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو جهة ايداع هذه الاتفاقية.

181 - وأعلن مؤتمر المنظمة في دورته الرابعة ( نوفمبر/تشرين الثاني 1948) قبول المواد الموحدة للاتفاقية بصيغتها المعدلة في الملحق الثاني المتعلق بالمنظمة، وُرّخص للمدير العام بارسال النص الى أعضاء المنظمة الذين لا يتمتعون بعضوية الأمم المتحدة ودعوتهم الى الانضمام الى الاتفاقية طبقا للفرع 42 منها.

182 - وبموجب القرار 72/59 عدّل مؤتمر المنظمة في دورته العاشرة (1959) الملحق الثاني للاتفاقية، وبمقتضى الفرع 38 من الاتفاقية أرسل المدير العام نسخا مصدقة من هذا القرار ومن الملحق المعدّل الذى يحتوى على التعديلات الى الأمين العام للأمم المتحدة.

183 - وبموجب القرار 21/65 أدخل المؤتمر في دورته الثالثة عشرة (1965) تعديلات اضافية على الملحق الثاني للاتفاقية. وأرسلت هذه التعديلات أيضا الى الأمين العام للأمم المتحدة.

الأطراف فى الاتفاقية(73)

(73) فيما يخص الاعلانات والتحفظات أنظر الوثيقة الصادرة عن الأمم المتحدة، نيويورك، "المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام".

184 - أودعت الدول التالية لدى الأمم المتحدة صكوك انضمام الى الاتفاقية وتعهدت فيها بتطبيق أحكامها فيما يخص منظمة الأغذية والزراعة، ويرد تاريخ الايداع قرين اسم كل منها:

البلدان المشتركة الانضمام
الخلافة (خ)
قبول النص
المعدل الأول
للملحق الثانى(74)
قبول النص
المعدل الثانى
للملحق الثانى(75)
الجزائر 25/3/1964    
انتيغوا وباربودا 13/12/1988 (خ)    
الأرجنتين 10/10/1963 10/10/1963  
استراليا 9/5/1986    
النمسا 21/7/1950 14/2/1962 22/7/1966
بهاما 17/3/1977 (خ)    
البحرين 17/9/1992   17/9/1992
بربادوس 19/11/1971    
بلجيكا 14/3/1962    
البوسنة والهرسك 1/9/1993 (خ)    
بوتسوانا 5/4/1983    
البرازيل 22/3/1963   15/7/1966
بلغاريا 13/6/1968    
بوركينا فاسو 6/4/1962    
كمبوديا 26/9/1955    
الكاميرون 30/4/1992    
جمهورية أفريقيا الوسطى 15/10/1962    
شيلى 21/9/1951    
الصين 11/9/1979   11/9/1979
جمهورية الكونغو الديمقراطية 8/12/1964    
كوت ديفوار 28/12/1961    
كرواتيا 12/10/1992 (خ) 12/10/1992 12/10/1992
كوبا 13/9/1972    
قبرص 6/5/1963 (خ)    
الجمهورية التشيكية(76) 22/2/1993 (خ)   22/2/1993
الدانمرك 25/1/1950 26/12/1960  
دومينيكا 24/6/1988   24/6/1988
اكوادور 7/7/1953 2/8/1960 26/7/1966
مصر 28/9/1954    
استونيا 8/10/1997    
فيجى 21/6/1971 (خ)    
فنلندا 31/7/1958 8/9/1960  
غابون 30/11/1982   30/11/1982
غامبيا 1/8/1966 (خ)    
ألمانيا(77) 10/6/1957 23/5/1963 11/6/1985
غانا 9/9/1958 16/9/1960  
اليونان 21/6/1977   21/6/1977
غواتيمالا 30/6/1951    
غينيا 29/3/1968    
غيانا 13/9/1973    
هايتى 16/4/1952    
المجر 9/8/1973    
الهند 10/2/1949 12/4/1963  
اندونيسيا 8/3/1972    
جمهورية ايران الاسلامية 16/5/1974   16/5/1974
العراق 9/7/1954    
ايرلندا 10/5/1967    
ايطاليا 30/8/1985   30/8/1985
جامايكا 4/11/1963    
اليابان 18/4/1963    
الأردن 12/12/1950 11/8/1960  
كينيا 1/7/1965   3/3/1966
جمهورية كوريا 13/5/1977 13/5/1977  
الكويت 7/2/1963 7/2/1963 29/8/1966
لاو 9/8/1960    
ليسوتو 26/11/1969   26/11/1969
الجماهيرية العربية الليبية 30/4/1958    
ليتوانيا(78) 10/2/1997   10/2/1997
لكسمبرغ 20/9/1950    
مدغشقر 3/1/1966   22/11/1966
ملاوى 2/8/1965   16/9/1966
ماليزيا(79) 29/3/1962 (خ)    
مالى 24/6/1968    
مالطة(80) 27/6/1968 (خ)   21/10/1968
موريشيوس(81) 18/7/1969 (خ)   18/7/1969
منغوليا 20/9/1974   20/9/1974
المغرب 10/6/1958    
نيبال 28/9/1965    
هولندا 21/7/1949 28/6/1965 9/12/1966
نيوزيلندا 25/11/1960   23/5/1967
نيكاراغوا 6/4/1959    
النيجر 15/5/1968    
نيجيريا 26/6/1961 (خ)    
النرويج 25/1/1950 10/11/1960 2/8/1966
باكستان 13/3/1962    
الفلبين 20/3/1950    
بولندا 19/6/1969   19/6/1969
رومانيا 15/9/1970   15/9/1970
رواندا 15/4/1964    
سانت لوسيا 2/9/1986   2/9/1986
السنغال 2/3/1966    
سيشيل 24/7/1985   24/7/1985
سيراليون 13/3/1962 (خ)    
سنغافورة 18/3/1966 (خ)    
سلوفاكيا(82) 28/5/1993 (خ)   28/5/1993 (خ)
سلوفينيا 6/7/1992 (خ)    
اسبانيا 26/9/1974   26/9/1974
السويد 12/9/1951 28/9/1960  
تنزانيا 29/10/1962    
تايلند 30/3/1956 19/6/1961 21/3/1966
جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 11/3/1996 (خ)    
تونغا 17/3/1976 (خ)    
ترينيداد وتوباغو 19/10/1965    
تونس 3/12/1957    
أوغندا 11/8/1983    
أوكرانيا     25/2/1993
المملكة المتحدة 16/8/1949   6/8/1985
أوروغواى 29/12/1977   29/12/1977
يوغوسلافيا 23/11/1951 8/4/1964 27/2/1969
زامبيا 16/6/1975 (خ)    
زمبابوى     5/3/1991

(74) تاريخ نفاذ النص المعدل الأول للملحق الثانى: 26/5/1960.

(75) تاريخ نفاذ النص المعدل الثانى للملحق الثانى: 28/12/1965.

(76) فى 22/2/1993 تسلم الأمين العام للأمم المتحدة صك خلافة من حكومة الجمهورية التشيكية، وكانت تشيكوسلوفاكيا قد أصبحت طرفا فى الاتفاقية فى 6/9/1988.

(77) أنظر الحاشية رقم 9.

(78) أبدت حكومة جمهورية ليتوانيا تحفظا على المادة 2(3)(ب) بخصوص عدم جواز منح المنظمات المتخصصة حق امتلاك الأرض داخل حدود جمهورية ليتوانيا وفقا لما تنص عليه اللوائح الخاصة بامتلاك الأراضى التى تحددها المادة 47 من دستور البلاد.

(79) تعد نفسها ملتزمة من التاريخ المحدد فى الاخطار الموجه الى الأمم المتحدة أى 31/8/1957.

(80) تعد نفسها ملتزمة من التاريخ المحدد فى الاخطار الموجه الى الأمم المتحدة أى 21/9/1964.

(81) تعد نفسها ملتزمة من التاريخ المحدد فى الاخطار الموجه الى الأمم المتحدة أى 12/3/1968.

(82) فى 28/5/1993، تسلم الأمين العام صك خلافة من حكومة الجمهورية السلوفاكية. وكانت تشيكوسلوفاكيا قد أصبحت طرفا فى الاتفاقية فى 6/9/1988.

185 - قام الأمين العام للأمم المتحدة بابلاغ المدير العام للمنظمة أن حكومتى الدولتين التاليتين قد طلبتا أن تودعا لدى الأمم المتحدة صكى انضمام تعهدتا فيهما بتطبيق أحكام الاتفاقية على المنظمة، غير أن هذين الصكين قد تضمنا بعض التحفظات حالت دون اعتبار أن الدولتين التاليتين قد انضمتا الى الاتفاقية:

البلدان المشتركة طلب الايداع
   
كندا 29/3/1966
كولومبيا 19/5/1977