FAO

لجنة الأمن الغذائى العالمى

الدورة الرابعة والعشرون

روما، 2 - 5 / 6 / 1998

التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للجنة الأمن الغذائى العالمى

أولا - مقدمة

كانت لجنة الأمن الغذائى العالمى قد قررت، خلال دورتهـــا الثالثـــة والعشرين التى عقــدت فى الفترة 14 - 18 / 4 / 1997 ارجاء الموافقة على التعديلات المقترحة على لائحتها الداخلية الى دورتها التالية التى تعقدها عام 1998 وذلك لمراعاة التعديلات على المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة بعد موافقة المؤتمر عليها. ويتضمن الملحق بهذه الوثيقة نص المادة 33 من اللائحة العامة بالصيغة التى وافق عليها المؤتمر. ويقدم فيما يلى نص التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للجنة للنظر والموافقة - وضع خط تحت النص الجديد، وشطب على النص المقترح حذفه .

ثانيا - التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للجنة الأمن الغذائى العالمى

مادة 1

العضوية

تكون العضوية فى اللجنة وفقا لأحكام المادة 33 فقرة 1 من اللائحة العامة للمنظمة.

مادة 2

هيئة المكتب

1 - تنتخب اللجنة، فى أول دورة تعقب الدورة العادية للمؤتمر العام، رئيسا وأربعة نواب للرئيس من بين ممثلى أعضائها، يظلون فى المنصب الى أن يتم انتخاب رئيس ونواب جدد للرئيس. ولا يجوز اعادة انتخاب الرئيس ونواب الرئيس لفترتين متتاليتين فى نفس المنصب.

2 - يتولى الرئيس رياسة اجتماعات اللجنة، وفى حالة غيابه يتولاها أحد نواب الرئيس، ويباشر أيضا ما يلزم من الوظائف لتسهيل عمل اللجنة. وفى حالة عدم تمكن الرئيس ونواب الرئيس من رياسة جلسة من الجلسات تعين اللجنة ممثل أحد أعضائها لتولى الرياسة.

مادة 3

أمين اللجنة

يُعيّن المدير العام للمنظمة أمينا للجنة يقوم بالواجبات التى يتطلبها عمل اللجنة.

مادة 4

الدورات

1 - تعقد اللجنة دوراتها وفقا لما جاء فى الفقرتين 3 و 4 من المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة، وتعتبر اللجنة مواعيد دوراتها ومكان انعقادها.

2 - يجوز للجنة أن تعقد أى عدد من الجلسات أثناء كل دورة.

3 - يرسل الاخطار الخاص بموعد كل دورة ومكان انعقادها لجميع الدول الأعضاء، والأعضاء المنتسبة فى المنظمة، ولجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وللمنظمات الدولية التى تدعى الى حضور الدورة، قبل موعد انعقادها بشهرين على الأقل فى الأحوال العادية.

4 - لكل دولة عضو فى اللجنة أن تعين مناوبين ومساعدين ومستشارين لممثلها فى اللجنة.

5 - يكتمل النصاب اللازم لاتخاذ أى اجراء رسمى من جانب اللجنة بحضور ممثلى أغلبية أعضاء اللجنة.

مادة 5

الحضور

1 - يجوز لأى دولة عضو فى المنظمة وأى دولة عضو فى الأمم المتحدة غير ممثلة فى اللجنة أو أى عضو منتسب، أو أى دولة غير عضو فى المنظمة أو فى الأمم المتحدة ولكنها عضو فى احدى الوكالات المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يجوز لحركات التحرير وفقا لقرارات المؤتمر والمجلس، أن تحضر دورة من دورات اللجنة بصفة مراقب، وأن تقدم مذكرات وأن تشترك، بدون أن يكون لها حق التصويت، فى أى مناقشة تجرى فى جلسة علنية أو خاصة للجنة.

2 - يخضع اشتراك المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وبقية الأطراف الفاعلة فى المجتمع المدنى فى عمل اللجنة بصفة مراقب للأحكام الخاصة بذلك فى الدستور واللائحة العامة للمنظمة وكذلك للقواعد العامة التى وضعتها المنظمة لتحكم علاقاتها مع المنظمات الدولية، مع مراعاة أحكام المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة.

3 - وفقا للمادة 33، فقرة 10 12 من اللائحة العامة للمنظمة، يدعى مجلس القمح الدولى للمشاركة فى وقائع اللجنة والتعاون فى تقديم الخدمات لها. تدعى المنظمات الدولية المعنية للتعاون فى توفير الخدمات للجنة، واعداد الوثائق لتدرسها اللجنة وذلك بالتعاون مع أمانة اللجنة.

4 - تكون جلسات اللجنة علنية، ما لم تقرر اللجنة أن تجتمع فى جلسات خاصة لمناقشة أى موضوع فى جدول أعمالها.

مادة 6

جدول الأعمال والوثائق

1 - يعد المدير العام، بالتشاور مع رئيس اللجنة، جدول أعمال مؤقتا يوزعه فى العادة قبل موعد انعقاد الدورة بثلاثة أشهر على الأقل على جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى المنظمة وجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المدعوة الى حضور الدورة.

2 - يجوز لجميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى المنظمة ولجميع الدول غير الأعضاء التى هى أعضاء فى اللجنة أن تطلب، قبل الموعد المحدد للدورة بثلاثين يوما على الأقل فى الأحوال العادية، من المدير العام ادراج موضوع فى جدول الأعمال المؤقت. ويقوم المدير العام عندئذ بتوزيع الموضوع المقترح على جميع أعضاء اللجنة مع الوثائق الضرورية.

3 - يجوز للجنة عند انعقادها أن تعدل، بأغلبية ثلثى الأصوات المعطاة، جدول الأعمال بالحذف أو الاضافة أو التنقيح بشرط ألا يستبعد أى موضوع أحيل اليها من المجلس أو بناء على طلب المؤتمر أو من مجلس الأغذية العالمى.

4 - ترسل الوثائق التى لم تبعث بعد مع جداول الأعمال المؤقتة بأسرع ما يمكن بجميع لغات العمل فى المنظمة.

مادة 7

التصويت

1 - لكل عضو فى اللجنة صوت واحد.

2 - على الرئيس التحقق من قرارات اللجنة، وله أن يشرع فى اجراء الاقتراع بناء على طلب واحد أو أكثر من الأعضاء، وفى هذه الحالة تطبق الأحكام المناسبة من المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة مع مراعاة مقتضى الحال.

مادة 8

التقارير

1 - توافق اللجنة فى كل دورة على تقرير يشمل آراءها وتوصياتها وقراراتها، ويتضمن عند الطلب بيانا بآراء الأقلية. ويبلغ المجلس بأية توصيات توافق عليها اللجنة وتؤثر فى برنامج المنظمة أو ماليتها أو تتعلق بالمسائل القانونية أو الدستورية، ومعها ملاحظات اللجان المختصة المتفرعة عن المجلس.

2 - تقدم تقارير الدورات للمجلس وتوزع على جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة فى المنظمة والدول غير الأعضاء التى هى أعضاء فى اللجنة، وكذلك على المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية التى لها حق التمثيل فى الدورة.

3 - عملا بالمادة 33 فقرة 97 من اللائحة العامة للمنظمة، تقدم اللجنة تقارير منتظمة وخاصة الى مجلس الأغذية العالمى، عن طريق المجلس. ويجوز، فى حالات استثنائية تقديم التقارير مباشرة لمجلس الأغذية العالمى على أن يبلغ هذا العمل للدورة التالية للمجلس. تقاريرمنتظمة الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى عن طريق مجلس المنظمة.

مادة 9

الأجهزة الفرعية

1 - طبقا لأحكام المادة 33 فقرة 14 16 من اللائحة العامة للمنظمة، يجوز للجنة أن تشكل أجهزة فرعية أو أجهزة متخصصة اذا قدرت أن ذلك من شأنه أن يسهل أعمالها، ودون ازدواج فى عمل الأجهزة القائمة.

2 - يتعين على اللجنة، قبل اتخاذ أى قرار بتشكيل أجهزة فرعية أو أجهزة متخصصة أن تدرس الأعباء الادارية والمالية المترتبة على هذا القرار فى ضوء تقرير من المدير العام.

3 - تحدد اللجنة اختصاصات أجهزتها الفرعية أو أجهزتها المتخصصة، وتشكيل هذه الأجهزة، كما تحدد، قدر الامكان، مدة بقاء كل جهاز فرعى أو متخصص. ويتعين على هذه الأجهزة الفرعية أو المتخصصة أن ترفع تقاريرها الى اللجنة. وتبلغ هذه التقارير الى جميع أعضاء الأجهزة الفرعية أو المتخصصة المعنية، والى جميع أعضاء اللجنة، والى المنظمات الدولية المعنية التى لها حق حضور دورات الأجهزة المعنية.

مادة 10

وقف العمل باللائحة

يجوز للجنة، بأغلبية ثلثى الأصوات المعطاة، أن تقرر وقف العمل بأى من المواد السابقة فى لائحتها الداخلية، بشرط أن يكون الاجراء المراد اتخاذه متمشيا مع الدستور واللائحة العامة للمنظمة، وأن يقدم تبليغ مسبق باقتراح الوقف قبل نظره بأربع وعشرين ساعة. ويجوز اغفال هذا التبليغ اذا لم يعترض على ذلك أى عضو من أعضائها.

المادة 11

تعديل اللائحة

يجوز للجنة، بأغلبية ثلثى الأصوات المعطاة، أن تعدل لائحتها الداخلية، بشرط أن يكون التعديل متسقا مع الدستور واللائحة العامة للمنظمة. ولا يدرج أى اقتراح بتعديل هذه اللائحة فى جدول أعمال أى دورة للجنة، ما لم يرسل المدير العام تبليغا مسبقا بشأنه الى أعضاء اللجنة قبل افتتاح الدورة بثلاثين يوما على الأقل.

الملحق

التعديلات المقترحة على المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة

على النحو الذى وافق عليه المؤتمر فى نوفمبر / تشرين الثانى 1997

المادة 33

لجنة الأمن الغذائى العالمى

1 - تكون عضوية لجنة الأمن الغذائى العالمى المنصوص عليها فى الفقرة 6 من المادة 5 من الدستور مفتوحة لجميع الدول الأعضاء فى المنظمة ولجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة. وتتألف اللجنة من الدول التى تبلغ المدير العام كتابة برغبتها فى الاشتراك فى عضوية اللجنة وعزمها على المشاركة فى أعمالها.

2 - يجوز تقديم التبليغ المشار اليه فى الفقرة 1 فى أى وقت وتكتسب العضوية على أساس هذا التبليغ لفترة عامين. ويوزع المدير العام فى بداية كل دورة من دورات اللجنة وثيقة تتضمن قائمة بأعضاء اللجنة.

3 - تعقد اللجنة فى العادة دورتين كل فترة مالية، بدعوة من المدير العام بعد التشاور مع رئيس اللجنة، مع مراعاة أى مقترحات تطرحها اللجنة.

4 - للجنة أن تعقد دورات اضافية عند اللزوم بدعوة من المدير العام، وبالتشاور مع رئيس اللجنة، أو بناء على طلب كتابى تقدمه غالبية أعضاء اللجنة للمدير العام.

5 - تسهم اللجنة فى الترويج لهدف تحقيق الأمن الغذائى العالمى لضمان تمتع البشر كافة وفى جميع الأوقات بفرص الحصول من الناحيتين المادية والاقتصادية على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبى حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كى يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة.

6 - تعمل اللجنة كمحفل فى منظومة الأمم المتحدة لاستعراض ومتابعة السياسات ذات الصلة بالأمن الغذائى، بما فى ذلك انتاج الأغذية، والاستخدام المستدام لقاعدة الموارد الطبيعية لأغراض الأمن الغذائى والتغذية، وفرص الحصول المادية والاقتصادية على الأغذية وغير ذلك من جوانب مكافحة الفقر ذات الصلة بالأمن الغذائى، وانعكاسات تجارة الأغذية على الأمن الغذائى العالمى، وبقية المسائل ذات الصلة. وستقوم، على وجه الخصوص، بما يلى:

أ - دراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التى تؤثر فى أوضاع الأغذية فى العالم والخطوات التى اقترحت أو اتخذت لحل هذه المشكلات من جانب الحكومات والمنظمات الدولية ذات الصلة مع مراعاة الحاجة الى اقرار منهج متكامل لحلها،

ب - دراسة الانعكاسات التى تلحق بالأمن الغذائى العالمى، نتيجة للعوامل الأخرى بما فى ذلك الأوضاع المتعلقة بعرض المواد الغذائية الأساسية والطلب عليها، والاحتياجات من المعونة الغذائية واتجاهاتها، وحالة المخزونات فى البلدان المصدرة والمستوردة، وقضايا السياسات المتعلقة بفرص الحصول المادية والاقتصادية على الأغذية وغير ذلك من جوانب مكافحة الفقر ذات الصلة بالأمن الغذائى،

ج - التوصية بالاجراءات التى قد تكون ملائمة لتعزيز أهداف الأمن الغذائى العالمى.

7 - تعمل اللجنة بوصفها المحفل المختص فى منظومة الأمم المتحدة برصد عملية تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمى للأغذية وفقا للالتزامات ذات الصلة التى أقرها مؤتمر القمة 1 .

8 - تقدم اللجنة تقاريرها لمجلس المنظمة وتسدى المشورة للمدير العام، والمنظمات الدولية ذات الصلة على النحو المناسب، فى أى مسألة تبحثها اللجنة، على أن يكون مفهوما أن نسخا من تقاريرها، بما فى ذلك أى نتائج سوف ترسل للحكومات والمنظمات الدولية المعنية دون تأخير.

9 - تقدم اللجنة تقارير منتظمة الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى، عن طريق مجلس المنظمة.

10 - تعرض على المجلس أى توصية تتخذها اللجنة وتؤثر على برنامج المنظمة أو ماليتها، أو تتعلق بالمسائل القانونية أو الدستورية مع التعليق عليها من جانب لجانه الفرعية المناسبة، كما تعرض على المؤتمر تقارير اللجنة أو المقتطفات المناسبة منها.

11 - تستعين اللجنة، عند اللزوم، بمشورة لجنة مشكلات السلع وأجهزتها ولجنة الزراعة واللجان الفنية الأخرى للمجلس، حسب مقتضى الحال، والمجلس التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى. وبصفة خاصة، تراعى اللجنة تمام المراعاة مسؤوليات وأنشطة هذه الأجهزة والأجهزة الحكومية الدولية الأخرى المسؤولة عن جوانب الأمن الغذائي وذلك لتجنب أى تداخل أو ازدواج فى العمل دون ضرورة.

12 - تدعو اللجنة المنظمات الدولية المعنية الى المشاركة فى عملها وفى تحضير وثائق اجتماعاتها فيما يتعلق بالمسائل التى تدخل ضمن اختصاصات تلك المنظمات، وذلك بالتعاون مع أمانة اللجنة.

13 - للجنة، ضمانا لاضطلاعها بمهامها بفعالية، أن تطلب من الأعضاء تقديم جميع المعلومات اللازمة لعملها، على أن يكون مفهوما أن تظل المعلومات المقدمة محدودة التداول عندما تطلب الحكومات المعنية ذلك.

14 - يشترك المدير العام أو ممثله فى جميع اجتماعات اللجنة ويجوز أن يرافقه من يعيّنهم من موظفى المنظمة.

15 - تنتخب اللجنة رئيسها وهيئة مكتبها من بين أعضائها. ولها أن تصدر اللائحة الداخلية الخاصة بها وأن تعدلها، بشرط أن تتمشى مع دستور المنظمة ولائحتها العامة.

16 - للجنة أن تشكل أجهزة فرعية أو مختصة بموضوعات محددة عندما ترى أن ذلك من شأنه أن يسهل أعمالها، دون ازدواج فى عمل الأجهزة القائمة. ولا يجوز اتخاذ قرار فى هذا الشأن الا بعد أن تكون اللجنة قد بحثت تقريرا من المدير العام عن الآثار الادارية والمالية لذلك.

17 - عند تشكيل أى أجهزة فرعية أو مختصة بموضوعات محددة، تحدد اللجنة اختصاصات هذه الأجهزة، وتشكيلها، كما تحدد مدة التفويض المخول لها كلما كان ذلك ممكنا. وللأجهزة الفرعية أن تصدر لائحتها الداخلية على أن تكون متمشية مع اللائحة الداخلية الخاصة باللجنة.