تتضمن اختصاصات اللجنة حسبما وردت في المادة 32 من اللائحة العامة للمنظمة ما يلى: (أ) استعراض مشكلات الزراعة والتغذية وتقييمها بصورة دورية، وعلى أساس الاختيار الدقيق لهذه المشكلات، بُغية بذل جهود منسقة لحلها من جانب الدول الأعضاء والمنظمة؛ (ب) إسداء المشورة للمجلس بشأن برنامج العمل العام للمنظمة في الأجلين المتوسط والطويل في مجال الزراعة والأغذية والتغذية، مع الاهتمام بتحقيق التكامل بين جميع الجوانب الاجتماعية والفنية والاقتصادية والتنظيمية والهيكلية المتصلة بالتنمية الزراعية والريفية بصورة عامة؛ (ج) دراسة عمل المنظمة للفترة المالية واستعراض تنفيذها في المجالات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة، مع توجيه نفس القدر من الاهتمام المذكور في الفقرة السابقة؛ (د) استعراض مسائل محددة، تتصل بالزراعة والأغذية والتغذية، يحيلها إليها المؤتمر أو المجلس أو المدير العام، أو تدرجها اللجنة في جدول أعمالها بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء، وفقا للائحة الداخلية للجنة، وتقديم توصيات مناسبة في هذا الشأن؛ (هـ) تقديم تقارير إلى المجلس، وإسداء المشورة للمدير العام بصدد المسائل التي تبحثها عند الاقتضاء.
الأمين
السيد Robert Gouantoueu Guei
العضوية
تكون مفتوحة لجميع الدول الأعضاء التي تبلغ المدير العام كتابة برغبتها في الانضمام إلى عضوية اللجنة وعزمها على المشاركة في أعمالها. ويجوز تقديم التبليغ في أي وقت، وتعتبر العضوية المكتسبة على أساس هذا التبليغ سارية إلا إذا كان العضو لم يمثل في دورتين متتاليتين للجنة، أو قدم تبليغاً عن انتسابه منها.
الرئيس
السيد Mario Arvelo Caamaño (الجمهورية الدومينيكية)
عدد الأعضاء
125
قائمة الدول الأعضاء
آيرلندا
آيسلندا
أذربيجان
أرمينيا
أستراليا
أفريقيا جنوب
أفغانستان
ألمانيا
أنغولا
أوروغواي
أوغندا
أوكرانيا
إثيوبيا
إريتريا
إسبانيا
إستونيا
إسرائيل
إكوادور
إندونيسيا
إيران
إيطاليا
الأخضر الرأس
الأرجنتين
الأردن
الأمريكية المتحدة الولايات
الاتحاد الاوروبي (منظمة عضو)
الاستوائية غينيا
البرازيل
البرتغال
البوليفارية .. جمهورية - فنزويلا
التشيكية الجمهورية
الجزائر
الدانمرك
الديمقراطية الشعبية كوريا جمهورية
الديمقراطية الكونغو جمهورية
الروسي الاتحاد
السابقة اليوغوسلافية مقدونيا جمهورية
السعودية العربية المملكة
السلفادور
السنغال
السودان
السورية العربية الجمهورية
السويد
الصين
العراق
الفلبين
الكاميرون
الكونغو
الكويت
المتحدة العربية الإمارات
المتحدة المملكة
المتحدة تنزانيا جمهورية
المغرب
المكسيك
النرويج
النمسا
النيجر
الهند
اليابان
اليمن
اليونان
باراغواي
باكستان
بلجيكا
بلغاريا
بنغلاديش
بنما
بنن
بوروندي
بولندا
بيرو
بيلاروس
تايلند
تركيا
تشاد
توغو
تونس
ديفوار كوت
رومانيا
زامبيا
زمبابوي
سلوفاكيا
سلوفينيا
سويسرا
شيلى
صربيا
عمان
غابون
غانا
غواتيمالا
غينيا
فاسو بوركينا
فرنسا
فنلندا
قبرص
قطر
كرواتيا
كندا
كوبا
كوريا جمهورية
كوستاريكا
كولومبيا
كينيا
لانكا سري
لبنان
ليبريا
ليبيا
ليسوتو
مارينو سان
مالي
ماليزيا
مدغشقر
مصر
موريشيوس
موزامبيق
نام فييت
نيجيريا
نيكاراغوا
نيوزيلندا
هايتي
هندوراس
هنغاريا
هولندا
لغات العمل
العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية
رمز الوثيقة
COAG
تواتر الدورات
تعقد اللجنة في الأحوال العادية دورة واحدة خلال كل فترة سنتين ويكون ذلك في بداية الأعوام التي ينعقد فيها المؤتمر. ويجوز للجنة، عند الاقتضاء، عقد دورات إضافية (المادة 32-3 و4 من اللائحة العامة للمنظمة).