مقدمة

 

محاضرة ماكدوغال التذكارية[1]

 

1-        ألقى فخامة السيد Luiz Inácio Lula da Silva، الرئيس السابق للجمهورية الاتحادية البرازيلية، محاضرة ماكدوغال التذكارية التاسعة والعشرين.

 

بيانات رؤساء الدول والحكومات[2]

 

2-        أحاط المؤتمر علما مع التقدير بمشاركة رؤساء الدول والحكومات خلال الدورة التي عقدها.

 

3-  وألقى كل من فخامة السيد Sergio Mattarella، رئيس جمهورية إيطاليا، وفخامة السيدةMichelle Bachelet Jeria، رئيسة جمهورية شيلي، بيانا خلال حفل الافتتاح.

 

4-  وشارك في المناقشة العامة كل من فخامة السيدة Cristina Fernández de Kirchner، رئيسة جمهورية الأرجنتين، وصاحب الفخامة السيد Jorge Alberto Arreaza Monserrat، نائب رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، ومعالي القائد Ratu Josaia Voreqe Bainimarama، رئيس وزراء جمهورية فيجي.

 

5-  كما ألقى بيانا خلال الحفل الختامي للمؤتمر كل من فخامة السيد Enrique Peña Nieto، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، وفخامة السيد Juan Manuel Santos Calderón، رئيس جمهورية كولومبيا.

 

كلمة جلالة الملكة Letizia‏،ملكة مملكة إسبانيا[3]

 

6-  تم، خلال الدورة، تعيين جلالة الملكة Letizia، ملكة مملكة إسبانيا، سفيرة خاصة للتغذية. وألقت جلالة الملكة، بعد تعيينها، كلمة أمام المؤتمر.

 


 

بيان ممثل رابطتي موظفي المنظمة[4]

 

7-  ألقى السيد Mauro Pace من رابطة موظفي الخدمة العامة بيانا باسم هيئتي ممثلي الموظفين في الفاو.

 

تأبين موظفي المنظمة الذين وافتهم المنية[5]

 

8-  وقف المؤتمر دقيقة صمت حدادا على موظفي المنظمة الذين وافتهم المنية منذ انعقاد آخر دورة للمؤتمر. وتم تلاوة أسماء الموظفين الراحلين وإدراجها في المحاضر الحرفية للمؤتمر.

 

انتخاب الرئيس ونوّاب الرئيس[6]

 

9-        رشح المجلس وانتخب المؤتمر السيد Le Mamea Ropati Mualia، وزير الزراعة والثروة السمكية ومجلس شركات المتاجر الزراعية في ساموا، رئيسا للدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر.

 

10-  كما رشح المجلس وانتخب المؤتمر نواب رئيس المؤتمر الثلاثة التالية أسماؤهم:  السيد Claudio Javier rozencwaig (الأرجنتين)، والسيد Serge Tomasi (فرنسا)، والسيد Majid Dehghan Shoar (جمهورية إيران الإسلامية).

 


 

تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض[7]

 

11أوصى المجلس وانتخب المؤتمر ما يلي:

 

سبعة أعضاء في اللجنة العامة

أستراليا

‫العراق

الكاميرون

‫نيكاراغوا

كندا

سلوفاكيا

الصين

 

 

تسعة أعضاء في لجنة أوراق التفويض

كوبا‫

جمهورية كوريا

‫إريتريا

سان مارينو

إندونيسيا

تايلند

نيوزيلندا

الولايات المتحدة الأمريكية

سلطنة عمان

 

 

اعتماد جدول الأعمال والترتيبات الخاصة بالدورة[8]

 

12-      اعتمد المؤتمر جدول أعماله بنسخته المعدلة. ويرد جدول الأعمال في المرفق ألف بهذا التقرير.

 

13-      واعتمد المؤتمر الترتيبات التي اقترحها المجلس في دورته الخمسين بعد المائة والجدول الزمني الذي اقترحه المجلس في دورته الحادية والخمسين بعد المائة.

 

انشاء اللجنتين الرئيسيتين وتعيين رئيسيهما ونوابهما ولجنتي الصياغة

 

14اتفق المؤتمر مع توصيات المجلس بإنشاء لجنتين رئيسيتين.

 

15-  وطبقاً للمادة 7 والمادة 24-5(ب) من اللائحة العامة للمنظمة، رشّح المجلس في دورته الحادية والخمسين بعد المائة السيد Luca Fratini (إيطاليا) ليكون رئيساً للجنة الرئيسية الأولى والسيد خالد الطويل (جمهورية مصر العربية) ليكون رئيساً للجنة الرئيسية الثانية، ووافق المجلس على هذين الترشيحين.

 

16واُنتخب السيد  Ahmad Farooq (باكستان) رئيسا للجنة الصياغة الخاصة باللجنة الرئيسية الأولى التي تضم في عضويتها كلاً من: الأرجنتين، وكندا، وإكوادور، وجمهورية مصر العربية، وغينيا الاستوائية، وإثيوبيا، وفرنسا، ونيوزيلندا، وسلطنة عمان، وباكستان، وجمهورية كوريا، وإسبانيا.

 

17وانتخب السيد Spyridon Ellinas (قبرص) رئيسا للجنة الصياغة الخاصة باللجنة الرئيسية الثانية التي تضم في عضويتها كلاً من: أستراليا، والبرازيل، والصين، وقبرص، وألمانيا، والكويت، وليبيريا، والمكسيك، وباكستان، والاتحاد الروسي، والسودان، والولايات المتحدة الأمريكية، وزمبابوي.

 

18وعيّن المؤتمر أيضا، مع مراعاة مقترحات اللجنة العامة وفقا للمادة 10-2 من اللائحة العامة للمنظمة، نواب الرئيس التالية أسماؤهم:

 

اللجنة الرئيسية الأولى:    السيدة Natalie Feistritzer (النمسا)

السيد Charles Essonghe (غابون)

 

اللجنة الرئيسية الثانية:     السيد Tazwin Hanif (إندونيسيا) 

السيدة Marieta Okenková (سلوفاكيا)

 

حق الرد

 

19-  أكد المؤتمر القرار الذي اتخذه في دوراته السابقة، والذي ينص على أنه عندما يرغب أي مندوب في الرد على انتقادات موجهة إلى سياسة حكومته، من المستحسن أن يفعل ذلك في اليوم الذي يصدر فيه الانتقاد، وبعد أن تكون فرصة المشاركة في النقاش قد أتيحت لجميع الراغبين في ذلك.

 

التحقق من أوراق التفويض

 

20-  عقدت لجنة أوراق التفويض ثلاثة اجتماعات في 27 مايو/أيار وفي 6 و11 يونيو/حزيران 2015 للنظر في أوراق التفويض التي وردت إلى دورة المؤتمر هذه. وقد صدر تقرير باعتباره الوثيقة C 2015/LIM/15 وبلغ عدد الأعضاء المدرجين على القائمة ألف 189 عضواً. وأبلغ بلد عضو واحد المدير العام بعزمه عدم حضور المؤتمر، في حين لم تعطِ خمسة بلدان أعضاء أية معلومات عن مشاركتها أو تمثيلها في دورة المؤتمر. وتبيّن القائمة الوضع الراهن حتى 6 يونيو/حزيران 2015.

 

21-  وتبيّن أنّه تم إيداع أوراق تفويض ممثلي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الأخرى التابعة لها على النحو الواجب طبقا لما تنص عليه المادة 3-2 من اللائحة العامة للمنظمة.

 

حقوق التصويت

 

22-  أشار المؤتمر إلى أنه، طبقاً لأحكام المادة 3-4 من الدستور، كان 11 من البلدان الأعضاء (أنتيغوا وباربودا، جزر القمر، دومينيكا، غرينادا، سان تومي وبرينسيبي، جزر سليمان، الصومال، جنوب السودان، طاجيكستان، تركمانستان، أوكرانيا)، قد فقدت في مستهلّ الدورة حقها في التصويت في المؤتمر بعدما تخطت متأخراتها من الاشتراكات المستحقة عليها للمنظمة المبلغ المتوجب عن السنتين السابقتين.

 

23-  ومن ثمّ، قامت دولتان من الدول الأعضاء (جزر سليمان وجنوب السودان)، بدفع مبلغ كافٍ لاستعادة حقهما في التصويت.

 

24-  وقرر المؤتمر إعادة حقوق التصويت لكل من جزر القمر والصومال وأوكرانيا بعدما وجّهت طلباً خاصاً للنظر في أوضاعها بموجب المادة 3-4 من الدستور.

 

25-  وقبٍل المؤتمر طلب سان تومي وبرينسيبي وطاجيكستان بتسديد المتأخرات المستحقة عليهما بناء على خطة تقسيط وقرر بالتالي إعادة حقوق التصويت لهما. وبناء على ذلك، اعتمد المؤتمر القرارات التالية:

 

القرار 1/2015

 

تسديد الاشتراكات – سان تومي وبرينسيبي

 

إن المؤتمر،

إذ يلاحظ أن حكومة جزر القمر تقدمت باقتراح لتصفية جزء من اشتراكاتها المتأخرة على مدى أربع سنوات ابتداء من عام 2016، إضافة إلى تسديد اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراكات المقررة،

يقرر ما يلي:

(1)  من دون الإخلال بالمادة 5-5 من اللائحة الماليـة، تسدد المتأخــرات من اشتراكات سان تومي وبرينسيبي البالغـــة 630.44 214 دولار أمريكـــي و636.24 20 يورو من خلال دفع أربعة أقساط سنوية قيمة كل منها 657.61 53 دولار أمريكي و159.06 5 يورو اعتباراً من عام 2016 وحتى
عام
2019.

(2)  يسدد القسط الأول في 1 يناير/كانون الثاني 2016.

(3)  يُعدّ التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراكات المقررة، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء سان تومي وبرينسيبي بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة.

(4)  تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقاً لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية.

(5)  تُعتبر خطة التقسيط لاغية وباطلة بمجرّد التخلف عن دفع قسطين اثنين من الأقساط.

 

(اعتُمد في 13 يونيو/حزيران 2015)

 

القرار 2/2015

 

تسديد الاشتراكات – طاجيكستان

 

إنّ المؤتمر،

إذ يلاحظ أن حكومة طاجيكستان تقدمت باقتراح لتصفية اشتراكاتها المتأخرة على مدى خمس سنوات ابتداءً من عام 2016، إضافةً إلى تسديد اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراكات المقررة،

 

يقرر ما يلي:

(1)  من دون الإخلال بالمادة 5-5 من اللائحة الماليـة، تسدد المتأخــرات من اشتراكات طاجيكستان البالغـــة 618.70 37 دولار أمريكـــي و349.70 10 يورو من خلال دفع خمسة أقساط سنوية قيمة كل منها 523.24 7 دولار أمريكي و069.94 2 يورو اعتباراً من عام 2016 وحتى عام 2020.

(2)  يسدد القسط الأول في 1 يناير/كانون الثاني 2016.

(3)  يُعدّ التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراكات المقررة، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء طاجيكستان بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة.

(4)  تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقاً لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية.

(5)  تُعتبر خطة التقسيط لاغية وباطلة بمجرّد التخلف عن دفع قسطين اثنين من الأقساط.

 

(اعتُمد في 13 يونيو/حزيران 2015)

 

26-  ذكّرت اللجنة العامة بأنّ للمؤتمر أقر، في دورته السادسة والثلاثين في سنة 2009، خطة تقسيط لجورجيا من أجل تسديد جزء من متأخراتها بما مجموعه 323.08 217 1 دولار أمريكي من خلال دفع ستة أقساط سنوية يبلغ كل منها 732.31 121 دولار أمريكي من سنة 2010 إلى سنة 2015، على أن يُعاد النظر مجدداً في الرصيد المتبقي من المتأخرات وتعاد جدولته في سنة 2015 (القرار رقم 1/2009).

 

27-  وأُبلغ المؤتمر بأنّ حكومة جورجيا سددت الأقساط السنوية المشار إليها أعلاه، بالإضافة إلى تسديد كل من الاشتراكات الجارية عن السنة التقويمية للاشتراكات المقررة، فأوفت بالتالي بالالتزامات المالية لجورجيا تجاه المنظمة. وكانت جورجيا قد طلبت في رسالتها المؤرخة في 15 أبريل/نيسان 2015 إعادة تسديد الرصيد المتبقي من متأخراتها وقدرها 929.22 486 دولار أمريكي من خلال دفعها على أربعة أقساط سنوية قيمة كل منها 732.31 121 دولار أمريكي من سنة 2016 إلى سنة 2019. وبناء على ذلك، اعتمد المؤتمر القرار التالي:

 

القرار 3/2015

 

تسديد الاشتراكات – جورجيا

 

إنّ المؤتمر،

إذ يلاحظ أن حكومة جورجيا تقدمت باقتراح لتصفية جزء من اشتراكاتها المتأخرة على مدى أربع سنوات ابتداء من عام 2016، إضافة إلى تسديد اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراكات المقررة،

يقرر ما يلي:

(1)  من دون الإخلال بالمادة 5-5 من اللائحة الماليـة، تسدد المتأخــرات من اشتراكات جورجيا
البالغـــة
929.22 486 دولار أمريكـــي من خلال دفع أربعة أقساط سنوية قيمة كل
منها
723.31 121 دولار أمريكي اعتباراً من عام 2016 وحتى عام 2019.

(2)  يسدد القسط الأول في 1 يناير/كانون الثاني 2016.

(3)  يُعدّ التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراكات المقررة، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء جورجيا بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة.

(4)  تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقاً لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية.

(5)  تُعتبر خطة التقسيط لاغية وباطلة بمجرّد التخلف عن دفع قسطين اثنين من الأقساط.

 

(اعتُمد في 13 يونيو/حزيران 2015)

 

قبول المراقبين[9]

 

المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية

 

28-      استعرض المؤتمر قائمة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية التي وجه المدير العام دعوة مؤقتة إليها لحضور الدورة، وصادق المؤتمر على هذه الدعوات.

 

فلسطين

 

29-  صادق المؤتمر على الدعوة التي وجهها المدير العام إلى فلسطين، بناء على اقتراح المجلس في دورته الخمسين بعد المائة.

 

المسائل الموضوعية ومسائل السياسات

 

استعراض حالة الأغذية والزراعة[10]

 

30قام مائة وعشرة من رؤساء الوفود وثلاثة من المراقبين بمداخلات بشأن هذا البند من جدول الأعمال، تناولوا فيها حالة الزراعة والأمن الغذائي على المستوى العالمي وفي بلدانهم، مع التركيز على موضوع النقاش العام، ألا وهو: "كسر حلقة الفقر والجوع في الريف من خلال تعزيز القدرة على الصمود في المناطق الريفية: الحماية الاجتماعية والتنمية الزراعية المستدامة".

 

31-  وإنّ المؤتمر:

 

(أ) رحّب بنجاح 72 بلداً في بلوغ الغاية 1(ج) المتعلقة بالجوع في الأهداف الإنمائية للألفية والتي تقضي بخفض نسبة ناقصي التغذية إلى النصف بين 1990-1992 و2015؛

(ب) أشار إلى أنّ بلوغ الغاية المتمثلة في خفض الجوع في الهدف الأول من الأهداف الانمائية للألفية يكاد يتحقق على المستوى العالمي في حين أنّ العالم لا يزال بعيداً عن تحقيق الغاية التي وضعها مؤتمر القمة العالمي للأغذية؛

(ج) أقرّ بوجود تفاوت في التقدم المحرز للحد من نقص التغذية في بعض الأقاليم؛

(د) أشار إلى أنّ إحراز مزيد من التقدم يتطلّب وجود نظم شاملة أكثر لبناء القدرة على الصمود والحد من الفقر وتحسين فرص الحصول على الأغذية، بما في ذلك الوصول إلى الأسواق وتهيئة بيئة تمكينية للمزارعين بهدف الاستثمار والابتكار؛

(هـ) أشار إلى أنّ الفقر وانعدام الأمن الغذائي موجودان بشكل أساسي في المناطق الريفية وأنّ العديد من الفقراء يعتمدون على الزراعة لكسب سبل عيشهم؛

(و) أقرّ بدور الحماية الاجتماعية للحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي والتغذوي في المناطق الريفية ولزيادة القدرة على الصمود وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة؛

(ز) وشدد على أنّ الحماية الاجتماعية، مقترنة بدعم القطاعات الإنتاجية على غرار الزراعة الأسرية، قادرة على خلق أوجه تآزر إيجابية ودعا إلى اتباع نهج متكامل لمكافحة الجوع والفقر.

 

32وإنّ المؤتمر:

 

(أ) أشار كذلك إلى أهمية التربة بالنسبة إلى الزراعة المستدامة ورحّب بالسنة الدولية للتربة؛

(ب) وشدد على أنّ تغير المناخ في العالم يشكل مخاطر متزايدة تهدد الأمن الغذائي والتغذية.

 

المؤتمرات الإقليمية

 

مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية الناشئة عن:

 

تقرير المؤتمر الإقليمي الثاني والثلاثين للشرق الأدنى
(روما، إيطاليا،
24-28 فبراير/شباط 2014)[11]

 

33أقر المؤتمر التقرير وأخذ علماً بالتوصيات الواردة فيه. وأعرب عن تقديره للطريقة التي تولى بها العراق رئاسة المؤتمر الإقليمي.

 


 

تقرير المؤتمر الإقليمي الثاني والثلاثين لآسيا والمحيط الهادئ
(أولانباتر، منغوليا،
10-14 مارس/آذار 2014)[12]

 

34أقر المؤتمر التقرير وأخذ علماً بالتوصيات الواردة فيه. وأعرب عن امتنانه لمنغوليا، البلد المضيف، على تنظيمها الممتاز للمؤتمر الإقليمي.

 

تقرير المؤتمر الإقليمي الثامن والعشرين لأفريقيا
(تونس، الجمهورية التونسية،
24-28 مارس/آذار 2014)[13]

 

35أقر المؤتمر التقرير وأخذ علماً بالتوصيات الواردة فيه. وأعرب عن امتنانه للجمهورية التونسية، البلد المضيف، على تنظيمها الممتاز للمؤتمر الإقليمي.

 

تقرير المؤتمر الإقليمي التاسع والعشرين لأوروبا
(بوخارست، رومانيا،
1-4 أبريل/نيسان 2014)[14]

 

36أقر المؤتمر التقرير وأخذ علماً بالتوصيات الواردة فيه. وأعرب عن امتنانه لرومانيا، البلد المضيف، على تنظيمها الممتاز للمؤتمر الإقليمي.

 

تقرير الدورة  الثالثة والثلاثين المؤتمر الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
(سانتياغو، شيلي، 6-9 مايو/أيار 2014)[15]

 

37أقر المؤتمر التقرير وأخذ علماً بالتوصيات الواردة فيه. وشكر كذلك شيلي، البلد المضيف، على تنظيمها الممتاز للمؤتمر الإقليمي.

 


 

اسهامات من المؤتمر الإقليمي غير الرسمي الثالث لأمريكا الشمالية
(واشنطن، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية،
15-16 أبريل/نيسان 2014)[16]

 

38أخذ المؤتمر علماً أيضاً بالعادة المتبعة في إقليم أمريكا الشمالية والتي تقضي باستضافة مؤتمر إقليمي غير رسمي يسمح للدول الأعضاء في الإقليم بتقديم إسهامات في عملية تحديد الأولويات في المنظمة.

 

اللجان الفنية

 

مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية الناشئة عن:

 

تقرير الدورة الحادية والثلاثين للجنة مصايد الأسماك (9-13 يونيو/ حزيران 2014)[17]

 

39أقرّ المؤتمر الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير الدورة الحادية والثلاثين للجنة مصايد الأسماك، وقام على وجه الخصوص بما يلي:

 

(أ)  أعرب عن تأييده لعمل الفاو في مجال مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية استناداً إلى الأهداف الاستراتيجية للفاو، مع تسليط الضوء على مبادرة النمو الأزرق، وتنفيذ الاتفاق بشأن تدابير دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، والخطوط التوجيهية الدولية بشأن إدارة الصيد العرضي؛

(ب) رحّب بالخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك الصغيرة الحجم في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وببرنامج المساعدة العالمية لدعم تنفيذهما؛

(ج) رحّب بالخطوط التوجيهية الطوعية بشأن أداء دولة العلم؛

(د)  شدد على أهمية تنمية مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية البحرية والداخلية بشكل مستدام باعتبارها إسهاماً لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، واستقرار الأسواق، والتخفيف من وطأة الفقر، وتعزيز القدرة على الصمود؛

(هـ) أعرب عن دعمه للجهود التي تبذلها الفاو لتنمية القدرات في مجالات جمع البيانات وتحليلها، وتقييم الأرصدة، والإدارة، وتربية الأحياء المائية، والتنمية في مرحلة ما بعد الصيد وعلى مستوى السياسات.

 


 

تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات (23-27 يونيو/حزيران 2014)[18]

 

40-  أقرّ المؤتمر تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات وأشار بشكل خاص إلى أهمية ما يلي:

 

(أ)  تحدي القضاء على الجوع من خلال وضع سياسات شاملة ومستندة إلى الأدلة في مجال الغابات،
إلى جانب نهج متكاملة بين القطاعات والدعوة من أجل القضاء على الإزالة غير المشروعة للأحراج والقيام بعمل نشط لتحقيق هذا الهدف؛

(ب) وجود بيئة مُواتية للمجتمعات الحرجية ومالكي الغابات الأسريين، وأصحاب الحقوق المتعلّقة بالغابات ومنظمات المنتجين في مجالي الزراعة والغابات؛

(ج) إنشاء وتعزيز منصات للحوارات والمبادرات المشتركة بين القطاعات والمتعددة أصحاب المصلحة
التي تربط بين الغابات والزراعة وغيرها من القطاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية؛

(د)  مشاركة الفاو في خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية
على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية؛

(هـ) دور المنظمة القيادي في الشراكة التعاونية في مجال الغابات باعتبارها آلية واسعة النطاق للتنسيق
بين الوكالات في إطار الترتيب الدولي المستقبلي المتعلّق بالغابات؛

(و)  التعاون ضمن المبادرات القائمة بشأن الغابات الشمالية، وطلب المؤتمر من الفاو توطيد دعمها المقدّم
إلى البلدان بشأن الغابات الشمالية؛

(ز)  وبرنامج عالمي لتنمية القدرات على إعادة الغابات ونظم الزراعة المختلطة بالغابات والمراعي الموجودة
في الأراضي الجافة إلى حالتها الطبيعية وإدارتها بشكل مستدام.

 

41-  وشجع المؤتمر الأعضاء على القيام بما يلي:

 

(أ)  بذل المزيد من الجهود لضمان إيلاء الاعتبار الكافي إلى المسائل المرتبطة بالمساواة بين الجنسين في مجال الغابات؛

(ب) تعزيز التعاون بين قطاعات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات وقطاعات أخرى متعلّقة باستخدام الأراضي لتعزيز تطبيق نهج متكاملة في هذه المجالات بشكل عام، بما في ذلك من خلال تعزيز تعاون لجنة الغابات مع لجنة مصايد الأسماك ولجنة الزراعة فضلاً عن لجنة الأمن الغذائي العالمي؛

(ج) توطيد جهودهم لضمان إبراز الغابات وإيلائها الاعتبار الكافي في أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015.

 

42-  وشدد المؤتمر على ضرورة تركيز عمل الفاو في مجال الغابات على أساس الإطار الاستراتيجي المراجع للمنظمة.

 

تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة
(
29 سبتمبر/أيلول - 3 أكتوبر/تشرين الأول 2014)[19]

 

43أقرّ المؤتمر الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة،
وعلى وجه الخصوص بشأن:

 

(أ)  عمل الفاو في قطاع الأغذية والزراعة تحت الإطار الاستراتيجي المراجع؛

(ب) التركيز المنصب على الزراعة الأسرية؛

(ج) الدعوة إلى زيادة دور الفاو في برامج تيسير التجارة، بالتعاون الوثيق مع الشركاء ذوي الصلة كوسيلة مهمة لدعم تنفيذ استراتيجية الفاو لتعزيز سلامة الأغذية على الصعيد العالمي؛

(د)  دعم تنفيذ برنامج مكافحة واستئصال طاعون المجترات الصغيرة؛

(هـ) أهمية قيام البلدان الأعضاء بإدراج حوكمة المياه من أجل الأمن الغذائي والزراعة المستدامة في سياساتها الوطنية؛

(و)  نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية؛

(ز)  جدول الأعمال العالمي بشأن الثروة الحيوانية المستدامة، وأخذ علماً بتصميمه وحوكمته، بما في ذلك التنسيق مع المبادرات الأخرى؛

(ح) عمل المنظمة في مجال تكثيف الإنتاج المستدام ونظم الأغذية المستدامة.

 

44وأخذ المؤتمر علماً بتعليق اللجنة الدولية للأرز لجميع أنشطتها وبإدراج بند بشأن الأرزّ على جدول أعمال الدورات العادية للجنة الزراعة عند الاقتضاء.

 

45كما أخذ المؤتمر علماً بالتقرير عن حالة مقاومة مضادات الميكروبات؛ ورحب بالعملية التحضيرية الشاملة والتشاورية للقرار؛ واعتمد القرار التالي:

 


 

القرار 4/2015

 

مقاومة مضادات الميكروبات

 

إن المؤتمر،

 

بعد أن نظر في تقرير الأمانة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات[20] في الأغذية والزراعة[21] والبيئة؛

 

إذ يذكّر بإعلان روما عن التغذية لعام 2014 وإطار العمل المصاحب له، وإذ يذكّر أيضاً بالطلب الذي قدّمه المجلس إلى الأمانة في دورته الخمسين بعد المائة؛

 

وإذ يقر بدور منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) باعتبارها الوكالة الحكومية الدولية الرائدة التي لها ولاية تحسين الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وإدارة الموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية على المستوى العالمي؛

 

وإذ يأخذ علما أيضاً بالتوجيهات والمدونات ذات الصلة المتفق عليها عالمياً والصادرة عن هيئة الدستور الغذائي[22] المشتركة بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى مواصفات المنظمة العالمية لصحة الحيوان ذات الصلة المتفق عليها، لمعالجة مقاومة مضادات الميكروبات؛

 

وإذ يدرك أن الحصول على عوامل فعالة مضادة للميكروبات يشكل شرطاً مسبقاً لتحقيق الإنتاجية والاستدامة في الزراعة، لا سيما تربية الحيوانات وتربية الأحياء المائية والأغذية الآمنة، التي يعتمد عليها عدد لا يحصى من سبل كسب العيش حول العالم، غير أن المكاسب التي صعُب تحقيقها في مجال صحة الحيوان والإنسان والتنمية هي على المحك بسبب زيادة مقاومة مضادات الميكروبات؛

 

وإذ يدرك أن التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات تشكل عبءً ثقيلاً ومتزايداً على عاتق البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط والمنخفض مما يتطلب إجراءات عاجلة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، وخاصة في ضوء التطوّر المحدود في وضع عوامل جديدة مضادة للميكروبات؛

 

وإذ يقر بأن هناك حاجة إلى نهج متسق وشامل ومتكامل ومتوازن على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية في إطار نهج "صحة واحدة" وخارجه، بما يشمل مختلف الجهات الفاعلة والقطاعات على غرار الطب البشري والبيطري والزراعة وسلامة الأغذية والبيئة والمستهلكين؛

 

وإذ يقر بأن مقاومة مضادات الميكروبات تشمل مجموعة واسعة من الكائنات الحية الدقيقة، بما فيها البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات، غير أن تطوّر مقاومة المضادات الحيوية يمثّل مسألة عاجلة هي بأمس الحاجة إلى اهتمام فوري؛

 

وإذ يشدد على أهمية التوصيات بشأن السياسات القائمة على أدلة علمية سليمة وعلى مبادئ تحليل المخاطر؛

 

وإذ يشير إلى الأدلّة التي تفيد بانتقال مقاومة مضادات الميكروبات وانتشارها بين الحيوانات والبشر، وفي سلسلة الأغذية والبيئة؛

 

وإذ يرحب بالتعاون الثلاثي في مجال مقاومة مضادات الميكروبات فيما بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك هيئة الدستور الغذائي، والمنظمة الدولية لصحة الحيوان، بالإضافة إلى تعاون دولي آخر؛

 

وإذ يشير إلى اعتماد جمعية الصحة العالمية في دورتها السابعة والستين لقرار بشأن مقاومة مضادات الميكروبات[23]، بما في ذلك طلبها إلى المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية تعزيز التعاون الثلاثي فيما بين الفاو والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في إطار روح نهج "صحة واحدة"؛

 

وإذ يرحب باعتماد جمعية الصحة العالمية في دورتها الثامنة والستين لخطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات[24]، الذي قدمت الفاو مدخلات بشأنه، مع الإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة؛

 

وإذ يدرك أن خطة العمل العالمية يعزّز الحاجة إلى التعاون في مجال مقاومة مضادات الميكروبات فيما بين الفاو والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية، والشركاء وأصحاب المصلحة، ويدعو الفاو إلى دعم تنفيذ تدابير الوقاية من مقاومة مضادات الميكروبات ومكافحتها في مجال الأغذية والزراعة؛

 

وإذ يأخذ علما بالتقرير المقدم من الأمانة إلى المجلس في دورته الحادية والخمسين بعد المائة والوارد في
الوثيقـة
C 2015/28 Rev.1، ومداولات المجلس؛

 

وإذ يدعم بقوة العمل الجاري الذي تقوم به الأمانة، بالتعاون مع الأعضاء وجهات أخرى، من أجل تقييم الأدلة المتعلّقة بمقاومة مضادات الميكروبات في نظم الأغذية والزراعة، وتحديد الثغرات على مستوى المعارف، وإصدار توصيات مستندة إلى أدلة سليمة إلى الأعضاء من أجل مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات بصورة فعّالة؛

 


 

(أ)  يحثّ الأعضاء على القيام بما يلي:

 

(أ)  زيادة الوعي والمشاركة والقيادة على المستوى السياسي لضمان استمرار الحصول على عقاقير مضادة للميكروبات عن طريق الاستخدام الحذر والرشيد لمضادات الميكروبات في مجال الزراعة، كما هو وارد في مدونة السلوك للحد من مقاومة المضادات الميكروبية واحتوائهــا الصـادرة عن الدستور الغذائــي[25]، لا سيما تلك الواردة في قوائم مضادات الميكروبات البالغة الأهمية[26] بالنسبة إلى الصحة البيطرية والبشرية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية؛

(ب) تعزيز الرصد الوطني لمقاومة مضادات الميكروبات واستخدام مضادات الميكروبات في الزراعة، وتنظيم استخدامها والامتثال لتلك اللوائح من قبل جميع أصحاب المصلحة بالتعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية والفاو وفقا لمواصفات المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية؛

(ج) تيسير الجهود الرامية إلى تعزيز وتبادل الأدلة العلمية الدولية بشأن تطوّر مقاومة مضادات الميكروبات في الأغذية والزراعة والبيئة وانتقالها ومكافحتها، بما في ذلك نقل التكنولوجيا؛

(د)  اتخاذ إجراءات لمواصلة تطوير نظم الإنتاج الغذائي المستدام مع مراعاة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من أجل الحد من خطر الأمراض، والحؤول دون الاستخدام غير الضروري لمضادات الميكروبات بما في ذلك التخلص التدريجي من مضادات الميكروبات كعوامل محفزة للنمو (العقاقير البيطرية مضادة الميكروبات التي تنتمي إلى أو قادرة على التسبب في مقاومة عرضية لفئات من العوامل المضادة للميكروبات المستخدمة (أو المقدمة للموافقة عليها) في الإنسان والحيوان في ظل غياب تحليل للمخاطر) وتعزيز الإدارة الجيدة للثروة الحيوانية، والأمن الحيوي، والسلامة الأحيائية؛

(هـ) اتخاذ إجراءات عاجلة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الملائم لمضادات الميكروبات وبمقاومة مضادات الميكروبات في الأغذية والزراعة والبيئة؛

(و)  وضع أو تعزيز الخطط والاستراتيجيات الوطنية والتعاون الدولي من أجل مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات في الأغذية والزراعة والبيئة ورصدها واحتوائها، بالتنسيق الوثيق مع الخطط المرتبطة بصحة الإنسان؛

(ز)  تعبئة الموارد البشرية والمالية، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز مراقبة مقاومة مضادات الميكروبات في الأغذية والزراعة والبيئة والحد من تطوّرها وانتقالها؛

(ح) تحسين الوعي فيما بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين حيال: (1) المخاطر التي تمثلها مقاومة مضادات الميكروبات بالنسبة إلى الصحة العامة، إضافة إلى الآثار السلبية المحتملة على الأغذية والزراعة؛ (2) ضرورة استخدام العقاقير المضادة للميكروبات بشكل رشيد في الزراعة؛ (3) التربية الحيوانية الجيدة، والإنتاج النباتي، والصحة، والأمن الحيوي، والسلامة الأحيائية، وممارسات الإدارة والنظافة الصحية؛

(ط) دعم البلدان النامية من أجل وضع برامج ونظم للكشف عن استخدام مضادات الميكروبات ومقاومة مضادات الميكروبات واستخدام مضادات الميكروبات ومراقبتها ورصدها ولمتابعة سياساتها ذات الصلة الموضوعة من أجل تحقيق إدارة تدريجية لمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات في الأغذية والزراعة والبيئة؛

(ي) تشجيع ودعم البحث والتطوير لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتطوير فئات جديدة من العوامل المضادة للميكروبات وعلاجات ووسائل تشخيص بديلة والترويج للاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات في الزراعة؛

(ك) الإقرار بأهمية تطوير المراقبة في مجال استخدام مضادات الميكروبات والمقاومة لها؛

(ل)  تحسين تبادل المعلومات وزيادة الوعي بين جميع أصحاب المصلحة.

 

(ب) يطلب إلى المنظمة القيام بما يلي:

 

(أ)  العمل، بالتعاون مع الشركاء الآخرين ذوي الصلة، على تقديم دعم نشط إلى نظم الإنتاج المستدام، وبناء قدراتها عند الاقتضاء، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تحول دون انتشار الأمراض من خلال إدارة وممارسات جيدة لتربية الحيوانات (البحرية والبرية)، إضافة إلى إدارة وممارسات جيدة في مجال الإنتاج النباتي، باعتبارها وسيلة هامة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

(ب) ضمان أن جميع أقسام المنظمة ذات الصلة، في المقر الرئيسي وعلى المستويين الإقليمي والقطري، منخرطة ومُنسّقة بفعالية في تعزيز العمل بشأن مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، ضمن معايير الأهداف الاستراتيجية للفاو؛

(ج) المساعدة على تعزيز التعاون الثلاثي بين الفاو والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الصحة العالمية بغية مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات في إطار روح نهج "صحة واحدة" وبلوغ أقصى قدر من التآزر مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان في مجال صحة الحيوان؛

(د)  دعم الجهود المبذولة من أجل بحث خيارات وضع مبادرة رفيعة المستوى مع الأمين العام للأمم المتحدة، بما في ذلك اجتماع رفيع المستوى، لزيادة الوعي والمشاركة والقيادة على المستوى السياسي بشأن مقاومة مضادات الميكروبات؛

(هـ) دعم تنفيذ خطة العمل العالمية المعنية بمقاومة مضادات الميكروبات التي تسعى إلى تلبية الحاجة إلى ضمان أن تكون جميع البلدان، لا سيما البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، قادرة على مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، والتي تأخذ في الاعتبار خطط العمل الموجودة وكل الأدلة وأفضل الممارسات المتوافرة؛

(و)  إطلاع الأعضاء بانتظام على عمل الأمانة في هذا المجال، من خلال رفع تقارير إلى لجنة الزراعة.

 

(اعتُمد في 13 يونيو/حزيران 2015)

 

تقرير الدورة السبعين للجنة مشكلات السلع (7-9 أكتوبر/تشرين الأول 2014)[27]

 

46أقرّ المؤتمر الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير الدورة السبعين للجنة مشكلات السلع وقام على وجه الخصوص بما يلي:

 

(أ)  رحّب بإصلاح لجنة مشكلات السلع وأجهزتها الفرعية بغية تحسين أدائها وترتيبات عملها؛

(ب) أقرّ بأهمية إتاحة بيانات موثوقة في الوقت المناسب للاستناد إليها عند اتخاذ القرارات وأثنى على دور الفاو في إتاحة معلومات محدثة عن الأسواق وتقييم هذه المعلومات وتشجيع الشفافية في الأسواق؛

(ج) أكد على أهمية الإسقاطات المتوسطة الأجل في أسواق السلع باعتبارها أداة أساسية للنقاش والتخطيط المتعلقين بالسياسات، ورحب بالتعاون القائم بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة بالنسبة إلى التوقعات الزراعية؛ وشجّع على توطيد هذه الشراكة بقدر أكبر بما يخدم الأعضاء في الفاو على نحو أفضل؛

(د)  أخذ علماً بالمساعدة التقنية التي تقدمها الفاو للبلدان الأعضاء، بما في ذلك تنمية القدرات، في ما يتعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة؛ وشدد على أهمية الاتفاق على برنامج عمل ما بعد بالي على نحو ما نصت عليه مجموعة تدابير بالي؛

(هـ) رحب بالتقدم المحرز في تنفيذ نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية، مشيراً إلى أهميته بالنسبة إلى عمل لجنة مشكلات السلع؛ وأقرّ بأهميته باعتباره ابتكاراً في مجال حوكمة أوساق السلع.

 


 

47وعلاوة على ذلك، فإن المؤتمر:

 

(أ)  أوصى الحكومات بتكثيف جهودها الرامية إلى تحسين جودة البيانات ودقة توقيتها وشجّعها على تحسين معدل الإجابة وجودة البيانات المتاحة من خلال الاستبيانات المعتادة الصادرة عن الفاو؛

(ب) وأخذ علماً بتعليق اللجنة الدولية للأرز لأنشطتها وعملياتها وبإدراج بند دائم عن الأرزّ على جدول أعمال الدورات العادية للجنة مشكلات السلع حسب الاقتضاء.

 

تقريرا الدورتين الأربعين (7-11 أكتوبر/تشرين الأول 2013)
والحادية والأربعين (
13-18 أكتوبر/تشرين الأول 2014) للجنة الأمن الغذائي العالمي[28]

 

48إنّ المؤتمر:

 

(أ)  أقر الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن لجنة الأمن الغذائي العالمي (اللجنة) في دورتيها الأربعين والحادية والأربعين؛

(ب) رحّب باعتماد المبادئ الخاصة بالاستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم الأغذية باعتبارها إنجازاً عظيماً، وشجع أعضاء الفاو وغيرهم من أصحاب المصلحة على المساهمة في تنفيذها؛ 

(ج) شجع قيام أصحاب المصلحة في اللجنة بتنفيذ التوصيات المتعلقة بالسياسات بخصوص "الوقود الحيوي والأمن الغذائي"؛ "والاستثمار في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية"؛ "والفاقد والمهدر من الأغذية في سياق النظم الغذائية المستدامة"؛ "ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية"؛

(د)  رحّب بنجاح المفاوضات التي أجرتها اللجنة في ما يخص إطار العمل بشأن الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة الذي سيرفع إلى الدورة الثانية والأربعين للجنة بهدف إقراره في أكتوبر/تشرين الأوّل 2015؛

(هـ) أيد الالتزام بتحقيق الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني في السنوات القادمة؛

(و)  أعرب عن دعّمه لدور اللجنة في مجال التغذية وتعزيز تنفيذ نتائج المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية بالتنسيق مع أجهزة الأمم المتحدة الأخرى؛

(ز)  دعا أعضاء الفاو وأصحاب المصلحة في اللجنة إلى الترويج للجنة باعتبارها نموذجاً فريداً ومتعدد أصحاب المصلحة، ونشر نتائجها، وتقديم الدعم لأنشطة التوعية الخاصة بها.

(ح) شجع لجنة الأمن الغذائي العالمي على مواصلة عملها في إطار ولايتها.

 


 

المسائل الموضوعية ومسائل السياسات الأخرى

 

التقدم المحرز لتحقيق غايات الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة
بمنظمة الأغذية والزراعة/خطة التنمية لما بعد عام
2015[29]

 

49-  إنّ المؤتمر:

 

(أ)  رحب بالتقرير عن التقدم المحرز لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ولا سيما الغاية (ج) من
الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية، حيث يتم وصف العملية الهادفة إلى صياغة أهداف التنمية المستدامة الجديدة وخطة التنمية لما بعد عام 2015، ومناقشة المسائل المرتبطة بتنفيذ خطة التنمية الجديدة؛

(ب) دعا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيد العالمي، وأقر بمسؤولية الفاو الأساسية في دعم الأعضاء لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتصلة بولاية المنظمة؛

(ج) أثنى على دور الفاو ومساهمتها في عملية التنمية لما بعد عام 2015، مسترشدة بالإطار الاستراتيجي المراجع للمنظمة وتحدي القضاء على الجوع، فضلاً عن التعاون مع الوكالات الأخرى التي تتخذ من روما مقرا لها؛

(د)  وأعرب عن تطلعه إلى الحصول على نتائج المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي سيُعقد في أديس أبابا في يوليو/تموز 2015 وإلى إقرار خطة التنمية لما بعد عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة خلال مؤتمر قمّة الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2015، وشجع جميع الأعضاء في المنظمة على إتاحة الموارد المالية وغير المالية الكافية لتنفيذها وضمان فعالية إطار التنمية الجديد.

 

تقرير عن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات
لسياسة الأنشطة التنفيذية لأغراض التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة
[30]

 

50استعرض المؤتمر التقرير المرحلي وأخذ علماً بالتقدم الذي أحرزته المنظمة من أجل تنفيذ القرارات المتعاقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات والمتعلق بالأنشطة التشغيلية. وأعرب عن امتنانه للأمانة على جودة التقرير والتفاصيل الواردة فيه، فضلاً عن التقدم المحرز
في التنفيذ.

 


 

51-  وإنّ المؤتمر:

 

(أ)  أقرّ بالتغيرات التحولية الواسعة النطاق التي شهدتها المنظمة وزادت من كفاءتها ووضعتها في موقع أفضل لمواجهة التحديات المشار إليها في التقرير؛

(ب) أعرب عن تقديره لالتزام المنظمة الراسخ إزاء دعم الجهود الإنمائية للدول الأعضاء؛

(ج) أيّد قيام المنظمة بتطبيق مبادئ الإدارة المستندة إلى النتائج من أجل تنفيذ الإطار الاستراتيجي المراجع الذي وافق عليه المؤتمر في شهر يونيو/حزيران 2013، انطلاقاً من عملية التخطيط وصولاً إلى رصد الموارد والنتائج لجميع مصادر التمويل؛

(د)  أثنى على استراتيجية تعبئة الموارد في المنظمة من أجل تحصيل الاشتراكات الطوعية الكافية وتنويع قاعدة المانحين بما يدعم تحقيق النتائج التي نصت عليها الأهداف الاستراتيجية للمنظمة؛

(هـ) أشار إلى الجهود التي تبذلها المنظمة لإدراج أفضل الممارسات في إطار "توحيد الأداء" ضمن سياساتها وإجراءاتها في سياق التقرير المذكور وبما يتماشى مع تجارب وخبرات محددة مكتسبة من ولايتها وإطارها الاستراتيجي ومتسقة معها؛

(و)  شجّع المنظمة على المضي قدماً في دعم التوصل إلى مزيد من الاتساق في منظومة الأمم المتحدة ككلّ على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية.

 

تقرير الدورة العادية الخامسة عشرة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة
(
19-23 يناير/كانون الثاني 2015)[31]

 

52-  إنّ المؤتمر:

 

(أ)  رحّب بتقرير الدورة العادية الخامسة عشرة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واعتمده؛

(ب) وافق على الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم إدماج التنوع الوراثي في الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، ودعا البلدان إلى تنفيذها؛

(ج) رحّب بالعناصر لتيسير التنفيذ المحلي للحصول على الموارد وتقاسم منافعها بالنسبة إلى مختلف القطاعات الفرعية للموارد الوراثية للأغذية والزراعة، ودعا الأعضاء إلى النظر فيها واستخدامها عند الاقتضاء؛

(د)  أشار إلى تكامل عمل الهيئة مع بروتوكول ناغويا في ما يتعلق بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها؛

(هـ) دعا إلى زيادة التعاون بين الهيئة والأجهزة الفنية ذات الصلة في الفاو، فضلاً عن لجنة الأمن الغذائي العالمي والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛

(و)  شجع المنظمة على تقديم الدعم الفني إلى الأعضاء، بما في ذلك من خلال الحلقات الدراسية والتدريب، لإعداد التقارير القطرية عن حالة التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة في العالم.

 

المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العالمية (
19-21 نوفمبر/تشرين الثاني 2014)[32]

 

53أعرب المؤتمر عن تقديره للنتائج الناجحة التي أسفر عنها المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، الذي اشترك في عقده كل من الفاو ومنظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، في روما.

 

54وأقر المؤتمر وثيقة النتائج الصادرة عن المؤتمر وإعلان روما عن التغذية وإطار العمل ذي الصلة[33]، وحث أعضاء المنظمة على تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان روما والتوصيات الواردة في إطار العمل.

 

55وأعرب المؤتمر عن ارتياحه حيال إجراءات المتابعة التي اتخذها المؤتمر، ولا سيما دعم التدابير التالية:

 

(أ)  تعميم مسألة التغذية باعتبارها من المواضيع الشاملة تحت الإطار الاستراتيجي المراجع والخطة المتوسطة الأجل للفترة 2014-2017 من أجل تحسين الدعم المقدم إلى أعضاء المنظمة في مجال التغذية؛

(ب) تحديد الأنشطة ذات الأولوية التي ستضطلع بها المنظمة خلال الفترة 2014-2017 دعماً لنتائج المؤتمر؛

(ج) تعزيز القدرات الداخلية للفاو لتعزيز دورها في مجال التغذية؛

(د)  إنشاء حساب الأمانة للعمل من أجل التغذية لدعم الحكومات في ترجمة التزامات المؤتمر وتوصياته واستراتيجياته إلى إجراءات ملموسة. وناشد المؤتمر الشركاء في الموارد تقديم مساهمات طوعية لحساب الأمانة؛

(هـ) الطلب المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة لكي تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بإقرار إعلان روما عن التغذية وإطار العمل ذي الصلة، وتنظر في إعلان عقد للعمل بشأن التغذية من عام 2016 إلى عام 2025. وأعرب المؤتمر عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الصدد، وشجع الفاو على مواصلة تعاونها مع منظمة الصحة العالمية بشأن المحتويات الجوهرية لعقد العمل المقترح بشأن التغذية في إطار الهياكل الموجودة والموارد المتاحة؛

(و)  الجهود المبذولة لتحسين تنسيق منظومة الأمم المتحدة وتعاونها في مجال التغذية، من خلال تعزيز الآليات القائمة؛ وشجع المؤتمر الأعضاء على النظر في اتخاذ المزيد من الخطوات لتمكين لجنة الأمن الغذائي العالمي من أن تكون المنتدى العالمي الحكومي الدولي والمتعدد أصحاب المصلحة المناسب في مجال التغذية؛

(ز)  الجهود الهادفة إلى إدراج التغذية في أهداف التنمية المستدامة، بما يبرز نتائج المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية في خطة التنمية لما بعد عام 2015؛

(ح) مبادرات الدعوة والمناصرة الرامية إلى الترويج للرسائل المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية الصادرة عن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية ونشرها على نطاق واسع من خلال معرض "إكسبو ميلانو" 2015.

 

الشراكة العالمية من أجل التربة[34]

 

56أشار المؤتمر وأثنى على الطابع الشامل للعملية المتبعة من أجل تحديث نص الميثاق العالمي للتربة.

 

57وأقرّ المؤتمر النسخة المراجعة من الميثاق العالمي للتربة.

 

58واعتمد المؤتمر القرار التالي:

 

القرار 5/2015

الميثاق العالمي للتربة المراجع

 

إنّ المؤتمر،

 

إذ يستذكر قراره رقم 8/81 (الدورة الحادية والعشرون، نوفمبر/تشرين الثاني 1981) الذي اعتُمدت بموجبه النسخة الأولى من الميثاق العالمي للتربة؛

 

إذ يشير بارتياح إلى المبادرة الحسنة التوقيت للأجهزة التابعة للشراكة العالمية من أجل التربة المنشأة حديثاً، ألا وهي الجمعية العامة ومجموعة الخبراء الفنية الحكومية الدولية المعنية بالتربة، لتقييم صلاحية الميثاق المستمرة ولوضع نص مراجع يعكس بشكل أفضل الواقع ويتصدى للقضايا والسياقات المتصلة بالتربة؛

 

إذ يقرّ بالاتجاهات الراهنة للموارد القيّمة من التربة في جميع الأقاليم والتي من شأنها أن تقوّض بشكل خطير تحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها بالنسبة إلى استئصال الجوع والتنمية المستدامة والتشديد بالتالي على الحاجة الملحة لعكس الاتجاهات المقلقة؛

 

إذ يعي أنّ إعطاء مزيد من الدفع للتوصل بشكل ملموس أكثر إلى مزيد من التعاون والأنشطة وتعبئة الموارد على المستوى الدولي لتعكس تدهور التربة ودعم التدابير الفعالة لصون التربة، كما هو مكرّس في الشراكة العالمية من أجل التربة وفي مبادرات أخرى، سوف يستفيد جداً من وجود ميثاق محدّث للمساعدة على نشر المبادئ والخطوط التوجيهية الخاصة بالتربة على نطاق واسع لكي يبادر أصحاب المصلحة كافة إلى العمل؛

 

إذ يتفق مع الحاجة إلى ميثاق محدّث يعكس أيضاً المستجدات الرئيسية على مستوى السياسات والتطورات المفاهيمية المتعلقة بالتربة، كما حصل في الفترة الفاصلة منذ اعتماد النسخة الأولى؛

 

إذ يستفيد من الفرصة التي تتيحها السنة الدولية للتربة "تربة سليمة لحياة صحية" للدعوة إلى إدارة الموارد العالمية من التربة على نحو مستدام؛

 

إذ يأخذ بعين الاعتبار مشورة لجنة الزراعة في دورتها الرابعة والعشرين (29 سبتمبر/أيلول – 3 أكتوبر/تشرين الأول 2014) ومجلس الفاو في دورته الخمسين بعد المائة (1-5 ديسمبر/كانون الأول 2014

 

1يعتمد بموجب هذا القرار النسخة المراجعة من الميثاق العالمي للتربة؛

 

2يوصي منظومة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المعنية بالعمل بشكل حثيث على الترويج للمبادئ والخطوط التوجيهية المنصوص عليها في الميثاق وبدعم ترجمتها على شكل سياسات سليمة وأنشطة ملموسة على المستويات كافة: الوطني والإقليمي والدولي منها.

 

الميثاق العالمي للتربة

 

أولاً- الديباجة

 

1-  التربة عنصر أساسي للحياة على الأرض، لكن الضغوط البشرية على موارد التربة أخذت تصل حدوداً حرجة. فالإدارة الحريصة للتربة هي أحد العناصر الضرورية لضمان زراعة مستدامة، كما أنها توفر دعامة قيّمة لضبط المناخ وسبيلاً إلى حماية خدمات النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي.

 

2-  تقرّ الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو (البرازيل) في يونيو/حزيران 2012، "المستقبل الذي نتوخاه"، بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية للإدارة الجيدة للأراضي، بما في ذلك التربة، وخصوصاً مساهمتها في النمو الاقتصادي والتنوع البيولوجي والزراعة المستدامة والأمن والغذائي والقضاء على الفقر وتمكين المرأة والتصدي لتغير المناخ وتحسين توفر المياه.

 

ثانياً- المبادئ

 

3-  الأتربة مورد تمكين رئيسي يحتل موقعاً مركزياً في خلق مجموعة من السلع والخدمات التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من النظم الإيكولوجية ورفاهية الإنسان. وللحفاظ على موارد التربة العالمية أو تعزيزها أهمية جوهرية إذا كان للاحتياجات الإنسانية الشاملة من الأغذية والمياه وأمن الطاقة أن تلبى وفقاً للحقوق السيادية لكل دولة ولمواردها الطبيعية. ويلاحظ بشكل خاص أنّ الزيادات المتوقعة في إنتاج الأغذية والألياف والوقود الضرورية لتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة ستؤدي إلى ضغط متزايد على التربة.

 

4-  الأتربة نتاج أفعال وتفاعلات معقدة بين عمليات عدة في الزمان والمكان، ولذا فإنها بدورها متنوعة في الشكل والخصائص وفي مستوى خدمات النظم الإيكولوجية التي توفرها. وتتطلّب الإدارة الجيدة للتربة فهم هذه القدرات المختلفة للتربة وتشجيع استخدام الأراضي استخداماً يحترم مجموعة القدرات هذه بغية القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائي.

 

5-  تكون إدارة التربة مستدامة في حال المحافظة على خدمات الدعم والإمداد والتنظيم والخدمات الثقافية التي توفرها التربة أو تعزيزها دون المساس بصورة ملحوظة إما بوظائف التربة التي تمكّن هذه الخدمات أو التنوع البيولوجي. ومن المثير للقلق بخاصة التوازن بين خدمات الدعم والإمداد للإنتاج النباتي وبين خدمات التنظيم التي توفرها التربة لضمان جودة المياه ومدى توافرها وللتركيبة الجوية لغازات الدفيئة.

 

6-  عادة، يجري تنفيذ القرارات المتعلقة بإدارة التربة محلياً في ظلّ ظروف اجتماعية واقتصادية متنوعة تنوعاً كبيرا. ويتطلب وضع تدابير محددة مناسبة ليتبناها صانعو القرارات المحليين مبادرات مشتركة بين الاختصاصات وعلى مستويات متعددة يقوم بها العديد من أصحاب المصلحة. ومن هنا فإن التزاماً قوياً بتضمين المعرفة المحلية الأصلية أمر حاسم الأهمية.

 

7-  تتحكم إلى حد كبير مجموعة الخصائص الكيمائية والبيولوجية والمادية الموجودة في التربة المعنية في الوظائف المحددة لتلك التربة. ومن الضروري لتحقيق الاستدامة معرفة الحالة الفعلية لتلك الخصائص ودورها في وظائف التربة وتأثير التغيير عليها – سواء كان التغيير طبيعياً أم من صنع الإنسان.

 

8-  الأتربة مخزن أساسي للتنوع البيولوجي العالمي الذي يمتد من الكائنات الحية الدقيقة إلى الحيوان والنبات. ويؤدي هذا التنوع البيولوجي دوراً أساسياً في دعم وظائف التربة وبالتالي دعم السلع والخدمات المتصلة بالتربة التي يوفرها النظام الإيكولوجي. لذا، من الضروري لحماية هذه الوظائف الحفاظ على التنوع البيولوجي للتربة.

 

9-  تقدم الأتربة على أنواعها – سواء كانت تدار إدارة نشطة أم لا – خدمات نظام إيكولوجي ذات صلة بضبط المناخ العالمي وبتنظيم المياه على نطاقات متعددة. ومن شأن تحويل وجهة استخدام الأراضي أن يخفض خدمات السلع العامة العالمية التي توفرها التربة. وليس بالإمكان تقييم تأثير عمليات التحويل المحلية والإقليمية في وجهة استخدام الأراضي بشكل موثوق إلا في سياق تقييمات شاملة لمساهمة الأتربة في خدمات النظام الإيكولوجي الجوهرية.

 

10-  يؤدي تدهور التربة في حد ذاته إلى إنقاص وظائف التربة وقدرتها على دعم خدمات النظام الإيكولوجي الهامة أهمية جوهرية لرفاهية الإنسان أو إلى القضاء على هذه الوظائف والقدرات. وإنّ الحد قدر المستطاع من التدهور الكبير في التربة أو القضاء عليه عنصر أساسي للحفاظ على الخدمات التي تقدمها التربة على أنواعها وهي أكثر جدوى من حيث الكلفة مقارنة بإعادة تأهيل التربة بعد تدهورها.

 

11-  يمكن، في بعض الحالات للتربة التي شهدت تدهورا في وظائفها الأساسية ومساهمتها في خدمات النظام الايكولوجي أن تسترجعها من خلال تطبيق تقنيات إعادة تأهيل مناسبة. ومن شأن هذا أن يزيد المساحة المتاحة لتقديم الخدمات دون أن يستدعي تحويل وجهة استخدام الأراضي.

 

ثالثاً- خطوط توجيهية للعمل

 

12-  يتمثل الهدف الشامل بالنسبة إلى الأطراف كافة ضمان الإدارة المستدامة للأتربة وإعادة تأهيل الأتربة المتدهورة أو إعادتها إلى ما كانت عليه قبلاً.

 

13-  تتطلّب الإدارة الحسنة للتربة الاستناد في الإجراءات المتخذة على المستويات كافة – من الدول وكذلك، حسب قدراتها، من الهيئات العامة والمنظمات الحكومية الدولية والأفراد والمجموعات والشركات – إلى فهم مبادئ الإدارة المستدامة للتربة والمساهمة في تحقيق عالم محايد بالعلاقة مع تدهور الأراضي في سياق التنمية المستدامة.

 

14-  الأطراف الفاعلة جميعاً، وعلى وجه التحديد كل مجموعة من مجموعات أصحاب المصلحة التالية، مدعوة إلى النظر في الإجراءات التالية:

 

ألف- الإجراءات من قبل الأفراد والقطاع الخاص

 

أولاً – يتعين على الأفراد كافة الذين يستخدمون التربة أو يديرونها العمل كقيّمين على التربة لضمان أن تكون إدارة هذا المورد الطبيعي ذي الأهمية الحيوية إدارة مستدامة للحفاظ عليه للأجيال المقبلة.

 

ثانياً – القيام بإدارة التربة إدارة مستدامة في إنتاج السلع والخدمات.

 


 

باء- الإجراءات من قبل المجموعات والوسط العلمي

 

أولاً- نشر المعلومات والمعارف المتعلقة بالتربة.

 

ثانيا- التأكيد على أهمية الإدارة المستدامة للتربة لتجنب إلحاق ضرر بالوظائف الرئيسية للتربة.

 

جيم- الإجراءات من قبل الحكومات

 

أولاً – تشجيع الإدارة المستدامة للتربة لإدارة مناسبة لكافة أنواع التربة الموجودة ولاحتياجات البلد المعني.

 

ثانياً - السعي إلى خلق الظروف الاجتماعية-الاقتصادية والمؤسسية المشجّعة للإدارة المستدامة للتربة من خلال تذليل العقبات. وينبغي السعي إلى إيجاد سبل ووسائل تمكّن من تخطي العقبات التي تحول دون اعتماد الإدارة المستدامة للتربة والمتعلقة بحيازة الأراضي وحقوق المستخدمين وبإمكان الحصول على الخدمات المالية والبرامج التثقيفية. ويشار في هذا الصدد إلى "الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي والغابات ومصايد الأسماك في سياق الأمن الغذائي الوطني" التي اعتمدتها لجنة الأمن الغذائي العالمي في مايو/أيار 2012.

 

ثالثاً - المشاركة في إعداد مبادرات تثقيفية وبناء قدرات مشتركة بين الاختصاصات وعلى مستويات عدّة لتشجيع مستخدمي الأراضي على اعتماد الإدارة المستدامة للتربة.

 

رابعاً - دعم برامج البحوث التي توفر أساساً علمياً سليماً لتطوير الإدارة المستدامة للتربة وتطبيقها من قبل المستخدمين النهائيين.

 

خامساً - إدراج مبادئ وممارسات الإدارة المستدامة للتربة في توجيهات السياسة العامة وفي التشريعات على شتى المستويات الحكومية، مما يؤدي في الحالة المثلى إلى وضع سياسة وطنية خاصة بالتربة.

 

سادساً - النظر صراحة في دور ممارسات إدارة التربة في التخطيط للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تأثيراته والحفاظ على التنوع البيولوجي.

 

سابعاً - وضع وتنفيذ أنظمة للحد من تراكم الملوثات ما فوق مستويات محددة للحفاظ على صحة الإنسان ورفاهيته ولتسهيل معالجة التربة الملوثة التي تتخطى الملوثات فيها هذه المستويات فتشكل تهديداً للإنسان والنبات والحيوان.

 

ثامناً - تطوير نظم وطنية للمعلومات عن التربة والمساهمة في وضع نظام عالمي للمعلومات عن التربة.

 

تاسعاً - وضع إطار مؤسسي وطني لرصد تنفيذ الإدارة المستدامة للتربة وحالة موارد التربة بشكل عام.

 

دال- الإجراءات من قبل المنظمات الدولية

 

أولاً - تيسير وضع ونشر تقارير جديرة بالاعتماد والثقة عن حالة موارد التربة العالمية وبروتوكولات الإدارة المستدامة للتربة.

 

ثانياً - تنسيق الجهود لتطوير نظام عالمي للمعلومات عن التربة يتميز بدقة عالية وضمان دمجه مع نظم المراقبة الأرضية العالمية الأخرى.

 

ثالثاً - مساعدة الحكومات، بناء على الطلب، على وضع التشريعات والمؤسسات والعمليات المناسبة التي تمكّنها من ابتكار الأساليب المناسبة للإدارة المستدامة للتربة وتطبيق تلك الأساليب ورصدها.

 

برنامج الأغذية العالمي المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة[35]

 

59إنّ المؤتمر:

 

(أ) أقرّ التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (البرنامج) المرفوع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومجلس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشأن أنشطة البرنامج في عام 2013؛

(ب) أثنى على البرنامج لما بذله من جهود لتلبية الاحتياجات الطارئة المتصلة بالمساعدة الغذائية بالنسبة
إلى السكان الأشد ضعفاً والمتضررين جرّاء الأزمات الإنسانية المتزايدة، وأقر بعمل البرنامج في الميدان؛

(ج) نوّه بالجهود التي بذلها البرنامج من أجل تعزيز التعاون مع الوكالات الأخرى التي توجد مقارها في روما،
ولا سيما في ما يتعلق بعملية التنمية لما بعد عام
2015، وبدعمه المتواصل للجنة الأمن الغذائي العالمي؛

(د) رحب بمشاركة البرنامج في جهود التنسيق وإقامة الشراكات، فضلاً عن انخراطه مع الشركاء في تحدي القضاء على الجوع وخطة التنمية لما بعد عام 2015.

 

السنوات الدولية والأيام العالمية[36]

 

60رحب المؤتمر بإعلان فنلندا أنها ستقترح إطلاق سنة دولية للصحة النباتية في عام 2020.

 

تقييم السنة الدولية للكينوا 2013[37]

 

61إنّ المؤتمر:

 

(أ)  رحب بتقرير تقييم السنة الدولية للكينوا 2013 وصادق عليه؛

(ب) أقر ما تحقق من إنجازات في زيادة الوعي العام بالدور المحتمل للكينوا كحليف في مكافحة الجوع وسوء التغذية؛

(ج) أقر بالعمل التعاوني الذي يضطلع به الأعضاء ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وجمعيات المنتجين ومؤسسات البحوث والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية في الاحتفاء بالسنة الدولية للكينوا؛

(د)  دعا جميع أعضاء المنظمة إلى مواصلة دعم الأنشطة، التي تنسقها المنظمة، من أجل النهوض بالنظم الغذائية للكينوا، لا سيما في البلدان التي تعاني من الجوع وسوء التغذية.

 

تقييم السنة الدولية للزراعة الأسريّة 2014[38]

 

62إنّ المؤتمر:

(أ)  أقر بأنه تم الاحتفال بنجاح بالسنة الدولية للزراعة الأسرية من خلال تنظيم حوارات بشأن السياسات التي تتسم بتعدد أصحاب المصلحة وفعاليات للارتقاء بمستوى الوعي في جميع الأقاليم وعلى المستوى العالمي؛

(ب) رحب بالالتزام السياسي العالمي القوي الذي انبثق على أعلى المستويات تأييدا للزراعة الأسرية خلال السنة الدولية للزراعة الأسرية، وأشار إلى أن هذا الإرث يجب أن يترجم إلى سياسات وطنية وإقليمية وترتيبات مؤسسية وأطر قانونية لدعم المزارع الأسرية بشكل ملموس؛

(ج) أقر بالدور الذي تضطلع به المنظمة من أجل تيسير هذه السنة الدولية على المستويات كافة وطلب منها مواصلة إدراج الزراعة الأسرية في إطارها الاستراتيجي؛

(د)  أقر بالتقرير المتعلق بتقييم السنة الدولية للزراعة الأسريِّة 2014؛

(هـ) رحب بإنشاء برنامج المعارف بشأن الزراعة الأسرية، الذي تستضيفه المنظمة بالتعاون مع عدد من أصحاب المصلحة؛

(و)  وشجع اللجان الوطنية وجميع البرامج الأخرى المتعددة أصحاب المصلحة المعنية بالحوار بشأن السياسات التي أنشئت لغرض السنة الدولية للزراعة الأسرية 2014 على الصعيدين الوطني والإقليمي على مواصلة عملها بما يتجاوز عام 2014.

 

السنة الدولية للتربة 2015 واليوم العالمي للتربة[39]

 

63إنّ المؤتمر:

(أ‌)        أقر التقرير المرحلي عن الأنشطة المضطلع بها خلال السنة الدولية للتربة 2015؛

(ب‌)    أشار بارتياح إلى دور المنظمة فيما يتعلق بتيسير الأمانة وتنسيقها في الوقت المناسب ورحب بالتشكيل المتباين للجنة التوجيهية المعنية بالسنة الدولية للتربة؛

(ج) أعرب عن تأييده للأنشطة المنفذة في إطار السنة الدولية للتربة 2015 دعما لخصوبة التربة ولعكس مسار تدهور التربة؛

(د) رحب بالرابط الفعال الذي تم الدعوة إلى إقامته خلال السنة بين التربة السليمة والأمن الغذائي والتغذية؛

(هـ) ودعا جميع أعضاء المنظمة والمنظمات الدولية وغيرها من الجهات إلى المشاركة في الترويج لهذه السنة الدولية والاحتفال بها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى اجتذاب المساهمات الطوعية من أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص.

 

السنة الدولية للبقول 2016[40]

 

64إنّ المؤتمر:

 

(أ)  أقر ورحب بالتقرير المرحلي عن التحضير للسنة الدولية للبقول 2016 التي أعلنت عنها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين؛

(ب) أعرب عن دعمه للسنة الدولية للبقول 2016 وأهدافها، ولا سيما ضرورة الارتقاء بمستوى الوعي بدور البقول في الإنتاج الغذائي المستدام ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية في العالم؛

(ج) أشار بارتياح إلى دور المنظمة في تيسير الأنشطة التحضيرية للسنة الدولية للبقول وتنسيقها في الوقت المناسب، مثل إنشاء اللجنة التوجيهية المعنية بالسنة الدولية للبقول بالتعاون مع أعضاء المنظمة والمنظمات الدولية، وأصحاب المصلحة المعنيين؛

(د)  شدد على ضرورة ضمان التمويل الكافي للسنة الدولية للبقول وشجع أعضاء المنظمة على الاستجابة بسخاء بموارد من خارج الميزانية، بالإضافة إلى اجتذاب مساهمات طوعية من أصحاب مصلحة آخرين بما فيهم القطاع الخاص، لدعم تنفيذ أنشطة السنة الدولية للبقول وبلوغ أهدافها؛

(هـ) دعا جميع أعضاء المنظمة والمنظمات الدولية وغيرها من الجهات إلى الترويج لهذه السنة الدولية والاحتفال بها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

 

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية

 

تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2012-2013[41]

 

65-  إن المؤتمر:

 

(أ) رحب بالتغييرات التحولية التي طُبقت في منظمة الأغذية والزراعة في فترة السنتين، وشدد على الحاجة إلى الاستمرارية في التوجه الاستراتيجي للمنظمة؛

(ب) أعرب عن ارتياحه لتنفيذ برنامج العمل في الفترة 2012 - 2013 في سياق زيادة اللامركزية بموازاة المحافظة على القدرات الفنية في المقر الرئيسي؛

(ج) رحب بالوفورات والمكاسب الناجمة عن الكفاءة غير المسبوقة التي تحققت في فترة السنتين
2012-2013، وشدد على ضرورة مشاركة أعضاء الفاو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة الخدمة المدنية الدولية لبذل الجهود من أجل احتواء التكاليف المرتبطة بالموظفين؛

(د) أشار بارتياح إلى إدخال النظام العالمي لإدارة الموارد وتعميمه على المستوى الإداري خلال فترة السنتين؛

(هـ) أعرب عن تقديره للجهود المبذولة وتطلع إلى مواصلة الاهتمام بما يلي:

1تعميم المساواة بين الجنسين في أنشطة الفاو؛

2-  الجهود المبذولة لتوطيد الشراكات؛

3-  التوازن بين اللغات في منتجات الفاو؛

(و) تطلع إلى تحسين شكل التقارير وكيفية عرضها في المستقبل استناداً إلى إطار النتائج الجديد الذي بدأ العمل به في فترة السنتين الحالية، بما في ذلك نوعية الخدمات الفنية؛

(ز) أقرّ تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2012-2013.

 

تقرير تقييم البرامج 2015[42]

 

66-  إن المؤتمر:

 

(أ) رحب بتقرير تقييم البرامج، بما في ذلك النتائج الرئيسية المنبثقة عن عمليات التقييم المواضيعية والاستراتيجية والقطرية والخاصة بالمشاريع، الذي أُنجز خلال الفترة 2013 - 2014؛

(ب) أشار إلى المزايا النسبية للفاو ودورها الهام في مجالي الأمن الغذائي والزراعة، والحاجة إلى مواصلة الاهتمام بالمجالات والأنشطة الهامة ذات الصلة الخاضعة للتقييم، بما في ذلك إنتاج المحاصيل، والمساعدة في مجال السياسات، ووضع المعايير، والشراكات، والاستثمار في التنمية الزراعية، واللامركزية، وبناء القدرات على المستوى القطري، والتعاون مع البلدان ذات الدخل المتوسط، والتعاون بين بلدان الجنوب، وتكامل جهود الطوارئ والتنمية؛

(ج) شدد على أهمية توفير الموارد من الميزانية لتقييم المشاريع المموَّلة طوعياً بما يتفق مع السياسات القائمة وشجّع على مزيد من التعاون بين الشركاء في الموارد لتنفيذ الترتيبات الجديدة؛

(د) أعرب عن دعمه لعملية الإصلاح التي بدأها مكتب التقييم، ورحب بما أسفر عن ذلك من تحسّن، وتطلع إلى مواصلة التحسينات لتحويل التركيز إلى تقييم النتائج، ومواءمة التقييم مع الإطار الاستراتيجي المراجع للفاو بصورة أفضل، وتعزيز ملكية مكتب التقييم للتقارير؛

(هـ) وأشار إلى تحسين التعاون مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

 

تقرير توليفي عن عمليات تقييم المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية
لمنظمة الأغذية والزراعة
[43]

 

67-  إن المؤتمر:

 

(أ) رحب بالتقارير التوليفية عن عمليات تقييم المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية للفاو فضلاً عن آراء الإدارة بشأن التوصيات الواردة في الوثيقة؛

(ب) تطلع إلى تقديم وثيقة موجزة ومنفصلة تبرز "المسائل الهامة المشتركة" لعمليات التقييم الخمس إلى لجنة البرنامج؛

(ج) أعرب عن تقديره للجهود المبذولة منذ عام 2012 لإضفاء اللامركزية والتي أدّت إلى تحسين المنظمة وجعلها أكثر اتساقاً، مع الإقرار بضرورة إجراء المزيد من التحسينات على أساس كل إقليم على حدة؛

(د) رحّب بالتوصية 1[44] ووافق على إجراء استعراض مستقل لشبكة المكاتب الميدانية ورفع نتائج الاستعراض، إلى جانب آراء الإدارة، إلى الدورة الثالثة والخمسين بعد المائة للمجلس (نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول 2005) عن طريق الاجتماع المشترك بين لجنتي البرنامج والمالية؛

(هـ) دعم التوصية 2[45] والحاجة إلى ضمان الجودة بصورة منهجية دعماً للمكاتب القطرية في ما يتعلق بأطر البرمجة القطرية الموضوعة بالتعاون مع الحكومات الوطنية؛

(و) وأعرب عن تقديره للحاجة إلى تنفيذ التوصية 3[46] مع إيلاء الاعتبار الواجب للفعالية من حيث التكلفة والتوازن بين المقر الرئيسي والمواقع الميدانية.

 

الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2014-2017 (المراجعة)
وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2016-2017 (مشروع قرار بشأن مستوى الميزانية)[47]

 

68-  نظر المؤتمر في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2014-2017 (المراجعة) وبرنامج العمل والميزانية للفترة
2016-2017 وفي تعليقات المجلس وتوصياته فضلاً عن المعلومات الإضافية التي وفرتها الأمانة.

 

69-  وإن المؤتمر:

 

(أ) رحب بروح التعاون بين الأعضاء التي تحلى بها في التوصل إلى توافق تاريخي في الآراء خلال الدورة
الحادية والخمسين بعد المائة للمجلس بشأن مستوى الميزانية الموصى به لتنفيذ برنامج عمل المنظمة للفترة 2016-2017 بشكل كامل؛

(ب) أعرب عن دعمه لرؤية المدير العام الخاصة بالمنظمة وشدد على أهمية الاستمرارية في التوجه الاستراتيجي للمنظمة في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2014-2017؛

(ج) أعرب عن تقديره إزاء تحديد مجالات التركيز وإلغاء التركيز المقترحة والوفورات ذات الصلة الواردة في الوثيقة.

 

70-  وعند النظر في فحوى برنامج العمل والميزانية المقترح للفترة 2016-2017، فإن المؤتمر:

 

(أ) رحّب باقتراح جمع مبلغ إضافي قدره 6.1 مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2016-2017 عن طريق موارد من خارج الميزانية تستخدم بصورة حصرية من أجل تعزيز برنامج التعاون التقني لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية، لا سيما من أجل التكيّف مع آثار تغير المناخ؛

(ب) دعم الاقتراحات المتعلّقة بإعادة الهيكلة التنظيمية؛

(ج) شدد على أهمية حماية برنامج العمل المقترح، وأكد على المجالات التالية الخاصة بتنفيذه:

(1) توطيد الجهود الرامية إلى تطبيق اللامركزية؛

(2) تعزيز القدرات المتعلقة بتطبيق اللامركزية على أساس كل إقليم على حدة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على القدرات الفنية في المقر الرئيسي من أجل تنفيذ برنامج العمل؛

(3) استخدام الشراكات بطريقة تمكّن المنظمة من الاستفادة من مزاياها النسبية؛

(4) وضع نهج مصمم خصيصا للبلدان المتوسطة الدخل؛

(5) مواصلة استعراض قدرات الموارد البشرية ومواقعها ومزيج المهارات التي تتمتّع بها لضمان التنفيذ الأمثل لبرنامج العمل؛

 

(د) أعرب عن تقديره للتغييرات التحولية التي شهدتها الفاو منذ عام 2012 وأسفرت عن تحقيق الوفورات والمكاسب الناجمة عن زيادة الكفاءة أثناء تنفيذ برنامج العمل المتفق عليه؛

(هـ) ووافق على أهمية تمتع المدير العام بمرونة كاملة لتحديد وفورات ومكاسب كفاءة إضافية.

 

71-  وبالإضافة إلى ذلك، فإن المؤتمر:

 

(أ) طلب من المدير العام اقتراح تعديلات على برنامج العمل والميزانية للفترة 2016-2017 لتنظر فيها لجنتا البرنامج والمالية ويوافق عليها المجلس في دورته الثالثة والخمسين بعد المائة (نوفمبر/تشرين الثاني- ديسمبر/كانون الأول 2015);

(ب) شدد على أهمية الجهود الرامية إلى احتواء تكاليف الموظفين في المنظمة، وناشد الجمعية العامة النظر في الحاجة إلى توخي المزيد من الحذر في ما يتعلق بالزيادات في تكاليف الموظفين في النظام الموحد، ولا سيما في سياق الاستعراض الشامل الجاري الذي تضطلع به لجنة الخدمة المدنية الدولية؛

(ج) شدد على أهمية تلقي الأجهزة الرئاسية لمعلومات مستندة إلى النتائج وشجع الأمانة على مواصلة إعداد إطار الرصد ورفع التقارير المستند إلى النتائج؛

(د) أكد مجدداً على أهمية أن تتماشى اعتمادات برنامج التعاون التقني في برنامج العمل والميزانية للفترة 2018- 2019 مع قرار المؤتمر 9/89؛

(هـ) في ما يتعلق بالسلامة المالية للمنظمة على المدى البعيد، أشار المؤتمر إلى الجهود الجارية التي تبذلها الأمانة لتحسين الوضع المالي والسيولة والاحتياطيات، وشجع هذه الجهود؛

(و) وشجع الأمانة على مواصلة مشاركتها في سعي النظام الموحد للأمم المتحدة إلى إيجاد حل عملي أمثل لمسألة التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة.

 

72-  وشدد المؤتمر على أهمية العمل بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في تنفيذ برنامج العمل والميزانية للفترة 2016-2017، وذلك تمشيا مع أحدث قرار للمؤتمر 4/2015.

 

73-  واعتمد المؤتمر القرار التالي على نحو ما أوصى به المجلس:

 

القرار 6/2015

إنّ المؤتمر،

بعد أن نظر في برنامج العمل والميزانية المقدم من المدير العام؛

وبعد أن نظر في الاعتمادات الإجمالية الصافية المقترحة البالغة 000 749 035 1 دولار أمريكي لفترة السنتين
2016-2017 بسعر صرف اليورو في الفترة 2014-2015، 1 يورو = 1.30 دولار أمريكي والذي يُفترض أن تعادل بموجبه المصروفات بالدولار الأمريكي واليورو 000 399 546 دولار أمريكي و000 423 376 يورو؛

وبعد أن رأى أن الاعتمادات الصافية الواردة أعلاه تعادل 000 635 005 1 دولار أمريكي بسعر الصرف المستخدم في إعداد الميزانية وقدره 1 يورو = 1.22 دولار أمريكي الذي حدد للفترة 2016-2017 بعد تحويل الجزء الخاص باليورو؛


 

1- يوافق على برنامج العمل الذي اقترحه المدير العام للفترة 2016-2017 على النحو التالي:

(أ) يُصوَّت على الاعتمادات على أساس سعر الصرف 1 يورو = 1.22 دولار أمريكي للأغراض التالية:

بالدولار الأمريكي

الباب 1:  المساهمة في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية  83,652,000

الباب 2: زيادة وتحسين توفير السلع والخدمات من الزراعة والغابات ومصايد الأسماك بطريقة مستدامة 202,401,000

الباب 3:  الحد من الفقر في الريف  64,787,000

الباب 4:  تمكين نظم زراعية وغذائية أكثر شمولا وكفاءة  105,451,000

الباب 5:  زيادة قدرة سبل العيش على الصمود أمام التهديدات والأزمات 50,206,000

الباب 6:  الجودة التقنية والمعرفة والخدمات 58,619,000

الباب 7:  برنامج التعاون التقني  138,131,000

الباب 8:  الخدمات الإرشادية 74,685,000

الباب 9:  تكنولوجيا المعلومات 35,516,000

الباب 10: حوكمة المنظمة والإشراف والتوجيه 81,248,000

الباب 11: الإدارة التي تتسم بالكفاءة والفعالية 73,635,000

الباب 12: المصروفات الطارئة  600,000

الباب 13: الإنفاق الرأسمالي 16,892,000

الباب 14: الإنفاق الأمني  22,485,000

مكاسب ووفورات أخرى غير محددة ناجمة عن زيادة الكفاءة  (2,673,000)

مجموع الاعتمادات (الصافية)            1,005,635,000

الباب 15: التحويلات إلى صندوق التسويات الضريبية 90,100,000

مجموع الاعتمادات (الكلية)             1,095,735,000

 

(ب)  تموّل الاعتمادات (الصافية) التي جرى التصويت عليها في الفقرة (أ) أعلاه ناقصا الإيرادات المتنوعة المقدرة بمبلغ 000 000 5 دولار أمريكي من الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء والبالغة 000 635 000 1 دولار أمريكي لتنفيذ برنامج العمل. وتحدد هذه الاشتراكات بالدولار الأمريكي واليورو، وتتألف من
000 399 541 دولار أمريكي و000 423 376 يورو. ويأخذ ذلك في الاعتبار التقسيم بنسبة 54 في المائة بالدولار الأمريكي وبنسبة 46 في المائة باليورو للاعتمادات (الصافية) وبنسبة 100 في المائة للإيرادات المتنوعة.

(ج)  سيمول أيضا مبلغ إضافي قدره 000 100 14 دولار أمريكي من الاشتراكات المقررة من الدول الأعضاء لتمويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة. وستحدد هذه الاشتراكات بالدولار الأمريكي واليورو مع الأخذ في الاعتبار التقسيم بنسبة 33 في المائة للدولار الأمريكي وبنسبة 67 في المائة لليورو وتبلغ بذلك
000 653 4 دولار أمريكي و000 743 7 يورو.

(د)  ويبلغ مجموع الاشتراكات المستحقة من الدول الأعضاء لتنفيذ برنامج العمل المعتمد ولتمويل اهتلاك التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة 000 052 546 دولار أمريكي و000 166 384 يورو. وتسدد هذه الاشتراكات المستحقة على الدول الأعضاء في 2016 و2017 وفقا لجدول الاشتراكات الذي يعتمده المؤتمر في دورته التاسعة والثلاثين.

(هـ)  لدى تحديد المبالغ الفعلية للاشتراكات التي يسددها كلّ من الدول الأعضاء، سيُحسب مبلغ إضافي من خلال صندوق التسويات الضريبية لأي دولة عضو تفرض ضرائب على المرتبات والمكافآت والتعويضات التي يتلقاها الموظفون من المنظمة والتي تعيد المنظمة تسديدها للموظفين. وقد تم توقع رصد مبلغ يقدّر بنحو 000 500 8 دولار أمريكي لهذا الغرض.

 

2-   يخوّل المدير العام، بغض النظر عن المادة 4-2 من اللائحة المالية، استخدام أي رصيد غير منفق من اعتمادات الفترة 2014-2015 لأي نفقات إضافية لمرة واحدة مرتبطة بتعزيز التغييرات التحولية.

 

3-   يطلب إلى المدير العام اقتراح تعديلات على برنامج العمل بشأن مكاسب الكفاءة الإضافية غير المحددة، والوفورات المشار إليها في الفقرة 1(أ) أعلاه والبالغة بصورة إجمالية 000 673 2 دولار أمريكي، وغير المدرجة حالياً في هيكل الأبواب، لتنظر فيها لجنتا البرنامج والمالية ويوافق عليها المجلس في دورته الثالثة والخمسين بعد المائة في ديسمبر/كانون الأول 2015، مع الإشارة إلى أن عمليات النقل ضمن الأبواب وكذلك عمليات النقل من باب إلى آخر واللازمة لتنفيذ المقترحات خلال فترة السنتين سيتم معالجتها وفقاً
للمادة
4-5 من اللائحة المالية.

 

4-   يناشد الجمعية العامة للأمم المتحدة النظر في توخي المزيد من الحذر في ما يتعلّق بالزيادات في تكاليف الموظفين في نظام الأمم المتحدة الموحد، ولا سيما في سياق الاستعراض الشامل الجاري الذي تضطلع به لجنة الخدمة المدنية الدولية.

 

5-   يوصي بأن يتماشى الاعتماد الخاص ببرنامج التعاون التقني في برنامج العمل والميزانية للفترة 2018-2019 مع قرار المؤتمر 9/89.

 

6-   يشجّع الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية لتيسير تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ برنامج العمل المتكامل ضمن إطار النتائج.

 

(اعتمد في 13 يونيو/حزيران 2015)

 


 

مسائل الحوكمة والمسائل القانونية والإدارية والمالية

 

مسائل الحوكمة

 

تقييم إصلاحات الحوكمة،
بما في ذلك النظر في تقرير الاستعراض المستقل
[48]

 

   نظر المؤتمر في تقرير الاستعراض المستقل، وأقر تقييم إصلاحات الحوكمة واعتمد القرار التالي:

 

القرار 7/2015

 

تقييم الاستعراض المستقل لإصلاحات الحوكمة في منظمة الأغذية والزراعة

 

إن المؤتمر:

 

إذ يذكّر بالقرار 1/2008، الذي تمت الموافقة من خلاله على خطة العمل الفورية لتجديد الفاو بما في ذلك الإجراء 2-74 من خطة العمل الفورية الذي طلب من الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر تقييم الأعمال المتعلّقة بإصلاحات الحوكمة بما في ذلك دور المؤتمرات الإقليمية وعملها، مع القيام باستعراض مستقل للمساهمة في هذه العملية؛

 

وإذ يقرّ بدور المجلس في مجال متابعة تقييم إصلاحات الحوكمة والدور الإشرافي الذي يضطلع به الرئيس المستقل للمجلس؛

 

وإذ يرحّب بالتقرير النهائي بشأن الاستعراض المستقل لإصلاحات الحوكمة (الوثيقة C 2015/25

 

وإذ يقرّ بمشاركة الأعضاء الفعّالة من خلال مشاورات غير رسمية للمجموعات الإقليمية واجتماعات غير رسمية لجماعة العمل المفتوحة العضوية المنعقدة بغية تقديم ردود على التوصيات والمقترحات الواردة في الاستعراض المستقل؛

 

وإذ يلاحظ آراء المجلس خلال دورته الحادية والخمسين بعد المائة (روما، 23- 27 مارس/آذار 2015

 

1- يقرّ الإجراءات المقترحة في تقييم الاستعراض المستقل لإصلاحات الحوكمة في الفاو
(الوثيقة
C2015/26/Rev.1) استجابةً للتوصيات والمقترحات الواردة في الاستعراض المستقل لإصلاحات الحوكمة في منظمة الأغذية والزراعة الوثيقة C 2015/25)، ويتخذ قراراً يقضي بقيام الأجهزة الرئاسية المعنية في المنظمة بتنفيذ الإجراءات الواردة في هذه الوثيقة؛

 

2- يقرر إغلاق الإجراء 2-18 من خطة العمل الفورية بشأن دور المجلس في تقديم توصية بشأن مستوى الميزانية كما تبيّنه الوثيقة C2015/26/Rev.1؛

 

3- يقرر تعليق الإجراء 4-4 من خطة العمل الفورية بشأن حجم المجلس وتركيبته إلى أن يعتبر الأعضاء أن هناك ما يكفي من التوافق في الآراء للتوصل إلى حل مرضٍ؛

 

4- يقرر تعليق الإجراء 2-100 من خطة العمل الفورية بشأن المؤهلات المنشودة لتولي منصب المدير العام إلى حين إجراء المزيد من المشاورات بين الأعضاء للتوصل إلى توافق بهذا الشأن؛

 

5- يطلب رفع تقرير بجميع الإجراءات المنصوص عليها في الوثيقة C 2015/26/Rev.1 إلى الدورة الأربعين للمؤتمر عام 2017.

 

(اعتمد في 13 يونيو/حزيران 2015)

 

المسائل الدستورية والقانونية

 

التعديلات في النصوص الأساسية[49]

 

تعديل الفقرة 10(أ) من المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة

 

75اعتمد المؤتمر من خلال تصويت إسمي القرار التالي:

 

القرار 8/2015

 

تعديل الفقرة 10(أ) من المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة

 

إن المؤتمر،

 

إذ يستذكر أنه أثناء انعقاد دورة المجلس السابعة والأربعين بعد المائة في يونيو/حزيران 2013، استمع المجلس إلى المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء في ما يتعلق، من بين جملة أمور، بالانتخابات والوقت المخصص لعمليات الاقتراع السريّة؛

 

وإذ يلاحظ أنّ لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أوصت في دورتها السابعة والتسعين المنعقدة في أكتوبر/تشرين الأول 2013 بإجراء تعديلات على المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة، وأن المجلس في دورته الثامنة والأربعين بعد المائة المنعقدة في ديسمبر/كانون الأول 2013 أقرّ التعديل المقترح؛

 

يقرر اعتماد التعديلات التالية على المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة[50]:

 

"المادة 12

النصاب وإجراءات التصويت في جلسات المؤتمر والمجلس

 

(...)

10-

(أ)   يعين رئيس المجلس والمدير العام، وتُقبل الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة الجدد عن طريق الاقتراع السري. وتجرى أيضا الانتخابات الأخرى بطريق الاقتراع السري، إلا في حالة الانتخاب الذي لا يزيد فيه عدد المرشحين على عدد المناصب الشاغرة، فعندئذ يجوز للرئيس أن يعرض على المؤتمر أو المجلس إتمام التعيين بالموافقة العامة الصريحة".

 

(اعتمد في 13 يونيو/حزيران 2015)

 

تعديل الفقرات 3 و4 و12 و13 من المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة

 

76اعتمد المؤتمر من خلال تصويت إسمي القرار التالي:

 

القرار 9/2015

 

تعديل الفقرات 3 و4 و12 و13 من المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة

 

إن المؤتمر،

 

إذ يستذكر أنه أثناء انعقاد دورة المجلس السابعة والأربعين بعد المائة في يونيو/ حزيران 2013، استمع المجلس إلى المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء في ما يتعلق، من بين جملة أمور، بالانتخابات والتصويت؛

 

وإذ يلاحظ أنه بالرغم من أنّ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3(ب) من المادة 12 والفقرة 12 من المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة لإجراء انتخابات متعددة في آن واحد من قبل المؤتمر قد استُخدمت مرات عديدة في الماضي، يمكن تبسيط هذه الإجراءات، مع الأخذ بالاعتبار الإجراءات المتبعة في انتخابات المجلس؛

 

وإذ يلاحظ أن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أوصت في دورتها السابعة والتسعين المنعقدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 بإجراء تعديلات على المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة، بقدر ما يتعلق الأمر بإجراء الانتخابات المتعددة في آن واحد من قبل المؤتمر، وأن المجلس في دورته الثامنة والأربعين بعد المائة المنعقدة في ديسمبر/ كانون الأول 2013 قد وافق على التعديلات المقترحة؛

 

يقرر تعديل المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة على النحو التالي[51]:

 

"المادة 12

النصاب القانوني وترتيبات التصويت في اجتماعات المجلس والمؤتمر

 

(....)

3-

(أ)   لاتخاذ أي قرار، أو لإجراء أي انتخاب لشغل منصب انتخابي واحد، تكون الأغلبية اللازمة أكثر من نصف عدد الأصوات المعطاة، إلا إذا نص على خلاف ذلك في الدستور أو في هذه اللائحة.

 

(ب)  في حالة إجراء الانتخاب من جانب المؤتمر لشغل أكثر من منصب انتخابي في آن واحد، تكون الأغلبية المطلوبة هي أصغر عدد من مجموع الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحين لا يزيد عددهم على عدد المقاعد المطلوب شغلها إلا إذا نص على خلاف ذلك في هذه اللائحة، وتحسب هذه الأغلبية حسب المعادلة التالية:

 

عدد الأصوات المدلى بها

 

الأغلبية المطلوبة =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ + 1

 

عدد المقاعد + 1

 

(مع عدم الاعتداد بكسور الأرقام الصحيحة)"‘

 

(....)


 

4-

(ب)  يعني تعبير "الأصوات المعطاة" في حالة إجراء انتخاب لشغل أكثر من منصب انتخابي واحد في آن واحد، مجموع الأصوات التي يدلي بها الناخبون لجميع المناصب الانتخابية.

 

(....)

12-  في أي انتخاب يجريه المؤتمر لشغل أكثر من منصب انتخابي في آن واحد، يطبق ما يلي:

 

(أ)   يتشكل النصاب في المؤتمر من غالبية الدول الأعضاء في المنظمة وفي المجلس من ثلثي أعضائه. وتتشكل الأغلبية المطلوبة من أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس من الدول الأعضاء الذين يدلون بأصوات صحيحة.

 

(أ)(ب) يدلي كل ناخب، ما لم يمتنع كلية عن التصويت، بصوت واحد لكل منصب انتخابي يراد شغله، مع إعطاء كل صوت لمرشح مختلف، وتعتبر ملغاة أي ورقة لا تنطبق عليها هذه الشروط.

 

(ب) أي مرشح (ج) يعلن انتخاب المرشحين يحصل الذين يحصلون على الأغلبية المطلوبة أكثر عدد من الأصوات التي أدلي بها كما هو محدد في الفقرة 3 (ب) من هذه المادة بما يساوي عدد المناصب الانتخابية التي يراد شغلها شرط أن يكونوا قد حصلوا على الأغلبية اللازمة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) السالفة.

 

-(د) إذا لم يسفر الاقتراع الأول إلا عن شغل بعض المناصب الانتخابية فقط، يجري اقتراع ثان لشغل المناصب الباقية، بشروط الاقتراع الأول نفسها. يتّبع هذا الإجراء إلى أن تشغل جميع المناصب الانتخابية.

 

(د)  يتّبع هذا الإجراء إلى أن تشغل جميع المناصب الانتخابية

 

(هـ)  إذا لم يتسن في أي مرحلة من مراحل الانتخاب شغل منصب واحد أو أكثر من المناصب الانتخابية بسبب حصول مرشحين اثنين أو أكثر على عدد متساو من الأصوات يجرى اقتراع منفصل بين هؤلاء المرشحين لتحديد من ينتخب منهم طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (ج) السالفة. ويعاد هذا الإجراء عند الضرورة.

 

(و)  إذا لم يحصل أي من المرشحين في أي اقتراع على الأغلبية المطلوبة، يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل  عدد من الأصوات في ذلك الاقتراع.

.

(و)  إذا لم يحصل أحد المرشحين في أي اقتراع على الأغلبية المطلوبة، وحصل أكثر من مرشح على أقل عدد من الأصوات، يجرى اقتراع منفصل بين هؤلاء المرشحين، ويستبعد من يحصل منهم على العدد الأقل من الأصوات.

 

(ز)  إذا حصل أكثر من مرشح مرة أخرى على أقل عدد من الأصــــوات في الاقتراع المنفصل المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (و) السابقة؛ يعاد مثل هذا الإجراء عند الضرورة بالنسبة لهؤلاء المرشحين حتى يتم استبعاد واحد منهم، فإذا حصل نفس المرشحين جميعاً على أقل عدد من الأصوات في اقتراعين متتاليين منفصلين، يستبعد واحد منهم بطريق القرعة.

 

(ح)  إذا حدث في أي مرحلة من مراحل الانتخاب فيما عدا الاقتراح المنفصل أن حصل جميع المرشحين الباقين على نفس عدد الأصوات، فعلى رئيس المؤتمر أو المجلس أن يعلن رسميا أنه إذا أسفر الاقتراعان التاليان عن توزيع الأصوات بالتساوي مرة أخرى، فسوف يوقف الاقتراع لمدة يحددها ثم يجرى اقتراعين آخرين. وإذا ما أسفر الاقتراع النهائي عقب إتباع هذا الإجراء عن توزيع الأصوات بالتساوي مرة أخرىـ يحدد المرشح الفائز بطريق القرعة.

 

13-  في أي انتخاب يجريه المجلس لشغل أكثر من منصب انتخابي واحد في آن واحد يطبق ما يلي

 

(أ)   يتكون النصاب من ثلثي أعضاء المجلس. وتتكون الأغلبية من أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس الذين يدلون بأصوات صحيحة.

 

(ب)  يدلي كل ناخب، ما لم يمتنع عن التصويت، بصوت واحد لكل منصب انتخابي يراد شغله مع إعطاء كل صوت لمرشح مختلف، وأي ورقة اقتراع لا تنطبق عليها هذه الشروط تعتبر ملغاة

 

(ج)  المرشحون الذين يحصلون على أكثر عدد من الأصوات يعلن انتخاب عدد منهم بما يعادل عدد المناصب الانتخابية المراد شغلها بشرط أن يكونوا قد حصلوا على الأغلبية اللازمة المحددة في الفقرة الفرعية (أ) السالفة.

 

(د)  إذا لم يسفر الاقتراع الأول إلا عن شغل بعض المناصب الانتخابية فقط، يجرى اقتراع ثان، بنفس شروط الاقتراع الأول، لشغل المناصب الانتخابية الباقية. ويستمر إتباع هذا الإجراء حتى يتم شغل جميع المناصب الانتخابية.

إذا لم يتسن، في أي مرحلة من مراحل الانتخاب، شغل منصب أو أكثر من المناصب الانتخابية بسبب حصول مرشحين أو أكثر على عدد متساو من الأصوات، فيجرى اقتراع منفصل بين هؤلاء المرشحين لتحديد من ينتخب منهم طبقا لأحكام الفقرة الفرعية (ج) السالفة.ويعاد هذا الإجراء عند الضرورة.

 

(يعاد ترقيم الفقرات الأخرى والفقرات الفرعية والمراجع الداخلية لنصوص المادة 12 المعدّلة والمحذوفة
وفقاً لذلك)

 

(اعتمد في 13 يونيو/حزيران 2015)

 


 

تعديل المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة

 

77-  اعتمد المؤتمر من خلال تصويت إسمي القرار التالي:

 

القرار 10/2015

 

تعديل المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة

 

إنّ المؤتمر:

 

‏‏إذ يذكر بأن لجنة الأمن الغذائي العالمي (اللجنة) قامت، في دورتها الأربعين المنعقدة في روما في الفترة
من
7 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول 2013، باستعراض التعديل المقترح على المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة وإقراره؛

 

قد أحاط علماً بآراء لجنة الشؤون الدسـتورية والقانونيـة، في دورتهـا التاسعة والتسـعين (روما، 20-23 أكتوبر/تشرين الأول 2014)، بشأن التعديل المقترح على المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة؛

 

إذ يرى أن المجلس في دورته الخمسين بعد المائة، (رومـا، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2014) أقر التعديل المقترح ووافق على إحالته إلى المؤتمر للموافقة عليه؛

 

يقرر تعديل المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة على النحو التالي[52]:

 

"المادة 33

 

لجنة الأمن الغذائي العالمي

 

ألف– التشكيل والمشاركة

 

(...)

 

7-  يجوز للجنة أن تعقد دورة استثنائية (أو خاصة):

 

(أ) إذا قررت اللجنة ذلك في أي دورة عادية؛ أو

(ب) إذا طلب المكتب ذلك؛ أو

(ج) إذا طلب ذلك ما لا يقل عن الأغلبية من الدول الأعضاء الذين هم أعضاء في اللجنة."

 

(اعتمد في 13 يونيو/حزيران 2015)

 

المسائل الدستورية والقانونية الأخرى[53]

 

78اعتمد المؤتمر القرار التالي:

 

القرار 11/2015

استعراض الأجهزة الدستورية للمنظمة

 

إن المؤتمر،

 

إذ يذكّر بالقرار رقم 13/97 حول "استعراض الأجهزة الدستورية لمنظمة الأغذية والزراعة" الذي اعتمده المؤتمر في دورته التاسعة والعشرين وحيث أقر المؤتمر بـ "الحاجة المستمرة إلى زيادة كفاءة المنظمة وحوكمتها في وقت تجابه فيه تحديات مالية، والحاجة إلى إلغاء الأجهزة الدستورية القديمة، وضمان إرساء ترتيبات عمل مكيفة وفقًا للمهام ومحددة زمنياً، وتتميز بمرونة أكبر لما تبقى منها، وقصر إنشاء أجهزة جديدة على ما يكون ضروريا تماماً

 

وإذ يذكر أيضا بقيام المؤتمر والمجلس بالنظر في مسائل تخص إلغاء الأجهزة الدستورية وإنشاءها بما في ذلك، ضمن أمور أخرى، القرار 12/79 الذي اعتمده المؤتمر في دورته العشرين.

 

وإذ يذكر كذلك بالمبادئ والإجراءات التي ينبغي أن تحكم المعاهدات والاتفاقات المعقودة بمقتضى المادتين 14 و15 من الدستور، والهيئات واللجان المنشأة بمقتضى المادة 6 من الدستور  كما ترد في النصوص الأساسية للمنظمة،

 

وإذ يدرك أنه في حين أحرز تقدم كبير في تنفيذ القرار 13/97، يجب بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق أهدافه،

 

1يؤكد من جديد شرعية القرار 13/97 وأهميته، لا سيما الإجراءات التي ترد فيه فيما يتعلق بإنشاء الأجهزة الدستورية وإلغائها؛

 

2يطلب من الأمانة أن تعكف على تحديد الأجهزة الدستورية التي قد يرغب المجلس أو المؤتمر في إلغائها بعدما توقفت عن العمل أو جرى تفويضها للاضطلاع بوظائف يمكن القيام بها من خلال ترتيبات عمل مكيفة وفقاً للمهام ومحددة زمنياً وتتميز بمرونة أكبر حسب ما ينص عليه القرار 13/97؛

 

3يطلب من المدير العام أن يواصل البحث عن أساليب لتعزيز الكفاءة من حيث التكاليف بالنسبة إلى الأجهزة الدستورية، ولا سيما فيما يتعلق باجتماعات تلك الأجهزة؛

 

4يأذن للمدير العام، حيثما أمكن ذلك، وتبعاً لأي مشاورات قد تكون ضرورية بموجب النظام الداخلي والقرارات ذات الصلة:

 

(أ)  بأن يوصي أعضاء الجهاز الدستوري المنشأ بموجب المادة الرابعة من الدستور بالامتناع عن عقد أي دورة حين يرى، بناء على تقديره، أن اتخاذ قرارات فعالة لن يكون ممكناً بسبب عدم اكتمال النصاب وأن يقرر، في غياب اعتراض من العدد الأدنى من الأعضاء الذين قد يشكلون نصاباً قانونياً، عدم عقد الدورة؛

(ب) بأن ينظر في إمكانية عقد مشاورات مخصصة لمعالجة المسائل التي تقع في إطار ولايات تلك الأجهزة بدلا من الدورات، حسب مقتضى الحال؛

5يقرر أن يتم إرفاق أي اقتراحات بإنشاء جهاز جديد بموجب المادتين 14 و15 من الدستور بوثيقة تبيّن بالتفصيل ما يلي:

(أ)  الأهداف المزمع تحقيقها من خلال إنشاء الجهاز؛

(ب) الطريقة التي سينتهجها الجهاز في تنفيذ وظائفه، وأي آثار قد تنجم عن إنشائه على برامج المنظمة الحالية أو المستقبلية؛

(ج)  الآثار المالية المترتبة على إنشاء الجهاز في الفترة المالية الحالية، فضلاً عن توقع الآثار المالية المترتبة على ذلك في الفترات المالية المقبلة؛

(د)  تقييم محدد لما إذا كان يمكن تحقيق أهداف الجهاز الدستوري المقترح من خلال نوع مختلف من ترتيبات العمل مثل تنظيم مشاورات فنية مخصصة أو ترتيبات أخرى تقوم على أساس المهام وتكون محددة زمنياً؛

(هـ) ما إذا كانت هناك أجهزة دستورية قائمة تغطي المجالات نفسها أو مجالات شبيهة أو مرتبطة بتلك التي سيتناولها الجهاز الدستوري الجديد المقترح.

 

(اعتمد في 13 يونيو/حزيران 2015)

 

المسائل الإدارية والمالية

 

البند 28 - الحسابات المراجعة للفترة 2012-2013[54]

 

79أخذ المؤتمر علماً بالحسابات المراجعة للفترة 2012-2013 وبتقرير المراجع الخارجي على النحو الذي استعرضته لجنة المالية في دورتها السادسة والخمسين بعد المائة والمجلس في دورته الخمسين بعد المائة، واعتمد القرار التالي:

 

القرار 12/2015

 

الحسابات المُراجَعة للفترة 2012-2013

 

إن المؤتمر،

 

بعد أن نظر في تقرير الدورة الخمسين بعد المائة للمجلس،

 

وبعد أن درس الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2012-2013 وتقرير المراجع الخارجي عنها،

 

   يعتمد الحسابات المراجعة.

 

(اعتُمد في 13 يونيو/حزيران 2015)

 

جدول الاشتراكات في الفترة 2016-2017[55]

 

80لاحظ المؤتمر أن المجلس قد أوصى في دورته الحادية والخمسين بعد المائة بأن يُستمد الجدول المقترح للاشتراكات في منظمة الأغذية والزراعة للفترة 2016-2017 من جدول الأنصبة المقررة في الأمم المتحدة الساري في عام 2015.

 

81-  وبناءً على ذلك، اعتمد المؤتمر القرار التالي:

 


 

القرار 13/2015

 

جدول الاشتراكات في الفترة 2016-2017

 

إن المؤتمر،

 

بعد أن أخذ علماً بتوصيات الدورة الحادية والخمسين بعد المائة للمجلس،

 

وإذ يؤكد أن على المنظمة أن تتبع، كما كان الحال في الماضي، جدول الأنصبة المقررة في الأمم المتحدة بعد تعديله ليتماشى مع مختلف أعضاء منظمة الأغذية والزراعة؛

 

يقرر أنه ينبغي اقتباس جدول اشتراكات منظمة الأغذية والزراعة للفترة 2016-2017 مباشرة من جدول الأنصبة المقررة في الأمم المتحدة المعمول به خلال عام 2015؛

 

   يعتمد الجدول الوارد في المرفق جيم بهذا التقرير لاستخدامه في عامي 2016 و2017.

 

(اعتُمد في 13 يونيو/حزيران 2015)

 

المبالغ التي يسددها الاتحاد الأوروبي لتغطية النفقات الإدارية
والنفقات الأخرى الناشئة عن عضويته في المنظمة[56]

 

82-      حدد المؤتمر المبلغ المقطوع المستحق على الاتحاد الأوروبي لتغطية النفقات الإدارية والنفقات الأخرى الناشئة عن عضويته في المنظمة بمقدار 705 568 يورو للفترة المالية 2016-2017.

 

83-      وكما هي الحال في الفترات المالية السابقة، اقتُرح أن يودع المبلغ المستحق على الاتحاد الأوروبي في حساب أمانة أو في حساب خاص يقوم المدير العام بإنشائه بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية.

 


 

المسائل الإدارية والمالية الأخرى[57]

 

84أشار المؤتمر إلى أنّ الدورة الرابعة والخمسين بعد المائة للجنة المالية خلُصت إلى أنّ خطة الحوافز لم تؤثر على التشجيع على دفع الاشتراكات في موعدها ولم تحقق مردودية تكاليفية. وأشار المؤتمر أيضاً إلى أنّ المجلس أقرّ في دورته التاسعة والأربعين بعد المائة توصية لجنة المالية بإلغاء خطة الحوافز.

 

85ووافق المؤتمر على توصية المجلس في دورته التاسعة والأربعين بعد المائة التي تقضي بإلغاء خطة الحوافز للتشجيع على دفع الاشتراكات في موعدها.

 

التعيينات والانتخابات

 

تعيين المدير العام[58]

 

86-  كان معروضا على المؤتمر ترشيح واحد لمنصب المدير العام، السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا (البرازيل).

 

87-  وقام المؤتمر، بعد اقتراع سري، بتعيين السيد جوسيه غرازيانو دا سيلفا (البرازيل) لمنصب المدير العام لفترة ولاية تمتد من 31 يوليو/تموز 2015 إلى 31 يوليو/تموز 2019.

 

88-  ووفقا للمادة 37-4 من اللائحة العامة للمنظمة، وبناء على توصية اللجنة العامة، اعتمد المؤتمر القرار التالي:

 


 

القرار 14/2015

 

تعيين المدير العام

 

إن المؤتمر،

 

إعمالاً للمادة 7 من الدستور،

 

وبعد أن أجرى اقتراعا سريا على النحو المنصوص عليه في المادة 12 والمادة 37 من اللائحة العامة للمنظمة،

 

(1يعلن تعيين السيد خوسيه غرازيانو دا سيلفا لمنصب المدير العام لفترة ولاية تمتد من 1 أغسطس/آب  2015 وتنقضي في 31 يوليو/تموز 2019؛

وإذ يأخذ في اعتباره التوصية المتعلقة بشروط تعيين المدير العام المقدمة من اللجنة العامة وفقا للفقرة 2(ي) من المادة
10 والفقرة 4 من المادة 37 من اللائحة العامة للمنظمة،

 

‏   يقرر ما يلي:

 

‏(أ) يتقاضى المدير العام مرتبا سنويا إجماليا قدره 889 235 دولارا أمريكيا يعادل مرتبا سنويا صافيا قدره 622 178 دولارا أمريكيا إذا كان عائلا، أو 850 158 دولارا أمريكيا إذا كان غير عائل، وتسوية مقر عمل سنوية تعادل 786.22 1 دولار أمريكي عن كل نقطة من نقاط المضاعف إذا كان عائلا أو 588.50 1 دولار أمريكي إذا كان غير عائل، تدفع طبقا للوائح المنظمة التي تحكم دفع مرتبات موظفيها؛

‏(ب) يحصل المدير العام على بدل تمثيل صاف قدره 000.00 50 دولار أمريكي سنويا؛

‏(ج) تتولى المنظمة مباشرة استئجار سكن مناسب يكون بمثابة مقر الإقامة الرسمي للمدير العام وتدفع جميع المصاريف المتعلقة به، عوضاً عن الإعانة السكنية. والتكاليف الإجمالية لإيجار سكن المدير العام والمصروفات ذات الصلة التي ستغطيها المنظمة ينبغي أن لا تتجاوز
000 180 يورو سنويا. ويجوز للجنة المالية مراجعة هذا السقف من النفقات

‏(د) يكون من حق المدير العام الحصول على جميع البدلات والاستحقاقات الأخرى التي يحصل عليها موظفو المنظمة في الفئة الفنية والفئات العليا؛

(‏2يقرر كذلك أن المدير العام لا يكون مشتركا في الصندوق المشترك لمعاشات موظفي الأمم المتحدة، ولذا يكون من حقه أن يحصل، بدلا من ذلك، على أقساط شهرية تعادل المساهمة التي كانت المنظمة ستدفعها إلى الصندوق لو كان المدير العام مشتركا فيه، كمبلغ إضافي يضاف إلى أجره الشهري؛

(‏3ويقرر كذلك أن تخضع شروط وظروف تعيين المدير العام للأحكام ذات الصلة في لائحة شؤون الموظفين، ولكن مع مراعاة أحكام العقد الموقع عليه من رئيس المؤتمر بالنيابة عن المنظمة ومن المدير العام المنتخب، وفقا للفقرة 4 من المادة 37.

 

(اعتمد في 13 يونيو/حزيران 2015)

 

تعيين الرئيس المستقل للمجلس[59]

 

89-  عُرض على المؤتمر مرشح واحد لمنصب الرئيس المستقل للمجلس.

 

90وعيّن المؤتمر السيد Wilfred Joseph Ngirwa (جمهورية تنزانيا المتحدة) لمنصب الرئيس المستقل للمجلس.

 

القرار 15/2015

 

تعيين الرئيس المستقل للمجلس

 

إن المؤتمر،

إذ يأخذ في الحسبان المادة 23 من اللائحة العامة للمنظمة الخاصة بالرئيس المستقل للمجلس والقرار 9/2009 بخصوص الرئيس المستقل للمجلس[60]؛

وإذ يضع في الاعتبار ضرورة المحافظة على استقلاليّة دور الرئيس المستقل للمجلس وإمكانيّة مساءلته عن هذا الدور:

 

1يعلن تعيين السيد Wilfred Joseph Ngirwa رئيساً مستقلاً للمجلس حتى الدورة الأربعين للمؤتمر (يوليو/تموز 2017

2يقرر أن تكون شروط التعيين في منصب الرئيس المستقل للمجلس على النحو التالي:

(أ) يتعيّن على رئيس المجلس أن يكون موجوداً في روما في جميع دورات المجلس والمؤتمر ولجنة البرنامج ولجنة المالية ويُفترض فيه، عادة، التواجد لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أشهر في روما سنوياً؛

(ب) يتقاضى رئيس المجلس بدلاً سنوياً قدره 831 23 دولاراً أمريكياً؛

(ج) يُدفع لرئيس المجلس بدل يومي يعادل 140 في المائة من بدل المعيشة اليومي العادي المعمول به عندما يكون في روما أو عند سفره في مهام مرتبطة بأداء وظائفه؛

(د) تغطي المنظمة نفقات سفر الرئيس عند سفره لتأدية مهام مرتبطة بوظائفه؛

(هـ) يكون رئيس المجلس عند أداء المهام المرتبطة بوظائفه، سواء في روما أو عند السفر، مسجلاً في نظام التأمين الصحي الأساسي وتتحمل المنظمة تكاليف تغطية التأمين الصحي هذه بما يصل مجموعه إلى 48 336 3 دولاراً أمريكياً في السنة؛

(و) تقدم لرئيس المجلس خدمات الأمانة لمساعدته على أداء المهام المرتبطة بوظيفته؛

(ز) تتاح للرئيس، بناءً على طلبه، خدمات الترجمة الفوريّة رهناً بتوافر الموارد؛

(ح) تتاح للرئيس المكاتب والمعدات التي يحتاج إليها لأداء المهام المرتبطة بمنصبه؛

(ط) تقدم لرئيس المجلس المساعدة للاضطلاع بالإجراءات الإداريّة الضروريّة للحصول على المستندات اللازمة لإقامته في روما وسفره لأداء المهام المرتبطة بوظيفته.

 

3يقرر أن يتم تنفيذ هذا القرار بالاتفاق بين رئيس المجلس ومنظمة الأغذية والزراعة.

 

(اعتمد في 13 يونيو/حزيران 2015)

 


 

انتخاب أعضاء المجلس[61]

 

91انتخب المؤتمر الدول الأعضاء التالية كأعضاء في المجلس:

 

الفترة الممتدة من نهاية الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2015) إلى 30 يونيو/حزيران 2018

 

الإقليم (عدد المقاعد)

الأعضاء

أفريقيا (3)

1- الكونغو

2- غينيا الاستوائية

3- إثيوبيا

آسيا (6)

1- الصين

2- إندونيسيا

3- اليابان

4- جمهورية كوريا

5- سري لانكا

6- تايلند/الفلبين[62]

أوروبا (3)

1- قبرص

2- سان مارينو

3- إسبانيا/المملكة المتحدة[63]

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (3)

1- شيلي

2- نيكاراغوا

3- فنزويلا

الشرق الأدنى (1)

1- الكويت

أمريكا الشمالية (0)

 

جنوب غرب المحيط الهادئ (0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

الفترة الممتدة من 1 يوليو/تموز 2016 إلى نهاية الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2019)

 

الإقليم (عدد المقاعد)

الأعضاء

أفريقيا (5)

1- بنن

2- كوت ديفوار

3- كينيا

4- ليسوتو

5- زامبيا

آسيا (0)

 

أوروبا (3)

1- ألمانيا

2- الجبل الأسود

3- رومانيا

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (5)

1- الأرجنتين

2- البرازيل

3- المكسيك

4- ترينيداد وتوباغو

5- أوروغواي

الشرق الأدنى (2)

1- قطر

2- السودان

أمريكا الشمالية (2)

1- كندا

2- الولايات المتحدة الأمريكية

جنوب غرب المحيط الهادئ (0)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92وأخذ المؤتمر علماً بأن إيطاليا ستتخلى عن مقعدها اعتبارا من 30 يونيو/حزيران 2016 ووافق على أن يحل الاتحاد الروسي محل إيطاليا للفترة المتبقية من مدة الولاية (1 يوليو/تموز 2016 حتى نهاية الدورة الأربعين للمؤتمر في يوليو/تموز 2017).

 


 

تعيين ممثلين عن مؤتمر المنظمة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين[64]

 

93وفقا للمادة 6(ج) من لائحة الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، عيّن المؤتمر ثلاثة أعضاء وثلاثة أعضاء مناوبين في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين على النحو التالي وللفترات المحددة أدناه:

 

للفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015[65]

 

العضو المناوب:  السيدة عبلة مالك عثمان مالك

الممثل الدائم المناوب لجمهورية السودان لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

للفترة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2016

 

العضو المناوب:  السيدة Daleya Uddin

الممثل الدائم المناوب لبعثة الولايات المتحدة لدى وكالات الأمم المتحدة

 

للفترة من 1 يناير/كانون الثاني 201631 ديسمبر/كانون الأول 2018

 

العضو:     السيدة عبلة مالك عثمان مالك

الممثل الدائم المناوب لجمهورية السودان لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

العضو المناوب: السيد Spyridon Ellinas

الممثل الدائم المناوب لجمهورية قبرص لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

للفترة من 1 يناير/كانون الثاني 201731 ديسمبر/كانون الأول 2019

 

العضو:     السيد Bah Konipo

الممثل الدائم المناوب لجمهورية مالي لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

العضو المناوب:  السيدة Daleya Uddin

الممثل الدائم المناوب لبعثة الولايات المتحدة لدى وكالات الأمم المتحدة

 


 

مسائل أخرى

 

موعد ومكان انعقاد الدورة الأربعين للمؤتمر[66]

 

94-  قرر المؤتمر أن تعقد دورته الأربعون في روما خلال الفترة من 3 إلى 8 يوليو/تموز 2017.

 

تسليط الضوء على التقدم المتميّز في مكافحة الجوع[67]

 

95حدث خاص حضره رئيس دولة وسبعة رؤساء حكومات، يوم الأحد 7 يونيو/حزيران لتكريم البلدان التي حققت تقدما متميزاً في مكافحة الجوع بهدف تحسين الأمن الغذائي لمواطنيها.

 

   وخلال هذا الحدث تم تكريم:

 

(أ) البلدان التي حققت الهدف 1ج من الأهداف الإنمائية للألفية من خلال خفض نسبة الجياع إلى النصف أو خفّضتها إلى أقل من 5 في المائة بحلول عام 2015: (31 بلداً): الجزائر، بنغلاديش، بنن، بوليفيا، كمبوديا، كوستاريكا، إثيوبيا، فيجي، غامبيا، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، الأردن، كيريباس، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ملاوي، ماليزيا، ملديف، موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، المغرب، موزامبيق، نيبال، النيجر، نيجيريا، بنما، الفلبين، جزر سليمان، سورينام، توغو، أذربيجان؛

(ب) البلدان التي حققت الهدف 1ج من الأهداف الإنمائية للألفية وكذلك هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية من خلال خفض عدد الجياع إلى النصف بحلول عام 2015 (29 بلداً): أنغولا، أرمينيا، أذربيجان، البرازيل، الكاميرون، شيلي، الصين، كوبا، جيبوتي، الجمهورية الدومينيكية، غابون، جورجيا، غانا، غيانا، الكويت، قيرغيزستان، مالي، ميانمار، نيكاراغوا، عمان، بيرو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، تايلند، تركمانستان، أوروغواي، جمهورية فنزويلا البوليفارية، فييت نام؛

(ج) البلدان التي أبقت على نسبة نقص التغذية دون 5 في المائة أو قريب منها منذ الفترة 1990-1992
(
12 بلداً): الأرجنتين، بربادوس، بروني دار السلام، مصر، كازاخستان، لبنان، جمهورية كوريا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة.

 

96-  وأشار المؤتمر إلى المشاركين رفيعي المستوى الذين حضروا هذا الحدث الخاص الذي قام خلالها بمداخلات كل من فخامة السيد Ibrahim Boubacar Keïta، رئيس جمهورية مالي، وأيضا الشخصيات الرفيعة المستوى التالية: صاحب المعالي السيد Hailemariam Desalegn، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية؛ وصاحب المعالي السيد Daniel Ona Ondo، رئيس وزراء جمهورية الغابون؛ وصاحب السعادة السيد Wang Yang، نائب رئيس وزراء جمهورية الصين الشعبية؛ وصاحب المعالي السيد أبو بكر كامل محمد، رئيس وزراء جمهورية جيبوتي؛ وصاحب المعالي القائد Josaia Voreqe Bainimarama، رئيس وزراء جمهورية فيجي؛ وصاحب المعالي السيد Brigi Rafini، رئيس وزراء جمهورية النيجر؛ وصاحب المعالي السيد حبيب الصيد، رئيس حكومة الجمهورية التونسية؛ وصاحب المعالي السيد Ralph Gonzalves، رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين.

 

97-  وتوجه المؤتمر بالشكر إلى المنظمة على تسليطها الضوء على التقدم الذي أحرزته البلدان وحثّها وأعضاءها على مضاعفة الجهود للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي.



المرفق ألف

جدول أعمال الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر

 

مقدمة

 

1-

انتخاب الرئيس ونوّاب الرئيس

 

2-

تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض

 

3-

اعتماد جدول الأعمال والترتيبات الخاصة بالدورة

 

4-

قبول المراقبين

 

التعيينات والانتخابات

 

5-

تعيين المدير العام

 

6-

تعيين الرئيس المستقلّ للمجلس

 

7-

انتخاب أعضاء المجلس

 

8-

تعيين ممثلين عن مؤتمر المنظمة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين

 

المسائل الموضوعية ومسائل السياسات

 

9-

استعراض حالة الأغذية والزراعة

 

ألف- المؤتمرات الإقليمية

 

10-

مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية الناشئة عن:

 

 

10-1

تقرير المؤتمر الإقليمي الثاني والثلاثين للشرق الأدنى (روما، إيطاليا، 24-28 فبراير/شباط 2014)

 

 

10-2

تقرير المؤتمر الإقليمي الثاني والثلاثين لآسيا والمحيط الهادئ (أولانباتر ، منغوليا،
10-14 مارس/آذار 2014)

 

 

10-3

تقرير المؤتمر الإقليمي الثامن والعشرين لأفريقيا (تونس، الجمهورية التونسية، 24-28 مارس/آذار 2014)

 

 

10-4

تقرير المؤتمر الإقليمي التاسع والعشرين لأوروبا (بوخارست، رومانيا، 1-4 أبريل/نيسان 2014)

 

 

10-5

تقرير الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (سانتياغو، شيلي، 6-9 مايو/أيار 2014)

 

 

10-6

إسهامات من المؤتمر الإقليمي غير الرسمي الثالث لأمريكا الشمالية (واشنطن، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، 15-16 أبريل/نيسان 2014)

 

باء - اللجان الفنية

 

11-

مسائل السياسات والمسائل التنظيمية العالمية الناشئة عن:

 

 

11-1

تقرير الدورة الحادية والثلاثين للجنة مصايد الأسماك (9-13 يونيو/حزيران 2014)

 

 

11-2

تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات (23-27 يونيو/حزيران 2014)

 

11-3

تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة (29 سبتمبر/أيلول - 3 أكتوبر/تشرين الأول 2014)

 

 

11-4

تقرير الدورة السبعين للجنة مشكلات السلع (7-9 أكتوبر/تشرين الأول 2014)

 

جيم- لجنة الأمن الغذائي العالمي

 

12-

تقريرا الدورتين الأربعين (7-11 أكتوبر/تشرين الأول 2013) والحادية والأربعين (13-18 أكتوبر/تشرين الأول 2014) للجنة الأمن الغذائي العالمي

 

دال- المسائل الموضوعية ومسائل السياسات الأخرى

 

13-

التقدم المحرز في تحقيق غايات الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بمنظمة الأغذية والزراعة/خطة التنمية لما بعد عام 2015

 

14-

تقرير عن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية لأغراض التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة

 

15-

تقرير الدورة العادية الخامسة عشرة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة (19-23 يناير/كانون الثاني 2015)

 

16-

المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (19-21 نوفمبر/تشرين الثاني 2014)

 

17-

السنوات الدولية والأيام العالمية:

 

 

17-1

تقييم السنة الدولية للكينوا 2013

 

 

17-2

تقييم السنة الدولية للزراعة الأسريّة 2014

 

 

17-3

السنة الدولية للتربة 2015 واليوم العالمي للتربة

 

 

17-4

السنة الدولية للبقول 2016

 

18-

الشراكة العالمية من أجل التربة

 

19-

برنامج الأغذية العالمي المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة

 

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية

 

20-

تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2012-2013

 

21-

تقرير تقييم البرامج 2015

 

22-

تقرير توليفي لعمليات تقييم المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية لمنظمة الأغذية والزراعة

 

23-

الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2014-2017 (المراجعة) وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2016-2017
(مشروع قرار بشأن مستوى الميزانية)

 

 

مسائل الحوكمة والمسائل القانونية والإدارية والمالية

 

 

ألف- مسائل الحوكمة

 

 

24-

تقييم إصلاحات الحوكمة، بما في ذلك النظر في تقرير الاستعراض المستقل

 

 

باء- المسائل الدستورية والقانونية

 

 

25-

التعديلات في النصوص الأساسية

 

 

 

25-1

التعديلات المقترحة على الفقرة الفرعية 10(أ) من المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة
(مشروع قرار)

 

 

 

25-2

التعديلات المقترحة على الفقرات 3 و4 و12 و13 من المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة
(مشروع قرار)

 

 

 

25-3

التعديلات المقترحة على المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة (مشروع قرار)

 

 

26-

المسائل الدستورية والقانونية الأخرى

 

 

جيم- المسائل الإدارية والمالية

 

 

27-

الحسابات المراجعة للفترة 2012-2013 (مشروع قرار)

 

 

28-

جدول الاشتراكات للفترة 2016-2017 (مشروع قرار)

 

 

29-

المبالغ التي يسددها الاتحاد الأوروبي لتغطية المصروفات الإدارية وغيرها من المصروفات الناشئة عن عضويته في المنظمة

 

 

30-

المسائل الإدارية والمالية الأخرى

 

 

مسائل أخرى

 

 

31-

موعد ومكان انعقاد الدورة الأربعين للمؤتمر

 

 

32-

أية مسائل أخرى

 

 

 

32-1

محاضرة ماكدوغال التذكارية

 

 

 

32-2

تأبين موظفي المنظمة الذين وافتهم المنية

 

 

أعدت وثائق إعلامية عن الموضوعين التاليين:

 

 

ألف-

المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى المدير العام

 

 

باء-

حالة الاشتراكات

 

 

 

 

 

 


المرفق جيم

جدول الاشتراكات للفترة 2014-2015

(يرد جدول اشتراكات الفترة 2014-2015 لأغراض المقارنة)

 

الجدول المقترح[68]

الجدول الفعلي[69]

الدول الأعضاء

2016-2017

2014-2015

أفغانستان

0.005

0.005

ألبانيا

0.010

0.010

الجزائر

0.137

0.137

أندورا

0.008

0.008

أنغولا

0.010

0.010

أنتيغوا وباربودا

0.002

0.002

الأرجنتين

0.432

0.432

أرمينيا

0.007

0.007

أستراليا

2.074

2.074

النمسا

0.798

0.798

أذربيجان

0.040

0.040

جزر البهاما

0.017

0.017

البحرين

0.039

0.039

بنغلاديش

0.010

0.010

بربادوس

0.008

0.008

بيلاروس

0.056

0.056

بلجيكا

0.998

0.998

بليز

0.001

0.001

بنن

0.003

0.003

بوتان

0.001

0.001

بوليفيا

0.009

0.009

البوسنة والهرسك

0.017

0.017

بوتسوانا

0.017

0.017

البرازيل

2.934

2.934


 

الجدول المقترح[70]

الجدول الفعلي[71]

الدول الأعضاء

2016-2017

2014-2015

بروني دار السلام

0.026

0.026

بلغاريا

0.047

0.047

بوركينا فاسو

0.003

0.003

بوروندي

0.001

0.001

كابو فيردي

0.001

0.001

كمبوديا

0.004

0.004

الكاميرون

0.012

0.012

كندا

2.985

2.985

جمهورية أفريقيا الوسطى

0.001

0.001

تشاد

0.002

0.002

شيلي

0.334

0.334

الصين

5.149

5.149

كولومبيا

0.259

0.259

جزر القمر

0.001

0.001

الكونغو

0.005

0.005

جزر كوك

0.001

0.001

كوستاريكا

0.038

0.038

كوت ديفوار

0.011

0.011

كرواتيا

0.126

0.126

كوبا

0.069

0.069

قبرص

0.047

0.047

الجمهورية التشيكية

0.386

0.386

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

0.006

0.006

جمهورية الكونغو الديمقراطية

0.003

0.003

الدانمرك

0.675

0.675

جيبوتي

0.001

0.001

دومينيكا

0.001

0.001

الجمهورية الدومينيكية

0.045

0.045


 

الجدول المقترح[72]

الجدول الفعلي[73]

الدول الأعضاء

2016-2017

2014-2015

إكوادور

0.044

0.044

جمهورية مصر العربية

0.134

0.134

السلفادور

0.016

0.016

غينيا الاستوائية

0.010

0.010

إريتريا

0.001

0.001

إستونيا

0.040

0.040

إثيوبيا

0.010

0.010

فيجي

0.003

0.003

فنلندا

0.519

0.519

فرنسا

5.594

5.594

غابون

0.020

0.020

غامبيا

0.001

0.001

جورجيا

0.007

0.007

ألمانيا

7.142

7.142

غانا

0.014

0.014

اليونان

0.638

0.638

غرينادا

0.001

0.001

غواتيمالا

0.027

0.027

غينيا

0.001

0.001

غينيا-بيساو

0.001

0.001

غيانا

0.001

0.001

هايتي

0.003

0.003

هندوراس

0.008

0.008

هنغاريا

0.266

0.266

آيسلندا

0.027

0.027

الهند

0.666

0.666

إندونيسيا

0.346

0.346

إيران (الجمهورية الإسلامية)

0.356

0.356


 

الجدول المقترح[74]

الجدول الفعلي[75]

الدول الأعضاء

2016-2017

2014-2015

العراق

0.068

0.068

آيرلندا

0.418

0.418

إسرائيل

0.396

0.396

إيطاليا

4.449

4.449

جامايكا

0.011

0.011

اليابان

10.834

10.834

الأردن

0.022

0.022

كازاخستان

0.121

0.121

كينيا

0.013

0.013

كيريباس

0.001

0.001

الكويت

0.273

0.273

قيرغيزستان

0.002

0.002

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

0.002

0.002

لاتفيا

0.047

0.047

لبنان

0.042

0.042

ليسوتو

0.001

0.001

ليبريا

0.001

0.001

ليبيا

0.142

0.142

ليتوانيا

0.073

0.073

لكسمبرغ

0.081

0.081

مدغشقر

0.003

0.003

ملاوي

0.002

0.002

ماليزيا

0.281

0.281

ملديف

0.001

0.001

مالي

0.004

0.004

مالطة

0.016

0.016

جزر مارشال

0.001

0.001

موريتانيا

0.002

0.002


 

الجدول المقترح[76]

الجدول الفعلي[77]

الدول الأعضاء

2016-2017

2014-2015

موريشيوس

0.013

0.013

المكسيك

1.842

1.842

ولايات ميكرونيزيا الموحدة

0.001

0.001

موناكو

0.012

0.012

منغوليا

0.003

0.003

الجبل الأسود

0.005

0.005

المغرب

0.062

0.062

موزامبيق

0.003

0.003

ميانمار

0.010

0.010

ناميبيا

0.010

0.010

ناورو

0.001

0.001

نيبال

0.006

0.006

هولندا

1.654

1.654

نيوزيلندا

0.253

0.253

نيكاراغوا

0.003

0.003

النيجر

0.002

0.002

نيجيريا

0.090

0.090

نيوي

0.001

0.001

النرويج

0.851

0.851

سلطنة عمان

0.102

0.102

باكستان

0.085

0.085

بالاو

0.001

0.001

بنما

0.026

0.026

بابوا غينيا الجديدة

0.004

0.004

باراغواي

0.010

0.010

بيرو

0.117

0.117

الفلبين

0.154

0.154

بولندا

0.921

0.921


 

الجدول المقترح[78]

الجدول الفعلي[79]

الدول الأعضاء

2016-2017

2014-2015

البرتغال

0.474

0.474

قطر

0.209

0.209

جمهورية كوريا

1.994

1.994

جمهورية مولدوفا

0.003

0.003

رومانيا

0.226

0.226

الاتحاد الروسي

2.438

2.438

رواندا

0.002

0.002

سانت كيتس ونيفيس

0.001

0.001

سانت لوسيا

0.001

0.001

سانت فنسنت وجزرغرينادين

0.001

0.001

ساموا

0.001

0.001

سان مارينو

0.003

0.003

سان تومي وبرنسيبي

0.001

0.001

المملكة العربية السعودية

0.864

0.864

السنغال

0.006

0.006

صربيا

0.040

0.040

سيشيل

0.001

0.001

سيراليون

0.001

0.001

سنغافورة

0.384

0.384

سلوفاكيا

0.171

0.171

سلوفينيا

0.100

0.100

جزر سليمان

0.001

0.001

الصومال

0.001

0.001

جنوب أفريقيا

0.372

0.372

جنوب السودان

0.004

0.004

إسبانيا

2.973

2.973

سري لانكا

0.025

0.025

السودان

0.010

0.010


 

الجدول المقترح[80]

الجدول الفعلي[81]

الدول الأعضاء

2016-2017

2014-2015

سورينام

0.004

0.004

سوازيلند

0.003

0.003

السويد

0.960

0.960

سويسرا

1.047

1.047

الجمهورية العربية السورية

0.036

0.036

طاجيكستان

0.003

0.003

تايلند

0.239

0.239

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

0.008

0.008

تيمور ليشتى

0.002

0.002

توغو

0.001

0.001

تونغا

0.001

0.001

ترينيداد وتوباغو

0.044

0.044

تونس

0.036

0.036

تركيا

1.328

1.328

تركمانستان

0.019

0.019

توفالو

0.001

0.001

أوغندا

0.006

0.006

أوكرانيا

0.099

0.099

الإمارات العربية المتحدة

0.595

0.595

المملكة المتحدة

5.180

5.180

جمهورية تنزانيا المتحدة

0.009

0.009

الولايات المتحدة الأمريكية

22.000

22.000

أوروغواي

0.052

0.052

أوزبكستان

0.015

0.015

فانواتو

0.001

0.001

فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)

0.627

0.627

فييت نام

0.042

0.042

اليمن

0.010

0.010


 

الجدول المقترح[82]

الجدول الفعلي[83]

الدول الأعضاء

2016-2017

2014-2015

زامبيا

0.006

0.006

زمبابوي

0.002

0.002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لجنة البرنامج

(يوليو/تموز 2015 - يونيو/حزيران 2017)

 

الرئيس

الأعضاء

 

السيدة Serge Tomasi  (فرنسا)

الأرجنتين (السيد Claudio Javier Rozencwaig)

اليابان (السيد Osamu Kubota)

 

كندا (السيد Eric Robinson)

الأردن (السيد فيصل رشيد سلامة العرقان)

 

الكونغو (السيد Marc Mankoussou)

نيوزيلندا (السيد Matthew Hooper)

 

إكوادور (السيد José Antonio Carranza)

النرويج (السيد Inge Nordang)

 

غينيا (السيد Mohamed Nassir Camara)

بولندا (السيد Andrzej Halasiewicz)

 

الهند (السيد Vimlendra Sharan)

اليمن (السيد هيثم عبد المؤمن شجاع الدين)

 

 

 

 

 

 

لجنة المالية

(يوليو/تموز 2015 - يونيو/حزيران 2017)

 

الرئيس

الأعضاء

 

السيد Khalid Mehboob (باكستان)

أنغولا (السيد Carlos Alberto Amaral)

ألمانيا (السيد Heiner Thofern)

 

أستراليا (السيد Matthew Worrell)

الفلبين (Lupino Lazaro Jr)

 

البرازيل (السيد Antonio Otávio Sá Ricarte)

الاتحاد الروسي (السيد Vladimir Kuznetsov)

 

الصين (السيد Niu Dun)

السودان (السيدة عبلة مالك عثمان)

 

مصر (السيد خالد الطويل)

ترينيداد وتوباغو (السيد John C.E. Sandy)

 

غينيا الإستوائية (السيد Crisantos Obama Ondo)

الولايات المتحدة الأمريكية (السيدة Natalie Brown)

 

 

          لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

(يوليو/تموز 2015 - يونيو/حزيران 2017)

 

السيد Lubomir Ivanov (بلغاريا)

الجمهورية الدومينيكية (السيد Rawell Salomón Taveras Arbaje)

سان مارينو (السيدة Daniela Rotondaro)

 

 

إندونيسيا (السيد Royhan Nevy Wahab)

السودان (السيد أسامة محمود حميدة)

 

 

ليبريا (السيد Mohammed S. Sheriff)

الولايات المتحدة الأمريكية (السيدة April Cohen)

 

 

بابوا غينيا الجديدة (السيد Lawrence Kalinoe)

 

 

 

المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي 2015

 

انتهاء مدة العضوية

أعضاء انتخبهم مجلس المنظمة

أعضاء انتخبهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي

 

 

31 ديسمبر/ كانون الأول 2015  أفغانستان (باء)              الهند (باء)

                      إيطاليا (دال)               العراق (باء)

                      المكسيك (جيم)              هولندا (دال)

                      الفلبين (باء)                الاتحاد الروسي (هاء)

                      أوغندا (ألف)               سيراليون (ألف)

                      الولايات المتحدة الأمريكية (دال)       سويسرا (دال)

 

31 ديسمبر/ كانون الأول 2016  كندا (دال)                بوروندي (ألف)

                      كولومبيا (جيم)              كوبا (جيم)

                      غينيا الاستوائية (ألف)           إثيوبيا (ألف)

                      ألمانيا (دال)               النرويج (دال)

                      المملكة العربية السعودية (باء)        باكستان (باء)

                      جنوب أفريقيا (ألف)            إسبانيا (دال)

 

31 ديسمبر/ كانون الأول 2017  استراليا (دال)               اليابان (دال)

                      البرازيل (جيم)              بنما (جيم)

                      ليبيا (ألف)                جمهورية كوريا (باء)2

                      الدانمرك (دال)              سوازيلند (ألف)

                      جمهورية إيران الإسلامية (باء)1       المملكة المتحدة (دال)

                      بولندا (هاء)                هنغاريا (هاء)

 

 

(1تشغل القوائم ألف وباء وجيم هذا المقعد بالتعاقب على النحو التالي: القائمة باء (2015-2017)، القائمة ألف (2018-2020)، والقائمة جيم (2021-2023).

 

(2)  خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالتنسيق والإدارة الذي انعقد في 12 أبريل/نيسان 2014، تم انتخاب جمهورية كوريا لشغل هذا المقعد ابتداءً
من
1 يناير/كانون الثاني 2015، وتم التوصل إلى اتفاق تتنحى بموجبه جمهورية كوريا في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015 لتحل محلها الصين للفترة المتبقية من مدة الولاية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.


أعضاء المنظمة

194 عضوا

وعضوان منتسبان

ومنظمة عضو

المرفق باء

قائمة بالوثائق

 

C 2015/1

جدول الأعمال المؤقت

C 2015/2 Rev.1

حالة الأغذية والزراعة: كسر حلقة الفقر والجوع في الريف من خلال تعزيز القدرة على الصمود في المناطق الريفية: الحماية الاجتماعية والتنمية الزراعية المستدامة

C 2015/3

الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2014-2017 (المراجعة) وبرنامج العمل والميزانية
للفترة
2016-2017

C 2015/3 - Information Note no.1

افتراضات وتقديرات زيادة التكاليف - تحديث ومعلومات إضافية

C 2015/3 - Information Note no.2

مكاسب الكفاءة والوفورات

C 2015/3 - Information Note no.3

تخفيض تكاليف الموظفين - استعراض لجنة الخدمة المدنية الدولية

C 2015/3 - Information Note no.4

بشأن مجموعة عناصر أجور الموظفين

C 2015/3 - Information Note no.5

المجالات البرامجية التي يجب التركيز عليها وإزالة التركيز عنها

C 2015/4

تقرير تقييم البرامج لعام 2015

C 2015/5 A

الحسابات المُراجَعة للفترة 2012-2013

C 2015/5 B

الحسابات المُراجَعة للفترة 2012-2013: تقرير المراجع الخارجي

C 2015/6 Rev.1

تعيين ممثلين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين

C 2015/7

تعيين المدير العام (مذكرة مقدمة من الأمين العام للمؤتمر والمجلس)

C 2015/8

تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2012-2013

C 2015/9 Rev.1

تعيين الرئيس المستقل للمجلس

C 2015/10

تقرير توليفي عن عمليات تقييم المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية لمنظمة الأغذية والزراعة

C 2015/10 Sup.1

تقرير توليفي عن عمليات تقييم المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية لمنظمة الأغذية والزراعة - آراء الإدارة

C 2015/11

انتخاب أعضاء المجلس

C 2015/12

ترتيبات الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر

C 2015/13

قبول الممثلين والمراقبين من المنظمات الدولية لحضور الدورة

C 2015/14

تقرير المؤتمر الإقليمي الثامن والعشرين لأفريقيا
(تونس، الجمهورية التونسية،
24-28 مارس/آذار 2014)

C 2015/15

تقرير المؤتمر الإقليمي الثاني والثلاثين لآسيا والمحيط الهادئ
(أولنباتار، منغوليا،
10-14 مارس/آذار 2014)

C 2015/16 Rev.1

تقرير المؤتمر الإقليمي التاسع والعشرين لأوروبا
(بوخارست، رومانيا،
1-4 أبريل/نيسان 2014)

C 2015/17

تقرير المؤتمر الإقليمي الثالث والثلاثين لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
(سانتياغو، شيلي،
6-9 مايو/أيار 2014)

C 2015/18

تقرير المؤتمر الإقليمي الثاني والثلاثين للشرق الأدنى
(روما، إيطاليا،
24-28 فبراير/شباط 2014)

C 2015/19

تقرير الدورة الأربعين للجنة الأمن الغذائي العالمي
(
7-11 أكتوبر/تشرين الأول 2013)

C 2015/20

تقرير الدورة الحادية والأربعين للجنة الأمن الغذائي العالمي
(
13-18 أكتوبر/تشرين الأول 2014)

C 2015/21

تقرير الدورة الرابعة والعشرين للجنة الزراعة
(
29 سبتمبر/أيلول - 3 أكتوبر/تشرين الأول 2014)

C 2015/22

تقرير الدورة السبعين للجنة مشكلات السلع

(7-9 أكتوبر/تشرين الأول 2014)

C 2015/23

تقرير الدورة الحادية والثلاثين للجنة مصايد الأسماك
(
9-13 يونيو/ حزيران 2014)

C 2015/24

تقرير الدورة الثانية والعشرين للجنة الغابات
(
23-27 يونيو/ حزيران 2014)

C 2015/25

الاستعراض المستقل لإصلاحات الحوكمة في منظمة الأغذية والزراعة -
التقرير النهائي

C 2015/26 Rev.1

تقييم إصلاحات الحوكمة في منظمة الأغذية والزراعة

C 2015/27

تقرير الدورة العادية الخامسة عشرة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة
(
19-23 يناير/كانون الثاني 2015)

C 2015/28 Rev.1

تقرير عن حالة المقاومة لمضادات الميكروبات

C 2015/29

التقرير المرحلي عن الاستعراض الشامل الذي يجرى كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية لأغراض التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة

C 2015/30

المؤتمر الدولي الثاني المعنى بالتغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العالمية (
19-21 نوفمبر/تشرين الثاني 2014)

C 2015/31

الشراكة العالمية من أجل التربة - الميثاق العالمي للتربة

C 2015/32

تقييم السنة الدولية للكينوا 2013

C 2015/33

تقييم السنة الدولية للزراعة الأسريِّة 2014

C 2015/34

السنة الدولية للتربة 2015 واليوم العالمي للتربة

C 2015/35

السنة الدولية للبقول 2016

C 2015/36 Rev.2

التقدم المحرز لتحقيق غايات الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بمنظمة الأغذية والزراعة/خطة التنمية لما بعد عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة

 

 

سلسلة وثائق C 2015 INF

C 2015/INF/1

الجدول الزمني المؤقت

C 2015/INF/2

بيان الاختصاصات وحقوق التصويت المقدم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء

C 2015/INF/3

بيان المدير العام

C 2015/INF/4

قائمة بالوثائق

C 2015/INF/5

المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى المدير العام

C 2015/INF/6

تبليغ بالانضمام إلى عضوية لجنة مشكلات السلع؛ لجنة مصايد الأسماك؛
لجنة الغابات؛ لجنة الزراعة؛ ولجنة الأمن الغذائي العالمي

C 2015/INF/7

محاضرة ماكدوغال التذكارية التاسعة والعشرون

C 2015/INF/8

حالة الاشتراكات الجارية والمتأخرات حتى 1 يونيو/حزيران 2015

C 2015/INF/9

كلمة قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس

 

 

سلسلة وثائق C 2015 LIM

C 2015/LIM/1

مساهمات المؤتمر الإقليمي غير الرسمي لأمريكا الشمالية
(واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، 15-16 أبريل/نيسان 2014)

C 2015/LIM/2

تعديل الفقرات 3 و4 و12 و13 من المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة
(مشروع قرار)

C 2015/LIM/3

تعديل الفقرة 10(أ) من المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة (مشروع قرار)

C 2015/LIM/4

التعديلات في المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة (مشروع قرار)

C 2015/LIM/5

تقرير تنفيذ البرامج في الفترة 2012-2013
(مقتبس من تقرير الدورة التاسعة والأربعين بعد المائة للمجلس)

C 2015/LIM/6

الحسابات المراجعة للفترة 2012-2013 (مشروع قرار)

C 2015/LIM/7

الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2014-2017 (المراجعة) وبرنامج العمل والميزانية
للفترة
2016-2017 (مشروع قرار)

C 2015/LIM/8

الترتيبات الخاصة بالدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة
(التوصيات المرفوعة إلى المؤتمر)

C 2015/LIM/9

جدول الاشتراكات للفترة 2016-2017 (مشروع قرار)

C 2015/LIM/10-CL 150/12

التقرير السنوي للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لعام 2013 المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

C 2015/LIM/11

إلغاء خطة الحوافز لدفع الاشتراكات المقررة في موعدها

C 2015/LIM/12

استعراض الأجهزة الدستورية للمنظمة (مشروع قرار)

C 2015/LIM/13

المبالغ التي يسددها الاتحاد الأوروبي لتغطية النفقات الإدارية والنفقات الأخرى الناشئة عن عضويته في المنظمة

C 2015/LIM/14

تقرير الاجتماع الأول للجنة العامة

C 2015/LIM/15

التقرير الأول للجنة أوراق التفويض

C 2015/LIM/16

تقرير توليفي عن عمليات تقييم المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية
لمنظمة الأغذية والزراعة

C 2015/LIM/17

تقرير الاجتماع الثاني للجنة العامة

C 2015/LIM/18

التقرير الثاني للجنة أوراق التفويض

C 2015/LIM/19

تقرير الاجتماع الثالث للجنة العامة

 

 

الوثائق المتاحة على الويب

C 2015

القائمة المؤقتة بالمندوبين والمراقبين

سلسلة وثائق C 2015 REP

 

C 2015/REP/1 to 10

مشاريع تقارير المؤتمر

 

 

و C 2015/REP/25 to 32

 

 

 

C 2015/I/REP/11 to 20

مشاريع تقارير اللجنة الرئيسية الأولى

 

 

C 2015/II/REP/21 to 24

مشاريع تقارير اللجنة الرئيسية الثانية

 

 

C 2015 PV Series

 

C 2015/PV/1 to 10

المحاضر الحرفية للجلسة العامة

C 2015/I/PV/1 to 5

المحاضر الحرفية للجنة الرئيسية الأولى

C 2015/II/PV/1 to 3

المحاضر الحرفية للجنة الرئيسية الثانية

 

 

سلسلة وثائق  C 2013 DJ

 

C 2015/DJ/1 to 8

يوميات المؤتمر


الاتحاد الروسي

إثيوبيا

أذربيجان

الأرجنتين

الأردن

أرمينيا

إريتريا

إسبانيا

أستراليا

استونيا

إسرائيل

أفغانستان

إكوادور

ألبانيا

ألمانيا

الإمارات العربية المتحدة

أنتيغوا وباربودا

أندورا

إندونيسيا

أنغولا

أوروغواي

أوزباكستان

أوغندا

أوكرانيا

آيرلندا

آيسلندا

إيطاليا

بابوا غينيا الجديدة

باراغواي

باكستان

بالاو

البحرين

البرازيل

بربادوس

البرتغال

بروني دار السلام

بلجيكا

بلغاريا

بليز

بنغلاديش

بنما

بنن

بوتان

بوتسوانا

بوركينا فاسو

بوروندي

البوسنة والهرسك

بولندا

بوليفيا (دولة متعددة القوميات)

بيرو

بيلاروس

تايلند

تركمانستان

تركيا

ترينيداد وتوباغو

تشاد

توغو

توفالو

توكالو (عضو منتسب)

تونس

تونغا

تيمور ليشتي

جامايكا

الجبل الأسود

الجزائر

جزر البهاما

جزر القمر

جزر سليمان

جزر فرويه (عضو منتسب)

جزر كوك

جزر مارشال

الجماعة الأوروبية (منظمة عضو)

جمهورية أفريقيا الوسطى

الجمهورية التشيكية

الجمهورية الدومينيكية

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية إيران الإسلامية

جمهورية تنزانيا المتحدة

جمهورية كوريا

جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة

جمهورية مولدوفا

جنوب أفريقيا

جنوب السودان

جورجيا

جيبوتي

الدانمرك

دومينيكا

رواندا

رومانيا

زامبيا

زيمبابوي

ساموا

سان تومي وبرينسيبي

سان فنسنت وغرينادين

سان كيتس ونيفيس

سان مارينو

سانت لوسيا

سري لانكا

السلفادور

سلوفاكيا

سلوفينيا

سنغافورة

السنغال

سوازيلند

السودان

سورينام

السويد

سويسرا

سيراليون

سيشيل

شيلي

صربيا

الصومال

الصين

طاجيكستان

العراق

عمان

غابون

غامبيا

غانا

غرينادا

غواتيمالا

غيانا

غينيا

غينيا الاستوائية

غينيا بيساو

فانواتو

فرنسا

الفلبين

فنزويلا (جمهورية البوليفارية)

فنلندا

فيجي

فييت نام

قبرص

قطر

قيرغيزستان

كابو فيردي

كازاخستان

الكاميرون

كرواتيا

كمبوديا

كندا

كوبا

كوت ديفوار

كوستاريكا

كولومبيا

الكونغو

الكويت

كيريباس

كينيا

لاتفيا

لبنان

لكسمبرغ

ليبيا

ليبيريا

ليتوانيا

ليسوتو

مالديف

مالطة

مالي

ماليزيا

مدغشقر

مصر

المغرب

المكسيك

ملاوي

المملكة العربية السعودية

المملكة المتحدة

منغوليا

موريتانيا

موريشيوس

موزامبيق

موناكو

ميانمار

ميكرونيزيا (ولايات متعددة الجنسيات)

ناميبيا

ناورو

النرويج

النمسا

نيبال

النيجر

نيجيريا

نيكاراغوا

نيوزيلندا

نيوى

هايتي

الهند

هندوراس

هنغاريا

هولندا

الولايات المتحدة الأمريكية

اليابان

اليمن

اليونان




[1]  الوثائق C 2015/INF/7 وC 2015/PV/1 وC 2015/PV/10

[2]  الوثائق C 2015/PV/1 وC 2015/PV/2 وC 2015/PV/3 وC 2015/PV/4 و C 2015/PV/10

[3]  الوثيقتان C 2015/PV/9 و C 2015/PV/10

[4]  الوثائق C 2015/LIM/17 وC 2015/PV/8 وC 2015/PV/10

[5]  الوثيقتان C 2013/8 وC 2015/PV/10

[6]  الوثائق CL 2015/12 وCL 2015/LIM/8 وCL 2015/LIM/14 وCL 2015/PV/1 وCL 2015/PV/10

[7]  الوثائق C 2015/12 وC 2015/LIM/8 وC 2015/PV/1 وC 2015/PV/10

[8]  الوثائق C 2015/1 وC 2015/12 وC 2015/INF/1 وC 2015/INF/2 وC 2015/LIM/8 وC 2015/LIM/14 وC 2015/LIM/15
و
C 2015/LIM/18 وC 2015/LIM/19 وC 2015/PV/2 وC 2015/PV/10

[9]  الوثائق C 2015/12 وC 2015/13  وC 2015/LIM/14 و C 2015/PV/2 و  C 2015/PV/10

[10]  الوثائق C 2015/2 Rev.1 وC 2015/LIM/14 وC 2015/PV/3 وC 2015/PV/4 و C 2015/PV/5وC 2015/PV/6 وC 2015/PV/7
وC 2015/PV/10.

[11]  الوثائق C 2015/18 وC 2015/I/PV/1 وC 2015/I/PV/5 و C 2015/PV/10

[12]  الوثائق C 2015/15 وC 2015/I/PV/1 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10.

[13]  الوثائق C 2015/14 وC 2015/I/PV/1 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10

[14]  الوثائق C 2015/16 Rev.1 وC 2015/I/PV/1 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10

[15]  الوثائق C 2015/17 وC 2015/I/PV/1 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10

[16]  الوثائق C 2015/LIM/1 و2/C 2015/I/PV وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10

[17]  الوثائق C 2015/23 وC 2015/INF/6 وC 2015/I/PV/2 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10.

[18]  الوثائق C 2015/24 وC 2015/INF/6 وC 2015/I/PV/3 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10

[19]  الوثائق C 2015/21 وC 2015/28 Rev.1 وC 2015/INF/6 وC 2015/I/PV/2 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10.

[20]  الوثيقة C 2015/28 Rev.1.

[21]  بما يتضمن زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات البرية والمائية.

[22]  الخطوط التوجيهية لهيئة الدستور الغذائي بشأن تحليل مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات المنقولة بالأغذية- CAC/GL 77- 2011 ومدونة السلوك للحد من مقاومة المضادات الميكروبية واحتوائها - CAC/RCP 61-2005.

[23]  قرار منظمة الصحة العالمية رقم WHA67.25، 24 مايو/أيار 2014.

[24]  منظمة الصحة العالمية، الوثيقتان A68/20 وA68/20 Corr.1، 21 مايو/أيار 2015.

[25]  منظمة الصحة العالمية - مضادات الميكروبات ذات الأهمية البالغة بالنسبة إلى الطب البشري (المراجعة الثالثة) (http://www.who.int/foodsafety/publications/antimicrobials-third/en).

[26]  قائمة المنظمة العالمية لصحة الحيوان بمضادات الميكروبات ذات الأهمية البيطرية: http://www.oie.int/doc/ged/D9840.PDF.

[27]  الوثائق C 2015/22 وC 2015/INF/6 وC 2015/I/PV/2 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10.

[28]  الوثائق C 2015/19 وC 2015/20 وC 2015/INF/6 وC 2015/I/PV/2 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10.

[29]  الوثائق C 2015/36 Rev.2 وC 2015/I/PV/3 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10.

[30]  الوثائق C 2015/29 وC 2015/I/PV/3 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10.

[31]  الوثائق C 2015/27 وC 2015/I/PV/3 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10.

[32]  الوثائق C 2015/30؛ وC 2015/I/PV/4؛ وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10.

[33]  على نحو ما هو وارد في "المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، تقرير الأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن المؤتمر" http://www.fao.org/3/a-i4436a.pdf

[34]  الوثائق C 2015/31 وC 2015/I/PV/4 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10.

[35]  الوثائق C 2015/LIM/10-CL 150/12 وC 2015/I/PV/3 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10.

[36]  الوثائق C 2015/I/PV/4 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10.

[37]  الوثائق C 2015/32 و C 2015/I/PV/4 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10.

[38]  الوثائق C 2015/33 وC 2015/I/PV/4 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10.

[39]  الوثائق C 2015/34 وC 2015/I/PV/4 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10

[40]  الوثائق C 2015/35 وC 2015/I/PV/4 وC 2015/I/PV/5 وC 2015/PV/10

[41]  الوثائق C 2015/8 وC 2015/LIM/5 وC 2015/II/PV/1 وC 2015/II/PV/3 وC 2015/PV/10

[42]  الوثائق C 2015/4 وC 2015/II/PV/1 وC 2015/II/PV/3 وC 2015/PV/10

[43]  الوثائق C 2015/10 وC 2015/10 Sup.1 وC 2015/LIM/16 وC 2015/II/PV/1 وC 2015/II/PV/3 وC 2015/PV/10

[44]  التوصية 1: "إلى البلدان الأعضاء والإدارة في الفاو يتعيّن على الإدارة والبلدان الأعضاء في الفاو أن ينظروا في استعراض أنواع التمثيل ومدى تغطيته في البلدان إلى جانب مواقع المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية. وإذا ما تمت الموافقة على المضي قدماً، يتعيّن عليهم مناقشة مجموعة من المعايير لتوجيه العملية."

[45]  التوصية 2: "إلى إدارة المنظمة ينبغي لإدارة المنظمة اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين نوعية أطر البرمجة القطرية وفعاليتها، فضلاً عن اتساقها مع أولويات المنظمة في جميع البلدان. ولهذا السبب، ثمة حاجة إلى التزام ودعم أقوى وأبكر من مستويات عديدة في المنظمة."

[46]  التوصية 3: "إلى إدارة المنظمة يتعيّن على إدارة المنظمة أن تتخذ تدابير لمواصلة تيسير المكاتب الميدانية وتمكينها لتحقيق المستويات والمزيج المنشود من المهارات لدى الموارد البشرية، مع مراعاة السياقات المحلية، ومواصلة تيسير جهود تعبئة الموارد ودعمها."

[47]  الوثائق C 2015/3 وC 2015/LIM/7 وC 2015/II/PV/2 وC 2015/II/PV/3 وC 2015/PV/9 وC 2015/PV/10

[48]  الوثائق C 2015/25 وC 2015/26 Rev.1 وC 2015/PV/8 و C 2015/PV/10

[49]  الوثائق C 2015/LIM/2 وC 2015/LIM/3 وC 2015/LIM/4 وC 2015/PV/9 وC 2015/PV/10

[50]  يشار إلى العبارات المحذوفة بكتابة النص يتوسطه خطّ وإلى الإضافات باستخدام الحروف المائلة ووضع خط تحتها.

[51]  يشار إلى العبارات المحذوفة بكتابة النص يتوسطه خطّ وإلى الإضافات باستخدام الحروف المائلة ووضع خط تحتها

[52]  يشار إلى الإضافات باستخدام حروف مائلة ووضع خط تحتها.

[53]  الوثائق C/2015/LIM/12 وC 2015/PV/9 وC 2015/PV/10

[54]  الوثائق C 2015/5 A وC 2015/5 B وC 2015/LIM/6 وC 2015/PV/8 و C 2015/PV/10

[55]  الوثائق C 2015/INF/8 وC 2015/LIM/9 وC 2015/PV/8 وC 2015/PV/10

[56]  الوثائق CL 2015/LIM/13 وC 2015/LIM/17 وC 2015/PV/8 وC 2015/PV/10

[57]  الوثائق C 2015/LIM/11 وC 2015/PV/8 وC 2015/PV/10

[58]  الوثائق  C 2015/7 وC 2015/LIM/14 وC 2015/LIM/17 وC 2015/PV/2 و C 2015/PV/10

[59]  الوثائق C 2015/9 Rev.1 و C 2015/LIM/14 وC 2015/LIM/19 وC 2015/PV/9 و C 2015/PV/10

[60]  القسم هاء من الجزء الثاني من النصوص الأساسية

[61]  الوثائق C 2015/15 وCL 2015/LIM/14 وC 2015/LIM/17 وC 2015/PV/9 وC 2015/PV/10

[62]  ستشغل تايلند هذا المقعد من نهاية الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2015) إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2016. وستحل الفلبين محل تايلند للفترة المتبقية من مدة الولاية (من 1 يناير/كانون الثاني 2017 إلى 30 يونيو/حزيران 2018).

[63]  ستشغل إسبانيا هذا المقعد من نهاية الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر (يونيو/حزيران 2015) إلى 30 يونيو/حزيران 2016. وستحل المملكة المتحدة محل إسبانيا للفترة المتبقية من مدة الولاية (من 1 يوليو/تموز 2016 إلى 30 يونيو/حزيران 2018).

[64]  الوثائق C/2015/6 Rev.1 وC 2015/PV/8 وC 2015/PV/10

[65]  لتحل محل السيدة Nike-Ekaterini Koutrakou وتكمل ولايتها.

[66]  الوثيقتان C 2015/PV/8 و C 2015/PV/10

[67]  الوثيقة  C 2015/PV/10

[68]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتُمد بموجب القرار 67/238 الصادر عن الجمعية العامة
بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[69]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتُمد بموجب القرار 67/238 الصادر عن الجمعية العامة
بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[70]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتُمد بموجب القرار 67/238 الصادر عن الجمعية العامة
بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[71]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتُمد بموجب القرار 67/238 الصادر عن الجمعية العامة
بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[72]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتُمد بموجب القرار 67/238 الصادر عن الجمعية العامة
بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[73]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتُمد بموجب القرار 67/238 الصادر عن الجمعية العامة
بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[74]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتُمد بموجب القرار 67/238 الصادر عن الجمعية العامة
بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[75]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتُمد بموجب القرار 67/238 الصادر عن الجمعية العامة
بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[76]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتُمد بموجب القرار 67/238 الصادر عن الجمعية العامة
بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[77]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتُمد بموجب القرار 67/238 الصادر عن الجمعية العامة
بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[78]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتُمد بموجب القرار 67/238 الصادر عن الجمعية العامة
بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[79]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتُمد بموجب القرار 67/238 الصادر عن الجمعية العامة
بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[80]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتُمد بموجب القرار 67/238 الصادر عن الجمعية العامة
بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[81]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتُمد بموجب القرار 67/238 الصادر عن الجمعية العامة
بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[82]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتُمد بموجب القرار 67/238 الصادر عن الجمعية العامة
بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.

[83]  استمدّ مباشرة من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة للفترة 2013-2015 كما اعتُمد بموجب القرار 67/238 الصادر عن الجمعية العامة
بتاريخ
21 ديسمبر/كانون الأول 2012.