JM 2002 1/4
آذار / مارس 2002


الاجتماع المشترك بين الدورة السابعة والثمانين للجنة البرنامج والدورة التاسعة والتسعين للجنة المالية

روما، 8 مايو/ أيار 2002

نظام رفع التقارير عن توصيات وحدة التفتيش المشتركة


مقدمة

1- اقترحت وحدة التفتيش المشتركة في عام 1997 مفهوم نظام أكثر فعالية لمتابعة تقارير وحدة التفتيش المشتركة وتوصياتها، ليطبق من جانب جميع المنظمات المشاركة. وقد أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الاقتراح في عام 1999 وأعادت التأكيد مؤخراً في دورتها السادسة والخمسين في سبتمبر/أيلول - ديسمبر/كانون الأول 2001، على تنفيذه على مستوى المنظومة ككلّ. وتهدف هذه الوثيقة بشكل خاص إلى استطلاع ما تتوقعه اللجنة من نظام رفع التقارير هذا ورفع توصية بشأن الآليات العملية لتنفيذه بالشكل الصحيح في منظمة الأغذية والزراعة.

معلومات أساسية

2- لطالما كان ضمان متابعة أكثر فعالية لتقارير وحدة التفتيش المشتركة والتوصيات المرافقة من أبرز اهتمامات الوحدة وقد جرى معالجته في عدد من قرارات الجمعية العامة. وانطلاقاً من مفهوم "المشاركة في المسؤولية"، أعدّت وحدة التفتيش المشتركة وثيقة موجزة بعنوان: "نحو نظام أكثر فعالية لمتابعة تقارير وحدة التفتيش المشتركة". وأرفقت الوثيقة بتقريرها السنوي للفترة الممتدة من 1 يوليو/تموز 1996 حتى 30 يونيو/حزيران 1997 والذي يرد في الملحق الأول من هذه الوثيقة.

3- ولحظت لجنتا البرنامج والمالية في اجتماعهما المشترك في مايو/أيار 1998 التقرير السنوي، من دون الإشارة على وجه التحديد إلى نظام المتابعة المقترح. واستناداً إلى هذا التأييد الضمني من قبل الأجهزة المختصة في المنظمة، إلى حين الموافقة الرسمية على هذا النظام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضاً، أعلنت الأمانة عن استعدادها لتنفيذه في إطار حوارها الجاري مع الوحدة.

4- وأيّدت الجمعية العامة في نهاية المطاف نظام المتابعة المقترح في قرارها رقم 54/16 الصادر في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1999. وطلبت الجمعية الإسراع في تنفيذ النظام كما طلبت من الوحدة رفع تقرير عن هذه التجربة، إلى دورتها السادسة والخمسين عام 2001، يتضمن الخطوات المتخذة وملاحظات المنظمات المشاركة. ورفعت وحدة التفتيش المشتركة تقريرها إلى الجمعية العامة (A/56/356)، الذي بدا من خلاله أنّ تنفيذ نظام المتابعة يحتاج إلى مزيد من الدعم من خلال التوصل إلى طرق محددة في كلٍ من المنظمات المشاركة. واتخذت الجمعية العامة قراراً شاملاً بشأن العمل الذي تقوم به الوحدة، كما يظهر في الملحق الثاني. وفي ما يلي مستخرجات عن أبرز ما جاء في القرار بشأن نظام المتابعة:

إنّ الجمعية العامة ]...[
تطلب إلى الرؤساء التنفيذيين لتلك المنظمات المشاركة اتخاذ الخطوات الضرورية لتيسير النظر في نظام متابعة تقارير الوحدة التي ووفق عليها بالقرار 54/16 وضمن في الملحق 1 من التقرير السنوي للوحدة عن الفترة من 1/7/1996 إلى 30/6/1997 واتخاذ إجراء بشأن هذا النظام، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وتدعو الأجهزة التشريعية المعنية إلى النظر فيه واتخاذ إجراء بشأنه؛
تطلب من الوحدة أن تقدم، في إطار تقريرها السنوي، تعليقات وتوصيات إضافية عن تجربتها بشأن نظام متابعة تقارير الوحدة، مع التركيز بوجه خاص على الإجراءات التشريعية وتنفيذ التوصيات المعتمدة، إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، بما في ذلك التدابير التي اتخذتها بغرض توفير متابعة دقيقة ومنهجية لتوصياتها على النحو المعتمد من قبل الأجهزة التشريعية التابعة للمنظمات المشاركة؛
]...[
تطلب إلى الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات الأخرى المشاركة لتوجيه اهتمامهم إليه.

5- فيما يخصّ المنظمة، تجدر الإشارة إلى أنه على اثر نظر اللجنتين في التقرير السنوي لوحدة التفتيش المشتركة لعام 1998 كما أسلفنا، عُقد اجتماع في مايو/أيار 2000 بين مسؤولين من الوحدة والأمانة بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن آليات تنفيذ نظام المتابعة. وأعربت المنظمة بالأخص عن قلقها لعدم وجود نموذج مشترك وواضح لإعداد التقارير من أجل تسهيل عملية التنفيذ على مستوى منظومة الأمم المتحدة بشكل متناسق. لكن هذه النقطة باتت معروفة الآن وأخذت في الاعتبار عند تصميم آليات إعداد التقارير الداخلية المقترحة أدناه.

6- وحددت اللجنتان الآليات المعمول بها حالياً للتعامل مع تقارير الوحدة خلال اجتماعهما المشترك في سبتمبر/أيلول 1998 عندما اتفقتا على أنه يتعيّن على كل عضو من الأعضاء، في مستهلّ كل دورة، إبلاغ رئيسه برغبته في مناقشة تقرير محدد للوحدة مدرج في جدول الأعمال - وإلاّ، فلا تتم مناقشة التقرير ويسجّل أنّ اللجنتين أخذتا علماً بالتقرير وبملاحظات المدير العام. لكن الترتيبات الجديدة المقترحة تحتاج على ما يبدو إلى مقاربة تفاعلية أكثر من قبل اللجنتين، تماماً كتركيز الجمعية العامة للأمم المتحدة على نظام المتابعة. لذا، من الأجدى للجنتين إعادة النظر في هذه النقطة ومعالجة الانعكاسات العملية لنظام رفع التقارير المقترح على ضوء الآليات المقترحة أدناه.

اعتبارات عامة

7- بمعزل عن موضوع رفع تقارير عن تنفيذ التوصيات بحد ذاتها، لا بد من التذكير ببعض الاعتبارات العامة المتعلقة بكيفية التعامل مع تقارير وحدة التفتيش المشتركة. وترد هذه الاعتبارات بوضوح نسبي في النص الصادر عن الوحدة عام 1997 بشأن النظام المقترح (أي الوارد في الملحق الأول من هذه الوثيقة) وفي تقرير الوحدة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2001.

8- والاعتبار الأساسي هو أن تأثير تقرير ما للوحدة على المنظمات المشاركة يتوقف بصورة واضحة على عاملين أساسيين:

9- وأكدت وحدة التفتيش المشتركة من ثم مراراً أنّ عدم اتخاذ إجراءات تشريعية محددة بشأن توصياتها يشكل (أو قد يشكل) عائقاً كبيراً أمام تنفيذ نظام المتابعة. وأشارت بشكل خاص إلى أنّ الأجهزة التشريعية غالباً ما تكتفي ب "أخذ علم" باستنتاجات وتوصيات تقارير الوحدة من دون التعبير صراحة عن "الموافقة" عليها أم لا.

10- وفي هذا السياق، تؤكد الوحدة إمكانية وجود عراقيل أمام المتابعة الفعالة، على اعتبارها عملية "أخذ علم"، بغض النظر عن التفسير الممكن للعبارة، وقد لا يكون هذا ملزِماً بما فيه الكفاية للأمانات لضمان التنفيذ والرصد النشط.

11- وبالإضافة إلى ما تقدم، فإنّ المادة 12 من النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة الذي يشكل أساساً لتنفيذ توصيات الوحدة، تشير إلى "توصيات...موافق عليها من قبل...أجهزة مختصة". قد يكون المقصود بها، وهي تفسّر عادة، فقط تلك الموافق عليها من خلال تدبير تشريعي، وليس تلك الموجهة إلى الرؤساء التنفيذيين أو الموافق عليها من قبلهم من دون اتخاذ أي إجراء تشريعي.

12- وتذكر اللجنتان أنّ تقارير الوحدة تتضمن، في معظم الأحيان، توصيات مرفوعة تحديداً إلى الأجهزة التشريعية أو الرؤساء التنفيذيين للأمانات (وفي حالات نادرة إلى أطراف ثالثة). وتبعا لذلك، جرت بعض المناقشات على مستوى العمل لمعرفة ما إذا كان يجدر تطبيق نظام المتابعة فقط على التوصيات الموافق عليها من قبل الأجهزة التشريعية، أو أيضاً على تلك الموجهة إلى الرؤساء التنفيذيين والموافق عليها من قبلهم. ويقترح المدير العام في حالة تلك التوصيات في تقارير الوحدة والتي تهم المنظمة أن يشكل نظام المتابعة جميع التوصيات التي جرى إقرارها وذات الصلة بالمنظمة في تقارير الوحدة.

13- ومن المسائل الأخرى التي أثارت اهتمام الوحدة، الحرص على إدراج التقارير المواضيعية التي تقوم بإعدادها في البنود الموضوعية الملائمة من جدول أعمال برنامج عمل الأجهزة التشريعية المناسبة في المنظمات المشاركة. وقد أيّدت الجمعية العامة هذه النقطة في الفقرة الرابعة من قرارها رقم 50/233، الذي طلب من الرؤساء التنفيذيين اتخاذ التدابير الضرورية. ويعتبر هذا اقتراحاً حساساً للغاية يهدف إلى الحرص على بحث تقارير وحدة التفتيش المشتركة على مستوى الجهة الأكثر ارتباطا. ومن المعروف أنه لن يكون هناك دائماً بند ملائم من جدول الأعمال يدرج فيه تقرير الوحدة لمناقشته. لذا يبدو من غير المجدي تأجيل رفع التقارير المتوافرة لهذا السبب فقط.

الآليات المقترحة لتنفيذ نظام المتابعة

14- تشكل أحكام النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة الإطار الأساسي للتعامل مع تقارير الوحدة في جميع المنظمات المشاركة، على أن يسهّل تنفيذه نظام المتابعة الوارد في الملحق الأول والآليات المقترحة لبلورته والواردة في هذا القسم.

15- عند استلام مشروع تقرير أعدته الوحدة لإبداء التعليقات عليه، يجوز للمدير العام أن يشير في تعليقاته ما إذا كان التقرير، برأيه، بهم المنظمة، وإن لم يكن الأمر كذلك عليه أن يشرح الأسباب. وقد تعهّدت الوحدة بدراسة هذه الملاحظات كما يجب قبل اتخاذ قرارها برفع التقرير النهائي إلى المدير العام أو عدمه، وذلك بموجب الفقرة 4 (ألف) من المادة 11 من النظام الأساسي لوحدة التفتيش المشتركة، لدراسته من قبل اللجنتين.

16- وسيكون المعيار الأساسي لتحديد صلة التقارير بالمنظمة معرفة ما إذا كان التقرير موضع البحث أو التوصيات الواردة فيه تلبي بعض العوامل مثل: (أ) تتفق مع مهام المنظمة وأغراضها؛ (ب) تؤثر على فعالية الخدمات وحسن استعمال الأموال؛ (ج) تهدف إلى تحسين الإدارة والطرق وإلى تحسين التنسيق بين المنظمات؛ (د) تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على تحمل مسؤولية التقييم الخارجي للبرامج والأنشطة؛ (ه) تهدف إلى تقديم المشورة للمنظمة بشأن طرق التقييم الداخلي أو إجراء تقييم دوري لهذه الطرق أو إجراء عملية تقييم خاصة للبرامج والأنشطة. وبما أنّ هذه العوامل قد لا تكون شاملة طبعاً، قد يشير المدير العام إلى عوامل أخرى في الآراء التي يبديها بموجب الفقرة 15 أعلاه.

17- وتستذكر اللجنتان أنهما الجهازان المختصان للتعامل مع تقارير الوحدة نيابة عن المجلس، بناء على قرار مجلس المنظمة عام 1982. ويتوقف رفع التقارير النهائية إلى اللجنتين على مضمون كتاب الإحالة من رئيس وحدة التفتيش المشتركة إلى المدير العام، إذ بالإمكان إرسال التقارير لاتخاذ إجراء أو للعلم. ويجب رفع جميع التقارير الموجهة إلى المنظمة للعمل إثر الحوار أعلاه، كاملة إلى اللجنتين مرفقة بملاحظات المدير العام و/أو لجنة الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة، حسب الحاجة. ثم ترفع ملاحظات اللجنتين اللتين قد تقررا دراسة التقارير معاً أو كلاً على حدة، كما تريانه مناسباً، إلى المجلس باعتبارها جزءا من تقاريرهما. وتتاح تقارير وحدة التفتيش المشتركة للمجلس على شكل وثائق للعلم.

18- كما يوافق المدير العام على إدراج تقارير الوحدة في البند الموضوعي الملائم من جدول أعمال لجنتي البرنامج والمالية، شرط ألا يتم تأجيل عرضها على اللجنتين بسبب عدم وجود البند ذات الصلة على جدول الأعمال.

19- ويتوقع أن تركز اللجنتان في عملهما على التوصيات الموجهة إلى الأجهزة التشريعية لاتخاذ إجراء بشأنها. لكن هذا لن يحول دون قيام اللجنتين، إذا رغبتا في ذلك، بمراجعة التوصيات المرفوعة إلى المدير العام والتي له رأي مختلف بشأنها. وفي هذا السياق، قد ترغب اللجنتان اعتماد الإجراء التالي لجميع التقارير المعروضة عليهما بموجب هذا الإجراء:

العمل المطلوب من اللجنتين

20- إنّ اللجنتين مدعوتان إلى اعتماد نظام المتابعة الوارد في الملحق الأول (التقرير السنوي لوحدة التفتيش المشتركة لعام 1997، وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 52/34)، كما تبلور من خلال الآليات المقترحة في القسم السابق.


الملحق الأول

نحو نظام أكثر فعالية لمتابعة تقارير وحدة التفتيش المشتركة

]مستخرج من وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/52/34 ووثيقة مجلس المنظمة رقم CL 115/INF/18 التى عرضت أمام اللجنتين فى مايو/أيار 1998[

مقدمة

1 - تعتمد قيمة ما تقدمه وحدة التفتيش المشتركة من تقارير على المتابعة الفعالة. وتستلزم المتابعة الفعالة (أ) أن تنظر الأجهزة التشريعية للمنظمات المشاركة بنشاط وجدية في التقارير، مما يتيح للأمانات إبداء تعليقاتها عليها بطريقة محددة وفي حينها، (ب) التنفيذ السريع للتوصيات المعتمدة فيها مع تقديم تقارير كاملة عن تدابير التنفيذ المتخذة وتحليل الأثر الناتج.

2 - ويستند نظام المتابعة هذا إلى النظام الأساسي للوحدة، الذي قبلته جميع المنظمات المشاركة فيها، وإلى قرار الجمعية العامة 50/233 المؤرخ 7 يونيو/ حزيران 1996، بما في ذلك القرارات التي أعيد تأكيدها فيه.

الشروط الضرورية للمتابعة الفعالة

3 - شددت الجمعية العامة، في قرارها 50/233، على "أن أثر وحدة التفتيش المشتركة على فعالية تكاليف الأنشطة المضطلع بها داخل منظومة الأمم المتحدة هو مسؤولية مشتركة للدول الأعضاء، والوحدة، وأمانات المنظمات المشاركة".

وحدة التفتيش المشتركة

4 - لكي تستطيع الأجهزة التشريعية للمنظمات المشاركة أن تستفيد بصورة تامة وفعالة من تقارير وحدة التفيش المشتركة، على نحو ما طلبته الجمعية العامة في الفقرة 13 من القرار 50/233، يجب أن تكون التوصيات المدرجة في تقارير الوحدة: )أ( موجهة نحو تصحيح جوانب القصور الواضحة باتخاذ تدابير واقعية وعملية المنحى لحل المشاكل البارزة؛ )ب( مقنعة ومدعمة جيدا بالحقائق والتحاليل في التقرير؛ )ج( واقعية من حيث ما تنطوي عليه من التزامات بالموارد ومن قدرات تقنية؛ )د( فعالة من حيث التكاليف؛ )ه( محددة فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها، والمسؤولين عن اتخاذ الإجراءات، حتى يتسنى إجراء متابعة واضحة للتنفيذ والأثر الناتج.

5 - وينبغي للوحدة أن تقدم تقاريرها إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات المشاركة فيها قبل وقت كاف من اجتماعات الأجهزة التشريعية للاستفادة منها بصورة تامة وفعالة خلال الاجتماعات.

الرؤساء التنفيذيون للمنظمات المشاركة

6 - ويتخذ الرؤساء التنفيذيون المعنيون لدى تلقي التقارير إجراء فوريا لتوزيعها، مشفوعة بتعليقاتهم أو بدون تعليق، على الدول الأعضاء في منظماتهم على النحو المطلوب في الفقرة 4 )ج( من المادة 11 من النظام الأساسي للوحدة.

7 - ويتأكد الرؤساء التنفيذيون المعنيون بتقرير ما من تقديم التقرير، مشفوعا بتعليقاتهم، إلى الأجهزة التشريعية المختصة في حدود الأطر الزمنية المحددة في الفقرتين 4 )د( و )ه( من المادة 11 من النظام الأساسي للوحدة، أي عندما يتعلق تقرير ما بمنظمة واحدة فقط فإنه يقدم في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من استلام التقرير للنظر فيه في الاجتماع التالي للجهاز المختص، وعندما تتعلق التقارير بأكثر من منظمة واحدة، فإنها تقدم في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من استلام تقرير الوحدة للنظر فيه في الاجتماع التالي للأجهزة المختصة.

8 - ويقوم الرؤساء التنفيذيون أيضا، بالإضافة إلى التأكد من تقديم تعليقاتهم على التقارير في حينها، بالتأكد من أن تعليقاتهم محددة عند تناول توصيات التقرير وأنها مدعمة بشكل جيد.

9 - ويقوم الرؤساء التنفيذيون، على النحو المطلوب في الفقرة 4 من قرار الجمعية العامة 50/233، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إدراج التقارير الموضوعية للوحدة في إطار بنود جدول الأعمال الموضوعية الملائمة لبرامج عمل الأجهزة التشريعية المختصة للمنظمات المشاركة.

10 - وينبغي للرؤساء التنفيذيين مساعدة الأجهزة التشريعية المختصة في التخطيط لبرامج عملها من أجل كفالة تخصيص وقت كاف للنظر في تقارير الوحدة بنشاط وجدية.

الأجهزة التشريعية

11 - ينبغي للأجهزة التشريعية أن تقوم، بمساعدة من الرؤساء التنفيذيين، بالتخطيط لبرامج عملها لكي يمكن تخصيص وقت كاف يتيح النظر في تقارير الوحدة ذات الصلة بنشاط وجدية.

12 - كما ينبغي للأجهزة التشريعية أن تتخذ إجراءات محددة بشأن كل توصية من توصيات تقرير الوحدة قيد النظر، على النحو المطلوب في الفقرة 8 من قرار الجمعية العامة 50/233، بدلا من مجرد الإحاطة علما بالتقرير ككل. ويعد ذلك متطلبا ضروريا حتى تحدث تقارير الوحدة أثرها في ضوء الفقرة 5 من المادة 5 من النظام الأساسي للوحدة التي تنص على أنه يجوز لمفتشي الوحدة تقديم ما يرونه من توصيات ولكن ليست لهم سلطة اتخاذ قرارات.

إجراءات المتابعة

13 - تشمل الإجراءات اللازمة لكفالة المتابعة الفعالة القيام بالمتابعة وتقديم التقارير عن (أ) الخطوات المتخذة لكفالة النظر في تقارير الوحدة بنشاط وجدية بعد قيام الوحدة بإصدارها؛ (ب) التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المعتمدة/ المقبولة، وتحديد أثرها.

النظر في تقارير وحدة التفتيش المشتركة

14 - تنشئ الوحدة عملية منظمة لمتابعة كل خطوة تتخذ نحو النظر في تقارير الأجهزة التشريعية المختصة، بما في ذلك التدابير التي يتخذها مسؤولو الأمانات، وفقا للفقرة 4 من المادة 11 من النظام الأساسي للوحدة. ويستكمل نظام المتابعة هذا بحيث يعكس كل خطوة عند اتخاذها، كما ستصدر التقارير في شكل مصفوفة كل ربع سنة لعلم الدول الأعضاء. وتتاح هذه المصفوفة أيضا على الخط الحاسوبي المباشر ويجري استكمالها بشكل مستمر.

15 - وفي حالة ما إذا أوضحت المصفوفة أنه لم يجر الالتزام بالأطر الزمنية لتقديم التقارير الموضحة في المادة 11 من النظام الأساسي للوحدة، ترسل مذكرات للتذكير أولا الى مراكز تنسيق الوحدة في المنظمات المعنية، ثم فيما بعد الى الرؤساء التنفيذيين في حالة عدم معالجة التأخيرات، مع إرسال صور من المذكرات الى رؤساء الأجهزة التشريعية المعنية. ويجري إدراج هذه المذكرات في المصفوفة.

16 - ويتضمن التقرير السنوي للوحدة النظر في المشاكل التي ووجهت عند قيام الأجهزة التشريعية المختصة بالنظر في التقارير بنشاط وجدية.

تنفيذ التوصيات المعتمدة/المقبولة

17 - وبمجرد قيام الأجهزة التشريعية بالنظر في تقرير ما واتخاذ قرارات بشأن التقرير ككل وبشأن توصيات بعينها، يقوم الرؤساء التنفيذيون للمنظمات المختصة بكفالة التنفيذ السريع للتوصيات المعتمدة/ المقبولة )انظر الفقرة 19 أدناه( وتقديم تقارير كاملة عن التدابير المتخذة إلى الأجهزة التشريعية المختصة. وتقوم الوحدة برصد الإجراءات المتخذة.

18 - وتجرى متابعة التوصيات التي يقبلها الرؤساء التنفيذيون للمنظمات المعنية ومدى الالتزام بها، حتى وإن لم تتخذ الأجهزة التشريعية المختصة إجراء بشأنها.

19 - وعند اختتام اجتماعات الأجهزة التشريعية، يرسل الرؤساء التنفيذيون للمنظمات المشاركة إلى الوحدة قائمة بتقارير الوحدة التي جرى النظر فيها خلال تلك الاجتماعات موضحين التوصيات التي جرى اعتمادها من كل تقرير، بما في ذلك التوصيات التي ترى المنظمات أنه قد جرى تنفيذها بالفعل، مع تقديم التفسير اللازم في هذا الشأن.

20 - ويقوم الرؤساء التنفيذيون للمنظمات المعنية، بعد قيام الوحدة بوضع الشكل اللازم، بإعداد مخطط )مصفوفة( لكل تقرير جرى النظر فيه خلال اجتماع من اجتماعات الجهاز التشريعي يوضح:

  1. لتوصيات؛
  2. الوحدة المسؤولة عن التنفيذ؛
  3. المسؤول المكلف بالتنفيذ؛
  4. الجدول الزمني للتنفيذ؛
  5. - الأثر الأولي للتنفيذ.

21 - ويجري إرسال المخطط إلى الوحدة وإلى مكاتب الجهاز التشريعي المختص.

22 - ويقدم الرؤساء التنفيذيون تقارير عن تنفيذ توصيات الوحدة وما تحدثه من أثر إلى أجهزتهم التشريعية المختصة وفقا لجداول الاجتماعات الموضوعة للأجهزة التشريعية، مع إرسال صور إلى الوحدة قبل وقت كاف من الاجتماع يتيح إبداء التعليقات حسب ما تراه الوحدة ملائما.

23 - وينبغي للأجهزة التشريعية أن تقوم، وفقا للمادة 12 من النظام الأساسي للوحدة، بالتحقق بطريقة منظمة من تنفيذ التوصيات المعتمدة، وأن تطلب إلى الوحدة إصدار تقارير متابعة حسب ما تراه ملائما.

24 - وتدرج الوحدة في تقريرها السنوي معلومات وتحليلا عن تنفيذ توصيات الوحدة وما أحدثته من أثر. ويشير هذا الجزء من التقرير إلى مدى الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة لتنفيذ التوصيات. ويوضح أيضا حالة الإجراءات المتخذة بشأن توصيات بعينها، مثل لم تتخذ أية إجراءات بعد، أو يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة، أو جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، أو لن تتخذ أية إجراءات.

25 - وتقوم الأجهزة التشريعية بفحص هذه التقارير وتقديم الإرشاد اللازم إلى الرؤساء التنفيذيين الذين يعنيهم الأمر وإلى الوحدة


الملحق الثاني

قرار اتخذته الجمعية العامة

[فى دورتها السادسة والخمسين (2001)

وحدة التفتيش المشتركة

إن الجمعية العامة،

إذ تؤكد قراراتها السابقة بشأن وحدة التفتيش المشتركة ولاسيما القرارات 50/233 المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1996، و 54/16 المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، و 55/230 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000،

1 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المقدم من وحدة التفتيش المشتركة عن عام 2000(1

2 - تحيط علما بالمذكرة المقدمة من الأمين العام التي يحيل بها برنامج عمل الوحدة لعام 2001 والقائمة الأولية للتقارير المحتمل تقديمها عام 2002 وما بعده(2)؛ وكذلك مذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير الوحدة عن تجربة نظام متابعة تقارير الوحدة وتوصياتها(3)؛

3 - تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام عن تنفيذ توصيات الوحدة(4

4 - تحيط علما بوجه خاص بأن القائمة الأولية للتقارير المحتمل تقديمها عام 2002 وما بعده هي، حسب ما أشير إليه في القائمة الأولية وما أعاد تأكيده رئيس الوحدة، ذات طبيعة مؤقتة ولا تعني بالضرورة أن الوحدة ملتزمة بتناول هذه المواضيع؛

5 - تدعو الوحدة إلى تحسين عملية عرض قائمة التقارير المحتمل تقديمها في العام التالي وما بعده وذلك عن طريق تقديم معلومات عن المصدر، بما في ذلك الأساس التشريعي، والأهداف، وما سيجري معالجته من مشاكل، والفترة التي سيستغرقها العمل، والتاريخ المتوقع لإتمامه، وتقديم هذه المعلومات قبل الفصل الأخير من كل عام؛

6 - تطلب إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات المشاركة أن يراعوا تماما الإطار الزمني لتقديم تعليقاتهم، على النحو المطلوب في الفقرتين الفرعيتين 4 (د) و (ه) من المادة 11 من النظام الأساسي للوحدة؛

7 - تطلب إلى الوحدة أن تنظر في أن تدرج في تقاريرها، حيثما أمكن، تعليقات المنظمات المشاركة على نتائجها وتوصياتها وأن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين؛

8 - تشدد على الحاجة إلى أن تركز الوحدة في عملها على البنود ذات الأولوية المحددة تحديدا جيدا والملائمة زمنيا، مع تعيين المسائل التنظيمية والإدارية والبرنامجية الملموسة الرامية إلى تزويد الجمعية العامة والأجهزة التشريعية الأخرى التابعة للمنظمات المشاركة بتوصيات واقعية وعملية المنحى؛

9 - تشدد أيضا على أن الامتثال للأحكام الواردة في الفقرة 4 من نظام متابعة تقارير الوحدة الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 54/16 والذي يرد في المرفق الأول من التقرير السنوي للوحدة عن الفترة من 1 تموز/يوليه 1996 إلى 30 حزيران/يونيه 1997(5)،تقع مسؤوليته على الوحدة ككل، وتطلب، في هذا الصدد، من الوحدة أن تبدي حكمتها الجماعية التامة وفقا للفقرة 2 من المادة 11 من النظام الأساسي؛

10 - تطلب إلى رئيس الوحدة، وفقا للمادة 18 من النظام الأساسي، كفالة امتثال الوحدة لأحكام نظامها الأساسي فضلا عن المعايير والمبادئ التوجيهية والإجراءات الداخلية التي اعتمدتها الوحدة؛

11 - تطلب إلى الأمين العام والرؤساء التنفيذيين للمنظمات الأخرى المشاركة كفالة تزويد الوحدة بما تطلبه من معلومات في الوقت الملائم، وفقا للمادة 6-2 من النظام الأساسي؛

12 - ترحب بالخطوات المبدئية التي اتخذتها الوحدة مع هيئات الإشراف الأخرى الخارجية والداخلية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة بغرض تطوير التفاعل وتكثيف العلاقات بغية تحقيق تنسيق أفضل فيما بينها في ما يتعلق، بوجه خاص، بنطاق الرقابة وتقاسم أفضل الممارسات، ومن ثم تعزيز أثر الأنشطة الرقابية ككل والسعي إلى تجنب الازدواجية، وتطلب إلى الوحدة تقديم تقرير عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين في سياق تقريرها عن عام 2001؛

13 - تطلب إلى الرؤساء التنفيذيين لتلك المنظمات المشاركة اتخاذ الخطوات الضرورية لتيسير النظر في نظام متابعة تقارير الوحدة(5) واتخاذ إجراء بشأن هذا النظام، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وتدعو الأجهزة التشريعية المعنية إلى النظر فيه واتخاذ إجراء بشأنه؛

14 - تطلب من الوحدة أن تقدم، في إطار تقريرها السنوي، تعليقات وتوصيات إضافية عن تجربتها بشأن نظام متابعة تقارير الوحدة، مع التركيز بوجه خاص على الإجراءات التشريعية وتنفيذ التوصيات المعتمدة، إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والخمسين، بما في ذلك التدابير التي اتخذتها بغرض توفير متابعة دقيقة ومنهجية لتوصياتها على النحو المعتمد من قبل الأجهزة التشريعية التابعة للمنظمات المشاركة؛

15 - تقرر استعراض الحالة الراهنة للتنسيق والتعاون فيما بين هيئات الرقابة التابعة للأمم المتحدة بغية كفالة زيادة حجم التآزر والتكامل المتبادل فيما تبذله من جهود مشتركة لتحسين كفاءة أداء الأمم المتحدة الإداري والمالي؛

16 - تطلب من الوحدة أن تشدد تشديدا أكبر على تقييم جوانب عملها، وفقا للتوصية 63 الواردة في تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي الرفيع المستوى لاستعراض كفاءة الأداء الإداري والمالي للأمم المتحدة(6)، على الوجه الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 41/213 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1986؛

17 - تؤكد على أن مهمة التقييم متوخاة في النظام الأساسي للوحدة، وتشدد على الحاجة إلى أن تولي الوحدة اهتماما خاصا لإعداد تقارير تتناول قدرا أكبر من التقييم؛

18 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى الرؤساء التنفيذيين للمنظمات الأخرى المشاركة لتوجيه اهتمامهم إليه.


الملحق الثالث

نموذج ملاحظات المدير العام على تقارير وحدة التفتيش المشتركة

عنوان التقرير:

1-

المرسل إليه التوصية:

الرئيس التنفيذي

 
 

الجهاز التنفيذي

 
 

آخر (تحديد)

 

2-

التوصية (اقتباس من تقرير وحدة التفتيش المشتركة):

3-

هل التوصية ذات الصلة بالمنظمة¿

نعم

لا

 

إذا كان الجواب "لا"، علّل السبب:

4-

القرار و/أو التدبير المقترح:

اعتمادها

 
 

اعتمادها بصيغتها المعدّلة

 
 

ردّها

 

5-

الشرح و/أو التدبير المقترح (بالنسبة إلى التوصيات التي جرى "اعتمادها"، حدد المتابعة التي تقترحها المنظمة. وبالنسبة إلى التوصيات التي جرى "اعتمادها بصيغتها المعدّلة"، علل سبب التعديل والمتابعة التي تقترحها المنظمة. وبالنسبة إلى التوصيات التي جرى "ردّها"، علل سبب الردّ):

6.

إدراج التوصية والتدبير في
تقرير الرصد السنوي:

نعم

لا


الملحق الرابع

نموذج تقرير الرصد السنوي لتوصيات وحدة التفتيش المشتركة

رقم تقرير الوحدة

تاريخ دراسته في لجنة البرنامج/لجنة المالية

التوصيات المعتمدة

الموجهة إلى المدير العام أو الجهاز التشريعي

المتابعة المفترحة

التوقيت وحالة التنفيذ والتأثير الأولي

   

(كاملة أو موجزة)

 

(ملخّص عن التدابير الواجب تنفيذها بناء على الملاحظات الأولية للمدير العام أو أحياناً كتدابير إضافية برزت في سياق عمليتي التنفيذ والرصد)

(ملخّص عن التدابير المتخذة وتحديد مدى استكمالها وتأثيرها الأولي)

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           


1 الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم 34 والتصويب (A/56/34 و Corr.1).

2 ) A/56/84.

3 () A/56/356.

4 () A/56/135.

5 ) الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والخمسون، الملحق رقم 34 (A/52/34)، المرفق الأول.

6 ) المرجع نفسه، الدورة الحادية والأربعون، الملحق رقم 49 (A/41/49).