FC 108/16
حزيران / يوليو 2004




لجنة المالية



الدورة الثامنة بعد المائة

روما، 27/9 – 1/10/2004

توصيات وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية
ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
إلى الجمعية العامة (بما في ذلك التغييرات في جداول المرتّبات والبدلات)

    أولاً - موجز تنفيذي

    1- الغرض من هذه الورقة هو إطلاع اللجنة على آخر التطورات في أنشطة لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، والتغيرات التي طرأت على شروط الخدمة لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا وفئة الخدمات العامة. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا التقرير مؤقّت في معظمه، على اعتبار أنّ لجنة الخدمة المدنية الدولية لن تنهي مناقشاتها وتصدر توصياتها النهائية إلى الجمعية العامة قبل شهر يوليو/تموز 2004.

    مشروع قرار

    2- أخذت اللجنة علماً بالمعلومات الواردة في الوثيقة FC 108/16 بالنسبة لتوصيات وقرارات لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة والتغييرات في جداول المرتّبات والبدلات.

ثانياً – لجنة الخدمة المدنية الدولية

ألف – النظام الموحّد للأمم المتحدة

استعراض نظام الأجور والمستحقات

3- بعدما أخذت لجنة الخدمة المدنية علماً في دورتها الثامنة والخمسين التي عقدت في باريس من 29 مارس/آذار إلى 16 أبريل/نيسان 2004 بوجهات نظر الدول الأعضاء خلال الدورة الثامنة والخمسين للجمعية العامة، قررت مواصلة دراسة البدلات والمستحقات في إطار الاستعراض الذي تجريه لنظام الأجور والمستحقات وتوصلت إلى الجدول التالي:

2004 1- منحة التعليم

2- بدلات الانتقال والمشقّة (بما في ذلك دور نظام إعانة الإيجار في زيادة التنقل)

(أ) بدل الانتقال والمشقّة؛
(ب) منحة الانتداب؛
(ج) بدل المخاطر؛
(د) علاوات التوظيف وإعادة توزيع الموظفين واستبقائهم.

2005 1- مستحقات الإعالة

(أ) مستحقات الزوج (بما في ذلك المعدلات للمعيلين وللعازبين وتركيبة المرتّبات)؛
(ب) علاوة الأولاد؛
(ج) علاوة المعالين من الدرجة الثانية.

2- الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي والمعاشات التقاعدية اللاحقة.

3- مدفوعات نهاية الخدمة

(أ) تعويض إنهاء الخدمة؛
(ب) منحة العودة إلى الوطن؛
(ج) منحة الوفاة.

2006 1- مستحقات الإجازات على أنواعها

2- حوافز تعلّم اللغات

واتخذت اللجنة القرارات التالية بالنسبة إلى:

(أ) بدل الانتقال والمشقّة

4- قررت اللجنة الطلب إلى أمانتها التوسّع أكثر في تطوير منهجين للفصل بين خطة الانتقال والمشقّة وإجراء التسوية السنوية المطبّق على جدول المرتّبات الأساسية/الدنيا. أما النهجان فهما:

( أ) تحديد مبلغ مقطوع لمختلف مستويات المشقّات المشار إليها في الخطة أي من B إلى E؛
(ب) تحديد مبلغ نسبي لكل من المرتبات الأساسية/الدنيا للموظفين.

5- وقررت اللجنة بالنسبة إلى كلا النهجين وجوب إجراء استعراض دوري لتسوية المبلغ الذي يتوجّب دفعه. وطلبت إلى أمانتها إيضاح انعكاسات كل من النهجين من حيث الكلفة.

(ب) منحة التعليم

6- قررت اللجنة الطلب إلى أمانتها الدعوة إلى عقد اجتماع لجماعة عمل تضمّ ممثلين عن المنظمة والموظفين فيها من أجل بلورة اقتراحات استعراض منهجية تحديد مستوى منحة التعليم، لا سيما إتباع منهج المبلغ المقطوع وغيره من الإجراءات اللازمة ربما لتبسيط العملية، مع أخذ آراء الهيئة في الحسبان ورفع تقرير عما آلت إليه الجماعة من نتائج إلى الدورة التاسعة والخمسين للجنة.

(ج) تطبيق الدراسة الرائدة عن نظام الشرائح الواسعة والمكافأة مقابل المساهمة

7- قررت لجنة الخدمة المدنية الدولية، في سياق استعراض التقدم في تطبيق الدراسة الرائدة عن نظام الهامش الواسع والمكافأة مقابل المساهمة:

8- وبالنسبة إلى البيانات الأساسية اللازمة لتقييم الدراسة الرائدة، قررت اللجنة أيضاً:

9- وبالانتقال إلى خطة عمل المشروع ومدير المشروع، قررت اللجنة ما يلي:

10- قررت اللجنة أن توصي الجمعية العامة بما يلي:

11- قررت اللجنة زيادة الأجر مقابل المخاطر الذي يدفع للموظفين المعينين محلياً إلى 25 في المائة من النقطة المتوسطة في جدول المرتبات المحلي، على أن يسري القرار اعتباراً من 1/6/2004.

12- قررت اللجنة، على ضوء الأحكام القائمة في كل من المنظمات بالنسبة إلى إجازة الأبوّة والبيانات الصادرة عن تلك المنظمات، أنّ كلفة هذا الاستحقاق طفيفة جداً وأنّ تطبيقه لا يؤثر إطلاقاً على قدرات العمل؛ ونظراً إلى الحاجة للمحافظة على علاقات جيدة بين الموظفين والإدارة، قررت اللجنة:

13- أعربت اللجنة عن أسفها لتباطؤ معدل تقدم المرأة في السنوات الأخيرة وللتقدم المحدود الذي أحرز في المنظمات التابعة للنظام المشترك في الأمم المتحدة من حيث تقدم المرأة والرجل. وطلبت من أمانتها إعداد تقرير عن المزيد من التقدم يعرض على دورتها الثانية والستين في عام 2006 ويتضمّن معلومات عن تمثيل المرأة بحسب الأقاليم، فضلاً عن الخطط الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتطويرها وتطبيقها وفعاليتها.

استعراض الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي

14- قررت اللجنة أن تقترح على المجلس إنشاء جماعة عمل مشتركة لاستعراض الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي، تضمّ موظفين من الأمانتين (في لجنة الخدمة المدنية الدولية وفي الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة) تبعاً للجدول الزمني التالي:

15- كما قررت اللجنة بحث القضايا التالية في استعراضها المقبل للأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي:

ثالثاً – المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة

16- سيعقد المجلس المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة دورته الثانية والخمسين في يوليو/تموز 2004 في مونتريال في كندا. وسيفي المجلس خلال الدورة بالواجب الذي نصّت عليه المادة 14 من أنظمة صندوق المعاشات التقاعدية والقاضي برفع تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن عمليات الصندوق مرة واحدة كل سنتين على الأقلّ. وسيبحث المجلس في نتائج التقييم الأكتواري الأخير للصندوق حتى 31/12/2003 بالإضافة إلى عدد من البنود اللازمة بموجب أنظمة الصندوق وقواعده أو كما جرت عليه العادة في المجلس. وتشمل البنود المذكورة تقرير الاستشاري الطبي؛ تقرير ممثل الأمين العام عن إدارة الاستثمارات في الصندوق؛ الكشوف المالية وتقارير المراجعة؛ النفقات الإدارية؛ حساب الطوارئ؛ انتخاب اللجنة الدائمة؛ وموعد ومكان اجتماع اللجنة الدائمة في عام 2005 ودورة المجلس في عام 2006.

17- ومن البنود الإضافية الهامة التي ينبغي أن ينظر فيها المجلس في دورته في عام 2004 التقرير المرحلي عن تنفيذ ميثاق الإدارة؛ تقرير جماعة العمل عن حجم المجلس واللجنة الدائمة وتركيبتهما؛ الاقتراحات لاستعراض الأحكام الخاصة بالأرباح في المجلس المشترك لا سيما إمكانية شراء سنوات إضافية من الخدمة التي تدخل في حساب المعاش التقاعدي وتسوية معاشات التقاعد على ضوء ذلك. كما سيتم استعراض تجارب الأحكام في الأنظمة الخاصة بالزوجات المطلّقات.

18- وستكون المعلومات ذات الصلة المنبثقة عن الاجتماع موضع عرض شفهي موجز للجنة.

رابعاً – التغييرات في جداول المرتّبات والبدلات

ألف – الفئة الفنية والفئات العليا

المسائل المتصلة بتسوية مقرّ العمل

19- أعلنت لجنة الخدمة المدنية الدولية المعدلات التالية لترتيب تسوية مقر العمل في روما من يوليو/تموز 2003 إلى يونيو/حزيران 2004، وتظهر فيها تقلبات المضاعف الخاص بتسوية المقر بما يتناسب والتغيرات التي طرأت على سعر الصرف. والقسم الأكبر من التغيرات في المضاعف مردّه فقط إلى تقلّب العملة.

الجدول 1

تكاليف المعيشة تسوية المقر (تطبق على أساس فترة انتظار لمدة أربعة أشهر)
الشهر الرقم الدليلي1 الشهر سعر صرف اليورو مقابل الدولار الرقم الدليلي المضاعف
مارس/آذار 2003 107.0 يوليو/تموز 2003 0.875 130.4 30.4
أبريل/نيسان 2003 107.2 أغسطس/آب 2003 0.877 130.7 30.7
مايو/أيار 2003 107.3 سبتمبر/أيلول 2003 0.922 125.1 25.1
يونيو/حزيران 2003 107.2 أكتوبر/تشرين الأول 2003 0.875 131.0 31.0
يوليو/تموز 2003 107.3 نوفمبر/تشرين الثاني 2003 0.852 134.1 34.1
أغسطس/آب 2003 107.6 ديسمبر/كانون الأول 2003 0.842 135.5 35.5
سبتمبر/أيلول 2003 108.0 يناير/كانون الثاني 2004 0.801 141.7 41.7
أكتوبر/ـشرين الأول 2003 108.1 فبراير/شباط 2004 0.804 141.3 41.3
نوفمبر/تشرين الثاني 2003 108.7 مارس/آذار 2004 0.804 141.3 41.3
ديسمبر/كانون الأول 2003 108.6 أبريل/نيسان 2004 0.820 138.8 38.8
يناير/كانون الثاني 2004 108.7 مايو/أيار 2004 0.844 135.2 35.2
فبراير/شباط 2004 109.0 يونيو/حزيران 2004 0.816 143.2 43.2

باء- فئة الخدمات العامة

التسوية المؤقتة

20- بموجب الإجراءات الخاصة بالتسوية المؤقتة التي وافق عليها المجلس في دورته السادسة والثمانين2، من المقرر أن تكون هناك زيادة بنسبة 2.5 في المائة في المرتبات الصافية لفئة الخدمات العامة في روما اعتباراً من 1/11/2004.

1 الرقم الدليلي لتكاليف المعيشة للموظفين الدوليين في روما. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا الرقم الدليلي قد أعيد تقديره اعتباراً من 1/10/2000 وهو التاريخ الذي أجري فيه آخر مسح لتكاليف المعيشة.

2 الفقرتان 186-187 من الوثيقة CL 82/REP والفقرة 160(ب) من الوثيقة CL 86/REP.