C 2001/11
أكتوبر / تشرين الأول 2001

المؤتمر العام

الدورة الحادية والثلاثون

روما، 2-13/11/2001

انتخاب أعضاء المجلس

1 - تحدد المادة 22 من اللائحة العامة للمنظمة الأحكام الخاصة بترشيح الدول الأعضاء وانتخابها لعضوية مجلس المنظمة.

2 - ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات.

3 - يضم المجلس 49 مقعدا، يخلو منها 16 مقعدا فى كل سنة من السنتين التقويميتين و 17 فى السنة التقويمية الثالثة.

4 - تكون المقاعد المطلوب شغلها فى الدورة الثلاثين للمؤتمر طبقا لذلك 16 مقعدا ستخلو بانتهاء هذه الدورة، و17 مقعدا ستخلو فى 31/12/2002، ومقعد واحد خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2001 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2003، بعد اعتبار أحد البلدان مستقيلا وفقا لأحكام المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة.

5 - وفيما يلى التشكيل الحالى للمجلس، ويبين العمودان الأول والثانى مقاعد المجلس التى سيجرى عليها الانتخاب كما هو موضح فى (ب) و (ج):

مقاعد تخلو فى نهاية
الدورة الثلاثين للمؤتمر
فى نوفمبر/تشرين الثانى 2001
مقاعد تخلو فى 31/12/2002 مقاعد تخلـو فـى نهايـة
الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر فـــى
نوفمبــر/تشرين الثانى 2003
النمسا أستراليا الأرجنتين
بربادوس مصر الكاميرون
البرازيل إثيوبيا شيلي
بوركينا فاصو فرنسا الصين
كندا غواتيمالا قبرص
كوبا آيسلندا الجمهورية التشيكية
غابون الهند ألمانيا
المجر إيطاليا جمهورية إيران الإسلامية
الكويت ليسوتو اليابان
مدغشقر ماليزيا كينيا
المكسيك موريتانيا جمهورية كوريا
المغرب باكستان بيرو
نيجيريا المملكة العربية السعودية الفلبين
باراغواي السنغال سري لانكا
قطر سورية تايلند
أسبانيا المملكة المتحدة زمبابوي
الولايات المتحدة الأمريكية    

(أ) نظرا لأن كينيا (أفريقيا) تعتبر مستقيلة وفقا لأحكام المادة 22-7 من اللائحة العامة للمنظمة على النحو الوارد في الفقرتين 6 و 9 من المادة 22، ينبغي شغل المقعد الذي شغر باستقالة كينيا للفتــرة من نوفمبر/تشرين الثانــي 2001 إلى نوفمبر/تشرين الثانـــي 2003 (الفترة المتبقيــة من مــدة المنصب للفتــرة 1 يناير/كانون الثاني 2001 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2003).

(ب) وبالنسبة للفترة نوفمبر/تشرين الثاني 2001 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2004 فيما يلي توزيع المقاعد السبعة عشر التي يجب شغلها حسب الأقاليم بالإضافة إلى الدول الأعضاء التي تشغل هذه المقاعد في الوقت الحاضر::

الاقليم  
أفريقيا (5) بوركينا فاصو، غابون، مدغشقر، المغرب، نيجيريا
آسيا لا يوجد
أوروبا (3) النمسا، المجر، إسبانيا
أمريكــا اللاتينية والبحر الكاريبي(5) بربادوس، البرازيل، كوبا، المكسيك، باراغواي
الشرق الأدنى (2) الكويت، قطر
أمريكا الشمالية(2) كندا، الولايات المتحدة الأمريكية
جنوب غرب المحيط الهادي لا يوجد

(ج) وبالنسبة للفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2003 إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2005 فيما يلي توزيع المقاعد الستة عشر التي يجب شغلها حسب الأقاليم بالإضافة إلى الدول الأعضاء التي تشغل هذه المقاعد في الوقت الحاضر:

أستراليا
الاقليم  
أفريقيا (4) إثيوبيا، ليسوتو، موريتانيا، السنغال
آسيا (3) الهند، ماليزيا، باكستان تايلند
أوروبا (4) فرنسا، آيسلندا، إيطاليا، المملكة المتحدة
أمريكا اللاتينيــة والبحر الكاريبى (1) غواتيمالا
الشرق الأدنى (3) مصر، المملكة العربية السعودية، سورية
أمريكا الشمالية لا يوجد
جنوب غرب المحيط الهادى(1)

6 - وبموجب المادة 22-10 من اللائحة العامة للمنظمة، ينبغى تزكية كل ترشيح لمقاعد المجلس كتابة من مندوبى دولتين من الدول الأعضاء فضلا عن مندوب الدولة العضو المرشحة وأن يكون الترشيح عن اقليم معيـن. وتنص المادة 22-10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة على أنه فى أقرب وقت ممكن بعد افتتاح دورة المؤتمر، وبأى حال قبل نهاية اليوم الثالث للدورة (أى 4/11/2001) يحدد المؤتمر بناء على توصية اللجنة العامة "تاريخ الانتخاب وآخر موعد لتقديم الترشيحات لانتخاب المجلس". وترد الاجراءات التى تتبع فى تقديم هذه الترشيحات فى المادة 22-10(ب) و(جـ) من اللائحة العامة للمنظمة. كذلك تقضى المادة 22-10(د) من اللائحة العامة للمنظمة بأن تبلغ اللجنة العامة للمؤتمر بالترشيحات الصحيحة المقدمة وذلك قبل الموعد المحدد للانتخاب بثلاثة أيام عمل على الأقل.

7 - وأوصت الدورة السادسة عشرة بعد المائة للمجلس بأن يحدد المؤتمر يوم 9/11/2001 كموعد لاجراء الانتخابات، والساعة 12 منتصف يوم 12/11/2001 كآخر موعد لتقديم الترشيحات.

8 - ويتضمن المرفق ألف لهذه الوثيقة التوزيع الاقليمى للدول الأعضاء فى المنظمة لأغراض انتخاب المجلس فى 18/6/2001.

9 - ويتضمن المرفق باء استمارات الترشيح المخصصة لهذا الغرض.


المرفق ألف

الدول الأعضاء فى المنظمة بحسب الأقاليم لأغراض انتخابات المجلس
(فى 18/6/2001)

أولا - أفريقيا
(الدول الأعضاء: 48 - مقاعد المجلس: 12)

الجزائر
أنغولا
بينان
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندى
الكاميرون
الرأس الأخضر
جمهورية أفريقيا الوسطى
تشاد
جزر القمر
جمهورية الكونغو الديمقراطية
جمهورية الكونغو
كوت ديفوار
غينيا الاستوائية
اريتريا
اثيوبيا
غابون
غامبيا
غانا
غينيا
غينيا - بيساو
كينيا
ليسوتو
ليبيريا
مدغشقر
ملاوى
مالى
موريتانيا
موريشيوس
المغرب
موزامبيق
ناميبيا
النيجر
نيجيريا
رواندا
ساو تومى وبرنشيبى
السنغال
سيشيل
سيراليون
جنوب أفريقيا
سوازيلندا
تنزانيا
توغو
تونس
أوغندا
زامبيا
زمبابوى

ثانيا - آسيا
(الدول الأعضاء: 21 - مقاعد المجلس: 9)

بنغلاديش
بوتان
كمبوديا
الصين
جمهوريــة كوريــــا
الديمقراطية الشعبية
الهند
اندونيسيا
اليابان
كازاخستان
جمهورية كوريا
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
ماليزيا
مالديف
منغوليا
ميانمار
نيبال
باكستان
الفلبين
سرى لانكا
تايلند
فيتنام

ثالثا - أوروبا
(الدول الأعضاء: 41 - مقاعد المجلس: 10)

ألبانيا
أرمينيا
النمسا
أذربيجان
بلجيكا
البوسنة والهرسك
بلغاريا
كرواتيا
قبرص
جمهورية التشيك
الدانمرك

استونيا
فنلندا
فرنسا
جورجيا
ألمانيا
اليونان

المجر
ايسلندا

ايرلندا
اسرائيل
ايطاليا
لاتفيا
ليتوانيا
لكسمبرغ
مالطة
مولدوفا
هولندا
النرويج
بولندا
البرتغال
رومانيا
سان مارينو
سلوفاكيا
سلوفينيا
أسبانيا
السويد

سويسرا
جمهوريــة مقدونيـــا
اليوغوسلافية السابقة
تركيا
المملكة المتحدة

 

منظمة عضو: المجموعة الأوروبية

الدولة طالبة العضوية: جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية


رابعا - أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى
(الدول الأعضاء: 33 - مقاعد المجلس: 9)

أنتيغوا وباربودا
الأرجنتين
بهاما
بربادوس
بيليز
بوليفيا
البرازيل
شيلى
كولومبيا
كوستاريكا
كوبا
دومينيكا
الجمهورية الدومينيكية
اكوادور
السلفادور
غرينادا
غواتيمالا
غيانا
هايتى
هندوراس
جامايكا
المكسيك
نيكاراغوا
باناما
باراغواى
بيرو
سانت كيتس ونيفيس
سانت لوسيا
سانت فنسنت وغرينادين
سورينام
ترينيداد وتوباغو
أوروغواى
فنزويلا

 

 

 


خامسا - الشرق الأدنى
(الدول الأعضاء: 21 - مقاعد المجلس: 6)

أفغانستان الكويت السودان
البحرين جمهورية قيرغيزستان سورية
جيبوتى لبنان طاجيكستان
مصر ليبيا تركمنستان
جمهورية ايران الاسلامية عمان الامارات العربية المتحدة
العراق قطر اليمن
الأردن المملكة العربية السعودية  
  الصومال  

سادسا - أمريكا الشمالية
(الدول الأعضاء: 2 - مقاعد المجلس: 2)

كندا
الولايات المتحدة الأمريكية


سابعا - جنوب غرب المحيط الهادى
(الدول الأعضاء: 13 - مقاعد المجلس: 1)

استراليا
جزر كوك
فيجى
كيريباتي
جزر مارشال
نيوزيلندا
نيوى
بالاو
بابوا غينيا الجديدة
ساموا
جزر سليمان
تونغا
فانواتو

الدولة طالبة العضوية: ناورو


المرفق باء

استمارة ترشيح لانتخابات المجلس

(تقدم قبل الساعة 12 ظهر يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2001)

الى: الأمين العام للمؤتمر
غرفة B-202
التاريخ:
مندوب ......................................................... (توقيع)................................................... ومندوب ...........................................
(توقيع) ..........................................

نرغب فى ترشيح
..................

لانتخابه لشغل مقعد فى المجلس عن اقليم ........................
للفترة التالية:

(أ) نوفمبر/تشرين الثانى 1999 - نوفمبر/تشرين الثاني 2001 (لاقليم أفريقيا فقط) (*)
(ب) نوفمبر/تشرين الثاني 1999 - 31 ديسمبر/كانون الأول 2002(*)
(ج) 1 يناير/كانون الثاني 2001 - نوفمبر/تشريـن الثاني 2003 (*)

مندوب ..........................................‎ يقبل هذا الترشيح
(توقيع) ........................

 

(أ) نوفمبر/تشرين الثاني 2001 - نوفمبر/تشرين الثاني 2003 (لإقليم أفريقيا فقط) (*)

(ب) نوفمبر/تشرين الثاني 2001 - 31 ديسمبر/كانون الأول 2004(*)

(ج) 1 يناير/كانون الثاني 2003 - نوفمبر/تشريـن الثاني 2005 (*)

(*) bيرجى الحذف اذا لم تكن منطبقة. المرشحون الذين لا ينجحون فى هذا الانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة التى طرأت فى السنة التقويمية الأولى سوف يدرجون ضمن المرشحين للانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة التى تطرأ فى نهاية السنة التقويمية الثانية، ما لم ينسحبوا طواعية.

الفقرة 10 من المادة 22 من اللائحة العامة للمنظمة

(أ) فى أقرب وقت ممكن بعد افتتاح دورة المؤتمر، وبأى حال قبل نهاية اليوم الثالث للدورة، يحدد المؤتمر بناء على توصية اللجنة العامة تاريخ الانتخاب وآخر موعد لتقديم الترشيحات لانتخاب المجلس طبقا للفقرة ج)،) التالية.

(ب) يكون كل ترشيح لاقليم معين من الأقاليم التى يحددها المؤتمر، بناء على أن توضح فيه مدة العضوية التى تنطبق عليها مع مراعاة أحكام البند (ز) من هذه الفقرة، ولا تقدم ترشيحات عن مدة تشمل فترة تكون الدولة العضو المعنية مازالت متمتعة فيها فعلا بالعضوية.

(ج) كل ترشيح يجب تزكيته كتابة من مندوبى دولتين عضوتين لدى المؤتمر غير مندوب الدولة العضو المرشحة. وترفق بالترشيح موافقة رسمية كتابية من مندب الدولة العضو المرشحة ويعد باطلا أى ترشيح يصل للأمين العام للمؤتمر والمجلس بعد انتهاء الموعد والوقت المحددين من المؤتمر لتقديم الترشيحات.

(ز) يجرى انتخاب أعضاء المجلس طبقا لأحكام الفقرتين 9(ب) و12 من المادة 12 من هذه اللائحة بحيث يعقد انتخاب واحد لتشغل فى آن واحد جميع المقاعد الشاغرة بكل اقليم خلال كل سنة من السنين المشار اليها فى الفقرة (1) من هذه المادة. وفى حالة ما اذا كان عدد الدول الأعضاء المرشحة للانتخاب عن اقليم معين متساويا مع مجموع المقاعد الشاغرة فى كلتا السنتين التقويميتين، يجوز أن يجرى انتخاب واحد لشغل جميع هذه المقاعد فى آن واحد. ويمكن عند الضرورة، توزيع المرشحين على المقاعد الشاغرة فى كل سنة بالاتفاق بين الأعضاء أو بالطريقة التى يقرر المؤتمر اتباعها فى هذا الصدد. أما المرشحون الذين اخفقوا فى الانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة فى السنة التقويمية الأولى، فيدرجون ضمن المرشحين فى الانتخاب لشغل المقعد أو المقاعد الشاغرة فى نهاية السنة التقويمية الثانية ما لم ينسحبوا بمحض ارادتهم.