C 2001/INF/2
أكتوبر / تشرين الأول 2001

المؤتمر العام

الدورة الحادية والثلاثون

روما، 2-13/11/2001

دليل ادارة الجلسات العامة

بيان المحتويات



أولا - سلطات الرئيس

   

النصوص الأساسية ذات الصلة

 

سلطات رئيس المؤتمر ونوابه وواجباتهم


(المادتان 9-1 و12-20 من اللائحة العامة)
يكون الرئيس مسؤولا عن سير الجلسات والالتزام باللائحة، ويعطى الكلمة، ويطرح المسائل على المؤتمر، ويعلن القرارات التى يتم اتخاذها

وللرئيس الاشراف الكامل على المداولات، واتخاذ القرارات بشأن النقاط النظامية.

وللرئيس:

  • أن يقترح تحديد الوقت الذى يسمح به للمتحدثين،,
  • أن يحدد عدد المرات التى يجوز فيها للمندوب التدخل فى المناقشة؛,
  • أن يقترح قفل قائمة المتحدثين؛,
  • أن يوقف الجلسة أو يؤجلها؛,
  • أن يؤجل المناقشة أو يقفلها.

(تكرر هذه المادة بأسلوب آخر، جزءا من المادة 9-1 من اللائحة العامة)

  المادة 9-1 من اللائحة العامة للمنظمة: لرئيس المؤتمر، علاوة على السلطات المخولة له بمقتضى المواد الأخرى الواردة فى هذه اللائحة، أن يعلن افتتاح كل جلسة عامة فى الدورة وانتهاءها، ويدير المناقشات فى الجلسات العامة، ويعمل فيها على ضمان مراعاة هذه اللائحة، ويعطى الكلمة، ويطرح المسائل للتصويت، ويعلن القرارات، ويفصل فى النقاط النظامية. وله - مع مراعاة هذه اللائحة - الاشراف الكامل على المداولات فى الجلسات. وله فى أثناء مناقشة أى موضوع أن يقترح على المؤتمر تحديد الوقت الذى يسمح به للمتكلمين وعدد المرات التى يجوز فيها لأى وفد أن يتكلم بشأن أى مسألة، وأن يقفل قائمة المتكلمين، وأن يوقف الجلسة أو يؤجلها، وأن يؤجل المناقشة أو يقفلها بشأن أى موضوع محل البحث.
للمؤتمر أن يحدد الوقت المسموح به لكل متحدث، وعدد المرات التى يجوز فيها لأى مندوب التدخل بشأن أية مسألة. فاذا ما اتفق على هذا التحديد، واستنفد المتحدث الوقت المخصص له، فعلى الرئيس أن يدعوه الى مراعاة النظام   المادة 12-20 من اللائحة العامة للمنظمة: :للمؤتمر أو المجلس أن يحدد الوقت الذى يسمح به لكل متحدث، وعدد المرات التى يمكن لأى مندوب أو ممثل أن يتحدث فيها عن أي مسألة. وعندما تكون المناقشة محدودة ويكون المندوب أو الممثل قد استنفد الوقت المخصص له، فعلى الرئيس أن يدعوه دون ابطاء الى مراعاة النظام.
واذا وافق المؤتمر على أحد الاقتراحات الآنفة الذكر، يصبح الرئيس مسؤولا عن الالتزام بمراعاتها بدقة، وخاصة من حيث عدم تجاوز المتحدث الوقت المخصص    

 

مراعاة اللياقة فى المناقشة

ينبغى توجيه الملاحظات كلها للرئيس، لا للمندوبين.    
وعلى المتحدث أن يقصر حديثه على المسألة محل المناقشة، وأن يتجنب الأمور الشخصية. واذا اعتبر الرئيس أن ملاحظات المتحدث غير لائقة، اذا كانت ذات طابع شخصى أو اذا كانت تستهدف النيل من سمعة فرد أو حكومة أو دولة، فيتعين عليه التدخل ودعوة المتحدث الى مراعاة النظام.    

 

حق الرد

لم تتضمن اللائحة العامة للمنظمة أى مواد معينة خاصة بحق الرد، لهذا فقد قرر المؤتمر فى دورته الثانية عشرة اتباع الاجراء المستخدم فى الجمعية العامة للأمم المتحدة.    
وبمقتضى هذا الاجراء اذا رغب أى مندوب أن يرد على نقد موجه الى سياسة حكومته، فمن المستحسن أن يفعل ذلك فى مساء الذى صدر فيه هذا النقد،بعد أن تكون فرصة الاشتراك فى المناقشة قد أتيحت لجميع الراغبين.    
وعلى هذا يعلن الرئيس فى نهاية الجلسة المسائية:    

"بذلك تنتهى أعمالنا اليوم، ولكن قبل أن أعلن تأجيل الجلسة، أعطى الكلمى لمندوب الذى طلب ممارسة حقه فى الرد."

   

 

الاعتراض على قرارات الرئيس


(المادة 9-4 من اللائحة العامة)
اذا طعن أحد الوفود فى قرار لا يقبله من قرارات الرئيس بشأن مسائل اجرائية أو غيرها من المسائل المماثلة، فعلى الرئيس أن يسأل المندوب عما اذا كان يرغب فى تقديم اقتراح بديل. وفى حالة الايجاب يجب تثنية الاقتراح، ثم طرحه بعد ذلك للتصويت، فاذا حصل على غالبية الأصوات المعطاة تم اقراره. أما اذا رفض فيصبح قرار الرئيس قائما. (أنظر أيضا القسم ثالثا الخاص "بالنقاط النظامية").   المادة 9-4 من اللائحة العامة للمنظمة:يخضع الرئيس أثناء أدائه لوظائفه لسلطة المؤتمر.
وعلى الرئيس دائما أن يعرض المسألة المطروحة بوضوح تام على المؤتمر، وأن يتأكد من أنها مفهومة فهما كاملا.    
فاذا ما قامت صعوبة فى هذا الشأن، فقد يكون من المفيد أن يطلب من الأمين شرح المسألة.    
أما اذا كان الطعن فى نتيجة تصويت تم برفع الأيدى أو نداءً بالاسم فعلى الرئيس أن يشرع باجراء تصويت ثان فورا. (المادة 12-15(ب) من اللائحة العامة).    

 

نائب الرئيس

(المادتان 9-2 و9-3 من اللائحة العامة)
نائب الرئيس   المادة I 10 -2 من اللائحة العامة للمنظمة:فى حالة غياب الرئيس عن أى جلسة عامة أو عن جانب منها، يتولى أحد نوابه الرياسة، وتكون له نفس السلطات والواجبات التى للرئيس.
ليس للرئيس أو لنائبه حق التصويت أثناء رياستهما للجلسة. وانما يصوت بدلا منهما عضو آخر من وفديهما   المادة I 10 -3 من اللائحة العامة للمنظمة:ليس للرئيس أو نائبه القائم بعمله حق التصويت، ومع ذلك فله أن يعين مناوبا أو مساعدا أو مستشارا من وفده للتصويت بدلا عنه.

 

ثانيا - المنظمات الأعضاء

    

النصوص الأساسية ذات الصلة

 

الاشتراك فى الاجتماعات واعلان الاختصاصات وحق التصويت


(المادة 2-9 من الدستور، والمواد 42-2 و41-2 و41-3 و41-1 من اللائحة العامة)
للمنظمة العضو الحق، بصفة عامة، فى المشاركة فى أى اجتماع تعقده المنظمة ويكون لأى دولة من الأعضاء فيها الحق فى المشاركة. غير أنه لا يحق للمنظمة العضو الاشتراك فى اللجنة العامة للمؤتمر، أو لجنة أوراق التفويض أو لجنة الترشيحات أو أى جهاز آخر له علاقة بعمل المؤتمر الداخلى قد يقرر المؤتمر انشاءه.   المادة 2 -9 من اللائحة العامة للمنظمة:: ما لم يذكر غير ذلك فى هذه المادة، للمنظمة العضو أن تشارك، فيما يتعلق بالمسائل التى تقع ضمن اختصاصاتها، فى أى اجتماع تعقده المنظمة، بما فى ذلك أى اجتماع للمجلس أو غيره من الأجهزة بخلاف الأجهزة المقيدة العضوية المشار اليها أدناه والتى يكون لأى دولة من الدول الأعضاء فيها حق المشاركة. ولا يحق للمنظمة العضو التقدم للترشيح فى الانتخاب أو التعيين كعضو فى أى من هذه الأجهزة أو فى أى أجهزة تنشأ بالمشاركة مع المنظمات الأخرى. ولا يحق للمنظمة العضو المشاركة فى الأجهزة المقيدة العضوية والمحددة فى القواعد التى أقرها المؤتمر.
    المادة 42 -2 من اللائحة العامة للمنظمة:لا يحق للمنظمات الأعضاء أن تشارك فى لجنة أوراق التفويض أو لجنة الترشيحات أو اللجنة العامة، أو أى جهاز قد يقرر المؤتمر انشاءه وله علاقة بعمله الداخلى.
يتعين على المنظمة العضو أو دولها الأعضاء أن تحدد، قبل أى اجتماع تعقده المنظمة، أيهما، المنظمة العضو أو دولها الأعضاء، هو الجهة التى تمارس تلك الاختصاصات فيما يتعلق بالمسألة التى يدرسها هذا الاجتماع، وما اذا كانت المنظمة العضو أو دولها الأعضاء هى التى ستمارس حق التصويت فيما يتعلق بكل بند من بنود جدول الأعمال للحصول على معلومات عن حقوق التصويت الخاصة بالمنظمة العضو، أنظر صفحة 19).   المادة 41 -2 من اللائحة العامة للمنظمة:تحدد المنظمة العضو أو دولها الأعضاء، قبل أي اجتماع للمنظمة، أيهما، المنظمة العضو أو دولها الأعضاء، هو الجهة التي تمارس هذه الاختصاصات بشأن المسألة المعينة التي يدرسها هذا الاجتماع، وما إذا كانت المنظمة العضو أو دولها الأعضاء هي التي تمارس حق التصويت فيما يتعلق بكل بند من بنود جدول الأعمال.
وعندما يغطى بند من بنود جدول الأعمال مسائل تقع فى نطاق الاختصاصات التى أحيلت الى المنظمة العضو، ومسائل ظلت اختصاصاتها فى يد دولها الأعضاء، للمنظمة العضو ودولها الأعضاء أن تشارك فى المناقشات. وفى هذه الحالات، لا يراعى الاجتماع، لدى اتخاذه لقراراته، سوى وجهات نظر الطرف الذى له حق التصويت وعندما تدرج وجهات نظر الطرف الذى ليس له حق التصويت فى التقرير، ينبغى الاشارة أيضا فى التقرير الى أنها وجهات نظر الطرف الذى له حق التصويت (تعليق على المادة 41-3 من اللائحة العامة). ويتعين على الرئيس، قبيل افتتاح الاجتماع رسميا أن يطلع الاجتماع على اعلان الاختصاصات وحقوق التصويت المقدم من المنظمة العضو أو دولهـــا الأعضاء بمقتضى المادة 41-2   المادة 41 -3 من اللائحة العامة للمنظمة:وفى الحالات التى يغطى فيها بند من بنود جدول الأعمال مسائل تقع فى نطاق اختصاص المنظمة العضو والدول والأعضاء فيها، للمنظمة العضو والدول الأعضاء فيها المشاركة فى المناقشات. وفى هذه الحالات يراعى الاجتماع عند اتخاذ قراراته، مداخلات الطرف الذى له حق التصويت فقط.
ولأى دولة عضو أن تطلب، فى أى وقت من الأوقات، من المنظمة العضو أو دولها الأعضاء تقديم معلومات أكثر تفصيلا تبين من منهما، المنظمة العضو أو دولها الأعضاء هى الجهة التى تمارس الاختصاصات فيما يتعلق بمسألة معينة، ويتعين على المنظمة العضو أو دولها الأعضاء، فى هذه الحالة، أن تقدم معلومات تكميلية   المادة 41 -1 من اللائحة العامة للمنظمة:: لأى دولة عضو فى المنظمة أن تطلب من المنظمة العضو أو دولها الأعضاء أن تقدم معلومات تبين من منهما، المنظمة العضو أو دولها الأعضاء، هو الجهة التى تمارس الاختصاصات بشأن مسألة معينة. ويتعين على المنظمة العضو أو دولها الأعضاء أن تقدم هذه المعلومات بناء على هذا الطلب.

 

ثالثا - الاقتراحات والتعديلات

    

النصوص الأساسية ذات الصلة

 

الاقتراحات والتعديلات أثناء اجتماعات المؤتمر


(المواد من 11-1 الى 11-4 من اللائحة العامة)
قد جرت العادة على معالجة الاقتراحات المتعلقة بموضوع من موضوعات جدول الأعمال فى اللجنة الرئيسية أو اللجنة المتفرعة التى أحيل اليها هذا الموضوع، الا اذا كان الموضوع سيبحث فى الجلسة العامة   المادة 11 -1 من اللائحة العامة للمنظمة:: تقدم الاقتراحات المتعلقة بأى بند من بنود جدول الأعمال أو تحال الى اللجنة الرئيسية أو اللجنة التى يسند اليها بحث هذا البند، الا اذا كان من المقرر بحث هذا البند فى اجتماعات عامة دون احالته مسبقا على احدى اللجان الرئيسية أو غيرها.
تسلم الاقتراحات والتعديلات على الاقتراحات مكتوبة للأمين العام الذى يوزع نسخا منها على المندوبين.   المادة 11 -2 من اللائحة العامة للمنظمة:تقدم الاقتراحات والتعديلات كتابة وتسلم الى الأمين العام للمؤتمر الذى يتولى ترتيب توزيعها كوثائق من وثائق المؤتمر.
ولا يجوز طرح أى اقتراح للتصويت الا بعد مضى يوم كامل على توزيع نص هذا الاقتراح، ما لم يقرر الاجتماع خلاف ذلك. ومع هذا يجوز للرئيس أن يسمح بالتصويت على تعديلات الاقتراحات، حتى ولم تكن هذه التعديلات قد وزعت مقدما.   المادة 11 -3 من اللائحة العامة للمنظمة:لا يجرى الاقتراع على أى اقتراح الا اذا وزعت نسخ منه قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك ما لم تقرر الجلسة العامة أو اللجنة الرئيسية أو اللجنة المختصة خلاف هذا. ويجوز لرئيس المؤتمر أو لرئيس احدى اللجان المعنية أن يسمح بالاقتراع على تعديلات حتى ولو لم تكن هذه التعديلات قد وزعت أو اذا كانت قد وزعت قبل الاقتراع عليها بأقل من أربع وعشرين ساعة.
يجوز لمقدم الاقتراح أن يسحب اقتراحه فى أى وقت قبل بدء التصويت عليه، بشط أن لا يكون الاقتراح قد عدل. ويجوز لعضو آخر أن يعيد تقديم الاقتراح   المادة 11 -4 من اللائحة العامة للمنظمة:يجوز سحب أى اقتراح فى أى وقت قبل بدء التصويت عليه، بشرط أى يكون الاقتراح قد عدل ويجوز لأى عضو أن يعيد تقديم هذا الاقتراح الذى سبق سحبه.

 

التصويت على الاقتراحات والتعديلات


(المادة 12-19 من اللائحة العامة)
يجوز اجراء تصويت منفصل على أجزاء اقتراح أو تعديل. ويجوز أن يتم ذلك بناء على طلب أى مندوب. كما أن للرئيس أن يقترح ذلك على المؤتمر.

ولا يجوز أن يتحدث فى موضوع التصويت المنفصل على تلك الأجزاء سوى أربعة مندوبين، اثنان مؤيدان واثنان معارضان.
ولا يعنى التصويت على الاقتراح المجزأ عدم التصويت عليه ككل (الا اذا رفضت جميع أجزائه).

  المادة 12 -19 من اللائحة العامة للمنظمة:يجوز اجراء تصويت منفصل على أجزاء اقتراح أو تعديل اذا ما طلب مندوب أو ممثل هذا التقسيم. فاذا ما حدث اعتراض يكون الفصل فى مسألة التقسيم للمؤتمر أو المجلس. وبالاضافة الى المندوب أو الممثل الذى يطلب التقسيم، يجوز أن يتحدث مندوبان أو ممثلان فى تأييد اقتراح التقسيم واثنان ضده. واذا ووفق على اقتراح التقسيم فان أجزاء الاقتراح أو التعديل التى تتم الموافقة عليها بعدئذ تطرح للتصويت ككل. واذا رفضت جميع الأجزاء الجوهرية فى الاقتراح أو التعديل يعتبر الاقتراح أو التعديل كله مرفوضا,

 

اعادة النظر فى الاقتراحات


(المادة 12-26 من اللائحة العامة)
يجوز اعطاء الكلمة لمتحدثين اثنين فقط للتكلم ضد اعادة النظر فى اقتراح يكون قد تم رفضه. ثم يجرى التصويت بعد ذلك على الاقتراح باعادة النظر.   المادة 12 -26 من اللائحة العامة للمنظمة:فى حالة اقرار أى اقتراح أو رفضه، لا يجوز اعادة النظر فيه فى نفس الدورة ما لم يقرر المؤتمر أو المجلس غير ذلك. ويسمح بالكلام عن اقتراح اعادة النظر لمتحدثين اثنين فقط ممن يعارضون اقتراح اعادة النظر، ثم يطرح بعد ذلك فورا للتصويت.

 

تعديل الاقتراحات


(المادة 12-27 من اللائحة العامة)
هذه القاعدة مهمة، ويجب الجمع بينها وبين ما ورد فى الصفحتين السابقتين، وتتحدث هذه القاعدة عن الترتيب الذى يجب مراعاته عند التصويت على تعديلات منفصلة (أى عند تعدد التعديلات المقترحة). ويجب على الرئيس تطبيق هذه القاعدة، وتفسيرها فى كثير من الحالات. وعليه دائما أن يبين قراراته بوضوح تام دون اغراق فى الشرح.   المادة 12 -27 من اللائحة العامة للمنظمة:عندما يقترح ادخال تعديل على اقتراح، يجرى التصويت على التعديل أولا. وعندما يقترح ادخال تعديلين أو أكثر على اقتراح بصوت المؤتمر أو المجلس أولا على التعديل الذى يعتبره الرئيس أكثر التعديلات بعدا عن جوهر الاقتراح الأصلى، ثم على التعديل الأقل بعدا عنه، وهكذا حتى يتم التصويت على جميع التعديلات. فاذا اقتضت الموافقة على أحد التعديلات رفض تعديل آخر بالضرورة، لا يطرح الأخير للتصويت، واذا ما ووفق على تعديل أو أكثر طرح الاقتراح المعدل بعد ذلك للتصويت. ويعتبر تعديلا للاقتراح ما يتناول بالاضافة أو الحذف أو التنقيح جزءا من هذا الاقتراح. ولا يجرى التصويت على تعديل لاستبدال اقتراح بآخر الا بعد أن يتم التصويت على الاقتراح الأصلى وأى تعديلات متعلقة به.

 

اختصاص المؤتمر أو المجلس


(المادة 12-28 من اللائحة العامة)
تتناول هذه المادة اختصاص المؤتمر بالموافقة على الاقتراحات اذ يجب أولا البت فى اختصاص المؤتمر باقرار اقتراح مقدم له قبل المناقشة فى موضوع هذا الاقتراح.   المادة 12 -28 من اللائحة العامة للمنظمة:: مع مراعاة الفقرة 27، فان أى اقتراح بقرار يدعو المؤتمر أو المجلس الى الفصل بشأن اختصاصه فى اقتراح مقدم له يتعين طرحه للتصويت قبل التصويت على الاقتراح المقدم.

 

الموافقة العامة على الاقتراحات


(المادتان 12-10(أ) و12-18 من اللائحة العامة)
بالرغم من أن الانتخابات تقتضى فى العادة اجراء تصويت، الا أنه يجوز فى حالات معينة وبشرط أن لا يزيد عدد المرشحين على عدد المناصب الشاغرة، اتمام الانتخاب بالموافقة العامة الصريحة بناء على اقتراح من الرئيس.   المادة 12 -10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة:يتم تعيين رئيس المجلس والمدير العام، وقبول الدول الأعضاء المنتسبة الجدد وانتخاب أعضاء المجلس، بطريق الاقتراع السرى. وتتسم أيضا الانتخابات الأخرى بطريق الاقتراع السرى، الا فى حالة الانتخاب الذى لا يزيد فيه عدد المرشحين على عدد المناصب الشاغرة، فعندئذ يجوز للرئيس أن يعرض على المؤتمر أو المجلس اتمام التعيين بالموافقة العامة الصريحة.
يجوز اقرار أية مسألة بخلاف الانتخابات بدون تصويت، اذا ما اقترح الرئيس ذلك.

ولا يجوز تطبيق هذا الاجراء عندما تكون أغلبية الثلثين واجبة لاقرار المسألة.
  المادة 12 -18 من اللائحة العامة للمنظمة:اذا أريد اتخاذ قرار فى مسألة لا تتعلق بانتخاب أو لا تستلزم أغلبية الثلثين بمقتضى الدستور أو هذه اللائحة، يجوز للرئيس أن يقترح على المؤتمر أو المجلس الفصل فى هذه المسألة بالموافقة العامة دون الالتجاء الى تصويت رسمى.

 

رابعا - نقاط النظام

    

النصوص الأساسية ذات الصلة

 

نقاط النظام


(المادتان 12-21 و12-15 من اللائحة العامة)
نقطة النظام هى سؤال أو طلب يوجه للرئيس ويتناول مسألة اجرائية. ويتعين على الرئيس أن يجيب عليه أو يفصل فيه فورا.
والقاعدة أن نقاط النظام لا تتناول الا المسائل التالية:
  • (أ ) اختصاص المؤتمر بتناول مسألة ما؛
  • (ب ) الاجراء المتبع أو الواجب اتباعه؛
  • (جـ) تطبيق دستور المنظمة أو لائحتها العامة فيما يتعلق بالمسألة قيد البحث؛
  • (د ) الكيفية التى تدار بها المناقشة؛
  • (هـ) المحافظة على النظام؛
  • (و ) معلومات عن الموضوع قيد البحث؛
  • (ز) الترتيبات المادية (كترتيب المقاعد، والترجمة الفورية وغيرهما)؛
  • (ح ) الوثائق والنصوص المترجمة بالموضوع قيد البحث.
  •   المادة 12 -21 من اللائحة العامة للمنظمة: : لأى مندوب أو ممثل أن يطلب، فى أثناء مناقشة أى مسألة، الكلام لاثارة نقطة نظامية، ويفصل الرئيس فورا فى النقطة النظامية. ولأى مندوب أو ممثل أن يطعن فى قرار الرئيس، وفى هذه الحالة يطرح الطعن للتصويت فى الحال، ويسرى قرار الرئيس ما لم ينقض بأغلبية الأصوات المعطاة، ولا يجوز للمندوب أو الممثل الذى يطلب الكلام لاثارة نقطة نظامية أن يتحدث فى جوهر الموضوع الجارى بحثه.
    وعلى المندوب الذى يريد اثارة نقطة نظام أن يقف ويرفع اللافتة التى تحمل اسم بلده. ولا يجوز له أن يتحدث فى جوهر الموضوع قيد البحث.    
    وللرئيس أن يقضى بأن السؤال أو الطلب ليس نقطة نظام.    
    وللمندوب أن يطعن فى أى قرار للرئيس بصدد نقطة نظام، ويطرح هذا الطعن فورا للتصويت، دون السماح لأحد بالتحدث.    
    وأثناء التصويت لا يجوز للمندوبين أن يقطعوا التصويت الا لاثارة نقطة نظامية تتعلق بالتصويت..   المادة 12 -15 من اللائحة العامة للمنظمة:بمجرد بدء التصويت لا يجوز لأى مندوب أو ممثل أن يقطع التصويت الا لاثارة نقطة نظامية تتعلق بالتصويت.

     

    خامسا - الايقاف والتأجيل وقفل باب المناقشة

         

    النصوص الأساسية ذات الصلة

     

    وقف الجلسة أو تأجيلها


    (المادة 12-22 من اللائحة العامة)
    لأى مندوب أن يقترح وقف الجلسة أو تأجيلها، (ولو انه يجوز أيضا للرئيس أن يتقدم به). ويعنى الايقاف وقف الجلسة بصفة مؤقتة ويحدد الرئيس مدة الايقاف.

    أما تأجيل الجلسة فمعناه انتهاؤها وتأجيل المناقشة الى وقت آخر يحدده الرئيس.

    والاقتراح بايقاف الجلسة أو رفعها يطرح التصويت فى الحال دون مناقشة.

    فاذا لم يحظ بالقبول، فلا يجوز للمندوب نفسه أن يتقدم به مرة أخرى فى الجلسة نفسها، ما لم يتغير الموضوع قيد البحث.

      المادة 12 -22 من اللائحة العامة للمنظمة:لأى مندوب أو ممثل أن يقترح فى أثناء مناقشة أى موضوع، وقف الجلسة، أو تأجيلها، ويطرح هذا الاقتراح للتصويت فى الحال دون مناقشة. وللرئيس أن يحدد الوقت الذى يسمح به للكلام لمقدم اقتراح وقف الجلسة أو تأجيلها. ولا يجوز فى أى جلسة أن يقترح المندوب أو الممثل نفسه وقف الجلسة أو تأجيلها أكثر من مرة فى أثناء مناقشة ذات الموضوع.

     

    تأجيل المناقشة أو قفلها


    (المادتان 12-23 و12-24 من اللائحة العامة)
    تناول القسم السابق الجلسات، ويتناول هذا القسم المناقشات.

    يعنى تأجيل المناقشة الارجاء المؤقت لمناقشة موضوع معين الى وقت آخر، يحدد عادة ضمن اقتراح تأجيل المناقشة. فاذا لم يحدد موعد فيفترض أن ذلك يعنى تأجيل المناقشة الى جلسة أخرى. وعلى الرئيس أن يوضح هذه النقطة قبل بدء التصويت على تأجيل المناقشة.

    ويعنى اقفال المناقشة وقف جميع المناقشة حول الموضوع المحدد حتى بقية الجلسة.

    لأى مندوب أن يقترح تأجيل المناقشة أو قفلها (ولو أنه يجوز أيضا للرئيس أن يتقدم بهذا الاقتراح).

      المادة 12 -23 من اللائحة العامة للمنظمة:

    لأى مندوب أو ممثل أن يقترح فى أى وقت قفل باب المناقشة فى الموضوع محل البحث، سواء أبدى أى مندوب أو ممثل آخر رغبته فى الكلام أو لم يبدها.

    ويسمح بالكلام عن اقتراح قفل باب المناقشة لاثنين ممن يعارضون الاقتراح، ثم يطرح الاقتراح للتصويت فورا. فاذا أيد المؤتمر أو المجلس الاقتراح، أعلن الرئيس قفل باب المناقشة، ويجوز للرئيس أن يحدد الوقت المسموح به للمتحدثين بمقتضى هذه الفقرة.

    وليس للرئيس، فى حالة اقتراح التأجيل، أن يعطى الكلمة لأكثر من مندوبين اثنين لتأييد الاقتراح واثنين لمعارضته.

    أما فى حالة قفل المناقشة، فلا يسمح بالكلام الا لمندوبين اثنين للمعارضة.

    وعلى الرئيس أن يطرح بعدئذ الاقتراح للتصويت.

    وعند قفل المناقشة بهذه الكيفية، لا يجوز لأى مندوب أن يعيد فتح المناقشة بصدد جوهر المسألة محل المناقشة.

      المادة 12 -24 من اللائحة العامة للمنظمة:: لأى مندوب أو ممثل أن يقترح فى أى وقت قفل باب المناقشة فى الموضوع محل البحث، سواء أبدى أى مندوب أو ممثل آخر رغبته فى الكلام أو لم يبدها.

    ويسمح بالكلام عن اقتراح قفل باب المناقشة لاثنين ممن يعارضون الاقتراح، ثم يطرح الاقتراح للتصويت فورا. فاذا أيد المؤتمر أو المجلس الاقتراح، أعلن الرئيس قفل باب المناقشة، ويجوز للرئيس أن يحدد الوقت المسموح به للمتحدثين بمقتضى هذه الفقرة.

     

    ترتيب الأسبقية بين الاقتراحات


    (المادة 12-25 من اللائحة العامة)
    With regard to suspension,adjournment, closure either of meetings or of debates, if more than one proposal is putforward, the order of precedence is as set out in this Rule.   المادة 12 -25 من اللائحة العامة للمنظمة:: تكون للاقتراحات التالية أولوية حسب الترتيب التالى على جميع الاقتراحات الأخرى التى تكون معروضة على الجلسة، باستثناء النقاط النظامية:
  • (أ ) وقف الجلسة؛
  • (ب ) تأجيل الجلسة؛
  • (جـ) تأجيل المناقشة فى الموضوع محل البحث؛
  • (د) قفل باب المناقشة فى الموضوع محل البحث.
  •  

    سادسا - المواد الخاصة بالتصويت

        

    مدة الاخطار اللازمة للتصويت على بعض المسائل

     

    مدة الاخطار اللازمة للتصويت على بعض المسائل


    (المادة 20-4 من الدستور والمادتان 48-1 و42-2 من اللائحة العامة والمادة 15-2 من اللائحة المالية والمواد 11-2 و11-3 و19-2 من اللائحة العامة)
    تعديل الدستور (مدة الاخطار هى 120 يوما)   المادة 20 -4 من الدستور:لا يدرج أى اقتراح بتعديل الدستور فى جدول أعمال أى دورة للمؤتمر ما لم يرسل المدير العام اخطارا به للدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة قبل افتتاح الدورة بمائة وعشرين يوما على الأقل
    وقف العمل باللائحة التى اعتمدها المؤتمر(مدة الاخطار هى 24 ساعة)   المادة 48 -1 من اللائحة العامة للمنظمة:مع مراعاة أحكام الدستور يجوز بأغلبية ثلثى الأصوات المعطاة فى أى جلسة عامة للمؤتمر، وقف العمل بأى مادة من المواد السابقة، بشرط أن يبلغ الاخطار باقتراح وقف العمل باللائحة للمندوبين قبل الجلسة التى سيقدم فيها الاقتراح بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
    تعديل اللائحة التى اعتمدها المؤتمر (مدة الاخطار هى 24 ساعة)   المادة 48 -2 من اللائحة العامة للمنظمة:: يجوز فى أى جلسة عامة للمؤتمر اقرار أى تعديلات أو اضافات على هذه اللائحة بأغلبية ثلثى الأصوات المعطاة بشرط أن يبلغ الاخطار باقتراح التعديل أو الاضافة للمندوبين قبل الجلسة التى سينظر فيها هذا الاقتراح بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وأن يكون المؤتمر قد تلقى تقريرا عن الاقتراح من اللجنة المختصة.
    تعديل اللائحة المالية (مدة الاخطار هى 24 ساعة).   المادة 15-2 (من اللائحة المالية): للمؤتمر أن يعدل هذه اللائحة بنفس الطريقة المنصوص عليها لتعديل اللائحة العامة للمنظمة (أنظر المادة 48).
    الاقتراحات والتعديلات المعروضة على الجلسات العامة (يجب توزيعها فى العادة قبل مناقشتها أو التصويت عليها بأربع وعشرين ساعة).   المادة 11 -2 من اللائحة العامة للمنظمة:تقدم الاقتراحات والتعديلات كتابة وتسلم الى الأمين العام للمؤتمرالذى يتولى ترتيب توزيعها كوثائق من وثائق المؤتمر.
        المادة 11-3 من اللائحة العامة للمنظمة: لا يجرى الاقتراع على أى اقتراح الا اذا وزعت نسخ منه قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وذلك ما لم تقرر الجلسة العامة أو اللجنة الرئيسية أو اللجنة المختصة خلاف هذا. ويجوز لرئيس المؤتمر أو لرئيس احدى اللجان المعنية أن يسمح بالاقتراع على تعديلات حتى ولو لم تكن هذه التعديلات قد وزعت أو اذا كانت قد وزعت قبل الاقتراع عليها بأقل من أربع وعشرين ساعة.
    طلبات انضمام دول أو أعضاء منتسبة جدد (مدة الاخطار 30 يوما قبل افتتاح دورة المؤتمر).   المادة 19 -2 من اللائحة العامة للمنظمة:: يبعث المدير العام بأى طلب من هذا القبيل فور وصوله الى الدول الأعضاء، ويدرجه فى جدول أعمال الدورة التالية للمؤتمر التى تبدأ بعد ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تسلم الطلب.

     

    اجراءات الترشيح


    (المادة 12-5 من اللائحة العامة)
    تجرى تسمية المرشحين بواسطة الدول الأعضاء أو بواسطة مندوبيها.   المادة 12 -5 من اللائحة العامة للمنظمة:: يتم ترشيح أى مرشح لمنصب انتخابى يجرى شغله بمعرفة المؤتمر أو المجلس بواسطة مندوبها أو ممثلها، ما لم ينص على خلاف ذلك فى الدستور أو فى هذه اللائحة. ويحدد الجهاز الذى يقوم بالتعيين اجراءات الترشيح مع مراعاة ما هو وادر فى هذه اللائحة بشأن اجراءات الترشيح.

     

    النصاب

    لا يمكن فتح الجلسة ما لم يتوافر النصاب.

    ويتكون النصاب فى الجلسة العامة من أكثر من نصف الدول الأعضاء.

      المادة 12 -2:
  • (أ) يتكون النصاب فى المؤتمر من أغلبية الدول الأعضاء، وفى المجلس من أغلبية أعضاء المجلس، الا اذا نص على خلاف ذلك فى الدستور أو هذه اللائحة
  • قبل الشروع فى التصويت أو الانتخاب يجب على الرئيس أن يتحقق مرة أخرى من توافر النصاب  
  • (ب) قبل الشروع فى التصويت أو الانتخاب، يعلن الرئيس عدد المندوبين أو الممثلين الحاضرين. واذا كان عدد الحاضرين أقل من العدد اللازم لبلوغ النصاب، لا يجرى التصويت أو الانتخاب.
  • يتكون النصاب لاجراء مناقشة وللتصويت على المسائل الاجرائية (ما عدا اقتراحات قفل المناقشة) فى لجنة رئيسية للمؤتمر من ثلث الدول الأعضاء، أما عند التصويت على المسائل الموضوعية وعلى اقتراحات قفل المناقشة فسيتكون النصاب من أكثر من نصف الدول الأعضاء.   المادة 13 -5 من اللائحة العامة للمنظمة:تخضع الاجراءات فى اللجنة الرئيسية - ما أمكن - لأحكام المادة 12. ويتكون النصاب من ثلث أعضاء اللجنة عند النظر فى بنود جدول أعمالها وعند اتخاذ قرارات بصدد المسائل الاجرائية باستثناء الاقتراح بقفل المناقشة فى البند محل المناقشة. ويتكون النصاب من غالبية أعضاء اللجنة عند اتخاذ قرارات بصدد المسائل الموضوعية وعند اتخاذ قرار بصدد اقتراح بقفل المناقشة فى البند محل المناقشة.
    يتكون النصاب فى اللجان المتفرعة من اللجان الرئيسية من أكثر من نصف أعضاء هذه اللجان.   المادة 14 -4 من اللائحة العامة للمنظمة:يتكون النصاب لكل لجنة من اللجان المتفرعة من اللجان الرئيسية من أغلبية أعضائها. وتتخذ القرارات فى كل لجنة من هذه اللجان بأغلبية الأصوات المعطاة. ولا يكون لأى عضو من أعضاء هذه اللجان أكثر من صوت واحد.
    لأغراض تحديد النصاب قبيل افتتاح احدى الدورات، لا يحسب وفد المنظمة العضو الا فى الحالة التى يكون من حقه التصويت على البند الأول من جدول الأعمال الذى ستدرسه هذه الجلسة بعينها من الاجتماع الذى يطلب فيه النصاب. واذا نشأت الحاجة الى النصاب خلال الجلسة، مثلما يحدث عند الدعوة الى التصويت، تحسب المنظمة العضو عندما يكون البند موضع النقاش فى ذلك الوقت أو الذى تتعلق به الدعوة للتصويت، من البنود التى أسند فيها حق التصويت لهذه المنظمة العضو. وفى هذه الحالات، تحسب المنظمة العضو على أنها تمثل عددا من الأصوات يعادل عدد دولها الأعضاء التى يحق لها التصويت فى الاجتماع.   المادة 48 -1 من اللائحة العامة للمنظمة:لأغراض تحديد النصاب، على تحديد النصاب، على النحو الوارد فى الفقرة 2(ب) من المادة 12، يحسب وفد المنظمة العضو فى الحالة التى يكون من حقه فيها التصويت فى الاجتماع الذى يجرى فيه تحديد النصاب

     

    حقوق التصويت للأعضاء والأعضاء المنتسبين

    لكل دولة عضو صوت واحد، ولكنها تفقد هذا الحق فى ظل ظروف معينة.   المادة 3 -4 من الدستور:لكل دولة عضو صوت واحد فقط. وليس للدولة العضو المتخلفة عن دفع اشتراكاتها المالية للمنظمة أن تتمتع بحق التصويت فى المؤتمر اذا بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين. ومع ذلك يجوز للمؤتمر أن يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت اذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن ارادتها.
    تمارس المنظمات الأعضاء حقوق التصويت على أساس المناوبة مع دولها الأعضاء التى هى أعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة.   المادة  2 -8 من الدستور:تمارس المنظمة العضو حقوق العضوية على أساس المناوبة مع الدول الأعضاء. فيها التى هى أعضاء فى منظمة الأغذية والزراعة فى مجالات اختصاصها وفقا للقواعد التى يحددها المؤتمر.
    وفى ضوء هذا المبدأ المشار اليه أعلاه بشأن ممارسة حقوق التصويت على أساس المناوبة، للمنظمة العضو الحق فى أصوات متعددة لدولها الأعضاء بشأن المسائل التى تقع ضمن اختصاصاتها.   المادة 2 -10 من الدستور:ما لم يذكر غير ذلك فى هذا الدستور أو القواعد التى يضعها المؤتمر، وبغض النظر عن المادة 3-4، للمنظمة العضو أن تتمتع، فى المسائل التى تقع فى نطاق اختصاصاتها، أثناء أى اجتماع تعقده المنظمة ويكون لها فيه حق الاشتراك، بعدد من الأصوات يعادل عدد دولها الأعضاء، التى يحق لها التصويت فى هذا الاجتماع. وفى حالة ممارسة المنظمة العضو لحقها فى التصويت، لا تمارس دولها الأعضاء حقوقها فى ذلك والعكس بالعكس.
    لا يحق للمنظمات الأعضاء أن تشترك فى التصويت على المناصب التى تشغل بالانتخاب، ولا أن تتولى أية مناصب فى المؤتمر أو المجلس أو أى من أجهزتها الفرعية. ويعنى ذلك أنه ليس للمنظمة العضو الحق فى اقتراح أو تثنية أى مرشحين لهيئة مكتب قبل هذه الاجتماعات   المادة 48 -2 من اللائحة العامة للمنظمة:لا تشترك المنظمات الأعضاء فى التصويت على المناصب التى تشغل بالانتخاب والتى يرد تعريفها فى الفقرة 9(أ) من المادة 12

    المادة 48 : لا تتولى المنظمات الأعضاء أى منصب من مناصب المؤتمر أو أى من أجهزته الفرعية.

    لا يحق للمنظمة العضو أن تشترك فى التصويت على الميزانية. ولا يشمل ذلك مجرد التصويت على مستوى الميزانية، بل وكذل عمليات التصويت الأخرى المتصلة بالموافقة على الميزانية.   المادة 18-6 من الدستور:... ولا تصوت المنظمة العضو على الميزانية.
    لا يجوز للأعضاء المنتسبين الاشتراك فى التصويت.   المادة 3 1-1 من الدستور:ولا تصوت المنظمة العضو على الميزانية.

    المادة 12 -29 من اللائحة العامة للمنظمة:: للأعضاء المنتسبين الحق فى الاشتراك مع الدول الأعضاء فى المداولات المتعلقة بالمسائل الخاصة بادارة جلسات المؤتمر ولجانه الرئيسية ولجانه الأخرى، وذلك طبقا لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، مع مراعاة القيود الخاصة بالتصويت وشغل المناصب المنصوص عليها فى الفقرة 1 من المادة 3 من الدستور، والفقرة 3 من المادة 13، والفقرة 1 من المادة 14، والفقرة 1 من المادة 15 من اللائحة العامة للمنظمة.

     

    شروط الأغلبية

    الأغلبية العادية هى أكثر من نصف عدد الأصوات المعطاة. (الاستثناءات مبينة أمام الفقرة 3(ج) من المادة 12 الواردة فيما يلى).   المادة 12 -3(أ) من اللائحة العامة للمنظمة:لاتخاذ أى قرار أو لاجراء أى انتخاب لشغل منصب انتخابى واحد تكون الأغلبية اللازمة أكثر من نصف عدد الأصوات المعطاة الا اذا نص على خلاف ذلك فى الدستور أو هذه اللائحة.
    تقتضى الانتخابات المتعددة (لشغل أكثر من منصب انتخابى فى آن واحد) أغلبية خاصة.   المادة 12 -3(ب) من اللائحة العامة للمنظمة:فى حالة اجراء الانتخاب من جانب المؤتمر لشغل أكثر من منصب انتخابى فى آن واحد تكون الأغلبية المطلوبة هى أصغر عدد من مجموع الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحين لا يزيد عددهم على عدد المقاعد المطلوب شغلها الا اذا نص على خلاف ذلك فى هذه اللائحة، وتحسب هذه الأغلبية حسب المعادلة التالية:

    (مع عدم الاعتداد بكسور الأرقام الصحيحة) .

    أغلبية الثلثين::    
    فيما يلى الحالات التى تتطلب أغلبية ثلثى الأصوات المعطاة لاصـــدار قرار مــن المؤتمر بشرط أن يكون مجموع عـدد الأصوات الايجابية والسلبية المعطاة أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء بالمنظمة:
    • قبول دول أعضاء أو أعضاء منتسبة جدد.
    • الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات.
    • القرارات الخاصة بحجم الميزانية.
    • اصدار التوصيات للحكومات الأعضاء.
    • الموافقة على الاتفاقيات التى تبرم بين المنظمة والحكومات الأعضاء.
    • ادراج موضوعات جديدة فى جدول أعمال المؤتمر بعد التصديق عليه من المؤتمر.
    • تعديل اللائحة العامة للمنظمة أو وقف العمل بها.
      المادة 12 -3(ج) من اللائحة العامة للمنظمة:مع مراعاة أحكام المادة 20 الفقرة 1 من الدستور، عندما تكون الأغلبية المطلوبة لاصدار قرار من المؤتمر بمقتضى الدستور أو هذه اللائحة هى ثلثا عدد الأصوات، فيجب أن يكون مجموع الأصوات الايجابية والسلبية المعطاة أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء بالمنظمة، واذا لم تستوف هذه الشروط يعتبر الاقتراح مرفوضا (1).
    وفى حالة التعديلات التى يدخلها المؤتمر على الدستور تكون الأغلبية المطلوبة هى ثلثا الأصوات المعطاة، بشرط أن تكون هذه الأغلبية أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء بالمنظمة.    
    وفى حالة موافقة المجلس على الاتفاقيات أو المعاهدات والاتفاقيات التكميلية واضافة موضوعات الى جدول أعمال المجلس فى أثناء الدورة، تكون الأغلبية المطلوبة هى ثلثا أعضاء المجلس.    

     

    تعريف لفظ "انتخاب"

    الانتخاب هو اختيار أو تعيين لفرد أو دولة أو مكان.   المادة 12 -9(أ) من اللائحة العامة للمنظمة:يعنى لفظ "انتخاب" فيما يتعلق بهذه اللائحة اختيار أو تعيين واحد أو أكثر من الأفراد أو الدول أو الأماكن. ويتم انتخاب أعضاء المجلس طبقا للاجراء المبين فى المادة 22 فقرة 10(ز). وفى الحالات الأخرى يشغل أكثر من منصب انتخابى فى اقتراح واحد ما لم يقرر المؤتمر أو المجلس خلاف ذلك.
    معنى تعبير "الأصوات المعطاة" فى انتخاب متعدد (للاطلاع على معنى "انتخاب متعدد" أنظر المادة 12-8(ب) من اللائحة العامة، صفحة 39).   المادة 12 -4(ب) من اللائحة العامة للمنظمة:يعنى تعبير "الأصوات المعطاة" فى حالة اجراء انتخاب لشغل أكثر من منصب انتخابى واحد فى آن واحد مجموع الأصوات التى يدلى بها الناخبون لجميع المناصب الانتخابية.

     

    أنواع التصويت وطريقة اجراء التصويت

    أنواع التصويت.   المادة 12 -6 من اللائحة العامة للمنظمة:يجرى التصويت برفع الأيدى أو نداء بالاسم أو بالاقتراع السرى.
    يجرى التصويت نداء بالاسم:
    • بناء على طلب مندوب؛
    • عندما تقتضى أغلبية الثلثين.
      المادة 12 -7(أ) من اللائحة العامة للمنظمة:مع مراعاة أحكام الفقرة 9 من هذه المادة، يجرى التصويت نداء بالاسم بناء على طلب مندوب أو ممثل، أو عندما تلزم أغلبية الثلثين بموجب الدستور أو هذه اللائحة. ويجرى التصويت نداء بالاسم بنداء أسماء جميع الدول الأعضاء التى لها حق التصويت حسب الترتيب الأبجدى الانجليزى. ويحدد الرئيس اسم أول دولة ينادى عليها عن طريق القرعة. ويجيب مندوب أو ممثل كل دولة عضو بـ "نعم" أو "لا" أو "امتناع". وفى نهاية أى تصويت نداء بالاسم، ينادى من جديد على اسم الدولة العضو التى لم يجب مندوبها أو ممثلها. ويسجل صوت كل دولة عضو مشتركة فى أى تصويت بالنداء بالاسم فى مضبطة الجلسة.
    بمقتضى الاقتراع السرى عند اختيار أو تعيين فرد أو دولة أو مكان (أنظر فيما يلى المادة 12-9(أ) من اللائحة العامة).   المادة 12 -9(أ) من اللائحة العامة للمنظمة:Fيعنى لفظ "انتخاب" فيما يتعلق بهذه اللائحة اختيار أو تعيين واحد أو أكثر من الأفراد أو الدول أو الأماكن. ويتم انتخاب أعضاء المجلس طبقا للاجراء المبين فى المادة 22 فقرة 10(ز). وفى الحالات الأخرى يشغل أكثر من منصب انتخابى فى اقتراع واحد ما لم يقرر المؤتمر أو المجلس خلاف ذلك.
    يجوز شغل عدة مناصب انتخابية فى انتخاب واحد (انتخاب متعدد).   المادة 12 -9(ب) من اللائحة العامة للمنظمة:لشغل منصب انتخابى واحد يجرى الانتخاب بطريق الاقتراع السرى وفقا لما هو وارد فى الفقرة 10 من هذه المادة. ولشغل أكثر من منصب انتخابى فى عملية انتخاب واحدة يتسم الانتخاب بطريق الاقتراع السرى وفقا لما هو وارد فى الفقرتين 12 و13 من هذه المادة.
    يستخدم الاقتراع السرى فى الحالات التالية:
    • لتعيين رئيس المجلس؛
    • لتعيين المدير العام، (أنظر أدناه)؛
    • لقبول دول أعضاء أو أعضاء منتسبة؛
    • لانتخاب أعضاء المجلس؛
    • لجميع الانتخابات الأخرى ما لم يكن الانتخاب محل منافسة؛
    • اذا طلبت أغلبية المؤتمر ذلك.
      المادة 12 -10(أ) من اللائحة العامة للمنظمة:يتم تعيين رئيس المجلس والمدير العام، وقبول الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة الجدد وانتخاب أعضاء المجلس، بطريق الاقتراع السرى. وتتم أيضا الانتخابات الأخرى بطريق الاقتراع السرى، الا فى حالة الانتخاب الذى لا يزيد فيه عدد المرشحين على عدد المناصب الشاغرة، فعندئذ يجوز للرئيس أن يعرض على المؤتمر أو المجلس اتمام التعيين بالموافقة العامة الصريحة
        المادة 12 -10(ب) من اللائحة العامة للمنظمة: يتم الفصل فى أى موضوع آخر عن طريق الاقتراع السرى اذا رأى المؤتمر أو المجلس ذلك
    تعيين المدير العام يطلب إجراء خاص لتنظيم الاقتراعات التالية في التصويت على تعيين المدير العام.   المادة 36 -1(ب) من اللائحة العامة للمنظمة:: ينتخب المدير العام بأغلبية الأصوات المعطاة ويتبع الاجراء التالى الى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلوبة:
       
  • (1) يجرى اقتراعان بين المرشحين جميعا؛
  • (2) يستبعد المرشح الذى يحصل على أقل عدد من الأصوات فى الاقتراع الثانى؛
  • (3) تجرى بعد ذلك اقتراعات متتالية وفى كل مرة يستبعد المرشح الذى يحصل على أقل عدد من الأصوات الى أن يتبقى ثلاثة مرشحين فقط؛
  • (4) يجرى اقتراعان بين المرشحين الثلاثة المتبقيين؛
  • (5) يستبعد المرشح الذى يحصل على أقل عدد من الأصوات خلال الاقتراع الثانى المذكور فى الفقرة 4 أعلاه؛
  • (6) يجرى اقتراع أو اقتراعات متتالية، اذا اقتضى الأمر، بين المرشحين الباقيين الى أن يحصل أحدهما على الأغلبية المطلوبة؛
  • (7) عند تساوى اثنين أو أكثر من المرشحين فى الحصول على أقل عدد من الأصوات فى أحد الاقتراعات المشار اليها فى الفقرتين 2 و3 أعلاه، يجرى اقتراع أو اقتراعات منفصلة اذا اقتضى الأمر بين هؤلاء المرشحين، ويستبعد المرشح الذى يحصل على أقل عدد من الأصوات فى هذا الاقتراع أو هذه الاقتراعات؛
  • (8) عند تساوى اثنين من المرشحين فى الحصول على أقل عدد من الأصوات فى ثانى الاقتراعين المشار اليهما فى الفقرة 4 أعلاه، أو عند حصول المرشحين الثلاثة جميعا على نفس عدد الأصوات في هذا الاقتراع، تجرى اقتراعات متتالية بين المرشحين الثلاثة الى أن يحصل مرشح واحد على أقل عدد من الأصوات وبعد ذلك يتبع الاجراء المنصوص عليه فى الفقرة 6 أعلاه.
  •  

    تعريف عبارات الأصوات المعطاة والامتناع والأصوات الملغاة

    تعنى عبارة "الأصوات المعطاة" الأصوات المؤيدة أو المعارضة، أو فى حالة الانتخاب فانها تعنى الأصوات المعطاة لمرشح معين مستوفى اجراءات الترشيح. ولا يحتسب الامتناع أو الأصوات الملغاة "كأصوات معطاة".   المادة  12 -4(أ) من اللائحة العامة للمنظمة:تعنى عبارة "الأصوات المعطاة" لأغراض الدستور وهذه اللائحة، الأصوات الايجابية والسلبية، ولا يدخل فيها الامتناع عن التصويت أو الأصوات الملغاة.
    فى حالة اجراء انتخاب لشغل أكثر من منصب انتخابى واحد فى آن واحد، تحتسب الأصوات التى يحصل عليها كل منصب كعلمية تصويت مستقلة. (وهكذا اذا أريد شغل خمسة أماكن انتخابية فى آن واحد، فان كل ناخب يدلى بخمسة أصوات فى ورقة اقتراع واحدة).   المادة 12 -4(ب) من اللائحة العامة للمنظمة:: يعنى تعبير "الأصوات المعطاة" فى حالة اجراء انتخاب لشغل أكثر من منصب انتخابى واحد فى آن واحد مجموع الأصوات التى يدلى بها الناخبون لجميع المناصب الانتخابية.
    تلغى أية ورقة اقتراع تحمل انتخابا لفرد أو دولة أو مكان لم يرشح ترشيحا صحيحا.   المادة 12 -4(د)(1) من اللائحة العامة للمنظمة:تعتبر ملغاة أى ورقة اقتراع تحمل أصواتا لعدد من المرشحين يزيد على عدد المقاعد الشاغرة المطلوب شغلها، أو تحمل صوتا لفرد أو دولة أو مكان لم يرشح ترشيحا صحيحا.
    فى حالة الانتخاب لشغل أكثر من منصب انتخابى فى آن واحد، تعد ملغاة الأصوات التى اختارت عددا من المرشحين يزيد على عدد المقاعد الشاغرة المطلوب شغلها، أو عددا من المرشحين يقل عن عدد المقاعد الشاغرة المطلوب شغلها.   المادة 12 -4(د)( 2 ) من اللائحة العامة للمنظمة:تعتبر ملغاة أيضا أى ورقة اقتراع تحمل أصواتا لعدد من المرشحين يقل عن عدد المقاعد الشاغرة المطلوب شغلها عند اجراء انتخاب لشغل أكثر من منصب انتخابى واحد.
    ومع هذا تعد ورقة الاقتراع صحيحة اذا ما انتفى الشك فى نية الناخب، وعندما تستوفى الشروط الواردة فى الفقرة 4(د) بنود 1 و2 و3 من المادة 12.   المادة 12 -4(د)(4) من اللائحة العامة للمنظمة:: طبقا للبنود 1 و2 و3 السابقة تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة عندما لا يكون هناك شك فى نية الناخب.
    فى حالة التصويت برفع الأيدى، أو التصويت نداء بالاسم، أو بالاقتراع السرى، يسجل الامتناع عن التصويت، كما هو مبين فى الفقرة 4(ج) من المادة 12.   المادة 12 -4(د)(4) من اللائحة العامة للمنظمة:: طبقا للبنود 1 و2 و3 السابقة تعتبر ورقة الاقتراع صحيحة عندما لا يكون هناك شك فى نية الناخب.
    فى حالة التصويت برفع الأيدى، أو التصويت نداء بالاسم، أو بالاقتراع السرى، يسجل الامتناع عن التصويت، كما هو مبين فى الفقرة 4(ج) من المادة 12.   المادة 12 -4(ج) من اللائحة العامة للمنظمة:: يسجل الامتناع عن التصويت على الوجه التالى:
  • (1) فى حالة التصويت برفع الأيدى، يقتصر التسجيل على المندوبين أو الممثلين الذين يرفعون أيديهـــــم ردا على استفسار الرئيس عن حالات الامتناع عن التصويت؛
  • (2) في حالة التصويت نداء بالاسم، يقتصر التسجيل على المندوبين أو الممثلين الذين يردون بلفظ "امتناع"؛
  • (3) في حالة الاقتراع السري، يقتصر التسجيل على أوراق الاقتراع التي تودع في صندوق الاقتراح إما بيضاء وإما مؤشرا عليها "امتناع".
  •  

    عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة

    الاجراء الواجب اتباعه فى حالة توزيع الأصوات بالتساوى (بصدد مسألة غير الانتخاب) مما ينجم عنه تجمد الموقف.   المادة 12 -14(أ) من اللائحة العامة للمنظمة:: اذا وزعت الأصوات بالتساوى بصدد مسألة لا تتعلق بانتخاب، يجرى اقتراع ثان فى جلسة تالية بعد ساعة واحدة على الأقل من نهاية الاجتماع الذى تساوت فيه الأصوات، واذا ما تساوت الأصوات فى الاقتراع الثانى أيضا، يعتبر الاقتراح مرفوضا..
    الاجراء الواجب اتباعه فى حالة الفشل فى الحصول على الأغلبية فى انتخاب لمكان واحد.   المادة 12 -11 من اللائحة العامة للمنظمة:في أي انتخاب لشغل منصب انتخابي واحد، عدا منصب المدير العام، إذا أخفق مرشح في الحصول على أغلبية الأصوات المعطاة في أول اقتراع، تجرى اقتراعات متتالية في الموعد أو المواعيد التي يحددها المؤتمر أو المجلس إلى أن يحصل مرشح على الأغلبية المطلوبة

    (أما الاجراء الواجب اتباعه فى حالة الفشل فى الحصول على الأغلبية
    المطلوبة فى انتخاب متعدد فقد ورد فى الفقرتين 11 و12 من المادة 12)

     

    تأجيل الاقتراع فى الانتخابات

    يجوز تأجيل الاقتراع الثانى أو الاقتراعات المتتالية بعد إجراء الاقتراع الأول.   المادة 12 -14(ب) من اللائحة العامة للمنظمة:فى أى مرحلة من مراحل الانتخاب بعد اجراء الاقتراع الأول، يجوز للرئيس تأجيل الاقتراعات الأخرى بموافقة المؤتمر والمجلس.
     

    اثارة النقاط النظامية أثناء التصويت

    لا يجوز قطع التصويت الا لاثارة نقطة نظامية تتعلق بالتصويت.   المادة 12 -15 من اللائحة العامة للمنظمة:بمجرد بدء التصويت لا يجوز لأى مندوب أو ممثل أن يقطع التصويت الا لاثارة نقطة نظامية تتعلق بالتصويت.

     

    الطعن فى نتيجة التصويت أو الانتخاب

    الاجراء الواجب اتباعه وحدود الوقت المسموح به للطعن فى نتيجة التصويت أو الانتخاب.   المادة 12 -16(أ) من اللائحة العامة للمنظمة:: لأى مندوب أو ممثل أن يطعن فى نتيجة التصويت أو الانتخاب.
  • (ب) اذا طعن فى نتيجة تصويت تم برفع الأيدى أو نداء بالاسم، فعلى الرئيس أن يشرع باجراء تصويت ثان فورا.
  • (ج) لا يصح الطعن فى التصويت برفع الأيدى أو نداء بالاسم الا عقب اعلان النتيجة مباشرة.
  • (د) يجوز الطعن فى التصويت بالاقتراع السرى فى أى وقت فى مدى ثلاثة أشهر من تاريخ اجراء الاقتراع أو لحين تسلم المرشح المنتخب لمنصبه أيهما أطول.
  • (هـ) فى حالة الطعن فى تصويت أو انتخاب بالاقتراع السرى، فعلى المدير العام أن يعمل على اعادة فحص أوراق الاقتراع وجميع السجلات ذات الصلة، وأن يوزع نتيجة الفحص ومعها الشكوى الأصلية على جميع الدول الأعضاء بالمنظمة أو المجلس حسب الحالة.
  •  

    واجبات الموظف المسؤول عن الانتخابات.

    واجبات الموظف المسؤول عن الانتخابات.   المادة 12 -17 من اللائحة العامة للمنظمة:يعين المدير العام من بين موظفى الأمانة مسؤولا للانتخابات لكل دورة من دورات المؤتمر أو المجلس يكون مسؤولا، بمساعدة نائب أو أكثر، عن المهام التالية:
       
  • (آ) التأكد من صحة تنفيذ أحكام الدستور واللائحة العامة للمنظمة فيما يتعلق باجراءات التصويت والانتخابات؛
  • (ب) تولى جميع الترتيبات الخاصة بالتصويت والانتخابات؛
  • (ج) اسداء المشورة لرئيس المؤتمر أو المجلس بشأن جميع الأمور المتعلقة باجراءات التصويت ونظامه؛
  • (د) الاشراف على اعداد أوراق الاقتراع والعمل على سلامة حفظها؛
  • (هـ) ابلاغ رئيس المؤتمر أو المجلس بتوافر النصاب قبل اجراء أى تصويت؛
  • (و) حفظ سجلات نتائج جميع الانتخابات والتأكد من تسجيلها ونشرها بأمانة؛
  • (ز) القيام بالواجبات الأخرى ذات الصلة التى قد تطرأ فيما يتعلق بالتصويت والانتخابات.
  •  

    سابعا - اجراءات التصويت

        

    النصوص الأساسية ذات الصلة

     

    اجراءات التصويت نداء بالاسم وبرفع الأيدى

    يجرى التصويت نداء بالاسم فيما يلى:
    • بناء على طلب مندوب.
    • عندما تقتضى أغلبية الثلثين.

    ويجرى التصويت نداء بالاسم حسب الترتيب الهجائى لأسماء الدول الأعضاء، ويحدد الرئيس اسم أول دولة ينادى عليها عن طريق القرعة.

      المادة 12 -7(أ) من اللائحة العامة للمنظمة: مع مراعاة أحكام الفقرة 9 من هذه المادة، يجرى التصويت نداء بالاسم بناء على طلب مندوب أو ممثل أو عندما تلزم أغلبية الثلثين بموجب الدستور أو هذه اللائحة، ويجرى لتصويت نداء بالاسم بنداء أسماء جميع الدول التى لها حق التصويت حسب الترتيب الأبجدى. ويحدد الرئيس اسم أول دولة ينادى عليها عن طريق القرعة. ويجيب مندوب أو ممثل كل دولة عضو "نعم" أو "لا" أو "امتناع". وفى نهاية أى تصويت نداء بالاسم ينادى من جديد على اسم الدولة العضو التى لم يجب مندوبها أو ممثلها، ويسجل صوت كل دولة عضو مشتركة فى أى تصويت بالنداء بالاسم فى مضبطة الجلسة.
    طريقة التصويت برفع الأيدى والنداء بالاسم. (ويلاحظ أنه فى التصويت نداء بالاسم فى قاعة الجلسات العامة سيظهر رد كل مندوب على لوحة كهربائية للتأكيد من أن اجابته سمعت وسجلت تسجيلا صحيحا).  
  • (ب) يتم عدّ الأصوات وتسجيلها، فى حالتى التصويت برفع الأيدى أو النداء بالاسم، بواسطة أو باشراف الموظف المسؤول عن الانتخاب فى المؤتمر أو المجلس الذى يعينه المدير العام وفقا للفقرة 16 التالية.
  • (ج) اذا وقع الاختيار فى اقتراعين متتاليين نداء بالاسم على اسم نفس الدولة، يختار الرئيس اسم دولة أخرى باجراء القرعة مرة أو عدة مرات.
  •  

    اجراءات الاقتراع السرى

    • تعيين حاسبى الأصوات.
      المادة 12 -10(ج)(1) من اللائحة العامة للمنظمة:لاجراء اقتراع سرى يعين رئيس المؤتمر أو المجلس حاسبين اثنين للأصوات من بين المندوبين أو الممثلين أو مناوبيهم. وفى حالة الاقتراع السرى بصدد الانتخاب يكون حاسبا الأصوات من المندوبين أو الممثلين أو مناوبيهم ممن لا تكون لهم مصلحة مباشرة فى الانتخاب.
       
    1. يكون من واجبات حاسبى الأصوات الاشراف على اجراءات الاقتراع وعدّ أوراق الاقتراع، والفصل فى صلاحية ورقة الاقتراع فى حالة الشك، واعتماد نتيجة كل اقتراع.
    • أوراق الاقتراع.
      المادة 12 -10(د) من اللائحة العامة للمنظمة:يوقع الموظف المرخص له من بين موظفى أمانة المؤتمر أو المجلس على أوراق الاقتراع بالأحرف الأولى من اسمه. ويكون الموظف المختص بالانتخابات مسؤولا عن ضمان تنفيذ هذا الاجراء. وتسلم فى كل اقتراع ورقة اقتراع بيضاء واحدة لكل وفد له حق التصويت.
    • مقصورات التصويت..
      المادة 12 -10(هـ): عند اجراء اقتراع سرى، تقام مقصورة أو أكثر للاقتراع يتم الاشراف عليها بطريقة تضمن السرية التامة للاقتراع.
    • يجوز تغيير أوراق الاقتراع الملغاة.
      المادة 12 -10(هـ) من اللائحة العامة للمنظمة:اذا أخل أى مندوب بصلاحية ورقة الاقتراع المعطاة له، فيجوز له قبل مغادرة دائرة مقصورة الاقتراع أن يطلب ورقة اقتراع بيضاء جديدة يسلمها له الموظف المختص بالانتخاب مقابل تسليمه ورقة الاقتراع الملغاة، وتبقى ورقة الاقتراع الملغاة فى حيازة المختص بالانتخاب.
    • حضور عملية عد الأصوات.
      المادة 12 -10(و) من اللائحة العامة للمنظمة:: اذا غادر حاسبا الأصوات القاعة التى يوجد فيها المندوبون أو الممثلون ليقوما بعدّ الأصوات، فلا يجوز الاّ للمرشحين أو للمراقبين المعينين من قبلهم حضور عملية العد دون الاشتراك فيها.
    • المحافظة على سرية الاقتراع.
      المادة 12 -10(ز) من اللائحة العامة للمنظمة:: لا يجوز لأعضاء الوفود، ولا لأعضاء أمانة المؤتمر أو المجلس المسؤولين عن الاشراف على التصويت بالاقتراع السرى أن يبوحوا لأى شخص غير مسؤول بأى معلومات من شأنها أن تخل أو يشك فى أنها تخل بسرية الاقتراع.
    • حفظ أوراق الاقتراع فى مكان أمين.
      المادة 12 -10(ح) من اللائحة العامة للمنظمة:المدير العام مسؤول عن حفظ جميع أوراق الاقتراع فى مكان أمين الى أن يشغل المرشحون المنتخبون مناصبهم أو لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاقتراع أيهما أطول.

     

    اجراء الانتخابات المتعددة بواسطة المؤتمر

    لابد من الادلاء بالأصوات لكل منصب من المناصب المراد شغلها.   المادة 12 -12 من اللائحة العامة للمنظمة:فى أى انتخاب يجريه المؤتمر لشغل أكثر من منصب انتخابى واحد فى آن واحد يطبق ما يلى:
    الامتناع عن التصويت يجب أن يشمل جميع المناصب المراد التصويت عليها فى ورقة الاقتراع - ولا يسمح بالامتناع عن التصويت بالنسبة لبعض المناصب.  
  • (آ) يدلى كل ناخب، ما لم يمتنع كلية عن التصويت، بصوت واحد لكل منصب انتخابى يراد شغله، مع اعطاء كل صوت لمرشح مختلف، وأى ورقة لا تنطبق عليها هذه الشروط تعتبر ملغاة.
  • يجرى اقتراع ثان واقتراعات تالية بالنسبة لبقية المرشحين حتى يتم شغل جميع المناصب.  
  • (ب) أى مرشح يحصل على الأغلبية المطلوبة من الأصوات المعطاة طبقا لما جاء فى الفقرة 3(ب) من هذه المادة يعلن انتخابه.
  • اذا لم يتم انتخاب مرشح فى أى اقتراع، فيستبعد المرشح الذى حصل على أقل عدد من الأصوات.  
  • (ج) اذا لم يسفر الاقتراع الأول الا عن شغل بعض المناصب الانتخابية فقط، يجرى اقتراع ثان، بنفس شروط الاقتراع الأول، لشغل المناصب الباقية.
  • (د) يتبع هذا الاجراء حتى يتم شغل جميع المناصب الانتخابية.
  • اذا لم يتم انتخاب مرشح فى أى اقتراع، فيستبعد المرشح الذى حصل على أقل عدد من الأصوات  
  • (هـ) اذا لم يحصل أى من المرشحين فى أى اقتراع على الأغلبية المطلوبة، يستبعد المرشح الذى حصل على أقل عدد من الأصوات فى ذلك الاقتراع ثم يجرى اقتراع آخر بين بقية المرشحين طبقا للفقرة (ج) السابقة.
  • اذا حصل أكثر من مرشح على أقل عدد من الأصوات، تجرى اقتراعات منفصلة بينهم لتحديد من يستبعد منهم.  
  • (و) اذا لم يحصل أحد المرشحين فى أى اقتراع على الأغلبية المطلوبة، وحصل أكثر من مرشح على أقل عدد من الأصوات، يجرى اقتراح منفصل بين هؤلاء المرشحين، ويستبعد من يحصل منهم على العدد الأقل من الأصوات.
  • اذا أسفر مثل هذين الاقتراعين المنفصلين عن تعادل الأصوات، تجرى القرعة لتحديد أى المرشحين يتعين استبعاده.  
  • (ز) اذا حصل أكثر من مرشح مرة أخرى على أقل عدد من الأصــــوات فى الاقتراع المنفصل المنصوص عليه فى الفقرة (و) السابقة؛ يعادل الاقتراع المنفصـل بالنسبـــة لهؤلاء المرشحين حتى يتم استبعاد واحد منهم، فاذا ما حصل نفس المرشحين جميعا على أقل عدد من الأصوات فى اقتراعين متتاليين منفصلين، يتم استبعاد واحد منهم بطريق القرعة.
  • اذا حصل جميع المرشحين الباقين على عدد الأصوات نفسها فى ثلاثة اقتراعات، يجب على الرئيس أن يوقف الاقتراع لفترة. فاذا حدث بعد هذا الايقاف أن أسفر الاقتراعان التاليان عن تعادل الأصوات مرة أخرى، فيختار المرشح عن طريق القرعة.   المادة 12 -12(ح) من اللائحة العامة للمنظمة:اذا حدث فى أى مرحلة من مراحل الانتخاب فيما عدا الاقتراح المنفصل أن حصل جميع المرشحين الباقين على نفس عدد الأصوات، فعلى رئيس المؤتمر أو المجلس أن يعلن رسميا أنه اذا أسفر الاقتراعان التاليان عن توزيع الأصوات بالتساوى مرة أخرى، فسوف يوقف الاقتراع لمدة يحددها ثم يجرى اقتراعين آخرين. واذا ما أسفر الاقتراع النهائى عقب اتباع هذا الاجراء عن توزيع الأصوات بالتساوى مرة أخرى فيحدد المرشح الفائز بطريق القرعة.

     

    إجراءات لانتخابات المتعددة بواسطة المجلس

    فى حالة الانتخابات التى يجريها المجلس لشغل أكثر من منصب انتخابى واحد فى آن واحد، تتبع الشروط الواردة فى الفقرة 12 من المادة 12.   المادة 12 -13 من اللائحة العامة للمنظمة:من اللائحة العامة للمنظمة: فى أى انتخاب يجريه المجلس لشغل أكثر من منصب انتخابى واحد فى آن واحد يطبق ما يلى:
  • (أ) يتكون النصاب من ثلثى أعضاء المجلس وتتكون الأغلبية من أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس الذين يدلون بأصوات صحيحة.
  • (ب) يدلى كل ناخب، ما لم يمتنع عن التصويت، بصوت واحد لكل منصب انتخابى يراد شغله مع اعطاء كل صوت لمرشح مختلف، وأى ورقة اقتراع لا تنطبق عليها هذه الشروط تعتبر ملغاة.
  • (ج) المرشحون الذين يحصلون على أكثر عدد من الأصوات يعلن انتخاب عدد منهم بما يعادل عدد المناصب الانتخابية المراد شغلها بشرط أن يكونوا قد حصلوا على الأغلبية اللازمة المحددة فى الفقرة (أ) السالفة.
  • (د) اذا لم يسفر الاقتراع الأول الا عن شغل بعض المناصب الانتخابية فقط، يجرى اقتراع ثان، بنفس شروط الاقتراع الأول، لشغل المناصب الانتخابية الباقية. ويستمر اتباع هذا الاجراء حتى يتم شغل جميع المناصب الانتخابية.
  • (هـ) اذا لم يتسن، فى أى مرحلة من مراحل الانتخاب، شغل منصب أو أكثر من المناصب الانتخابية بسبب حصول مرشحين أو أكثر على عدد متساو من الأصوات، فيجرى اقتراع منفصل بين هؤلاء المرشحين لتحديد من ينتخب منهم طبقا لأحكام الفقرة (ج) السالفة. ويعاد هذا الاجراء عند الضرورة.
  • _____________________

    1 ) فيما يلى الحالات التى تتطلب أغلبية ثلثى الأصوات المعطاة لاستصدار قرار من المؤتمر، على أن يكون مجموع عدد الأصوات الايجابية والسلبية أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء فى المنظمة:

    - قبول دول أعضاء أو أعضاء منتسبة جدد؛

    - الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات؛

    - الموافقة على الاتفاقيات التى تبرم بين المنظمة والحكومات الأعضاء؛

    - القرارات الخاصة بحجم الميزاينة؛

    - اصدار التوصيات الموجهة للحكومات الأعضاء؛

    - ادراج موضوعات جديدة فى جدول أعمال المؤتمر بعد اعتماده من المؤتمر؛

    - تعديل اللائحة العامة للمنظمة أو وقف العمل بها؛

    وفى حالة التعديلات التى يدخلها المؤتمر على الدستور تكون الأغلبية المطلوبة هى ثلثا الأصوات المعطاة، بشرط أن تكون هذه الأغلبية أكثر من نصف عدد الدول الأعضاء فى المنظمة.

    وفى حالة موافقة المجلس على الاتفاقيات، أو المعاهدات، والاتفاقيات التكميلية، واضافة موضوعات الى جدول أعمال المجلس أثناء الدورة، تكون الأغلبية هى ثلثا أعضاء المجلس (أى موافقة 33 عضوا من أعضاء المجلس على الأقل).