CL 123/22
أيلول / سبتمبر 2002


المجلس

الدورة الثالثة والعشرون بعد المائة

روما، 28/10-2/11/2002

انشاء جماعة عمل حكومية دولية لغرض صياغة مجموعة من الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم التحقيق التدريجى للحق فى أغذية كافية فى اطار الأمن الغذائى القطرى


الملحقات

  1. مشروع قرار المجلس بشأن إنشاء جماعة العمل الحكومية الدولية
  2. الانعكاسات على الموارد
  3. قائمة ببعض الوثائق والروابط المتعلقة بالحق في أغذية كافية

أولاً - المقدمة

1- أكّد من جديد رؤساء الدول والحكومات في الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد في يونيو/حزيران 2002، على "حق كل فرد في الحصول على أغذية مأمونة ومغذية" ودعوا: "... مجلس المنظمة إلى أن يشكل فى دورته الثالثة والعشرين بعد المائة فريق عمل حكومى دولى، بمشاركة أصحاب الشأن، فى إطار متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمى للأغذية، لكى يضع، فى غضون سنتين، مجموعة من الخطوط التوجيهية الطوعية لمساندة جهود الدول الأعضاء فى التحقيق التدريجى للحق فى أغذية كافية فى إطار الأمن الغذائى الوطنى، ونطلب من المنظمة، بالتعاون الوثيق مع أجهزة المعاهدات ذات الصلة ومع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، أن تقدم المساعدة لفريق العمل الحكومى الدولى هذا، الذى سيبلغ نتائج عمله إلى لجنة الأمن الغذائي." (الفقرة الإجرائية 10)

2- لذا، يرجى من المجلس في دورته الحالية إنشاء جماعة عمل: (1) ذات طابع حكومي دولي؛ (2) تضع خطوطاً توجيهية طوعيّة للتحقيق التدريجي للحق في أغذية كافية في إطار الأمن الغذائي القطري في غضون سنتين من إنشائها؛ (3) تؤدى مهامها بمشاركة أصحاب الشأن؛ (4) ترفع تقارير عن عملها إلى لجنة الأمن الغذائي العالمي. كما يطلب من المنظمة مساندة جماعة العمل الحكومية الدولية، بالتعاون الوثيق مع المؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة.

3- والغرض من هذه الورقة هو تقديم استعراض موجز بالمعلومات الأساسية بشأن الحق في أغذية كافية وتقديم اقتراحات عن هيكل وطرق عمل جماعة العمل الحكومية الدولية، تسهيلاً لعمل المجلس.

ثانياً - المعلومات الأساسية

الحق في أغذية كافية في صكوك حقوق الإنسان

4- "لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاه له ولأسرته. ويتضمّن ذلك التغذية..." هكذا جاء الإعلان الأول عن الحق في الغذاء عام 1948 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 25). ثم وضع العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المزيد من الأنظمة للحق في الغذاء عام 1966. وبموجب الفقرة 1 من المادة 11، تم التأكيد من جديد على أنّ الحق في الغذاء هو جزء من المستوى المعيشي الكافي، فيما اعترفت الفقرة 2 من المادة 11 بالحق الأساسي في التحرر من الجوع على أنه حق قائم بحد ذاته. هذا فضلاً عن عدد من صكوك حقوق الإنسان الأخرى الواردة في الملحق 3 والمتعلقة بالحق في الغذاء. المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  1. تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في مستوى معيشي كاف يوفر له ولأسرته فيما يوفر كفايتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وفي التحسين المستمر لظروفه المعيشية. وتقوم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تحقيق هذا الحق مع مراعاة الأهمية الأساسية التي يمثلها في هذا الصدد التعاون الدولي القائم على أساس حرية الرضا.
  2. تقوم الدول الأطراف في هذا التعهد، اعترافاً منها لكل إنسان بحقه الأساسي في التحرر من الجوع، واستقلالاً أو عن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك البرامج المحددة الملموسة/ اللازمة لما يلي:

الحق في أغذية كافية في إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية وخطة العمل

5- أكّد من جديد رؤساء الدول والحكومات في إعلان روما الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 "حق كل إنسان في الحصول على أغذية سليمة ومغذية، بما يتفق مع الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع." وتعهّدوا بتوطيد إرادتهم السياسية والتزامهم المشترك لضمان حصول كافة الشعوب في كل الأوقات ومن الناحيتين المادية والاقتصادية على "أغذية كافية ووافية تغذويا" مع جعل تلك الدول والحكومات "هدفها المباشر خفض عدد المصابين بنقص التغذية إلى نصف مستواه الحالي في موعد لا يتجاوز عام 2015."

6- ودعا الهدف 7-4 من خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية إلى توضيح "مضمون الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع، كما نص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصكوك الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة" فضلاً عن إيلاء عناية خاصة "لتنفيذ هذا الحق وإعماله بصورة كاملة ومطردة بوصفه وسيلة لتحقيق الأمن الغذائي للجميع." كما دعا إلى اقتراح سبل لتنفيذ هذا الحق وإعماله "مع مراعاة إمكانية صياغة خطوط توجيهية طوعية يهتدي بها في تحقيق الأمن الغذائي للجميع."

التعليق العام 12 عن الحق في الأغذية الكافية

7- جرى توضيح مضمون الحق في أغذية كافية في التعليق العام 12 الذي أقرّته لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1999، وهو جهاز المعاهدة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ووفقاً للتعليق، يتحقق الحق في أغذية كافية "عندما يحصل كل رجل وامرأة وطفل، منفردين أو مع غيرهم، من الناحيتين المادية والاقتصادية، وفي كل الأوقات على أغذية أو إمكانات كافية للحصول على الأغذية". وهذا يعني "توافر الأغذية بالكمية والنوعية الكافيتين لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد، من دون أي مواد مضرّة، وبشكل مقبول في ثقافة معيّنة" و "إمكانية الحصول على تلك الأغذية بطرق مستدامة لا تتعارض مع حقوق الإنسان الأخرى". ويحدد التعليق العام ويوضح بالتفصيل ثلاثة أنواع أو مستويات من الواجبات تُفرض على الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أي تحديداً واجبات احترام الحق في الغذاء وحمايته والوفاء به.

المبادرات الأخرى ذات الصلة بالحق في أغذية كافية

8- أعادت لجنة حقوق الإنسان التأكيد سنة تلو الأخرى منذ عام 1997 أنّ الجوع يشكل مساساً وانتهاكاً لكرامة الإنسان وأوكلت المفوّض السامي لحقوق الإنسان العمل على تنفيذ الهدف 7-4 من خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وفي هذا الإطار، عقد مكتب المفوض السامى ثلاث مشاورات خبراء، الأولى عن مضمون الحق في الغذاء (1997) والثانية عن دور المنظمات الدولية (1998) والثالثة عن التنفيذ على المستويين القطري والدولي (2001). ويتوقّع أن تركز مشاورة خبراء رابعة على إعمال الحق في الغذاء في إطار استراتيجيات وسياسات استئصال الفقر.

9- وحددت لجنة حقوق الإنسان عام 2000 مهام المقرر الخاص للحق في الغذاء (قرار لجنة حقوق الإنسان رقم 2000/10) الذي يرفع تقاريره إلى اللجنة وإلى الجمعية العامة بشأن سبل تنفيذ الحق في أغذية كافية والمسائل الناشئة ذات الصلة بهذا الحق. وقد رفع المقرر الخاص السيد Jean Ziegler عدة تقارير عامي 2001 و2002 تركّز على المسائل التي تتمتّع بأولوية التنفيذ مثل قابلية انفاذ القانون، والحق في الغذاء والتجارة الدولية والمياه على اعتبارها حقاً من حقوق الإنسان والحق في الغذاء في القانون الإنساني الدولي.

10- وفي إطار عملية التحضير لمؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، نظّمت الحكومة النرويجية ندوة دولية عن "الحق في أغذية كافية: التركيز على التنفيذ القطري" في أوسلو، أبريل/نيسان 2002. كما استضافت الحكومة الألمانية حلقة عمل دولية عن "سياسات مكافحة الجوع" في برلين، مايو/أيار 2002 بالتعاون مع حكومات شيلي والهند وإيطاليا والنرويج وجنوب أفريقيا. وعالج الحدثان، ضمن جملة موضوعات أخرى، الحق في أغذية كافية في إطار سياسات مكافحة الجوع الدولية والقطرية على ضوء أمثلة استراتيجيات تنفيذ على الصعيدين العالمي والقطري.

11- كما قامت المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بدور حيوى لتوضيح مضمون الحق في الغذاء الكافي وسبل تحقيقه. وأعدّت بوجه خاص مشروع مدونة سلوك عن الحق في أغذية كافية وذلك عام 1997 استناداً إلى الهدف 7-4 من خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ونشأت مبادرة اعدادها من منتدى المنظمات غير الحكومية الذي عقد متزامنا مع مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 وجرى تيسيرها لاحقاً من قبل ثلاث منظمات غير حكومية فُوِّضت بذلك، وهى: معهد Jacques Maritain الدولي، وشبكة معلومات الغذاء أولاً، والعمل والتحالف الدولي من أجل التغذية وحقوق الإنسان. كما تمّت مناقشة الحق في الغذاء في المشاورات الإقليمية للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التى عقدت عام 2002 فى اطار التحضير لمؤتمر القمة العالمى للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. وأكد من جديد منتدى المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في بيانه الختامي الذي عرض على مؤتمر القمة التزام المشاركين إزاء الحق في الغذاء.

12- وتقدم الوثيقة CFS: 2002/Inf. 7: " التقدم المحرز في مجال تنفيذ الحق في الحصول على الغذاء" عرضا تفصيليا للموضوع وترد في الملحق 3 قائمة بوثائق إضافية ذات الصلة بالحق في الغذاء.

ثالثاً - اقتراحات ليتخذ المجلس قراراً بشأنها

13- يرجى من المجلس إنشاء جماعة عمل حكومية دولية تتولى، خلال فترة سنتين، إعداد مجموعة خطوط توجيهية طوعية لدعم جهود الدول الأعضاء الرامية الى التحقيق التدريجي للحق في أغذية كافية في إطار الأمن الغذائي القطري. وعلى افتراض أنّ المجلس قرر إنشاء جماعة عمل حكومية دولية وفقا للاختصاصات التي نصّت عليها الفقرة الإجرائية 10 من إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، ثمة مسائل أخرى يتعيّن على المجلس اتخاذ قرارات بشأنها، منها طرق إنشاء جماعة العمل الحكومية الدولية وتأليفها وعملها.

14- ولما كانت لجنة الأمن الغذائي العالمي هي الجهاز الذي ترفع اليه تقارير جماعة العمل الحكومية الدولية بموجب الفقرة الإجرائية 10 من إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، سيكون من الملائم إنشاء جماعة العمل الحكومية الدولية على اعتبارها جهازاً فرعياً للجنة الأمن الغذائي العالمي. فتكون بالتالي العضوية في جماعة العمل الحكومية الدولية مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء في المنظمة وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على أن تؤدي جماعة العمل مهامها وفقا للائحة الداخلية للجنة الأمن الغذائي العالمي. وستكون المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني والبرلمانيون والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص مدعوّة إلى المشاركة في عمل جماعة العمل الحكومية الدولية، عملاً بالمعيار الذى ينظم توجيه الدعوات إلى المنظمات غير الحكومية للمشاركة في دورات لجنة الأمن الغذائي العالمي. واستناداً إلى هذه المعايير، بإمكان المنظمات غير الحكومية أن تسجّل نفسها بصفة مراقب، شرط أن يكون عملها مرتبطا بمهام اللجنة في مجال الأمن الغذائي وأن تكون دولية الطابع، ويظهر ذلك من خلال شبكة الفروع التابعة لها فى مختلف البلدان، أو ذات مجلس إدارة دولي أو الاثنين معاً. وفيما يتعلق بعمل لجنة الأمن الغذائي من المفهوم أن عبارة المنظمات غير الحكومية تشمل المجتمع شتى أشكال منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص.

15- وفي ما يتعلّق بطريقة مشاركة الأعضاء والمراقبين في جماعة العمل الحكومية الدولية، قد تكون إحدى الخيارات دعوة المراقبين إلى الكلام بعد الأعضاء، وذلك عملاً باللائحة العامة للمنظمة والتقليد المتبع في اجتماعات المنظمة.

16- ويتمثل خيار آخر، مع الأخذ بعين الاعتبار ما نصّت عليه الفقرة الإجرائية 10 بشأن وجوب تأسيس جماعة العمل الحكومية الدولية " بمشاركة أصحاب الشأن" وعلى ضوء التجربة السابقة مع جماعات حكومية دولية مشابهة، فى أن يقرر المجلس دعوة جماعة العمل الحكومية الدولية إلى عقد اجتماعاتها على نحو ييسر مشاركة أصحاب الشأن مع الاستفادة بقدر الإمكان من الوقت المتاح. كما يُدعى الأعضاء إلى اختيار متحدثين باسمهم لعرض وجهات نظرهم والمشاركة في النقاش. وعلى نحو مماثل يُدعى أصحاب الشأن المشاركون إلى عقد اجتماعات واختيار متحدثين باسمهم. كما قد يكون من المناسب أن تعقد جماعة العمل الحكومية الدولية نوعين من الاجتماعات في دوراتها:

17- وفي سياق ما تقدّم واستناداً إلى توجيهات الفقرة الإجرائية 10 من إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، يرد في الملحق 1 مشروع لاتخاذ قرار بشأن إنشاء جماعة العمل الحكومية الدولية لدراسته من قبل المجلس. يرجى من المجلس أن:

 



الملحقات

مشروع قرار المجلس بشأن إنشاء جماعة العمل الحكومية الدولية

الإنشاء والاختصاصات

  1. في إطار متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية واعمالا للفقرة الإجرائية 10 من إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، يتمّ بموجب هذا إنشاء جماعة عمل حكومية دولية تتولى، خلال فترة سنتين، إعداد مجموعة خطوط توجيهية طوعية لدعم جهود الدول الأعضاء في التحقيق التدريجي للحق في أغذية كافية في إطار الأمن الغذائي القطري ورفع تقارير عن عملها إلى لجنة الأمن الغذائي العالمي.
  2. ويتم إنشاء جماعة العمل الحكومية الدولية على اعتبارها جهازاً فرعياً للجنة الأمن الغذائي العالمي وتنجز عملها وفقا للائحة الداخلية للجنة الأمن الغذائي العالمي.
  3. العضوية

  4. العضوية في جماعة العمل الحكومية الدولية مفتوحة أمام جميع الأعضاء في المنظمة وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
  5. مشاركة أصحاب الشأن

  6. تدعى المؤسسات الدولية والإقليمية المعنية والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني والبرلمانيون والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص إلى المشاركة في عمل جماعة العمل الحكومية الدولية، وفقا للمعيار الذى ينظم توجيه الدعوات إلى المنظمات غير الحكومية للمشاركة في دورات لجنة الأمن الغذائي العالمي. وطبقا لهذه المعايير، بإمكان المنظمات غير الحكومية أن تسجّل نفسها بصفة مراقب، شرط أن يكون عملها ذا صلة باختصاصات اللجنة في مجال الأمن الغذائي وأن تكون دولية الطابع أو ذات مجلس إدارة دولي أو الاثنين معاً. ومن المفهوم أن عبارة المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بعمل لجنة الأمن الغذائي تشتمل شتى أشكال منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص.
  7. [

    طريقة العمل·

  8. يدعى الأعضاء، بغية الاستفادة الفعالة من الوقت، إلى اختيار متحدثين باسمهم لعرض وجهات نظرهم والمشاركة في النقاش. كذلك يُدعى أصحاب الشأن المشاركون إلى عقد اجتماعات واختيار متحدثين باسمهم.
  9. يشارك أصحاب الشأن مشاركة كاملة فى اجتماعات جماعة العمل الحكومية الدولية أو أي من الأجهزة الفرعية التي قد تُنشئها الجماعة، والتي تعقد لعرض وجهات النظر وإجراء نقاش مفتوح. ويطلب من أي من الأعضاء أو أصحاب الشأن الراغبين في ابداء وجهات نظرهم تقديم بياناتهم مكتوبة لتجميعها وتوزيعها على اعتبارها وثيقة مرجعيّة.
  10. يحق للدول الأعضاء وحدها اتخاذ القرارات فى اجتماعات جماعة العمل الحكومية الدولية أو أي من الأجهزة الفرعية التي قد تُنشئها الجماعة، والتي تعقد لاتخاذ قرار بشأن العناصر الواجب إدراجها ضمن مشروع الخطوط التوجيهية الطوعية. ويدعى الأعضاء إلى اختيار متكلمين باسم كل إقليم. كما يجوز لجماعة العمل الحكومية الدولية، حسب تقديرها، دعوة أصحاب الشأن المشاركين إلى اختيار متكلم واحد أو متكلمين باسمهم للكلام بصفة مراقب.]

    التنظيم

  11. تكون لجماعة العمل الحكومية الدولية هيئة مكتب تتألف من رئيس وستة نوّاب للرئيس. ويعيّن المجلس في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة هيئة المكتب. وتقرر هيئة المكتب، بالتشاور مع المدير العام، الترتيبات الواجب اتخاذها للدعوة إلى عقد كل دورة من دورات جماعة العمل والدعوة إلى عقد اجتماعات أي من الأجهزة الفرعية أو غيرها من الاجتماعات التي قد تدعو جماعة العمل الحكومية الدولية إلى عقدها ما بين الدورات. وتتولى هيئة المكتب الاتصال بأمانة المنظمة خلال الفترة التى لا تعقد فيها دورة جماعة العمل الحكومية الدولية.
  12. الجدول الزمني

  13. نظراً إلى الإطار الزمني لجماعة العمل الحكومية الدولية، لجماعة العمل أن تعقد ثلاث دورات كحدّ أقصى، اثنتان عام 2003 وواحدة عام 2004. وتخصص الدورة الأولى التي يمكن عقدها في مارس/آذار 2003 لعرض وجهات نظر الأعضاء وأصحاب الشأن واقتراحاتهم المتعلقة بعناصر مشروع الخطوط التوجيهية بشأن التحقيق التدريجي للحق في أغذية كافية في إطار الأمن الغذائي القطري. وفي الدورتين اللاحقتين اللتين يمكن عقدهما في سبتمبر/أيلول 2003 وفبراير/شباط أو مارس/آذار 2004، تعقد جماعة العمل الحكومية الدولية اجتماعات لاستكمال النقاش المفتوح، إلى جانب عقد اجتماعات لاتخاذ قرارات بشأن العناصر الواجب إدراجها ضمن مشروع الخطوط التوجيهية الطوعية ووضع الصياغة النهائية للمشروع.
  14. وبالإضافة إلى هذه الدورات، قد تقرر جماعة العمل الحكومية الدولية أو هيئة مكتبها، بالتشاور مع المدير العام، عقد مشاورات أو اجتماعات أخرى، حسبما يكون ملائما وضروريا ضمن الوقت والإمكانات المتاحة. وقد تكون هذه المشاورات أو الاجتماعات متخصصة، مواضيعية و/أو إقليمية، حسب الحاجة.
  15. متطلبات رفع التقارير

  16. من المقرر أن تعقد لجنة الأمن الغذائي العالمي وهي الجهاز الذي ترفع اليه تقارير جماعة العمل الحكومية الدولية، دورتين عاديتين في مايو/أيار 2003 وسبتمبر/أيلول 2004. وبالنظر إلى هذا التوقيت، سترفع جماعة العمل الحكومية الدولية تقريراً عن عملها إلى دورتي لجنة الأمن الغذائي العالمي. وتقوم اللجنة بعد ذلك، برفع تقرير عن عمل جماعة العمل الحكومية الدولية إلى المجلس في دورته السابعة والعشرين بعد المائة (خريف 2004). ويدرس المجلس بعد ذلك التقرير واتخاذ ما يلزم من قرارات.
  17. ترتيبات توفير الخدمات

  18. حسبما نصّت عليه الفقرة الإجرائية 10 من إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، ستقدّم المنظمة المساعدة لجماعة العمل الحكومية الدولية، بالتعاون الوثيق مع أجهزة المعاهدات ذات الصلة ووكالات وبرامج منظومة الأمم المتحدة. وتشمل المساعدة ترتيبات التنظيم الداخلية، بما في ذلك إنشاء وحدة مخصصة ضمن مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة لتوفير الخدمات لجماعة العمل الحكومية الدولية ولدعم عملها.
  19. تعمل المنظمة بالتعاون الوثيق مع أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما المفوّض السامي لحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمقرر الخاص للحق في الغذاء، وكذلك مع وكالتي الأغذية اللتين يوجد فى روما مقر كل منها وهما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي. كما تدعو المنظمة وكالات الأمم المتحدة وأجهزة المعاهدات ذات الصلة إلى التعاون من أجل مساعدة جماعة العمل الحكومية الدولية، استنادا الى اختصاصات كل منها.
  20. للتحضير للدورة الأولى لجماعة العمل الحكومية الدولية وبالنظر الى إعداد مشروع الخطوط التوجيهية الطوعية، تدعو المنظمة الأعضاء فيها والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أصحاب الشأن ذوى الصلة، إلى إبداء ملاحظاتهم ووجهات نظرهم خطياً، بما في ذلك أية اقتراحات للعناصر التي يمكن إدراجها في مشروع الخطوط التوجيهية الطوعية. وستتاح لجماعة العمل الحكومية الدولية الوثائق المقدّمة قبل 10 أيام على الأقلّ من موعد انعقاد الدورة باللغة التي وردت فيها. وبعد انعقاد الدورة الأولى لجماعة العمل الحكومية الدولية، سيتم جمع مشروعات العناصر لمجموعة خطوط توجيهية طوعية بالطريقة التي تحددها جماعة العمل الحكومية الدولية، لتكون أساسا لمزيد من تنقيح تلك الخطوط التوجيهية.
 



الانعكاسات على الموارد

1- تشمل تكاليف المساعدة التي تقدمها المنظمة لجماعة العمل الحكومية الدولية تكاليف الموظفين والخدمات الاستشارية والسفر وتكاليف التشغيل العامة، فيما تشمل التكاليف المرتبطة بعمل الجماعة وتشغيلها تكاليف الترجمة الفورية وإعداد الوثائق وغيرها من تكاليف الاجتماعات والمشاورات، بما في ذلك دعم مشاركة البلدان النامية.

2- وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ برنامج العمل والميزانية الحالي لا يتضمّن أية مخصصات لتغطية تكاليف عمل جماعة العمل الحكومية الدولية. لكن من المتوقع أن تقدّم الحكومة الألمانية التمويل الأساسي المبدئى، وقد أحيلت إليها وثيقة مشروع مؤقّت استناداً إلى هذه الفرضيّة. وسيغطى التمويل الألماني، حال توافره، الميزانية الأساسية الواردة في الفقرة 3 أدناه (العمود الثاني) التي تغطى ما يصل الى تسعة أيام من دورات جماعة العمل الحكومية الدولية وتكاليف الموظفين والتشغيل الأساسية في الوحدة المخصصة. أما الميزانية الكاملة التي تغطي المزيد من أيام عمل جماعة العمل الحكومية الدولية ومشاركة البلدان النامية واجتماعات ومشاورات إضافية وميزانية أكبر للخدمات الاستشارية والسفر، فتحتاج إلى موارد إضافية من خارج الميزانية يجري حالياً السعي إلى تأمينها. كما ستستمرّ أنشطة المنظمة الجارية المتعلقة بالأساليب الخاصة بالأمن الغذائي والمستندة إلى الحقوق، وهي ستعزز برنامج عمل جماعة العمل الحكومية الدولية.

3- في ما يلي تقديرات الميزانيات لتصورات التمويل الأساسي والتمويل الكامل.(بالدولار الأمريكي)

 الميزانية الأساسية الميزانية الكاملة
تقديرات التكاليف الإجمالية لعمل جماعة العمل الحكومية الدولية000 300000 950
دورات جماعة العمل الحكومية الدولية (الاجتماعات والوثائق)000 300000 450
المشاورات والاجتماعات الأخرى (تقدير اسمي)(دورات تمتد ثلاثة أيام) (.........)(دورات تمتد خمسة أيام) 000 500
تقديرات التكاليف الإجمالية المقدّرة للوحدة المخصصة000 320000 600
22 شهراً ف-5000 240000 240
22 شهراً لموظف من "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان" *(قيد البحث)(قيد البحث)
11 شهراً ف-2 (موظف فني مزامل)**(مولت بالفعل)(مولت بالفعل)
11 شهراً للأمانة000 45000 45
11 شهراً للخدمات المكتبية(…………)000 45
الخدمات الاستشارية 000 160
تكاليف السفر000 10000 55
تكاليف تشغيلية عامة000 25000 55
تكاليف خدمة المشروعات (6 في المائة)200 37000 93
تقديرات التكاليف لمشاركة البلدان النامية000 30 (التمويل الأساسي)000 300 (التمويل الكامل - شخصان من كل إقليم)
المجموع العام200 687000 943 1

* تجري حالياً مناقشة طرق انتداب مسؤول من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مع المفوضية، بما في ذلك ترتيبات التمويل.

** خدمات الخبير القانوني في المنظمة (موظف فني مزامل، بتمويل من الحكومة الألمانية) على أساس نصف الوقت.

 



قائمة ببعض الوثائق والروابط المتعلقة بالحق في أغذية كافية

الإعلانات الصادرة عن مؤتمرات المنظمة

  • إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد (الفقرة الإجرائية رقم 10)، 2002
    http://www.fao.org/DOCREP/MEETING/004/Y6948E.HTM
  • إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، 1996
    http://www.fao.org/Legal/rtf/public-e.htm
  • خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية (الهدف 7-4)، 1996
    http://www.fao.org/docrep/003/w3613e/w3613e00.htm#PoA
  • الاتفاقيات الدولية والصكوك الدولية البارزة الأخرى

  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 25، الفقرة 1)، 1948
    http://www.unhchr.ch/udhr/index.htm
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11)، 1966
    http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المادة 12، الفقرة 2)، 1979
    http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/e1cedaw.htm
  • اتفاقية حقوق الطفل (المادتان 24 و27)، 1989
    http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm
  • الوثائق الأخرى

  • التعليق العام رقم 12، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية E/C.12/1999/5, 12 May 1999
    http://www.fao.org/Legal/rtf/cescr-e.htm
  • مدونة السلوك الدولية بشأن حق الإنسان في أغذية كافية،
    المشروع الذي أعدّته شبكة الغذاء أولاً للمعلومات والعمل والتحالف العالمي للتغذية وحقوق الإنسان ومعهد Jacques Maritain الدولي، والذي وافقت عليه أكثر من 800 منظمة غير حكومية، 1997 http://www.fian.org/
  • لجنة حقوق الإنسان، موجز مشاورة الخبراء الأولى بشأن الحق في الغذاء E/CN.4/1998/21,15 January 1998
    http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/be3725ce9033fb35c1256605005168b4?Opendocument
  • اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، تقرير لاستكمال الدراسة عن الحــق في الغــذاء أعدّه السيد Asbjّrn Eide

    E/CN.4/Sub.2/1998/9, 29 June 1998 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/fb00da48673f751c12565a90059a227/2430d424e0ec0d3a802566520037f268?OpenDocument
  • لجنة حقوق الإنسان، تقرير مشاورة الخبراء الثانية بشأن الحق في الغذاء
    E/CN.4/1999/45, 20 January 1999 http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/f3feb03551bfdb6c8025673800383b11?Opendocument
  • لجنة حقوق الإنسان، تقرير مشاورة الخبراء الثالثة بشأن الحق في الغذاء
    E/CN.4/2001/148,30 March 2001 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/AllSymbols/5E778041C2EAF5ADC1256A29002995E6/$File/G0112339.pdf?OpenElement
  • تقرير أعدّه المقرر الخاص السيد Jean Ziegler المعني بالحق في الغذاء، عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان
    2000/10 E/CN.4/2001/53, 7 February 2001 http://www.righttofood.org
  • تقرير أولي أعدّه المقرر الخاص Jean Ziegler للجنة حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2001

    A/56/210, 23 July 2001 http://www.righttofood.org
  • تقرير أعدّه المقرر الخاص Jean Ziegler المعني بالحق في الغذاء، عملاً بقرار لجنة حقوق الإنسان
    2001/25 E/CN.4/2002/58, 10 January 2002 http://www.righttofood.org
  • الضميمة: تقرير البعثة إلى النيجر
    E/CN.4/2002/58/Add.1, 23 January 2002 http://www.righttofood.org
  • Mary Robinson، المفوّض السامي لحقوق الإنسان: الحق في الغذاء
    : الإنجازات والتحديات تقرير مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، 2002 http://www.unhchr.ch/html/menu2/WFS.doc
  • المطبوعات

  • Borghi/Postiglione Blommestein (eds.), For an Effective Right to Adequate Food, Fribourg 2002
  • FAO, The Right to Food in Theory and Practice, Rome 1998
    http://www.fao.org/Legal/rtf/public-e.htm
  • Extracts from International and Regional Instruments and Declarations, and other Authoritative Texts Addressing the Right to Food

    FAO Legislative Study No. 68, 1999
    http://www.fao.org/Legal/rtf-e.htm
  • Food Policy, Special Issue on Nutrition and Human Rights, Volume 21, 1996
  • الروابط

  • الصفحة الرئيسية للمقرر الخاص بشأن الحق في الغذاء
    http://www.righttofood.org/
  • المفوض السامي لحقوق الإنسان - الحق في الغذاء
    http://www.unhchr.ch/html/menu2/i2ecortf.htm
  • المشروع الدولي عن الحق في الغذاء في مجال التنمية
    http://www.nutrition.uio.no/IPRFD/introduction.html
  • ندوة عن الحق في أغذية كافية: التركيز على التنفيذ القطري، أوسلو، 2002
    http://www.nutrition.uio.no/IPRFD/Norwayseminar.htm
  • حلقة عمل دولية عن "سياسات مكافحة الجوع"، برلين 2002
    http://www.verbraucherministerium.de/workshop-615/index.html
  • شبكة الغذاء أولاً للعمل الدولى - من أجل حق الإنسان في أن يتغذّى
    http://www.fian.org
  • المزيد من الروابط على الصفحة الرئيسية للمنظمة عن الحق في الغذاء
    http://www.fao.org/Legal/rtf/rtfood-e.htm