IGWG/RTFG 4/2 |
جماعة العمل الحكومية الدولية المعنية بوضع مجموعة من |
اجتماع المكتب |
روما، 26-29/04/2004 |
اجتماع المكتب مرفق: المشروع الثاني للخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري |
أولا ـ المسائل التنظيمية والاختصاصات
1 ـ عُقد في مقر منظمة الأغذية والزراعة بروما، من 26 إلى 29 أبريل/نيسان 2004، اجتماع لمكتب جماعة العمل الحكومية الدولية (المكتب) المعنية بوضع مجموعة من الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري. وحضر الاجتماع صاحب السعادة Mohammad Saeid Noori-Naeini (رئيس جماعة العمل للشرق الأدنى) والسيد Moussa Bocar Ly (نيابة عن السيد H. Cissé، أفريقيا) والسيد Noel D. De Luna (آسيا)، وصاحب السعادة Christian Monnoyer (أوروبا)، وصاحب السعادة Alvaro Gurgel de Alencar (مجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي) والسيد Robert K. Harris (أمريكا الشمالية).
2 ـ استذكر المكتب بنود اختصاصاته كما وردت في الفقرة السابعة من تقرير رئيس الاجتماع ما بين الدورات لجماعة العمل المفتوحة العضوية الذي عُقد من 2 إلى 5 فبراير/شباط 2004. وقد أدى المكتب المهام الموكلة إليه على نحو موضوعي، وأعار كافة الاقتراحات التي قدمتها كافة الوفود القدر اللازم من الاهتمام. وإذ أخذ المكتب بعين الاعتبار عدم امتلاكه لسلطة تفاوضية، فقد حاول جاهدا التوفيق بين الاقتراحات كلما أمكن، ساعيا إلى تسهيل المفاوضات المزمع انتهاؤها خلال الدورة الأخيرة لجماعة العمل الحكومية الدولية المقرر عقدها من 4 إلى 9 يوليو/تموز 2004 (يخصص الرابع من يوليو/تموز للاجتماعات الإقليمية غير الرسمية).
ثانيا ـ أسلوب العمل والنتائج
3 ـ قام المكتب بعمله بالاستناد إلى الوثيقة المعنونة "تجميع نصوص الاقتراحات الخاصة بالخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري" (IGWG/RTFG3/REP2) التي أسفر عنها اجتماع ما بين الدورات لجماعة العمل المفتوحة العضوية والتي تولت الأمانة إعدادها وتوزيعها. وكانت النتيجة مشروعا ثانيا للخطوط التوجيهية الطوعية، يعكس محاولة المكتب لدمج اقتراحات جماعة العمل المفتوحة العضوية كلما أمكن. وقد دمجت في فقرة واحدة الاقتراحات المتعددة بشأن الموضوع نفسه والتي يمكن التنوفيق بينها. أما الاقترحات التي يتسنى توفيقها مع غيرها، فقد أبقي عليها بين قوسين وفي فقرات منفصلة وبديلة. وفي قليل من الحالات، نقلت بعض اقتراحات جماعة العمل المفتوحة العضوية إلى أقسام أو خطوط توجيهية أخرى. وفي حالات استثنائية حذفت بعض الجمل المتكررة أو التي لا داعي لها.
4 ـ كانت الفروق بين الاقتراحات الخاصة بالجزء الخامس كبيرة إلى درجة تعذر فيها على المكتب التوفيق بينها، وبالتالي فقد أحيلت مناقشة هذا الجزء إلى جماعة العمل الحكومية الدولية. كما نوه أعضاء المكتب الممثلون لمجموعة السبعة والسبعين إلى أن إقليمهم يعلق أهمية كبيرة على إضافة الجزء الخامس إلى الخطوط التوجيهية الطوعية. واستذكر أعضاء المكتب الذين يمثلون أوروبا النقاط التي تعبر عن رأي الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالجزء الخامس والتي تتضمنها الوثيقة المجمّعة.
5 ـ أرفق المشروع الثاني للخطوط التوجيهية الطوعية بهذا التقرير. ويعكس الخيار الأول لكل فقرة محاولة المكتب لدمج الاقتراحات ضمن الفقرة نفسها، حيثما أمكن، ويتضمن في بعض الحالات كلمات بديلة بين قوسين إذا وجدت. وحيثما تعذر الدمج، وردت فقرات بديلة بين قوسين.
ثالثا ـ ترتيبات العمل الخاصة بالدورة الثالثة لجماعة العمل الحكومية الدولية
6 ـ ناقش المكتب وأكد ترتيبات العمل الخاصة بالدورة الثالثة لجماعة العمل الحكومية الدولية. وستشكل جماعتا عمل مفتوحتا العضوية تعملان بالتوازي مع الجلسة العامة وتعلمانها بما تحرزان من تقدم. وستركز جماعتا العمل على أهم المسائل العالقة، بما فيها الجزء الخامس المتعلق بالبعد الدولي، والتمهيد والمقدمة. ويمكن للجلسة العامة أن توكل هاتين الجماعتين بمناقشة أي موضوع آخر أو التفاوض بشأنه. ويفضل أن تدور المفاوضات على أساس المواقف الإقليمية. وعند الضرورة يمكن للجلسة العامة أن تقرر تعليق أعمالها وإعادة تشكيلها كجماعة عمل مفتوحة العضوية. وتتخذ نفس ترتيبات الدورات السابقة فيما يتعلق بمشاركة أصحاب الشأن.
7 ـ أخذا في الاعتبار أن هذه الدورة هي الدورة التفاوضية الأخيرة والوحيدة التي تعقدها جماعة العمل الحكومية الدولية، تشجع جميع الأقاليم على التحاور بشأن المسائل العسيرة قبل بدء الدورة، بهدف تدعيم مواقفها الإقليمية قبل حلول يوليو/تموز. وتسهيلا لهذا الأمر ستعقد اجتماعات على المستوى الإقليمي بتاريخ 4/7/2004 الذي سيسبق الافتتاح الرسمي للدورة الثالثة لجماعة العمل الحكومية الدولية.
مرفق: المشروع الثاني للخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد
للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري
مشروع اقتراح صادر عن مكتب جماعة العمل الحكومية الدولية
يعرض للتفاوض خلال الدورة الثالثة للجماعة
تفسير للأسلوب المتبع في الصياغة
أولا ـ استند المكتب في عمله إلى الوثيقة المعنونة "تجميع مقترحات نص الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري" (التقرير المجمّع ـ IGWG/RTFG3/REP2) الصادر عن الاجتماع فيما بين الدورات لجماعة العمل المفتوحة العضوية التابعة لجماعة العمل الحكومية الدولية، والذي انعقد في روما من 2 إلى 5 فبراير/شباط 2004.
ثانيا ـ اتبعت على العموم اتفاقات الصياغة التالية:
1 ـ يأتي النص الذي ليس تحته خط من المشروع الأول للخطوط التوجيهية الطوعية (IGWG/RTFG2/2).
2 ـ تشير النصوص التي تحتها خط إلى الاقتراحات الصادرة خلال اجتماع جماعة العمل المفتوحة العضوية (مثال: الفقرة 1 ـ 2 "على نحو منصف وعادل"). ويمكن تحديد مصدر النص من التقرير المجمّع.
3 ـ تمثل الفقرة غير الواقعة بين قوسين توصية من المكتب إلى الدورة الثالثة لجماعة العمل الحكومية الدولية (مثال: الفقرة 7 ـ 7)
4 ـ تقع بين قوسين الاقتراحات التي لم يتسن للمكتب التوفيق بينها.
5 ـ يدل القوسان القريبان على صياغة بديلة (مثال: الفقرة 3 ـ 2 "[يمكن] [ينبغي]").
6 ـ تحمل بدائل الصياغة لفقرة ما الرقم نفسه (مثال: الفقرة 3 ـ 1) وتحمل الاقتراحات الإضافية أرقاما جديدة (مثال: الفقرة 4 ـ 1 من الخط التوجيهي 15 مكرر).
7 ـ تشير النقطة التي يليها نص ([— التركيز]) إلى اقتراح بإعادة صياغة الفقرة على شكل نقطة (الفقرة 2 ـ 2).
8 ـ ترد المعلومات الإضافية في الحواشي.
ثالثا ـ أحال المكتب مناقشة الجزء الخامس "الإطار الدولي" إلى الدورة الثالثة لجماعة العمل الحكومية الدولية.
تقديم
[ تتجلى الرغبة في القضاء على الجوع بوضوح في الهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية والرامي إلى خفض عدد من يعانون من قلة التغذية إلى نصف المستوى الحالي قبل حلول 2015، وفي الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة من يعانون من الجوع إلى النصف.
أعاد رؤساء الدول والحكومات التأكيد في إعلان روما على حق الجميع في الوصول إلى غذاء صحي ومغذّ، بما يتماشى مع الحق في غذاء كاف والحق الأساسي للجميع في التحرر من الجوع. كما نادى الهدف 7-4 من خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية "بتوضيح مضمون الحق في غذاء كاف والحق الأساسي للجميع في التحرر من الجوع، كما وردا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإيلاء اهتمام خاص لتنفيذ هذا الحق وإعماله المطرد باعتباره وسيلة لتحقيق الأمن الغذائي للجميع."
كما تدعو [دعت] خطة العمل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالتشاور مع الهيئات المعنية والتعاون مع الوكالات والبرامج المختصة ضمن منظومة الأمم المتحدة والآليات الحكومية الدولية الملائمة، إلى تقديم تعريف أفضل للحقوق ذات الصلة بالغذاء الواردة في المادة 11 من العهد واقتراح طرق تكفل إعمال هذه الحقوق باعتبارها وسيلة لتنفيذ الالتزامات والأهداف التي وضعها مؤتمر القمة العالمي للأغذية، بما فيها إمكانية صياغة خطوط توجيهية طوعية لحق الجميع في الغذاء."
واستجابة لدعوة مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وتبعا للعديد من المشاورات الدولية،اعتمدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التعليق العام الثاني عشر الذي أوضح مضمون الحق في غذاء كاف كما ورد في العهد.]1
وفي الفقرة 10 من الإعلان الصادر عام 2002 عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، دعا رؤساء الدول والحكومات مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته الثالثة والعشرين بعد المائة إلى إنشاء جماعة عمل حكومية دولية تقضي مهامها بأن "تضع، بمشاركة أصحاب الشأن، وفي غضون عامين، مجموعة من الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الدول الأعضاء، للإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري".
والغرض من هذه الخطوط التوجيهية هو القيام بالمهام المذكورة. وهذه الوثيقة هي ثمرة جهود جماعة العمل الحكومية الدولية.
[والغرض من هذه الخطوط التوجيهية هو:
1 ـ تقديم التوجيه للدول أولا، ولأصحاب الشان أيضا، في سعيهم لإنجاز الإعمال المطّرد للحق في غذاء كاف وفقا لما أقره القانون الدولي وفي إسياق الأمن الغذائي القطري.
2 ـ مساعدة الدول في إنجاز الأهداف التي حددها مؤتمر قمة الألفية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية وغيرهما من أهم المؤتمرات الدولية، والتي جمعت ضمن أهداف التنمية للألفية وإعلان الألفية.
3 ـ تقديم الدعم في ميدان صياغة استراتيجيات الأمن الغذائي أو لتنفيذ العناصر الخاصة بالأمن الغذائي من استراتيجيات التنمية الاقتصادية الشاملة واستراتيجيات الحد من الفقر واستراتيجيات التنمية المستدامة.]2
ولدى صياغة هذه الخطوط التوجيهية، أخذت جماعة العمل الحكومية الدولية في الحسبان مجموعة كبيرة من الاعتبارات والمبادئ الهامة، بما فيها العدالة وعدم التمييز، والمشاركة والدمج، والمساءلة وسلطة القانون، والمبدأ القائل بأن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية غير قابلة للتصرف أو التجزئة وهي حقوق تتسم بالتكافل.
[[ولا تتطرّق] [كذلك تتطرق]3 هذه الخطوط التوجيهية [إلى] [قد تناسب حالات الطوارئ وكذلك حالات]4 النزاعات المسلحة [وإلى] [وتطبيق]5 [التي يسري]6 [عليها]7 القانون الإنساني الدولي. [بيد أن]8 لكن يجب ألا يغيب عن بالنا أنّ مختلف [الدول] [كافة الأطراف في نزاع مسلح، بما في ذلك حالات الاحتلال]9 تحملت واجبات دولية هامة بهذا الشأن بموجب القانون المذكور.]10
وقد شاركت جماعةَ العمل الحكومية الدولية في وضع هذه الخطوط التوجيهية الطوعية مجموعةٌ من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وممثلو المجتمع المدني. إن تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية [الذي يقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول]11 سيستفيد من مشاركة كافة أفراد المجتمع المدني دون استثناء، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. [كما لاحظت الجماعة الحكومية الدولية عمل ومساهمة مختلف عناصر منظومة حقوق الإنسان المعنية لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك التعليق الثاني عشر الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.]12
وتشكّل هذه الخطوط التوجيهية أداة عملية موجهة إلى جميع الدول. وهي تستند إلى حقوق الإنسان وطوعيّة بطبيعتها. وهي لا تفرض واجبات إلزامية على الدول أو على المنظمات الدولية ولا يجدر تفسير أي من أحكامها على أنه يؤدّي إلى تعديل أو تغيير أو إعاقة أي من الحقوق والواجبات التي ينص عليها القانون الدولي. وتشجع الدول على تطبيق هذه الخطوط التوجيهية الطوعية لدى وضعها لسياساتها وممارساتها، كما ينبغي عليها القيام بذلك دون أي تمييز، كالتمييز القائم على العرق واللون والجنس واللغة والديانة والرأي السياسي أو غيره، أو الانتماء القطري أو الاجتماعي، أوالمولد أو أي وضع آخر.
الجزء الأول: مقدمـة
الصكوك الأساسية
[تستند هذه الخطوط التوجيهية الطوعية إلى الصكوك الدولية ذات الصلة، بما في ذلك] [والإعمال المطرد لحق كل فرد في مستوى معيشة ملائم، بما في ذلك الغذاء الكافي، مسجل في المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادتين 2 و11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.]13
[الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 25:
1 - لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11:
1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في مستوى معيشي كاف يوفر له ولأسرته فيما يوفر كفايتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وفي التحسين المستمر لظروفه المعيشية. وتقوم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تحقيق هذا الحق مع مراعاة الأهمية الأساسية التي يمثلها في هذا الصدد التعاون الدولي القائم على أساس حرية القبول.
2- تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، اعترافاً منها لكل إنسان بحقه الأساسي في التحرر من الجوع، بصورة منفردة أو عن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك البرامج المحددة، اللازمة لما يلي:
(1) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع الأغذية، بتحقيق الاستخدام التام للمعارف التقنية والعلمية، وبنشر المعرفة بمبادئ التغذية، وباستحداث أو إصلاح النظم الزراعية بطريقة تكفل تحقيق أجدى تنمية واستغلال للموارد الطبيعية؛
(2) تأمين توزيع الأغذية المتوافرة في العالم توزيعاً عادلاً يراعي الحاجات المختلفة ومشاكل فئتي البلدان المستوردة للأغذية والبلدان المصدرة لها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 2:
1- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذا العهد باتخاذ التدابير اللازمة، انفراداً وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تتيحه مواردها المتوفرة، للعمل تدريجياً على تأمين التحقيق التام للحقوق المعترف بها في هذا العهد، وذلك بجميع الوسائل الممكنة، بما فيها بوجه خاص اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة.
2- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان استعمال الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
كما أخذت هذه الخطوط التوجيهية الطوعية في الاعتبار الالتزامات التي تتضمنها أهداف التنمية للألفية، إضافة إلى نتائج والتزامات أهم مؤتمرات واجتماعات القمة لدى الأمم المتحدة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بها.]14
[يتجلى الحق في الغذاء الكافي باعتباره أحد حقوق الإنسان في عدد من الصكوك الدولية، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية15. وإبان صياغة هذه الخطوط التوجيهية الطوعية، أخذت جماعة العمل الحكومية الدولية في عين الاعتبار كافة البنود ذات الصلة الواردة في هذه الصكوك وغيرها من الصكوك الخاصة بحقوق الإنسان، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما استمدت الوحي من إعلان روما ومن خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية (1996) ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد (2002)، وكذلك من الإعلان العالمي الخاص يالتغذية (المؤتمر الدولي للتغذية، روما، ديسمبر/كانون الأول 1992) والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان والتعليقات العامة التي اعتمدتها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيما التعليق الثاني عشر الخاص بالحق في غذاء كاف.]16
الحق في غذاء كاف وفي الأمن الغذائي
1- يتحقق الحق في غذاء كافٍ عندما يتمتع البشر كافة في جميع الأوقات بفرص الحصول، من الناحيتين المادية والاقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبى حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة توفر لهم النشاط والصحة. ويشكل توافر الإمدادات وثباتها والحصول عليها واستخدامها الركائز الأربعة للأمن الغذائي.
[2- وفي إطار الواجبات التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتحقق الحق في غذاء كاف بالكامل عندما يحصل كل فرد، وحده أو بالتضافر مع غيره، على غذاء كافٍ أو على الإمكانات الكفيلة بالحصول عليه، من الناحيتين المادية والاقتصادية وفي كل الأوقات. وفي هذه الظروف، يتوافر الغذاء بالكمية والجودة الكافيتين لتلبية الاحتياجات الغذائية للأفراد، ويكون خالياً من أية مواد مؤذية ومقبولاً في ثقافة معينة. كما يمكن الحصول عليه من الناحيتين المادية والاقتصادية. وتعني إمكانية الحصول الاقتصادية أنّ الموارد المالية الشخصية أو الأسريّة لشراء الغذاء اللازم لاتباع نظام غذائي سليم كافية بحيث لا تؤثر سلباً على تحقيق احتياجات أساسية أخرى أو على تلبيتها ولا تقضي عليها. أما إمكانية الحصول المادية فتعني أنّ الغذاء في متناول الجميع، بما في ذلك الأفراد الضعفاء جسدياً. ويعي الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العهد) وجوب احترام الحق في غذاء كاف وحمايته والوفاء به. ويتعين على الدول احترام إمكانية الحصول حالياً على غذاء كافٍ من خلال عدم اتخاذ أية تدابير تحد من هذه الإمكانية ويتعيّن عليها أيضاً حماية حق كل فرد في غذاء كاف باتخاذ خطوات تمنع المؤسسات والأفراد من حرمان أفراد آخرين من إمكانية حصولهم على غذاء كاف. كما يتعيّن على الدول الوفاء (تيسير، توفير) بحق الشعوب في الغذاء على النحو التالي. والتيسير إنما يكون بأن تنفذ البلدان مسبقاً أنشطة تعزز حصول الجميع على الموارد والوسائل التي تضمن لهم سبل عيشهم، بما في ذلك الأمن الغذائي، واستخدام تلك الموارد والوسائل.]17
3- يرجى من الدول غير الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية النظر في التوقيع على هذا الصك.
4ـ وعلى المستوى القطري، يشدد النهج القائم على حقوق [الإنسان]18 للتعامل مع الأمن الغذائي على تلبية الاحتياجات الأساسية للجميع كحق من حقوقهم، عوضاً عن أن يكون ذلك عملا خيريا، يشار فيه بوضوح إلى واجبات ومسؤوليات كافة [الفرقاء] [أصحاب الشأن]19.] [تحقيق الأمن الغذائي باعتباره نتيجة لإعمال الحقوق القائمة، وكوظيفة منبثقة عن عدم التجزئة واعتماد حقوق الإنسان على بعضها البعض. ويشتمل النهج القائم على الحقوق على بعض المبادئ الأساسية المرتكزة إلى واجبات الدول وفق القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتتضمن هذه المبادئ الحاجة إلى تمكين الأفراد من إعمال الحق في المشاركة في تسيير الأعمال العامة، والحق في حرية التعبير، والحق في السعي وراء المعلومات والحصول عليها ونقلها، بما فيها ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء الكافي.
ويجب أن يأخذ هذا النهج بعين الاعتبار الحاجة إلى التركيز على الفقراء والضعفاء الذين يبعدون غالبا عن عمليات تحديد السياسات الرامية إلى دعم الحق في الغذاء والحاجة إلى مجتمعات جامعة متحررة من التمييز الذي تمارسه الدولة في تأديتها لواجباتها المتمثلة في تشجيع حقوق الإنسان واحترامها.]20 ويمكن للشعوب في هذا النهج محاسبة الحكومات والمشاركة في مسيرة التنمية البشرية بدل أن تكون مجرد متلقية. [ويتطلب]21 [ولا يحرص] النهج القائم على حقوق [الإنسان] [على]، [لا معالجة]22 النتيجة النهائية المتمثلة في القضاء على الجوع فحسب، بل [اقتراح]23 يقترح أيضاً طرقاً وأدوات [تمكّن من تحقيق] [لتحقيق]24 الهدف المرجو. ويشكل تطبيق مبادئ حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من العملية.
الجزء الثاني: الظروف المشجّعة
الخط التوجيهي 1: الديمقراطية والحريات الفردية
1-1 يتعيّن على [سوف تشجع]25 الدول [أن] وتضمن قيام مجتمع حرّ وديمقراطي وعادل من أجل تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية السلمية والمستقرة والمواتية التي تمكّن كل فرد من تأمين الغذاء له ولأسرته بحريّة وكرامة.
1-2 يتعيّن على [سوف تعزز]26 الدول تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون والتنمية المستدامة والإدارة السليمة وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو منصف وعادل وحمايتها لتمكين الأفراد والمجتمع المدني من مطالبة حكوماتهم، وضع سياسات تلبي الاحتياجات الخاصة؛ وضمان المساءلة والشفافية بالنسبة إلى الحكومات وإلى عمليات اتخاذ القرارات الرسمية من أجل تطبيق تلك السياسات. وعلى الدول بنوع خاص تشجيع حرية التعبير والرأي وحرية الإعلام وحرية الصحافة وحرية التجمّع وتأليف الجمعيات، الذي يدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري.
1-3 ويتعيّن على الدول أيضاً تعزيز الإدارة السليمة على اعتبارها عاملاً أساسياً من عوامل النمو الاقتصادي المستدام والتنمية المستدامة واستئصال الفقر والجوع و[تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية تنفيذاً فعالاً] [لإعمال كافة حقوق الإنسان، بما فيها الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف]27.
الخط التوجيهي 2: سياسات التنمية الاقتصادية
2-1 [سوف تشجع]28 يتعيّن على الدول لتحقيق الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، تشجيع التنمية الاقتصادية على نطاق واسع بما يدعم سياسات الأمن الغذائي لديها.
[2 ـ 1 مكرر يتعيّن على الدول، بالتشاور مع أصحاب الشأن الرئيسيين، تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك درجة انعدام الأمن الغذائي وأسبابه وحالة التغذية وسلامة الأغذية. ويتعيّن على الدول تحديد أهداف السياسات وأسسها استناداً إلى احتياجات السكان إلى الأمن الغذائي مع التشديد على الحق في غذاء كاف.]29
2-2 ويتعيّن على الدول [— ضمان] تأمين إمدادات كافية ومستقرة من الأغذية السليمة من خلال التوفيق بين الإنتاج المحلي والتجارة والتخزين.
2-3 وينبغي على الدول البحث في إمكانية اتباع[— اتباع] منهج كلي وشامل [مزدوج المسارات] للحد من الجوع والفقر. ويقضي من جملة أشياء باتخاذ تدابير مباشرة وفورية لضمان الحصول على غذاء كاف في إطار شبكة الأمان الاجتماعية؛ والاستثمار في أنشطة ومشاريع منتِجة لتحسين سبل عيش الفقراء والجياع بصورة مستدامة؛ وإنشاء المؤسسات المناسبة وببناء أسواق سليمة وبإرساء مناخ قانوني وتنظيمي محفّز وحصول الفقراء على فرص عمل وتوفير الموارد الإنتاجية والخدمات الملائمة.
2-4 ويتعيّن على الدول اتباع [— اتباع] سياسات سليمة في مجالات الاقتصاد والزراعة ومصايد الأسماك والغابات واستخدام الأراضي وإصلاح الأراضي [،عند المقتضى،]30 تمكّن المزارعين والصيادين والمعنيين بالغابات والمنتجين الآخرين، لا سيما النساء منهم، من كسب عائدات عادلة مقابل عملهم ورأس مالهم وإدارتهم وتشجيع صيانة الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة، بما في ذلك في المناطق المهمّشة.
2-5 وحيثما يسود الفقر والجوع في المناطق الريفية بشكل أساسي، [قد ترغب] [ينبغي على] الدول التركيز على [ — التركيز على] التنمية الزراعية والريفية باتخاذ تدابير لتحسين الوصول إلى الأراضي والمياه والتقانات الملائمة والزهيدة الثمن والموارد المالية ولتحسين إنتاجية الفقراء والمجتمعات الريفية المحلية وتشجيع مشاركة الفقراء في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالسياسات الاقتصادية وفي تقاسم المنافع، وتصون الموارد الطبيعية، وتحميها، وكذلك الاستثمارات في البنى الأساسية والتعليم والأبحاث في المناطق الريفية. ويتعين على [وسوف تعتمد]31 الدول، بشكل خاص، اعتماد سياسات تخلق الظروف المؤاتية لتأمين فرص عمل ثابتة، خاصة في المناطق الريفية، بما في ذلك الوظائف خارج المزرعة.
2-6 وفي ظلّ تفاقم مشكلة الجوع والفقر في المناطق الحضرية، ينبغي على الدول النظر في تشجيع [— تشجيع] الاستثمارات الرامية إلى تحسين سبل عيش الفقراء في المناطق الحضرية.
الخط التوجيهي 3: الاستراتيجيات
3-1 ينبغي على [قد ترغب] الدول، وفق المقتضى وبعد التشاور مع أصحاب الشأن ذوى الصلة وعملاً بقوانينها القطرية، النظر في اعتماد استراتيجية قطرية قائمة على حقوق الإنسان من أجل الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في إطار الأمن الغذائي.
[3-1 سوف تشجع الدول الإعمال المطرد للحق في الغذاء وأهداف الأمن الغذائي ضمن إطار استراتيجيات تنمية قطرية شاملة، بما فيها استراتيجيات الحد من الفقر حيثما وجدت.]32
3-2 و[يمكن] [ينبغي] أن تبدأ عملية وضع هذه الاستراتيجية [هذه الاستراتيجيات]33 بإجراء تقييم متأنٍّ للتشريعات والسياسات والتدابير الإدارية القطرية والبرامج السارية والتحديد المنهجي للمعوقات وصياغة التدابير اللازمة لمعالجة مواطن الضعف، واقتراح جدول أعمال للتغيير والوسائل اللازمة لتنفيذه وتقييمه. 34
3-3 و[يمكن] [ينبغي] أن تشمل هذه الاستراتيجية [الاستراتيجيات]35 الأهداف والغايات والمعالم الأساسية والأطر الزمنية؛ واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع السياسات؛ وتحديد الموارد وتعبئتها؛ وتحديد الآليات المؤسسية؛ وتوزيع المسؤوليات؛ وتنسيق نشاطات مختلف العناصر الفاعلة؛ وتوفير آليات للرصد. وينبغي لهذه الاستراتيجية أن تعالج جميع جوانب النظام الغذائي، بما في ذلك إنتاج الأغذية السليمة وتصنيعها وتوزيعها وتسويقها واستهلاكها. كما ينبغي أن تعالج فرص الحصول على الموارد والوصول إلى الأسواق، فضلا عن التدابير الموازية في المجالات الأخرى. ويمكن أن تعالج الاستراتيجية على وجه الخصوص حاجات المجموعات الضعيفة والمحرومة، إضافة إلى الأوضاع الخاصة كالكوارث مثلا.36
3-4 لذا يتعين على الدول عند الضرورة، أن تبحث في إمكانية اعتماد استراتيجية قطرية للحد من الفقر ، تعالج على وجه الخصوص الحصول على غذاء كاف، وأن تعيد النظر فيها إذا اقتضى الأمر.
3-5 ويتعين على الدول، فرادى أو بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، أن تدرج البُعد القائم على حقوق الإنسان في استراتيجية الحد من الفقر تستند إلى مبدأ عدم التمييز. و[يمكن] [ينبغي] توجيه الاهتمام الواجب للحاجة إلى ضمان المساواة من الناحية العملية للمجموعات الأقل حظوة وبين النساء والرجال وبين المجموعات الأخرى، عند الارتقاء بمستوى معيشة الذين يعيشون تحت خط الفقر.
3-6 وضمن إطار استراتيجياتها للحد من الفقر، [ينبغي على] الدول [أن تنظر في هذا النوع من الاستراتيجيات في إمكانية إعطاء] [أن تعطي] الأولوية أيضا لتوفير الخدمات الأساسية لأشد الفئات فقرا، والاستثمار في الموارد البشرية من خلال ضمان حصول الجميع على التعليم الابتدائي، والرعاية الصحية الأساسية، ومياه الشرب النقية، والمرافق الصحية الكافية والعدالة، ومن خلال دعم البرامج الأساسية الخاصة بمحو الأمية في القراءة والحساب وممارسات النظافة العامة السليمة.
3-7 وتُشجَّع الدول من بين جملة أمور [وعلى نحو مستدام]37 على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وإعادة تأهيله، بما في ذلك الثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك من خلال اتباع سياسات واستراتيجيات موجهة إلى صغار المزارعين وإلى المزارعين التقليديين في المناطق الريفية وخلق الظروف المؤاتية لمشاركة القطاع الخاص في ظل التركيز على تنمية الطاقات البشرية وتذليل العقبات في وجه الإنتاج الزراعي والتسويق والتوزيع.
3-8 وعند وضع هذه الاستراتيجيات، تُشجَّع الدول على التشاور على المستويين القطري والإقليمي مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب الشأن الآخرين، بما في ذلك صغار المزارعين والمزارعين التقليديين والقطاع الخاص وجمعيات النساء والأطفال والشباب من أجل تشجيعهم على المشاركة مشاركة فاعلة في مختلف جوانب استراتيجيات الإنتاج الزراعي وإنتاج الأغذية.
3-9 ويجب أن تكون الاستراتيجيات المذكورة شفافة وتشاركيّة وشاملة وأن تلتقي مع السياسات والبرامج والمشاريع القطرية، وأن تأخذ في الاعتبار حاجات الفتيات والنساء، وأن تسعى إلى تحقيق أهداف قصيرة وبعيدة الأجل على حد سواء وأن تعدّ وتطبّق في إطار من المشاركة والمساءلة.
[3-10 ينبغي على الدول أن تقدم الدعم، من خلال التعاون الدولي، لتنفيذ الاستراتيجيات القطرية الخاصة بالتنمية، لاسيما تلك الرامية إلى الحد من الفقر والجوع، وإلى الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف.]38
الخط التوجيهي 4: نظم السوق
4-1 [تُشجَّع الدول على السعي] [ينبغي على]39 [ستعمل]40 الدول [، مع مراعاة قوانينها وأولوياتها القطرية،]41 [وكذلك التزاماتها الدولية]42 إلى تحسين طريقة عمل أسواقها الزراعية وأسواق الأغذية بما يحفّز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال جملة أمور من بينها تعبئة [— تعبئة] المدخرات المحلية، العامة والخاصة منها، ومن خلال وضع سياسات الائتمان الملائمة وتحقيق مستويات كافية ومستدامة من الاستثمارات المنتِجة ومن خلال تنمية الطاقات البشرية.
4-2 و[قد ترغب] [ينبغي على] الدول [في] اعتماد [— اعتماد] تشريعات وسياسات وإجراءات وفي إنشاء مؤسسات تنظيمية ومؤسسات أخرى [تضمن الوصول العادل إلى الأسوا ق و]43 تحرص على المنافسة النزيهة في الأسواق.
4-3 وللدول أن تشجّع [— تشجيع] تحمّل المسؤوليات على مستوى المجتمع ككلّ والتزام جميع الفرقاء في السوق والمجتمع المدني باحترام [وحماية]44 الإعمال المطرد لحق كل فرد في غذاء كافٍ في إطار الأمن الغذائي القطري.
4-4 ينبغي على الدول أن توفر [— ضمان] الحماية الملائمة للمستهلكين ضد أي ممارسات في السوق تنطوي على غش أو تضليل وعلى أغذية غير آمنة. [ويجب ألا تشكل التدابير الرامية إلى تحقيق هذا الهدف حواجز غير مبررة في وجه التجارة الدولية.]45
4-5 وينبغي على الدول وفقا للمقتضى أن تشجّع [— تشجيع] إنشاء أسواق محلية وإقليمية صغيرة والتجارة الحدودية للحد من الفقر ورفع مستوى الأمن الغذائي، لا سيما في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة.
4-6 وقد ترغب الدول في اعتماد [— اعتماد] تدابير تضمن حصول أكبر عدد ممكن من الأفراد والمجتمعات المحلية، لاسيما المجموعات الأقلّ حظوة، على الفرص المتاحة في التجارة الدولية والقطرية [العادلة والتنافسية]46 بالسلع الزراعية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد قدر الإمكان من التأثيرات السلبية المحتملة على الأمن الغذائي من خلال تحسين فرص النفاذ إلى الأسواق بشكل ملحوظ، هذا بالإضافة إلى تقليص شتى أشكال الإعانات للصادرات، تمهيداً لإلغائها تدريجياً وخفض الدعم المحلي المشوِّه للتجارة قدر الإمكان، تماشيا مع إعلان الدوحة]. [وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، ينبغي على الدول المضي في بذل الجهود، ضمن إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية، للتوصل إلى اتفاق يتيح لجميع البلدان الاستفادة من إمكانات التنمية في الأسواق]47.
4-7 ويتعيّن على الدول أن تعمل جاهدة [— العمل] كي تؤدي السياسات الغذائية والتجارية الزراعية والسياسات التجارية عامة إلى تعزيز الأمن الغذائي للجميع بفضل قيام نظام تجارة [زراعية]48 [محلي وإقليمي وقطري و]49 عالمي متكافئ وموجه نحو السوق.
4-8 ويتعيّن على الدول السعي إلى إقامة [— وضع] نظم تسويق وتخزين ونقل واتصال تعمل بشكل جيد، خاصة في البلدان النامية، بهدف إقامة روابط سهلة داخل الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وفي ما بينها وتنويع التجارة.
4-9 ويتعيّن على الدول تعزيز المساعدة الفنية وتشجيع نقل التقانة، وفقا لما اتفق عليه، وخاصة إلى البلدان النامية الأكثر حاجة إليها، من أجل مراعاة المواصفات الدولية فتصبح بالتالي في موقع يخوّلها الاستفادة من الفرص الجديدة في الأسواق.50
[4 – 10 ينبغي على الدول ان تأخذ في الاعتبار أن تكوين الأسواق لا يمكن أن يؤدي بالضرورة إلى تمكين الجميع من الحصول على دخل كاف في أي وقت لتلبية الحاجات الأاساسية، وينبغي عليها بالتالي أن تسعى إلى إيجاد نظم ضمان اجتماعي ملائمة.]51
[4-11 ينبغي على الدول ان تأخذ في الاعتبار مواطن قصور آليات السوق في ميدان حمياة البيئة والمنافع العامة.]52
الخط التوجيهي 5: المؤسسات
5-1 [قد ترغب] [ينبغي على] [سوف]53 الدول [في] أن تقيّم اختصاصات وأداء المؤسسات العامة ذات الصلة، وأن تعمل على وضع أو تحسين تنظيمها وهيكلها عند الضرورة.
5-2 وتحقيقاً لهذه الغاية، قد ترغب الدول في ضمان تنسيق [— تنسيق] الجهود بين الوزارات المختصة والوكالات والمكاتب. ويمكنها إنشاء آليات قطرية للتنسيق بين القطاعات لضمان تنفيذ السياسات والخطط والبرامج ورصدها وتقييمها بصورة متسقة. وتشجَّع هذه الدول على إشراك المجتمعات المحلية المعنية في جميع جوانب تخطيط النشاطات وتنفيذها في هذه المجالات.
5-3 وقد ترغب الدول أيضاً في إيكال [—إيكال] مؤسسة معيّنة مسؤولية الإشراف على وتنسيق الإعمال المطرد في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، آخذة في الاعتبار إعلان وبرنامج عمل مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان عام 1993 والاتفاقات والبروتوكولات السارية في مجال الزراعة. وضمانا للشفافية والمساءلة، ينبغي أن تكون وظائف ومهام هذه المؤسسة محددة تحديدا واضحا، وأن يعاد النظر فيها على نحو منتظم، وأن توفر الترتيبات لعمل آليات الرصد المناسبة.
5-4 ويتعيّن على الدول الحرص على أن تضمن المؤسسات المختصة [— ضمان] مشاركة كاملة وشفافة من جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، لاسيما ممثلي المجموعات الأشدّ عرضة لانعدام الأمن الغذائي.
5-5 ينبغي على الدول أن تتخذ تدابير تتماشى مع قوانينها لوضع وتقوية وتنفيذ وضمان استمرار سياسات فعالة لمكافحة الفساد، تشمل قطاع الأغذية وإدارة المعونة الغذائية في حالات الطوارئ.
[الخط التوجيهي 5 مكرر ـ أصحاب الشأن
اعترافا بالمسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الدول في ميدان الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، يجب على الدول أن تطبق نهجا يتعدد فيه أصحاب الشأن، ويهدف إلى تحديد أدوار أصحاب الشأن وإلى إشراك كافة المعنيين منهم (أنظر الملحق)، بما في ذلك المجتمع المدني ومن ضمنه القطاع الخاص، ويجمعون فيه خبراتهم بهدف تسهيل الاستعمال الكفء للموارد.]54
الخط التوجيهي 6: الإطار القانوني
[فيما يتعلق بالدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية]55
6-1 إنّ الدول مدعوّة، [وفقا للأطر المحلية القانونية وذات العلاقة بالسياسات، إلى [سنّ القوانين المحلية اللازمة،] إلى النظرفي إمكان إضافة بنود إلى قوانينها المحلية،] قد تتضمن مراجعة للدستور والتشريعات لتسهيل تطبيق هذه الخطوط التوجيهية، إما عن طريق الحق في الغذاء أو أية مناهج أخرى.
6-2 وإنّ مختلف الدول مدعوة إلى النظر وفقا للأطر المحلية القانونية وذات العلاقة بالسياسات، في إمكانية تضمين قوانينها المحلية، التي تشمل الدساتير وشرع الحقوق أو التشريعات، أحكاماً تكرّس بصورة مباشرة الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف. ويمكن الاستعانة أيضاً بآليات إدارية وشبه قضائية وقضائية لإيجاد حلول ملائمة وفعّالة وفورية يسهل وصول المجموعات الضعيفة إليها.
6-3 ويتعين على الدول التي اعتبرت الحق في غذاء كاف من ضمن نظامها القانوني أن تُعلم الجمهور عامةً بكافة القوانين والحلول المتاحة له.
[6ـ4 يجب على الدول النظر في إمكانية الترويج لإطار قانوني يتيح للنساء اللاتي يترأسن أسرهن الوصول إلى كافة المشاريع والبرامج الموجهة للحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي.]56
الخط التوجيهي 7: الحصول على الموارد والأصول
7-1 يتعيّن على الدول أن تسهّل الحصول على الموارد المتّسقة والقوانين القطرية واستخدامها بشكل مستدام وغير تمييزي وآمن وحماية الأصول الهامة لتوفير سبل العيش، بما يتسق مع قوانينها الوطنية ومع القانون الدولي. [كما يتعيّن على] [وسوف تحترم]57 الدول [احترام] حقوق الأفراد والمجموعات وحمايتها فيما يتعلّـق بالحصـول على الموارد مثـل الأراضي والمياه والغابات ومصايد الأسماك والثروة الحيوانية وأية حقوق موجودة ذات الصلة، دون أي تمييز. [و[سوف]58 تنجز الدول حيثما كان ضروريا وملائما إصلاحات الأراضي وأية إصلاحات أخرى في السياسات لضمان كفاءة وعدالة الحصول على الأراضي لتعزيز النمو لصالح الفقراء بما يتسق مع واجباتها بشأن حقوق الإنسان ووفقا لسيادة القانون.]59 وينبغي توجيه اهتمام خاص لبعض المجموعات مثل الرعاة والشعوب الأصلية وعلاقاتهم بالموارد الطبيعية.
[7-1 مكرر ينبغي على الدول ان تضمن الوصول الكامل والعادل إلى الموارد الاقتصادية، خاصة للنساء، بما في ذلك حقهن في الميراث وملكية الأراضي وغيرها من الممتلكات، وكذلك الحق في الوصول إلى الائتمان والموارد الطبيعية والتقانة الملائمة، وأن تعتمد التدابير لاحترام وحماية العمالة الذاتية التوظيف والأجر، بما يكفل حياة كريمة للعمال وعائلاتهم.]60
7-2 [وقد ترغب][ينبغي على] [سوف]61 الدول في إيلاء عناية خاصة للمشاكل المحددة التي تعترض النساء والمجموعات الأشد عرضة للمشاكل والمهمّشة والأقل حظوة عادة [، بما فيهم المرضى بفيروس المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والمتأثرين بوباء الإيدز, كما يتعين على الدول اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية هؤلاء من فقدان فرصهم في الوصول الوصول إلى الموارد والأصول.]62
[7-2 مكرر لا ينبغي بأي حال من الأحوال حرمان الأفراد من وسائلهم التي تكفل عيش الكفاف]63
7-3 ينبغي على الدول تشجيع البحث والتطوير في قطاع الزراعة، لا سيما لتشجيع إنتاج الأغذية الأساسية وما يرتّب ذلك من تأثيرات إيجابية ومداخيل أساسية تعود بالنفع على صغار المزارعين والمزارعات وعلى المستهلكين الفقراء أيضاً.
[7-3 مكرر ويتعين على الدول، حيثما يكون مناسبا، ضمان الحصول العام على نتائج البحوث التي تعزز الأمن الغذائي.]64
7-4 ويتعين على الدول تعزيز مشاركة النساء مشاركة كاملة وعادلة في الاقتصاد وأن تضع لهذا الغرض تشريعات [، حيثما ينتفي وجودها،]65 تحقق المساواة بين الجنسين وتطبيقها وتعطي النساء فرصاً متساوية للحصول على موارد الإنتاج وللتحكم بها والانتفاع منها، بما في ذلك القروض والأراضي والمياه.
[7-4 مكرر يتعين على الدول صياغة وتنفيذ برامج تستهدف فئات السكان الأشد فقرا وتتضمن مختلف آليات الحصول على الأراضي الزراعية واستخدامها الملائم]66
الخط التوجيهي 7 (أ) اليد العاملة
7-5(أ) [سوف تتخذ]67 الدول تدابير تشجّع النمو المستدام لخلق فرص للعمل المأجور بما يضمن عيشاً كريماً للعاملين المأجورين في المناطق الريفية والحضرية ولأسرهم؛ بالإضافة إلى تشجيع وحماية العمل الحر. ومن واجب الدول أن تؤمّن، من دون تمييز بسبب العرق والأصل أو الجنس، التعليم الابتدائي لجميع الأولاد وأن تسهّل الحصول على الخدمات المالية بما في ذلك القروض الصغيرة، وأن توفّر المزيد من التدريب لتيسير النفاذ إلى أسواق العمل. أما الدول التي صادقت على الصكوك ذات الصلة، فلا بد من أن تكون شروط العمل فيها متسقة وواجباتها التي تعهدت باحترامها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقات منظمة العمل الدولية ذات الصلة وغيرها من المعاهدات ذات الصلة أيضا.
7-5 (ب) ومن واجب [سوف]68 الدول أن تؤمّن، من دون تمييز بسبب العرق واللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسي أو غيره والمنشأ الطبيعي أو الاجتماعي، والمولد أو وضع آخر [والأصل أو الجنس]، التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي لجميع الأولاد وأن تسهّل الحصول على الخدمات المالية بما في ذلك القروض الصغيرة، وأن توفّر المزيد من التدريب لتيسير النفاذ إلى أسواق العمل.
الخط التوجيهي 7 (ب) الأراضي
7-6 [ينبغي على ] [سوف تتخذ]69 [تبحث] الدول [في إمكانية] اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع وحماية حيازة الأراضي، وذلك بالنظر إلى أهمية الحصول على الأراضي للحصول على غذاء كاف خاصة في ما يتعلق بالنساء وبالشرائح الفقيرة والمعوزّة في المجتمع، من خلال التشريعات التي تحمي حق ملكية الأراضي، بما في ذلك الحق في الميراث. [وينبغي للدول، حسب الحاجة، النظر في إمكانية وضع آليات قانونية أو غيرها من الآليات للإسراع في إصلاح الأراضي، وبالتالي زيادة فرص حصول الفقراء والنساء على الأراضي. ومن شأن هذه الآليات أن تشجّع أيضاً على صيانة الأراضي واستخدامها المستدام.]70
[7-6 ينبغي أن تنظر الدول في إمكانية تبني سياسات شاملة بشأن الأراضي، وكذلك التدابير التشريعية و/ أو التنظيمية، التي تدعم الحصول بدون تمييز وعلى أوسع نطاق ممكن على موارد الأراضي والموارد الطبيعية. وينبغي على الدول، بوجه خاص، أن تنظر في إمكانية اتخاذ التدابير الرامية إلى تعزيز أمن حيازة الأراضي، خاصة فيما يتعلق بالفئات الفقيرة والمعوزة، وضمان تعزيز وحماية حقوق الإرث والملكية للنساء والفئات المحرومة. وينبغي إيلاء عناية خاصة للحقوق التقليدية للسكان الأصليين والرعاة والمجتمعات المحلية الأخرى التي لها مطالبات تقليدية على الأراضي. وينبغي لأية تدابير أن تدعم صيانة الأراضي واستخدامها المستدام.]71
[7-6 مكرر: ينبغي أن تتسق إصلاحات الأراضي و/ أو الإصلاح الزراعي مع مبادئ الحكم الصالح، بما فيه سيادة القانون. ولابد من أن يكون تخطيطها وتنفيذها وتقييمها على نحو تشاركي ويشمل برامج تدعم الاستخدام المنتج للأراضي، مثل تنمية البنية الأساسية، والخدمات الإرشادية والإئتمانية والخدمات الداعمة الأخرى.]72
الخط التوجيهي 7 (ج) المياه
7-7 أخذا في الحسبان أن حصول الجميع على الماء بكميات وجودة وافية أساسي للحياة والصحة، يتعيّن على [سوف تبذل]73 الحكومات [أن تبذل] قصارى جهدها لتحسين الوصول إلى الموارد المائية وتشجيع استخدامها على نحو كفء ومستدام، وتوزيعها على مختلف المستخدمين المتنافسين على نحو كفء يعطي الأولوية اللازمة لتلبية إحتياجات الإنسان الأساسية، بما يوافق بين صيانة النظم الأيكولوجية وإعادة تأهيلها وعملها والاحتياجات المحلية والصناعية والزراعية، بما في ذلك المحافظة على جودة مياه الشرب.
الخط التوجيهي 7 (د) الموارد الوراثية للأغذية والزراعة
7-8 أخذا في الحسبان أن صيانة الموارد الوراثية واستخدامها المستدام في إطار التنوع البيولوجي، هي أساس لا غنى عنه للأمن الغذائي، يتعيّن على [سوف تبحث74] الدول أن تبحث في إمكانية اللجوء إلى سياسات قطرية محددة والصكوك القانونيّة ودعم الآليات التي من شأنها أن تحول دون تآكل الموارد الوراثية للأغذية والزراعة وتضمن صيانهتا واستخدامها على نحو مستدام، بما في ذلك [، حسب الحاجة،]75 حماية المعارف التقليدية ذات الصلة والمشاركة العادلة في تقاسم المكاسب الناجمة عن استخدام تلك الموارد، هذا بالإضافة [، حسب الحاجة،]76 إلى تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية والأصلية والمزارعين على اتخاذ القرارات القطرية في المسائل المتعلقة بصيانة الموارد الوراثية الخاصة بالأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.
[الخط التوجيهي 7 (هـ) الاستدامة
7-9 يتعيّن على الدول أن تبحث في إمكانية اللجوء إلى سياسات قطرية والصكوك القانونيّة والآليات المساندة التي تحمي الاستدامة الايكولوجية وطاقات الإعالة للنظم الايكولوجية لضمان إمكانية الإنتاج الغذائي للأجيال الحاضرة والقادمة، وتحول دون تلوث المياه، وتحمي خصوبة التربة وتدعم المصايد المستدامة واستخدام الغابات والمنتجات الحرجية]77.
[الخط التوجيهي 7 (و) الخدمات
7-10 يتعين على الدول أن تهيئ بيئة مواتية وأن تضع استراتيجيات لتيسير ودعم تطوير مبادرات القطاعين الخاص والعام الرامية إلى تشجيع الأدوات والتقانات والميكنة الملائمة فيما يتعلق بتقديم الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك البحوث والإرشاد والتسويق والتمويل الريفي، بما يتيح زيادة كفاءة إنتاج الأغذية من قبل جميع المزارعين، خاصة المزارعين الفقراء، ولمعالجة المعوقات المحلية مثل نقص الأراضي والمياه وطاقة المزرعة.]78
الخط التوجيهي 8: سلامة الأغذية وحماية المستهلك
8-1 يتعيّن على [سوف تضع]79 تتخذ تدابير الدول [لضمان] [بحيث] تضمن سلامة كافة الأغذية، المنتجة محليا أو المستوردة، والمتوافر منها مجاناً أو التي تباع في الأسواق، واتساقها مع مواصفات سلامة الأغذية. [بما فيها]80
8-2 [وتشجَّع] [ينبغي على] الدول [على] وضع [— وضع] نظم شاملة ورشيدة لمراقبة الأغذية تحدّ من خطر الأمراض التي تنقلها الأغذية باستخدام تحليل المخاطر وآليات الإشراف لضمان سلامة جميع حلقات السلسلة الغذائية [بما في ذلك أعلاف الحيوانات].81
8-3 وتشجَّع الدول على اتخاذ [— اتخاذ] إجراءات لترشيد الإجراءات المؤسسية في مجال مراقبة الأغذية وسلامتها على المستوى القطري وسد الفجوات والازدواجية في نظم التفتيش وفي الإطار التشريعي والتنظيمي للأغذية. وتشجَّع الدول على اعتماد مواصفات لسلامة الأغذية تستند إلى أسس علمية، بما في ذلك مواصفات المواد المضافة للأغذية والملوثات ومخلفات العقاقير البيطرية والمبيدات والأخطار الميكروبيولوجية، ووضع المواصفات الخاصة بتعبئة الأغذية وتوسيمها والإعلان عنها، بالتماشي مع الشروط المقبولة دوليا والمتعلقة بالصحة والصحة النباتية والمواصفات الخاصة بسلامة الأغذية. [وينبغي ل] [وسوف تتخذ]82 الدول [أن تتخذ] تدابير تحول دون التلوث بالملوثات الصناعية وغيرها من الملوثات أثناء إنتاج الأغذية وتصنيعها وتخزينها ونقلها وتوزيعها ومناولتها وبيعها .
[8-4 وقد ترغب الدول في إنشاء لجنة تنسيق قطرية للأغذية تجمع بين العناصر الفاعلة الحكومية وغير الحكومية المشاركة في النظام الغذائي، وتعمل كجهة اتصال مع هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية . وينبغي أن تبحث الدول في إمكانية التعاون مع أصحاب الشأن من القطاع الخاص في مجال النظام الغذائي سواء من خلال مساعدتها على فرض الرقابة على طرق الإنتاج والمناولة الخاصة بها أو من خلال إخضاع عمليات الرقابة تلك للمراجعة.]83
[8-5 ويتعيّن على الدول، متى دعت الحاجة، مساعدة المزارعين والمنتجين الأوليين الآخرين على اتّباع الممارسات الزراعية الجيدة، ومجهّزي الأغذية على اتّباع ممارسات التصنيع الجيّدة ومناولي الأغذية على اتّباع ممارسات النظافة الجيّدة. كما تُشجَّع الدول على النظر في إمكانية إرساء نظم لضمان سلامة الأغذية وآليات للإشراف حرصاً على توفير أغذية سليمة للمستهلكين.]84
8-6 ويتعين على [سوف تضمن]85 الدول أن تضمن [— ضمان] توافر التعليم للمشتغلين في قطاع الأغذية فيما يتعلق بالممارسات السليمة حتى لا تؤدي نشاطاتهم إلى حدوث مخلفات ضارة في الأغذية أو تتسبب في إحداث أضرار في البيئة. وينبغي [وستتخذ]86 الدول أيضا أن تتخذ تدابير تضمن توعية المستهلكين في مجال تخزين ومناولة واستخدام الأغذية داخل الأسرة بصورة سليمة. وينبغي للدول أن تجمع وتنشر على الجمهور المعلومات المتعلقة بالأمراض التي تحملها الأغذية، والمسائل المتعلقة بسلامة الأغذية وأن تتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية من أجل معالجة القضايا ذات الصلة بسلامة الأغذية.
[8-7 وينبغي للدول أن تتخذ تدابير تحمي المستهلكين من الغش وطرق العرض المضللة في تغليف وتوسيم الأغذية والإعلان عنها وبيعها، [وتسهيل اختيار المستهلكين عبر تيسير المعلومات الوافية عن الأغذية المسوقة]87 وتوفير الترتيبات لإصلاح هذه الأضرار الناجمة عن الأغذية غير السليمة أو المغشوشة، بما في ذلك الأغذية التي يقدمها الباعة في الشوارع. [وينبغى ألا تستخدم هذه التدابير كعوائق غير مبررة أمام التجارة الدولية.]88]89
[8-8 [ويتعين على] [تشجع] الدول المتقدمة على توفير المساعدات الفنية للبلدان النامية عبر تقديم المشورة والائتمانات والهبات والمنح من أجل بناء القدرات والتدريب على سلامة الأغذية وفقا لما ورد في اتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية. وينبغي للبلدان النامية التي تتمتع بقدرات أكثر تقدما في المجالات ذات الصلة بسلامة الأغذية، أن تقدّم مساعدتها للبلدان النامية الأقل تقدما، كلّما أمكن ذلك.]
[8-8 مكرر ينبغي أن تتعاون الدول مع المنظمات الإقليمية والدولية للمستهلكين والتي تعالج قضايا سلامة الأغذية وأن تيسر للمستهلكين المشاركة في المنتديات القطرية والدولية التي تناقش فيها السياسات التي تؤثر على إنتاج الأغذية وتصنيعها وتوزيعها وتخزينها.]90
الخط التوجيهي 9: التغذية
9-1 [سوف تتخذ الدول، عند الضرورة]91 قد ترغب الدول في اتخاذ تدابير تضمن وتعدّل أو تعزز التنوع في النظام الغذائي وعادات الأكل الصحية وإعداد الأغذية، فضلا عن أنماط التغذية بما في ذلك الرضاعة الطبيعية، مع التأكد في نفس الوقت من أن التغييرات في توافر الإمدادات الغذائية والحصول عليها لا تؤثر بصورة سلبية على مكونات النظام الغذائي والمتحصلات الغذائية. [بما فيها]92
[9-2 تشجع الدول على اتخاذ خطوات، لاسيما من خلال التعليم والمعلومات وقواعد التوسيم، لمنع الإفراط في استهلاك الأغذية غير الصحية والنظم الغذائية غير المتوازنة التي قد تؤدي إلى التغذية غير السليمة وسوء التغذية والسمنة.]93
[9-3 تشجع الدول على إشراك المجتمعات المحلية والحكومة المحلية في تصميم برامج مرنة وتنفيذها وإدارتها ورصدها وتقييمها بهدف زيادة إنتاج الأغذية الصحية والمغذية واستهلاكها، خاصة تلك الغنية بالمغذيات الدقيقة . وقد ترغب الدول في أن تروج للحدائق على مستوى المنزل والمدرسة باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في مكافحة نقص المغذيات الدقيقة والترويج للتغذية الصحية . وقد ترغب الدول أيضاً في بحث إمكانية وضع قواعد تتعلق بتدعيم الأغذية لتلافي النقص في المغذيات الدقيقة ومعالجته، مثل نقص اليود والحديد والفيتامين A.]94
9-3 مكرر ينبغي أن تراعي الدول الاحتياطات التغذوية والغذائية الخاصة بالسكان الذين يعيشون مرضى بفيروس المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب أو المتضررين من أوبئة أخرى.
[9-4(أ) وقد تنظر الدول في إمكانية اتخاذ تدابير لدعم الأمهات اللواتي يلجأن إلى الرضاعة الطبيعية وتشجيعهنّ على ذلك، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ومدونة التسويق الخاصة ببدائل حليب لبن الأم.]95
[9-4 (ب) وقد ترغب الدول في نشر المعلومات عن تغذية الأطفال حديثي الولادة والأطفال الصغار بما يتسق ويتفق مع المعارف العلمية المتوافرة حالياً والممارسات المقبولة دوليا؛ فضلاً عن اتخاذ الخطوات الكفيلة بمواجهة المعلومات المضللة بشأن تغذية الأطفال حديثي الولادة. ويتعين أن تنظر الدول أيضا بأقصى قدر من الاهتمام في المسائل المتعلقة بالرضاعة الطبيعية والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في ضوء أحدث المشورات العلمية المرجعية وبالاستناد إلى أحدث الخطوط التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف.]96
9-597
9-6 الدول مدعوة للتحرّك [— التحرك] بموازاة ذلك في مجالات الصحة والتعليم والبنى الأساسية الصحية وتشجيع التعاون بين القطاعات، بما يضمن توافر الخدمات والسلع اللازمة لتمكين الجميع من الاستفادة بالكامل من القيمة التغذوية للأغذية التي يتناولونها وبالتالي تحقيق الرفاهية التغذوية.
9-7 ألزمت الدول نفسها بمنع التمييز بسبب العرق، اللون الجنس اللغة، الدين، الرأي السياسي أو غيره، المنشأ الوطني أو الاجتماعي، الممتلكات، المولد و/ أو وضع آخر، وعليها بالتالي اعتماد [— اعتماد] تدابير للقضاء على الممارسات التمييزية بهدف تحقيق مستويات ملائمة من التغذية ضمن الأسرة، وقد ترغب الدول في اعتماد تدابير ترمي إلى استئصال مسببات الممارسات التمييزية.
9-8 ينبغي على الدول الاعتراف بالدور الحيوي للأغذية في ثقافة كل فرد وهي تشجّع على الأخذ في الاعتبار عادات الأفراد وتقاليدهم في المسائل المتعلقة بالأغذية.
[9-8 مكرر تذكير الدول بالقيم الثقافية للنظم الغذائية والعادات في مختلف الثقافات، وينبغي أن ترسي الطرائق إلى الترويج لسلامة الأغذية، والمتناول التغذوي الايجابي بما في ذلك التوزيع العادل للأغذية داخل المجتمعات المحلية والأسر مع التركيز بوجه خاص على احتياجات وحقوق الفتيات والفتيان والمرضعات والحوامل، في كل الثقافات.]98
الخط التوجيهي 10: التعليم والتوعية
10-1 [ينبغي على] [تشجّع] [سوف تدعم]99 الدول [على] دعم الاستثمار في تنمية الموارد البشرية مثل الصحة والتعليم ومحو الأميّة والتدريب على اكتساب مهارات أخرى تلزم لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الزراعة ومصايد الأسماك والغابات والتنمية الريفية.
10-2 وينبغي على [سوف تعمل]100 الدول أيضاً على تعزيز وتوسيع نطاق فرص التعليم الأساسي، لا سيما للفتيات والنساء والشرائح المهمّشة الأخرى من السكان.
[10ـ2 مكرر يجب أن تربط الدول التعليم الأساسي والثانوي في المناطق الريفية بعملية إنتاج الغذاء، سعيا لخلق وعي أفضل لدى الأجيال الجديدة حول أهمية صيانة الموارد القطرية واستخدامها على نحو مستدام.]101
10-3 كما تشجّع الدول على دعم[سوف تدعم]102 التعليم العالي من خلال مساندة قيام جامعات ومعاهد فنية على المستوى القطري تتعامل مع الاختصاصات المتعلقة بالزراعة وبالأعمال الزراعية لتأدية وظيفتي التعليم والأبحاث وإشراك الجامعات حول العالم في تدريب أخصائيي الزراعة والعلماء ورجال الأعمال في البلدان النامية على المستويين الجامعي وما بعد الجامعي.
10-4 ويتعيّن على [سوف تقدم]103 الدول تقديم المعلومات للأفراد لتعزيز قدرتهم على المشاركة في اتخاذ القرارات التي قد تؤثر عليهم عند صنع السياسات ذات الصلة بالأغذية ولمواجهة القرارات التي تعرّض حقوقهم للخطر.
[10ـ4 مكرر يجب على الدول أن تنفذ تدابير تتيح للسكان تحسين ظروف سكناهم ووسائل تحضير الغذاء، بوصفها عوامل ذات صلة بالسلامة الغذائية. ويجب أن تطبق هذه التدابير في ميادين التعليم والبنى الأساسية، لاسيما لدى الأسر الريفية.]104
10-5 وينبغي [وسوف يجري]105 الترويج لتعليم حقوق الإنسان ، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيما الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري، أو إدماجه ضمن المنهاج الدراسي.
[10-5 مكرر تشجع الدول على التركيز على أهمية تدريس حقوق الإنسان في تحقيق أهداف الخطوط التوجيهية. فعلى سبيل المثال، يمكن للدول التركيز على تنفيذ برنامج عقد الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان من خلال تطوير خطط العمل القطرية في مجال حقوق الإنسان، وإدخال أو تعزيز تعليم حقوق الإنسان ضمن مناهجها القطرية، والقيام بحملات إعلامية قطرية حول موضوع حقوق الإنسان وتيسير وصول الجمهور العريض إلى موارد المعلومات والمراكز التدريبية في مجال حقوق الإنسان.]106
10-6 ويجب تشجيع[سوف تشجع]107 عناصر المجتمع عامة على ترويج المعرفة عن مختلف الجوانب المتعلقة بتمتّع كل فرد بحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري. وينبغي استخدام طائفة واسعة من الطرق، بما في ذلك استخدام وسائل الإعلام المطبوعة فضلا عن الإذاعات في المناطق الريفية من أجل تبليغ جميع أفراد المجتمع.
[10-7 [ينبغي على] [سوف تقدم]108 الدول تقديم التدريب الوافي في ميدان حقوق الإنسان للمسؤولين عن الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف.]109
[10-8 [ينبغي على] [سوف ترفع]110 الدول رفع مستوى وعي مواطنيها بهذه الخطوط التوجيهية والاستمرار في تحسين الوصول إليها وإلى القوانين والأنظمة ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في المناطق الريفية والنائية.]111
[10-9 ويتعيّن على الدول تمكين المجتمع المدني من المشاركة مشاركة كاملة وشفافة في [الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري] [تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية]، من خلال بناء قدراتهم.]112
الخط التوجيهي 11: الموارد المالية القطرية
11-1 أخذا في الاعتبار إعلان الألفية والمؤتمرات الدولية للتمويل والتنمية (مونتيري) والقمة العالمية للتنمية المستدامة (جوهانسبرج)، واتساقاً مع برنامج العمل الصادر عن مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية عام 1995، فإنّ الشركاء المهتمين من بين البلدان المتقدمة والنامية مدعوون إلى تخصيص ما يعادل 20 في المائة من المساعدات الرسمية للتنمية و20 في المائة من الميزانية الوطنية، على التوالي، للبرامج الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك مجالات الأمن الغذائي للمجموعات الأشد عرضة للمشاكل ورصد النسبتين.
11-2 وينبغي تشجيع [وستسعى]113 السلطات الإقليمية والمحلية إلى تخصيص الموارد لأغراض مكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي في ميزانيات كل منها.
11-3 ويتعيّن على [وسوف تضمن]114 الدول ضمان الشفافية والمساءلة عند استخدام الموارد العامة في سياق الميزانية، لاسيما في مجال الأمن الغذائي.
11-4 وتُشجَّع [وسوف تعمل]115 الدول على ترويج البرامج والنفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما ما يطال منها شرائح المجتمع الفقيرة والضعيفة وحمايتها من انعكاسات خفض الميزانية، في موازاة تحسين نوعية النفقات الاجتماعية وفعاليتها. [ويجدر بالدول أن تسعى جاهدة للحول دون أن تؤثر التخفيضات في الميزانية سلباً على حصول الفئات الأشد فقرا في المجتمع على غذاء كافٍ.] ويجدر بالدول أن تأخذ في الاعتبار أثر التخفيضات في الميزانية على حصول الفئات الأشد فقرا في المجتمع على غذاء كافٍ.]116
11-5 وتشجّع [سوف تعمل]117 الدول على إرساء مناخ قانوني واقتصادي محفِّز لتعبئة المدخرات المحلية وجذب الموارد الخارجية للاستثمارات المنتِجة، وإيجاد مصادر تمويل مبتكرة للبرامج الاجتماعية من القطاعين العام والخاص وعلى الصعيدين القطري والدولي.
[11ـ6 تشجع الدول على القيام بدور في الترويج للآليات والأدوات الكفيلة بتسهيل استخدام العملات الأجنبية التي تصل إلى عائلات المهاجرين العاملين، بهدف أن تتمكن هذه العائلات من استخدام الموارد التي تصلها لتحسين معيشتها وأمنها الغذائي.]118
الجزء الثالث: المساعدات
الخط التوجيهي 12: دعم المجموعات الضعيفة
12-1(أ) تماشيا مع التزامات مؤتمر القمة العالمي للأغذية، ينبغي على الدول إنشاء نظم قطرية للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائى ورسم الخرائط ذات الصلة بهدف تحديد المجموعات والأسر الأشد تعرضا لانعدام الأمن الغذائي والأسباب الكامنة وراءه. ومن ثم [ينبغي عليها] [تشجع على] وضع وتحديد تدابير تصحيحية وتنفيذها على نحو فوري ومطّرد لإتاحة الوصول إلى غذاء كاف.]119
12-1 (ب) و[عند المقتضى، سوف تجري]120 الدول مدعوة إلى في أن تجري تحليلا منهجياً مفصلا لانعدام الأمن الغذائي، والتعرض لنقص الأغذية والحالة التغذوية لمختلف فئات المجتمع، مع توجيه عناية خاصة لقياس مدى التمييز الاجتماعي والديني والعنصري والثقافي والسياسي وأي شكل آخر من أشكال التمييز الذي يمكن أن يظهر على شكل زيادة انعدام الأمن الغذائي والتعرض لانعدام الأمن الغذائي، أو في ارتفاع حالات الإصابة بسوء التغذية بين فئات معيّنة من السكان أو كليهما، بهدف القضاء على هذه الأسباب المؤدية إلى انعدام الأمن الغذائي أوسوء التغذية والوقاية منها.
12- 2 (أ) ولا بد من أن تضع الدول معايير محددة للأهلية كي تستهدف المساعدات الفئات المخصصة لها وكي لا يستثنى منها أي شخص مؤهّل للحصول عليها أو كي لا تصل إلى من ليسوا بحاجة إلى مساعدة. ومن الضروري وضع نظم شفافة وغير مميزة للمحاسبة والإدارة الفعالة لتلافي التسرب والفساد. وتشمل العوامل التي ينبغي أخذها في الاعتبار الأصول والدخول الأسرية والفردية والوضع التغذوي والصحي، فضلا عن آليات التصدي الموجودة حالياً.
12-2 (ب) وقد ترغب الدول في إعطاء الأولوية لتوجيه الأغذية من خلال النساء كوسيلة لتعزيز دورهن في اتخاذ القرارات، وضمان استخدام الأغذية لتلبية الاحتياجات التغذوية للأسر .
الخط التوجيهي 13: شبكات الأمان [الاجتماعية والغذائية]121
13-1 [ينبغي على] [يتعيّن على] [عند الضرورة ووفقا للمقتضى، سوف تسعى]122 الدول [أن تبحث]، ضمن حدود الموارد المتوافرة، في إمكانية إقامة شبكات أمان وشبكات لسلامة الأغذية والمحافظة عليها بهدف حماية من يعجزون عن تأمين الغذاء لأنفسهم. ويتعين على [وسوف تبحث]123 الدول، قدر المستطاع، ومع توجيه العناية الواجبة للفعالية والشمول، أن تبحث في إمكانية الاستفادة من القدرات المتوافرة لدى المجتمعات المحلية المعرضة للمخاطر لتوفير الموارد اللازمة لشبكات الأمان الاجتماعية وشبكات سلامة الأغذية للإعمال المطرد للحق في غذاء كاف. وينبغي أن تبنى شبكات الأمان الغذائية على المشتريات المحلية في حدود المستطاع.
[13-1 مكرر ينبغي على الدول والمنظمات الدولية دراسة الفوائد المتأتية عن عمليات المشتريات المحلية وتطبيق سياسات مشتريات محلية معقولة لتقديم المساعدة الغذائية، تأخذ في الحسبان الاحتياجات التغذوية للمجموعات المستفيدة والمصالح التجارية للمنتجين المحليين.]124
13-2 وعلى الرغم من أن تصميم شبكات الأمان الاجتماعية وشبكات سلامة الأغذية يعتمد على طبيعة حالة انعدام الأمن الغذائي والأهداف والميزانية والقدرات الإدارية المتوافرة والظروف المحلية، مثل مستويات الإمدادات الغذائية وأسواق الأغذية المحلية، ينبغي للدول مع ذلك أن تضمن توجيه هذه الشبكات بطريقة كافية نحو أولئك الذين هم في أمس الحاجة وضمان الحصول العام عليها من جانب أولئك الذين يستوفون معايير الأحقية المحددة.
[13-2 ويعتمد تصميم شبكات الأمان الاجتماعية وشبكات سلامة الأغذية على الأهداف والميزانية والقدرات الإدارية المتوافرة والظروف المحلية، مثل مستويات الإمدادات الغذائية وأسواق الأغذية المحلية. كما يعتمد نوع شبكات الأمان المستخدمة على طبيعة انعدام الأمن الغذائي (أهو حاد أو مؤقت أو مزمن) والحاجة إلى ردود مختلفة لمواجهة أوضاع مختلفة. وسوف تتقيد الدول بمبدأ عدم التمييز لدى تحديد معايير الأهلية.]125
13-3 و[ينبغي على] [تشجّع] [سوف تتخذ]126 الدول [على] اتخاذ الخطوات اللازمة، ضمن حدود الموارد المتوافرة، من أجل استكمال أي إجراءات اقتصادية أو مالية الطابع من شأنها التأثير سلباً على مستويات استهلاك المجموعات الضعيفة للأغذية، ومواكبتها بأحكام خاصة تضمن فعالية شبكات سلامة الأغذية. كما يتعين ربط شبكات الأمان بعمليات تدخل مكمّلة لتعزيز الأمن الغذائي خلال أجل طويل.
13-4 ويتعين أن تسد المساعدات الغذائية، في الأوضاع التي يتقرر فيها أن الأغذية تضطلع بدور ملائم في شبكات الأمان، الفجوة بين الاحتياجات التغذوية للسكان المتضررين وقدرتهم على تلبية هذه الاحتياجات بأنفسهم. وينبغي توفير المعونة الغذائية بأوسع مشاركة ممكنة من جانب المستفيدين، شرط أن تراعي تلك الأغذية حدود الجودة والطاقة والمحتوى البروتيني والمغذيات الدقيقة من أجل تلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد. [كما ينبغي أن تراعي ثقافة المستهلك وأن تلقى قبوله.]127
13-5 ويتعيّن على [وسوف تبحث]128 الدول أن تبحث في إمكانية متابعة المساعدات الغذائية المستخدمة في إطار نظم شبكات الأمان بنشاطات مكمّلة لجني أكبر قدر ممكن من المكاسب وضمان حصول الجميع على غذاء كاف واستخدامه. ومن النشاطات المكمّلة الأساسية، الحصول على المياه النقية والمرافق الصحية وخدمات الرعاية الصحية ونشاطات التوعية التغذوية.
6ـ13 وعند إنشاء شبكات الأمان، يجب أن يؤخذ في الحسبان الدور الهام للمنظمات الدولية، كمنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، الموكلة بمكافحة الفقر المدقع في الريف والرفع من مستوى سلامة الأغذية والتنمية في العالم وخلاف ذلك.
الخط التوجيهي 14: المعونة الغذائية الدولية129
14-1 يتعيّن على[سوف تتحقق]130 الدول المانحة [التحقق من أن] استعراض سياسات المعونة الغذائية لديها لدعم الجهود القطرية التي تبذلها الدول المتلقية من أجل [تحقيق الأمن الغذائي] [تنفيذ سياسات الأمن الغذائي] وأن يستند تقديم المعونة الغذائية فيها الى تقييم سليم للحاجات يستهدف الفئات المحرومة والضعيفة بشكل خاص. وفي هذا الإطار، [تشجّع] [سوف تعمل ]131 [ينبغي على] الدول على تقديم هذا النوع من المساعدة بما يراعي شواغل سلامة الأغذية ولا يعيق القدرات المحلية لإنتاج الأغذية والاحتياجات التغذوية والغذائية وثقافة السكان المتلقين. [كما يتعين ربط المعونة الغذائية إذا أمكن باستراتيجية خروج واضحة وتجنب ترسيخ الاعتماد على الخارج.]132
14-2 وينبغي أن تتم مبادلات المعونة الغذائية الدولية، بما في ذلك المعونة الغذائية الثنائية التي يجري تحويلها إلى نقود، بطريقة تتفق مع مبادئ منظمة الأغذية والزراعة لتصريف الفوائض واتفاقية المعونة الغذائية لعام 1999 والاتفاقية بشأن الزراعة لمنظمة التجارة العالمية؛ [كما يجب أن تحترم مواصفات سلامة الأغذية [والقيم الثقافية]133 التي تحددها الجهة المانحة والبلدان المتلقية.]134
[14ـ2 مكرر ينبغي للدول وغيرها من الأطراف أن تضمن الوصول الآمن وبدون عوائق للسكان المحتاجين، وكذلك لعمليات التقييم الدولية للاحتياجات وللوكالات الإنسانية المشاركة في توزيع المساعدة الغذائية الدولية.]135
[14ـ3 ينبغي أن يأخذ تقديم المعونة الغذائية الدولية عند حالات الطوارئ في الحسبان أهداف الاحياء والتنمية على الأمد الطويل في البلدان المتلقية، وأن يحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.]136
[14ـ4 ينبغي أن يجري التخطيط والرصد والتقييم للتزويد بالأغذية على نحو تشاركي، كلما أمكن، وأن يكون قائما على تقييم للحاجات يتولى مسؤوليته البلد المتلقي ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي فيه.]137
الخط التوجيهي 15: حالات الطوارئ الطبيعية ومن فعل الإنسان
15-1 يتعيّن على [سوف تقدم]138 الدول، في حالات الطوارئ الطبيعية أو من فعل الإنسان، تقديم المساعدة الغذائية للمحتاجين [في أراضيها]139 وطلب المساعدة الدولية إذا لم تكن مواردها الخاصة كافية لذلك وتسهيل الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدة الدولية، وفقا للقانون الدولي ومع الأخذ في الحسبان للظروف والتقاليد والثقافات المحلية.
[15ـ1 مكرر: يجب ألا يستخدم الغذاء كوسيلة للضغط السياسي والاقتصادي. كما ينبغي على الأطراف في نزاع مسلح أن تحترم الحق في الغذاء وأن تحجم عن تدمير مراكز إنتاج الأغذية. ويتعين على سلطات الاحتلال ألا تستخدم تدمير السلع والخدمات ذات الصلة بالأغذية، وغيرها من المرافق وسبل العيش الأساسية، كوسيلة للعقاب. ويجب أن يخضع حصول السكان الواقعين تحت الاحتلال على غذاء كاف ومأمون للقانون الدولي الساري، وأن يتولى طرف حيادي عملية رصده. كما يتعين على سلطات الاحتلال الإحجام عن إعاقة توزيع السلع الغذائية في الأراضي المحتلة.]140
15-2 ويتعيّن على [سوف ترسي]141 الدول إرساء آليات إنذار مبكر مناسبة للوقاية من تأثيرات الكوارث الطبيعية أو التخفيف من حدتها. ويتعين أن تستند نظم الإنذار المبكر إلى المعايير والتعاون الدوليين، وأن تستند إلى البيانات المتفرقة الموثوق بها، وأن تخضع لرصد مستمر. ويتعين على [وسوف تتخذ]142 الدول أن تتخذ التدابير الملائمة للتأهب لحالات الطوارئ من خلال الاحتفاظ بمخزونات غذائية أو أموال لشراء الأغذية المتاحة للتوزيع السريع، إضافة إلى اتخاذها خطوات لوضع نظم توزيع ملائمة.
[15-2 مكرر تدعى الدول للبحث في إمكانية إرساء آليات لتقييم الوضع التغذوي ولتفهّم استراتيجيات المواجهة التي تتبعها الأسر المصابة في حال وقوع كوارث طبيعية وحالات طوارئ معقّدة. وبذلك تتيسر المعلومات لاستهداف وتصميم وتنفيذ وتقييم عمليات الإغاثة وإعادة التأهيل وبرامج بناء المرونة.]143
[15ـ3 ينبغي على الدول والأطراف الأخرى الضالعة في نزاع مسلح أن تحترم/تتقيد بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي، لاسيما اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية ، ووفقا لقانون حقوق الإنسان، لاسيما ما يتعلق بالمعايير والمواصفات الرامية على وجه الخصوص إلى ضمان الغذاء أو الوصول إليه في حالات النزاع المسلح والاحتلال.]144
[15ـ4 ينبغي للدول بذل ما في وسعها من جهد كي تضمن عدم حيلولة النزاعات الجارية دون توافر الغذاء أو الوصول إليه، ولضمان وصول اللاجئين والنازحين داخليا إلى غذاء كاف في أي وقت. وفي هذا السياق، ينبغي على الدول وغيرها من أصحاب الشأن أن تستخدم المبادئ والأنظمة الواردة في المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي كعنصر موجّه لنشاطاتها.]145
[15ـ5 يجب على كافة الأطراف الضالعة في نزاع مسلح أن تتقيد بالأنظمة التي تحكم المساعدات الإنسانية وحماية/سلامة وأمن الموظفين العاملين في هذا الميدان. كما يتعين على الدول وكافة الأطراف أن تقبل المساعدة الإنسانية، لاسيما المساعدة الغذائية غير المميزة وغير المتحيزة والحيادية والمستقلة، في حدود المعقول وعند الضرورة، كي تضمن توافر الأغذية وغيرها من الإمدادات للسكان المدنيين خلال حالات النزاع المسلح والاحتلال.]146
الجزء الرابع: المساءلة وسيادة القانون
الخط التوجيهي 16: الرصد، المؤشرات والعلامات المرجعيّة
16-1 [ينبغي على] [قد ترغب] [سوف ترسي]147 الدول [التي اعتمدت أسلوباً قائماً على الحقوق]148، [في] إرساء آليات لرصد وتقييم تنفيذ [هذه الخطوط التوجيهية] [الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري]149 ، بما يراعي قدراتها وبالاستناد إلى نظم المعلومات الموجودة ومن خلال سد الفجوات في المعلومات، بما في ذلك عند الضرورة ووفقا للمقتضى،]150 .
16-2 وقد ترغب تلك الدول في النظر في إجراء "عمليات تقييم لتأثير الحق في الغذاء"، لتحديد [— تقييم] تأثير السياسات والبرامج والمشاريع المحلية على الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف للسكان عامة والمجموعات الأشد تعرضا لنقص الأغذية خاصة، كمنطلق لاتخاذ تدابير التصويب اللازمة.
16-3 [وقد ترغب] [ينبغي على] تلك الدول أيضاً [في] وضع [— وضع] مجموعة من المؤشرات الخاصة بالعمليات والتأثيرات والنتائج، اعتمادا في المقام الأول على المؤشرات التي يجرى استخدامها بالفعل وعلى نظم الرصد مثل نظم المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي ورسم الخرائط ذات الصلة، لتقييم مدى الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف. وقد ترغب الدول في وضع [— وضع] أهداف أساسية ملائمة ينبغي تحقيقها في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة ترتبط بصورة مباشرة بتحقيق أهداف الحد من الفقر والجوع على أقلّ تقدير، فضلا عن الأهداف القطرية والدولية الأخرى بما في ذلك الأهداف التي أقرها مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر الألفية.
16-4 وخلال عملية التقييم هذه، [— تحديد] يمكن أن تحدد مؤشرات العملية أو تصمم بطريقة ترتبط وتبين بوضوح استخدام صكوك وتدخلات السياسات النوعية التي تتفق نتائجها وإعمال الحق في غذاء كاف في إطار الأمن الغذائي. وستمكّن هذه المؤشرات الدول من تنفيذ التدابير القانونية والإدارية، وتلك المتعلقة بالسياسات، والكشف عن أي ممارسات ونتائج تمييزية، والتحقق من مدى المشاركة السياسية والاجتماعية في عملية إعمال الحق.
16-5 [وينبغي على] [وقد ترغب] الدول، بنوع خاص، برصد [— رصد] حالة الأمن الغذائي، لاسيما لدى الفئات الضعيفة والنساء والأطفال والشيوخ وحالتهم التغذوية، بما في ذلك حالات النقص في المغذيات الدقيقة.
16-6 وخلال عملية التقييم هذه، ينبغي على الدول أن تنتهج نهجا تشاركيا في جمع المعلومات وإدارتها وتحليلها وتفسيرها ونشرها.
[الخط التوجيهي 16 مكرر: سيادة القانون151
16 مكررـ1 تحث الدول، وفقا لالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان الدولي، على منح كافة الأفراد الحماية اللازمة، بما فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، بموجب القانون، وضمان التقيد بالإجراءات الملائمة خلال العمليات القانونية.
16 مكررـ2 يمكن للدول أن تضمن للأفراد إمكانية الحصول على المساعدة القانونية اللازمة، عند المقتضى، ولدى عرض شكاويهم القانونية بهدف تأكيد حقوقهم الإنسانية على نحو أفضل.]
الخط التوجيهي 17: المؤسسات القطرية لحقوق الإنسان [وسيادة القانون]152
17-1 قد ترغب [ينبغي على] [وفقا للمقتضى وعند الضرورة، سوف تدرج]153 الدول التي اعتمدت أسلوباً قائماً على الحقوق لقوانينها أو سياساتها القطرية، والتي توجد فيها مؤسسات قطرية لحقوق الإنسان أو رقباء، في إدراج الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في إطار الأمن الغذائي القطري ضمن صلاحياتها. كما تشجع الدول التي لا توجد فيها مؤسسات قطرية لحقوق الإنسان أو رقباء على استحداثها. و[يجب] [يمكن] أن تكون مؤسسات حقوق الإنسان مستقلة ومنفصلة عن الحكومة، أخذا في الاعتبار لمبادئ باريس.
[17-1 [ينبغي على] الدول التي لا توجد فيها مؤسسات قطرية لحقوق الإنسان أو رقباء أن تستحدثها. ويجب تطبيق القانون القطري لإنشاء [ينبغي أن تكون] مؤسسات حقوق الإنسان وضمان استقلالها وانفصالها عن الحكومة. ويتعين على الدول التي توجد فيها مؤسسات لحقوق الإنسان أو رقباء أن تنظر في إدماج الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف ضمن اختصاصاتهم، وإعطائهم صلاحية استلام عرائض (شكاوى) من الأفراد أو الجماعات فيما يتعلق بالإعمال المطرد للحق في غذاء كاف، وإصدار توصيات بهذا الشأن دون المساس بأي من الحقوق في عرض الدعوى لإصدار حكم قضائي فيها. كما ينبغي على الدول تشجيع منظمات المجتمع المدني والأفراد عموما على المشاركة في أنشطة الرصد التي تقوم بها المؤسسات القطرية لحقوق الإنسان في ميدان الحق في غذاء كاف.]154
[17-2 تدعى الدول إلى تشجيع أصحاب الشأن على المشاركة في تنفيذ ورصد وتقييم الإجراءات والسياسات.]155
17-2 تدعى الدول إلى تشجيع الجهود التي تبذلها المؤسسات القطرية لإقامة الشراكات وتعززي التعاون مع المجتمع المدني.156
[الجزء الخامس – الإطار الدولي
الجزء الخامس – البيئة الدولية الملائمة157
الجزء الخامس: البعد الدولي158
1- يتجلى التزام المجموعات الدولية باستئصال الفقر المدقع بشكل واضح في الهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية والذي يقضي بتخفيض عدد ناقضي التغذية إلى نصف ما هو عليه اليوم في موعد أقصاه عام 2015، وأيضاً في أول أهداف التنمية للألفية والذي يرمي إلى تخفيض نسبة الجياع إلى النصف بحلول نفس العام.
1- يعد التعاون الدولي شرطا لازما وكافيا للقضاء على الجوع والفقر والفقر المدقع في البلدان النامية عامة، وفي أقل البلدان نموا على نحو خاص. كما يعد عنصرا أساسيا لتنفيذ هذه الخطوط التوجيهية.159
1- التزمت المجموعة الدولية خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 باستئصال الفقر المدقع وبتخفيض عدد ناقضي التغذية إلى نصف ما كان عليه آنذاك في موعد أقصاه عام 2015. وأكدت هذا الالتزام في أول أهداف التنمية للألفية وفي الإعلان الخاص بالتحالف الدولي ضد الجوع الصادر خلال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي يرمي إلى تخفيض نسبة الجياع إلى النصف بحلول 2015.160
2- والدول مسؤولة بالدرجة الأولى عن خلق المناخ الاقتصادي والسياسي الذي يحقق الأمن الغذائي لمواطنيها، بمشاركة كافة أفراد المجتمع المدني. ويساهم المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة، والوكالات والأجهزة الأخرى كل ضمن مهامها، مساهمة كبيرة في الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في إطار الأمن الغذائي القطري.
2- إن الحاجة الملحة إلى المساعدة الدولية جزء لا يتجزأ من الهدف الذي رسمه مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والمتمثل في خفض عدد من يعانون من نقص التغذية في العالم إلى النصف في مدة لا تتجاوز 2015، وفي هدف التنمية الأول للألفية الذي ينص على خفض مماثل لأعداد الجياع مع حلول العام نفسه.161
3- وعملاً بأحكام المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة، "يتعهد جميع الأعضاء [في الأمم المتحدة] بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع المنظمة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55"، والتي تنصّ على أن تعمل الأمم المتحدة، من بين أمور أخرى، على "تحقيق مستوى أعلى للمعيشة"، و"عوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي"، و"الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها" و"احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع في العالم".
3ـ تعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإطار الذي ستنفذ ضمنه هذه الخطوط التوجيهية. والدول مسؤولة بالدرجة الأولى عن خلق المناخ الاقتصادي والسياسي الذي يحقق الأمن الغذائي لمواطنيها، بمشاركة كافة أفراد المجتمع المدني. ويساهم المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية [والوكالات والأجهزة الأخرى كل ضمن مهامها]، مساهمة كبيرة في الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في إطار الأمن الغذائي القطري. وينبغي تقوية عرى التعاون الدولي، إذ أن الجوع وسوء التغذية ناجمان عن انعدام الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية اللذين ينتجان بدورهما من جملة أسباب عن الفقر وقلة التنمية.162
3 مكرر: تكرس الإعلانات الصادرة عن العديد من المحافل الدولية المساعدة الدولية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تنص عليها المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتعهد فيها الأمم الأعضاء بإعمال أهداف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الواردة في المادة 55.163
4- وعملاً بهدف التنمية الثامن للألفية، يتسم التعاون الفني والتعاون المالي، بما في ذلك تخفيف عبء الدين، والتجارة الدولية بأهمية خاصة لدعم الجهود القطرية في سبيل تحقيق الغاية المرجوة من هذه الخطوط التوجيهية.
4- وعملاً بهدف التنمية الثامن للألفية، يتسم التعاون الفني والتعاون المالي والتجارة الدولية بأهمية خاصة لدعم الجهود القطرية في سبيل تحقيق الغاية المرجوة من هذه الخطوط التوجيهية.164
4- وأخذا بعين الاعتبار أهداف التنمية ذات الصلة المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف المعتمدة خلال مؤتمر قمة الألفية للتنمية، يتسم التعاون الفني والتعاون المالي، بما في ذلك تخفيف عبء الدين، والتجارة الدولية، بأهمية خاصة لدعم الجهود القطرية في سبيل تحقيق الغاية المرجوة من هذه الخطوط التوجيهية.165
4ـ يقدم هدف التنمية الثامن للألفية عرضا لالتزامات الأمم الأعضاء المتعلقة بمستوى المساعدات الرسمية للتنمية وتشجيع التجارة والوصول إليها، وتخفيف عبء الدين وتقاسم منافع التقانات الجديدة مع البلدان النامية. كما دعا البلدان الغنية إلى إظهار مزيد من الكرم لدى تقديم المساعدة التنموية، إذ لن يكون في وسع البلدان النامية إنجاز أهداف الألفية السبعة الأولى من دونها.166
5- ويجب تشجيع الدول المتقدمة، إذا لم تبادر إلى ذلك بعد، على بذل جهود ملموسة لبلوغ الهدف المتمثّل بتخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدات الرسمية للتنمية للبلدان النامية كما أكد عليه مجدداً مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان الأقل نمواً، وكما أكده من جديد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان الأقل نمواً 0.15 إلى 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للبلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نمواً. كما يجب تشجيع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز لضمان تفعيل استخدام المساعدات الرسمية للتنمية والمساعدة على تحقيق أهداف التنمية للألفية، بما في ذلك تعزيز الأمن الغذائي القطري.
[5- ويجب تشجيع الدول المتقدمة، إذا لم تبادر إلى ذلك بعد، على بذل جهود ملموسة لبلوغ الهدف المتمثّل بتخصيص 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدات الرسمية للتنمية للبلدان النامية كما أكد عليه مجدداً مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان الأقل نمواً، وكما أكده من جديد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان الأقل نمواً 0.15 إلى 0.20 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للبلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نمواً. كما يجب تشجيع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز لضمان تفعيل استخدام المساعدات الرسمية للتنمية والمساعدة على تحقيق أهداف التنمية للألفية، بما في ذلك تعزيز الأمن الغذائي القطري.]167
5ـ أعيد التأكيد على التزامات الألفية في العديد من الاتفاقات الأخرى. فقد حثّ تفاهم مونتيري البلدان المانحة على السعي إلى تحقيق هدف المعونة المتمثل في تخصيص 0.7 في المائة من الناتج الإجمالي الوطني وفقا للمحدد في 1970، وتخصيص 0.15 إلى 0.20 في المائة من الناتج الإجمالي الوطني للبلدان الأقل نموا ولتخفيف عبء ديون البلدان التي تقبل بتطبيق التسيير الرشيد. كما أكد إعلان الدوحة أن الالتزام بأهداف تيسير الوصول إلى الأسواق والحد من الفقر عناصر مركزية في عمل منظمة التجارة العالمية. وأعاد مؤتمر القمة العالمية بشأن التنمية المستدامة التأكيد على تفاهم مونتيري وإعلان الدوحة.168
6- وينبغي تشجيع الدول على السعي إلى تخفيف عبء الدين الخارجي بشكل حاسم وسريع لتحرير المزيد من الموارد وتخصيصها للأنشطة القطرية لمكافحة الجوع بما يتفق ويحقق نمواً وتنمية مستدامتين.
6- وينبغي تشجيع الدول على السعي إلى تخفيف عبء الدين الخارجي [بشكل حاسم وسريع] لتحرير المزيد من الموارد وتخصيصها للأنشطة القطرية لمكافحة الجوع بما يتفق ويحقق نمواً وتنمية مستدامتين.169
[6- وينبغي تشجيع الدول على السعي إلى تخفيف عبء الدين الخارجي بشكل حاسم وسريع لتحرير المزيد من الموارد وتخصيصها للأنشطة القطرية لمكافحة الجوع بما يتفق ويحقق نمواً وتنمية مستدامتين].170
6ـ ضمن نطاق هذه الخطوط التوجيهية، ينبغي على الدول والشركاء في المعونة بذل جهود مشتركة من خلال توجيه المساعدة التنموية نحو المجالات الأكثر إسهاما في إعمال الحق في غذاء كاف في البلدان النامية، ولاسيما نحو البنى الأساسية الريفية. واستنادا إلى اتفاق مشترك، ينبغي على الشركاء ضمان الشفافية والمساءلة في استخدام المعونة وتحسين تنسيقها. كما يتعين على متلقي المعونة ومن يقدمونها أن يوجهوا حصة متزايدة من التعاون الفني نحو بناء القدرات والتنمية المؤسسية ولدعم صياغة السياسات وتنفيذها وتقييم أثرها.171
7- وتوفر التجارة الدولية إمكانيات للحد من الجوع والفقر. ويتعين على الدول أن تسعى لضمان حصول الفقراء والجياع على الموارد الكافية لاغتنام هذه الفرص، وأن تعمل المؤسسات والسياسات لصالحهم.
7ـ ومن بين العوامل الأخرى ذات الأهمية في تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية: رفع متطلبات التنمية الزراعية والريفية من مجموع المساعدات الرسمية للتنمية، تحسين الانتشار الجغرافي للمساعدات التنموية ضمن البلدان المتلقية، تحسين الاستهداف لدى استخدام المعونة، تقليل الروابط على المساعدة التنموية، إعادة التوفيق بين شروط الإقراض لدى المؤسسات المالية الدولية لدعم القضاء على الفقر، الترويج للأمن الغذائي ودعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف.172
7- وتوفر التجارة الدولية إمكانيات للحد من الجوع والفقر. ويتعين على الدول أن تسعى لضمان الوصول العادل من جانب الفقراء والجياع إلى هذه الفرص، وإلى الموارد الكافية لاغتنامها، وأن تعمل المؤسسات والسياسات لصالحهم.173
8- ويتعين على الدول اتخاذ خطوات تحول دون وتمنع اللجوء إلى أية تدابير من طرف واحد لا تتفق والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة كونها تحول دون تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أكمل وجه لسكان البلدان التي قد تطالها تلك التدابير.
8ـ ينبغي على الدول أن تسعى بنشاط وسرعة إلى تخفيف عبء الدين الخارجي بهدف تحرير الموارد اللازمة لمكافحة الجوع والتخفيف من وطأة الفقر الريفي والحضري وتشجيع التنمية المستدامة. كما يتعين على الجهات المانحة تسريع وتعميق الخطوات الرامية إلى تخفيف عبء الدين في إطار مبادرة البلدان الفقيرة الأكثر مديونية، وربط أعباء خدمة الدين بقدرة هذه البلدان على التسديد.174
9- لا يجدر إطلاقاً استخدام الأغذية كأداة للضغط السياسي.
9ـ إن توسيع نطاق التجارة الدولية يتيح فرصا للحد من الجوع والفقر في البلدان النامية. وينبغي على الدول بذل قصارى الجهد لضمان وصول الفقراء والجياع إلى موارد كافية تتيح لهم اغتنام هذه الفرص. كما يتعين على البلدان الغنية توسيع نطاق الوصول إلى الأاسواق والسماح باستيراد المزيد من البلدان النامية عبر خفض التعريفة الجمركية وتقليل حصص الاستيراد وخفض المعونات المحلية ومساعدة البلدان النامية على تنويع صادراتها، والإلغاء المحتمل لمعونات تصدير المنتجات الزراعية وفقا لنص إعلان الدوحة.175
9- لا يجدر إطلاقاً استخدام الأغذية كأداة للضغط السياسي والاقتصادي.176
10- وتشجّع المنظمات الدولية على التعاون مع الدول من أجل تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية على المستوى القطري.
10- وتشجّع المنظمات الدولية على التعاون مع الدول [من أجل تنفيذ] استعمال وتطبيق هذه الخطوط التوجيهية على المستوى القطري.177
10ـ ينبغي على الدول تشجيع نقل التقانة إلى البلدان النامية وتقاسم معارفها ونتائج أبحاثها مع هذه البلدان في ميدان الأغذية والإنتاج الزراعي، وإيجاد حل للمشاكل ذات الصلة بالفقر كفيروس المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة وغيرها من الأمراض المعدية، وتطوير سلالات جديدة من المحاصيل الغذائية المقاومة للجفاف وللأوبئة، وإيجاد موارد جديدة وزهيدة الثمن للحصول على الطاقة.178
11- وتشجّع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، على الاستجابة لطلبات الحصول على مساعدات طارئة في الوقت اللازم.
11ـ ينبغي على الدول الإحجام عن اتخاذ أي تدابير أحادية لا تتماشي مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقد تعيق وصول السكان إلى الغذاء أو الإنجاز الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المحتمل تأثرها. كما يحظر استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي والاقتصادي.179
11- وتشجّع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، على التنسيق بين سياساتها وجهودها الرامية إلىتنمية القدرات بهدف تعزيز الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري. كما تشجع على الاستجابة لطلبات الحصول على مساعدات طارئة في الوقت اللازم.180
12ـ ينبغي على الدول، بالتشاور مع القطاع الخاص الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع البلدان الأخرى، أن تشجع إقامة أسواق حرة وعادلة وأن تضع معايير أخلاقية لتنظيم الممارسات في ميدان الأعمال سعيا لتشجيع الإنتاج المحلي للأغذية وغيرها من المنتجات والأنشطة الزراعية.181
13ـ يتعين على المنظمات الدولية مساعدة الدول في تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية.182
14ـ يتعين على الدول والمنظمات الدولية، بما فيها منظمات المجتمع المدني، إجابة طلبات المساعدة الطارئة على نحو فوري.183]184
[الخط التوجيهي X2: المعونة الغذائية الدولية185
[14-1] 1- يتعيّن على الدول التي تقدم المساعدة على شكل معونة غذائية أن تدرس بانتظام سياساتها في هذا الميدان وأن تستعرضها، عند الضرورة [استعراض سياسات المعونة الغذائية لديها] لدعم الجهود القطرية التي تبذلها الدول المتلقية من أجل تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية. كما [تشجّع] ينبغي على الدول، في إطار سياسات الأمن الغذائي الأشمل، [على تكثيف جهودها كي تستند] إسناد سياسات المعونة الغذائية فيها الى تقييم سليم للحاجات بمشاركة الجهات المتلقية والمانحة وكي تستهدف الفئات المحرومة والضعيفة بشكل خاص. وفي هذا الإطار، [تشجّع] ينبغي على الدول على تقديم هذا النوع من المساعدة بما يراعي أهمية سلامة الأغذية والقدرات والمنافع المحلية والإقليمية لإنتاج الأغذية والاحتياجات التغذوية [و] وكذلك ثقافة السكان المتلقين.
2ـ ينبغي على الدول وغيرها من الأطراف غير الحكومية أن تضمن الوصول الآمن ودون عوائق للسكان المحتاجين، وكذلك للتقييمات الدولية للحاجات والوكالات الإنسانية المشاركة في توزيع المساعدة الغذائية الدولية.
3ـ ينبغي أن يأخذ توزيع المعونة الغذائية الدولية في حالات الطوارئ بعين الاعتبار أهداف إعادة التأهيل والتنمية الطويلة الأمد لدى البلدان المتلقية، كما ينبغي أن يتقيد بالمبادئ الإنسانية الأساسية.
4ـ ينبغي أن يجري التخطيط والرصد والتقييم لعمليات تقديم المعونة الغذائية على نحو تشاركي قدر المستطاع. كما ينبغي أن يكون قائما على تقييم للحاجات تحت مسؤولية البلد المتلقي وأن يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي فيه.
5ـ يتعين النظر على نحو كامل في الآثار المحتملة للمعونة الغذائية الدولية على الإنتاج المحلي للأغذية وعلى أسواق المنتجات الزراعية في البلد، ومن ثم اتخاذ خطوات للحد من أية آثار سلبية. كما يتعين بذل الجهود لتلافي الاعتماد على المعونة الغذائية من خلال تصميم برامج المساعدة الغذائية وتشجيع الاعتماد على الذات والحلول المستدامة.
6ـ ينبغي عدم الربط بين المعونة الغذائية الدولية والصادرات التجارية من المنتجات الزراعية أو غيرها من السلع والخدمات إلى البلد المتلقي.
[14-2] 7- وينبغي أن تتم مبادلات المعونة الغذائية الدولية، بما في ذلك المعونة الغذائية الثنائية التي يجري تحويلها إلى نقود، بطريقة تتفق مع مبادئ منظمة الأغذية والزراعة لتصريف الفوائض واتفاقية المعونة الغذائية لعام 1999 والاتفاقية بشأن الزراعة لمنظمة التجارة العالمية؛ كما يجب أن تحترم مواصفات سلامة الأغذية التي تحددها الجهة المانحة والبلدان المتلقية.]186
[الخط التوجيهي X3: الرصد الدولي وتقديم التقارير187
1ـ يجب على الدول أن تقدم التقارير وفقا للتدابير السارية إلى المنظمات الدولية ذات الصلة، كما هي الحال في لجنة الأمن الغذائي العالمي ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك بشأن التقدم المحرز في تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية.
2ـ وعند المقتضى تدعى المنظمات الدولية وأصحاب الشان إلى استخدام واعتماد الآليات الموجودة، كالمبادرة العالمية لوضع التقارير، بهدف رصد تنفيذ الخطوط التوجيهية وتقديم التقارير عنها ضمن ميادين اختصاصاتها.]188
1 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، أفريقيا، النرويج
2 سويسرا
3 سويسرا
4 الاتحاد الأوروبي
5 سويسرا
6 الاتحاد الأوروبي
7 الاتحاد الأوروبي
8 حذف اقترحته سويسرا
9 سويسرا
10 تعكس هذه الفقرة التعديلات التي أجرتها سويسرا والاتحاد الأوروبي (النص بين قوسين)، وتدل الأقواس الشاملة للفقرة على أن مجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي اقترحت حذف هذه الفقرة.
11 الاتحاد الأوروبي
12 الاتحاد الأوروبي
13 الاتحاد الأوروبي
14 اتفاق عام، باستثناء مجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، على إضافة الاقتراح السويسري إلى المقاطع بين قوسين. وقد قدمت مجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي اقتراحا بديلا.
15 إن الاشارة في الخطوط التوجيهية الطوعية إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من المعاهدات الدولية، لا يمس بوضع أي دولة فيما يتعلق بتوقيع هذه الصكوك أو المصادقة عليها أو الانضمام إليها.
16 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، تدعمهما أفريقيا. يحل اقتراح مجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي محل الصيغة الحالية المتعلقة بالصكوك الأساسية.
17 تدارس المكتب هذا الاقتراح لكنه لم يتمكن من التوفيق بين جميع الاقتراحات. للاطلاع على التعديلات يرجى مراجعة وثيقة العمل IGWG/RTFG3/REP.2
18 أمريكا الشمالية
19 سويسرا
20 الاتحاد الأوروبي كبديل للنص الأول بين قوسين
21 الاتحاد الأوروبي
22 الاتحاد الأوروبي
23 الاتحاد الأوروبي
24 الاتحاد الأوروبي
25 الاتحاد الأوروبي
26 الاتحاد الأوروبي
27 الاتحاد الأوروبي
28 الاتحاد الأوروبي
29 النرويج، مدخل إلى الخط التوجيهي الثاني
30 أمريكا الشمالية
31 الاتحاد الأوروبي
32 الاتحاد الأوروبي كبديل للفقرة 3-1
33 الاتحاد الأوروبي، توخيا للاتساق مع الاقتراح الخاص بالفقرة 3-1.
34 الفقرة 3-3 سابقا، الترتيب مقلوب.
35 الاتحاد الأوروبي، توخيا للاتساق مع الاقتراح الخاص بالفقرة 3-1.
36 الفقرة 3-2 سابقا، الترتيب مقلوب.
37 الاتحاد الأوروبي وسويسرا.
38 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
39 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الهند
40 الاتحاد الأوروبي
41 اقتراح الحذف صادر عن الهند والنرويج، الاتحاد الأوروبي وأفريقيا
42 آسيا، الشرق الأدنى، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
43 سويسرا
44 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، أفريقيا، باكستان
45 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، أفريقيا، آسيا؛ أجري تعديل مماثل على الخط التوجيهي 8-7.
46 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، أفريقيا
47 الاتحاد الأوروبي
48 كندا
49 تجميع لاقتراحات الاتحاد الأوروبي وأفريقيا
50 قد ينقل إلى الجزء الخامس
51 الاتحاد الأوروربي، سويسرا
52 سويسرا، اليابان
53 الاتحاد الأوروبي
54 سويسرا
55 الولايات المتحدة الأمريكية
56 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، أفريقيا، آسيا، الشرق الأدنى
57 الاتحاد الأوروبي
58 الاتحاد الأوروبي
59 الاتحاد الأوروبي
60 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، مقترح في الأصل تحت الرقم 4-1
61 الاتحاد الأوروبي
62 أفريقيا
63 سويسرا
64 النرويج
65 الاتحاد الأوروبي
66 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
67 الاتحاد الأوروبي
68 الاتحاد الأوروبي
69 الاتحاد الأوروبي
70 اقتراح الحذف من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)، أفريقيا، الشرق الأدنى.
71 سويسرا
72 سويسرا
73 الاتحاد الأوروبي، النرويج
74 الاتحاد الأوروبي
75 سويسرا، أفريقيا، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
76 أفريقيا، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
77 النرويج ، باكستان، الشرق الأدنى، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
78 باكستان، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا.
79 الاتحاد الأوروبي
80 الاتحاد الأوروبي
81 الاتحاد الأوروبي
82 الاتحاد الأوروبي
83 اقتراح الحذف صادر عن الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية
84 اقتراح الحذف صادر عن الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية
85 الاتحاد الأوروبي
86 الاتحاد الأوروبي
87 النرويج
88 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
89 ورد المضمون آنفا في الفقرة 4-4
90 النرويج
91 الاتحاد الأوروبي
92 الاتحاد الأوروبي
93 يعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الفقرة غير ذات أهمية.
94 يعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الفقرة غير ذات أهمية
95 يعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الفقرة غير ذات أهمية
96 يعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الفقرة غير ذات أهمية
97 نُقلت إلى الخط التوجيهي الخامس عشر
98 الاتحاد الأوروبي
99 الاتحاد الأوروبي
100 الاتحاد الأوروبي
101 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، أفريقيا
102 الاتحاد الأوروبي
103 الاتحاد الأوروبي
104 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
105 الاتحاد الأوروبي
106 كندا
107 الاتحاد الأوروبي
108 الاتحاد الأوروبي
109 مقتبس من اقتراح الاتحاد الأوروبي 5-1، الفقرة الثانية
110 الاتحاد الأوروبي
111 مقتبس من اقتراح الاتحاد الأوروبي 5-1، الفقرة الثالثة
112 مقتبس من 5-4، اقتراح صادر عن أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الحاشية 181)
113 الاتحاد الأوروبي
114 الاتحاد الأوروبي
115 الاتحاد الأوروبي
116 أمريكا الشمالية
117 الاتحاد الأوروبي
118 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، أفريقيا
119 الفليبين، أفريقيا
120 الاتحاد الأوروبي
121 أفريقيا
122 الاتحاد الأوروبي
123 الاتحاد الأوروبي
124 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، افريقيا، باكستان، آسيا، الشرق الأدنى
125 الاتحاد الأوروبي
126 الاتحاد الأوروبي
127 سويسرا
128 الاتحاد الأوروبي
129 اقترحت سويسرا نقل الخط التوجيهي الرابع عشر إلى الجزء الرابع
130 الاتحاد الأوروبي
131 الاتحاد الأوروبي
132 الاتحاد الأوروبي
133 باكستان
134 يقترح الاتحاد الأوروبي حذف الجملة الأخيرة
135 سويسرا
136 سويسرا
137 سويسرا
138 الاتحاد الأوروبي
139 اقتراح بالحذف صادر عن أفريقيا، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الاتحاد الأوروبي
140 الهند، أفريقيا
141 الاتحاد الأوروبي
142 الاتحاد الأوروبي
143 الفقرة 9-5 سابقا
144 سويسرا
145 سويسرا
146 سويسرا
147 اقتراح بالحذف صادر عن أوروبا وأفريقيا
148 الاتحاد الأوروبي
149 أفريقيا وسويسرا
150 فقرة منقوطة بناء على اقتراح من الاتحاد الأوروبي
151 الاتحاد الأوروبي والبلدان المنضمة، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)، النرويج
152 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
153 الاتحاد الأوربي
154 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، أفريقيا
155 أفريقيا
156 الاجتماع الثاني والستون للجنة حقوق الإنسان، 2003/76 "المؤسسات القطرية للترويج لحقوق الإنسان وحمايتها"، الفقرة 7.
157 النرويج
158 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)، سويسرا
159 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
160 سويسرا. اقتراح بتنظيم الجزء الخامس في ثلاثة أقسام فرعية، بدءا بالخط التوجيهي 11: التعاون الدولي (والذي يشمل الفقرات الأصلية 1 إلى 11)
161 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
162 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
163 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
164 كوريا
165 أمريكا الشمالية
166 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
167 اليابان
168 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
169 كوريا
170 اليابان
171 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
172 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
173 سويسرا
174 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
175 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
176 سويسرا
177 اليابان
178 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
179 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
180 سويسرا
181 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
182 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
183 أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، الشرق الأدنى، أفريقيا، آسيا (باستثناء اليابان وكوريا)
184 أحال المكتب مناقشة الجزء الخامس "الإطار الدولي" إلى الدورة الثالثة لجماعة العمل الحكومية الدولية؛ ترد النقاط التي أثارها الاتحاد الأوروبي بشأن المراجع الدولية في IGWG/RTFG3/REP2
185 سويسرا، اقتراح بتنظيم الجزء الخامس في ثلاثة أقسام فرعية (أنظر الحاشية 160)
186 أحال المكتب مناقشة الجزء الخامس "الإطار الدولي" إلى الدورة الثالثة لجماعة العمل الحكومية الدولية
187 سويسرا، اقتراح بتنظيم الجزء الخامس في ثلاثة أقسام فرعية (أنظر الحاشية 160)
188 أحال المكتب مناقشة الجزء الخامس "الإطار الدولي" إلى الدورة الثالثة لجماعة العمل الحكومية الدولية، ترد النقاط موضع المناقشة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمرجعيات الدولية في الوثيقة IGWG/RTFG3/REP2