CL 127/REP                                                                

وضع خط تحت الأفعال التي تحدد قرارات وتوجيهات وتوصيات المجلس

بيان المحتويات


المسائل الدستورية والقانونية

تقريرا الدورة السادسة والسبعين (روما، مارس/آذار 2004) والدورة السابعة والسبعين (أكتوبر/تشرين الأول 2004) للجنة الشؤون الدستورية القانونية23

88 - تدارس المجلس تقريري الدورتين السادسة والسبعين والسابعة والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية ووافق عليهما.

التعديل المقترح في المادة الثامنة-5 من اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي
(المهام الاستشارية للجنة التنفيذية فيما يتعلق بمنح صفة المراقب للمنظمات الدولية غير الحكومية
من قبل المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)


89- أيد المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ومفادها أن المادة المقترحة، وكذلك النهج الذي تستند إليه تتسق مع الإجراءات المعمول بها. وأخذ المجلس علماً بأن التعديلات المقترحة ستدرسها هيئة الدستور الغذائي تمهيداً للموافقة عليها. وفيما يلي النص المقترح للمادة المعدلة:

المادة الثامنة - المراقبون

5- تنظم مشاركة المنظمات الحكومية الدولية في عمل الهيئة والعلاقات بين الهيئة وهذه المنظمات الأحكام ذات الصلة من دستوري منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية، وكذلك لوائح منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية التي تنطبق على العلاقات مع المنظمات الحكومية الدولية؛ ويتولى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظمة الصحة العالمية، حسبما يكون مناسبا، أمر هذه العلاقات.
6- تنظم مشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية في عمل الهيئة والعلاقات بين الهيئة وهذه المنظمات الأحكام ذات الصلة من دستوري منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية، وكذلك لوائح منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية التي تنطبق على العلاقات مع المنظمات الدولية غير الحكومية. وفقا لمقتضى الحال يتولى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظمة الصحة العالمية، أمر هذه العلاقات بناء على مشورة اللجنة التنفيذية. وتعدّ الهيئة مبادئ ومعايير لمشاركة المنظمات الدولية غير الحكومية في عملها وتبقيها قيد الاستعراض، بما يتسق واللوائح المرعية في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

الوضع القانوني للأجهزة المنشأة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة

90 - وافق المجلس على ضرورة النظر إلى الوضع القانوني للأجهزة المنشأة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة بطريقة تسمح بالتوفيق، بطريقة ملائمة ما بين متطلبات الاستقلالية الوظيفية لهذه الأجهزة، وواقع أنها وضعت وأدت وظائفها في إطار المنظمة، وأن الصكوك التأسيسية لهذه الأجهزة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة لا يمنحها شخصية قانونية، أي أن تكون لها حقوق وواجبات خاصة بها، وعلى ذلك عليها أن تعمل من خلال المنظمة أو بالاستناد إلى الأهلية القانونية للمنظمة. وتدارس المجلس بصفة خاصة القضايا التالية:

(أ) الأهلية القانونية للأجهزة المنشأة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة لأداء أعمال قانونية ومادية مع الإشارة بوجه خاص إلى إمكانية الدخول في اتفاقات

91 - قرر المجلس ضرورة إتباع إجراء في المستقبل فيما يتعلق بابرام عقود أو اتفاقات، بخلاف ترتيبات العمل غير الرسمية. وينبغى إبلاغ المنظمة بهذه العقود والاتفاقات قبل إبرامها، وذلك بغرض التأكد من أية تبعات محتملة تتعلق بالسياسات والبرامج أو التبعات المالية بما يتفق مع مضمون الجزء "صاد" من النصوص الأساسية. ومن الممكن الترخيص لأمناء هذه الأجهزة بالتوقيع على العقود والاتفاقات التي ينبغي أن تتضمن الإشارة المناسبة إلى وضع هذه الأجهزة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة. ولاحظ المجلس أنه، عند استعراض أية عقود واتفاقات مقترحة، ستأخذ المنظمة بعين الاعتبار المتطلبات الوظيفية للأجهزة المعنية، ولن تتدخل في مضمونها، باستثناء الحالات التي تنطوي فيها على تبعات تتعلق بالسياسات والبرامج أو التبعات المالية على المنظمة.

92 - وطلب المجلس إلى المدير العام رصد تطبيق هذا الإجراء، بغية تقييم ما إذا كان يلزم ادخال تعديلات على الجزء "صاد" من النصوص الأساسية.

(ب) إجراءات اختيار وتعيين أمناء الأجهزة المنشأة بمقتضى المادة 14 من دستور المنظمة

93 - أقر المجلس أنه في الحالات التي يعين بموجبها أمين الجهاز من قبل المدير العام بموافقة الجهاز المعني، تنشأ الحاجة إلى التنسيق بين المتطلبات الملازمة لأوضاع أمناء الاستقلالية الوظيفية والمساءلة الفنية حيال الأجهزة المعنية والمساءلة الإدارية إزاء المنظمة باعتبارهم موظفين لدى المنظمة. ولاحظ المجلس إمكانية النظر إلى عمليتي الاختيار والتعيين باعتبارها ذات شقين متوازيين ومستقلين يتألفان من جهة، في تحديد المرشح من قبل الجهاز، وتعيينه أو تعيينها من جهة ثانية من قبل المدير العام الذي يطلب منه مجرد تعيين المرشح الذي وقع عليه الاختيار دون المشاركة في عملية تحديد المرشحين المؤهلين. وشدد المجلس على أن ذلك لن يتسق مع الإطار القانوني الساري، بما في ذلك الواجبات الدستورية للمدير العام في اختيار الموظفين وتعيينهم.

94 - وافق المجلس على أن الإجراء الذي أقرته مؤخراً الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط في دورتها غير العادية (مالطة، 19-23/7/2004) قدم حلاً قانونياً مقبولاً لتعيين أمناء الأجهزة المنشأة بموجب المادة 14 والتي تتمتع بميزانيات مستقلة. ودعا المجلس هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي لتعديل لائحتها الداخلية فيما يتعلق بإجراءات اختيار وتعيين أمينها على غرار الإجراءات التي وافقت عليها الهيئة العامة لمصايد الأسماك فى البحر المتوسط علماً بأن الإجراءات المعدلة ستطبق في المستقبل فقط.

(ج) حالة وثائق أو قرارات تكون لها تبعات في مجال السياسات ومالية أو تبعات برامجية بالنسبة للمنظمة

95 - أكد المجلس ضرورة ابلاغ المنظمة بأية وثائق أو قرارات ذات تبعات متصلة بالسياسات أو برامجية أو تبعات مالية وأن تعطى المنظمة الفرصة المناسبة لإبداء وجهة نظرها. ولاحظ المجلس أن هذه المتطلبات لا تخل بالاستقلالية الوظيفية للأجهزة المنشأة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة فيما يتعلق بالمسائل الفنية، وأن هناك حاجة، من وجهة نظر عملية، لكي يقوم الأمناء المعنيون، بالتعاون مع الوحدة المختصة في المنظمة، بتقييم كل حالة معينة على ضوء تلك المتطلبات. كذلك لاحظ المجلس أنه في حالة أن يكون لأي وثيقة أو قرار تبعات ذات صلة بالسياسات والبرامج أو تبعات مالية على المنظمة، يجري اعدادها أثناء دورات الأجهزة المعنية، ينبغي أن يتاح لممثل المدير العام فرصة لعرض موقف المنظمة.

96 - وطلب المجلس إلى المدير العام إبقاء هذه المسألة قيد الاستعراض بغية تقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات على الجزء "صاد" من النصوص الأساسية.

(د) وضع المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة ضمن نطاق الأجهزة المنشأة بموجب المادة 14 من دستور المنظمة

97 - أكد المجلس من جديد أن وضع المنظمات الأعضاء في نطاق أجهزة منشأة بموجب المادة 14 من الدستور- باستثناء الحالات الخاصة التي تكون فيها المنظمة العضو، بالنظر إلى اختصاصاتها الكاملة، عضوا في جهاز ما مع استبعاد أعضائها - هو ذات الوضع في منظمة الأغذية والزراعة. وبناء عليه، فإن العضوية تقوم على المبدأ الأساسي المتمثل في الممارسة بالتناوب لحقوق العضوية للمنظمة العضو ولأعضائها في مجالات اختصاصات كل منها.

98 - كذلك أكد المجلس أنه في الحالات التي تشارك فيها منظمة عضو في جهاز بعينه على أساس مبدأ الممارسة بالتناوب لحقوق العضوية، لا يجوز لها شغل منصب. وأوصى المجلس بأن يضمّن ذلك على النحو الواجب في اللوائح الداخلية للأجهزة ذات الصلة المنشأة بموجب المادة 14 من الدستور.

مقترح بإنشاء هيئة مصايد جنوب غرب المحيط الهندي بموجب المادة 6 من دستور المنظمة

99 - وافق المجلس على القرار التالي:

قرار المجلس 1/127
النظام الأساسي لهيئة مصايد جنوب غرب المحيط الهندي

إن المجلس،

إذ يأخذ علما بالرغبات التي أبدتها لمجلس منظمة الأغذية والزراعة، في دورته السادسة عشرة بعد المائة في يونيو/حزيران 1999، الدول الأعضاء السابقة في لجنة تنمية وإدارة الموارد السمكية في جنوب غرب المحيط الهندي، وهي بالتحديد جزر القمر، فرنسا، كينيا، مدغشقر، موريشيوس، موزامبيق، سيشيل، الصومال وتنزانيا من أجل إنشاء منظمة إقليمية لتشجيع التنمية المستدامة والصيانة والإدارة الرشيدة والاستغلال الأمثل لموارد مصايد الأسماك في الإقليم، مع التركيز بوجه خاص على المصايد الموجهة للأنواع بخلاف التونة؛

وإذ يأخذ بعين الاعتبار أن الدول الساحلية قد أنشأت مناطق للولاية الوطنية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار المؤرخ 10 ديسمبر/كانون الأول 1982، والمبادئ العامة للقانون الدولي، فيما يتعلق بممارسة حقوق سيادتها لأغراض استكشاف الموارد البحرية الحية في هذه المناطق واستغلالها وصيانتها وإدارتها؛

وإذ يلاحظ الأهداف والأغراض الواردة في الفصل 17 من جدول أعمال القرن 21 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في 1992؛

وإذ يقر بالأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار المؤرخ 10 ديسمبر/كانون الأول 1982، كما يأخذ بعين الاعتبار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، 1995؛

وإذ يقر أيضا بالاعتبارات الاقتصادية والجغرافية والمتطلبات الخاصة للدول النامية، بما فيها الدول النامية الجزرية الصغيرة، ومجتمعاتها المحلية الساحلية، فيما يتعلق بالاستفادة المتكافئة من الموارد البحرية الحية؛

وإذ يقر أيضا بأن الدول الساحلية في الإقليم تواجه مشكلات مشتركة أو متماثلة في تنمية موارد مصايد الأسماك في مياهها الساحلية واستغلالها السليم، والحاجة إلى آلية للتعاون الدولي في مواجهة هذه المشكلات المشتركة أو المتماثلة، والذي سيعزز منه إنشاء هيئة استشارية معنية بإدارة وتنمية مصايد الأسماك؛

ينشئ بهذا القرار بمقتضى المادة 6-1 من دستور المنظمة هيئة استشارية لمصايد الأسماك تسمى هيئة مصايد أسماك جنوب غرب المحيط الهندي، والتي يرد نظامها الأساسي في المرفق هاء.

(صدر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2004)





ترتيبات جلوس المجموعة الأوروبية فى اجتماعات هيئة الدستور الغذائى وأجهزتها الفرعية

100- ووافق المجلس على ترتيبات الجلوس الخاصة بالمجموعة الأوروبية في اجتماعات هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية، بحيث يجلس وفد المجموعة الأوروبية إلى جانب وفد البلد الذي يشغل الرئاسة التناوبية للمجموعة. وأكد المجلس ضرورة النظر إلى هذه الترتيبات على ضوء الطابع الخاص لهيئة الدستور الغذائي وعملها، وأن ذلك يجب ألا يشكل سابقة فيما يتعلق بالممارسات المرعية في المنظمة منذ عام 1991، سواء في المجلس أو في أي أجهزة أو اجتماعات أخرى تابعة للمنظمة.

تصويب عدد من الأخطاء في النصوص الأساسية في اللغات المختلفة

101- وافق المجلس على التصويبات التالية، حرصا على اتساق الصيغ الخمس للائحة العامة للمنظمة في مختلف اللغات:

(‌أ) الصيغة الأسبانية للمادة 36 "تعيين المدير العام"، من اللائحة العامة للمنظمة. ففى الفقرة 1 (أ) تشير الصيغة بالانجليزية الى "…by thé daté sét by thé Council" فى حين تشير الصيغة الفرنسية إلى "…dans lés délais fixés par lé Conséil" بينما تشير الصيغة الاسبانية خطأً إلى "…én la fécha fijada por él Conséjo". وينبغى أن تُقرأ الترجمة الاسبانية الصحيحة للمادة على النحو التالى: "…én él plazo fijado por él Conséjo" . أما الصيغتان العربية والصينية فهما متسقتان مع النصين الانجليزى والفرنسى.

(‌ب) الصيغة العربية لنفس المادة 36 من اللائحة العامة. ففى الفقرة 1(أ) تشير الصيغة الانجليزية إلى "such daté ... shall bé not latér than 30 days béforé..."، وتتضمن الصيغة الفرنسية عبارة "lé délai ainsi fixé … ést d'au moins 30 jours avant la séssion du Conséil"، كما تُقرأ الصيغة الاسبانية "la fécha fijada … débé sér 30 días antés por lo ménos dél péríodo dé sésionés dél Conséjo". بيد أن الصيغة العربية تذكر خطأً أن هذه الفترة ينبغى ألا تقل عن 30 يوما قبل موعد انعقاد الدورة. وينبغى أن يكون النص الصحيح بالعربية كالآتى" ينبغى ألا يتجاوز الموعد المحدد 30 يوما قبل ..." أما الصيغة الصينية فهى متسقة مع الصيغة باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية.

(‌ج) الصيغة الفرنسية للمادة 48 "وقف العمل باللائحة وتعديلها". فالصيغة الانجليزية تشير فى الجملة الأخيرة من الفقرة 2 إلى "..an appropriaté committéé"، وتذكر الصيغة الاسبانية على نحو صحيح "comité corréspondiénté". بيد أن الصيغة الفرنسية تشير خطأً إلى "..un comité ad hoc" وينبغى أن تُقرأ "..un comité approprié". أما الصيغتان العربية والصينية فهما تتسقان مع الصيغتين الانجليزية والفرنسية المشار اليهما.

معلومات عن التطورات في منظومة الأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الترافق المسجل والزيجات من نفس الجنس

102- أطلع المجلس على بعض التطورات التي استجدت في الأمم المتحدة مؤخراً، وأيد توصية لجنة الشؤون الدستورية والقانونية والتي تقضي بأن تناقش هذه الأخيرة تلك المسألة وأن تقوم بإعداد اقتراح في دورتها الربيعية، وبالتالي تمكين المنظمة وأعضائها من تطبيق نهج فعّال إزاء تلك المسألة في دورة المجلس في يونيو/حزيران 2005.

دعوة الدول غير الأعضاء للاشتراك في اجتماعات المنظمة 24

103 - وفقا للفقرتين ب-1 وب-2 من "بيان المبادئ الخاصة بمنح صفة مراقب للدول" 25، وافق المجلس على أن يحضر الاتحاد الروسى هذه الدورة بصفة مراقب.

موعد الترشيح لمنصب المدير العام 26

105 - وقرر المجلس وجوب تقديم الترشيحات لمنصب المدير العام إلى الأمين العام للمؤتمر والمجلس فى موعد أقصاه 8/4/2005، الساعة 12 ظهرا، على أن يقوم الأمين العام، بدوره، بتعميم هذه الترشيحات على جميع الدول الأعضاء فى المنظمة فى موعد أقصاه 29/4/2005.

طلبات الانضمام لعضوية المنظمة 27

106 - أحيط المجلس علما بطلب حكومة جمهورية بيلاروس للانضمام إلى عضوية المنظمة.

107 - والى حين أن يتخذ المؤتمر قرارا بشأن هذا الطلب، وعملا بالمادة 25-11 من اللائحة العامة للمنظمة، والفقرات ب-1، وب-2، وب-5 من "بيان المبادئ الخاصة بمنح صفة المراقب للدول"، رخص المجلس للمدير العام دعوة البلد مقدم الطلب للمشاركة بصفة مراقب فى الدورة الحالية للمجلس، وكذلك فى الاجتماعات الاقليمية والفنية التى تعقدها المنظمة والتى تهم ذلك البلد.

أية مسائل أخرى

الجدول الزمني لدورات الأجهزة الرياسية للمنظمة وأهم الاجتماعات الأخرى في الفترة 2005-2006 28

108 - وافق المجلس على الجدول الزمني لعام 2005 كما يرد في المرفق.واو بهذا التقرير، مع الإشارة إلى أنّ المواعيد للعام 2006 هي مواعيد إشارية. وسيوافق المجلس في دورته الثلاثين بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 على الجدول الزمني لدورات الأجهزة الرياسية للمنظمة وأهم الاجتماعات الأخرى لعام 2006 استناداً إلى الجدول الزمني المؤقت للفترة 2006-2007 الذي ستتدارسه الدورة المذكورة.

تعيين ممثل عن مؤتمر المنظمة فى لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين 29

109 - اعمالا لأحكام المادة 6 (ج) من لائحة الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفى الأمم المتحدة فقد عين المجلس، نيابة عن المؤتمر، سعادة Oyuela Castellón Oscar Antonio، الممثل الدائم المناوب لجمهورية هندوراس لدى المنظمة، عضوا مناوبا فى لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين عن الفترة المنتهية فى 31/12/2006، ليحل محل ويستكمل الفترة المتبقية من منصب سعادة Victoria Guardia Alvarado de Hernández الممثلة الدائمة لجمهورية كوستاريكا لدى المنظمة، التى عينها المؤتمر فى دورته الثانية والثلاثين للفترة الممتدة من 1/1/2004 حتى 31/12/2006.

التمويل المسبق لأنشطة الطوارئ والإحياء 30

110 - اطلع المجلس على اقتراح المدير العام الذي يقضي بزيادة مستوى التمويل المستهدف من الحساب الخاص لأنشطة الطوارئ والإحياء ليصل إلى 20 مليون دولار أمريكي وبإنشاء حساب أمانة للطوارئ يكون مبلغ التمويل السنوي المستهدف له 80 مليون دولار أمريكي.

111 - وأعرب بعض الأعضاء عن التقدير للاستجابة الاستباقية من قبل المنظمة بتحديد الحاجة إلى تمويل من خارج الميزانية للتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة السريعة لها، إلى جانب الإجراءات الجاري تنفيذها لتحديد القيود الإجرائية الداخلية، وذلك في ضوء استعراض الحساب الخاص لأنشطة الطوارئ والإحياء من جانب لجنة المالية في دورتها الثامنة بعد المائة في سبتمبر/أيلول 2004.

112 - ولاحظ المجلس أنّ الجهات المانحة لم تطالب بأي التزامات في هذه المرحلة وأنّ الترتيبات المتعلقة بطريقة تشغيل حسابات الأمانة ومستوى التمويل الأمثل لها يعتمد على الدعم الذي ستحظى به في ختام المزيد من المشاورات والمناقشات مع الجهات المانحة.

تقييم خارجي مستقل للمنظمة 31

113 - وافق المجلس على بدء اجراء تقييم خارجي ومستقل للمنظمة. ويهدف هذا التقييم إلى تعزيز المنظمة والارتقاء بعملها آخذاً في الحسبان أداء المنظمة في تنفيذ المهام المنوطة بها. وإن عملية التقييم على هذا النحو تمثل إسهام المنظمة في الجهود الشاملة للمجتمع الدولي لتعزيز منظومة الأمم المتحدة من خلال إدخال الإصلاحات الملائمة. وسوف يعالج التقييم جميع جوانب عمل المنظمة وهيكلها المؤسسي وعمليات اتخاذ القرارات، بما في ذلك دورها ضمن إطار المنظومة الدولية. ويمكن لهذا التقييم أيضاً أن يكون مرجعاً بشأن استعراض "الإطار الاستراتيجي".

114 - وقرر المجلس بالتالي إنشاء مجموعة عمل بين الدورات تتولى صياغة مقترحات بشأن نطاق التقييم وأدائه وترتيباته المؤسسية وذلك توطئة لدراستها من قبل المجلس. وتتكون مجموعة العمل هذه من فريق أساسي يتضمن ثلاثة أعضاء على الأكثر من كل مجموعة إقليمية، فضلاً عن منسق مجموعة الـ 77. ويحق لجميع البلدان الأعضاء أن تشارك في مجموعة العمل. ويتولى الرئيس المستقل للمجلس دعوة المجموعة إلى عقد اجتماعها الأول الذي تُحدد فيه شكليات عملها وتتخذ القرار بتسمية رئيسها. وتقدم الأمانة الدعم الإداري والفني وأية معلومات أخرى تطلبها المجموعة.

115 - وقرر المجلس أن تقوم مجموعة العمل هذه بإعداد المقترحات بخصوص ما يلي:

(أ) اختصاصات لجنة يتم إنشاؤها بموجب المادة السادسة من دستور المنظمة لكي تقوم، نيابة عن المجلس، بإجراء عملية التقييم بكاملها؛
(ب) صلاحيات التقييم الخارجي المستقل للمنظمة، بما في ذلك النطاق؛ والمضمون؛ والمنهجية؛ وتشكيل خبرات ومعايير اختيار فريق التقييم؛ وتقديرات التكاليف؛ وعملية إعداد التقارير؛ والجدول الزمني لإنهاء التقييم؛
(ج) وتحديد دور ملائم للأمانة في دعمها لمجموعة العمل.

116- تقدم مجموعة العمل بين الدورات مقترحاتها، ويفضل أن يكون ذلك إلى دورة المجلس الثامنة والعشرين بعد المائة في يونيو/حزيران 2005، وفى أية حال في موعد أقصاه الدورة التاسعة والعشرين بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

117 - تمول جميع مراحل عملية التقييم، بدءاً من أعمال مجموعة العمل بين الدورات، من موارد من خارج الميزانية، بما يتفق تماما مع اللوائح والقواعد المالية للمنظمة.

تعليقات على الوثائق الاعلامية32

118 - رحب المجلس بالمؤتمر المرتقب بشأن المياه للأغذية والنظم الايكولوجية الذي تشارك في عقده منظمة الأغذية والزراعة والحكومة الهولندية في لاهاي من 31 يناير/كانون الثاني إلى 5 فبراير/شباط 2005.

119 - رحب المجلس بمبادرات الكثير من الأعضاء في مجالات تنفيذ السنة الدولية للأرز - 2004.

120 - شدد المجلس على أهمية الاجتماع الوزاري بشأن مصايد الأسماك الذي من المقرر عقده في روما في مارس/آذار 2005، والحاجة إلى معالجة قضايا رفع أعلام المواءمة من قبل سفن الصيد التي تمارس الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وجعل المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك أكثر فعالية ومساءلة. ورحب المجلس بتنظيم اجتماع مواز لوزراء مصايد الأسماك للبحث في القضية النوعية المتعلقة ببرنامج إدارة مصايد الأسماك في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا (نيباد)

121 - كذلك شدد المجلس على أهمية الاجتماع الوزاري عن الغابات الذي من المقرر عقده في روما في مارس/آذار 2005. واقترح بعض الأعضاء أن تدعو المنظمة إلى عقد اجتماع لوزراء الغابات مرة كل أربع أو خمس سنوات قبيل انعقاد اجتماعات لجنة الغابات.

122 - ومن الممكن الإطلاع على نصوص البيانات التي ألقيت بشأن هذه المسائل في الوثيقة CL 127/PV/7.

23 الوثائق: CL 127/5; CL 127/21; CL 127/21-Corr.1 (English, French and Spanish; CL 127/21-Corr.1 (French only); CL 127/PV/7; CL 127/PV/8
24 الوثائق : CL 127/LIM/2, CL 127/PV/1, CL 127/PV/8.
25 أنظر النصوص الأساسية، المجلد 2، القسم لام (المرفق).
26 الوثائق : CL 127/19, CL 127/PV/1, CL 127/PV/8
27 الوثائق:CL 127/PV/1, CL 127/PV/.8؛ CL 127/17.
28 الوثائق CL 127/LIM/3؛ CL 127/PV/7؛ CL 127/PV/8
29 الوثائق CL 127/LIM/5; CL 127/PV/7; CL 127/PV/8
30 الوثائق CL 127/22؛ CL 127/PV/7؛ CL 127/PV/8
31الوثائق CL 127/LIM/4; CL 127/LIM/6; CL 127/PV/1; CL 127/PV/5; CL 127/PV/7; CL 127/PV/8
32الوثيقتان CL 27/PV/7; CL 127/PV/8