هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

اتفاق الإنشاء

اتفاق لإنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية

ديباجة

إن الأطراف المتعاقدة،

إذ تدرك الحاجة الماسة الى تلافى الخسائر التى قد يلحقها الجراد الصحراوى بمجمل الانتاج الزراعى والحرجى والرعوى فى العديد من بلدان غرب وشمال غرب أفريقيا؛

وإذ لا يغيب عن بالها الاضطرابات الاجتماعية-الاقتصادية التى يمكن أن تنجم عن الخسائر التى يسببها الجراد الصحراوي والأضرار الخطيرة التى تلحقها عمليات مكافحة هذه الحشرة بالبيئة؛

وإذ تأخذ بعين الاعتبار ضرورة قيام تعاون وثيق للغاية فى مجال مكافحة الجراد الصحراوى في المنطقة الغربية، وبين هذه المنطقة ومناطق الغزو الأخرى بالنظر الى النطاق الواسع بتحرك الآفة؛

وإذ تأخذ فى حسبانها العمل المرموق الذى تنفذه المنظمة المشتركة لمكافحة الجراد والطيور منذ سنوات طويلة، والذى تنفذه كذلك فى إطار منظمة الأغذية والزراعة، من خلال هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى شمال غرب أفريقيا؛

تتفق على مايلى:

المادة الأولى : إنشاء الهيئة

المادة الأولى : إنشاء الهيئة

تنشئ الأطراف المتعاقدة، بموجب هذا الاتفاق، فى إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (التى سيشار إليها فيما يلى باسم "المنظمة") وبمقتضى المادة 14 من دستورها، هيئة تُدعى "هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى المنطقة الغربية" (ويشار إليها فيما يلى باسم "الهيئة"

المادة الثانية : الغرض من الهيئة

المادة الثانية : الغرض من الهيئة

الغرض من الهيئة هو أن تشجع على المستويات القطرية والاقليمية والدولية الاجراءات والبحوث والتدريب لضمان المكافحة الوقائية والردود الملائمة فيما يتعلق بغزوات الجراد الصحراوى فى نطاق المنطقة الغربية من دائرة انتشاره التى تشمل غرب وشمال غرب أفريقيا.

المادة الثالثة : تحديد المنطقة

المادة الثالثة : تحديد المنطقة

لأغراض هذا الاتفاق، تشمل المنطقة الغربية (التى سيشار إليها فيما يلى باسم "المنطقة") الجزائر، ومالى، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، والسنغال، وتشاد، وتونس، وهى بلدان تضم مساحات لتجمع الجراد الصحراوى أو تتأثر مباشرة بتكرار حالات التفشى المبكرة.

المادة الرابعة : مقر الهيئة

المادة الرابعة : مقر الهيئة

 -1تقرر الهيئة مكان مقرها. وسيقدم اتفاق المقر، الذى سيعقد بين المدير العام للمنظمة والحكومة المعنية، الى الهيئة لإقراره.

 -2تستفيد الهيئة، بموافقة هيئة مكافحة الجراد الصحراوى فى شمال غرب أفريقيا وحكومة الجزائر، من مقتنيات تلك الهيئة وتحصل أيضا على ممتلكاتها وأصولها، فى نهاية المطاف.

المادة الخامسة : العضوية

المادة الخامسة : العضوية

 -1 يتألف أعضاء الهيئة من الدول الأعضاء فى المنظمة التى تشكل المنطقة المحددة فى المادة الثالثة والتى تنضم الى هذا الاتفاق، بالشروط المنصوص عليها فى المادة السابعة عشرة أدناه.

 -2يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثى أعضائها، أن تقبل فى عضويتها أية دولة عضو أخرى فى المنظمة أو أية دولة عضو فى الأمم المتحدة، أو فى إحدى وكالاتها المتخصصة أو فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم طلبا فى هذا الشأن مشفوعا بصك تعلن فيه قبولها للاتفاق بصيغته السارية وقت انضمامها.

المادة السادسة : التزامات الأعضاء فيما يخص السياسات القطرية والتعاون الاقليمى بشأن مكافحة الجراد الصحراوى

المادة السادسة : التزامات الأعضاء فيما يخص السياسات القطرية والتعاون الاقليمى بشأن مكافحة الجراد الصحراوى

 -1يتعهد كل بلد عضو فى الهيئة بتنفيذ استراتيجية المكافحة الوقائية والتعامل مع الاصابة بالجراد الصحراوى فى أراضيه ومن ثم تلافى أو تقليل الخسائر التى تلحق بالموارد الزراعية والحرجية والرعوية أو بالدول الأخرى فى منطقة غزوات الجراد، وذلك باتخاذ جميع التدابير الضرورية بالاضافة الى الإجراءات التالية:

أ) المشاركة فى تنفيذ أية سياسة مشتركة تقرها الهيئة من أجل الوقاية من الجراد ومكافحته؛

ب) إنشاء وحدة قطرية، تتمتع بأقصى قدر من الاستقلال، تتولى مراقبة الجراد ومكافحته بصورة مستمرة؛

ج) صياغة خطط عمل طارئة بشأن مختلف أوضاع الجراد التى يمكن التنبؤ بها، وتحديث هذه الخطط بصفة منتظمة، وتنفيذها من مواردها الخاصة أو بدعم من الهيئة، ووضع هذه الخطط تحت تصرف الهيئة أو الحكومات المعنية؛

د) تيسير حرية التنقل ، وفقا للإجراءات التى تحددها الهيئة، لفرق المراقبة والمكافحة التابعة للدول الأعضاء الأخرى التى تساند الوحدات الخاصة بها؛

هـ) وضع معدات وامدادات للتدخل والمحافظة عليها بغرض تنفيذ خطط العمل المتوخاة فى الفقرة الفرعية (ج)؛

و) تيسير تخزين جميع المعدات والامدادات الخاصة بالهيئة والمكرسة لمكافحة الجراد الصحراوى والترخيص باستيرادها أو تصديرها دون رسوم جمركية وانتقالها بحرية داخل البلد؛

ز) العمل، فى حدود موارد البلد، على تشجيع ودعم الأنشطة التى تدعو لها الهيئة فى مجالات التدريب والاستكشاف والبحوث، بما فى ذلك الاحتفاظ بمحطات بحوث قطرية أو اقليمية لدراسة الجراد الصحراوى، وينبغى أن تكون هذه المحطات مفتوحة للفرق البحثية الاقليمية والدولية.

 -2يتعهد كل بلد عضو فى الهيئة بأن يخطر سائر أعضاء الهيئة وأمانتها ومنظمة الأغذية والزراعة، وفقا لإجراءات موحدة وبأسرع السبل، بجميع المعلومات عن حالة الجراد وعن مدى تقدم حملات الاستكشاف والمكافحة المنفذة فى أراضي كل منها.

 -3تتعهد البلدان الأعضاء بتزويد الهيئة بتقارير دورية عما اتخذوه من تدابير للوفاء بالتزاماتهم المبينة فى الفقرتين 1 و2 أعلاه وبجميع ما تطلبه من معلومات لأداء مهامها على النحو السليم.

المادة السابعة : وظائف الهيئة

المادة السابعة : وظائف الهيئة

تتمثل وظائف الهيئة فيما يلى:

 -1الأعمال المشتركة وتقديم المساعدة

على الهيئة أن:

أ) تشجع، بكافة الوسائل التى تراها ملائمة، جميع التدابير القطرية أو الاقليمية أو الدولية التى تتعلق باستكشاف الجراد أو مكافحته، ونشاطات البحوث التى تجرى فى الاقليم؛

ب) تنظم وتشجع الأعمال المشتركة لاستكشاف الجراد ومكافحته فى المنطقة كلما دعت الحاجة، وتتخذ لهذا الغرض الترتيبات للحصول على الموارد اللازمة؛

ج) تحدد، بالتشاور مع الأعضاء المعنيين، طبيعة وحجم المساعدة التى يحتاجون إليها لتنفيذ برامجهم القطرية ولدعم البرامج الاقليمية؛ وتساعد الهيئة، بوجه خاص، الدول على إعداد خطط عمل طارئة؛

د) تساعد، بناء على طلب أي عضو يتعرض للإصابة بالجراد بما يتجاوز قدرته على الاستكشاف والمكافحة، أى تدبير تتبين ضرورته باتفاق مشترك؛

هـ) تحتفظ فى مواقع استراتيجية تحددها الهيئة، وبالتشاور مع الأعضاء المعنيين، باحتياطيات من المعدات والامدادات المخصصة لمكافحة الجراد لاستخدامها فى حالة الطوارىء، وللإستعانة بها على وجه الخصوص فى استكمال موارد أى عضو.

 -2المعلومات والتنسيق

على الهيئة أن:

أ) تزود الدول الأعضاء بانتظام بمعلومات محدثة عن أوضاع الجراد الصحراوى، وعن النتائج المحرزة، والبحوث المنفذة، والبرامج المنفذة على المستوى القطرى والإقليمى والدولى، فى إطار مكافحة الجراد الصحراوى. وتسهر الهيئة بوجه خاص، على إقامة شبكة فعالة للاتصال بين الدول الأعضاء وإدارة معلومات الجراد الصحراوى فى المنظمة فى روما، كى تتمكن كل منها من الحصول، بسرعة، على المعلومات التى تحتاج إليها؛

(V) تدعم المنظمات البحثية القطرية فى الدول الأعضاء وتنسق البحوث المنفذة فى المنطقة؛

ج) تشجيع وتنسيق برامج الاستكشاف المشتركة فى المنطقة.

 -3 التعاون

للهيئة أن:

أ) تعقد ترتيبات أو اتفاقات مع الدول غير الأعضاء فى الهيئة، ومع المؤسسات القطرية والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية مباشرة، للقيام بعمل مشترك فى مجال استكشاف الجراد ومكافحته فى المنطقة؛

ب) تعقد أو تعزز، عن طريق المدير العام للمنظمة، ترتيبات مع وكالات متخصصة أخرى فى الأمم المتحدة للقيام بعمل مشترك بشأن دراسة الجراد ومكافحته، ولتبادل المعلومات عن المشكلات المرتبطة بالجراد.

 -4سير العمل

تتولى الهيئة:

أ) اقرار لائحتها الداخلية، ولائحتها المالية، وفقا لأحكام المادة 8 (3) و (7) وأية لوائح دائمة أخرى، تراها ضرورية لأداء وظائفها؛

ب) دراسة تقرير اللجنة التنفيذية عن أنشطة الهيئة والموافقة عليه، وتعتمد برنامج عملها وميزانيتها المستقلة بالإضافة الى حسابات الفترة المالية السابقة؛

ج) احالة تقارير عن أنشطتها وبرامجها وحساباتها وميزانيتها المستقلة إلى المدير العام للمنظمة (الذى يشار إليه فيما يلى باسم "المدير العام")، وكذلك عن أية مسألة قد تتطلب اتخاذ إجراء بشأنها من قبل مجلس المنظمة أو مؤتمرها؛

(VIII) انشاء مجموعات العمل التى تراها ضرورية لتطبيق هذا الاتفاق.

المادة الثامنة : دورات الهيئة

المادة الثامنة : دورات الهيئة

 -1تمثل كل دولة عضو فى الهيئة بمندوب واحد، يجوز أن يرافقه مندوب مناوب وخبراء ومستشارون. ويجوز أن يشترك هؤلاء المناوبون والخبراء والمستشارون فى مداولات الهيئة، دون أن يحق لهم التصويت مالم يفوضهم المندوب فى التصويت نيابة عنه؛

 -2لكل عضو فى الهيئة صوت واحد. وتتخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأصوات المدلى بها، مالم ينص على خلاف ذلك فى هذا الاتفاق. ويتألف النصاب القانونى من أغلبية أعضاء الهيئة؛

 -3يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثى أعضائها، أن تعتمد وتعدل لائحتها الداخلية التى ينبغى أن تكون متساوقة مع هذا الاتفاق ودستور المنظمة. ويبدأ نفاذ اللائحة الداخلية وأى تعديلات قد تدخل عليها بمجرد اعتماد الهيئة لها.

 -4وفقا لأحكام المادة 14(6) من هذا الاتفاق، بأن أى عضو تعادل متأخرات اشتراكه المالى أو تتجاوز مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن الفترتين الماليتين السابقتين يفقد حقه فى التصويت.

 -5تنتخب الهيئة، فى بداية كل دورة عادية، من بين المندوبين رئيسا ونائبا للرئيس. ويظل الرئيس ونائب الرئيس فى منصبيهما حتى بداية الدورة العادية التالية. ويجوز إعادة انتخابهما.

 -6يدعو الرئيس الهيئة الى عقد دورة عادية واحدة على الأقل كل سنتين. ويجوز له دعوتها الى عقد دورة استثنائية إذا طلبت الهيئة ذلك خلال دورة عادية، أو إذا طلبت ذلك اللجنة التنفيذية أو ثلث أعضائها، على الأقل، فى الفترة الفاصلة بين دورتين عاديتين.

 -7يجوز للهيئة أن تعتمد وتعدل، بأغلبية ثلثى أعضائها، لائحتها المالية التى ينبغى أن تكون متفقة مع المبادىء المبينة فى اللائحة المالية للمنظمة. وتحال اللائحة المالية والتعديلات المتعلقة بها الى لجنة المالية فى المنظمة التى لها سلطة عدم الموافقة عليها إذا رأت أنها تتعارض مع المبادئ المبينة فى اللائحة المالية للمنظمة.

 -8يجوز للمدير العام للمنظمة، أو لممثل يعينه، أن يشارك فى جميع اجتماعات الهيئة واللجنة التنفيذية دون أن يكون له حق التصويت.

 -9يجوز للهيئة دعوة استشاريين أو خبراء الى المشاركة فى أعمالها.

المادة التاسعة : حالات الطوارئ

المادة التاسعة : حالات الطوارئ

إذا اقتضت الحالات المشار إليها فى المادة السابعة (الفقرتان الفرعيتان (د) و(هـ) من الفقرة 1) اتخاذ تدابير عاجلة خلال الفترة الفاصلة بين دورتين للهيئة، يتخذ الرئيس بناء على اقتراح الأمين التدابير اللازمة بعد التشاور مع أعضاء الهيئة، سواء عن طريق البريد أو أية وسيلة اتصال سريعة أخرى، بغية التصويت على تلك الإجراءات بالمراسلة.

المادة العاشرة : المراقبون

المادة العاشرة : المراقبون

 -1يجوز دعوة الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة غير الأعضاء فى الهيئة، بناء على طلبها، الى أن تمثل دورات الهيئة بمراقب. ويجوز للمراقب أن يقدم مذكرات وأن يشارك في مداولات الهيئة دون أن يكون له حق التصويت.

 -2يجوز دعوة الدول غير الأعضاء فى الهيئة وغير الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة فى المنظمة، إذا كانت من أعضاء الأمم المتحدة أو إحدى وكالاتها المتخصصة، أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على طلبها، وبعد موافقة اللجنة التنفيذية ومع مراعاة الأحكام التى يعتمدها مؤتمر المنظمة بشأن منح الدول مركز المراقب، الى حضور دورات الهيئة بصفة مراقب.

 -3يجوز للهيئة أن تدعو منظمات حكومية دولية أو أن تدعو، بناء على طلب، منظمات غير حكومية لها اختصاصات محددة فى مجال نشاط الهيئة الى حضور دوراتها.

المادة الحادية عشرة : اللجنة التنفيذية

المادة الحادية عشرة : اللجنة التنفيذية

 -1تنشأ لجنة تنفيذية تضم خمسة من خبراء الجراد من الدول الأعضاء فى الهيئة تنتخبهم الهيئة وفقا لما تراه من وسائل. وتنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها رئيسا ونائب رئيس. ويظل الرئيس ونائب الرئيس فى منصبيهما حتى بداية الدورة العادية التالية لتلك التى انتخبوا فيها. ويجوز اعادة انتخابهم.

 -2تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين على الأقل فى الفترة الفاصلة بين دورتين عاديتين للهيئة. وتعقد أحد هذين الاجتماعين قبيل الدورة العادية للهيئة. ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية الى عقد دوراتها، بالتشاور مع رئيس الهيئة.

 -3يعمل أمين الهيئة أمينا للجنة التنفيذية.

 -4يجوز للجنة التنفيذية دعوة استشاريين أو خبراء الى المشاركة فى أعمالها.

المادة الثانية عشرة : وظائف اللجنة التنفيذية

المادة الثانية عشرة : وظائف اللجنة التنفيذية

تتولى اللجنة التنفيذية ما يلى:

أ) تقدم الى الهيئة المقترحات المتعلقة بمسائل السياسات وبرامج أنشطة الهيئة؛

ب) ترفع إلى الهيئة مسودة برنامج عمل وميزانية الهيئة بالإضافة الى الحسابات السنوية للهيئة؛

ج) تضمن تنفيذ السياسات والبرامج التى تقرها الهيئة وتتخذ التدابير اللازمة ذات الصلة؛

د) تعد مشروع التقرير السنوى عن أنشطة الهيئة؛

هـ) تقوم بأية وظائف أخرى قد توكلها اليها الهيئة.

المادة الثالثة عشرة : الأمانة

المادة الثالثة عشرة : الأمانة

 -1توفر المنظمة أمين الهيئة وموظفيها الذين يتبعون إداريا المدير العام. وتكون شروط تعيينهم ووضعهم وشروط عملهم هى تلك السارية على سائر موظفى المنظمة. وسيبذل قصارى الجهد لاختيار موظفى الهيئة من بين مواطنى الدول الأعضاء فيها، مع احترام شروط الأهلية.

 -2ينفذ الأمين سياسات الهيئة، ويضطلع بأعمالها المحددة، وتنفيذ القرارات الأخرى التى اتخذتها. كما يتولى مهام أمين اللجنة التنفيذية وجماعات العمل التى قد تنشئها الهيئة.

المادة الرابعة عشرة : الشؤون المالية

المادة الرابعة عشرة : الشؤون المالية

 -1تتعهد الدول الأعضاء فى الهيئة بأن تسدد كل سنة اشتراكا فى الميزانية المستقلة، وفقا لجدول اشتراكات يعتمد بأغلبية ثلثى أعضاء الهيئة.

 -2تعتمد الهيئة، فى كل دورة عادية، ميزانيتها المستقلة بتوافق الآراء، وفى حالة تعذر التوصل ،بعد بذل قصارى الجهد، الى توافق فى الآراء خلال الدورة، تطرح المسألة للتصويت وتعتمد الميزانية بأغلبية ثلثى الأعضاء.

 -3تسدد الاشتراكات بعملات قابلة للتحويل، مالم تقرر الهيئة خلاف ذلك بموافقة مع المدير العام.

 -4يجوز أيضا للهيئة أن تقبل تبرعات وأشكالا أخرى من المساعدة من دول ومنظمات وأفراد ومصادر أخرى لأغراض تتصل بممارسة أى وظيفة من وظائفها.

 -5 تودع الاشتراكات والتبرعات وأشكال المساعدة الأخرى فى حساب أمانة يديره المدير العام وفقا للائحة المالية للمنظمة.

 -6 عضو الهيئة الذى يتأخر عن سداد اشتراكاته فى الهيئة يفقد حقه فى التصويت إذا كانت متأخراته تعادل أو تتجاوز مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين التقويميتين السابقتين. ولكن يجوز للهيئة أن ترخص لهذا العضو أن يشارك فى التصويت إذا رأت أن عدم السداد يعزى الى عوامل خارجة عن إرادته.

المادة الخامسة عشرة : المصروفات

المادة الخامسة عشرة : المصروفات

 -1تسدد مصروفات الهيئة من ميزانيتها، فيما عدا المصروفات المتعلقة بالموظفين الذين توفرهم المنظمة وبالتسهيلات والخدمات التى قد تقدمها. وتحدد وتدفع المصروفات التى تتحملها المنظمة فى حدود الميزانية السنوية التى يعدها المدير العام للمنظمة ويقرها مؤتمر المنظمة طبقا لأحكام دستورها ولائحتها العامة ولائحتها المالية.

-2 المصروفات التى يتكبدها مندوبو الدول الأعضاء فى الهيئة ومناوبوهم ومن يستعينوا بهم من خبراء ومستشارين للمشاركة فى دورات الهيئة، وكذلك المصروفات التى يتكبدها المراقبون، تتحملها حكومة أو منظمة كل منهم. أما المصروفات التى يتكبدها ممثل كل دولة عضو فى الهيئة للمشاركة فى دورات اللجنة التنفيذية فتتحملها الهيئة.

 -3تتحمل الهيئة مصروفات الاستشاريين أو الخبراء المدعوين الى المشاركة فى أعمال الهيئة أو اللجنة التنفيذية.

 -4 تتحمل المنظمة مصروفات الأمانة.

المادة السادسة عشرة : التعديلات

المادة السادسة عشرة : التعديلات

 -1يجوز تعديل هذا الاتفاق بأغلبية ثلثى أعضاء الهيئة.

 -2يجوز لأى عضو فى الهيئة وللمدير العام تقديم اقتراحات لتعديل الاتفاق. وترسل المقترحات المقدمة من الأعضاء الى كل من رئيس الهيئة والمدير العام للمنظمة، وترسل المقترحات المقدمة من المدير العام الى رئيس الهيئة، وذلك قبل افتتاح الدورة التى ستدرس فيها هذه المقترحات بمائة وعشرين يوما على الأقل. ويبلّغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة على الفور بأى تعديل مقترح.

 -3 يحال أى تعديل لهذا الاتفاق الى مجلس المنظمة الذى يجوز له ألا يوافق عليه إذا كان يتعارض تعارضا جليا مع غايات وأهداف المنظمة وأحكام دستورها.

 -4تدخل التعديلات التى لا تنطوى على أى التزامات جديدة على أعضاء الهيئة حيّز النفاذ بالنسبة لجميع الأعضاء اعتبارا من تاريخ إقرار الهيئة لها، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 أعلاه.

 -5التعديلات التى تنطوى على التزامات جديدة على أعضاء الهيئة، لا تدخل، بعد اعتماد الهيئة لها. ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 أعلاه، حيّز النفاذ إزاء كل عضو من أعضاء الهيئة إلاّ اعتبارا من تاريخ قبوله لها. وتودع صكوك قبول التعديلات التى تتضمن التزامات جديدة لدى المدير العام. ويبلّغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بهذا القبول. وتظل حقوق والتزامات أى عضو فى الهيئة التى لا تقبل أى تعديل يتضمن التزامات جديدة خاضعة لأحكام الاتفاق السارية قبل التعديل.

 -6يبلّغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة، وجميع الأعضاء، والأعضاء المنتسبين فى المنظمة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بدخول التعديلات حيّز النفاذ.

المادة السابعة عشرة : الانضمام

المادة السابعة عشرة : الانضمام

 -1يسرى قبول أى عضو فى المنظمة لهذا الاتفاق بإيداع صك القبول لدى المدير العام، ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ إيداع ذلك الصك.

 -2يصبح قبول الدول غير الأعضاء فى المنظمة، المشار إليها أعلاه فى الفقرة 2 من المادة الرابعة لهذا الاتفاق نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة على طلب العضوية.

 -3يبلّغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة، وجميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بحميع حالات الانضمام التى أصبحت نافذة المفعول.

المادة الثامنة عشرة : التحفظات

المادة الثامنة عشرة : التحفظات

يجوز أن يقترن الانضمام الى هذا الاتفاق مع إبداء التحفظات، وفقا للقواعد العامة للقانون الدولى العام بصيغتها الواردة فى أحكام اتفاق فيينا لقانون المعاهدات (الباب الثانى، الفرع 2) المعتمدة فى عام 1969

المادة التاسعة عشرة : السريان

المادة التاسعة عشرة : السريان

 -1يسرى هذا الاتفاق بمجرد أن تصبح خمس من الدول الأعضاء فى المنظمة المشار اليها فى المادة الخامسة (1) أعلاه أطرافا فيه بإيداع صك الانضمام وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة.

 -2يبلّغ المدير العام للمنظمة جميع الدول المذكورة فى المادة الثالثة من الاتفاق، وكذلك الأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة ،بتاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز النفاذ.

المادة العشرون : الانسحاب

المادة العشرون : الانسحاب

 -1يجوز لأى عضو فى الهيئة، بعد انقضاء سنة من التاريخ الذى أصبح فيه طرفا، الانسحاب من الاتفاق الحالى بإخطار كتابى بانسحابه هذا يرسله الى المدير العام الذى يبلّغ على الفور جميع أعضاء الهيئة، والأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة، وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذ المفعول فى نهاية السنة التقويمية التالية للسنة التى يتلقى المدير العام خلالها الإخطار.

 -2أى عضو فى الهيئة يوجه إخطارا بانسحابه من المنظمة يعتبر منسحبا فى الوقت نفسه من الهيئة.

المادة الحادية والعشرون : انقضاء الاتفاق

المادة الحادية والعشرون : انقضاء الاتفاق

 -1ينتهى هذا الاتفاق من تلقاء ذاته متى أصبح عدد أعضاء الهيئة، من جراء الانسحابات، أقل من خمسة ما لم يقرر أعضاء الهيئة المتبقون بالإجماع خلاف ذلك. ويبلّغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة، والأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة، والأمين العام للأمم المتحدة بهذا الانقضاء.

 -2يتولى المدير العام، عند انقضاء الاتفاق، تصفية أصول الهيئة ثم يقوم بعد تسوية الخصوم بتوزيع الرصيد بين الأعضاء بالتناسب على أساس جدول الاشتراكات السارى وقت التصفية.

المادة الثانية والعشرون : تفسير الاتفاق وتسوية الخلافات

المادة الثانية والعشرون : تفسير الاتفاق وتسوية الخلافات

يعرض أى خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق لا تنجح الهيئة فى تسويته على لجنة مؤلفة من عضو يعينه كل طرف فى النزاع ومن رئيس يختاره أعضاء هذه اللجنة. وعلى الرغم من أن توصيات هذه اللجنة ليست ملزمة فى طبيعتها فانها تفيد كأساس للنظر من جديد من جانب الأطراف المعنية فى المسألة المسببة للنزاع. فان فشل هذا الاجراء فى التوصل الى تسوية، يُعرض النزاع على محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسى للمحكمة، ما لم تتفق الأطراف المعنية على طريقة أخرى لتسوية الخلاف.

المادة الثالثة والعشرون : جهة الإيداع

المادة الثالثة والعشرون : جهة الإيداع

المدير العام للمنظمة هو جهة إيداع هذا الاتفاق، وعليه بهذه الصفة أن:

أ) يرسل نسخا معتمدة من هذا الاتفاق الى كل عضو وعضو منتسب فى المنظمة، وكذلك الى الدول غير الأعضاء فى المنظمة التى يجوز لها أن تصبح أطرافا فى الاتفاق؛

ب) يسجّل هذا الاتفاق، فور دخوله حيّز النفاذ، لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة؛

ج) يبلّغ كل عضو من الأعضاء والأعضاء المنتسبين فى المنظمة ينضم الى الاتفاق وكل دولة غير عضو تقبل عضوا فى الهيئة بما يلى:

(1) طلبات الانضمام إلى عضوية الهيئة المقدمة من الدول غير الأعضاء فى المنظمة؛

(2) اقتراحات تعديل هذا الاتفاق؛

د) يبلّغ كل عضو وكل عضو منتسب فى المنظمة والدول غير الأعضاء فى المنظمة التى يجوز لها أن تصبح أطرافا فى هذا الاتفاق بما يلى:

(1) إيداع صك من صكوك الانضمام، وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة؛

(2) تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز النفاذ، وفقا لأحكام المادة التاسعة عشرة؛

(3) التحفظات على أحكام هذا الاتفاق، وفقا للمادة الثامنة عشرة؛

(4) اعتماد تعديلات لهذا الاتفاق، وفقا لأحكام المادة السادسة عشرة؛

(5) حالات الانسحاب من هذا الاتفاق، وفقا للمادة العشرين؛

(6) انقضاء هذا الاتفاق وفقا لأحكام المادة الحادية والعشرين.

المادة الرابعة والعشرون : اللغات ذات الحجية

المادة الرابعة والعشرون : اللغات ذات الحجية

النصوص العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية متساوية فى الحجية.