C 2003  التـقـريـر



الـدورة الثانية والثلاثون للمؤتمر

الى تـقـريـر الدورة
الى قائمة المحتويات


الى المرفقات

 
جدول أعمال الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر
ألف
 
قائمة المندوبين والمراقبين
باء
 
قائمة الوثائق
جيم
 
المائدة المستديرة الأولى: دور الماء والبنى الأساسية في ضمان الأمن الغذائي المستدام
دال
 
المائدة المستديرة الثانية: التطورات في المفاوضات بشأن التجارة العالمية وانعكاساتها على الأمن الغذائي، بما في ذلك الأعمال التي تقوم بها المنظمة
هاء
 
تقرير المائدة المستديرة الثالثة: أهمية سلامة الأغذية في مجال الأمن الغذائي
واو
 
مشروع اتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية
زاي
 
اتفاق التعاون بين المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في أوروبا الشرقية والوسطى (يوروفيش) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
حاء
 
جدول الاشتراكات المقترح، 2004 - 2005
طاء



 

المقدمة

محاضرة ماكدوغال التذكارية الثانية والعشرون1

1- ألقى السيد مهاتير بن محمد رئيس الوزراء السابق لماليزيا محاضرة ماكدوغال التذكارية الثالثة والعشرين تكريما لذكرى فرانك ليدجت ماكدوغال واحد من الآباء المؤسسين للمنظمة.

تقديم جائزة ب. ر. سن 2

2- تقدم جائزة ب. ر. سن السنوية، تقديراً لدور المدير العام السابق ب. ر. سن، في تحويل المنظمة من منظمة تعنى بالدراسات إلى وكالة ناشطة في مجال التنمية، وذلك في كل دورة من الدورات العادية للمؤتمر لموظف في المنظمة عمل في وظيفة ميدانية وأسهم إسهاما بارزا في تقدم البلد أو البلدان التي عمل (عملت) فيها.

3- ومنحت جائزة ب. ر. سن لعام 2002 إلى السيد Narendra Singh Tunwar وهو من مواطني الهند. ولقد منحت له اعترافا بإسهامه الكبير في إعادة بناء نظام إنتاج البذور في أفغانستان. وقد حقق هذا الإنجاز بعد عمل دام أكثر من عشر سنوات، من خلال سلسلة من المشاريع في إطار برنامج استئصال الفقر وتمكين المجتمع المحلي وهو برنامج مشترك بين المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أتت جهوده ثمارها عام ، 2002 بفضل المشروع والشركاء في التنفيذ، بإنتاج أكثر من 10000 طن متري من البذور المعتمدة الجودة المخصصة للاستخدام المحلي وساهم السيد Tunwar. بقدراته الفنية البارزة وتفانيه في العمل، في تدريب وتكوين كوادر مؤهّلة من الموظفين الوطنيين ، كما ساعد في إنشاء مؤسسة شبه حكومية، هي مؤسسة البذور المحسنة، لضمان استمرارية عمله.

ومنحت الجائزة لعام 2003 للسيد James William Everts، وهو من هولندا لإسهامه في إنشاء مركز السمية الايكولوجية لمنطقة السهل في السنغال، من خلال مشروع "مرصد مخاطر مبيدات الآفات على البيئة في منطقة السهل". ونظرا لما يتمتع به السيد Everts من مهارات فكرية وإدارية وقيادية فريدة، أصبح هذا المركز مؤسسة تضم فريقا وطنيا من ذوي المؤهلات العالية، كما أصبح المؤسسة الأفريقية الوحيدة من نوعها التي اعتمدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باعتبارها من مختبرات الممارسات الحسنة. وأصبح هذا البرنامج المبتكر، بفضل التزامه الشخصي، مثلاً يحتذي للأقاليم الأخرى في العالم.

تقديم جائزة أ. هـ. بورما 3

5- منحت جائزة أ. هـ. بورما للفترة 2002-2003 بصورة مشتركة لكل Marcelo Canellas، الصحفي التلفزيوني البرازيلي ومعد الأفلام الوثائقية تقديراً لمساهمته في إبراز مشكلة الجوع في البرازيل، والسيد David Brough، مراسل وكالة أنباء رويترر (المملكة المتحدة) في روما والمراسل الصحفي المختص بالسلع، تقديراً لمساهمته في زيادة الوعي لدى الرأي العام العالمي بالقضايا المتعلقة بالأغذية

تقديم جائزة ادوار صوما 4

6- تمنح جائزة ادوار صوما كل سنتين لمؤسسة يكون لها دور بارز تنفيذ مشروع ممول من برنامج التعاون الفني. وقد منحت جائزة الفترة 2002-2003 إلى مؤسستين وطنيتين في نيكاراغوا وجمهورية الصين الشعبية نظرا لمساهمتهما القيمة في تنفيذ مساعدات برنامج التعاون الفني في بلديهما.

7- وقد أظهر "معهد شؤون المرأة في نيكاراغوا"، الذي مثلته في الاحتفال مديرته التنفيذية، السيدة Ivania Toruno de Martinez، قدرة استثنائية على تصميم وتنفيذ برنامج خاص بالمرأة الريفية، بهدف التوجه بشكل مباشر أكثر إلى المرأة وإدراج المنظور الجنساني في خطط عمل المؤسسات المعنية بالزراعة والموارد الطبيعية.

8- قامت "محطة حماية النباتات في مقاطعة سيشوان" التي مثلها في الاحتفال مديرها، السيد Tu Jianhua، باستحداث تقانات مبسطة وفعالة لرصد ومكافحة القوارض ونشر هذه التقانات على نطاق واسع. وكان من شأن ذلك الحد من خسائر الحبوب في الحقول والمخازن ، فضلا عن تقليل مصروفات المزارعين على تدابير المكافحة.

تقديم ميدالية مرجريتا ليزاراجا 5

9- قدمت ميدالية مارجاريتا ليزاراجا للفترة 2002-2003إلى التجمع الدولي لدعم العاملين في مصايد الأسماك، وهو منظمة غير حكومية دولية مقرها في شيناي، الهند. وقام التجمع الدولي، بفضل مبادراته الشاملة المستدامة والتحفيزية من خلال حلقات العمل وأنشطة الاتصال والترويج، بتعبئة الدعم للسكان على مستوى القاعدة وتعزيز بناء القدرات البشرية لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. كما ساهم نشر المعلومات، من خلال مجلته الرئيسية SAMUDRA التي توزع على نطاق واسع، في إذكاء الوعي بالمدونة وفي صياغة السياسات الوطنية لقطاع مصايد الأسماك وتنفيذها وفقا لمبادئ وأحكام مدونة السلوك.

تأبين موظفي المنظمة 6

10- توقف المؤتمر دقيقة صمت حدادا على أرواح الموظفين الذين قضوا نحبهم أثناء عملهم في المنظمة منذ آخر دورة للمؤتمر. وقد تُليت أسماء هؤلاء الموظفين، وسجلت في المحاضر الحرفية للمؤتمر.


تقديم واستعراض حالة الأغذية والزراعة

تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض 7

11 - كان المجلس قد رشح السيد Jim Sutton (نيوزيلندا) رئيسا للدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر، وقد انتخبه المؤتمر لهذا المنصب.

12 - ورشح المجلس ثلاثة نواب للرئيس وانتخبهم المؤتمر، وهم:

 

    (موزامبيق) Hélder dos Santos Félix Muteia
    (السويد) Michael Odevall
    (غواتيمالا) Juan Francisco Reyes López

انتخاب رئيس المؤتمر ونواب الرئيس 8

سبع دول أعضاء في اللجنة العامة

استراليا

اليونان

الصين

السودان

كوستاريكا

الولايات المتحدة الأمريكية

اريتريا

 

في تسع دول أعضاء لجنة أوراق التفويض

أرمينيا

السلفادور

سلوفينيا

بنغلاديش

اليونان

السودان

كندا

نيوزيلندا

أوغندا

الموافقة على جدول الأعمال والترتيبات الخاصة بالدورة 9

14 - وافقالمؤتمر علــى جدول أعمالـه بعد التعديلات التي أدخلتها عليه اللجنة العامة، ويرد هذا الجدول في المرفق ألف بهذا التقرير.

15 - وافق المؤتمر على الترتيبات الخاصة بالدورة وجدولها الزمني المقترحين من المجلس في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة، وبالصيغة التى وافقت عليها اللجنة العامة.

إنشاء اللجنتين الرئيسيتين وتعيين رئيسيهما ونوابهما، ولجنة الصياغة

16 - وافق المؤتمر على توصيات المجلس بإنشاء لجنتين رئيسيتين لدراسة الجزئين الأول والثاني من جدول الأعمال، وإعداد تقاريرهما بشأنهما.

17 - وطبقا للمادة 7 والمادة 24 - 5 (ب) من اللائحة العامة للمنظمة، رشح المجلس في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة رؤساء اللجان الرئيسية التالية أسماؤهم، ووافق المؤتمر على ذلك:



اللجنة الرئيسية الأولى:

Ms Hedwig Wögerbauer (النمسا)

اللجنة الرئيسية الثانية:

Mohammad Saeid Noori-Naeini (جمهورية إيران الإسلامية)



18 - وانُتخب Moungui Médi (الكاميرون) رئيسا للجنة الصياغة الخاصة باللجنة الرئيسية الأولى التي تضم في عضويتها كل من.البرازيل، الكاميرون، كندا، الصين، فرنسا، ايطاليا، اليابان، ليبيا، نيوزيلندا، السودان، تايلند، تونس وأوروغواي.

19 - وانُتخب Marco Romiti (ايطاليا) رئيسا للجنة الصياغة الخاصة باللجنة الرئيسية الثانية التي تضم في عضويتها كل من: أفغانستان، الأرجنتين، استراليا، الهند، اندونيسيا، ايطاليا، اليابان، الكويت، مالي، ناميبيا، السويد، الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا.

20 - عيّن المؤتمر السادة السالفة أسماؤهم، وبعد مراعاة مقترحات اللجنة العامة، ووفقا للمادة 13-2 من اللائحة العامة، عيّن أيضا نواب الرئيس التالية أسماؤهم:

لجنة قرارات المؤتمر

21 - وافق المؤتمر على توصية المجلس في دورته العشرين بعد المائة بتشكيل لجنة القرارات من سبعة أعضاء، واحد من كل إقليم، وعيّن المؤتمر الدول الأعضاء التالية:



أفريقيا: الجزائر
آسيا: الفلبين
أوروبا: ألمانيا
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: كولومبيا
الشرق الأدنى: مصر
أمريكا الشمالية : الولايات المتحدة الأمريكية
جنوب غرب المحيط الهادي: نيوزيلندا


22 - وافق المؤتمر على توصية اللجنة العامة، بأن ترأس لجنة القرارات السيدة نهال حجازي (مصر).

23 - ووافق المؤتمر على المهام المنوطة بلجنة القرارات، كما أقر معايير صياغة القرارات، على النحو المبين في المرفق جيم بالوثيقة C 2001/12

حق الرد

24 - أكد المؤتمر القرار الذي اتخذه في دوراته السابقة، والذي ينص على أن من الأفضل عندما يرغب أي مندوب في الرد على انتقادات موجهة الى سياسة حكومته، أن يفعل ذلك، بعد ظهر اليوم الذي صدر فيه الانتقاد، وبعد أن تكون فرصة الاشتراك في المناقشة قد أتيحت لجميع الراغبين فيها.

المحاضر الحرفية

25 - عملا بالمادة 18-1 من اللائحة العامة للمنظمة، يحتفظ بمحاضر حرفية لجميع الجلسات العامة للمؤتمر ولجانه الرئيسية. وقد وافق المؤتمــر على توصية اللجنة العامة بأنه يجوز إدراج البيانات في المحاضر الحرفيـــة عندما لا يسمح الوقت بإلقائها، على أن تراعى الشروط التي حددتها اللجنة العامة بشأن ذلك.

فحص أوراق التفويض

26 - تم التثبت من صحة أوراق تفويض وفود 91 من الأعضاء. ولم يقدم بقية الأعضاء أوراق تفويض سليمة.

27 - وجدت أوراق تفويض ممثلي الأمم المتحدة، ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الأخرى التابعة لها سليمة طبقا لما تنص عليه المادة 3-2 من اللائحة العامة للمنظمة.

الموائد المستديرة

28- رحب المجلس خلال دورته الرابعة والعشرين بعد المائة بالاقتراح الوارد في تقرير 10 الاجتماع المشترك للدورة التاسعة والثمانين للجنة البرنامج والدورة الثانية بعد المائة للجنة المالية، بعقد ثلاث موائد مستديرة من 1 إلى 3 ديسمبر/كانون الأول 2003 خلال الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر. ووافق المؤتمر على توصية اللجنة العامة بالموافقة على ترتيبات الموائد المستديرة الواردة في الوثيقة C 2003/12-Sup.1؛ وعلى تعيين الرؤساء المشاركين التاليين للموائد المستديرة:

المائدة المستديرة الأولى:
  • السيد Joseph Pröll الوزير الاتحادي للزراعة والغابات والبيئة وإدارة المياه في جمهورية النمسا
  • السيدة Jeanne Dambendzet وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك وتقدم المرأة في جمهورية الكونغو
  • المائدة المستديرة الثانية:
  • السيد Giovanni Alemanno وزير السياسات الزراعية والحرجية في الجمهورية الإيطالية
  • السيد Jaime Campos Quiroga وزير الزراعة في جمهورية شيلي
  • المائدة المستديرة الثالثة:
  • السيد Franc But وزير الزراعة في جمهورية سلوفينيا
  • السيد مجذوب الخليفة أحمد، الوزير الاتحادي للزراعة والغابات في السودان.


  • حقوق التصويت

    30 - لاحظ المؤتمر أنه طبقا للمادة 3-4 من الدستور، كانت هناك، في بداية الدورة، 37 دولـة من الدول الأعضــاء، (أفغانستان، انتيغوا وباربودا، الأرجنتين، أرمينيا، أذربيجان، بورونــدي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، غامبيا، جورجيا، غرينادا، غينيا، غينيا - بيساو، العراق، كازاخستان، جمهورية القيرغيز، لاتفيا، ليبيريــا، ليتوانيا، موريتانيا، مولدوفا، نيكاراغوا، باراغواي، ساو تومي وبرنشيبي، سيشيل، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، سورينام، طاجيكستان، تركمانستان، اتحاد جزر القمر، أوروغواي وفانواتو) لا تتمتع بحق التصويت في المؤتمر نظرا لأن المتأخرات المستحقة عليها من اشتراكاتها للمنظمة تزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين السابقتين. ومع ذلك، فان المؤتمر قرر منح جميع الدول الأعضاء الحاضرة حق التصويت يومي 29/11 و 1/12/2003.

    31 - عقب ذلك، سددت اثنتان من هذه الدول الأعضاء (جمهورية الكونغو الديمقراطية وموريتانيا) مبالغ تكفى لاستعادة حقها في التصويت.

    32 - قرر المؤتمر إعادة حــق التصويت إلى 13 دولة عضو كانت قد طلبت اعتبارا خاصا لظروفها بموجب المادة 3-4 من دستور المنظمة وهي: أفغانستان، الأرجنتين، بوروندي، الجمهورية الدومينيكية، غينيا، غينيا ـ بيساو، ليبيريا، نيكاراغوا، باراغواي، سيراليون، اتحاد جزر القمر، أوروغواي و فانواتو.

    33- كما قرر المؤتمر إعادة حق التصويت إلى أرمينيا وجورجيا وكازاخستان وليتوانيا ومولدوفا بالموافقة على أن يعتبر التسديد بموجب خطط التقسيط المقدمة منهم بمثابة وفاء لالتزاماتهم المالية إزاء المنظمة. ولذلك، وافق المؤتمر على القرارات التالية:


    القرار 1/2003

     

    تسديد الاشتراكات - أرمينيا


    إن المؤتمر،


    علما أن حكومة أرمينيا تقدمت، بمناسبة الدورة الثلاثين للمؤتمر (روما، 12-23/11/1999) باقتراح لتصفية متأخراتها من الاشتراكات خلال مدة 15 عاما تبدأ من 2003، إضافة إلى تسديد الاشتراكات الجارية المقدرة لكل سنة تقويمية،

    يقرر ما يلي:

    1. بدون الإخلال بالمادة 5-5 من اللائحة المالية، تسوى متأخرات اشتراكات أرمينيا البالغة 298.63 628 1 دولار أمريكي، من خلال تسديد 15 قسطا بدءاً من 2003 وحتى 2017 وفقــــا للجـــدول الزمني التالي: 000 25 دولار سنويا من 2003 وحتى 2007 ، 000 75 دولار سنويا من 2008 وحتى 2012، 000 225 دولار سنويا من 2013 وحتى 2016، والقسط الأخير البالغ 298.63 228 دولار أمريكي في عام 2017.
    2. تسدد الاشتراكات المقدرة لعام 2003 في 2003. ويدفع القسط الأول في ديسمبر/كانون الأول 2003.
    3. يعد التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال سنة التقدير، وأية دفعات مقدما لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء لالتزامات أرمينيا المالية إزاء المنظمة.
    4. تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقا لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية.
    5. أن التخلف عن إيفاء قسطين يجعل خطة الأقساط لاغية وباطلة.

    (صدر في 3 ديسمبر/كانون الأول 2003)


    القرار 2/2003

     

    تسديد الاشتراكات - جورجيا


    إن المؤتمر،


    إذ يلاحظ أن حكومة جورجيا قد اقترحت تصفية جزء من اشتراكاتها المتأخرة خلال مدة 6 سنوات ابتداء من عام 2004، إضافة إلى سداد اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراك،

    يقرر ما يلي:

    1. بدون الإخلال بالمادة 5-5 من اللائحــــة الماليـــة، تسوى متأخرات اشتراكات جورجيـــا البالغـــــــة 323.08 337 1 دولار أمريكي، من خلال تسديد 6 أقساط سنوية قيمة كل منها 000 20 دولار كل سنة بدءا من 2004 حتى 2009 ويخضع رصيد المتأخرات للدراسة وإعادة الجدولة في عام 2009؛
    2. يسدد القسط الأول في يناير/كانون الثاني 2004؛
    3. يعد التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراك، وأية دفعات مقدما لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء لالتزامات جورجيا المالية إزاء المنظمة؛
    4. تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقا لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية؛
    5. أن التخلف عن إيفاء قسطين يجعل خطة الأقساط لاغية وباطلة.

    (صدر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2003)


    القرار 3/2003

     

    تسديد الاشتراكات - كازاخستان


    إن المؤتمر،


    إذ يلاحظ أن حكومة كازاخستان قد اقترحت تصفية جزء من اشتراكاتها المتأخرة خلال مدة 5 سنوات ابتداء من عام 2004، إضافة إلى سداد اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراك؛

    يقرر ما يلي:

    1. بدون الإخلال بالمادة 5-5 من اللائحة المالية، تسوي متأخرات اشتراكات كازاخستان البالغـــــــــــــــــة 302.60 087 1 دولار أمريكي، من خلال تسديد 4 أقساط سنوية قيمة كل منها 460.53 217 دولار إضافة إلى قسط خامس مقداره 460.52 217 وذلك بدءا من 2004 حتى 2008؛
    2. تسدد الاشتراكات المقدرة لعام 2003 في 2003. ويسدد القسط الأول في يناير/كانون الثاني 2004؛
    3. يعد التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراك، وأية دفعات مقدما لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء لالتزامات كازاخستان المالية إزاء المنظمة؛
    4. تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقا لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية؛
    5. أن التخلف عن إيفاء قسطين يجعل خطة الأقساط لاغية وباطلة.

    (صدر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2003)


    القرار 4/2003

     

    تسديد الاشتراكات - ليتوانيا


    إن المؤتمر،


    إذ يلاحظ أن حكومة ليتوانيا قد اقترحت تصفية جزء من اشتراكاتها المتأخرة خلال مدة 8 سنوات ابتداء من عام 2003، إضافة إلى سداد اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراك؛

    يقرر ما يلي:

    1. بـدون الإخــلال بالمادة 5-5 من اللائحــة الماليــة، تسوى متأخرات اشتراكـات ليتوانيــــا البالغة 224.60 480 1 دولار أمريكي، من خلال تسديد 8 أقساط سنوية قيمة كل منها 028.08 185 دولار وذلك بدءا من 2003 حتى 2010؛
    2. تسدد الاشتراكات المقدرة لعام 2003 في 2003. ويسدد القسط الأول في ديسمبر/كانون الأول 2003؛
    3. يعد التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراك، وأية دفعات مقدما لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء لالتزامات ليتوانيا المالية إزاء المنظمة؛
    4. تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقا لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية؛
    5. أن التخلف عن إيفاء قسطين يجعل خطة الأقساط لاغية وباطلة.

    (صدر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2003)


    القرار 5/2003

     

    تسديد الاشتراكات - جمهورية مولدوفا


    إن المؤتمر،


    إذ يلاحظ أن حكومة مولدوفا قد اقترحت تصفية اشتراكاتها المتأخرة خلال مدة 10 سنوات ابتداء من عام 2004، إضافة إلى سداد اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراك؛

    يقرر ما يلي:

    1. بدون الإخلال بالمادة 5-5 من اللائحة المالية، تسوى متأخــــرات اشتراكات مولدوفا البالغــــــة 658.63 034 1 دولار أمريكي، من خلال تسديد 10 أقساط سنوية من 2004 حتى 2013 وفقا للجدول الزمني التالي: في 2004 مبلغ 000.00 70 دولار أمريكي، وفى 2005 مبلغ 000.00 90 دولار أمريكي، ومن 2006 الى 2008، ضمنا، مبلغ 000.00 100 دولار أمريكي سنويا ومن 2009 حتى 2011، ضمنا، مبلغ 000.00 110 دولار أمريكي سنويا، وفى 2012 مبلغ 000.00 120، وفى 2013 يدفع القسط الأخير وقدره 658.63 124 دولار أمريكي؛
    2. الاشتراكات المقدرة لعام 2003 دفعت بالفعل في 2003. ويدفع القسط الأول في يناير/كانون الثاني 2004؛
    3. يعد التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراك، وأية دفعات مقدما لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء لالتزامات مولدوفا المالية إزاء المنظمة؛
    4. تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقا لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية؛
    5. أن التخلف عن إيفاء قسطين يجعل خطة الأقساط لاغية وباطلة.

    (صدر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2003)


    قبول المراقبين11

    قبول المراقبين من البلدان طالبة العضوية

    34- دعا المدير العام بصورة مؤقتة البلدان طالبة العضوية لحضور الدورات بصفة مراقب إلى حين اتخاذ قرار بشأن طلباتها. وافق المؤتمر على الدعوة التي وجهها المدير العام لكل من ولايات ميكرونيزيا الموحدة، تيمور ليشتى، توفالو، وأوكرانيا.

    قبول المراقبين من الدول غير الأعضاء

    35 - صادق المؤتمر على الدعوات التي وجهها المدير العام إلى حكومتي أندورا والاتحاد الروسي لحضور الدورة بصفة مراقب.

    حركات التحرير

    36 - صادق المؤتمر على الدعوة التي وجهها المدير العام، بناء على اقتراح الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للمجلس، إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

    المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية

    37 - استعرض المؤتمر قائمة المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية التي وجه المدير العام إليها دعوة مؤقتة لحضور الدورة، وصادق المؤتمر على الدعوات المؤقتة المشار إليها.

    استعراض حالة الأغذية والزراعة 12

    38- أدلى مائة وتسعة عشر رئيس وفد والكرسي الرسولي بمداخلات بشأن هذا البند من جدول الأعمال. وقد أبدى الأعضاء تعليقاتهم على أوضاع الزراعة والأمن الغذائي في العالم بوجه عام. كما قدّم العديد من الأعضاء تقارير عن أوضاع الأغذية والزراعة في بلدانهم. كذلك تكلم بعض المراقبين.

    39- ولاحظ المؤتمر العام بالقلق عدم كفاية التقدم المحرز حتى الآن باتجاه تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية وأهداف التنمية للألفية في مجالي الفقر والجوع. واعتبر أنّ ازدياد عدد ناقصي التغذية الذي سجّل مؤخراً في البلدان النامية يبعث على القلق بوجه خاص وشدد على الحاجة إلى مضاعفة الجهود للحد من انعدام الأمن الغذائي وأكد أهمية التحالف الدولي ضد الجوع الذي دعا إليه مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد.

    40- وأشار المؤتمر العام إلى الجهود التي تبذلها جماعة العمل الحكومية الدولية الموكلة مهمة إعداد الخطوط التوجيهية الطوعية للإعمال المطرد للحق في الغذاء. ورحّب الكثير من الأعضاء بالسنة الدولية للأرزّ عام 2004 والتي يؤمل في أن تساهم في تعزيز دور هذا الغذاء الأساسي في ضمان الأمن الغذائي.

    41- ورحّب المؤتمر العام بالمؤشرات على ازدياد الوعي بالدور المحوري الذي تضطلع به التنمية الزراعية والريفية للحد من نقص التغذية ومن الفقر في الكثير من البلدان الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي في مختلف أنحاء العالم. وأشار الكثير من الأعضاء إلى البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا باعتباره مبادرة هامة بهذا الاتجاه.

    42- ودعا الكثير من الأعضاء إلى زيادة الاستثمار والإنفاق على الزراعة في البلدان النامية، من الموارد المحلية والدولية على حد سواء. ودعا العديد من الأعضاء إلى زيادة مستويات المساعدة الخارجية لهذا القطاع. كما جرى التشديد على ضرورة تمكين صغار المنتجين وعلى إعطاء الفقراء في الأرياف فرصاً للحصول على الموارد الإنتاجية. وفضلاً عن ذلك، أشار عدد من الأعضاء إلى إعطاء فرص متكافئة للنساء للحصول على الموارد الإنتاجية على اعتبار ذلك أمرا لا غنى عنه لإيجاد حل لمشكلتي الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

    43- كما شدد العديد من الأعضاء على أهمية زيادة الفرص المتاحة لصغار المزارعين الفقراء للدخول إلى الأسواق المحلية والدولية على حد سواء. وفي ما يتعلق بالأسواق الدولية، أشار الكثير من الأعضاء إلى ضرورة إصلاح النظام الدولي لتجارة المنتجات الزراعية بما يراعي على النحو المناسب احتياجات البلدان النامية وحثّ هؤلاء الأعضاء على استئناف المفاوضات في سياق جولة الدوحة.

    44- ولاحظ المؤتمر بالقلق الشديد التأثيرات المدمرة في الكثير من البلدان النامية بسبب فيروس المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) الذي يزيد من تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وشدد على ضرورة أن تصاغ التدخلات في مجال الزراعة وانعدام الأمن الغذائي على نحو يكفل مواجهة المشاكل النوعية الناجمة عن هذا الوباء.

    45- كما لاحظ المؤتمر بقلق استمرار كثرة حالات الطوارئ الغذائية، والتي تسبب بها الإنسان في حدوث الكثير منها.

    46- وأكد المؤتمر أهمية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بالنسبة إلى الأمن الغذائي. ورحّب الكثير من الأعضاء بالمائدة المستديرة الأولى: دور الماء والبنى الأساسية في ضمان الأمن الغذائي المستدام باعتبارها خطوة هامة إلى الأمام. وأبديت إشارات مستفيضة أيضاً إلى الدور المحوري لإدارة المياه لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وضمان استمرارية قاعدة الموارد الطبيعية. وطُلب إلى المنظمة عقد مؤتمر للدول النامية الجزرية الصغيرة في عام 2005 في روما، لمزيد من استعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل الخاص بالتنمية المستدامة للدول النامية الجزرية الصغيرة.

    47- وأعرب الكثير من الأعضاء عن قلقهم بشأن استمرار المستويات العالية لتدهور الغابات وإزالتها، خاصة في البلدان الاستوائية، مع ما يترتب عليها من انعكاسات على انعدام الأمن الغذائي والجوع والفقر، فضلا عن حرائق الغابات التي تقضي على المجتمعات المحلية وتتسبب بأضرار بيئية جسيمة في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء. كما أشار عدد من الأعضاء إلى الاتجاه المعاكس في مصايد الأسماك في العالم والأثر السلبي لذلك على سبل العيش وعلى الأمن الغذائي. وشدد بعض الأعضاء على وجوب تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة تنفيذاً كاملاً، بالإضافة إلى إيجاد حل لمشكلة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وطالب عدد من الأعضاء المدير العام للمنظمة بالدعوة إلى عقد اجتماعات رفيعة المستوى، على مستوى الوزراء إذا أمكن ذلك، لمعالجة القضايا المذكورة في هذه الفقرة وللنظر في فعالية الترتيبات الدولية ذات الصلة.

    48- ودعا الكثير من الأعضاء المنظمة إلى مواصلة تقديم المساعدة الفنية التي يظلون في أمس الحاجة إليها.

    المسائل الموضوعية ومسائل السياسات


    عن سير العمل في تنفيذ خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية 2002-2007 13

    49- استذكر المؤتمر أنه كان قد طلب من الأمانة، في دورته الحادية والثلاثين في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، أن تعد تقرير أول عن سير العمل في تنفيذ خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية (2002-2007).

    50- وتلقى المؤتمر تقرير سير العمل بالارتياح ولاحظ أهمية الروابط بين خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين والخطة المتوسطة الأجل الجامعة للمنظمة، وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية وخطة العمل الخاصة بالمرأة لمؤتمر بيجينج العالمي الرابع . واقترح بعض الأعضاء أن تركز تقارير سير العمل المقبلة بقدر أكبر على كيف يسهم تنفيذ خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

    51- وأكد من جديد الكثير من الأعضاء دعمهم لمجالات الأولوية الأربعة وتوجهات السياسات والأولويات البرامجية التي أبرزتها الوثيقة، ولاحظوا أهمية خطة العمل المذكورة باعتبارها وثيقة رئيسية لتوجيه السياسات لمدراء المنظمة وكأداة رئيسية لمجالات أولوية العمل المتعدد التخصصات بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية. واقترح بعض الأعضاء التركيز بقدر أكبر على المشورة في مجال السياسات المرتبطة بوضع المنظور الجنساني في المسار الرئيسي في سياق الاستراتيجيات القطرية للحد من الفقر لدى الأعضاء في المنظمة.

    52- كذلك طلب المؤتمر بذل مزيد من الجهود لمعالجة الاهتمامات المرتكزة على المنظور الجنساني والناشئة عن الوباء المتوطن لفيروس المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسبة في المناطق الريفية. وشجع العديد من الأعضاء المنظمة على مواصلة العمل لتمكين الريفيات من خلال التدريب وتنمية المهارات في بعض المجالات، مثل الإنتاج والتصنيع لما بعد الحصاد والعمالة خارج المزرعة والحصول على الائتمان والأراضي والتقانة، والتجارة وتجارة البضائع والتسويق، وإدارة الموارد الطبيعية، ومن خلال الجهود الرامية إلى إزالة الحواجز القانونية التي تؤدي إلى تهميش المرأة.

    53- وفي حين أعرب العديد من الأعضاء عن ارتياحهم للإنجازات الإيجابية الكثيرة التي تحققت حتى اليوم والتي أوضحها التقرير، فإنهم أشاروا بضرورة مزيد من التحسين في التقارير المقبلة. ورأى العديد من الأعضاء أن التقرير ركز على سرد الأعمال التي نُفذّت بدون تقييم كافٍ لتأثيرات هذه الأعمال، فضلا عن المشكلات الناشئة والدروس المستفادة. بيد أنهم لاحظوا أن هذا مردّه جزئيا إلى الافتقار إلى مؤشرات تستجيب للمنظور الجنساني لقياس تأثير مختلف التدخلات. واقترح العديد من الأعضاء أن تركز المنظمة بقدر أكبر على استحداث هذه المؤشرات وجمع البيانات ذات الصلة، حرصا على إعداد تقارير تحليلية بقدر أكبر في المستقبل. ووافق المؤتمر على أن هذه مسألة جوهرية إذ يمكن صياغة هذه المؤشرات واستخدامها في أغراض رصد وتقييم تنفيذ خطة العمل.

    54- واقترح العديد من الأعضاء أن تضطلع المنظمة بدورٍ استباقيٍ أكبر في دمج المنظور الجنساني في عملياتها الميدانية، ومنها البرنامج الخاص للأمن الغذائي وبرنامج التعاون الفني، وأن تخصص الموارد الملائمة لتنفيذ هذه المهمة.

    55- وأشار المؤتمر إلى فائدة برنامج التدريب على التحليل الاجتماعي والاقتصادي وتحليل المنظور الجنساني، في تكوين المهارات وبناء القدرات في الدول الأعضاء وداخل المنظمة نفسها. وحثّ الأمانة على دعم موظفيها الإقليميين والإقليميين الفرعيين على تضمين مبادئ التحليل الاجتماعي والاقتصادي والمنظور الجنساني في أعمالهم في مجالي التخطيط والتنفيذ وتكييف هذه المبادئ وفقا للظروف الإقليمية، ودعم التبادل الإقليمي والأقاليمي فيما يتعلق بالممارسات الحسنة والتعلم في مضمار وضع المنظور الجنساني في السياق الرئيسي.

    56- وأشاد المؤتمر بالأمانة على إقامتها شراكات مؤسسية مع الوكالات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة ومع مجتمع المنظمات غير الحكومية. ورأى بعض الأعضاء ضرورة أن تبذل المنظمة المزيد من الجهود في دعم منظمات المجتمع المدني ومجموعات النساء الريفيات.

    57- وأعرب العديد من الأعضاء عن اتفاقهم مع الملاحظات المدرجة في الفقرات 46 إلى 52 من الوثيقة C 2003/6 موضحين ضرورة أن تتخذ المنظمة ودولها الأعضاء الكثير من الإجراءات الرامية إلى تقليل أوجه عدم المساواة بين الجنسين في مجالات التنمية الزراعية والريفية.

    58- وأيد المؤتمر التوصيات الواردة في الفقرة 5 من الوثيقة، وطلب تقديم تقارير منتظمة إلى دورات المؤتمر القادمة عما يتحقق من تقدم في تنفيذ خطة العمل بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية.

    تقرير عن التقدم في تنفيذ خطة العمل الخاصة باستئصال ذبابة التسي تسي ومرض المثقبيات (التريبانوزوما) من البلدان الأفريقية

    59- أقر المؤتمر بأهمية التسي تسي والمثقبيات (التريبانوزوما) باعتبارهما سببا أساسيا للفقر في الريف وانعدام الأمن الغذائي وإعاقة التنمية الزراعية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

    60- كما أعرب عن تقديره للتقدم الذي أحرزته المنظمة في تنفيذ خطة العمل الخاصة بحملة القضاء على ذبابة التسي تسي والتريبانوزوما في أفريقيا، من خلال برنامج مكافحة التريبانوزوما في أفريقيا. بيد أنه أشار إلى الحاجة إلى تحقيق مزيد من التقدم في استحداث وتنفيذ مبادرات للتدخلات القطرية والإقليمية، وأن ذلك يتطلب التزاما مستمرا من المنظمة وغيرها من أصحاب الشأن.

    61- وفي هذا الصدد، حثت البلدان الأعضاء على الإشارة بوضوح إلى مشكلة ذبابة التسي تسي والتريبانوزوما ضمن وثائق الاستراتيجيات القطرية للحد من الفقر، كي يتسنى زيادة الفرص لحشد الالتزامات المالية الضرورية وغيرها من الالتزامات، من المصادر القطرية والدولية.

    62- كما حث المنظمة على الاستمرار، من خلال برنامج مكافحة التريبانوزوما في أفريقيا، في دعم خطة العمل لاستئصال التسي تسي ومرض المثقبيات. وأكد المؤتمر أن الاعتبار الأول لأي تدخلات فيما يتعلق بالتسي تسي والتريبانوزوما يتمثل في الحد من الفقر وانعدام الأمن الغذائي عبر الترويج للزراعة المستدامة والتنمية الريفية.

    63- كما اقتُرح أن تركز التقارير المقدمة للمؤتمر في المستقبل على الإنجازات الميدانية.

    برنامج الأغذية العالمي المشترك بين المنظمة والأمم المتحدة

    64- امتدح المؤتمر العمل الذي قام به برنامج الأغذية العالمي، على النحو المبين في التقرير السنوي للمدير التنفيذي لعام 2002 وفى البيان الافتتاحي الذي ألقته السيدة Sheila Sisulu، نائبة المدير التنفيذي للسياسات والشؤون الخارجية. وأعرب الأعضاء عن تقديرهم لقيادة James Morris المدير التنفيذي، فضلا عن العمل الذي يضطلع به جميع موظفي البرنامج. وأعرب بعض الأعضاء عن تقديرهم للخطط الجديدة الخاصة بالاستراتيجية والإدارة، ونهج الإدارة القائمة على النتائج، وإصلاح المنظمة. كما امتدحوا جهود البرنامج المستمرة لتحسين نشاطات عمله الأساسية.

    65- وأكد المؤتمر من جديد تأييده للتفويض المزدوج الممنوح للبرنامج والنهج مزدوج المسار لمساعدة الجياع والفقراء سواء في حالات الطوارئ الحادة أو فى الأوضاع الإنمائية. وفى هذا السياق أثنى المؤتمر على تعاون البرنامج مع كل من منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وحث المنظمات الثلاث التي توجد مقارها في روما على زيادة تعزيز هذا التعاون بترشيد نشاطاتها وتحقيق وفورات زيادة الكفاءة التنفيذية.

    66- وأبدى الكثير من الأعضاء قلقهم إزاء انخفاض الموارد المخصصة للتنمية وطالبوا بضرورة عكس مسار هذا الاتجاه وأشاروا إلى أن المعونة الغذائية لأغراض التنمية تعتبر ضرورية لمكافحة الفقر بطريقة منظمة ولتحقيق أهداف التنمية للألفية فيما يتعلق بالفقر والجوع. غير أن الكثير من الأعضاء أكدوا أهمية قدرات البرنامج اللوجستية البارزة وخبراته في مجال الطوارئ والانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية، وأوصوا بأن يواصل البرنامج تركيزه على هذه المجالات الهامة، إلى جانب تحسين التنسيق مع الوكالات ذات الصلة المعنية بالتنمية الطويلة الأجل.

    67- وأيد الكثير من الأعضاء شراء البرنامج للمعونة الغذائية من الأسواق المحلية والإقليمية، وشجعوا البرنامج على زيادة هذا النوع من المشتريات في المستقبل.

    68- وأشار المؤتمر إلى الكوارث الطبيعية وأهمية استعداد البرنامج للاستجابة لها. كما طلب من البرنامج استخدام الوسائل المتاحة له في تعزيز الوعي بأسباب الاحترار العالمي.

    69- وطلب بعض الأعضاء الحصول على تقرير مفصل من البرنامج بشأن عملية تعيين موظفيه فيما يتعلق بالتمثيل الجغرافي للدول الأعضاء.

    70- وأبلغ المؤتمر بأن صاحب السمو الأمير Sirindhorn ولي عهد تايلند تفضل بقبول دور سفير النوايا الحسنة لبرنامج التغذية المدرسية.

    تقرير عن سير العمل في تنفيذ خطة العمل الدولية بشأن منع الصيد غير القانوني دون إبلاغٍ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه 16

    71- استذكر أن المجلس، في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة، وافق على ضرورة إدراج مسألة الصيد غير القانوني دون إبلاغٍ ودون تنظيم في جدول أعمال المؤتمر، حرصا على تأكيد أهمية هذه القضية بالنسبة لصانعي القرار، سواء داخل قطاع مصايد الأسماك أو خارجه.

    72- وأكّد الأعضاء من جديد أن استمرار المعدلات العالية والمتزايدة للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والافتقار إلى تنفيذٍ فعالٍ لخطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، لها عواقب معاكسة بعيدة الأثر على الإدارة المستدامة للموارد السمكية ولسبل معيشة صغار الصيادين. وزاد من تفاقم هذه الأوضاع، ضمن جملة أمور أخرى، استخدام السفن التي ترفع "أعلام المواءمة" والإفراط في الصيد والافتقار إلى الإرادة السياسية و/أو الموارد للتصدي بفعالية لمشكلات الصيد غير القانوني دون إبلاغٍ ودون تنظيم. كما أن الدول، في بعض الحالات، أظهرت عدم الالتزام بالوفاء بواجباتها في إطار القانون الدولي.

    73- وأبلغ الكثير من الأعضاء عن التدابير التي اتخذت لمكافحة الصيد غير القانوني، بما في ذلك الرقابة الأفضل من جانب دول الميناء ودول الأعلام، والاعتراف بمبدأ "الرابطة الحقيقية" فيما يتعلق بواجب الدول في ممارسة الرقابة الفعالة على السفن التي ترفع أعلامها، وتعزيز الرصد والرقابة والإشراف ونظم مراقبة السفن، وتقوية المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، وتعزيز الأطر القانونية والترتيبات المؤسسية.

    74- وأقرّ المؤتمر بأن مسؤولية مكافحة الصيد غير القانوني تقع، في المقام الأول، على عاتق الدول ولكن ذلك سيتيسر كثيرا بتعزيز المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والتعاون فيما بين الدول، فضلا عن قبول الدول لاتفاقية الامتثال لعام 1993 لدى منظمة الأغذية والزراعة. وفي هذا الصدد، أكد الأعضاء الحاجة إلى بناء القدرات والمؤسسات في البلدان النامية من أجل وضع وتنفيذ خطط العمل القطرية بشأن الصيد غير القانوني دون إبلاغٍ ودون تنظيم. وأُشيد بالمنظمة لما قامت به من أعمال لمكافحة الصيد غير القانوني، وحُثّت على مواصلة تقديم مساعداتها في الترويج لتنفيذ خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانوني، وخاصة في البلدان النامية. ورحب بعض الأعضاء باختيار المنظمة مسؤول التنفيذ لصندوق المساعدات في إطار الجزء السابع من اتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية لعام 1995، الذي أنشئ في نطاق منظومة الأمم المتحدة لدعم الأطراف من الدول النامية في جهودها الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية.

    75- وأعرب الأعضاء عن اهتمامهم بالمشاركة في المشاورة الفنية المقرر عقدهـا في يونيو/حزيران 2004 لاستعــراض ما تحقق من تقدم ولتدعيم التنفيذ الكامل لخطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانوني وخطة العمل بشأن طاقات الصيد. كما شدد الأعضاء على أهمية دراسة القضايا المتعلقة بإعانات الدعم في قطاع المصايد. ووافق المؤتمر، ملاحظاً الاتجاهات المعاكسة في مصايد الأسماك العالمية وتأثيراتها السلبية المتعددة على سبل المعيشة والأمن الغذائي، على أن هناك حاجة عاجلة لتحفيز مزيدٍ من العمل نحو التنفيذ الكامل لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة. وطلب الأعضاء إلى المدير العام أن يدعو إلى عقد اجتماعٍ رفيع المستوى، ومن الأفضل على المستوى الوزاري، لمعالجة هذه الاهتمامات.

    76- واعتمد المؤتمر القرار التالي:

    القرار 6/2003

     

    تقرير عن سير العمل في تنفيذ خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه


    إن المؤتمر،


    إذ يلاحظ المعدلات العالية والمتزايدة للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وما يرتبط به من أنشطة، وكذلك الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى بعض الحكومات للتصدي بفعالية لهذا الصيد،

    وإذ يلاحظ انعدام الالتزام من جانب بعض الدول بالوفاء بواجباتها بمقتضى القانون الدولى؛

    وإذ يلاحظ أيضا أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يضر بصورة خطيرة بالجهود القطرية والإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الاستدامة طويلة الأجل لمصايد الأسماك؛

    وإذ يستذكر إقرار إعلان روما بشأن تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، في 11 مارس/آذار 1999، في الاجتماع الوزاري المعني بمصايد الأسماك الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة، والذي اتفق فيه، ضمن جملة أمور أخرى، على أن تضع الدول خطة عمل عالمية للتصدي بفعالية لجميع أشكال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، بما في ذلك السفن التي ترفع "أعلام المواءمة"؛

    وإذ يلاحظ كذلك تزايد انتشار السفن التي تحمل "أعلام الملاءمة" وعدم قدرة بعض البلدان أو نقص إرادتها على تطبيق أية رقابة على السفن التي تحمل أعلامها؛

    وإذ يستذكر موافقة مجلس المنظمة، في دورته العشرين بعد المائة، في 23 يونيو/حزيران 2001، على خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، والتي حثت الدول على أن تضع وتنفذ، في أقرب وقت ممكن وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات بعد إقرار خطة العمل الدولية، خطط عملها القطرية بهدف التوسع في تحقيق أهداف خطة العمل الدولية والإنفاذ التام لأحكامها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من برامجها وميزانياتها لإدارة مصايد الأسماك لديها؛

    وإذ يستذكر خطة جوهانسبرغ للتنفيذ التي اعتمدت في 4 سبتمبر/أيلول 2002، من قبل مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، والتي حثت الدول على تنفيذ خطة العمل الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، بحلول عام 2004، من خلال خطط عمل قطرية وإقليمية كذلك، حيثما يكون ملائما؛

    وإذ يستذكر الأحكام ذات الصلة الواردة في القرارين (A/58/L.19, A/58/L.18) بشأن المحيطات وقانون البحار، اللذين وافقت عليهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2003:


    1. يحث الدول، كمسألة ملحة وتحظى بالأولوية، على أن تقبل و تنضم أو تصدق حسبما يكون ملائما، إن لم تكن قد فعلت ذلك، على اتفاقية الامتثال لدى المنظمة لعام 1993، واتفاق الأمم المتحدة للأرصدة السمكية 1995، وأن تنفذ بصورة كاملة مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة عام 1995، ومبادئها ومقاصدها؛ وخطط العمل الدولية والخطوط التوجيهية لإدارة مصايد الأسماك التي اتخذت في إطار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد؛
    2. يدعو الدول أن تضمن ممارسة الرقابة التامة والفعالة على سفن الصيد التي ترفع أعلامها، وفقا للقانون الدولي، لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ولتنفيذ خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؛
    3. يشجع الدول، وحيثما يكون ملائما، المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، على أن تضع وتنفذ خطط عمل قطرية وخطط عمل إقليمية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في أسرع وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز عام 2004؛
    4. يحث الدول على أن تتخذ، إلى أقصى حد ممكن، التدابير أو أن تتعاون فيما بينها لضمان عدم مساندة أي من مواطنيها الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو المشاركة فيه؛
    5. يطلب من دول الميناء أن تتخذ التدابير، وفقا للقانون الدولي، لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وكوسيلة لتنفيذ خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؛
    6. يحث الدول على أن تتخذ الخطوات اللازمة، بما يتسق مع القانون الدولي، لمنع الاتجار في أراضيها بالأسماك التي تصيدها السفن التي حددتها منظمات إدارة مصايد الأسماك المعنية بأنها شاركت في أعمال صيد غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، أو استيراد هذه الأسماك؛
    7. يدعو الدول إلى ضمان الامتثال والتنفيذ للسياسات والتدابير المرتبطة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والتي أقرتها أي من منظمات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية المعنية، والملزمة لها؛
    8. يشجع الدول على المشاركة بنشاط في المشاورات الفنية الحكومية الدولية لاستعراض التقدم صوب التنفيذ الكامل لخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، وخطة العمل الدولية بشأن طاقات الصيد، التي ستنظمها منظمة الأغذية والزراعة في يونيو/حزيران 2004.
    9. يشجع مشاركة أصحاب الشأن الكاملة في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودن تنظيم، بما في ذلك الصناعة ومجتمعات الصيد والمنظمات غير الحكومية؛
    10. يدعو المنظمات الدولية المختصة ذات الصلة إلى دراسة وفحص وتوضيح دور "الصلة الحقيقية" فيما يتعلق بواجب دول العلم على ممارسة الرقابة على السفن التي ترفع أعلامها، بما في ذلك سفن الصيد؛
    11. يشجع الدول ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدولية والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والمنظمات الدولية المختصة الأخرى التي تعني بالقضايا البحرية على التعاون في وضع تدابيــر لمكافحــة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات؛
    12. يشجع الدول، بناء على مبادراتها الخاصة، أو بدعم من منظمة الأغذية والزراعة والمؤسسات والآليات المالية الدولية ذات الصلة، حيثما يكون ملائما، على أن تتعاون على دعم التدريب وبناء القدرات، وأن تنظر في تقديم المساعدات المالية والفنية أو غيرها من المساعدات للبلدان النامية، ومن بينها على وجه الخصوص أقل البلدان نموا والدول النامية الجزرية الصغيرة، لتتمكن من أن تفي بصورة كاملة بالتزاماتها في إطار خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، وواجباتها وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك واجبات دول العلم ودول الميناء. وينبغي توجيه هذه المساعدات، على وجه الخصوص، لمساعدة هذه الدول في وضع وتنفيذ خطط عمل قطرية وفقا للفقرة 25 من خطة العمل العالمية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

    (ووفق عليه في 9/12/2003)

    مبادرة المنظمة لمكافحة الجوع: متابعة مؤتمر القمة العالمي للأغذية الأهداف الإنمائية للألفية 17

    77- أعرب المؤتمر عن ارتياحه إزاء مبادرات المنظمة والأسلوب الذى اتبع فى عرضها فى الوثيقة. واستذكر المؤتمر أن هذه المبادرات كانت ضرورية فى ضوء تباطؤ التقدم نحو بلوغ أهداف مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وأكد المؤتمر الحاجة إلى بذل جهود متعددة الأوجه للتخفيف من وطأة الجوع في سياق أهداف إعلان الألفية ونتائج مؤتمر مونتيرى، وذلك بالتعاون مع جميع أصحاب الشأن. وفى الوقت ذاته، أكد المؤتمر من جديد أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الحكومات الوطنية للتخفيف من ظاهرة الجوع. وأكد المؤتمر ضرورة أن تكون مبادرات المنظمة، على المستويات القطرية، جزءا من الجهود المنسقة التي تهدف إلى إدراج أهداف الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في الاستراتيجيات القطرية للتنمية المستدامة والحد من الفقر. وشدد المؤتمر على ضرورة تعزيز التنسيق الأفقي والعمودي للأعمال داخل المنظمة وخارجها.

    78- وشدد بعض الأعضاء على أن قضايا هامة، مثل الحكم الصالح، والديمقراطية وحقوق الانسان واللامركزية وبناء المؤسسات، لم يسلط عليها الضوء بصورة كافية.

    79- وأعرب المؤتمر عن سروره إزاء ازدياد انفتاح المنظمة أمام الأطراف والمبادرات الإنمائية ومشاركتها الفعالة في جهود تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. وأشير إلى أن المنظمة تكثف جهودها في الرصد والتقييم والابلاغ عن أعمالها المتعلقة بأهداف إعلان الألفية، وأوراق استراتيجية الحد من الفقر، والتقييم القطري الموحد، وإطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية، ومتابعة مؤتمر مونتيري.

    80- وطلب المؤتمر إعداد تقرير سنوي يُعرَض على لجنة الأمن الغذائي العالمي ويتضمن تحليلا عمليا وكميا للأنشطة المشمولة بالمبادرات الثماني التي شرحتها الوثيقة، خاصة الدعم الذي تقدمه المنظمة للبلدان النامية في مجال بناء القدرات المتصلة بالتجارة. كذلك أعرب العديد من الأعضاء عن رغبتهم في تلقى تقارير عن مبادرات المنظمة فيما يتعلق بالروابط بين الأمن الغذائي والتجارة الدولية.

    81- وأضاف العديد من الأعضاء أن أداء الاقتصاديات الوطنية يرتبط على نحو وثيق بالقضايا المتعلقة بتمويل التجارة وتدفقات التقانة على الصعيد الدولي. وفيما يتعلق بإطار المفاوضات الحالي في منظمة التجارية العالمية، رأوا أن الزراعة هي في قلب جولة الدوحة وأن التنمية هي المكون الأساسي. ومن شأن النتائج الجدية في مضمار الزراعة أن تحول الأهداف المثلى لجدول أعمال الدوحة للتنمية، إلى حقيقة واقعة. وبدون الركائز الزراعية الثلاث والمعاملة الخاصة والتفضيلية، سيكون من المتعذر بلوغ الغايتين المرجوتين من قيام نظام تجارة زراعية حرة وعادلة، أو تمكين البلدان النامية من تقييم فعال لاحتياجاتها الإنمائية، بما فيها الأمن الغذائي والتنمية الريفية.

    82- وأعرب المؤتمر عن التقدير للدور الذي تضطلع به المنظمة في تيسير أعمال جماعة العمل الحكومية الدولية المعنية بإعداد مجموعة الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الإعمال المطرد للحق في الغذاء في سياق الأمن الغذائي القطري.

    83- وشدد المؤتمر على أهمية إدماج المنظور الجنساني في عمليات ومبادرات المنظمة وترويج تطبيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالمنظور الجنساني، واقترح المؤتمر إضافة ترشيحات إلى قائمة المبادرات، من بينها: منتدى كيوتو العالمي الثالث المتعلق بالمياه، ومؤتمر كيوتو الدولي الثالث المتعلق بالتنمية الأفريقية، والمائدة المستديرة الأولى: دور الماء والبنى الأساسية في ضمان الأمن الغذائي المستدام.

    84- ولاحظ المؤتمر مُرحبا بالدلائل التي تؤكد أن جهود المنظمة الرامية إلى إبراز أهمية التنمية الزراعية والريفية قد بدأت تؤتى ثمارها. كما أن إعلان مابوتو، بوجه خاص، حظي بترحيب واسع باعتباره نموذجا لهذا النجاح.


    السنة الدولية للأرز18


    85- أقر المؤتمر بأن الأرز هو الغذاء الأساسي لما يزيد عن نصف سكان العالم، وأن صغار المزارعين ينتجون أربعة أخماس محصول الأرز في العالم. وفى هذا الصدد، أكد المؤتمر أن التنمية المستدامة لنظم إنتاج الأرز- ومن ضمنها التنوع الاستراتيجي- تمثل عنصرا رئيسيا في معالجة المسائل المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي والفقر الريفي في العديد من مناطق العالم.

    86- ونوه المؤتمر بأن المدير العام استجاب للقرار الذي اتخذته الدورة الواحدة والثلاثين للمؤتمر، والذي تضمن دعوة الأمم المتحدة إلى الإعلان عن عام 2004 كسنة دولية للأرز. ولاحظ، بالتقدير، أن المنظمة عملت للوفاء بالتزامها إزاء ما دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالقيام بدور رائد في تسهيل تنفيذ السنة الدولية للأرز والتي لها أبعادها التقنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن الشعار المعلن: "الأرز هو الحياة".

    87 - كذلك لاحظ المؤتمر أن هناك بلدانا عديدة تعمل الآن على إنشاء لجان تنظيمية وطنية لترويج مختلف الأنشطة على المستوى القطري. وحث الأمانة على مواصلة دعم تلك الجهود والاستمرار في اقتسام المعلومات وتعميق الوعي، على الأصعدة الإقليمية والعالمية، بما في ذلك المؤتمرات الإقليمية للمنظمة في عام 2004. كما ناشد المؤتمر الدول الأعضاء لدعم أنشطة السنة الدولية للأرز التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

    مسائل البرنامج والميزانية


    تقرير تنفيذ البرامج 2000 - 2001 19

    88- رحب المؤتمر بالمعلومات المفيدة عن الإنجازات في الفترة المالية 2000-2001 على النحو الوارد في تقرير تنفيذ البرامج. وبعد أن لاحظ المؤتمر أن برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2000-2001 لم يتضمن الجوانب الرئيسية لنموذج البرمجة الجديد، بما في ذلك الاستخدام الأوسع نطاقا للمؤشرات، ولم يعكس بصورة كاملة توجهات المنظمة طويلة الأجل الواردة في كل من الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل، أعرب عن تطلعه إلى الحصول على شكل معزز من تقرير تنفيذ البرامج في الإصدارات القادمة.

    89- وشدد المؤتمر، على وجه الخصوص، على الحاجة إلى أن يتم في الإصدارات القادمة من تقرير تنفيذ البرامج معالجة تنفيذ الأهداف المؤسسية المعتمدة ذات الصلة بأعمال المنظمة الموضوعية، واستراتيجيات معالجة القضايا المشتركة بين وحدات المنظمة، ومجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات. واستذكر أن لجنة البرنامج سوف تدرس شكل تقرير تنفيذ البرامج في دورتها في مايو/أيار 2004.

    90- ولاحظ المؤتمر أن التسليم في إطار البرنامج العادي كان مُرضيا بصورة عامة في الفترة 2000-2001، على الرغم من القيود المتعلقة بالموارد عامة. ولاحظ أن نقل مسؤوليات تنفيذ المشروعات الوطنية إلى المكاتب القطرية للمنظمة كان تطورا كبيرا في تلك الفترة. ومن بين الجوانب الأخرى، أعرب المؤتمر عن تقديره لاستمرار دعم بناء القدرات فى البلدان، وخاصة فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف الجارية.

    91- كما لاحظ المؤتمر أن العنصر ذا الصلة بالطوارئ في البرامج الميدانية قد توسع بصورة كبيرة خلال الفترة المالية 2000-2001، فى حين تقلص بعض الشىء التسليم في إطار المشروعات الميدانية غير المعنية بالطوارئ، وذلك أساسا نتيجة لانخفاض النشاطات الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. غير أن زيادة التوسع في البرنامج الخاص للأمن الغذائي، واستمرار المساعدات القيّمة التي يقدمها برنامج التعاون الفني للبلدان المستفيدة حظيتا بالترحيب من جانب كثير من الأعضاء.

    تقرير تقييم البرامج 2003 20

    92- رحب المؤتمر بالتقرير الذي تضمن ملخصات لست عمليات تقييم مستقلة كانت لجنة البرنامج قد تدارستها خلال الفترة المالية. وأعرب عن تقديره للطابع المستقل لتقارير التقييم التي تركز على نتائج البرامج، والقضايا والتوصيات فضلا عن شفافية العملية التي قدمت بها تقارير التقييم بالإضافة إلى تعليقات أفرقة الاستعراض الخارجية النظيرة واستجابة الإدارة. ورحب المؤتمر، على وجه الخصوص، بالمعلومات المسترجعة المعززة من عمليات التقييم إلى تخطيط وإدارة البرامج بما في ذلك الدور الاستباقى للجنة البرنامج في إقامة حوار مع الأمانة بشأن أعمال متابعة تنفيذ توصيات التقييم. وسعيا إلى التشجيع على إحراز المزيد من التحسينات على تقرير تقييم البرامج، أشار بعض الأعضاء إلى الحاجة إلى تعزيز صياغة توصيات التقييم على النحو المبين في تقديم المدير العام، وزيادة دقة تقييم الأولويات البرامجية وجوانب القوة النسبية في المنظمة وقصر عدد عمليات التقييم التي تجرى في أي فترة مالية، على حجم تيسير إدارته (أربعة أو خمسة موضوعات).

    93- وأبرز المؤتمر أهمية التقييم في عملية تخطيط البرامج وإدارتها، ولاسيما دوره الحفاز في عملية التعلم والتحسين على مستوى المنظمة فضلا عن مساهمته في تقارير المساءلة. وأعرب عن تقديره لمساهمة التقييم المُحسن في تعزيز التوجه نحو النتائج في العملية الشاملة للتخطيط، والبرمجة والتقييم في سياق الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل. وفى نفس الوقت، أشار الكثير من الأعضاء إلى أهمية زيادة تعزيز الدور المستقل لإدارة التقييم في موقعها الحالي في مكتب البرنامج والميزانية والتقييم، وشددوا على الحاجة إلى تنفيذ تلك التدابير التي اعتمدها المجلس لهذا الغرض.

    94- ورحب المؤتمر أيضا بفائدة وحسن توقيت المواضيع الستة التي شملتها عمليات التقييم. وأبرز المساهمة المفيدة والفعالة لهذه البرامج في تلبية أولويات احتياجات الأعضاء، ووافق على أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا التقييم. وفى هذا الصدد، أشير بصورة خاصة إلى البرنامج الخاص للأمن الغذائي، والدستور الغذائي وبرنامج المواصفات الغذائية، والنشاطات الإحصائية وعمل المنظمة في حالات الطوارئ بما في ذلك الانتقال إلى مرحلتي الإحياء والتنمية.

    برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005 21


    اعتبارات عامة

    95- درس المؤتمر مقترحات برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004-2005. واعترف بأنّ الوثيقة الخاصة ببرنامج العمل والميزانية تتضمّن تصورين يتعلقان بالنمو الحقيقي وبالنمو الحقيقي الصفري؛ أما موجز التصور المحتمل للنمو الاسمي الصفري فكان قد عرض على الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للمجلس التي اختتمت أعمالها مؤخراً (الوثيقة CL 125/10 والتي صدرت مجدداً في الوثيقة C 2003/LIM/17).

    96- وأبدى المؤتمر تقديره لشكل الوثيقة الخاصة ببرنامج العمل والميزانية، بما في ذلك المعلومات عن الروابط مع الاستراتيجيات الجامعة طويلة الأجل والواردة في الإطار الاستراتيجي للفترة 2000-2015 ومع مضمون الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009 التي أقرّها المجلس.

    97- وفي ما يتعلق بارتفاع التكاليف في الفترة المالية المقبلة، أقر المؤتمر أنّ لجنة المالية قد أيدت التقديرات والفرضيات ذات الصلة الواردة في الوثيقة. غير أنه أكد في هذه المرحلة الأهمية البالغة لعامل سعر الصرف عند اتخاذ أي قرارات لاحقة متعلقة بالميزانية.

    98- واستناداً إلى الآراء التي عبّر عنها مختلف الأعضاء في المناقشات الحكومية الدولية السابقة والتي بلغت ذروتها في الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للمجلس، اعترف المؤتمر العام بأنّ الأعضاء في المنظمة هم أساسا أمام أربعة تصورات، أي التصورات الثلاثة الآنفة الذكر بالإضافة إلى تصور النمو الاسمي الصفري محسوبا بالدولار الأمريكي. وتلقى المؤتمر العام معلومات مستكملة عن تأثيرات التصور الأخير القائم على النمو الاسمي الصفري بالدولار الأمريكي، ذلك أنّ سعر اليورو تعزز أكثر من سعر الصرف الافتراضي لليورو هو 1 يورو = 1.15 دولار أمريكي المستخدم في الوثائق. فتكون التصورات المحتملة على النحو التالي:

    التصور على افتراض أنّ 1 يورو = 1.19 دولار أمريكي

    الاعتمادات
    (ملايين الدولارات الأمريكية)

    النمو الحقيقي الصفري

    800.3

    النمو الحقيقي

    845.1

    النمو الاسمي الصفري بالدولار الأمريكي/اليورو

    767.3

    النمو الاسمي الصفري بالدولار الأمريكي

    651.8

    وفي ظلّ هذا التعدد الكبير في الآراء، أنشئت مجموعة "أصدقاء الرئيس" للمساعدة على تقريب وجهات النظر.

    الجوانب الرئيسية

    99- اعترف المؤتمر أنّ المجلس كان قد عالج عددا من المجالات ذات الأولوية في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة وأكّد الدعم العام الذي حظيت به هذه الأولويات. وأشار بعض الأعضاء مرة أخرى إلى الشكوك التي تساورهم بشأن نقل الموارد من البرنامج الرئيسي 2-5: المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة لتعزيز مجالات أولوية أخرى في إطار تصور النمو الحقيقي الصفري.

    100- وأكّد المؤتمر من جديد الحاجة إلى المحافظة على التوازن المناسب بين العمل المعياري والتنفيذي في المنظمة. كما أكد أهمية الدعم الفعال من الجهات المانحة لبرنامج ميداني قوي.

    101- وفي حين أكد المؤتمر الوفورات الكبيرة الناشئة عن زيادة الكفاءة وتبسيط الإجراءات التي حققتها المنظمة في الماضي القريب، فإنه جدد دعوته إلى مواصلة تحديد مجالات مكاسب زيادة الكفاءة.

    102- وأيّد الكثير من الأعضاء الاهتلاك المطرد للالتزامات الناشئة عن الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة، حسبما اقترح في الوثيقة الخاصة ببرنامج العمل والميزانية والذي وافق عليه المجلس الأسبوع الفائت.

    الخيارات المفضلة لمستوى الميزانية

    103- أوضح الأعضاء في مداخلاتهم الخيارات المفضلة بالنسبة لمستوى الميزانية.

    104- وأيد الكثير من الأعضاء تصور النمو الحقيقي في الوثيقة الخاصة ببرنامج العمل والميزانية. وشددوا على أنّ النمو الحقيقي للموارد في المنظمة هو الإشارة المرجوّة من الأجهزة الرياسية لإبراز الاستعداد الجماعي لإيجاد حل للمشاكل المعقدة والمتطلبات الكبيرة من المساعدة في مختلف الأقاليم. واعتبروا أنّ النمو الحقيقي هو الاستجابة الوحيدة المناسبة في ظل الافتقار الباعث على القلق في إحراز أي تقدم للوفاء بالالتزامات المعلن عنها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

    105- وأشار عدد من الأعضاء إلى القيود المالية والمتعلقة بالميزانية التي تعرضت لها اقتصادياتهم إلا أنه أعربوا، رغم ذلك، عن استعدادهم للتحلي بالمرونة لدى دراسة التصورات البديلة.

    106- وأيّد أعضاء آخرون النمو الاسمي الصفري بالدولار الأمريكي. وسلطوا الضوء على التقشّف في الإنفاق العام في بلدانهم، الأمر الذي يجعل من الصعب بالنسبة إليهم تقبّل أي زيادة حادة في الاشتراكات. وشدد البعض على الحاجة إلى انضباط مالي مماثل في المؤسسات الدولية بما ييسّر المزيد من التبسيط والإدارة السليمة.

    107- وأيّد بعض الأعضاء النمو الحقيقي الصفري على اعتباره حلاً وسطاً ممكنا، في حين احتفظ عدد آخر من الأعضاء بمواقفهم بشأن هذه المسألة.

    108- وأصدر المؤتمر العام القرار التالي.

    القرار 7/2003

     

    ربط ميزانية الفترة المالية 2004-2005


    إن المؤتمر،


    بعد أن بحث برنامج العمل والميزانية الذي قدمه المدير العام:

    يقرر ما يلي:

    1. يوافق على اعتمادات صافية كلية تبلغ 749,100,000 دولار أمريكي للفترة المالية 2004-2005 كما يوافق، مع مراعاة الفقرة 2، على برنامج العمل الذي اقترحه المدير العام للفترة 2004-2005، على النحو التالي:
      (أ) يوافق على الاعتمادات للأغراض التالية:
       بالدولار
      الباب الأول السياسة العامة والتوجيه60,521,000
      الباب الثاني البرامج الفنية والاقتصادية332,762,000
      الباب الثالث التعاون والشراكات147,155,000
      الباب الرابع برنامج التعاون الفني101,310,000
      الباب الخامس خدمات الدعم60,465,000
      الباب السادس الخدمات المشتركة46,287,000
      الباب السابع المصروفات غير المنظورة 600,000
      مجموع ميزانية التشغيل الفعلية 749,100,000 22
      الباب الثامن التحويلات إلى صندوق التسويات الضريبية96,960,000
      مجموع الاعتمادات (إجمالية)846,060,000


      (ب) تمول الاعتمادات (إجمالية) الموافق عليها في الفقرة (أ) أعلاه، زائدا مبلغ 000 100 14 دولار لتمويل اهتلاك التزامات الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة، من الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء، بعد خصــم الإيرادات المتنــوعة المقـــدرة بمبلـــغ 000 195 9 دولار، مما يسفر عن اشتراكات على الدول الأعضاء قدرها 850,965,000 دولار.

      (ج) عند تحديد الاشتراكات الفعلية التي تسددها كل دولة عضو، يخفض المبلغ الذي يقدر على كل دولة بما يعادل رصيدها الدائن في صندوق التسويات الضريبية، فإذا كانت هذه الدولة تفرض ضرائب على المرتبات والمكافآت والتعويضات التي يحصل عليها مواطنوها العاملون في المنظمة، يخفض رصيدها الدائن بما يعادل مقدار الضرائب التي تردها المنظمة إلى الموظفين المعنيين. وقد احتفظ بمبلغ قدره2,800,000 دولار لهذا الغرض.

      (د) تسدد الاشتراكات المستحقة من الدول الأعضاء في 2004 و2005 وفقاً للجدول الذي وافق عليه المؤتمر خلال دورته الثانية والثلاثين. وتبلغ هذه الاشتراكات، بعد خصم المبالغ المستحقة لحساب الدول الأعضاء في صندوق التسويات الضريبية، مبالغ صافية مستحقة الدفع يبلغ مجموعها 756,805,000 دولار.

      (هـ) تحدد الاشتراكات بدولارات الولايات المتحدة وباليورو وتتكون من 341,601,000 دولار و 348,911,000 يورو، تمثل قرابة 45 في المائة تدفع بالدولار و 55 في المائة تدفع باليورو.

      (و) حسبت الاعتمادات الموضوحة أعلاه على أساس سعر الصرف وهو 1 يورو يعادل 1.19 دولار.

    2. يطلب إلى المدير العام أن يقدم مقترحات لتعديل برنامج العمل المقرر بما يتفق مع مستوى الميزانية المعتمدة، مع الأخذ في الحسبان الأولويات التي أعرب عنها كل من المجلس والمؤتمر العام، وكذلك المعايير الخاصة بتحديد الأولويات والتي أرساها المجلس في دورته العاشرة بعد المائة، وكما استعرضتها لجنة البرنامج في دورتها التاسعة والثمانين، وتعرض على الاجتماعين القادمين للجنتي البرنامج والمالية واجتماعهما المشترك للموافقة عليها.
    3. يطلب إلى المدير العام أن يقدم مقترحات إلى لجنة المالية عن إعادة توزيع المتأخرات والتي يخضع استخدامها لقرار المؤتمر 6/2001، لتغطية تكاليف إعادة توزيع الموظفين وإنهاء الخدمة لمرة واحدة والمرتبطة بتنفيذ هذا التخفيض في الميزانية.

    (صدر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2003)

    المسائل القانونية والإدارية والمالية


    عدد مرات ولاية منصب المدير العام ومدتها (المادة 7-1 من دستور المنظمة)

    109- لاحظ المؤتمر أنّ المجلس كان قد عمد، في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة، التي عقدت خلال أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2002، إلى تأليف مجموعة أصدقاء الرئيس التمثيلية للنظر في قضية عدد مرات ولاية منصب المدير العام ومدتها. كما لاحظ المؤتمر العام أنّ مجموعة أصدقاء الرئيس قد عقدت عدة اجتماعات لها وأنّ المجلس وافق، في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة في يونيو/حزيران 2003، على تقرير مجموعة "أصدقاء الرئيس"، الوثيقة CL 124/INF/22، ووافق على إحالة التعديل المقترح في المادة 7-1 من الدستور بحيث "يعين المدير العام لفترة ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط مدتها أربع سنوات"، إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في دورتها الخامسة والسبعين في أكتوبر/تشرين الأول 2003، مصحوبة بالوثيقة CL 124/INF/22 قبل عرضها على الدورة الثانية والثلاثين للموافقة عليها.

    110- ودرس المؤتمر تقرير الدورة الخامسة والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2003، بالإضافة إلى تقرير الدورة الخامسة والعشرين بعد المائة للمجلس التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2003.

    111- ووافق المؤتمر، بالتصويت بموجب الفقرة 1 من المادة 20 من الدستور، على القرار التالي:

    القرار 8/2003

     

    عدد مرات ولاية منصب المدير العام ومدتها، المادة 7-1 من دستور منظمة الأغذية والزراعة


    إن المؤتمر،


    إذ يستذكر القـرار الـذي اتخـذه المجلس، في دورتـه الثالثــة والعشريـن بعــد المائـة، التي عقـدت خـلال الفترة 28/10 - 1/11/2002، فيما يتعلق بمسألة عدد مرات ولاية منصب المدير العام ومدتها، المادة 7-1 من الدستور؛

    وأخذا في الاعتبار أن المجلس، في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة، التي عقدت خلال الفترة 23-28/6/2003، قَبلَ تقرير مجموعة "أصدقاء الرئيس"، الوثيقة CL 124/INF/22، ووافق على إحالة التعديل المقترح على المادة 7-1 من الدستور بأن "يعين المدير العــــام لفترة ست سنوات قابلة للتجديــد لمرة واحدة فقط مدتها أربع سنوات"، إلى لجنة الشــؤون الدستوريـــة والقانونيـة، في دورتها الخامسة والسبعيـن، في أكتوبر/ تشرين الأول 2003، مترافقـــة مـع الوثيقـة CL 124/INF/22، قبل عرضها على الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر العام للإقرار؛

    وأخـذا في الاعتبار أيضـا تقريـر الدورة الخامسـة والسبعيــن للجنـة الشـؤون الدستوريـة والقانونيـة، التي عقـدت يومـي 6 و7 أكتوبر/ تشرين الأول 2003، وكذلك تقرير الدورة الخامسة والعشرين بعـد المائة للمجلس، التي عقدت خـلال الفترة 26 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003:

    يقرر ما يلي:

    1. يقرر تعديل المادة 7، الفقرة 1، من الدستور على النحو التالي:
      "1- يكون للمنظمة مدير عام يعينه المؤتمر لمدة ست سنوات. ويجوز إعادة تعيينه لمرة واحدة فقط مدتها أربع سنوات".
    2. يقرر أن يطبق تعديل المادة 7، الفقرة 1، من الدستور على الانتخابات التي ستجرى في الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر عام 2005، وأن تنظم ولاية المدير العام اعتبارا من 1/1/2006.

    (صدر في 8 ديسمبر/كانون الأول 2003)

    الاتفاق مع المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية24

    112- جرى إطلاع المؤتمر على التعاون المستمر بين المنظمة والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية والذي يرجع تاريخه إلى عام 1947، حينما أبرمت ترتيبات غير رسمية بين المنظمتين. وبعد ذلك، في عام 1953، جرى التوقيع على اتفاق مؤقت وافق عليه المؤتمر.

    113- كما لاحظ المؤتمر اتساع نطاق التعاون على مر الزمن بحيث بات يشمل اليوم مجموعة واسعة من المجالات المتعلقة بصحة الحيوان، وعلى الأخص تبادل المعلومات والتشاور وتبادل الخبرات بشأن الدراسات والمشاريع، وأنه تبعا لذلك، أصبحت هناك حاجة إلى تنسيق الجهود بشكل أفضل لمكافحة الأمراض الحيوانية وضمان سلامة الأغذية كل في إطار مهامها وذلك من خلال إبرام اتفاق جديد.

    114- ولاحظ المؤتمر أنّ المجلس كان قد أقرّ الاتفاق المقترح، في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2003. وأكّد المؤتمر الاتفاق كما يرد في المرفق زاي بهذا التقرير.

    اتفاق التعاون مع المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في أوروبا الشرقية والوسطى (يوروفيش)25

    115- أشار المؤتمر إلى أنّ المنظمة الدولية لتنمية مصايد الأسماك في أوروبا الشرقية والوسطى (يوروفيش) أنشئت عام 2001 بهدف المساهمة في تنمية مصايد الأسماك في أوروبا الشرقية والوسطى وتقديم المعلومات عن تسويق الأسماك والمساهمة في ترويج التجارة بالمنتجات السمكية. كما لاحظ المؤتمر أنّ المجلس الرياسى ليوروفيش كان قد اقترح على المنظمة توقيع اتفاق تعاون بين المنظمتين. وأشار المؤتمر إلى أنّ اتفاق التعاون يتبع، من الناحية الموضوعية نمط عدد من الاتفاقات التي أبرمت مع منظمات إقليمية أخرى تؤدي نفس المهام.

    116- ولاحظ المؤتمر أنّ المجلس كان قد وافق على اتفاق التعاون المقترح، في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2003. وأكّد المؤتمر الاتفاق كما يرد في المرفق حاء بهذا التقرير.

    تعديل المادة 6 من اللائحة المالية (الأموال بموجب مشاريع الشراكة من أجل التنمية) 26

    117- لاحظ المؤتمر أن هناك تغييرات في الظروف التي تنفذ المنظمة في ظلها مشروعات المساعدات الفنية في عدد من البلدان. فقد أصبحت هذه البلدان، بعد أن وسعت من قدراتها الفنية والإدارية الخاصة، تتطلع أكثر من السابق إلى
    ما يسمى "بالتنفيذ الوطني" باعتباره الطريقة المفضلة لتنفيذ المشروعات. وسعيا إلى الاستجابة بقدر أكبر من الكفاءة للطلبات التي وضعت على كاهل المنظمة في هذا المجال، فإنها عكفت على عملية لإعادة النظر في بعض الإجراءات ووضع عدد من "نماذج العمل" لاتفاقات الشراكة من أجل التنمية. وكان الغرض من هذه النماذج هو أن تشكل وثائق مرجعية لصياغة المشروعات من قبل كل من المنظمة والحكومات.

    118- كما لاحظ المؤتمر أن لجنة المالية ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية قد وافقتا على اقتراح بتعديل اللائحة المالية حتى يمكن، على وجه الخصوص، ضمان أن يتحقق المدير العام، لدى الدخول في مفاوضات مع الحكومات المعنية والمؤسسات الوطنية بشأن الأموال الخاضعة لاتفاقات الشراكة من أجل التنمية، من توافر الضوابط الكافية لذلك. وأوصى المجلس في دورته الخامسة والعشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 بأن يوافق المؤتمر على مشروع قرار بهذا الشأن. ولاحظ المؤتمر أن المنظمة اعتمدت على نطاق واسع طوال هذه العملية على خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي تحتوى لائحته المالية على أحكام مماثلة.

    119- وأصدر المؤتمر، بالتصويت، القرار التالي:

    القرار 9/2003

     

    تعديل المادة 6 من اللائحة المالية (الأموال بموجب مشاريع الشراكة من أجل التنمية)


    إن المؤتمر،


    إذ يستذكر أنّ لجنة المالية أيّدت، في دورتها الثانية بعد المائة التي عقدت من 5 إلى 9 مايو/أيار 2003، اقتراحاً بتعديل اللائحة المالية بما يضمن وجوب أن يتحقق المدير العام من وجود آليات المراقبة المناسبة، عند إجراء مفاوضات مع الحكومات والمؤسسات القطرية المعنية، في ما يتعلق بالأموال بموجب اتفاقات الشراكة من أجل التنمية؛
    إذ يأخذ علما أن لجنـة الشؤون الدستوريـة والقانونيـة قد استعرضت، في دورتهـا الخامسـة والسبعيـن التي عقدت يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2003، التعديل المقترح في اللائحة المالية؛
    إذ يأخذ علما أيضا أن المجلس قد وافق، في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة التي عقدت من 26 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، على التعديل المقترح وأوصى المؤتمر بالموافقة عليه في دورته الثانية والثلاثين؛

    يقرر ما يلي:

    1. يوافق على المادة 6-8 الجديدة من اللائحة المالية، التالي نصها:

      " للمدير العام أن يدخل في اتفاقات مع الحكومات والجهات المانحة ترمي إلى تقديم المساعدة الفنية في إطار مشاريع التنمية التي تطبّقها/تنفذها الحكومة أو كيان وطني آخر مستفيد منها. وبموجب هذه الإجراءات، المشار إليها في ما يلي على أنها مشاريع بموجب اتفاقات الشراكة من أجل التنمية، يسري ما يلي:

      ‌أ- في الحالات التي تحتفظ فيها الحكومة أو الكيان الوطني الآخر بالأموال، وتتولى إدارتها بمقتضى ترتيبات التطبيق أو التنفيذ الوطنية، تُقدَّم تقارير منفصلة عن مساهمة منظمة الأغذية والزراعة إلى لجنة المالية باعتبارها أموالا بموجب اتفاقات الشراكة في مجال التنمية، ولا تدرج تلك الأموال في الكشوف المالية للمنظمة.

      ب‌- في الحالات التي تودع فيها الأموال لدى المنظمة وتنقل إلى الحكومة أو إلى أي كيان وطني آخر لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها، تُقدَّم تقارير عن الأموال إلى لجنة المالية في الكشوف المالية للمنظمة على اعتبارها أموال أمانة نيابة عن الحكومة المستفيدة في إطار اتفاقات الشراكة في مجال التنمية، وتخضع لإجراءات المراجعة الداخلية والخارجية المرعيّة في المنظمة. وتنفق أموال الأمانة المودعة لدى المنظمة والخاضعة للتنفيذ الوطني وفقا للأنظمة والقواعد الوطنية لدى الحكومة المنفّذة، وتخضع للمصادقة من جانب السلطات الوطنية المسؤولة، شرط أن يتأكد المدير العام قبل الدخول في اتفاق مع الحكومة، من اتساق تلك الأنظمة والقواعد مع اللائحة المالية للمنظمة وأنها تتضمن الضوابط الكافية على إنفاق الأموال. وتخضع جميع المشاريع في اتفاقات الشراكة في مجال التنمية للمراجعة مرة على الأقلّ في السنة من جانب مراجع مستقل يعيّن بالاتفاق بين الحكومة المعنية والمنظمة بمقتضى الاتفاقات ذات الصلة."

    2. يقرر إعادة ترقيم الفقرات التالية في المادة 6 من اللائحة المالية بناء على ذلك.

    (صدر في 8 ديسمبر/كانون الأول 2003)

    تعديل المادة 6 من اللائحة المالية (الميزانية الرأسمالية) 27

    120- لاحظ المؤتمر أن لجنة المالية قد درست النهج الذي ينبغي اتخاذه فيما يتعلق بتخطيط وتمويل المصروفات الرأسمالية على الأصول ذات العمر المفيد الذي يتجاوز فترة السنتين المالية للمنظمة، والتي تتطلب عموما مستوى من الموارد يتعذر تمويله ضمن اعتمادات فترة مالية واحدة. ووافقت لجنة المالية على اقتراح إنشاء مرفق للمصروفات الرأسمالية يتألف من عنصرين منفصلين، وإن كانا مترابطين على النحو التالي: أولا، الباب الثامن من الميزانية الذي يمكن أن يتألف أيضا من العديد من البرامج الرئيسية، وثانيا، حساب المصروفات الرأسمالية المنشأ بمقتضى أحكام مادة جديدة في اللائحة المالية.

    121- ولاحظ المؤتمر أن لجنة المالية ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية قد وافقتا على الاقتراح بما في ذلك التعديلات المقترحة على المادة 6 من اللائحة المالية التي تنص على إنشاء حساب للمصروفات الرأسمالية، وذلك لعرضه على المجلس، وقد أوصى المجلس في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة المؤتمر بالموافقة عليه.

    122- وأصدر المؤتمر، بالتصويت، القرار التالي:

    القرار 10/2003

     

    تعديل المادة 6 من اللائحة المالية (الميزانية الرأسمالية)


    إن المؤتمر،


    إذ يأخذ علما بتوصيات الخبراء الخارجيين ووحدة التفتيش المشتركة بأن تعمل المنظمة على تطبيق الميزانية الرأسمالية؛

    وإذ يقر باستحسان إدماج تخطيط المصروفات الرأسمالية في إطار التخطيط الحالي:

    وإذ يستذكر أن لجنة المالية، في دورتها الرابعة بعد المائة، التي عقدت خلال الفترة 15-19 سبتمبر/أيلول 2003 "أيدت أن يدرس المجلس إنشاء مرفق للمصروفات الرأسمالية" كما "أيدت مشروع نص اللائحة المالية المقترحة، المادة 6-10...، لإحالته إلى المجلس عن طريق لجنة الشؤون الدستورية والقانونية"؛

    وإذ يأخـذ في الاعتبـار أن لجنـة الشؤون الدستوريـة والقانونيـة، في دورتهـا الخامسة والسبعيـن، التي عقـدت يومـي 6 و7 أكتوبر/تشرين الثاني 2003، قد استعرضت التعديلات المقترحة على المادة 6 من اللائحة المالية؛

    وإذ يأخـذ علمـا أن المجلس، في دورته الخامسة والعشرين بعـد المائة، التي عقـدت خلال الفترة 26-28 نوفمبر/تشرين الثاني 2003، وافق على أن يحيل للمؤتمر التعديلات المقترحة على المادة 6 من اللائحة المالية للموافقة عليها؛

    يقرر ما يلي:

    يقرر:

    (أ) إنشاء مرفق مصروفات رأسمالية يتألف من باب منفصل في الميزانية وحساب مصروفات رأسمالية؛
    (ب) اختيار الباب الثامن من برنامج العمل والميزانية لأغراض تحديد المصروفات الرأسمالية والترخيص بها؛
    (ج) تخصيص الباب الثامن الحالي: "التحويلات إلى صندوق التسويات الضريبية" ليصبح هو الباب العاشر الجديد؛
    (د) إنشاء حساب إنفاق رأسمالي بإضافة المادة 6-10 التالية إلى اللائحة المالية للمنظمة:
    6-10 ينشأ:
    (أ) صندوق مصروفات رأسمالية يستخدم لغرض إدارة الأنشطة التي تتطلب إنفاق رأسمالي مع تعريفها كما يلي:
    (1) مصروفات على أصول مادية وغير مادية يكون عمرها الاستعمالى أطول من فترة السنتين المالية في المنظمة؛
    (2) تتطلب في العادة مستوى من الموارد لا يمكن تمويله من اعتمادات فترة مالية واحدة؛
    (ب) تكون مصادر الأموال كما يلي:
    (1) مخصصات البرنامج العادي التي يوافق عليها المؤتمر؛
    (2) المساهمات الطوعية؛
    (3) استرداد الرسوم من مستخدمي خدمات الاستثمار الرأسمالي.
    (ج) يخضع استعمال الحساب للترخيص بموجب الباب الثامن من خلال قرار ربط الميزانية بواسطة المؤتمر (المادة 4-1 من اللائحة المالية) أو من خلال تطبيق المادة 4-5 من اللائحة المالية فيما يتعلق بالنقل بين أبواب الميزانية.

    (د) يحول رصيد الباب الثامن من الميزانية في نهاية كل فترة مالية إلى حساب المصروفات الرأسمالية لاستخدامه في فترة مالية تالية."

    (صدر في 8 ديسمبر/كانون الأول 2003)

    تعديل المادة 5 من اللائحة المالية (الاشتراكات المجزأة) 28

    123 لاحظ المؤتمر أن المجلس كان قد أكد من جديد، فى دورته الخامسة والعشرين بعد المائة، المبدأ الذي يقضى بضرورة حماية برنامج العمل والميزانية المعتمد من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف، ورأى أن الاشتراكات المجزأة تعتبر وسيلة ملائمة لتوفير هذه الحماية. كما لاحظ أن المجلس قد أكد أهمية التوصل إلى اتفاق عام في الآراء بشأن هذا الموضوع، وحث جميع الدول الأعضاء المعنية على العمل معا نحو تحقيق هذا الهدف. وتحقيقا لهذا الغرض قرر المؤتمر إنشاء جماعة عمل يرأسها الرئيس المستقل للمجلس، للتوصل إلى تفاصيل أشكال هذا المقترح بغية تيسير الاتفاق العام بشأن هذه المسألة.

    124 - وأعرب المؤتمر عن تقديره للعمل الذي أنجزته الجماعة وأصدر القرار التالي:

    القرار 11/2003

     

    تعديل المادة 5 من اللائحة المالية


    إن المؤتمر،


    إذ يستذكر أن لجنة المالية، في دورتها الرابعة بعد المائة، التي عقدت خلال الفترة 15 إلى 19 سبتمبر/ أيلول 2003، "أوصت أن يوافق المجلس على منهجية الاشتراكات المجزأة بحيث يبدأ تطبيقها اعتبارا من ميزانية الفترة المالية 2004-2005"، وأيدت التعديلات على المادة 5 من اللائحة المالية ونموذج قرار ربط الميزانية، وإحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لإقرارها ومن ثم عرضها على المجلس؛

    وإذ يأخذ في الاعتبار أن لجنة الشؤون الدستورية والقانونيــــة، في دورتها الخامســــة والسبعين، التي عقــدت يومي 6 و7 أكتوبر/ تشرين الأول 2003، استعرضت التعديلات المقترحة على المادة 5 من اللائحة المالية، وكذلك نموذج قرار ربط الميزانية؛

    وإذ يأخذ علما أن المجلس، في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة، التي عقدت خلال الفترة 26 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003؛ أكد من جديد المبدأ الذي اعتمده في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة، ومؤداه وجوب حماية برنامج العمل والميزانية المعتمد من تأثيرات تقلبات أسعار الصرف، ورأى أن الاشتراكات المجزأة تُعد وسيلة ملائمة لتوفير هذه الحماية؛

    وإذ يأخذ علما كذلك بأن الاشتراكات المجزأة لا تحدد، فى حد ذاتها، مستوى ميزانية المنظمة، وأنه يتعين تطبيق هذه الترتيبات بصورة متسقة؛

    1. يقرر تعديل المادة 5 من اللائحة المالية على النحو التالي:
      المادة 5 تدبير الأموال

      5-1 تمول الاعتمادات الخاصة بفترة مالية من الاشتراكات السنوية التي تؤديها الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، مع مراعاة التعديلات اللازمة طبقا للمادة 5-2 من اللائحة المالية. وتقدر الاشتراكات التي تؤديها الدول الأعضاء طبقا لجدول الاشتراكات الذي يقرره المؤتمر، دون أن يشمل اشتراكات الأعضاء المنتسبة. وتحسب اشتراكات الأعضاء المنتسبة، قدر الإمكان، على نفس الأساس الذي تحسب عليه اشتراكات الدول الأعضاء، على أن تخفض بمقدار أربعة أعشار، مراعاة للفرق بين وضع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، وتضاف هذه المبالغ إلى الإيرادات المتنوعة. ويجوز تمويل الاعتمادات من صندوق رأس المال العامل إلى أن يتم تحصيل الاشتراكات.

      5-2 يُعدَّل تقدير اشتراكات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة عن كل فترة مالية في ضوء ما يلي:

      (أ) الإيرادات المتنوعة المقدرة للفترة المالية التي تحدد لها الاشتراكات؛
      (ب) الأرصدة الدائنة المستحقة للدول الأعضاء نتيجة لتطبيق المادة 6-1 (ب) من اللائحة المالية؛
      (جـ) الاعتمادات الإضافية، التي لم يسبق تقدير اشتراكات على الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة لتغطيتها.

      5-3 لتحديد الاشتراك السنوي لكل دولة عضو وعضو منتسب، تقسط حصة كل دولة عضو وعضو منتسب عن الفترة المالية على قسطين متساويين، يدفع أولهما في السنة التقويمية الأولى، ويدفع الثاني في السنة التقويمية الثانية من الفترة المالية.

      5-4 يقوم المدير العام في بداية كل سنة تقويمية بما يلي:

      (أ) إبلاغ الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة بالتزاماتها بالنسبة للاشتراكات السنوية في الميزانية؛
      (ب) إبلاغ الدول الأعضاء بالتزاماتها بالنسبة للمقدمات المستحقة لصندوق رأس المال العامل؛
      (جـ) مطالبة الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، حسب مقتضى الحال، بدفع الاشتراكات والمقدمات المستحقة عليها.
      5-5 تستحق الاشتراكات والمقدمات وتصبح واجبة الدفع كاملة خلال 30 يوما من تسلم تبليغ المدير العام المشار إليه في المادة 5-4 أعلاه، أو ابتداء من اليوم الأول للسنة التقويمية المتعلقة بها، أيهما أبعد. وابتداء من أول يناير/كانون الثاني من السنة التقويمية التالية، تعتبر المبالغ التي لم تسدد من هذه الاشتراكات والمقدمات متأخرة لسنة واحدة.

      5-6 تقدر الاشتراكات السنوية في الميزانية على أساس جزء منها بدولارات الولايات المتحدة، وجزء باليورو. ويحدد المؤتمر، لكل فترة مالية، الحصة التناسبية في الميزانية المستحقة الدفع من جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة بدولارات الولايات المتحدة واليورو على التوالي، وفقا لتقديرات المصروفات بكل من هاتين العملتين. وتقيد المدفوعات بدولارات الولايات المتحدة أو اليورو مقابل الاشتراكات بنفس العملة. وفى حالة تجاوز أى المبالغ ما عليه بتلك العملة، يطبق المبلغ الزائد على الاشتراكات بالعملة الأخرى بسعر السوق في تاريخ التحصيل. وإذا سددت دولة عضو أو عضو منتسب أي جزء من اشتراكاتها لسنة جارية أو المتأخرات بعملة خلاف الدولار الأمريكي أو اليورو، فإن المسؤولية تقع على الدولة العضو أو العضو المنتسب لضمان قابلية تحويل تلك العملة إلى الدولار الأمريكـي و/أو اليورو. ويكون سعر الصرف المطبق على أي مدفوعات بعملات أخرى، وإذا تبين للمؤتمر، بعد التأكد من نوع العملات التي تعتزم الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة أن تسدد بها اشتراكاتها عن الفترة التالية، أن الإيرادات المتوقعة بالدولارات الأمريكية لن تكفي لتغطية المصروفات المقدرة للمنظمة بهذه العملة حسبما حددها، يحدد المؤتمر حصة تناسبية من الاشتراكات تدفعها بالدولار الأمريكي الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة التي لا تدفع اشتراكاتها كاملة بهذه العملة. وتدفع بقية الاشتراكات بالليرة الإيطالية أو بعملة البلد المعني بشرط أن تكون، فيما يتعلق بالاشتراكات في المنظمة، قابلة للتحويل بدون قيد إلى الليرة الإيطالية على مسؤولية الحكومة المشتركة، وأن يكون سعر الصرف المستخدم هو سعر السوق السعر الرسمي لعملة المدفوعات مقابل اليورو ودولار الولايات المتحدة لليرة بالنسبة للدولار في أول يوم عمل من شهر يناير/ كانون الثاني من السنة التقويمية المستحق عنها الاشتراك، أو السعر الساري يوم السداد أيهما أعلى.

      5-7 تظل التزامات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة بما فى ذلك الاشتراكات المتأخرة، مستحقة الدفع بعملتي الاشتراكات في السنة المتحققة عنها.ولأغراض تحديد فقد حقوق التصويت في المؤتمر، وعدم الأهلية للانتخاب للمجلس أو فقد المقعد فيه حسبما توخته النصوص الأساسية للمنظمة، تحسب الاشتراكات عن السنتين التقويميتين السابقتين بدولارات الولايات المتحدة وتحسب أية متأخرات باليورو على أساس السعر الذي أعدت على أساسه الميزانية في سنة الاشتراك.

      5-8 يتعين على الدولة التي تقبل في عضوية المنظمة، وعلى أي إقليم أو مجموعة من الأقاليم يقبل أو تقبل كعضو منتسب، سداد اشتراكات في الميزانية عن الفترة المالية التي تصبح فيها العضوية أو العضوية المنتسبة سارية المفعول. ويحدد المؤتمر مقدار هذه الاشتراكات التي تستحق ابتداءً ن، تدفع، طبقا للمادة 6-2 (ب) (2) من اللائحة المالية، مقدمات لصندوق رأس المال العامل.

      5-9 يتعين على الدول غير الأعضاء في المنظمة، وإن كانت أعضاء في جماعات السلع الحكومية الدولية واللجان الفرعية وأفرقة العمل الفرعية، وجماعات الدراسة المشكلة من لجنة مصايد الأسماك، أو أعضاء في الأجهزة المنشأة بمقتضى الاتفاقيات أو الاتفاقات المبرمة طبقا للمادة 14 من الدستور، أن تساهم في النفقات التي تتحملها المنظمة فيما يتعلق بأنشطة هذه الجماعات أو الأجهزة حسب المبالغ التي يحددها المدير العام، ما لم يقرر المؤتمر أو المجلس خلاف ذلك.

      5-9 يتعين على الدول غير الأعضاء في المنظمة، وإن كانت أعضاء في جماعات السلع الحكومية الدولية واللجان الفرعية وأفرقة العمل الفرعية، وجماعات الدراسة المشكلة من لجنة مصايد الأسماك، أو أعضاء في الأجهزة المنشأة بمقتضى الاتفاقيات أو الاتفاقات المبرمة طبقا للمادة 14 من الدستور، أن تساهم في النفقات التي تتحملها المنظمة فيما يتعلق بأنشطة هذه الجماعات أو الأجهزة حسب المبالغ التي يحددها المدير العام، ما لم يقرر المؤتمر أو المجلس خلاف ذلك. 5-10 للمجلس في أي دورة من دوراته أن يسدى المشورة للمدير العام فيما يجب اتخاذه من خطوات للتعجيل بسداد الاشتراكات، وأن يقدم للمؤتمر من التوصيات ما يراه مناسبا في هذا الشأن.

    2. يطلب من الأمانة أن تقدم للمؤتمر خلال دورته الثالثة والثلاثين عام 2005 تقريرا عن أداء ترتيبات الاشتراكات المجزأة.

    (صدر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2003)

    تشكيل لجنة المالية 29

    125- صادق المؤتمر على الاقتراح الذي قدمه مجلس المنظمة، في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة، لتعديل الفقرة 1 من المادة 27 من اللائحة العامة للمنظمة بحيث يزاد أعضاء لجنة المالية من 9 أعضاء إلى 11 عضوا وتغيير صيغة الانتخاب المبينة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 3 من المادة 27 من تلك اللائحة، كوسيلة للمساهمة فى التمثيل العادل والمتكافئ للأقاليم في لجنة المالية.

    أصدر المؤتمر القرار التالي:


    القرار 12/2003

     

    تشكيل لجنة المالية

    إن المؤتمر،


    بعد أن لاحظ أن المجلس قد وافق، خلال دورته الثانية والعشرين بعد المائة التي عقدت في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2001، على مناقشة مسألة تمثيل مختلف الأقاليم في لجنتي البرنامج والمالية؛

    وإذ يستذكر أن المجلس قد وافق، خلال دورته الثالثة والعشرين بعد المائة التي عقدت من 28 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002، أثناء مناقشة تقرير الدورة الرابعة والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، على ضرورة التشاور بين المجموعات الإقليمية ورفع تقرير له خلال دورته في يونيو/ حزيران 2003؛

    وإذ يرى أن المجلس قد لاحظ، خلال دورته الرابعة والعشرين بعد المائة التي عقدت في الفترة من 23 إلى 28 يونيو/ حزيران 2003، أن المشاورات سوف تستمر مع المجموعات الإقليمية الأخرى لتحقيق المزيد من التقدم في المسألة؛

    وإذ يرى كذلك أن المجلس قد وافق، خلال دورته الخامسة والعشرين بعد المائة التي عقدت في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003، على اقتراح بتعديل المادة 27، الفقرتين 1 و3(ج) من اللائحة العامة للمنظمة، وأوصى المؤتمر بالموافقة عليه كخطوة نحو التمثيل الأكثر عدالة لمختلف المجموعات الإقليمية في لجنة المالية؛

    يقرر ما يلي:

    1. يقرر تعديل المادة 27، الفقرة 1 من اللائحة العامة للمنظمة لتُقرأ على النحو التالي:
      "تتألف لجنة المالية المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 5 من الدستور من ممثلين عن إحدى عشرة دولة عضو في المنظمة. وينتخب هؤلاء الأعضاء بواسطة المجلس وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. ويعين أعضاء اللجنة ممثلين لهم من بين الأفراد الذين أبدوا اهتماما مستمرا بأهداف المنظمة وأنشطتها، وممن شاركوا في دورات المؤتمر أو المجلس، ولهم كفاءة وخبرة خاصة بالمسائل الإدارية والمالية. وينتخب أعضاء اللجنة لمدة سنتين في دورة المجلس التي تلي الدورة العادية للمؤتمر مباشرة. ويجوز إعادة تعيينهم في هذا المنصب".
    2. يقرر أن تعدل المادة 27 الفقرة 3(ج) من اللائحة العامة للمنظمة لتُقرأ على النحو التالي:
      "بعد الانتخاب المشار إليه في البند (ب) أعلاه، يجري المجلس انتخابا لسائر أعضاء اللجنة، على مرحلتين، بعد إجراء التعديل اللازم ليأخذ بعين الاعتبار الدولة العضو التي يكون الرئيس من مواطنيها والإقليم الذي تنتمي إليه هذه الدولة العضو:
      1. تكون المرحلة الأولى لانتخاب سبعة أعضاء من الأقاليم التالية - أفريقيا، آسيا ومنطقة المحيط الهادي، الشرق الأدنى، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛
      2. تكون المرحلة الثانية لانتخاب أربعة أعضاء من الأقاليم التالية: أوروبا، أمريكا الشمالية، جنوب غرب المحيط الهادي".

    (صدر في 1 ديسمبر/كانون الأول 2003)

    وقف العمل بالمادة 27-2 من اللائحة العامة للمنظمة30

    127- قرر المؤتمر بالتصويت وقف العمل بالمادة 27 الفقرة 2 من اللائحة العامة للمنظمة، وفقا للمادة 48، لإتاحة الفرصة لتقديم الترشيحات لانتخابات لجنة المالية التي ستجرى في 10/12/2003 بمقتضى المادة 27 (المعدلة).

    الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2000-2001 31

    128- أخذ المؤتمر علما بالحسابات المراجعة للفترة 2000-2001، وبتقرير المراجع الخارجي على النحو الذي استعرضته كل من لجنة المالية في دورتها المائة، والمجلس في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة، وأصدر القرار التالي:

    القرار 13/2003

     

    الحسابات المراجعة للفترة 2000-2001


    إن المؤتمر،


    بعد أن نظر في تقرير الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس،

    وبعد أن فحص الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2000-2001 وتقرير المراجع الخارجي عنها،

    يوافق على الحسابات المراجعة.

    (صدر في 8 ديسمبر/كانون الأول 2003)

    جدول اشتراكات الفترة المالية 2004-2005 32

    129- لاحظ المؤتمر أن المجلس كان قد أوصى في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة بأن يستمد جدول الاشتراكات المقترح للمنظمة للفترة المالية 2004-2005 من جدول اشتراكات الأمم المتحدة المطبق خلال عام 2003.

    130- كذلك لاحظ المؤتمر أن بعض الأعضاء أعربوا عن وجهة نظرهم بأن جدول الاشتراكات المعتزم إقراره لا يعكس، على نحو ملائم، الظروف الاقتصادية الحالية في بعض البلدان الأعضاء وأن على المنظمة أن تعيد النظر فى منهجية تحديد جدول الاشتراكات.

    131- وبعدئذ أصدر المؤتمر القرار التالي:

    القرار 14/2003

     

    جدول اشتراكات الفترة المالية 2004-2005


    إن المؤتمر،


    بعد أن أخذ علما بتوصيات الدورة الرابعة والعشرين بعد المائة للمجلس؛

    وإذ يؤكد أن على المنظمة أن تتبع، كما كان الحال في الماضي، قاعدة تطبيق جدول اشتراكات الأمم المتحدة بعد تعديله ليتمشى مع الاختلاف في عضوية المنظمة؛

    1 - يقرر أن يطبق جدول اشتراكات المنظمة للفترة المالية 2004-2005 مباشرة جدول اشتراكات الأمم المتحدة، الساري في عام 2003؛

    2 - يوافق على استخدام الجدول المبين في المرفق طاء بهذا التقرير، في عامي 2004 و 2005.

    (صدر في 8 ديسمبر/كانون الأول 2003)

    المبالغ التي تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية التكاليف الإدارية والتكاليف الأخرى الناشئة عن عضويتها في المنظمة33

    132- وفقا للمنهجية المقررة، حدد المؤتمر المبلغ المقطوع المستحق على المجموعة الأوروبية لتغطية المصروفات الإدارية والمصروفات الأخرى الناشئة عن عضويتها في المنظمة بمقدار 835 577 دولارا للفترة المالية 2004-2005. كذلك قرر المؤتمر، كما كان الشأن بالنسبة للفترات المالية السابقة، إيداع المبالغ التي تسددها المجموعة الأوروبية، فيما يتعلق بالمصروفات الإدارية والمصروفات الأخرى، في حساب أمانة أو في حساب خاص ينشئه المدير العام بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية.

    منهجية للتوزيع الجغرافي المتكافئ 34

    133- أصدر المؤتمر القرار التالي:

    القرار 15/2003

     

    منهجية للتوزيع الجغرافي المتكافئ


    إن المؤتمر،


    إذ يستذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، أكّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه نظراً إلى طابعها الدولي، يجب أن تعكس سياسات الأمانة وطرق عملها الإدارية مزايا مختلف الثقافات والمهارة التقنية لكافة الدول الأعضاء وأن تستفيد منها إلى أقصى الحدود؛

    وإذ يستذكر أنه قد أعطيت أهمية بالغة أيضاً للبعد العالمي للأمم المتحدة وبالتالي لأوسع تمثيل ممكن لجميع الثقافات وللتنوّع الذي يميّز الدول الأعضاء، فتعمل الأمانة بذلك باستقلالية وتعكس على أكمل وجه غنى الأمم المتحدة بمكوناتها العديدة من دون أن تطغى دولة عضو أو مجموعة دول أعضاء معيّنة على سواها.

    وإذ يستذكر أنه، وفقا للمادة 8-3 من دستور المنظمة التي تنص على "أن يوجه المدير العام العناية الواجبة، عند تعيين العاملين، لضرورة اختيارهم على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن، بشرط عدم إغفال الأهمية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص الفني"؛

    وإذ يستذكر أن المؤتمر العام أكد في قراره 1/99 الصادر عن دورته الثلاثين، أنه على حين ينبغي للمدير العام، عند اختيار وتعيين الموظفين الفنيين، أن يواصل إعطاء الأهمية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص الفني، ينبغي له أن يستمر في تطبيق معايير التوزيع الجغرافي والجنسانى المتكافئ من خلال تطبيق كل هذه المتطلبات مجتمعة؛

    وإذ يستذكر أنّ المؤتمر العام في دورته الحادية والثلاثين، التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 2001 أشار، في إطار استعراض تقرير تنفيذ البرنامج 1998-1999 ، إلى الحاجة إلى إجراء دراسة مقارنة لممارسات تعيين الموظفين في منظمة الأغذية والزراعة وفي الأمم المتحدة، مع التركيز بنوع خاص على النواحي المتعلقة بالتوزيع الجغرافي، كما طلب عرض هذه الدراسة على الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس؛

    وإذ يستذكر أنّ المجلس كان قد طلب، في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة، ضرورة استعراض الصيغة الحالية المتبعة في المنظمة لتحديد التوزيع الجغرافي المتكافئ، مع الأخذ في الحسبان شتى المنهجيات المتبعة في منظومة الأمم المتحدة، وأن المجلس تدارس، في دورته الرابعة والعشرين بعد المائة، البدائل المختلفة التي قامت بصياغتها الأمانة بشأن مراجعة المنهجية الحالية ، ولاحظ أن لجنة المالية ستقوم، في دورتها الرابعة بعد المائة في سبتمبر/أيلول 2003، بإجراء مزيد من التحليل لهذه البدائل؛

    وإذ يلاحظ أنه على ضوء التوصيات التي تقدمت بها لجنة المالية في هذا الشأن، قرر المجلس في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة إنشاء جماعة عمل لإجراء مزيد من الاستعراض للبدائل، وتحديد الشروط التي ستطبّق بموجبها المنهجية المعدلة، وأن جماعة العمل المذكورة ستجتمع، ومن ثم ترفع تقريرا إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر عن ما تحقق من تقدم؛

    وإذ يلاحظ أن جماعة العمل المعنية بالتوزيع الجغرافي المتكافئ قد اجتمعت عدة مرات أثناء دورتي المجلس والمؤتمر العام خلال نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2003، وأن جماعة العمل أخذت في حسبانها عند استعراضها للبدائل، توصيات لجنة المالية بشأن القضايا التالية التي تستوجب البحث:

    وإذ يلاحظ أنّ جماعة العمل أخذت علما أيضاً بالتطورات في أماكن أخرى من منظومة الأمم المتحدة بشأن منهجيات التوزيع الجغرافي؛ وبعدما درس تقرير جماعة العمل المعنية بالتوزيع الجغرافي المتكافئ؛

    يقرر ما يلي:

    1. 1- قرر تطبيق منهجية جديدة في المنظمة لتحديد التوزيع الجغرافي المتكافئ استناداً إلى المنهجية المستخدمة في الأمم المتحدة وتتميز بالسِمات التالية:
      أن الرقم الأساسي للعملية الحسابية سيستند إلى كافة الوظائف لفترات محددة والوظائف المستديمة الممولة من البرنامج العادي والمنشأة في برنامج العمل والميزانية باستثناء وظائف "اللغات" ومنصب المدير العام. غير أنه لن يطبّق أي وزن ترجيحى للرتبة (399 1 من برنامج العمل والميزانية للفترة 2004-2005) 37.
      • سيكون وزن عامل العضوية 40 في المائة من رقم الأساس توزع بالتساوي على جميع الدول الأعضاء؛
      • سيكون وزن عامل السكان 5 في المائة وأن يرتبط مباشرة بمجموع تعداد السكان لجميع الدول الأعضاء ويوزّع على مختلف الدول الأعضاء على نحو تناسبي لتعداد السكان في كل منها؛
      • سيوزع عامل الاشتراكات الذي يعادل 55 في المائة من الوظائف، على الدول الأعضاء على نحو تناسبي لجدول الاشتراكات المقررة؛
      • ينبغي أن تحسب النقطة المتوسطة لنطاق التكافؤ لكل دولة عضو بإضافة العوامل الثلاثة؛
      • ينبغي أن تستند الحدود العليا والدنيا لنطاق التكافؤ بدرجة مرونة 15 في المائة زيادة أو نقصاناً عن النقطة المتوسطة على ألا تقل عن 2.03 وظيفة زيادة أو نقصاناً وألا يقل الحد الأعلى عن 7.53 وظيفة؛
    2. قرر أن المنهجية الجديدة سيبدأ تطبيقها اعتباراً من 1/1/2004، بما في ذلك اتخاذ الترتيبات المناسبة لحماية مصالح الموظفين العاملين في المنظمة؛
    3. طلب إلى الأمانة تقديم تقرير، من خلال لجنة المالية، لبحثه في الدورة السابعة والعشرين بعد المائة للمجلس عن نتائج تطبيق منهجية جديدة، بما في ذلك، معلومات لأغراض المقارنة، عن نتائج إضافة عامل الوزن الترجيحي الرتبة لهذا النظام؛
    4. أكّد أنه حرصا على الاستجابة لاهتمامات الأعضاء في ما يتعلق بضرورة تصحيح نقص تمثيل الدول الأعضاء، يتعين على الأمانة رفع تقرير إلى لجنة المالية في دورتها القادمة بشأن التدابير الملموسة المتخذة لتحسين تعيين الموظفين من الدول الأعضاء غير الممثلة أو الناقصة التمثيل، بما في ذلك توخي المرونة للاعتراف بالظروف الخاصة لجميع الدول النامية الصغيرة.

    (صدر في 9 ديسمبر/كانون الأول 2003)

    بيان ممثل اتحادات موظفي المنظمة38

    134- تحدثت الأمينة العامة لاتحاد موظفي الخدمات العامة، نيابة عن الاتحادات الثلاثة لموظفي المنظمة حيث أبرزت أهمية توفير إجراءات كافية لضمان سلامة وأمن الموظفين في مختلف أرجاء العالم. وفيما يتعلق بخطة التأمين الصحي الطبية، أشارت إلى أن التغطية الصحية الكافية بتكلفة في متناول اليد كانت شرطا أساسيا لكل من الموظفين الحاليين والمتقاعدين. وأكدت أن الموظفين سوف يشتركون في العملية التشاورية الخاصة بجميع القضايا التي سيتم تناولها في إطار عملية إصلاح إدارة الموارد البشرية بهدف فهم التغييرات التي شملت الحاجة إلى كفاءة معززة، ووسائل للتحفيز.

    التعيينات والانتخابات

    طلبات الانضمام لعضوية المنظمة39

    135- كان أمام المؤتمر طلبات انضمام لعضوية المنظمة مقدمة من البلدان التالية:

    - ولايات ميكرونيزيا الموحدة؛

    - جمهورية تيمور – ليشتى الديمقراطية؛

    - توفالو؛

    - أوكرانيا؛

    136- وقد شفعت هذه الطلبات بالصك الرسمي المطلوب بموجب المادة 2 من دستور المنظمة، واعتبرت بذلك مستوفية للشروط.

    137- وقد قدمت طلبات كل من ولايات ميكرونيزيا الموحدة وجمهورية تيمور-ليشتى الديمقراطية وتوفالو وأوكرانيا خلال الفترة الزمنية المحددة بموجب المادة 19 من اللائحة العامة.

    138- وأجرى المؤتمر اقتراعا سريا على الطلبات المقدمة من ولايات ميكرونيزيا الموحدة، وجمهورية تيمور-ليشتى الديمقراطية وتوفالو وأوكرانيا، في جلسته العامة الثانية يوم السبت 29/11/2003، وفقا للمادة 2 – 2 من دستور المنظمة والمادة 12 – 9 من اللائحة العامة. وفيما يلي نتائج هذا الاقتراع:

    قبول انضمام ولايات ميكرونيزيا الموحدة
    1 - عدد بطاقات الاقتراع الصادرة 121
    2 - عدد البطاقات الملغاة 1
    3 - الممتنعون عن التصويت 2
    4 – عدد الأصوات المعطاة 118
    5 - الأغلبية المطلوبة 79
    6 - عدد الأصوات المؤيدة 117
    قبول انضمام جمهورية تيمور-ليشتى الديمقراطية
    1 - عدد بطاقات الاقتراع الصادرة 121
    2 - عدد البطاقات الملغاة صفر
    3 - الممتنعون عن التصويت 6
    4 – عدد الأصوات المعطاة 115
    5 - الأغلبية المطلوبة 77
    6 - عدد الأصوات المؤيدة 112
    قبول انضمام توفالو
    1 - عدد بطاقات الاقتراع الصادرة 121
    2 - عدد البطاقات الملغاة صفر
    3 - الممتنعون عن التصويت 8
    4 – عدد الأصوات المعطاة 113
    5 - الأغلبية المطلوبة 76
    6 - عدد الأصوات المؤيدة 113
    قبول انضمام أوكرانيا
    1 - عدد بطاقات الاقتراع الصادرة 122
    2 - عدد البطاقات الملغاة صفر
    3 - الممتنعون عن التصويت 9
    4 – عدد الأصوات المعطاة 113
    5 - الأغلبية المطلوبة 76
    6 - عدد الأصوات المؤيدة 113


    139- وبناء على ذلك، قبل المؤتمر البلدان المذكورة أعلاه في عضوية المنظمة.

    140- وقرر المؤتمر، وفقا للمبادئ والأعراف المعمول بها، أن تكون الاشتراكات المستحقة على كل بلد من البلدان المذكورة للربع الأخير من 2003، والمقدم المستحق دفعه من كل دولة عضو جديدة لصندوق رأس المال العامل على النحو التالي:



    الدولة العضو اشتراكات الربع الأخير(دولار) المقدم المستحقلصندوق رأس المال العامل (دولار)
    ميكرونيزيا 806.33 250.00
    تيمور-ليشتى 806.33 250.00
    توفالو 806.33 250.00
    أوكرانيا 942.39 42 314.50 13

    انتخاب أعضاء المجلس40

    141- انتخب المؤتمر كولومبيا لتشغل مقعد إقليم أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي للفترة المتبقية من ديسمبر/كانون الأول 2003 إلى ديسمبر/كانون الأول 2004.

    142- وانتخب المؤتمر الدول الأعضاء التالية لعضوية المجلس:

    من ديسمبر/كانون الأول 2003 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2006

    الإقليم (المقاعد)

    البلدان المرشحة

    أفريقيا (3 مقاعد)

    أنغولا

    جمهورية الكونغو

    أوغندا

       

    آسيا (6 مقاعد)

    بنغلاديش

    الصين

    اليابان

    جمهورية كوريا

    الفلبين

    تايلند

    أوروبا (3 مقاعد)

    أرمينيا

    ألمانيا

    رومانيا

    أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (3 مقاعد)

    شيلي

    بنما

    بيرو

    الشرق الأدنى (مقعد واحد)

    جمهورية إيران الإسلامية

       

    أمريكا الشمالية

    لا أحد

    جنوب غرب المحيط الهادي

    لا أحد

    من 1 يناير/كانون الثاني 2005 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2007

    الإقليم (المقاعد)

    البلدان المرشحة

    أفريقيا (5 مقاعد)

    الجزائر

    الرأس الأخضر

    جمهورية الكونغو الديمقراطية

    اريتريا

    مالي

    آسيا

    لا أحد

    أوروبا (3 مقاعد)

    مالطة

    هولندا

    سلوفينيا

    أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (5 مقاعد)

    بوليفيا

    البرازيل

    كوبا

    المكسيك

    ترينيداد وتوباغو

    الشرق الأدنى (مقعدان)

    سلطنة عمان

    الإمارات العربية المتحدة

    أمريكا الشمالية (مقعدان)

    كندا

    الولايات المتحدة الأمريكية

    جنوب غرب المحيط الهادي

    لا أحد

    تعيين الرئيس المستقل للمجلس 41

    143- عُرض على المؤتمر ترشيح واحد لمنصب الرئيس المستقل للمجلس.

    144- وبعد الاقتراع السري، عين المؤتمر عزيز مكوار (المغرب) لمنصب الرئيس المستقل للمجلس، وأصدر القرار التالي:

    القرار 16/2003

     

    تعيين الرئيس المستقل للمجلس


    إن المؤتمر،

    بعد أن أجرى اقتراعا سريا وفقا لأحكام المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة:

    1. يعلن تعيين السيد.عزيز مكوار رئيسا مستقلا للمجلس لمدة سنتين، أي حتى نهاية دورة المؤتمر العادية التي ستعقد عام 2005؛
    2. ويقرر أن تكون شروط التعيين، بما في ذلك البدلات المخصصة لمنصب الرئيس المستقل للمجلس، على النحو التالي:

      (أ) بدل سنوي يعادل 000 22 دولار لتغطية نفقات التمثيل وخدمات الأمانة في موطن الرئيس، على أن يوفر له المدير العام خدمات الأمانة عند حضور دورات المؤتمر أو المجلس أو لجنتي البرنامج أو المالية؛ ويدفع نصف البدل المقرر بالدولار الأمريكي، ويدفع الباقي كله أو بعضه بعملة البلد الأصلي للرئيس أو باليورو حسب رغبته؛
      (ب) بدل إعاشة يعادل البدل الذي يدفع لنائب المدير العام، وذلك في فترات تغيب الرئيس عن موطنه في أعمال تتعلق بالمجلس؛
      (ج) تتحمل المنظمة مصاريف السفر، بما في ذلك بدل الإعاشة المذكور أعلاه، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة عند حضور الرئيس دورات المجلس ولجنتي البرنامج والمالية والمؤتمر أو عندما يدعوه المجلس أو المدير العام إلى السفر لأغراض أخرى.

    (صدر في 5 ديسمبر/كانون الأول 2003)

    تعيين ممثلين عن مؤتمر المنظمة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين42

    145 - تطبيقا للمادة 6 (ج) من لائحة الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، عين المؤتمر عضوين وعضوين مناوبين في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين للمدد المحددة أدناه:

    للمدة من 1/1/2004 إلى 31/12/2006
    اسم العضوسعادة Mengistu Hulluka
    الممثل الدائم لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية لدى المنظمة
    العضو المناوبسعادة Doña Victoria Guardia Alvarado de Hernández
    الممثل الدائم لجمهورية كوستاريكا لدى المنظمة
    للمدة من 1/1/2005 إلى 31/12/2007
    اسم العضوالسيد Zoltán Kálmán
    الممثل الدائم لجمهورية المجر لدى المنظمة
    العضو المناوبالسيد Bruce Berton
    الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى المنظمة<

    مسائل أخرى43

    موعد ومكان انعقاد الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر

    146- قرر المؤتمر أن تعقد دورته الثالثة والثلاثون في روما خلال الفترة من 19 إلى 26/1/2005.

    أية مسائل أخرى 44

    147 -شدد واحد من الأعضاء على أهمية تعزيز عمل لجنة الأمن الغذائي العالمي، وزيادة مشاركة منظمات المجتمع المدني في هذا العمل.

    *****************************************************************************************************************

    1 الوثائق: C 2003/INF/9; C 2003/PV/1; C 2003/PV/14.

    2 الوثائق: C 2003/INF/6; C 2003/PV/2; C 2003/PV/14

    3 الوثائق: C 2003/INF/7; C 2003/PV/2; C 2003/PV/14.

    4 الوثائق: C 2003/INF/8; C 2003/PV/2; C 2003/PV/14.

    5 الوثائق: C 2003/LIM/13; C 2003/PV/2; C 2003/PV/14.

    6 الوثيقتان: C 2003/PV/12; C 2003/PV/14.

    7 الوثائق C 2003/LIM/1; C 2003/PV/1; C 2003/PV/14.

    8 الوثائق: C 2003/LIM/1;C 2003/PV/1; C 2003/PV/14.

    9 الوثائق:C 2003/PV/2; C 2003/PV/14 C 2003/1; C 2003/12; C 2003/12-Sup.1 C 2003/INF/16;.

    10 الوثيقة CL 124/4.

    11 الوثائق: C 2003/13; C 2003/LIM/1; C 2003/PV/2 ; C 20031/PV/14.

    12 الوثائق: C2003/2؛ C2003/PV/2 ؛ C2003/PV/3؛ C2003/PV/4 ؛ C2003/PV/5؛ C2003/PV/6؛ C2003/PV/7؛ 2003/PV/14

    13 الوثائق: C2003/6; C 2003/I/PV/1; C 2003/I/PV/4; C 2003 /PV/13.

    14 الوثائق: C 2003/7; C 2003/I/PV/I ; C 2003/I/PV/4; C 2003 /PV/ 13 .

    15 الوثائق: C 2003/LIM/3 و C 2003/I/PV/2 و C 2003/I/PV/4 و C 2003/ PV/13.

    16 الوثائق: C 2003/21 و C 2003/LIM/11 و C 2003/I/PV/2 و C 2003/I/PV/4 و C 2003/PV/ 13

    17الوثائق: C 2003/16; C 2003/3; C 2003/PV/4; C 2003/PV/13.

    18 الوثائق: C 2003/17; C 2003/I/PV/3; C 2003/I/PV/4; C 2003 /PV/13.

    19 الوثائق:C 2003/8 و C 2003/II/PV/3 و C 2003/II/PV/4 و C 2003/II/PV/14

    20 > الوثائق: C 2003/4 و C 2003/II/PV/3 و C 2003/II/PV/4 و C 2003/II/PV/13

    21 الوثائق: C 2003/3؛ C 2003-Corr.1 (Spanish only)؛ C 2003/LIM/6؛ C 2003/II/PV/1؛ C 2003/II/PV/2؛ C 2003/II/PV/4; C 2003/PV/13.

    22 يتضمن (صافي) مجموع الاعتمادات المقررة تخفيضا فعليا في البرنامج قدره 000 200 51 دولار عن الفترة المالية السابقة.

    23 .الوثائق: C 2003/LIM/14 ؛ C 2003/PV/11 ؛. C 2003/PV/14.

    24 .الوثائق: C 2003/LIM/15؛ C 2003/PV/11؛ C 2003/PV/14.

    25 .الوثائق: C 2003/LIM/16؛ C 2003/PV/11؛ C 2003/PV/14.

    26 .الوثائق: C 2003/LIM/18; C 2003/PV/11; C 2003/PV/14.

    27 .الوثائق: C 2003/LIM/19; C2003/PV/11; C 2003/PV/14.

    28 .الوثائق: C 2003/LIM/27; C 2003/PV/9; C 2003/PV14.

    29 .الوثائق: C 2003/LIM/21; C 2003/PV/3; C 2003/PV14.

    30 .الوثائق: C 2003/LIM/21; C 2003/PV/3; C 2003/PV/14 .

    31 الوثائق: C 2003/5; C 2003/LIM/7; C 2003/PV/11; C 2003/PV/14 .

    32 الوثائق: C 2003/INF/13; C 2003/LIM/8; C 2003/PV/11; C 2003/PV/14.

    33 .الوثائق: C 2003/LIM/26; C 2003/PV/10; C 2003/PV/14.

    34 .الوثائق: C 2003/LIM/17; C 2003/LIM/17-Add.1; C 2003/LIM/23; C 2003/PV/12; C 2003/PV/14.

    35 .الوثائق: C 2001/8; C 2001/8-Corr.1-Rev.1; C 2001/LIM/4; C 2001/II/PV/1; C 2001/II/PV/6; C 2001/PV/14.

    36 الوثيقة CL 124/15-Add.1.

    37 ينبغي تحديث هذه الأرقام في كل فترة مالية على ضوء المعلومات الواردة في برنامج العمل والميزانية.

    38 الوثيقتان C 2003/PV/12; C 2003/PV/14

    الوثيقتان C 2003/PV/12; C 2003/PV/14

    39 الوثائق .C 2003 /10-Rev.1; C 2003/PV/2; C 2003/PV/14

    40 الوثائق: C 2003/11; C 2003/LIM/25; C 2003/LIM/26; C 2003/PV/10; C 2003/PV/14.

    41 الوثائق: C 2003/9; C 2003/LIM/26; C 2003/PV/10; C 2003/PV/14.

    42الوثيقتان: C 2003/PV/12; C 2003/PV/14

    43الوثيقتان: C 2003/PV/12; C 2003/PV/14.

    44الوثيقتان: C 2003/PV/12; C 2003/PV/14