COFI/2001/INF 10





لجنة مصايد الأسماك

الدورة الرابعة والعشرون

روما، ايطاليا، 26/2 - 2/3/2001

موجز تقرير مجموعة العمل المتخصصة المشتركة بين المنظمة
والمنظمة البحرية الدولية والمعنية بالصيد غير القانوني دون إبلاغ
ودون تنظيم والمسائل المتصلة بذلك
روما، 9-11/10/2000

الموجز

تحتوي هذه الوثيقة على استعراض يتناول المناقشات التي وردت في تقرير مجموعة العمل المتخصصة المشتركة بين المنظمة والمنظمة البحرية الدولية والمعنية بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والمسائل المتصلة بذلك، وتبرز النتائــج الرئيسيــة للاجتمــاع. أما النــص الكامــل للتقريــر فيرد في تقريــر لجنة مصــايد الأسمــاك (الوثيقــة: FAO Fisheries Report No. 937).

المقدمـــة

1 - كانت مجموعة العمل المشار إليها أعلاه قد أنشئت استجابة لنداء صدر عن لجنة التنمية المستدامة لدى الأمم المتحدة، التي اجتمعت في أبريل/نيسان 1999، حيث أبرزت القضايا ذات الصلة بمسؤوليات دولة العلم ودولة الميناء، وكذلك أكدت على ضرورة التعاون بين المنظمة والمنظمة البحرية الدولية لإيجاد حلول للمشكلات المتصلة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وبعد ذلك ناشدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 54/32، من بين أمور أخرى، "المنظمة البحرية الدولية أن تقوم بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة و.......... بتحديد مفهوم الصلة الحقيقية بين سفن الصيد والدولة ........"، كما أثير موضوع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في الدورة الثامنــة للجنــة الفرعيــة التابعـــة للمنظمـة البحريـــة الدوليــــة المعنيـــة بتنفيـــذ التزامـــات دولـــة العلـــم (FSI-8) (لندن، 24-28/1/2000). وتحققت اللجنة الفرعية المذكورة من أن بإمكان المنظمة البحرية الدولية ولجنتها الفرعية بوجه خاص مساعدة المنظمة في هذا المجال، من خلال الإقرار بالحاجة إلى اتخاذ قرار يتعلق بالسياسات لمعالجة هذه القضية، ووافقت على إحالة هذه المسألة إلى لجنة حماية البيئة البحرية وإلى لجنة السلامة البحرية لتقديم مزيد من التوجيهات بشأن كيفية إدماج هذه القضايا في إطار برنامج عمل اللجنة الفرعية. كما أوصت اللجنة الفرعية بأن تدرس اللجنتان المذكورتان مسألة إنشاء مجموعة عمل متخصصة مشتركة بين المنظمة والمنظمة البحرية الدولية، وناشدت المنظمة تقديم وثيقة بهذا الخصوص بما في ذلك مسودة تشتمل على اختصاصات المجموعة، وعرضها على الدورة الثانية والسبعين للجنة السلامة البحرية التي ستعقد في مايو/أيار 2000.

وبناء على ذلك، قدمت المنظمة وثيقة إلى لجنة السلامة البحرية تقترح فيها مسودة تتضمن اختصاصات مجموعة العمل المتخصصة المشتركة بين المنظمة والمنظمة البحرية الدولية التي تتولى تقديم مشورات إلى المنظمتين دون أن يترتب على ذلك نفقات زائدة غير مقررة. ويرد في المرفق 1 من هذه الوثيقة النص المتفق عليه لاختصاصات المجموعة.

2 - واجتمعت مجموعة العمل المتخصصة المشتركة بين المنظمة والمنظمة البحرية الدولية المعنية بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والمسائل المتصلة بذلك في روما، إيطاليا، في الفترة من 9 إلى 11/10/2000. وقد تولت حكومات كل من استراليا وشيلي واليابان ومالطا والفلبين وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الأوروبية تمثيل المنظمة، في حين تولت حكومات كل من الأرجنتين وكندا والصين والدانمرك وليبيريا وجمهورية كوريا وتركيا تمثيل المنظمة البحرية الدولية. كما حضر الاجتماع ممثل عن أمانة منظمة العمل الدولية. وحضرها أيضا خمسة من البلدان الأعضاء في المنظمة ومنظمتان دوليتان غير حكوميتين بصفة مراقب.

موجز نتائج اجتماع مجموعة العمل

3 - وفيما يلي موجز بالنتائج التي توصلت إليها مجموعة العمل:

إن مجموعة العمل المتخصصة:

(1) إذ تسلم بالحاجة إلى تعزيز عملية تنفيذ مسؤوليات دولة العلم والتركيز على القضايا ذات الصلة بمصايد الأسماك، بالقدر الممكن، بما في ذلك من خلال المنظمات الإقليمية المعنية بإدارة مصايد الأسماك.

(2) وإذ تدعم الحاجة إلى ضمان أن يكون تسجيل سفن الصيد بترخيص من دولة العلم.

(3) وإذ تحث على قيام تعاون وثيق بين الوكالات المعنية في الإدارات القطرية لضمان وضوح الصلة بين تسجيل سفن الصيد والترخيص بعملية الصيد.

(4) وإذ تسلم بضرورة التعاون بين دولة العلم والدولة الساحلية في حالة قيام إحدى السفن بالصيد في المياه الخاضعة لولاية دولة أخرى، ولاسيما بهدف ضمان استمرارية دولة العلم في ممارسة مراقبة فعالة على تلك السفن.

(5) وافقت على أن من غير الموصى به عموما إلغاء تسجيل أي سفينة لا تمتثل للترخيص بالصيد، إذ قد يترتب على ذلك توسيع نطاق هذه المشكلة.

(6) وافقت على ضرورة أن تطبق جميع الدول كمبدأ عام، ومن خلال قوانينها وتشريعاتها، الحقوق والالتزامات المعمول بها بموجب القانون الدولي تطبيقا كاملا.

(7) وافقت على ضرورة تشجيع جميع الدول على أن تصادق وتقبل أو تنضم، بحسب ما هو ملائم، إلى الصكوك الدولية المطبقة ذات الصلة بالشؤون المتعلقة بفرض الرقابة على دولة العلم.

(8) وافقت على ضرورة الاهتمام بكيفية تطبيق خطط الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية فيما يخص سفن الصيد التي لا تخضع في الوقت الحاضر لهذا الشرط بحيث يمكن متابعة السفن مهما غيرت موانئ تسجيلها أو اسمها بمرور الوقت.

(9) ولاحظت أن أغلبية سفن الصيد غير مشمولة باتفاقيات المنظمة البحرية الدولية إما لأن سفن الصيد تلك قد استثنيت من ذلك خصيصا أو أنها لا تندرج ضمن حدود الحجم المنصوص عليه، أو لأن دولة العلم لم تنضم إلى الصكوك ذات الصلة.

(10) وأقرت بالإمكانية المتاحة لمراقبة السفن العاملة في مجالات إعادة شحن المصيد ونقل السمك وإعادة تحميل المصيد على سفن الصيد نظرا لأنها تخضع لمراقبة دولة الميناء فيما يخص السلامة البحرية ومنع التلوث وسلامة ظروف الحياة والعمل.

(11) وشددت على أهمية الإمكانية الكبيرة المتاحة للدول كجزء من سيادتها على موانئها وفقا للقانون الدولي، بتطبيق تدابير تشريعية محلية على سفن الصيد الأجنبية الداخلة إلى موانئها والخارجة منها.

(12) وسلمت بإمكانية تطبيق الآليات الدولية أو الإقليمية المنصوص عليها في مذكرات التفاهم بشأن مراقبة دولة الميناء لسفن الصيد كأداة مهمة وفعالة في تعزيز إدارة مصايد الأسماك، ولمعالجة القضايا المتصلة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

(13) ووافقت على ضرورة أن تتولى المنظمة، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، دراسة مدى الحاجة إلى وضع تدابير تتعلق برقابة دولة العلم، مع الإشارة إلى جميع القضايا ذات الصلة، من بين أمور أخرى، بإدارة الموارد السمكية، مع مراعاة واحتواء الإجراءات الخاصة لدى المنظمة البحرية الدولية بشأن الرقابة التي تمارسها دولة العلم، والتي وردت في الوثيقة المعنونة "إجراءات خاصة بالرقابة التي تفرضها دول العلم على سفن الصيد".

(14) ولاحظت أن تنفيذ الرقابة التي تفرضها دولة العلم تستلزم تعاونا وثيقا بين الإدارات البحرية وإدارات مصايد الأسماك.

4 - ولدى دراسة مستلزمات وضع أي قائمة للتدقيق تتعلق بالرقابة التي تفرضها دولة العلم، ومعايير التفتيش الخاصة بسفن الصيد التي تحمل علما أجنبيا من قبل أي دولة ميناء كما هو منصوص عليه في اختصاصات مجموعة العمل، أدرجت القائمتان الواردتان في المرفقين 2 و3 بهذه الوثيقة ضمن تقرير مجموعة العمل المتخصصة.

الإجراء الذي يقترح أن تتخذه اللجنة

5 - يرجى من اللجنة أن تدرس حصيلة اجتماع مجموعة العمل المتخصصة المشتركة بين المنظمة والمنظمة البحرية الدولية في إطار خطة العمل الدولية بشأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وتقديم المشورة بشأن الإجراءات التي تتخذ في المستقبل.

المرفق 1

اختصاصات مجموعة العمل المتخصصة المشتركة بين المنظمة والمنظمة البحرية الدولية المعنية بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والمسائل المتصلة بذلك

1 - بعد مراعاة الوثائق التي أعدت والنتائج التي أسفرت عنها مشاورة الخبراء بشأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم التي عقدت بمدينة سيدني باستراليا، وبالنظر إلى اختصاصات ومهمات وتجارب كل من منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدولية، ستقوم مجموعة العمل المتخصصة المشتركة بما يلي:

1-1 إعداد قائمة تدقيق تشمل العناصر الرئيسية للرقابة الفعالة التي تقوم بها دولة العلم على سفن الصيد. وستتيح هذه القائمة مزيدا من التوجيه بشأن كيفية إدماج القضايا ذات الصلة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في إطار برنامج عمل اللجنة الفرعية المعنية بتنفيذ التزامات دولة العلم، وفي إطار برنامج عمل منظمة الأغذية والزراعة. وستكون قائمة التدقيق ذات صلة بما يلي:

1-1-1 السلامة البحرية؛

1-1-2 منع تلوث البحار؛

1-1-3 الحد الأدنى من المعايير المتفق عليها فيما يخص سلامة الملاحين وصحتهم وعملهم علــى ظهر سفن الصيد؛

1-1-4 تحديد مواقع سفن الصيد في البحار وإعداد التقارير عن بيانات المصيد وكيفية إدماج ذلك في إطار آليات المراقبة التي تقوم بها دولة العلم.

1-2 الاستفادة من الخبرات ذات الصلة التي تتمتع بها كل من المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الأغذية والزراعة، واستعراض التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل دولة الميناء، فيما يخص الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بتفتيش سفن الصيد التي تحمل علم دولة أجنبية بما في ذلك معدات الصيد التي تستخدمها ومصيدها.

1-2-1 وضع قائمة بالمعايير اللازمة لأعمال التفتيش هذه وتقديم اقتراحات بشأن كيفية إجراء التفتيش من حيث علاقته باختصاصات مصايد الأسماك والإدارات البحرية؛

1-2-2 وضع صياغة للمؤهلات وللخبرات التي يتوجب توافرها في المفتشين/والمساحين الذين سيقومون بمختلف عمليات التفتيش المقررة؛

1-2-3 وضع توصيات عن أفضل نظام متجانس يمكن لدول الميناء تطبيقه لتفتيش سفن الصيد التي تحمل علما أجنبيا على أسس إقليمية و/أو إقليمية فرعية.

المرفق 2

قائمة المراجعة الخاصة بالرقابة التي تمارسها دولة العلم

(تنطبق قائمة المراجعة هذه، حيثما كان ملائما، على سفن النقل ودعم المشاركة
في عمليات إعادة شحن المصيد)

الرقابة التي تمارسها دولة العلم

تتعلق الإجراءات الأساسية التي تتحكم بها دولة العلم بمنح علمها وكذلك بعملية التسجيل، وهي في العادة وإن لم يكن دائما من مسؤولية السلطات البحرية. وينبغي على دولة العلم أن تضع القوانين واللوائح وتفرض رقابة على سفن الصيد فيما يخص السلامة البحرية ومنع تلوث البحار وأوضاع الملاحين. كما ينبغي على دولة العلم ضمان أن تحمل سفينة الصيد التي ترفع علمها ترخيصا بالصيد أيضا. وفي حالة ما إذا كانت إحدى السفن تعتزم القيام بعمليات صيـــد في المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة بدولــة العلم أو في أعــالي البحــار فعلى السلطة المختصة لدولة العلم أن تصدر لها ترخيصا بالصيد. أما إذا حاولت السفينة الصيد في مياه دولة أخرى، فعلى تلك الدولة أن تصدر لها ترخيصا بالصيد.

1 - الترخيص بحمل العلم والتسجيل

ويقتضــي ذلـك الامتثــال للمستلزمـات القطريـة فيمـا يخــص ملكيـــة السفينــة وتسجيــل تفاصيلها. وينبغــي خضــوع السفينــة ومعداتهــا للتفتيــش لضمان توافر الحد الأدنى من المعايير ذات الصلة بالسلامة ومنع تلــوث البحار وأوضاع الملاحين على ظهر سفــن الصيد على النحو الذي حددته المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية.

2 - الترخيص بالصيد

توفير الشروط التي ينبغي على أصحاب السفن والمسؤولين عن سفن الصيد استيفائها خلال عمليات الصيد. وضرورة أن تعكس الشروط المالية التي ينبغي تطبيقها المستلزمات التي تحددها السلطات المسؤولة عن مصايد الأسماك.

3 - سجلات سفن الصيد

فرض الرقابة على سجلات سفن الصيد من حيث التفاصيل الفنية للسفينة ورقابة إدارية على ملكيتها. وينبغي على دولة العلم أيضا فرض رقابة لضمان توافر الحد الأدنى من مستلزمات توافر سجل لسفينة الصيد، على ألا تكون تلك المستلزمات، قدر الإمكان، أدنى من نظيرتها الواردة في اتفاق الامتثال.

4 - الإبلاغ عن موقع الصيد

وضع الحد الأدنى من المستلزمات، حيثما يكون ملائما، لضمان الإبلاغ عن موقع سفينة الصيد باستخدام جهاز الراديو أو بواسطة نظم الأقمار الصناعية فيما يخص سلامة الحياة والممتلكات في عرض البحر وإدارة مصايد الأسماك. وضمان أن تكون النظم المطبقة لإدارة مصايد الأسماك مكملة، لا أن تتداخل مع نظم السلامة البحرية، ولاسيما حيثما يكون استخدام سفينة الصيد لنظام الرصد عن طريق القمر الصناعي أحد المستلزمات.

وينبغي أن تكون هذه النظم، قد الإمكان، متوافقة مع النظم المعمول بها أو التي يجري وضعها في الإقليم أو الإقليم الفرعي بحسب الحاجة ولاسيما فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.

5 - الإبلاغ عن بيانات المصيد

تتوافر نظم لجمع البيانات الأولية من سفن الصيد لدولة العلم لتغطية عمليات الصيد في المياه الخاضعة لولاية تلك الدولة والعمليات في أعالي البحار وكذلك العمليات في المياه الخاضعة لولاية دولة أخرى. وينبغي لنظام الإبلاغ عن بيانات المصيد أن يشتمل على سفن الصيد والنقل والدعم التي تشارك فيها عمليات إعادة شحن المصيد.

المرفق 3

المعايير الخاصة بدولة الميناء لتفتيش سفن الصيد التي تحمل علما أجنبيا

تفتيش مصايد الأسماك

شهادة التسجيل

التأكد من صلاحية شهادة التسجيل التي ينبغي توافرها في سفينة الصيد وفقا لمرفق اتفاقية تسهيل خطوط الملاحة البحرية. كما ينبغي التأكد من صحة العلامة التي تحدد هوية السفينة. وينبغي أن يكون العلم والعلامة وإشارات جهاز الراديو على ظهر السفينة متوافقة مع علم الدولة المسجل اسمها على شهادة التسجيل.

الشهادات والدفاتر

التأكد من استكمال أحدث البيانات عن المدخلات المسجلة في Garbage Record Book وفي دفاتر أحوال السفينة (دفتر السطح والصيد ودفاتر الآلات والمعالجة).

الترخيص بالصيد

التحقق من أن المعلومات المتعلقة بالمصيد أو الحمولة المعاد شحنها ومنشأ الصيد/الحمولة لا تتعارض مع الشروط المرفقة بترخيص الصيد.

المانيفستو

التأكد من أن أنواع الأسماك الواردة في المانيفستو مطابقة، على سبيل المثال، مع أنواع وكميات الأسماك في (العنبر) العنابر أو الأنواع الأخرى التي تتكون منها الحمولة.

شهادة لمنشأ المصيد (حينما ينطبق ذلك)

التحقق من أن المعلومات المتعلقة بالمصيد أو الحمولة المعاد شحنها ومنشأ الصيد/الحمولة لا تتعارض مع الشروط المرفقة بترخيص الصيد.

التفتيش العام لسفن الصيد

تكوين انطباع عام عن حالة السفينة بما في ذلك التجهيزات وعن أي نواقص ظاهرة أو مشكوك فيها وإبلاغ ذلك للسلطات في دولة الميناء.

إبلاغ دولة العلم من خلال القنوات الملائمة بالمعلومات ذات الصلة بشأن أي نقص معوق وطلب رأي دولة العلم عن كيفية التصرف إزاء هذه الحالة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكون دولة الميناء مستعدة لتقديم المساعدة إلى دولة العلم.

التحقق من أن سلامة تشغيل الأدوات والأجهزة الضرورية لتحديد موقع السفينة ضمن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة و/أو منطقة الصيد، ومن عدم وجود دليل على محاولة التأثير على تشغيلها.

تفتيش معدات الصيد

التحقق من أن حالة معدات الصيد الموضوعة على ظهر السفينة لاستخدامها في عملية الصيد تتطابق مع الشروط التي تنص عليها وثيقة الترخيص بالصيد، كما تتطابق مع نوعية سفينة الصيد التي جرى تفتيشها.