CL 123/5
يونيو / حزيران 2002


المجلس

الدورة الثالثة والعشرون بعد المائة

روما، 28/10-2/11/2002

تقرير الدورة الثالثة والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

روما، 17-18/6/2002


بيان المحتويات

أولا - المقدمة
ثانيا – انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
ثالثا – حكم هيئة التحكيم بين متعاقد تجارى ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
رابعا – معلومات عن الدعاوى المتعلقة بحصانة المنظمة
خامسا – تقديم معلومات مكتوبة عن أنشطة المنظمة الى أحزاب المعارضة في الدول الأعضاء

أولا – مقدمة

1 - عقدت الدورة الثالثة والسبعون للجنة الشؤون الدستورية والقانونية فى الفترة 17 و18 يونيو/حزيران 2002. وحضر جميع أعضاء اللجنة حسبما يرد أدناه:

كندا، فرنسا، العراق، مالطة، النيجر، الفلبين وأوروغواى.

ثانيا – انتخاب الرئيس ونائب الرئيس

2 - انتخبت اللجنة سعادة Francis Montanaro Mifsud (مالطة) رئيسا.

3 - انتخبت اللجنة السيد Adam Maiga Zakariaou (النيجر) نائبا للرئيس.

ثالثا – حكم هيئة التحكيم بين متعاقد تجارى ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

4 - استعرضت اللجنة الوثيقة CCLM/73/2 والوثيقة CCLM 73/2-Sup.1 المتضمنة رسالة ملاحظات من إدارة قضايا الحكومة فيما يتعلق بالتحكيم. كذلك أتيحت للجنة نسخة من حكم هيئة التحكيم. ورأت اللجنة أن الوثائق المختلفة كانت شاملة وأتاحت للجنة الشؤون الدستورية والقانونية التوصل الى فهم مفصل للنزاع.

5 - ولاحظت اللجنة أن التحكيم نشأ لاصدار حكم فى نزاع نشب بين المنظمة ومتعاقد تجارى فى أعقاب انهاء المنظمة للعقد ذى الصلة. وكان هذا العقد قد أبرم عن الفترة من 1/1/1998 الى 31/12/2000، بتكليف المتعاقد المذكور أداء أشغال الصيانة العادية فى مبانى المنظمة، على أساس غير حصرى. كما لاحظت اللجنة أن هذا العقد قد أنهي بعد أن تبين أن الأشغال التى كانت قد سبق طلبها والاشهاد بأدائها ودفع مستحقاتها بموجب عقد سابق ومنفصل مع نفس المتعاقد، لم تنفذ فى واقع الأمر. وأدت الظروف المعقدة التى تأكد فيها ذلك الى الاخلال بشرط أساسى هو حسن النية والثقة والتعامل السليم مما جعل هذه العلاقة مع المتعاقد مستحيلة من وجهة نظر المنظمة.

6 - ولاحظت اللجنة أنه، فى أعقاب القرار الذى اتخذه مؤتمر المنظمة عام 1987، وبناء على طلب من المنظمة بهذا المعنى، فوضت ادارة قضايا الحكومة مهمة تمثيل المنظمة والدفاع عنها فى سياق النزاعات التى قد تتعلق بحصانتها. وبناء على ذلك قرر المدير العام أن يطلب من ادارة قضايا الحكومة أن تعين هيئة التحكيم وأن تمثل المنظمة فى هذه الدعوى. وتمت اجراءات التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التى وضعتها لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقانون التجارى الدولى.

7 - وفيما يتعلق بالقانون المطبق على النزاع، لاحظت اللجنة أن هيئة التحكيم، فى حكم اولى صادر فى 25/9/2000، اعترفت بضرورة أن تصدر حكمها وفقا لمبادئ العقود الدولية التجارية التى اعتمدها المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص (UNIDROIT)، اعمالا لأحكام العقد القاضية بأن يكون مشمولا بالمبادئ العامة للقانون مع استبعاد أي نظام قانونى بعينه. وعلى ذلك، وفى حالة أن تكون هناك مسائل محددة لا تشملها تلك المبادئ أو تعالجها تلك المبادئ، أوضحت هيئة التحكيم أنها ستطبق مبادئ القانون الايطالي المتعلقة بالعقود العامة بشرط ألا تكون متعارضة مع مبادئ العقود الدولية التجارية الصادرة عن (UNIDROIT) . ورأت اللجنة أن هذا النهج فى معالجة المشكلة الصعبة المتعلقة باختيار القانون تتفق تماما مع الطابع الدولي لكل من المنظمة والعقد.

8 - ولاحظت اللجنة أن هيئة التحكيم، فى حكمها النهائى بتاريخ 4/12/2001، أكدت سلامة الأسلوب الذى اتخذته المنظمة. وأكدت هيئة التحكيم، على وجه الخصوص، أنه لا ينبغى النظر الى انهاء العقد بمعزل عن المعايير العالية للسلوك والثقة التى تتطلبها المنظمة من المتعاقدين معها، بالنظر الى أهدافها المؤسسية بوصفها منظمة حكومية دولية فى نطاق منظومة الأمم المتحدة، وأن موقف المنظمة يتفق مع الشرط الأساسى فى حسن النية من جانب المتعاقد والتى أخفق هذا الأخير فى اتباعها. ورأت هيئة التحكيم، التى أشارت لاحقا الى مبادئ المدونة المدنية الايطالية المطبقة على العقود العامة، أن المنظمة لها دوافعها القانونية لانهاء العقد بشرط تعويض المتعاقد على ما فاته من كسب والمصاريف العامة التى تحملها نتيجة انهاء العقد. وساوت هيئة التحكيم بحكمها هذا المنظمة بالادارات الحكومية الايطالية، بما يتفق مع شتى أحكام اتفاقية المقر مع الجمهورية الايطالية، وطبقت الأحكام الموضوعية التى كانت، باستبعادها لدفع الأضرار، مواتية بقدر كبير للمنظمة.

9 - وانتهت اللجنة الى أن التحكيم قد تم وفقا للأحكام التعاقدية السارية وأن المدير العام عليه التزام قانونى بالامتثال للحكم الصادر فى 4/12/2001، ووفقا للبند الخاص بتسوية المنازعات المضمنة فى العقد والذى ينص على "أن أى حكم تحكيمى يصدر وفقا (للأحكام ذات الصلة من العقد) يكون نهائيا وملزما للطرفين". وأوصت اللجنة من ثم بانجاز دفع هذا التعويض فى أقرب وقت ممكن.

10 - ولاحظت اللجنة أن المنظمة، تأسيسا على الخبرة المكتسبة خلال السنوات القليلة الماضية، وبالتشاور الوثيق مع الأمم المتحدة، قامت باستعراض البند الموحد الخاص بتسوية المنازعات فى العقود التجارية التى تبرمها المنظمة. وبهذا الصدد، رأت اللجنة أن من الملائم فى المستقبل ادراج أحكام لمثل هذه العقود يفرض بموجبها احالة النزاعات الناشئة عن تفسير وتنفيذ العقود الى التوفيق قبل عرضها على التحكيم. كما أكدت اللجنة أنه، بالنظر إلى عدد العقبات غير الملائمة التى تنطوى عليها اجراءات التحكيم، بما فى ذلك اعتبارات التكاليف، ينبغى على المنظمة حيثما كان ممكنا أن تسعى للتوصل الى تسوية النزاعات المتعلقة بالعقود خارج نطاق التحكيم. بيد أن امكانية اللجوء الى التحكيم تتوقف على الظروف الخاصة بكل حالة من الحالات. وفيما يتعلق بهذا النزاع على وجه الخصوص، وافقت اللجنة على أن هناك قضايا مبدئية واتفقت مع قرار المدير العام باللجوء الى التحكيم بدلا من السعى الى التوصل الى تسوية ودية.

11 - وأيدت اللجنة التغييرات المقترحة على الأحكام التعاقدية الموحدة لدى المنظمة والتى واصلت المنظمة تنفيذها، وطلبت من مكتب الشؤون القانونية أن يستمر فى إبقاء بعض منها قيد الاستعراض المتواصل، مع الأخذ بعين الاعتبار ممارسات وخبرات مختلف منظمات أسرة الأمم المتحدة. وبالتالى، وفى حين لاحظت اللجنة أن اجراءات التوفيق أو التحكيم تتم عادة فى نطاق منظومة الأمم المتحدة باللغة الانجليزية فى الحالات التى لا تكون فيها لغة العقد واحدة من اللغات الرسمية، فانها لاحظت أنه قد يكون من العسير فى بعض الأحيان تطبيق هذا الشرط، خاصة فى حالات الشركات الصغيرة (مثلا عقود الصيانة) لأن ذلك قد يخل بحقها الأساسى فى الدفاع. كما طلبت اللجنة من مكتب الشؤون القانونية أن يواصل استعراضه القضية المعقدة لتطبيق القانون الملائم على العقود.

12 - ولاحظت اللجنة التعليقات المضمنة فى الوثيقة CCLM 73/2 Sup.2 ، وأعربت عن تقديرها للمساعدة السخية التى قدمتها ايطاليا للمنظمة من خلال ادارة قضايا الحكومة. وطلبت اللجنة من المدير العام أن ينقل الى ادارة قضايا الحكومة تقديرها على ما أنجز من عمل.

رابعاً – معلومات عن الدعاوى المتعلقة بحصانة المنظمة

13 - استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية الوثيقة CCLM 73/3 "معلومات عن الدعاوى المتعلقة بحصانة المنظمة". ولاحظت أنّ استجابة المنظمة لطلبات الحصول على معلومات من الدول والسلطات القطرية بشأن موظفيها أو بيانات شخصية تطوّرت مع الوقت. إذ كان موقف المنظمة في البداية متشدداً جداً تماشياً مع النهج العام المتبع بهذا الشأن من جانب الأمم المتحدة ومنظمات أسرة الأمم المتحدة. واعتبر هذا الموقف متفقاً مع أحكام الاتفاقية بشأن مزايا وحصانات الوكالات المتخصصة في ما يتعلق بحصانة المنظمة والموظفين فيها والأحكام الصادرة عن المحكمة الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية بشأن حق الموظفين بالسرية.

14- إلا أنّ هذا الموقف تطوّر مع الوقت آخذاً بالاعتبار ضرورة أن تتعاون كل من الوكالات المتخصصة في جميع الأوقات مع السلطات المختصة في الدول الأعضاء بقصد تسهيل مجرى العدالة وضمان مراعاة لوائح الشرطة وتجنب أي إساءة لاستعمال المزايا والحصانات والتسهيلات التي نصت عليها الاتفاقية. وهذا ما يظهر أيضاً في اتفاقية المقر بين منظمة الأغذية والزراعة والجمهورية الإيطالية، وفي جميع اتفاقيات المقر الأخرى التي وقعتها المنظمة.

15- ولاحظت اللجنة أنه، جرياً على التقليد الساري، عندما تتقدم سلطات قطرية مختصة بطلبات للحصول على معلومات تتعلق بأحد الموظفين، تتصل عادة بالالتزامات الخاصة للموظفين، تستعرض المنظمة الطلب على ضوء جميع الاعتبارات ذات الصلة. وتسعى المنظمة عادة إلى الحصول على موافقة الموظف المعني قبل تقديم المعلومات ذات الطابع الشخصي إلى أطراف غير قضائية خارج المنظمة. وفي مثل هذه الحالات، تتوخى المنظمة عناية شديدة في استعراض الأسباب التي يعطيها الموظف. وإذا نشأ الطلب عن سلطة قضائية، لا سيما عندما تتعلق الطلبات بدعوى إعالة الزوج والأولاد، تعطي المنظمة المعلومات المطلوبة حتى من دون موافقة الموظف المعني، بغية تسهيل التوصل إلى حل للمطالبة وتجنّب إعاقة مجرى العدالة. ويبلّغ الموظف بطبيعة المعلومات وبأنه تم إعطاء مثل هذه المعلومات.

16- وبالإضافة إلى ما تقدم، أخذت اللجنة علما بحالات حدثت مؤخراً قدمت فيها المنظمة معلومات إلى دول أو سلطات قطرية بشأن الوصول إلى بياناتها الإلكترونية.

17- ورحّبت اللجنة وأيّدت الاقتراح بشأن إبلاغ لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشكل دوري في المستقبل بحالات تقديم معلومات تتعلق بحصانة المنظمة إلى الدول أو السلطات القطرية.

خامساً – تقديم معلومات مكتوبة عن أنشطة المنظمة

إلى أحزاب المعارضة في الدول الأعضاء 18- نظرت اللجنة في الوثيقة CCLM 73/4 "تقديم معلومات مكتوبة عن أنشطة المنظمة إلى أحزاب المعارضة في الدول الأعضاء" ولاحظت الطلب الخاص بالحصول على معلومات والذي دفع المدير العام إلى إحالة المسألة إلى اللجنة للحصول على التوجيه المناسب برأي اللجنة.

19- وأجرت اللجنة استعراضاً عاماً لهذه المسألة ولاحظت أنّ موضوع تقديم معلومات إلى أحزاب المعارضة في الدول الأعضاء موضوع حساس للغاية ويحتاج إلى دراسته بعناية. وفي ظل هذه الظروف، ونظراً إلى دقة الموضوع وحاجة بعض الدول الأعضاء إلى الحصول على معلومات من حكوماتها، قررت اللجنة تأجيل بحث الموضوع إلى دورتها الرابعة والسبعين القادمة.

20- من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بالطلب الخاص بالحصول على معلومات والذي دفع المدير العام إلى إحالة المسألة المبدئية إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية وأي حالة مستجدة أخرى، أوصت اللجنة أن يعمل المدير العام بالتشاور مع أمين عام الأمم المتحدة.