CL 123/19 سبتمبر / أيلول 2002 |
المجلس |
الدورة الثالثة والعشرون بعد المائة |
روما، 28/10-2/11/2002 |
تعديل نص مدونة السلوك الدولية عن توزيع المبيدات واستعمالها |
1 – المقدمة
2 - افتتاح الاجتماع
3 - انتخاب الرئيس وتعيين المقرر
4 - الموافقة على جدول الأعمال
5 - موجز التعليقات الواردة من الحكومات
6 - اعتبارات عامة
7 - مناقشة الفقرات 6-1-7 و 6-1-7-1 و6-1-7-2
8 - الاستنتاجات والتوصيات
الملحق 1 قائمة المشاركين
الملحق 2: جدول الأعمال
الملحق 3: النسخة النهائية المعدلة لمدونة السلوك عن توزيع المبيدات واستعمالها (مع الفقرتين الجديدتين 6-1-7 و6-1-8)
(1)عقدت المشاورة الفنية المعنية بالفقرة 6-1-7 من النسخة المعدلة لمدونة السلوك الدولية عن توزيع المبيدات واستعمالها (المدونة) فى مدينة روما فى الفترة 27-29 مايو/أيار 2002، تنفيذا لقرار مؤتمر المنظمة فى دورته الحادية والثلاثين.
(2)وكان الهدف من الاجتماع هو مناقشة الفقرة 6-1-7 والفقرتين الفرعيتين 6-1-7-1 و6-1-7-2 من المدونة، للوصول الى توافق فى الآراء حول مشروع نص حتى يمكن تقديم نص معدل نهائى الى مجلس المنظمة لكى يوافق عليه فى دورته الثالثة والعشرين بعد المائة التى سيعقدها فى أكتوبر/ تشرين الأول – نوفمبر/ تشرين الثانى 2002.
(3)وقد حضر الاجتماع خبراء حكوميين معينين من 16 بلدا، بالاضافة الى مراقبين عن منظمة التجارة العالمية، وصناعة المبيدات، ومجموعات المصالح العامة. وترد قائمة المشاركين فى الملحق 1.
(4)افتتح الاجتماع السيد M. Solh، مدير قسم الانتاج النباتى ووقاية النباتات فى المنظمة، حيث رحب بالخبراء الحكوميين المعينين، والمشاركين والمراقبين نيابة عن السيد جاك ضيوف، مدير عام المنظمة.
(5)وأعرب السيد M. Solh عن امتنانه للمشاركين على تعاونهم وحضورهم هذه الدورة، معربا عن ثقته فى أن تخرج المشاورة الفنية بمشروع نص متفق عليه للفقرة 6-1-7 وفقرتيها الفرعيتين.
(6)ثم تحدث السيد N. Van der Graaff، رئيس إدارة وقاية النباتات فى المنظمة، مبينا مجال المشاورة وملخصا عملية المراجعة التى قام بها الرؤساء الاقليميون أثناء انعقاد المؤتمر العام الماضى. وأعلن أن الخطوات الأربعة التى اتخذت هي:
1 - تعميم مشروع المدونة المعدل على جميع الحكومات، مع طلب تعليقات محددة على الفقرات المعنية قبل نهاية نوفمبر/ تشرين الثانى 2001.
2 - تجميع كل المدخلات والتعليقات الواردة من الحكومات لتوزيعها على المشاركين في المشاورة الفنية.
3 - الاتجاه الى تعميم نتائج المشاورة على الحكومات والحصول على تعليقاتها النهائية.
4 - إذا كانت هناك تعليقات نهائية لها أهميتها، تشكل جماعة عمل فى مجلس المنظمة، أو يعرض النص على المجلس مباشرة.
(7) طلبت المشاورة من الأمانة أن تترأس المشاورة. وتولى السيد Van der Graaff رياسة المشــاورة، وقــــام السيد G. Vaagt، كبير موظفي مجموعة إدارة المبيدات بمهمة المقرر. وقد لوحظ أن هذا النهج ليس معتادا، ولكنه كان مفيدا لأنه يتيح المشاركة النشطة لجميع الأطراف.
(8)ووفق على جدول الأعمال حسبما يرد فى الملحق 2.
(9)عرضت أمانة المنظمة الوثيقة التى تحتوى على تجميع التعليقات الواردة من الحكومات، وقامت بتلخيصها.
(10) قدم 36 بلدا تعليقات مكتوبة الى المشاورة، بالاضافة الى 6 مندوبين طرحوا وجهات نظر حكوماتهم فى مشروع نص الفقرة 6-1-7 بصورة شفوية أثناء الاجتماع. وقد أيد أغلب التعليقات صيغة المدونة التى قدمت إلى الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر المنظمة. وأعربت 8 بلدان عن تحفظها على مشروع الفقرة بصيغتها الحالية، واقترحت خمسة منها نصوصا بديلة بينما اقترحت ثلاثة منها حذفها.
(11) ان هذه المشاورة لا تهدف الى تفسير أحكام الاتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (TRIPS)، وعلى الأخص المادة 39-3، حيث من الواضح أن هذا هو دور منظمة التجارة العالمية، ولا يدخل ضمن صلاحيات منظمة الأغذية والزراعة.
(12) أشار ممثل منظمة التجارة العالمية إلى أن هناك اختلافات فى الطرق التى نفذت بها البلدان أحكام الاتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة.
(13) أعرب عدد من الأعضاء عن الاحتياجات الخاصة لبعض البلدان النامية، فيما يتعلق بارشادها الى كيفية معالجة حماية البيانات على المستوى القطرى فى عملية تسجيل المبيدات.
(14) رأى بعض الأعضاء أن حماية حقوق الملكية الفكرية لا علاقة لها بأهداف المدونة، بينما أكد البعض الآخر على أن هذه المسألة تدخل ضمن أهداف المدونة.
(15) ناقشت المشاورة النص التالي الذي يمثّل مشروع صيغة المدوّنة الذي عرض على الحكومات لإبداء تعليقاتها عليه؛
ويتعيّن على الحكومات:
6-1-7-1 لدى تسجيل المبيدات، يحظر استخدام بيانات صادرة عن شركة واحدة لدعم تسجيل مبيد آخر مالم يتم الاتفاق مع مالك هذه البيانات وما لم تكن قد انتهت فترة حماية ملائمة على النحو الوارد فى التشريعات القطرية؛
6-1-7-2 اتاحة فرص لحصول الجمهور على معلومات، ولاسيما المتصلة منها بصحة الانسان وسلامة البيئة، شريطة أن تكون قد اتخذت خطوات كافية للحيلولة دون استخدام البيانات غير المرخص بها لدعم تسجيل منتج لشركة أخرى.
(16) ولاحظت المشاورة أنّ الفقرتين الفرعيتين 6-1-7-1 و6-1-7-2 من مشروع صيغة المدوّنة تعالجان موضوعين مختلفين هما حماية البيانات وحصول الجمهور على المعلومات المتصلة بصحة الإنسان وسلامة البيئة.
(17) ولم تستطع المشاورة التوصل إلى اتفاق حول ما إذا كان النص المذكور أعلاه هو تفسير للاتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة أم لا، وما إذا كان يتجاوز أحكام المادة 39-3 أو لا يتجاوزها.
(18) وأكّدت المشاورة من جديد أنّ تفسير الاتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة يخرج عن نطاق هذه المدوّنة الطوعية ولن يقبل به جميع الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة، لاسيما الدول الأعضاء أيضاً في منظمة التجارة العالمية.
(19) وبعد مداولات مسهبة، وافقت المشاورة على إدراج إشارة إلى المادة 39-3 من الاتفاق بشأن جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في الفقرة موضع التشاور من المدونة.
(20) واعترفت المشاورة بأهمية حصول الجمهور على المعلومات المتصلة بصحة الإنسان وسلامة البيئة من أجل تعزيز ثقة الجمهور في العملية التنظيمية لمبيدات الآفات. وتكون قرارات تحديد المعلومات التي يجب إتاحتها للجمهور وكيفية إتاحتها، مسؤولية قطرية.
(21) وافقـت المشــاورة على نص الفقرة 22 التالية ليحلّ محلّ الفقرة 6-1-7 والفقرتيـــن الفرعيتين 6-1-7-1 و6-1-7-2.
(22) يتعيّن على الحكومات:
(23) وأوصى الاجتماع بتعميم هذا النص بصيغته الجديدة على الحكومات لإبداء تعليقاتها النهائية عليه وعرضه بعد ذلك على الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة لمجلس منظمة الأغذية والزراعة لدراسته والموافقة على المدوّنة بصيغتها المعدّلة، إذا كان مناسباً.
(24) وأوصت المشاورة بإعادة ترقيم الفقرة 6-1 بناء على ذلك.