CL 123/16
سبتمبر / أيلول 2002


المجلس

الدورة الثالثة والعشرون بعد المائة

روما، 28/10-2/11/2002

تقرير الدورة الرابعة والسبعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية



بيان المحتويات

 

 

الصفحة

 

أولا -

المقدمة

1

ثانيا –

تشكيل لجنتي البرنامج والمالية

1

ثالثا –

عضوية منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في هيئة الدستور الغذائي

2

رابعا –

حماية السرية: الإفراج عن المعلومات الشخصية عن الموظفين

6

خامسا –

تقديم معلومات مكتوبة عن أنشطة المنظمة الى أحزاب المعارضة فى الدول الأعضاء

7

المرفق ألف:

الوثيقة CCLM 74/2

 

المرفق باء:

التعديلات المقترحة للائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي

 


 

أولا - مقدمة

 

1-      عقدت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية دورتها الرابعة والسبعين في يومي 2 و3 أكتوبر/تشرين الأول 2002. وحضر الدورة جميع أعضاء اللجنة، وهم:

 

كندا وفرنسا والعراق ومالطة والنيجر والفلبين وأوروغواي.

 

ثانيا -  تشكيل لجنتي البرنامج والمالية

 

2-      نظرت اللجنة في الوثيقة CCLM 74/2 "تشكيل لجنتي البرنامج والمالية". ولاحظت اللجنة أنه في الدورة الثانية والعشرين بعد المائة لمجلس المنظمة، وهي الدورة التي عقدت في يوم 14/11/2001 "اقترح الأعضاء من اقليم آسيا والمحيط الهادي إعادة النظر في الصيغة لتمثيل مختلف الأقاليم في لجنتي البرنامج والمالية. وحظى هذا الإقتراح بدعم الأعضاء من أقاليم أخرى. ووافق المجلس على مناقشة هذه المسألة في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة في عام 2002".

 

3-      وكان من رأي اللجنة أن الوثيقة كاملة وشاملة للغاية، وأنها تحدد تحديدا كاملا العملية التاريخية والواقعية التي أدت إلى النص الحالي ذات الصلة بتشكيل لجنتي البرنامج والمالية في اللائحة العامة والقواعد المعمول بها في المنظمة، بما في ذلك قرار المؤتمر 11/87. وأعربت اللجنة عن تقديرها لجودة الوثيقة التي تم اعدادها، والتي ستسمح للمجلس بالنظر في هذا الموضوع.

 

4-      وخلصت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية إلى أن المسألة برمتها ذات طبيعة سياسية في جوهرها. وفي الوقت الذي أعربت فيه اللجنة عن استعدادها لبحث هذه المسألة مرة أخرى في المستقبل كما طلب منها، فإنها لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا على أساس خيارات وتوجيهات وإرشادات مناسبة يقدمها المجلس نفسه. ولذا فقد استقر رأي اللجنة علــى أن تطرح الوثيقة CCLM 74/2 بأكملها كمرفق ألف بهذا التقرير، ليطلع عليها المجلس كاملة.

 

 

 

 

ثالثا -   عضوية منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في هيئة الدستور الغذائي

 

5-        استعرضت اللجنة الوثيقة CCLM 74/3 "عضوية منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في هيئة الدستور الغذائي (عضوية المجموعة الأوروبية)" التي أحالها إليها المدير العام، في ضوء عدد من الملاحظات التي أبدتها لجنة المبادئ العامة التابعة لهيئة الدستور الغذائي في دورتها السابعة عشرة التي عقدتها في باريس في شهر ابريل/نيسان 2002. ولاحظت اللجنة أن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، والمجلس، طلبا اطلاعهما على تطورات هذا الموضوع باستمرار. كما استذكرت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن هيئة الدستور الغذائي قد أصبحت تحظى باهتمام كبير، نظرا لما لعملها من تأثير كبير ومباشر على التجارة الدولية.

 

6-      ولاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن العضوية في هيئة الدستور الغذائي مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبين، في منظمة الأغذية والزراعة، وبالتالي فهي مفتوحة أمام الإتحاد الأوروبي الذي أصبح منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة في عام 1991، عقب عملية تعديل النصوص الأساسية للمنظمة. وطبقا للفقرة التاسعة من المادة الثانية، من دستور المنظمة، يحق للمنظمة العضو أن تشارك فيما يتعلق بالمسائل التى تقع ضمن اختصاصها في أي اجتماع تعقده منظمة الأغذية والزراعة ويكون لأي من الدول الأعضاء حق المشاركة فيه، ما لم تنص اللائحة التي وافق عليها المؤتمر على خلاف ذلك.

 

7-      ولاحظت اللجنة أيضا أن الاتحاد الأوروبي – بصفته منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة - يجوز له الاشتراك في الأجهزة التي تدار بصورة مشتركة مع المنظمات الأخرى في منظومة الأمم المتحدة. وينطبق ذلك بشكل خاص على المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي وهيئة الدستور الغذائي. وقد جاء هذا الموقف المبدئي في الفتوى القانونية التي أدلى بها المستشار القانوني لمنظمة الأغذية والزراعة، والتي أقرها المستشار القانوني للأمم المتحدة، والتي طرحت على مجلس منظمة الأغذية والزراعة عام 1991، وسجلت بعد ذلك في عدد من الوثائق. وطبقا لهذه الفتوى القانونية، ففي الوقت الذي يحق فيه للإتحاد الأوروبي المشاركة في أعمال هيئة الدستور الغذائي، فإن الوسائل العملية لممارسة هذه المشاركة بحاجة إلى النص عليها في تعديلات تدخل على اللائحة الداخلية للهيئة.

 

8-      ولاحظت اللجنة أنه تم خلال عامي 2000 و 2001 وضع مجموعة من التعديلات على اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي، وتم استعراضها بمعرفة لجنة المبادئ العامة التابعة لهيئة الدستور الغذائي. وحيث أن التعديلات المقترحة تتمشى مع أحكام دستور المنظمة ولائحتها العامة، فإنها لا تستدعي أي ملاحظات خاصة.

 

9-      وبحثت اللجنة المسائل المحددة التي أحالها إليها المدير العام، على أساس الملاحظات التي أبدتها لجنة المبادئ العامة التابعة لهيئة الدستور الغذائي في دورتها السابعة عشرة التي عقدتها في باريس، وهذه المسائل هي: (1) امكانية قيام الدول الأعضاء ببلورة أو دعم موقف المنظمة العضو في المجالات الواقعة ضمن نطاق اختصاصها (2) ممارسة حقوق التصويت (3) مشاركة المنظمة العضو في اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي.

 

            (1)       احتمال قيام الدول الأعضاء بتطوير أو دعم موقف المنظمة العضو في مجالات اختصاصها

 

10-     لاحظت اللجنة أنه طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية، من اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي، والتي تعكس الفقرة 9 من المادة الثانية من الدستور الحالي: فإن "للمنظمة العضو أن تشارك، فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن اختصاصاتها، في أي اجتماع للهيئة أو أجهزتها الفرعية، والتي يكون لأي دولة من دولها الأعضاء حق المشاركة فيه". وقد استكملت هذه المادة بحاشية توضح الكيفية التي ينبغي تفسيرها وتطبيقها وقراءتها كما يلي: "وذلك دون الإخلال بإمكانية قيام الدولة العضو ببلورة أو دعم موقف المنظمة العضو في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتها".

 

11-     وعند البحث فيما إذا كانت هذه الحاشية المقترحة تتفق والأحكام الخاصة بالمنظمات العضو، كما حددتها النصوص الأساسية لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لاحظت أنه ينبغي النظر إلى الحاشية المقترحة في إطار الطبيعة الفنية والمتخصصة للغاية للعمل الذي تقوم به هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية. ففي المجالات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصات المنظمة العضو، لن تفرض الدول الأعضاء موقفها، وإنما ستقوم بمجرد بلورة أو دعم موقف المنظمة العضو من الزاوية العلمية أو الفنية فحسب، كما يطرحه ممثل هذه المنظمة.

 

12-     وبناء على ذلك، خلصت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية إلى أن الحاشية المقترحة تتفق مع الأحكام الدستورية التي تحكم وضع المنظمة العضو داخل منظمة الأغذية والزراعة، إذا نظر إليها في ضوء الاعتبارات السابقة. وفي هذا الصدد، استذكرت اللجنة أنه طبقا للترتيبات التي أصبح الاتحاد الأوروبي بمقتضاها منظمة عضوا في منظمة الأغذية والزراعة، كما يتبين من الفتوى القانونية للمستشار القانوني لمنظمة الأغذية والزراعة، فقد كان من المتوقع أن تؤدي ممارسات حقوق العضوية إلى إدخال تعديلات على اللائحة الداخلية وعلى طرق العمل في الأجهزة المشتركة. وأوصت اللجنة بإدراج الحاشية المقترحة في نص اللائحة الداخلية ذات الصلة.

 

 

 

 

            (2)       ممارسة حقوق التصويت

 

13-     لاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أنه نتيجة للمداولات التي دارت أثناء الدورة السابعة عشرة للجنة المبادئ التابعة لهيئة الدستور الغذائي أوصى بتعديل الفقرة 3 من المادة الثانية، المقترحة من اللائحة الداخلية لتصبح كما يلي: (بما في ذلك الأسطر التي تحتها خط):

 

          "للمنظمة العضو أن تتمتع، في المسائل التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها، أثناء أي اجتماع تعقده الهيئة أو أي جهاز من أجهزتها الفرعية يكون لها فيه حق الاشتراك بمقتضى الفقرة 2، بعدد من الأصوات يعادل عدد دولها الأعضاء التي يحق لها التصويت في مثل هذا الاجتماع، والحاضرة وقت التصويت .وفي حالة ممارسة المنظمة العضو لحقها في التصويت، لا تمارس دولها الأعضاء حقوقها في ذلك، والعكس بالعكس".

 

14-     لاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن المنظمة العضو في منظمة الأغذية والزراعة لها أن تتمتع، في المسائل التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، في اجتماع معين، بعدد من الأصوات يعادل عدد دولها الأعضاء التي يحق لها التصويت في هذا الاجتماع. ولاحظت اللجنة أنه بالنسبة للمتبع في منظمة الأغذية والزراعة، وبشرط الامتثال لأي إجراءات رسمية ضرورية، مثل تقديم أوراق التفويض أو القيام بالتسجيل – فليس من الضروري أن تكون كل من الدول الأعضاء حاضرة بالفعل في قاعة الإجتماع وقت التصويت كي تتمكن المنظمة العضو من ممارسة حقها في التصويت بالنسبة لهذه الدولة العضو.

 

15-     وبعد أن درست اللجنة الطبيعة الخاصة لهيئة الدستور الغذائي وعملها، وإمكانية قيام الدول الأعضاء ببلورة أو دعم موقف المنظمة العضو في المجالات الواقعة ضمن نطاق اختصاصاتها، خلصت اللجنة إلى أن الفقرة 3 من المادة الثانية، المقترحة من اللائحة الداخلية، بما في ذلك الإضافة التي اقترحتها لجنة المبادئ العامة في هيئة الدستور الغذائي، لا تتعارض مع الأحكام ذات الصلة في دستور منظمة الأغذية والزراعة. وبناء على ما سبق، ترى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن ذلك لن يشكل سابقة بالنسبة للأجهزة الأخرى في منظمة الأغذية والزراعة في ممارساتها المعتادة التي تسير عليها منذ عام 1991.

 

(3)       مشاركة المنظمات الأعضاء في اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي

 

16-     لاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أنه طبقا للتعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي، يحق للمنظمة العضو في منظمة الأغذية والزراعة المشاركة في أي اجتماع للهيئة أو أجهزتها الفرعية، يكون لأي دولة من دولها الأعضاء حق المشاركة فيه، وأن ذلك يشمل اللجنة التنفيذية. ومع ذلك، فقد طلب عدد قليل من الوفود رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في ذلك، أثناء الدورة السابعة عشرة للجنة المبادئ العامة لهيئة الدستور الغذائي.

 

17-     وكان من رأي اللجنة أنه لمعالجة هذا الموضوع، من المهم أن نستذكر أنه بالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة، يحق للمنظمة العضو أن تشارك فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها، في أي اجتماع تعقده المنظمة، بما في ذلك أي اجتماع للمجلس أو غيره من الأجهزة، يكون لأي دولة من دولها الأعضاء حق المشاركة فيه. ومع ذلك، فبالنسبة لمنظمة الأغذية والزراعة لا تشارك المنظمة العضو في لجنة البرنامج، ولجنة المالية، ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمة العضو لا تشارك في لجنة أوراق التفويض أو اللجنة العامة أو أي جهاز آخر تابع للمؤتمر له علاقة بالعمل الداخلي للمؤتمر، كما يقرر المؤتمر.

 

18-     ولاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن المنطق وراء ما سبق، هو أنه يبدو أن الصلاحيات الخاصة بالمسائل المتعلقة "بالشؤون المؤسسية لمنظمة الأغذية والزراعة"، تظل منوطة إلى حد كبير بالدول الأعضاء، بخلاف المسائل الفنية التي أحالت الدول الأعضاء جزءا كبيرا من اختصاصاتها بشأنها إلى المنظمة العضو. ولاحظت اللجنة أنه في ضوء ما سبق، ففي حالة هيئة الدستور الغذائي، كانت المسألة التي ثارت هى ما إذا كانت اللجنة التنفيذية ينبغي أن تتساوى مع لجان مجلس المنظمة ذات العضوية المقيدة، مثل لجنتي البرنامج والمالية، أو الأجهزة المختصة بالعمل الداخلي لمؤتمر المنظمة، مثل اللجنة العامة، أو - بدلا عن ذلك- ما إذا كانت ينبغي أن تتساوى بمجلس المنظمة نفسه، الذي يتعامل في المسائل المؤسسية والفنية معا.

 

19-     وخلصت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية إلى أنه من الضروري دراسة وظائف وأنشطة اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي في ضوء المعايير السابقة، ولكنها تشعر بأن مثل هذا التقدير – وهو في حد ذاته ليس ذا طبيعة قانونية في المقام الأول – ينبغي أن تقوم به لجنة المبادئ العامة في هيئة الدستور الغذائي، ثم هيئة الدستور الغذائي نفسها، وليس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية.

 

20-     وبدون الحكم مسبقا، على أي نحو، على ما قد تتخذه لجنة الدستور المعنية بالمبادئ العامة بشأن هذه المسألة لاحظت اللجنة أنه في حالة ما إذا سويت اللجنة التنفيذية بمجلس المنظمة، واستطاعت المنظمات الأعضاء بالتالي المشاركة في اللجنة التنفيذية، فإن على المنظمة العضو أن تمارس حقوقها في العضوية بالتبادل مع الأعضاء المنتخبين من الإقليم ذات الصلة. وفي حالة الإتحاد الأوروبي، وإذا كان العضو من أوروبا دولة وليس عضوا في الاتحاد الأوروبي، لن يكون بإمكان الاتحاد المشاركة في اللجنة التنفيذية.

21-     وأخيرا، لاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية، بما في ذلك الحواشي ذات الصلة (المرفقة بهذا التقرير ضمن المرفق باء) ستدرج في دليل الإجراءات الخاص بهيئة الدستور الغذائي – بما يتفق والاستنتاجات التي تتوصل إليها هيئة الدستور الغذائي.

 

رابعا - حماية السرية: الإفراج عن المعلومات الشخصية عن الموظفين

 

22-     أحاطت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بأن هذا البند وضع على جدول أعمالها بناء على طلب لجنة المالية، التي "وافقت على عرض الموضوع على لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، وأشارت إلى إمكانية استخدام الخطوط التوجيهية الخاصة بالسرية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي كنقطة مرجعية في هذا المجال ( التوجيه رقم 95/46/EC) الصادر في 24/10/1995"(1).

 

23-     استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية الوثيقة CCLM 74/4 بعنوان "حماية السرية: الإفراج عن المعلومات الشخصية عن الموظفين" التي تحلل المسائل المتعلقة بالإفراج عن المعلومات الشخصية عن الموظفين، بما في ذلك حق الموظفين في السرية عندما يستخدمون مرافق الاتصالات في المنظمة، والإعلان عن المعلومات المتعلقة بزوار مواقع موظفي المنظمة على الانترنت إلى السلطات الوطنية لأعضاء المنظمة. ولاحظت اللجنة أن الوثيقة – بالإضافة إلى إشارتها للتوجيه رقم 95/46/EC الصادر عن الاتحاد الأوروبي كنقطة مرجعية – أعطت عرضا للخطوط التوجيهية المعمول بها في الأمم المتحدة وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال حماية السرية.

 

24-     وأعربت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن تقديرها للعمل الذى قامت به الأمانة، معتبرة الوثيقة أساسا ممتازا لاعداد خطوط توجيهية للمنظمة فى هذا المجال. وطلبت اللجنة من الأمانة ابقائها على اطلاع مستمر فيما يتعلق بهذا الموضوع، نظرا للطبيعة الجديدة والتى تتغير باستمرار للجوانب القانونية المتعلقة بحماية السرية.

 

 

 

 

 

خامسا –   تقديم معلومات مكتوبة عن أنشطة المنظمة

الى أحزاب المعارضة فى الدول الأعضاء

 

25-     استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية الوثيقة CCLM 74/5 المعنونة "تقديم معلومات مكتوبة عن أنشطة المنظمة الى أحزاب المعارضة فى الدول الأعضاء". وكان أمام اللجنة خطاب موجه الى رئيسها من احدى الدول الأعضاء طلبت فيه سحب هذا البند من جدول أعمال الدورة. وقررت اللجنة الابقاء على البند فى جدول الأعمال.

 

26-     ولاحظت اللجنة أنه ينبغى التمييز بين هذه الحالة الخاصة التى هى لب القضية، وبين القضية العامة المتمثلة فى تقديم معلومات عن أنشطة المنظمة الى أحزاب المعارضة فى الدول الأعضاء.

 

27-     بالنسبة للقضية العامة المتمثلة فى اعطاء معلومات عن أنشطة المنظمة الى أحزاب المعارضة، أوصت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بأن تتبع المنظمة – بشكل عام – الممارسات التى تتبعها الأمم المتحدة فى هذا الشأن.

 

28-     وبأخذ ما تقدم فى الاعتبار، فمن حيث المبدأ، ينبغى ألا تقدم المنظمة الى أى حزب معارض، بناء على طلبه، سوى تلك المعلومات المتاحة بالفعل للجميع، أو تلك التى لابد – بطبيعتها – أن تكون متاحة للجميع. ولا ينبغى أن تفرج المنظمة عن المعلومات ذات الطبيعة المقيدة، سواء بحكم مضمونها الحالى، أو لأنها أعطيت للمنظمة مع فرض قيود على نشرها، أو على أساس الفهم بأنها لا يجب أن تنشر. وللمنظمة الحق فى تقدير أى طلب محدد للحصول على معلومات، فى ضوء ما سبق.

 

29-     ولاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن المسؤولية الأولية عن أنشطة التنمية فى الدول الأعضاء تقع على عاتق الحكومات، وأن العلاقة بين المنظمة وبلد ما تحدث بالضرورة من خلال حكومة هذا البلد. وبالتالى فإذا جاء أى طلب للحصول على معلومات من أحد أحزاب المعارضة، وكان الطلب يرتبط ارتباطا مباشرا بعملية اتخاذ قرار معين يكون ملزما لسلطات هذا البلد، فان مثل هذا الطلب ينبغى أن يقدم من الحكومة أو عن طريقها.

 

30-     وفيما يتعلق بالحالة المحددة التى هى أصل هذه القضية، اعترفت اللجنة بأنها حالة خاصة، وأنها موضوع عدد من قرارات الأمم المتحدة والتي عين بشأنها مبعوث خاص للأمين العام. وبناء على ذلك، دعت اللجنة الى اتباع نهج مخصص لهذا الغرض، وأوصت المنظمة بمتابعة قرارات الأمم المتحدة القابلة للتطبيق والمضى قدما وفقا لمسار الاجراءات التى اتخذتها الأمم المتحدة فى هذه الحالة.


المرفق الاول

لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

الدورة الرابعة والسبعون

روما، 2-3 أكتوبر/تشرين الأول 2002

تشكيل لجنتى البرنامج والمالية

 

أولاً - مقدمة

 

1-      اقترح أعضاء المنظمة من إقليم آسيا والمحيط الهادى، خلال انعقاد الدورة الثانية والعشرين بعد المائة للمجلس في روما يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2001، إعادة النظر فى الصيغة المعمول بها حاليا لتمثيل مختلف الأقاليم فى لجنتى البرنامج والمالية. وحظى هذا الاقتراح بدعم الأعضاء من أقاليم أخرى. كما وافق المجلس على مناقشة الموضوع في دورته الثالثة والعشرين بعد المائة عام 2002[1].

 

2-      تعرض هذه الوثيقة أحكام المادتين 26 و27 من اللائحة العامة للمنظمة بشأن عضوية لجنتي البرنامج والمالية وانتخاب الأعضاء، إلى جانب عرض عام لشتى التطورات التي أدت إلى اعتماد هذه الأحكام والتطورات التي أعقبت ذلك.

 

3-      ويجدر التأكيد منذ البداية أنّ الإجراءات ذات الصلة في اللائحة العامة للمنظمة أقرّها المؤتمر، بصيغتها الحالية، عام 1977 بعد عمل مكثّف في الفترة الممتدة من 1975 إلى 1977. وبُحث الموضوع بقدر كبير من التفصيل خلال الفترة من 1985 إلى 1989 ونتج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 1985 اعتماد المؤتمر في دورته الرابعة والعشرين القرار 11/87 بعنوان "إجراءات انتخاب رئيسى لجنة البرنامج ولجنة المالية وأعضائهما". وقد جرى التذكير بأحكام هذا القرار مرة أخرى من جانب المؤتمر فى دورته الخامسة والعشرين عام 1989. وتتضمّن هذه الوثيقة إشارات مرجعية تفصيلية للمناقشات وتقارير اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية والمجلس والمؤتمر بغية تيسير المشاورات والدراسة من قبل أعضاء المجلس.

 

4-      وبالنظر إلى طبيعة المسائل المطروحة، اقترح المدير العام، عملاً بأحكام الفقرة 4 من المادة 34 من اللائحة العامة للمنظمة، إحالة المسألة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية. فتوضع بالتالي هذه الوثيقة وآراء لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأنها على المجلس عند دراسة هذا البند. ولا تخل آراء لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بهذا الخصوص على أى مسار للعمل قد يرغب المجلس في اتباعه، بما في ذلك استطلاع وجهة نظر اللجنة مرة أخرى على ضوء قرار المجلس.

 

ثانياً – الأحكام القانونية ذات الصلة بشأن عضوية

لجنتي البرنامج والمالية وانتخاب الأعضاء فيهما[2]

 

5-      تنص الفقرة 1 من المادة 26 أنّ لجنة البرنامج "تتألف من ممثلين لإحدى عشرة دولة عضواً في المنظمة". وتنص الفقرة 3 من المادة نفسها على أنّ الإجراءات التالية تطبق في عملية انتخاب أعضاء اللجنة:

 

(أ‌)                تقدم الدول الأعضاء ترشيحاتها للانتخاب عن إقليم معين وفقاً لما يحدده المؤتمر للانتخابات التي يجريها المجلس.

(ب‌)            ينتخب المجلس أولاً رئيساً من بين الممثلين المعنيين من الدول التي ستصبح أعضاء في اللجنة.

(ج)           بعد الانتخاب المشار إليه في البند (ب) أعلاه، يجري المجلس انتخاباً لأعضاء اللجنة، على مرحلتين، بعد إجراء التعديل اللازم ليأخذ بعين الاعتبار الدولة العضو التي يكون الرئيس من رعاياها والإقليم الذي تنتمي إليه هذه الدولة العضو:

 (1)     تكون المرحلة الأولى لانتخاب ثمانية أعضاء من الأقاليم التالية: أفريقيا، آسيا ومنطقة المحيط الهادي، الشرق الأدنى، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛

 (2)     تكون المرحلة الثانية لانتخاب ثلاثة أعضاء من الأقاليم التالية: أوروبا، أمريكا الشمالية، جنوب غرب المحيط الهادي.

(د)  مع مراعاة أحكام البند (ب) أعلاه، يجري انتخاب أعضاء اللجنة وفقاً لأحكام المادة 12 الفقرتين 9(ب) و13 من هذه اللائحة، على أن يجرى اقتراع واحد لملء جميع المقاعد الشاغرة في كل مجموعة أقاليم محددة في الفقرة(ج) أعلاه.

 

6- وتنص الفقرة 1 من المادة 27 من اللائحة العامة للمنظمة على أن لجنة المالية "تتألف من ممثلين لتسع دول أعضاء في المنظمة". وتنص الفقرة 3 من المادة نفسها على أنّ الإجراءات التالية تطبق في عملية انتخاب أعضاء اللجنة:

 

(أ‌)                  تقدم الدول الأعضاء ترشيحاتها للانتخاب عن إقليم معين وفقاً لما يحدده المؤتمر للانتخابات التي يجريها المجلس.

(ب‌)              ينتخب المجلس أولاً رئيساً من بين الممثلين المعنيين من الدول التي ستصبح أعضاء في اللجنة.

(ج‌)               بعد الانتخاب المشار إليه في البند (ب) أعلاه، يجري المجلس انتخاباً لسائر أعضاء اللجنة، على مرحلتين، بعد إجراء التعديل اللازم ليأخذ بعين الاعتبار الدولة العضو التي يكون الرئيس من رعاياها والإقليم التي تنتمي إليه هذه الدولة العضو:

(1)      تكون المرحلة الأولى لانتخاب ستة أعضاء من الأقاليم التالية: أفريقيا، آسيا ومنطقة المحيط الهادي، الشرق الأدنى، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛

(2)      تكون المرحلة الثانية لانتخاب ثلاثة أعضاء من الأقاليم التالية: أوروبا، أمريكا الشمالية، جنوب غربي المحيط الهادي.

 

(د‌)                 مع مراعاة أحكام البند (ب) أعلاه، يجري انتخاب أعضاء اللجنة وفقاً لأحكام الفقرتين 9 (ب) و13 من المادة 12 من هذه اللائحة، على أن يجري اقتراع واحد لملء جميع المقاعد الشاغرة في كل مجموعة أقاليم محددة في الفقرة (ج) أعلاه.

7-      وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المؤتمر يحدد الأقاليم لأغراض انتخابات المجلس بموجب الفقرة 10 (ب) من المادة 22 بناء على توصية اللجنة العامة بموجب الفقرة 2 من المادة 10 من اللائحة العامة للمنظمة.

 

ثالثاً – العملية المفضية إلى اعتماد المادتين 26 و27 الحاليتين

من اللائحة العامة للمنظمة

 

8-      جاءت الأحكام أعلاه من اللائحة العامة للمنظمة بشأن هذه المسألة، بصيغتهما الحالية، نتيجة عملية بدأها مؤتمر المنظمة في دورته الثامنة عشرة في روما من 8 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1975 بموجب القرار 3/75 والذي طلب فيه إلى المجلس إجراء دراسة، ضمن جملة أمور، عن تأليف لجنتي البرنامج والمالية[3]. وقرر المجلس في دورته الثامنة والستين (نوفمبر/تشرين الثاني 1975) إنشاء فريق عمل، بموجب المادة 6-2 من الدستور، لدراسة هذه المسألة[4]. وعقد فريق العمل عدداً من الدورات ورفع استنتاجاته الأولى إلى الدورة السبعين للمجلس (نوفمبر/تشرين الثاني 1976) وتقريره إلى الدورة الحادية والسبعين للمجلس (يونيو/حزيران 1977). ووافق المجلس على توصيات فريق العمل ذات الصلة وتحديداً:

 

"...

 

(ب)     ضرورة زيادة عدد أعضاء لجنة البرنامج بأربعة آخرين بحيث يصل العدد الكامل للعضوية إلى 11 عضواً بما في ذلك الرئيس.

 

(ج)      ضرورة زيادة عدد أعضاء لجنة المالية بأربعة آخرين بحيث يصل العدد الكامل للعضوية إلى 9 أعضاء بما في ذلك الرئيس.

 

...

 

(و)       ينتخب المجلس فى البداية رئيسى اللجنتين من بين المرشحين الذين اقترحتهم حكوماتهم.

 

(ز)      لدى انتخاب أعضاء اللجنتين يجب أن يضع المجلس في اعتباره مبدأ ضمان التوزيع الجغرافي المتكافئ في اللجنتين. ولضمان هذا الأمر، تجري الانتخابات لهاتين اللجنتين على مرحلتين. وتكون المرحلة الأولى لانتخاب 8 أعضاء في لجنة البرنامج و6 أعضاء في لجنة المالية من أقاليم أفريقيا وآسيا والشرق الأقصى والشرق الأدنى وأمريكا اللاتينية. وتجري المرحلة الثانية لانتخاب 3 أعضاء في لجنة البرنامج و3 أعضاء في لجنة المالية من أقاليم أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب غربي المحيط الهادي. وتعدل الأعداد المشار إليها بعاليه بالطبع قبيل كل مرحلة لمراعاة الانتماء الإقليمي للرئيسين المنتخبين."[5]

 

9-      كما طلب المجلس في دورته الحادية والسبعين إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية إعداد وعرض التعديلات اللازمة في النصوص الأساسية على دورته المقبلة، كي توضع التوصيات السالفة حيّز التنفيذ.

 

10-    وعندما عالجت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية هذه المسألة في دورتها الخامسة والثلاثين (أكتوبر/تشرين الأول 1977)، فإنها "وافقت على أن تضمن توصيات المجلس فى التعديلات على المادتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين من اللائحة العامة للمنظمة والمتعلقتين بلجنة البرنامج ولجنة المالية، على التوالى. بيد أنها رأت، أن توصيات المجلس لم تشمل بعض النقاط أو أنها شملتها جزئياً فحسب". وحددت اللجنة في هذا الإطار بنوع خاص مسألة التوزيع الجغرافي بين الأعضاء في اللجنتين (...)". وفي سياق المناقشات، "(...) أعرب عن بعض القلق إزاء اقتراح إدراج توصية المجلس بشأن التوزيع الجغرافي في اللائحة العامة والتي حددت مجموعات أقاليم لأغراض الانتخاب. وإنّ تضمين هذا المفهوم في اللائحة العامة يشكل خروجاً على العرف السائد في الماضي في المنظمة وفي المنظمات الأخرى في أسرة الأمم المتحدة (...)"[6]. لكن حرصا على الامتثال لطلب المجلس، "قررت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية اقتراح فقرة 3 جديدة في اللائحة العامة تنفيذاً لتوصية المجلس بهذا الشأن"[7].

 

11-    وبحث المجلس في دورته الثانية والسبعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1977) مشروع التعديلات للمادتين 26 و27 من اللائحة العامة للمنظمة التي أعدتها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية وملاحظات اللجنة، من غير أن يتسنى التوصل إلى أي استنتاجات بشأنها. لكن تجدر الإشارة إلى أنه "فيما يتعلق بالفقرة 3(أ)، أعرب عن رأي مفاده أن من غير الضروري النص على أن تكون طلبات المرشحين منسوبة إلى إقليم بعينه حسبما حدده المؤتمر لأغراض انتخابات المجلس، إذ أن النص على الأقاليم لأغراض الانتخابات قد يثير مشكلات، خاصة إذا طبق هذا بالنسبة للجنة المالية. وعلى هذا يمكن شطب هذا النص من اللائحة بالنسبة للجنتي البرنامج والمالية"[8]. أخيراً، "قرر المجلس أنه نظرا لضيق الوقت لإجراء مناقشات مستوفية بشأن هذه المسائل المعقدة، ينبغى أن تحال التعديلات المقترحة للمادتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين للائحة العامة للمنظمة – حسبما أوصت بها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية (...) إلى المؤتمر لبحثها في دورته المقبلة، جنبا إلى جنب مع أية ملاحظات أبديت خلال مداولات المجلس"[9].

 

12-    وعند مناقشة مشروع التعديلات للمادتين 26 و27 من اللائحة العامة للمنظمة خلال الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر (نوفمبر/تشرين الثاني - ديسمبر/كانون الأول 1977)، كان المؤتمر يدرك تماماً، كما يتضح ذلك في بيان الأمانة آنذاك واستعراض المحاضر الحرفية، أنّ تعديل المادتين لن يضمن بالضرورة تمثيل كل إقليم في كلًّ من اللجنتين. لكن كان هناك فهم عام بشأن عقد مشاورات قبل الانتخابات لتجاوز هذه العقبة قدر المستطاع[10].

 

13-    واعتمد المؤتمر بدون تعديل بالقرار رقم 15/77 النصين الجديدين للمادتين 26 و27 من اللائحة العامة للمنظمة حسب صياغتهما فى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية وإحالتهما إلى المجلس. وكانت هناك إشارة إلى مبدأ التوزيع الجغرافي في ديباجة القرار على النحو الآتي:

 

 

 

 

 

 

 

"(إنّ المؤتمر)

 

...

 

"إذ يرى أنه ينبغي إحداث زيادة متواضعة في مجموع عدد أعضاء كل من لجنة البرنامج ولجنة المالية، وأنه ينبغي أن تتألف هاتان اللجنتان من دول أعضاء ينتخبها المجلس على أساس التوزيع الجغرافي المتكافئ، بالإضافة إلى مراعاة الكفاءة الشخصية للممثلين الذين تعينهم الدول الأعضاء في حالة انتخابها"[11].

 

رابعاً – الدورة التاسعة والثمانون للمجلس (نوفمبر/تشرين الثاني 1985)

 

14-    دعي المجلس، في دورته التاسعة والثمانين التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 1985، إلى انتخاب أعضاء لجنة المالية. وعندما انتقل المجلس إلى المرحلة الثانية من عملية الانتخاب المشار إليها في المادة 27-3 (ج)، كان هناك أربعة مرشحين لثلاثة مقاعد.: اثنان من أوروبا وواحد من جنوب غربي المحيط الهادي وواحد من أمريكا الشمالية. ونال المرشحان من إقليم أوروبا والمرشح من إقليم جنوب غربي المحيط الهادي أكبر عدد من الأصوات وتم بالتالي انتخابهم. ونظراً إلى عدم انتخاب أي عضو من إقليم أمريكا الشمالية، طرح السؤال لمعرفة "إذا كانت المادة 27-3(ج) (2) من اللائحة العامة تفسر على أنها تسمح بعدم تمثيل أي واحد من الأقاليم الثلاثة رغم وجود مرشح واحد على الأقل من كل واحد من هذه الأقاليم". وبعد مناقشة المسألة، رحّب المجلس باقتراح يقضي بأن تدرس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية الأجزاء من المادتين 26 و 27 من اللائحة العامة للمنظمة والمتعلقة بانتخاب الأعضاء في لجنتي البرنامج والمالية. "وبناء على ذلك، طلب المجلس من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن تفحص الأجزاء الخاصة بذلك في المادتين 26 و27 من اللائحة العامة وأن تقدم إليه استنتاجاتها في دورته في نوفمبر/تشرين الثاني 1986، بما في ذلك نص التعديل الذي قد يلزم إدخاله على المادتين لتوضيح مسألة التمثيل في كلتا اللجنتين"[12].

 

 

 

 

خامساً – الدورة الثامنة والأربعون للجنة الشؤون الدستورية والقانونية

(سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 1986)

 

15-    بحثت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية المسألة في دورتها الثامنة والأربعين في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 1986. كما درست اللجنة التاريخ التشريعي للمادتين 26-3 و27-3 من اللائحة العامة للمنظمة وفي عوامل أخرى ذات الصلة بتفسيرهما، وكذلك الممارسات المتبعة والمستندة إلى هاتين المادتين. "وخلصت إلى أنّ تاريخ التطورات التشريعية للمادتين 26-3 و27-3 والعوامل الأخرى التي لها علاقة بتفسيرها، بل والممارسات المرعية منذ قرابة عشر سنوات تبين أنّ الأحكام المعمول بها حالياً لا تفرض ولا قُصد منها أن تفرض واجبا قانونيا على المجلس بتخصيص المقاعد وفق مبادئ متشددة تقضي بتمثيل كل إقليم يرغب في ذلك"[13].

 

16-    وأكدت من جديد لجنة الشؤون الدستورية والقانونية مبدأ التمثيل الجغرافي العادل والمتكافئ في اللجنتين ورأت أنه ينبغي تمثيل أي إقليم يرغب في ذلك. ثم بحثت اللجنة طبيعة التعديلات للائحة العامة للمنظمة التي تضمن تمثيل كل إقليم قدّم ترشيحه في اللجنتين. ولاحظت اللجنة على نحو خاص أنه لا يكفي تعديل المادتين 26-1 و27-1 أو المادتين 26-3(ج) و27-3(ج) فقط، إذ لابد أيضا من تغيير إجراءات التصويت نفسها. ووفقا للإجراءات المتبعة حاليا يتم التصويت على مرحلتين. فتكون المرحلة الأولى لانتخاب الأعضاء من أقاليم أفريقيا، آسيا والمحيط الهادي، الشرق الأدنى، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. والمرحلة الثانية للأعضاء من أقاليم أوروبا، أمريكا الشمالية، جنوب غربي المحيط الهادي. ويتم شغل المقاعد الشاغرة في كل من مجموعتي الأقاليم خلال عملية انتخاب واحدة وينتخب المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات بغض النظر عن الإقليم الذي ينتمون إليه.

 

17-    وانحصرت التصورات فى ثلاثة حلول ممكنة. يقضي الحل الأول بإجراء انتخابات منفصلة لكل إقليم راغب في الانضمام إلى عضوية اللجنتين. ويستلزم ذلك توزيعاً دقيقاً للمقاعد بين مختلف الأقاليم. ويقضي الحل الثاني بالإبقاء على النظام الحالي للانتخاب على مرحلتين مع إضافة أحكام تضمن حصول كل إقليم يتقدم عنه مرشح واحد على مقعد واحد على الأقل في كلًّ من اللجنتين، بغض النظر عن عدد الأصوات التي حصلوا عليها. أما الحل الثالث، فيقضي بتغيير إجراءات الانتخاب بحيث يتم الإدلاء بأصوات منفصلة في جولة أولى لانتخاب ممثل واحد عن كل إقليم. وبعد ذلك يجرى التصويت لانتخاب الأعضاء الباقين في اللجنتين.

18-    وخلصت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية إلى أنه لما كانت هذه الحلول "تفترض مقدما أن اتخاذ بعض القرارات الهامة بشأن السياسات تقتصر على المجلس وحده ومن قبل المؤتمر بعدها، فمن غير المناسب في هذه المرحلة اقتراح أي تعديلات تفصيلية محددة للنصوص الأساسية إلى حين تلقي توضيحات دقيقة من المجلس بشأن أهداف السياسات التي ينبغي تحقيقها"[14].

 

سادساً – الدورة التسعون للمجلس (نوفمبر/تشرين الثاني 1986)

 

19-    درس المجلس في دورته التسعين التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 1986، تقرير الدورة الثامنة والأربعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية. "وأكد المجلس من جديد رغبته في ضمان التمثيل العادل والمتكافئ في كل من لجنة البرنامج ولجنة المالية، ورأى ضرورة تمثيل كل إقليم إذا رغب الإقليم في ذلك. وكان من رأيه أيضاً ألا ينطوي هذا التمثيل على أية زيادة في عدد أعضاء أي من اللجنتين"[15].

 

20-    وعبّر أعضاء المجلس في سياق النقاش عن آراء مختلفة. وعلى ضوء ذلك، قرر المجلس أنه يتعين على لجنة الشؤون الدستورية والقانونية التعمّق في دراسة ما آلت إليه مناقشات المجلس، وخاصة انعكاسات الحل الثالث المقترح ورفع تقرير عن توصياتها إلى المجلس الذي سيبحث مجدداً هذا الموضوع في دورته الحادية والتسعين[16].

 

سابعاً – الدورة التاسعة والأربعون للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (أبريل/نيسان 1987)

 

21-    لاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، في دورتها التاسعة والأربعين التي عقدت في أبريل/نيسان 1987،  "أولاً أنّه لا جدال، حسب ما يتضح من المناقشات التى دارت فى المجلس، أنه لا يوجد خلاف على نقطتين:

 

(أ)       أن من المستحسن ضمان التمثيل العادل والمتكافئ في كل من لجنة البرنامج ولجنة المالية وضرورة تمثيل كل إقليم إذا رغب الإقليم المعنى في ذلك؛

(ب)     ينبغى ألا ينطوي هذا التمثيل على أية زيادة في عدد أعضاء أي من اللجنتين"[17].

 

22-    ودرست اللجنة انعكاسات الحل الثالث الوارد في الفقرة 17 أعلاه والذي يقضي بتغيير إجراءات الانتخاب للإدلاء بأصوات منفصلة في جولة أولى لانتخاب ممثل واحد عن كل إقليم، ويعقب ذلك التصويت لانتخاب الأعضاء الباقين في اللجنتين. ولاحظت اللجنة أنّ هذا الحل يضمن التمثيل العادل والمتكافئ من دون المساس بعدد الأعضاء، مع أنّ هذا الحل قد يستغرق وقتاً أطول مقارنة مع طريقة الانتخاب المعمول بها حالياً ويثير عددا من المسائل الحساسة فيما يتعلق بتوزيع المقاعد.[18] وبالتالي، "لاحظت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أنه رغم ما أثير من اعتراض في سياق مناقشات المجلس على ضرورة تعديل اللوائح التى تحكم لجنة البرنامج، فإن المجلس لم يقصر نطاق دراسة لجنة الشؤون الدستورية والقانونية على لجنة المالية وحدها. وبالفعل اعتبرت اللجنة أنه أمر منطقي نظرا لأن مشكلات التمثيل في لجنة المالية ولجنة البرنامج هي واحدة فى الحالتين وتستند إلى قواعد متطابقة وإن تكن خاضعة لاختلافات عدديّة بحتة"[19].

 

23-    ورأت اللجنة أنه لأجل اعتماد إجراءات انتخاب جديدة فإن الأحكام الرئيسية التى ينبغي تعديلها هى أحكام المادتين 26-3(ج) و27-3(ج). وإذا لزم تغيير طريقة الانتخاب وفقا للحل أعلاه، يجب عندها أن تتم إجراءات الانتخاب على مرحلتين مختلفتين. فتتألف المرحلة الأولى من سبع عمليات انتخاب منفصلة، واحدة لكل إقليم. وتخصص المرحلة الثانية في موازاة ذلك لشغل المقاعد الشاغرة المتبقية (أربعة للجنة البرنامج واثنان للجنة المالية).

 

24-    توصلت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية إلى استنتاج أولي مفاده أنه في حال وجوب تعديل المواد الحالية، يستحسن اختيار الحلول التي من شأنها المحافظة على التوازن الحالي بين مجموعتي الأقاليم (أفريقيا، آسيا والمحيط الهادي، الشرق الأدنى، وأمريكا اللاتينية والكاريبي من جهة؛ أوروبا، أمريكا الشمالية وجنوب غربي المحيط الهادي من جهة أخرى). كما يستحسن اعتماد نظام تناوب متكافئ بين الأقاليم لشغل المقاعد المتبقية بعد حصول كل إقليم على مقعد واحد في المرحلة الأولى من إجراءات الانتخاب. كذلك يستحسن اعتماد نظام تناوب متكافئ بين بلدان الإقليم الواحد[20]

 

25-    غير أن اللجنة رأت أنه يتعين على المجلس، قبل اتخاذ أي إجراء آخر بهذا الشأن، إصدار قرار "بشأن الموضوع الأساسي لمعرفة ما إذا كان يجدر تحقيق هدف ضمان تمثيل كل إقليم في لجنتي البرنامج والمالية من خلال تحسين الممارسات الحالية بغية التنسيق الأفضل بين الأقاليم، أو من خلال تعديل المواد المعمول بها في الوقت الحاضر"[21].

 

ثامناً – الدورة الحادية والتسعون للمجلس (يونيو/حزيران 1987)

 

26-    أخذ المجلس علماً، في دورته الحادية والتسعين (يونيو/حزيران 1987)، بالآراء والملاحظات الواردة في تقرير الدورة التاسعة والأربعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية. وفي حين شدد جميع الأعضاء في سياق مداولات المجلس، على أهمية مبدأ التمثيل العادل والمتكافئ لجميع الأقاليم في لجنتي البرنامج والمالية، برز اختلاف في وجهات النظر بشأن ما إذا كان يجدر تعديل الأحكام أو إذا كان بالإمكان تحقيق هذا المبدأ من خلال تنسيق أفضل[22]. وبناء على ذلك:

 

"(...) ونظراً إلى عدم الوصول إلى توافق الآراء بصدد ما ينبغي اتخاذه من إجراءات، طلب المجلس إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية مواصلة دراستها لهذه المشكلة، وأعرب عن أمله في أن المزيد من إمعان النظر في هذا الموضوع قد يؤدي إلى الوصول إلى توافق فى الآراء في دورته الثانية والتسعين"[23].

 

تاسعاً – الدورة الخمسون للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (أكتوبر/تشرين الأول 1987)

 

27-    توصلت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في دورتها الخمسين، التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول 1987، إلى توافق للآراء بشأن حل توفيقى، مع الإشارة إلى أنه في حال لم يثبت الحل المتوخى جدواه، سيعاد النظر في الموضوع فى الوقت المناسب سعيا إلى التوصل إلى حل مرضٍ. وتبعا لذلك، فإنّ اللجنة "وافقت على إحالة مشروع قرار معروض على المؤتمر بهذا الخصوص يأخذ بعين الاعتبار استنتاجات اللجنة في دوراتها السابقة وكذلك مناقشات المجلس. وأوصت اللجنة بالإجماع بأن يحيل المجلس مشروع القرار التالي إلى المؤتمر لدراسته في دورته المقبلة:


مشروع قرار معروض على المؤتمر

 

إجراءات انتخاب رئيسى لجنة البرنامج ولجنة المالية وأعضائهما

 

إنّ المؤتمر

 

إذ يلاحظ أن مسألة تفسير المادة 27-3 (ج) (2) من اللائحة العامة للمنظمة قد نشأت أثناء انتخاب رئيس لجنة المالية وأعضائها خلال الدورة التاسعة والثمانين للمجلس (نوفمبر/تشرين الثاني 1985)، وأنّ المجلس أحال هذه المسألة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية التي درستها أثناء دورتها الثامنة والأربعين (سبتمبر/أيلول – أكتوبر/تشرين الأول 1986

 

وإذ يلاحظ كذلك أن المجلس قد درس هذه المسألة خلال دورته التسعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1986)، ودورته الحادية والتسعين (يونيو/حزيران 1987) ودورته الثانية والتسعين (نوفمبر/تشرين الثاني 1987

 

إذ يوافق على توصية لجنة الشؤون الدستورية والقانونية التي صادق عليها المجلس في دورته الثانية والتسعين:

 

يقرر:

                                                             i.      تأكيد الحاجة إلى التمثيل العادل والمتكافئ لمختلف الأقاليم في لجنة البرنامج ولجنة المالية،

                                                          ii.      تأكيد أن أحد العناصر الأساسية في هذا التمثيل هو أن تمثل جميع الأقاليم في اللجنتين إذا رغبت في ذلك،

                                                       iii.      أن يضع أعضاء المجلس نصب أعينهم ما تقدم بالإضافة إلى أهمية ضمان التناوب العادل فيما بين بلدان كل إقليم عند انتخاب رئيس وأعضاء اللجنتين بمقتضى المادة 26-3 والمادة 27-3 على التوالي"[24].

 

 

عاشراً – الدورة الثانية والتسعون للمجلس (نوفمبر/تشرين الثاني 1987)

 

28-    إنّ المجلس، في دورته الثانية والتسعين التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 1987، "رأى أن المبادئ التي يتضمنها الحل الذي تقترحه لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ذات أهمية قصوى. وبناء عليه، أيد اقتراح اللجنة وقرر إحالة مشروع القرار إلى المؤتمر"[25].

 

أحد عشر – الدورة الرابعة والعشرون للمؤتمر (1987)

 

29-    إنّ المؤتمر، في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 1987، "درس بالتفصيل الاعتبارات التي تضمنها تقرير الدورة الثانية والتسعين للمجلس ومشروع القرار الذي قدم إليه. وكان هناك تأييد عام لمشروع القرار. ولكن عدداً من الدول الأعضاء أعرب عن أسفه لأن مشروع القرار لا يضمن – في رأيهم – التوزيع الجغرافي المتكافئ لمقاعد لجنتي البرنامج والمالية. كما أشارت هذه الدول إلى أن المجلس قد أبدى ملاحظته بأنه إذا اتضح أن الحل الذي تضمنه مشروع القرار ليس عملياً، فإنه يتعين إعادة دراسة المسألة في الوقت المناسب للوصول إلى حل أفضل"[26].

 

30-    كما بحث المؤتمر اقتراحاً بديلاً قدّم في سياق المداولات ينطوى على تعديل المادة 27 من اللائحة العامة للمنظمة. ويتوخى الاقتراح زيادة طفيفة فى عدد أعضاء لجنة المالية وتعديل إجراءات الانتخاب. فيتم في المرحلة الأولى انتخاب عضو واحد من كل إقليم غير الإقليم الذي ينتمي إليه الرئيس. ويتم في المرحلة الثانية انتخاب الأعضاء الآخرين في مجموعتي الأقاليم على النحو التي هي عليه الآن. وتستحدث آلية تضمن انتخاب عدد محدد من الأعضاء في كل من المجموعتين.

 

31-    ورأى المؤتمر "أنّ هذا الاقتراح البديل يتضمن عدداً من العناصر التي تستحق الدراسة، ولكن نظراً لما يثيره من قضايا فنية وقانونية، فإنه لم يكن مكتملا بعد لبحثه بصورة متعمقة"[27]. وبناء على ذلك، " قرر المؤتمر إحالة مضمون الاقتراح البديل إلى المجلس لدراسته، على أن يطلب مشورة لجنة الشؤون الدستورية والقانونية إذا كان ملائما"[28].

 

32-    كما قرر المؤتمر الموافقة على القرار الذى أحيل إليه من قبل المجلس[29].

 

اثنا عشر – الدورة الثالثة والتسعون للمجلس (نوفمبر/تشرين الثاني 1987)

 

33-    طرح موضوع التمثيل الإقليمي المناسب مرة أخرى عقب انتخاب رئيسى وأعضاء لجنة البرنامج والمالية من قبل المجلس في دورته الثالثة والتسعين التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 1987، وذلك عندما انتخب عضو واحد فقط من إقليم أفريقيا. وفي سياق المناقشات التي تلت فيما يتصل "بانتخاب الأعضاء الثمانية في لجنة البرنامج عن أقاليم أفريقيا وآسيا والشرق الأدنى وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، أعرب الكثير من الأعضاء عن وجهة نظر مفادها أن إقليم أفريقيا غير ممثل تمثيلاً كافياً في اللجنة. واقترح هؤلاء الأعضاء ضرورة إيجاد طريقة تضمن التمثيل الإقليمي الكافي في كل من لجنتي البرنامج والمالية في المستقبل"[30].

 

34-    "وبناء على ذلك، وافق المجلس على أن يقوم، أثناء دورته المقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني 1988، بإعادة النظر في الأجزاء الخاصة بانتخاب أعضاء لجنتي البرنامج والمالية في المادتين 26 و27 من اللائحة العامة للمنظمة، من أجل ضمان التمثيل الإقليمي المناسب في كل لجنة من اللجنتين. كما رأى المجلس أن تتولى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، في ضوء ما سيجري من مداولات خلال دورته الرابعة والتسعين، إعداد الأحكام القانونية الملائمة لعرضها عليه في دورته التي سيعقدها في يونيو/حزيران 1989"[31].

 

ثالث عشر - الدورة الرابعة والتسعون للمجلس (نوفمبر/تشرين الثاني 1988)

 

35-    استعرض المجلس من جديد هذه المسألة في دورته الرابعة والتسعين في نوفمبر/تشرين الثاني 1988. واستذكر المجلس بالتفصيل أن هذه المسألة ظلت موضع بحث منذ زمن معدداً الأسباب لذلك. وفي سياق المناقشات التي تلت، "أعرب الكثير من الأعضاء عن رأي مفاده أن حل مشكلة من هذا النوع المثار يكمن في تحسين التنسيق داخل الإقليم وبين الأقاليم" وأكدوا فائدة القرار 11/87 الصادر عن المؤتمر في دورته الرابعة والعشرين. وفي هذا الصدد، "أبرز عدد من الأعضاء الطابع المعقد الذي تتسم به القضايا المثارة، والصعوبة في إيجاد حل قائم على التوزيع العددي، وأن الخطر في أي حل من هذا القبيل يكمن في افتقاره إلى المرونة مما يجعله غير ملائم للأوضاع التي تتغير باستمرار. كما أن هناك خطورة أخرى تتمثل في أن تعديل اللوائح الحالية يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات غير مرغوبة إزاء الأجهزة الدستورية الأخرى"[32]. ومن جهة أخرى، اعتبر العديد من الأعضاء أنّه عدم تمثيل واحد من الأقاليم آنذاك بصورة كافية في لجنة البرنامج، إنما يثبت عدم كفاية التنسيق بين الأقاليم وأن قرار المؤتمر 11/87 غير كاف لضمان تمثيل عادل و متكافئ لمختلف الأقاليم وضرورة إحالة المسألة من جديد إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية.

 

36-    نظراً إلى أنّ الكثير من الأعضاء أعربوا عن رغبتهم في إحالة المسألة إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية للمزيد من الدراسة، طلب المجلس إلى اللجنة استعراض المسألة مرة أخرى ورفع تقرير إلى المجلس في دورته المقبلة. "وأشير في هذا الصدد إلى أن أساس الوصول إلى اتفاق فعال هو التفاهم بين الأقاليم. ولابد من توخى الحرص على إيلاء الاهتمام الواجب للانعكاسات التي قد تترتب على الأجهزة الأخرى في المنظمة جراء أية اقتراحات. وأخيراً، ينبغي للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، إيجاد السبل الفعالة والمرغوبة لتحقيق التمثيل العادل والمتكافئ، مع المراعاة الكاملة لمختلف وجهات النظر التي أعرب عنها المجلس، دون الإخلال بنوع الحل الذي قد توصي به لجنة الشؤون الدستورية والقانونية"[33].

 

رابع عشر – الدورة الثانية والخمسون للجنة الشؤون الدستورية والقانونية (مايو/أيار 1989)

 

37-    درست لجنة الشؤون الدستورية والقانونية من جديد المسألة في دورتها الثانية والخمسين التي عقدت في مايو/أيار 1989. فاستعرضت اللجنة أولاً بالتفصيل المسببات التي أدت إلى بروز المشكلة قبل أربع سنوات وما قامت به من عمل تحت الاستعراض الوثيق من جانب المجلس والذي نتجت عنه الموافقة على قرار المؤتمر 11/87. ولاحظت اللجنة أنّ مشكلة مشابهة برزت خلال الدورة الثالثة والتسعين للمجلس، ما استوجب استعراض المسألة بأكملها مرة أخرى من قبل المجلس والتقدم بالطلب الآنف الذكر إلى اللجنة.

 

38-    واستكشفت اللجنة التوجهات الثلاثة الممكنة التي بإمكان المجلس والمؤتمر الموافقة عليها لضمان الاتساق مع القرار 11/87 المعنون " إجراءات انتخاب رئيسى لجنة البرنامج ولجنة المالية وأعضائهما"، لا سيما المعايير التالية التى حددها القرار:

 

(1)            ضرورة تحقيق تمثيل عادل ومتكافئ لمختلف الأقاليم في لجنتي البرنامج والمالية؛

(2)            إن العنصر الأساسى الذى يقوم عليه التمثيل هو تمثيل كل الأقاليم الراغبة في ذلك في اللجنتين؛

(3)            ضرورة أن يأخذ أعضاء المجلس فى الحسبان ما تقدم، إضافة إلى أهمية اعتماد نظام تناوب متكافئ بين بلدان كل إقليم، عند انتخاب رئيسي وأعضاء اللجنتين عملاً بالمادتين 26-3 و27-3 على التوالي.

 

39-    ويتمثل التوجه الأول فى توسيع نطاق المعايير المنصوص عليها في قرار المؤتمر؛ ويكون ذلك مثلاً بإضافة وجوب التمثيل الموضوعي للأقاليم التي تمثل مناطق أولوية في مجال المساعدة الإنمائية لكن من دون المساس بالتوازن الحالى حسبما حدد في الفقرتين (ج) (1) و(ج) (2) من المادتين 26-3 و27-3. والتوجه الثاني هو اعتماد قدر أكبر من الصيغة الرسمية للإجراءات للتوصل إلى اتفاقات تفاهم إقليمية، بين الأقاليم وداخلها، بشأن إرساء إجراءات لما قبل الانتخابات والترشيح يمكن تضمينها في قرار يصدره المؤتمر. أما التوجه الثالث، فيتمثل فى تعديل اللائحة العامة للمنظمة بغية استحداث إجراءات رسمية لاتفاقات التفاهم الإقليمية.

 

40-    وقررت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية متابعة التوجه الثاني على ضوء قرار المؤتمر 11/87 والمبدأين التوجيهيين الصادرين عن المجلس في دورته الرابعة والتسعين التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني 1988، ألا وهما مبدأ اتفاقات التفاهم الإقليمية وإيلاء العناية اللازمة بانعكاسات أي اقتراح على أجهزة المنظمة الأخرى، مع السعي فى ذات الوقت إلى إيجاد أجدى وأفضل الطرق لتحقيق هدف التمثيل العادل والمتكافئ. واقترحت اللجنة أن يصدر المؤتمر قراراً جديدا يكمّل القرار 11/87. ويشير هذا القرار الجديد إلى القرار 11/87 مع استحداث إجراءات لما قبل الانتخاب والترشيح على مرحلتين: أولاً، مشاورات وتنسيق ما قبل الانتخابات بين مجموعتي الأقاليم المشار إليهما في المادة 26-3(ج) والمادة 27-3(ج) من اللائحة العامة للمنظمة، وثانياً، إجراءات ترشيح لكل إقليم.

 

41-    والغرض من إجراءات ما قبل الانتخاب هو تمكين كل مجموعة من الأقاليم (أي المجموعة في الفقـــرة الفرعيــة (ج) (1) والمجموعة في الفقرة الفرعية (ج) (2)) من التوصل إلى تفاهم بشأن توزيع المقاعد بينها في لجنتي البرنامج والمالية قبل كل عملية انتخاب للأعضاء فيهما. ويأخذ التفاهم بالاعتبار الممارسات الحالية ويسمح أيضا بتكييف هذه الممارسات لتعكس تغيّر الحاجات. ويوافق كل إقليم، إثر هذا التفاهم الإقليمي البيني، على العضو أو الأعضاء الذين سيرشحون عن الإقليم. ويوازي عدد الترشيحات ولا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة بموجب التفاهم عن عملية الانتخاب المعنية. وتتفق هذه الإجراءات مع المعايير المنصوص عليها في قرار المؤتمر 11/97 والمبادئ التوجيهية التي عبّر عنها المجلس وسيتلافى أيضاً وجوب تعديل اللائحة العامة للمنظمة.

 

خامس عشر – الدورة الخامسة والتسعون للمجلس (يونيو/حزيران 1989)

 

42-    بحث المجلس في دورته التاسعة والتسعين في يونيو/حزيران 1989 المسألة مرة أخرى بالتفصيل. وأُطلع المجلس، فى هذه المناسبة، على آراء المدير العام بشأن اقتراح لجنة الشؤون الدستورية والقانونية وكون المسالة أصبحت مسألة مزمنة. وأعرب المدير العام بنوع خاص عن قلقه إزاء الأسلوب الذى أوصت به اللجنة لسببين. أولاً، تساءل عن ما إذا كان من الملائم أن يصدر المؤتمر توجيهات وإرشادات إلى الأقاليم عن كيفية إجراء المشاورات والتنسيق فيما بينها. ثانياً، أبدى قلقه بشأن التأثيرات المحتملة لنظام لما قبل الانتخاب والترشيح قد يؤدى إلى اتساع الانقسام داخل الأقاليم وفيما بينها بدل أن يقدم حلاً عملياً لمشكلة التمثيل المتكافئ.

 

43-    بعد التداول بهذا الشأن، "وافق المجلس على أن من المستحسن المحافظة على المرونة الكامنة في النظام الحالي وعدم إدخال أية تعديلات عليه. وفي ذات الوقت أشار إلى ضرورة ضمان إجراء المشاورات وعمليات التنسيق الكافية في داخل كل إقليم وفيما بين الأقاليم من أجل الالتزام بالمعايير الواردة في قرار المؤتمر 11/87"[34].

 

سادس عشر - الدورة الخامسة والعشرون للمؤتمر (نوفمبر/تشرين الثاني 1989)

 

44-    استعرض المؤتمر المسألة من جديد في دورته الخامسة والعشرين. وبحث المؤتمر على وجه الخصوص اقتراح لجنة الشؤون الدستورية والقانونية والمجلس. وفى هذا الصدد، لاحظ المؤتمر " أن الغالبية العظمى من أعضاء المجلس لم تحبذ إدخال تدابير أو تعديلات تؤدي إلى إضفاء الصبغة الرسمية على الإجراءات الخاصة بالتوصل إلى تفاهم إقليمي. ورأى هؤلاء الأعضاء أن الأحكام الحالية بالإضافة إلى القرار 11/87 تعتبر مرضية وكافية. وأكدوا أن المشكلات التي برزت في 1985 و1987 كانت استثنائية، وأن النظام الحالي يعمل بطريقة مرضية منذ عدة سنوات. ويتعين أن يترك لكل إقليم حل المشكلات التي تواجهه بأفضل الطرق التي يراها".

 

45-    وفي ختام المداولات، "وافق المؤتمر على أن من المستحسن المحافظة على المرونة الكامنة في النظام الحالي وعدم إدخال أية تعديلات عليه. ولدى اتخاذ المؤتمر لهذا الإجراء، أشار إلى ضرورة ضمان إجراء المشاورات وعمليات التنسيق الكافية في داخل كل إقليم وفيما بين الأقاليم من أجل الالتزام بالمعايير الواردة في القرار 11/87، والذي يرد نصه في المرفق (ز) من هذا التقرير. وأعرب المؤتمر عن أمله في أن يتحقق خلال الانتخابات المقبلة التي ستجري أثناء الدورة القادمة للمجلس تمثيل عادل ومتكافئ وفقاً لما يدعو إليه القرار 11/87. وفي ذات الوقت، سينظر في مسألة ما إذا كان من الواجب اتخاذ إجراءات أخرى"35.

 

سابع عشر – الإجراءات المقترح اتخاذها من قبل اللجنة

 

46-    يرجى من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية استعراض الوثيقة وعرض ما تراه مناسبا من وجهات نظرها بهذا الشأن لتيسير بحث هذه المسألة في الدورة الثالثة والعشرين بعد المائة للمجلس.


 

المرفق باء

 

التعديلات المقترحة للائحة الداخلية لهيئة الدستور الغذائي

                                                                                            

عضوية منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية

 

إضافة المادة 1-3 الجديدة إلى اللائحة الداخلية وإعادة ترقيم المادة 1-3 الحالية لتصبح المادة 1-4:

 

"تشمل العضوية أيضاً منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية الأعضاء إما في منظمة الأغذية والزراعة أو في منظمة الصحة العالمية التي تعرب لمدير عام منظمة الأغذية والزراعة أو لمدير عام منظمة الصحة العالمية عن رغبتها في الانضمام إلى عضوية الهيئة".

 

إضافة مادة جديدة في اللائحة الداخلية بعد المادة الأولى يكون نصها التالي:

 

"المادة الثانية – المنظمات الأعضاء

 

1-      للمنظمة العضو أن تمارس حقوق العضوية بالتناوب مع الدول الأعضاء فيها التي هي عضو في الهيئة، كلٌ في مجال اختصاصها.

 

2-      للمنظمة العضو أن تشارك فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن اختصاصاتها في أي اجتماع تعقده المنظمة أو غيرها من أجهزتها الفرعية والتي يكون لأي دولة من الدول الأعضاء فيها حق المشاركة فيها

 

3-      للمنظمة العضو أن تتمتع في المسائل التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها، أثناء أي اجتماع تعقده الهيئة أو أي من أجهزتها الفرعية التي يحق لها المشاركة عملاً بالفقرة 2، بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيها التي يحق لها التصويت في الاجتماع والحاضرة ساعة التصويت. وفي حال مارست المنظمة العضو حقها في التصويت، لا تمارس الدول الأعضاء فيها حقوقها في ذلك وبالعكس.

 

4-      لا يحق انتخاب المنظمات الأعضاء أو تعيينها أو توليها أي منصب في الهيئة أو في أي جهاز فرعي. ولا تشارك المنظمة العضو في التصويت لأي منصب انتخابي في الهيئة وأجهزتها الفرعية.

 

5-      قبل انعقاد أي من اجتماعات الهيئة أو أجهزتها الفرعية التي يحق فيها لأي من المنظمات الأعضاء المشاركة فيها، يتعيّن على المنظمة العضو أو الدول الأعضاء فيها تحديد الجهة المختصة بين المنظمة العضو والدول الأعضاء فيها في قضية معينة تكون موضوع البحث في الاجتماع ومعرفة أي من المنظمة العضو أو الدول الأعضاء فيها يحق لها التصويت بالنسبة إلى كل بند من بنود جدول الأعمال. ولا شيء في هذه الفقرة يمنع المنظمات الأعضاء أو الدول الأعضاء فيها من الإدلاء بإعلان موحّد في الهيئة وكل من الأجهزة الفرعية التي يحق فيها للمنظمات الأعضاء المشاركة فيها لأغراض هذه الفقرة، على أن يبقى الإعلان ساري المفعول بالنسبة إلى القضايا وبنود جدول الأعمال المقرر بحثها في الاجتماعات اللاحقة، مع مراعاة الاستثناءات أو التعديلات التي يشار إليها قبل انعقاد كل اجتماع على حدة.

 

6-      يجوز لأي عضو في الهيئة الطلب إلى المنظمات الأعضاء أو الدول الأعضاء فيها تقديم معلومات عن الجهة المختصة بين المنظمات الأعضاء أو الدول الأعضاء فيها في قضية معينة. ويتعين على المنظمات الأعضاء أو الدول الأعضاء المعنية تقديم تلك المعلومات كلما طلب منها ذلك.

 

7-      بالنسبة إلى بنود جدول الأعمال التي تشمل مسائل نقل الاختصاص فيها إلى منظمة عضو والمسائل التي تقع ضمن نطاق اختصاص الدول الأعضاء فيها، يجوز للمنظمة العضو والدول الأعضاء فيها المشاركة في المناقشات. ويأخذ الاجتماع بالاعتبار في مثل هذه الحالات، عند اتخاذ القرارات1، فقط مداخلة الجهة التي يحق لها التصويت.2

 

8-      لأغراض تحديد النصاب، كما نصت عليه الفقرة 6 من المادة الرابعة، يحسب وفد المنظمة العضو بنفس عدد الدول الأعضاء فيها التي يحق لها المشاركة في الاجتماع، شرط أن يحق لها التصويت على بند جدول الأعمال الذي يحسب النصاب من أجله."

 

إعادة ترقيم المواد التالية بالشكل الصحيح.

 

 

 

 



(1)            تقرير الدورة الخامسة والتسعين للجنة المالية، 25-29/9/2000، الفقرة 45 من قرار المجلس 119/13.

[1]              ترد في الوثيقة CL 122/PV/1 المداخلات التي تخللت مناقشات الدورة الثانية والعشرين بعد المائة للمجلس في روما يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2001.

[2] تجدر الإشارة إلى أنه، في كل مرة يعقد فيها المؤتمر أو المجلس اجتماعاً، تتاح قائمة بالأعضاء الحاليين، ومن بينهم، قائمة أعضاء لجنتي البرنامج والمالية. كما ترد القائمة على الصفحة ما قبل الأخيرة لتقرير المجلس والمؤتمر.

[3] الجزء الثالث من قرار المؤتمر 3/75.

[4] تقرير الدورة السابعة والستين للمجلس، روما، (نوفمبر/تشرين الثاني 1975)، الفقرتان 11 و12.

[5] تقرير الدورة الحادية والسبعين للمجلس، يونيو/حزيران 1977، الفقرة 237.

[6] تقرير الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، CL 72/5، اكتوبر/تشرين الأول 1977،  الفقرة 6 و 9.

[7] نفس المرجع. أكّدت اللجنة "أنها تعي أنّ "التمثيل الجغرافي العادل لا يعني ضرورة تمثيل جميع الأقاليم التي تشملها كل من مجموعتي الأقاليم تمثيلاً متكافئاً، خاصة في لجنة المالية التي تشترك أربعة أقاليم فيها في ستة مقاعد. ورأت أنّ توزيع المقاعد بحسب الأقاليم ضمن كل مجموعة أقاليم يجب أن يحدد على ضوء الاستشارات بين الدول الأعضاء المعنية وربما من خلال نتائج الانتخاب" تقرير الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، CL 72/5، اكتوبر/تشرين الأول 1977،  الفقرة 10.

[8] تقرير الدورة الثانية والسبعين للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 1977، الفقرة 110.

[9] تقرير الدورة الثانية والسبعين للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 1977، الفقرة 113.

[10] الوثيقة C 77/III/PV 2، الصفحة 22.

[11] تقرير الدورة التاسعة عشرة للمؤتمر، نوفمبر/تشرين الثاني – ديسمبر/كانون الأول 1977، الفقرة 287.

[12] تقرير الدورة التاسعة والثمانين للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 1989، الفقرة 9.

[13]          تقرير الدورة الثامنة والأربعين للجنة الشؤون الدستورية، سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 1986، الوثيقة CL 90/5، الفقرة من 6-13.

[14] تقرير الدورة الثامنة والأربعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 1986، الوثيقة CL 90/5، الفقرتان 27-28.

[15] تقرير الدورة التاسعة عشرة للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 1986، الفقرة 176.

[16] تقرير الدورة التاسعة عشرة للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 1986، الفقرة 178.

[17] تقرير الدورة التاسعة والأربعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، أبريل/نيسان 1987، الوثيقة CL 91/5، الفقرة 6.

[18] تقرير الدورة التاسعة والأربعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، أبريل/نيسان 1987، الوثيقة CL 91/5، الفقرتان 18-19.

[19] تقرير الدورة التاسعة والأربعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، أبريل/نيسان 1987، الوثيقة CL 91/5، الفقرة 20.

[20] تقرير الدورة التاسعة والأربعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، أبريل/نيسان 1987، الوثيقة CL 91/5، الفقرة 25.

[21] تقرير الدورة التاسعة والأربعين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، أبريل/نيسان 1987، الوثيقة CL 91/5، الفقرة 26.

[22] تقرير الدورة الحادية والتسعين للمجلس، يونيو/حزيران 1987، الفقرة 294.

[23] تقرير الدورة الحادية والتسعين للمجلس، يونيو/حزيران 1987، الفقرة 295.

[24] تقرير الدورة الثانية والتسعين للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 1987، الفقرات 9-10.

[25] تقرير الدورة الثانية والتسعين للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 1987، الفقرة 95.

[26] تقرير الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر، نوفمبر/تشرين الثاني 1987، الفقرة 322.

[27] تقرير الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر، نوفمبر/تشرين الثاني 1987، الفقرتان 323 و324.

[28] تقرير الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر، نوفمبر/تشرين الثاني 1987، الفقرتان 325.

[29] تقرير الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر، نوفمبر/تشرين الثاني 1987، الفقرتان 325.

[30] تقرير الدورة الثالثة والتسعين للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 1987، الفقرة 6.

[31] تقرير الدورة الثالثة والتسعين للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 1987، الفقرة 7.

[32] تقرير الدورة الرابعة والتسعين للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 1988، الفقرتان 231-232.

[33] تقرير الدورة الرابعة والتسعين للمجلس، نوفمبر/تشرين الثاني 1988، الفقرة 235.

[34] تقرير الدورة الخامسة والتسعين للمجلس، يونيو/حزيران 1989، الفقرة 243.

35  تقرير الدورة الخامسة والعشرين للمؤتمر، نوفمبر/تشرين الثاني 1989، الفقرتان 279 و 281.

1 تعني كلمة "قرارات" التصويت والحالات التي تتخذ فيها القرارات بتوافق الآراء.

2 من دون أن يخل ما ذكر أعلاه بما إذا كانت وجهات نظر الطرف الذي لا يحق له التصويت ستضمن في تقرير الاجتماع أم لن تضمن. وفي حال ضمنت وجهات نظر الطرف الذي لا يحق له التصويت في التقرير، يتضمن التقرير أيضاً ذكر أنها وجهات نظر الطرف الذي لا يحق له التصويت.