CL 125/4 Corr. 1
سبتمبر/أيلول 2003


المجلس



الدورة الخامسة والعشرون بعد المائة

روما، 26 - 28/11/2003

تقرير الدورة الرابعة بعد المائة للجنة المالية روما، 15-19/9/2003

تصويب

يرجى الاستعاضة عن الملحق الأول فى الوثيقة CL 125/4 بالملحق المرفق طياً.

 

 

 


الملحق الأول

 

التعديلات المقترحة على اللائحة المالية

 

المادة 5

تدبير الأموال

 

5–1     تمول الاعتمادات الخاصة بفترة مالية من الاشتراكات السنوية التي تؤديها الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، مع مراعاة التعديلات اللازمة طبقا للمادة 5-2 من اللائحة المالية. وتقدر الاشتراكات التي تؤديها الدول الأعضاء طبقا لجدول الاشتراكات الذي يقرره المؤتمر، دون أن يشمل اشتراكات الأعضاء المنتسبة. وتحسب اشتراكات الأعضاء المنتسبة، قدر الإمكان، على نفس الأساس الذي  تحسب عليه اشتراكات الدول الأعضاء، على أن تخفض بمقدار أربعة أعشار، مراعاة للفرق بين وضع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، وتضاف هذه المبالغ إلى الإيرادات المتنوعة. ويجوز تمويل الاعتمادات من صندوق رأس المال العامل إلى أن يتم تحصيل الاشتراكات.

 

5–2     يعدل تقدير اشتراكات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة عن كل فترة مالية في ضوء ما يلي:

 

(أ)       الإيرادات المتنوعة المقدرة للفترة المالية التي تحدد لها الاشتراكات؛

(ب)     الأرصدة الدائنة المستحقة للدول الأعضاء نتيجة لتطبيق المادة 6-1 (ب) من اللائحة المالية؛

(جـ)     الاعتمادات الإضافية، التي لم يسبق تقدير اشتراكات على الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة لتغطيتها.

 

5–3     لتحديد الاشتراك السنوي لكل دولة عضو وعضو منتسب، تقسط حصة كل دولة عضو وعضو منتسب عن الفترة المالية على قسطين متساويين، يدفع أولهما في السنة التقويمية الأولى، ويدفع الثاني في السنة التقويمية الثانية من الفترة المالية.

 

5–4     يقوم المدير العام في بداية كل سنة تقويمية بما يلي:

 

(أ)       إبلاغ الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة بالتزاماتها بالنسبة للاشتراكات السنوية في الميزانية؛

(ب)     إبلاغ الدول الأعضاء بالتزاماتها بالنسبة للمقدمات المستحقة لصندوق رأس المال العامل؛

(جـ)     مطالبة الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، حسب مقتضى الحال، بدفع الاشتراكات والمقدمات المستحقة عليها.

 

5–5     تستحق الاشتراكات والمقدمات وتصبح واجبة الدفع كاملة خلال 30 يوما من تسلم تبليغ المدير العام المشار إليه في المادة 5-4 أعلاه، أو ابتداء من اليوم الأول للسنة التقويمية المتعلقة بها، أيهما أبعد. وابتداء من أول يناير/كانون الثاني من السنة التقويمية التالية، تعتبر المبالغ التي لم تسدد من هذه الاشتراكات والمقدمات متأخرة لسنة واحدة.

 

5-6     تقدر الاشتراكات السنوية في الميزانية على أساس جزء منها بدولارات الولايات المتحدة، وجزء باليورو. ويحدد المؤتمر، في كل فترة مالية، الحصة التناسبية في الميزانية المستحقة الدفع من جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة بدولارات الولايات المتحدة واليورو على التوالي. وما لم تسدد المبالغ المقدرة في وقت واحد وبصورة كاملة بالعملتين اللتين وضعت بهما الاشتراكات، تقيد أية مدفوعات جزئية مقابل الاشتراكات المستحقة بالتناسب مع المبالغ المقدرة بكلتا العملتين. تقدر الاشتراكات السنوية في الميزانية بالدولارات الأمريكية. وإذا تبين للمؤتمر، بعد التأكد من نوع العملات التي تعتزم الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة أن تسدد بها اشتراكاتها عن الفترة التالية، أن الإيرادات المتوقعة بالدولارات الأمريكية لن تكفي لتغطية المصروفات المقدرة للمنظمة بهذه العملة حسبما حددها، وإذا سددت يحدد المؤتمر حصة تناسبية من الاشتراكات تدفعها بالدولار الأمريكي الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة التي لا تدفع دولة عضو أو عضو منتسب اشتراكاتها كاملة بهذه العملة. وتدفع بقية الاشتراكات بالليرة الإيطالية أي جزء من اشتراكاتها بعملة بخلاف الدولار الأمريكي أو اليورو أو بعملة البلد المعني بشرط أن تكون، فيما يتعلق بالاشتراكات في المنظمة،فإن المسؤولية تقع على الدولة العضو أو العضو المنتسب لضمان قابلية تحويل تلك العملة بدون قيـد إلى الدولار الأمريكـي و/أو اليورو. قابلة للتحويل بدون قيد إلى الليرة الإيطالية على مسؤولية الحكومة المشتركة، وأن يكون ويكون سعر الصرف المطبق على المدفوعات الجزئية أو المدفوعات بعملات أخرى، حسب ذكرها في هذه الفقرة، المستخدم هو سعر السوق لعملة المدفوعات مقابل اليورو هو السعر الرسمى لليرة بالنسبة للدولار والدولار الأمريكي في أول يوم عمل من شهر يناير/ كانون الثاني من السنة التقويمية المستحق عنها الاشتراك، أو السعر الساري يوم السداد أيهما أعلى أفضل للمنظمة.

 

5-7     تحول التزامات (الدول الأعضاء والدول الأعضاء المنتسبة) باليورو والتي تعتبر اشتراكات متأخرة وفقاً للمادة 5-5 من اللائحة المالية إلى دولارات الولايات المتحدة بتطبيق السعر الذي أعدت على أساسه ميزانية سنة الاشتراكـات أو متوسط سعر الصرف للأمم المتحدة فـي سنة الاشتراكات، أو سعر الصرف للأمم المتحدة الساري في 31 ديسمبر/كانون الأول من سنة الاشتراكات، أيهما أفضل للمنظمة. وتعتبر هذه المتأخرات بعد ذلك مستحقة الدفع بدولارات الولايات المتحدة. ولأغراض تحديد فقد حقوق التصويت في المؤتمر، وعدم الأهلية للانتخاب للمجلس أو فقد المقعد فيه حسبما توخته النصوص الأساسية للمنظمة، تحسب الاشتراكات عن السنتين التقويميتين السابقتين على نفس الأساس المشار إليه أعلاه. وتحول المدفوعات المتحصلة مقابل المتأخرات بعملات قابلة للتحويل غير دولارات الولايات المتحدة باستخدام سعر الصرف السائد في السوق لهذه العملة إلى دولارات الولايات المتحدة وفقاً لأحكام الجملة الأخيرة من المادة 5-6 من اللائحة المالية.

 

5-8     تظل التزامات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، بما فيها الاشتراكات المتأخرة، واجبة السداد بالعملة التي يدفع بها اشتراك السنة التي كانت مستحقة عنها.

 

5–8     يتعين على الدولة التي تقبل في عضوية المنظمة، وعلى أي إقليم أو مجموعة من الأقاليم يقبل أو تقبل كعضو منتسب، سداد اشتراكات في الميزانية عن الفترة المالية التي تصبح فيها العضوية أو العضوية المنتسبة سارية المفعول. ويحدد المؤتمر مقدار هذه الاشتراكات التي تستحق ابتداء من ربع السنة الذي تمت فيه الموافقة على طلب الانضمام. ويتعين على جميع الدول الأعضاء الجدد أن، تدفع، طبقا للمادة 6-2 (ب) (2) من اللائحة المالية، مقدمات لصندوق رأس المال العامل.

 

5–9     يتعين على الدول غير الأعضاء في المنظمة، وإن كانت أعضاء في جماعات السلع الحكومية الدولية واللجان الفرعية وأفرقة العمل الفرعية، وجماعات الدراسة المشكلة من لجنة مصايد الأسماك، أو أعضاء في الأجهزة المنشأة بمقتضى الاتفاقيات أو الاتفاقات المبرمة طبقا للمادة 14 من الدستور، أن تساهم في النفقات التي تتحملها المنظمة فيما يتعلق بأنشطة هذه الجماعات أو الأجهزة حسب المبالغ التي يحددها المدير العام، ما لم يقرر المؤتمر أو المجلس خلاف ذلك.

 

5–10   للمجلس، في أي دورة من دوراته، أن يسدى المشورة للمدير العام فيما يجب اتخاذه من خطوات للتعجيل بسداد الاشتراكات، وأن يقدم للمؤتمر من التوصيات ما يراه مناسبا في هذا الشأن.

 


نموذج قرار للعرض على المؤتمر

(جميع الأرقام افتراضية)

 

ربط ميزانية الفترة المالية 2004-2005

 

إن المؤتمر

 

بعد أن بحث برنامج العمل والميزانية الذي قدمه المدير العام:

 

1-

يوافق على اعتمادات صافية كلية تبلغ 000 678 721 دولار للفترة المالية 2004-2005

 

 

(أ)

يوافق على الاعتمادات للأغراض التالية:

 

 

 

بالدولار

 

 

 

الباب الأول -     السياسة العامة والتوجيه

58,196,000

 

 

 

الباب الثاني -    البرامج الفنية والاقتصادية

318,437,000

 

 

 

الباب الثالث -   التعاون والشراكات

145,642,000

 

 

 

الباب الرابع -    برنامج التعاون الفني

103,411,000

 

 

 

الباب الخامس -  خدمات الدعم

54,286,000

 

 

 

الباب السادس -  الخدمات المشتركة

41,106,000

 

 

 

الباب السابع -   المصروفات غير المنظورة

600,000

 

 

 

مجموع الاعتمادات (الصافية)

721,678,000

 

 

 

الباب الثامن -    التحويلات إلى صندوق التسويات الضريبية

96,960,000

 

 

 

مجموع الاعتمادات (الكلية)

818,638,000

 

 

 

 

 

 

 

(ب)

تمول الاعتمادات (الكلية) الموافق عليها في الفقرة (أ) أعلاه، زائدا مبلغ 000 100 14 دولار لتمويل استهلاك الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة، من الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء، بعد خصــم الإيرادات المتنــوعة المقـــدرة بمبلـــغ 000 195 9 دولار، مما يسفر عن اشتراكات على الدول الأعضاء قدرها 000 543 823 دولار.

 

 

(ج)

عند تحديد الاشتراكات الفعلية التي تسددها كل دولة عضو، يخفض المبلغ الذي يقدر على كل دولة بما يعادل رصيدها الدائن في صندوق التسويات الضريبية، فإذا كانت هذه الدولة تفرض ضرائب على المرتبات والمكافآت والتعويضات التي يحصل عليها مواطنوها العاملون في المنظمة، يخفض رصيدها الدائن بما يعادل مقدار الضرائب التي تردها المنظمة إلى الموظفين المعنيين. وقد احتفظ بمبلغ قدره 000 000 5 دولار لهذا الغرض.

 

 

(د)

تسدد الاشتراكات المستحقة من الدول الأعضاء في 2004 و 2005 وفقاً للجدول الذي وافق عليه المؤتمر خلال دورته الثانية والثلاثين. وتبلغ هذه الاشتراكات، بعد خصم المبالغ المستحقة لحساب الدول الأعضاء في صندوق التسويات الضريبية مبالغ صافية مستحقة الدفع يبلغ مجموعها 000 583 731 دولار.

 

 

(هـ)

تحــدد الاشتراكــات بدولارات الولايــات المتحــدة وباليورو وتتكــون من 000 390 381 دولار و000 947 397 يورو، تمثل 52 في المائة تدفع بالدولار و48 في المائة تدفع باليورو.

 

 

(و)

حسبـت الاعتمادات السابقة على أساس سعر الصرف الذي أعدت على أساسه الميزانية وهو 1 يورو يعادل ــــــــ دولار (يدرج سعر الصرف الجديد).