FC 107/18
أيار /مايو 2004




الدورة السابعة بعد المائة

روما، من 10 الى 18 مايو/أيار 2004

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة
(بما في ذلك التغيرات التي طرأت على جداول المرتبات وعلى العلاوات)

1- تهدف هذه الوثيقة إلى الإبلاغ عن القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين (2003)، التي درست التقارير السنوية لكل من لجنة الخدمة المدنية الدولية ومجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة لعام 2003، وكذا إبلاغ اللجنة بأحدث التطورات التي طرأت في مجال شروط خدمة الموظفين في الفئة الفنية والفئات العليا وموظفي فئة الخدمات العامة.

أولا - لجنة الخدمة المدنية الدولية

ألف- النظام الموحد للأمم المتحدة

2- أكدت الجمعية العامة، من جديد، التزامها بنظام واحد وموحد للأمم المتحدة باعتباره حجر الزاوية لتنظيم وتنسيق شروط الخدمة في الأمم المتحدة. كذلك أكدت الجمعية العامة، من جديد، النظام الأساسي للجنة الخدمة المدنية الدولية ودورها المحوري في تنظيم وتنسيق النظام الموحد للأمم المتحدة.

باء- شروط خدمة الموظفين في الفئة الفنية والفئات العليا


تطور الهامش

3- استعرضت لجنة الخدمة المدنية الدولية، بمقتضى الولاية الدائمة الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، العلاقة بين صافي أجور موظفي الأمم المتحدة في الفئة الفنية والفئات العليا في نيويورك ومرتبات موظفي الخدمة المدنية الاتحادية في الولايات المتحدة في المراكز المقارنة في واشنطن العاصمة (يشار إليها على أنها الهامش). وأبلغت اللجنة الجمعية العامة بالهامش المتوقع وقدره 111.9 بين صافي أجور موظفي الأمم المتحدة في الدرجات ف-1 حتى مد 2 في نيويورك وصافي أجور موظفي الخدمة المدنية الاتحادية في الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة عن الفترة من 1/1 حتى 31/12/2003.

جدول المرتبات الأساسية/الدنيا

4- وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التوصية التي قدمتها لجنة الخدمة المدنية الدولية والتي تقضي بالرجوع إلى الإجراءات التي طبقت عندما أنشئ في عام 1989 جدول المرتبات الأساسية/الدنيا وأن يستخدم فقط الجدول الزمني العام على المستوى القطري (أي باستبعاد الأجر المحلي) لموظفي الخدمة المدنية الاتحادية في الولايات المتحدة كنقطة مرجعية بشأن جدول المرتبات الأساسية/الدنيا للأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، فقد أبقي للوقت الراهن على جدول المرتبات الأساسية/الدنيا عند مستواه الحالي.

الأجر الداخل في المعاش التقاعدي

5- سيجري، وفقا للمادة 54 (ب) من لائحة الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية للأمم المتحدة، تعديل جدول الأجر الداخل في المعاشات التقاعدية للموظفين من الفئة الفنية والفئات العليا عندما يتم تعديل الأجر الصافي في نيويورك. وأعلن رئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية زيادة بنسبة 5.2 في المائة في تسوية مقر العمل في نيويورك بدءا من أول سبتمبر/أيلول 2003، ونتيجة لذلك، فقد أصدر الجدول المعدل للأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي للفئة الفنية والفئات العليا بزيادة بنفس النسبة على أن يطبق اعتبارا من نفس التاريخ. وتقدر الآثار المالية لهذه التغييرات بالنسبة للمنظمة بمبلغ 1.5 مليون دولار لعام 2004.

تسوية مقر العمل

6- أعلنت لجنة الخدمة المدنية الدولية مستويات تصنيف تسوية المقر في روما، التي تبين التقلبات في مضاعف تسوية المقر بالمقارنة بالتغييرات في أسعار الصرف من فبراير/شباط 2003 حتى فبراير/شباط 2004 على النحو التالي:

الجدول 1

تكاليف المعيشة تسوية المقر (تطبق على أساس فترة انتظار لمدة أربع أشهر)
الشهر

    الرقم الدليلي1

الشهر سعر صرف اليورو مقابل الدولار الرقم الدليلي المضاعف
أكتوبر/تشرين الأول 2002 102.5 فبراير/شباط 2003
    0.931
123.5 23.5
نوفمبر/تشرين الثاني 2002 105.9 مارس/آذار 2003
    0.929
123.7 23.7
ديسمبر/كانون الأول 2002 105.9 أبريل/نيسان 2003
    0.929
123.7 23.7
يناير/كانون الثاني 2003 106.5 مايو/أيار 2003
    0.868
131.3 31.3

فبراير/شباط 2002

106.8 يونيو/حزيران 2003
    0.849
134.0 34.0

مارس/آذار 2003

107.0

يوليو/تموز 2003

    0.875
130.4 30.4

أبريل/نيسان 2003

107.2

أغسطس/آب 2003

    0.877
130.7 30.7

مايو/أيار 2003

107.3

سبتمبر/أيلول 2003

    0.922
125.1 25.1

يونيو/حزيران 2003

107.2

أكتوبر/تشرين الأول 2003

    0.875
131.0 31.0

يوليو/تموز 2003

107.3

نوفمبر/تشرين الثاني 2003

    0.852
134.1 34.1

أغسطس/آب 2003

107.6

ديسمبر/كانون الأول 2003

    0.842
135.5 35.5

سبتمبر/أيلول 2003

108.0

يناير/كانون الثاني 2004

    0.801
141.7 41.7

أكتوبر/تشرين الأول 2003

108.1

فبراير/شباط 2004

    0.804
141.6 41.6

جيم- مرتبات فئة الخدمات العامة والفئات الأخرى المعينة محليا


إجراء التعديل بين كل عمليتي مسح في روما

7- إعمالا للإجراء الخاص بتعديل المرتبات بين كل عمليتي مسح وهو الإجراء الذي وضعته لجنة الخدمة المدنية ووافق عليه المجلس2، فقد أدخلت زيادة صافية بمعدل 2.36 في المائة شاملة مرتبات موظفي الخدمات العامة اعتبارا من 1/11/2003 بما فيها 0.17 في المائة زيادة بسبب التعديل في القانون المالي الإيطالي الذي بدأ تنفيذه اعتبارا من 1/1/2003.

8- وقد تم تعديل الأجر السنوي الداخل في المعاش التقاعدي بنفس نسبة الزيادة التي طبقت على الأجور الصافية (إجراء التعديل المؤقت 1 إلى 1) واعتبارا من نفس التاريخ.

9- وعدل المبلغ السنوي الصافي لبدلات الأولاد من 028.24 1 إلى 052.40 1 يورو. ونظرا لأن هذا المبلغ يقل عن ذلك الذي كان سائدا اعتبارا من 1/11/1997 (أي 077.32 1 يورو صاف سنويا)، فإن الموظفين العاملين قبل 1/11/1998، والذين يحصلون بالفعل على هذا البدل، سيظلون يحصلون على المبلغ الأعلى إلى أن يحين الوقت الذي تؤدي فيه التعديلات في المستقبل إلى تحقيق بدل أولاد يعادل أو يزيد عن ذلك الذي كان سائدا في 1/11/1997 لتكاليف المعيشة للموظفين الدوليين في روما.

10- جرى تعديل المبالغ السنوية لبدلي اللغة الأول والثاني بنفس نسبة الزيادة البالغة 2.36 في المائة التي طبقت على المرتبات الصافية اعتبارا من نفس التاريخ وهو 1/11/2003.

11- وتقدر التبعات المالية لهذه التغييرات بالنسبة للمنظمة بمقدار 1.45 مليون دولار لعام 2004 بحسب سعر الصرف الجاري.

دال - شروط الخدمة المطبقة على الموظفين من كلتا الفئتين

استعراض نظام الأجر والاستحقاقات

12- أحاطت الجمعية العامة علما بالتقدم الذي حققته لجنة الخدمة المدنية الدولية فيما يتعلق باستعراض نظام الأجر والاستحقاقات في سياق الإطار المقرر بشأن إدارة الموارد البشرية.

13- وواصلت اللجنة استعراض نظام الأجر والإستحاق، وفي ضوء الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في الدورة السابعة والخمسين للجمعية العامة وما قدمته المنظمات وممثلو الموظفين من آراء، فقد اتخذت اللجنة القرارات التالية فيما يتعلق بما يأتي:

(أ) تدقيق وصياغة المعيار الرئيسي المعدل

(1) إن صلاحية صياغة النظام الجديد لتقييم الوظائف والذي يشمل المعيار الرئيسي وتوصيف مستويات الدرجة والصيغة الجديدة لتوصيف الوظائف، يجب تفويضها إلى رئيس اللجنة لكي يتاح له إجراء المشاورات الداخلية في نطاق المنظمات بهدف صياغة النظام الجديد اعتبارا من 1/1/2004.
(2) ويتعين على أمانة اللجنة أن تقدم تقريرا على أساس سنوي يتناول تنفيذ المعايير الجديدة في المنظمات وإجراء تقييم شامل لنظام تقييم الوظائف بعد 18 إلى 24 شهرا وتقديمه إلى اللجنة من أجل استعراض وتقييم أي تغييرات أساسية في التصميم التي قد تكون لازمة وأن تتابع، بعد التشاور مع المنظمات وممثلي الموظفين، إجراء أي بحوث إضافية فيما يتعلق بالمقترحات الرامية إلى تعديل نظام تقييم الوظائف بشأن الخدمة العامة والفئات ذات العلاقة وتزويد اللجنة بتقرير عن ذلك.

(ب) ترشيد الأجور/بدل الأداء

(1) التحرك نحو إعداد دراسة رائدة تقوم بها منظمات متطوعة والطلب إلى رئيس اللجنة بالمضي قدما في تعيين مدير متفرغ للمشروع وإنشاء فريق مهمات يشارك مع جميع المنظمات وممثلي الموظفين وبلورة خطة مشروعات شاملة للاسترشاد بها في إعداد الدراسة الرائدة وإجرائها.

ترتيبات التعاقد

14- لاحظت اللجنة، أنه على الرغم من أن المنظمات أظهرت أنها بدأت في تبسيط ترتيباتها التعاقدية إلا أنه لا تزال هناك العديد من أنماط التعاقد عبر المنظمات وأن هذا العدد يجب تقليصه، وذلك حسبما أشارت إليه الجمعية العامة. وخلصت اللجنة إلى أنه على الرغم من أن هناك فائضا من المعلومات المتاحة عن الأوضاع الحالية، إلا أنه لا زالت هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة قبل تقديم توصية بهذا الصدد إلى الجمعية العامة.

15- وللوصول إلى هذا الموقف، فقد طلبت اللجنة من أمانتها، أن تقوم بالتعاون مع المنظمات، بتزويدها في دورتها التاسعة والخمسين، بعقد نموذجي بشأن كل من الفئات الثلاث المقترحة وهي: (أ) التعيينات الدائمة؛ (ب) التعيينات لمدة محددة؛ (ج) التعيينات المؤقتة. ويجب أن تقدم، بشأن كل فئة، تفاصيل عن شروط التوظيف مثل مدة العقد؛ ومتطلبات الانتقال؛ ومتطلبات فترة الاختبار؛ والإجراءات للانتقال إلى نمط آخر من العقود؛ وحزمة التعويضات؛ واعتمادات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وإجراءات تمديد التعاقد و/أو إنهائه.

التنقل

16- أقرت اللجنة أن التنقل يمثل عنصرا رئيسيا في جهود إصلاح المنظمات وحددت أربعة مجالات رئيسية لبلورة البرامج بغية تعزيز التنقل وهي:

(أ) وضع استراتيجيات لتغيير الثقافة التنظيمية فيما يتعلق بتنقل الموظفين؛
(ب) تحديد واضح لمختلف أشكال التنقل (مثال ذلك التناوب والتنقل الإلزامي أو الطوعي والتنقل فيما بين المنظمات والتنقل داخل المنظمة أو التنقل الخارجي)
(ج) شروط العقود، والتي يجب أن تحدد شروط التوظيف، بما في ذلك التنقل الإلزامي.
(د) توظيف الزوج.

بدل المعيشة لمهمة/نهج العمليات الخاصة

17- استعرضت اللجنة مذكرة قدمتها لها أمانتها تتضمن استعراضا شاملا للمعايير والتطبيقات بشأن بدل المعيشة للمهام في الأمم المتحدة، ومعلومات عن الأساليب التي تتبعها بعض بقية منظمات النظام الموحد فيما يتعلق بالموظفين المعينين في أماكن لا ترافقهم فيها أسرهم ونهج العمليات الخاصة، وبدل الاجلاء الشهري الممدد. وأظهرت المعلومات المجمعة أن هناك تباينا في الأساليب على مستوى المنظومة.

18- وأخذت اللجنة علما بالمعلومات المقدمة وشددت على الحاجة إلى مزيد من تنسيق ممارسات المنظمات فيما يتعلق بالبدلات للعاملين في مقار العمل بدون الأسرة، لتلافي المنافسة وترويج تنقل الموظفين. وطلبت من المنظمات مواصلة جهودها لبلورة الترتيبات التي يمكن تطبيقها على جميع المنظمات وتزويد اللجنة بتقرير شامل يقدم إليها في دورتها التاسعة والخمسين (2004). كذلك طلبت اللجنة أن تقوم أمانتها، بالتعاون مع المنظمات المعنية، بدراسة جدوى ربط معدلات بدلات المعيشة لمهمة وبدلات المعيشة اليومي التي أقرتها اللجنة.

ثانيا - مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة

19- اجتمعت اللجنة الدائمة لمجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2003، لكنه لم يقدم توصيات أساسية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسوف يعقد المجلس، بكامله، دورته الثانية والخمسين في يوليو/تموز 2004 في مونتريال في كندا. وخلال هذه الدورة سوف ينفذ المجلس التزامه بموجب المادة 14 من لوائح صندوق المعاشات التقاعدية بتقديم تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن عمليات الصندوق مرة واحدة على الأقل كل عامين. وسوف يدرس المجلس نتائج أحدث تقييم اكتواري للصندوق حتى 31/12/2003 فضلا عن عدد من البنود المطلوبة بموجب قوانين ولوائح الصندوق أو وفقا للأسلوب الذي أقره المجلس. ومن بين هذه البنود، تقرير الخبير الاستشاري الطبي وتقرير ممثل الأمين العام حول إدارة استثمارات الصندوق؛ والبيانات المالية وتقارير المراجعة، والمصاريف الإدارية؛ وصندوق الطوارئ؛ وانتخاب اللجنة الدائمة؛ وتاريخ ومكان اجتماع اللجنة الدائمة في 2005 ودورة المجلس في 2006.

20- ومن بين البنود الإضافية المهمة التي سيدرسها المجلس في دورة 2004، التقرير المرحلي عن تنفيذ ميثاق الإدارة، وتقرير جماعة العمل عن حجم وتركيبة المجلس واللجنة الدائمة؛ والمقترحات بشأن استعراض اعتمادات استحقاقات المجلس وبخاصة الشراء المحتمل لسنوات إضافية من الخدمة مع دفع الاشتراكات وتعديل المعاشات التقاعدية تبعا لذلك. كما سيجرى استعراض الخبرة المكتسبة بشأن الأحكام الواردة في اللوائح التي تعالج حالات طلاق الأزواج.

1 يرجى ملاحظة أن الرقم الدليلي لتكاليف المعيشة للموظفين الدوليين في روما، قد أعيد تقديره اعتبارا من 1/10/2000، وهو التاريخ الذي أجري فيه آخر مسح لتكاليف المعيشة.

2 الوثيقة CL 82/REP الفقرات 186-187؛ والوثيقة CL 86/REP الفقرة (b) 160.