C 2005/10
أكتوبر / تشرين الأول 2005




المؤتمر العام



الدورة الثالثة والثلاثون

روما، 19-26/11/2005

طلبات العضوية في المنظمة

1- تنص المادة 19-2 من اللائحة العامة للمنظمة على أن يبعث المدير العام إلى الدول الأعضاء بأي طلب للعضوية أو العضوية المنتسبة "فور وصوله، ويدرجه في جدول أعمال الدورة التالية للمؤتمر التي تبدأ بعد ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تسلم الطلب".

2- وتنص المادة 2-2 من الدستور على أن تتقدم كل دولة تطلب الانضمام إلى المنظمة "بوثيقة رسمية تعلن فيها قبولها التزامات الدستور السارية وقت الانضمام".

3- كما تنص المادة 19-1 من اللائحة العامة للمنظمة على أن هذه الوثيقة الرسمية يمكن أن ترفق بالطلب أو تلحق به، وفى الحالة الأخيرة "يتعين أن تصل هذه الوثيقة الرسمية إلى المدير العام في موعد لا يتجاوز يوم افتتاح دورة المؤتمر التي سينظر فيها طلب الانضمام".

4- وقد تلقى المدير العام حتى تاريخه طلبات رسمية لعضوية المنظمة من الدولة التالية:

جمهورية بيلاروس

وصل طلب عضوية يوم 12/5/2004، في شكل رسالة تتضمن وثيقة قبول رسمية بالالتزامات ذات الصلة الواردة في دستور المنظمة، وموقعة من قبل رئيس وزراء جمهورية بيلاروس ومؤرخة في 25/3/2004 (المرفق ألف). وقد أبلغ المدير العام هذا الطب، من خلال الرسالة الدورية رقم G/CA 11/1 المؤرخة في 14/7/2004 إلى الدول الأعضاء في المنظمة بحكم مسؤولياته بمقتضى المادة 19-2 من اللائحة العامة للمنظمة.

النصوص ذات الصلة

5- وفيما يلي النصوص ذات الصلة بإجراءات قبول دول أعضاء جديدة في المنظمة:

(أ) المادة 2، الفقرة 2 من الدستور: للمؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة، وبشرط حضور غالبية الدول الأعضاء بالمنظمة، أن يقرر قبول أي دولة عضوا إضافيا في المنظمة.

(ب) المادة 12-3(ج) من اللائحة العامة للمنظمة: عندما تكون الأغلبية المطلوبة هي ثلثا عدد الأصوات، فيجب أن يكون مجموع الأصوات الإيجابية والسلبية المعطاة أكثر من نصف عدد الأعضاء بالمنظمة.

(ج) المادة 12-9(أ) من اللائحة العامة للمنظمة: يتم قبول الدول الأعضاء الجديدة بطريق الاقتراع السري.

6- كما تعد الأحكام التالية ذات الصلة بالموضوع:

(أ) المادة 18-2 من الدستور: تتعهد كل دولة عضو بأن تؤدى للمنظمة سنويا حصتها من الميزانية، كما يحددها المؤتمر.

(ب) المادة 18-3 من الدستور: تدفع كل دولة عضو، بمجرد الموافقة على طلب انضمامها، بمثابة اشتراكها الأول، الحصة التي يحددها المؤتمر من ميزانية الفترة المالية الجارية.

(ج) المادة 5-8 من اللائحة المالية: على الدولة التي تقبل في عضوية المنظمة أن تدفع اشتراكات في الميزانية عن الفترة المالية التي تصبح فيها العضوية سارية. وتستحق هذه الاشتراكات ابتداء من ربع السنة الذي تمت فيه الموافقة على طلب الانضمام. كما يتعين على جميع الدول الأعضاء الجديدة أن تدفع مقدمات رأس المال العامل بالمقدار الذي يحدده المؤتمر.

المرفق ألف

ترجمة غير رسمية من اللغة الروسية

رئيس وزراء جمهورية بيلاروس

منسك، 25 مارس/آذار 2004

السيد المدير العام المحترم،

أتشرف بأن أبلغكم بأن حكومة جمهورية بيلاروس قد قررت التقدم بطلب الانضمام إلى عضوية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. ولذا، فإنني أطلب وفقا للفقرة 2 من المادة 19 من اللائحة العامة للمنظمة، اعتبار هذه الرسالة طلبا وعرضه على الدورة القادمة لمؤتمر المنظمة.

إن حكومة جمهورية بيلاروس تقبل الالتزامات المترتبة على عضوية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على النحو الوارد في دستور المنظمة، وتتعهد بأن تنفذ تنفيذا كاملا وصادقا هذه الالتزامات بعد إكمال الإجراءات القانونية الوطنية والتي ستخطرون بها في الوقت المناسب.

وتقبلوا، معالي المدير العام، أسمى عبارات التقدير.

S. Sidorsky

سعادة السيد جاك ضيوف
المدير العام
منظمة الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة
روما