المقدمة

 

الكلمة الافتتاحية لرئيس وزراء تركيا

 

1-       ألقى دولة السيد Recep Tayyip Erdogan، رئيس وزراء تركيا، كلمة افتتاحية في المؤتمر قبل بدء أعمال الدورة رسمياً.

 

محاضرة ماكدوغال التذكارية السادسة والعشرون[1]

 

2-       ألقى البروفيسور Olivier De Schutter، المقرر الخاص في الأمم المتحدة عن الحق في الغذاء، محاضرة ماكدوغال التذكارية السادسة والعشرين تخليداً لذكرى السيد Frank Lidgett McDougall، الأب المؤسس لمنظمة الأغذية والزراعة.

 

تقديم جوائز ب. ر. سن [2]

 

3-       مُنِحت جائزة ب. ر. سن لعام 2008 للسيد Javier Escobedo، من بيرو، تقديراً لإنجازاته البارزة لتطوير عمل المنظمة في مجال الطوارئ والإحياء في هايتي والإقليم ككلّ، والاستجابة المبكرة، والتأهّب والانتقال إلى مرحلة التنمية، حينما كان يتولى منصب كبير المنسقين الإقليميين لحالات الطوارئ في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

 

4-       ومُنحت الجائزة عن سنة 2009 لاثنين من موظفي المنظمة أحدهما هو السيد Luigi Damiani، من إيطاليا، تقديراً لعمله في مجال إعادة تأهيل الزراعة في فلسطين رغم الصراع القائم من خلال وضع وتنفيذ حافظة من أكثر من
30 مشروعاً توفر استجابة فورية للأزمات وتسعى إلى تحقيق أهداف الإنعاش في المدى البعيد.

 

5-       ومُنِحت كذلك الجائرة عن سنة 2009 إلى السيد Kevin Gallagher من الولايات المتحدة الأمريكية لقيامه بوضع برنامج قطري ممتاز للمنظمة في سيراليون ساعد على تعزيز ملكية سيراليون للمشاريع وأدخل ابتكارات خلاّقة، خصوصاً في مجالات الاتصالات والنُهج الميدانية. وفي سنة 2008، عُيّن السيد Gallagher ممثلاً لمنظمة الأغذية والزراعة في سيراليون حيث وضع، خلال فترة زمنية قصيرة، برنامجاً قطرياً للتنمية حظي بتقدير واسع على أعلى المستويات، وهو برنامج يقدّم الدعم في إطار العملية الخاصة بالبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا من أجل تحديد المبادرات الإنمائية في القطاع الزراعي.

 

تقديم جائزة أ. هـ. بورما[3]

 

6-       مُنحت جائزة أ. هـ. بورما للفترة 2008-2009 بصورة مشتركة للسيدة Laetitia Clavreul، صحافية في صحيفةLe Monde  الفرنسية اليومية تقديراً لتغطيتها وتحليلها المميّزين لطائفة واسعة من القضايا في مجالي الزراعة والأمن الغذائي في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء، وللسيد Shykh Seraj، صحافي ومذيع من بنغلاديش. ومُنحت هذه الجائزة للسيد Seraj أيضاً تقديراً لالتزامه الثابت بإعداد تقارير عن القضايا التي يعاني منها بشكل خاص الملايين من المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في بنغلاديش عبر الإعلام المكتوب، ومؤخراً أيضاً من خلال برنامج تلفزيوني وإخباري منتظم عن القطاع الزراعي، يجري من خلاله تعريف الجمهور العريض على المشاكل التي يعاني منها المزارعون.

 

تقديم جائزة إدوار صوما[4]

 

7-       تُمنح جائزة إدوار صوما كل سنتين لمؤسسة نفذت بكفاءة غير عادية مشروعاً ممولاً من برنامج التعاون التقني. وقد مُنحت الجائزة عن الفترة 2008-2009 إلى "Direction des Pêches du Ministère de l'environnement et des resources halieutiques de la République du Tchad" (إدارة مصايد الأسماك في وزارة البيئة والموارد السمكية في جمهورية تشاد) لمساهمتها البارزة في تنفيذ مشروع لبرنامج التعاون التقني يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرقابة الصحية وترشيد استخدام المنتجات السمكية.

 

8-       وقد مثّل الإدارة في حفل تقديم الجائزة مديرتها السيدة Flore Koumatey Iré التي عُيّنت لاستلام الجائزة بالنيابة عن فريقها. ومُنحت الجائزة للإدارة لما أبدته من قدرات استثنائية في كسب دعم الشركاء الرئيسيين على مستوى المركز والمجتمعات المحلية، وكذلك لاعتمادها وترويجها أساليب عمل تقنية ومنهجية جديدة، مثل نهج المنصات، لمعالجة أوجه القصور التقنية والعوائق الاقتصادية الاجتماعية أو الثقافية في مصايد الأسماك في مرحلة ما بعد الصيد. واستذكرت السيدة Koumatey الأثر البالغ الذي أحدثه المشروع في صفوف المجموعات النسائية على وجه الخصوص، وكذلك التأثيرات التحفيزية المتولدة على مستوى البلاد، مثل: (1) ترسيخ الأمن الغذائي عبر الحد من خسائر ما بعد الصيد؛ (2) إنشاء مركز وطني لمراقبة المنتجات ذات المنشأ الحيواني، بما في ذلك المنتجات السمكية؛ (3) اعتماد النهج التكنولوجي للمنصات على نطاق واسع.

 


ميدالية مارغريتا ليزاراغا[5]

 

9-        مُنحت ميدالية مارغريتا ليزاراغا عن الفترة 2008-2009 إلى معالي السيد Abraham Iyambo، وزير الثروة السمكية والموارد البحرية في ناميبيا تقديراً لدوره القيادي المميّز على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وذلك من خلال ترشيد المبادئ العلمية والسياسات والإدارة المطبّقة في مجال مصايد الأسماك.

 

بيان يلقيه ممثل اتحادات الموظفين في منظمة الأغذية والزراعة[6]

 

10-      تحدّث أحد أعضاء اللجنة التنفيذية المؤقتة لرابطة الموظفين الفنيين في المنظمة نيابة عن الاتحادات الثلاثة لممثلي الموظفين، حيث ركّز مداخلته على إصلاح المنظمة والتحديات في النضال العالمي لمكافحة انعدام الأمن الغذائي والجوع وسوء التغذية. وأوضح أن العاملين في المنظمة جاهزون وعلى استعداد للاضطلاع بدورهم في تنفيذ أهداف المنظمة. وأكد أن نجاح عملية إصلاح المنظمة يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة. كما أبرز الحاجة إلى إنشاء وظيفة وسيط باعتبار ذلك عنصراً رئيسياً لتغيير الثقافة وتعزيز الثقة بالمنظمة. وأكّد في الختام أنّ الشفافية ومواصلة الحوار والتواصل الجيد هي عناصر رئيسية لإنجاح الإصلاح.

 

تأبين موظفي المنظمة الذين وافتهم المنية[7]

 

11-     وقف المؤتمر دقيقة صمت على أرواح موظفي المنظمة الذين وافتهم المنية منذ انعقاد الدورة الأخيرة للمؤتمر. وتُليت أسماء أولئك الموظفين، وهي ترد في المحاضر الحرفية لجلسات المؤتمر.

 

انتخاب الرئيس ونوّاب الرئيس[8]

 

12-     انتخب المؤتمر، بناء على ترشيح المجلس، السيدة Kathleen A. Merrigan (الولايات المتحدة الأمريكية) لتكون رئيسة للدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر.

 

13-     وانتخب المؤتمر، بناء على ترشيح المجلس، نواّب رئيس المؤتمر الثلاثة:

 

السيد Hans-Heinrich Wrede (ألمانيا)

السيد C. Q. K. Mustaq Ahmed (بنغلاديش)

السيدة Mary Margaret Muchada  (زمبابوي)

 

تعيين اللجنة العامة ولجنة أوراق التفويض[9]

 

14-     انتخب المؤتمر بناء على توصية المجلس:

 

          الأعضاء السبعة في اللجنة العامة

 

الأردن

السويد

الصين

غواتيمالا

نيجيريا

نيوزيلندا

الولايات المتحدة الأمريكية

 

          الأعضاء التسعة في لجنة أوراق التفويض

 

إستونيا

سان مارينو

سري لانكا

السلفادور

عُمان

قبرص

النمسا

النيجر

نيكاراغوا

 

اعتماد جدول الأعمال والترتيبات الخاصة بالدورة [10]

 

15-     اعتمد المؤتمر جدول أعماله بالصيغة المعدّلة من قِبل اللجنة العامة وعلى النحو الوارد في المرفق ألف بهذا التقرير.

 

16-     واعتمد المؤتمر الجدول الزمني والترتيبات التي اقترحها المجلس في دورته السابعة والثلاثين بعد المائة ووافقت عليها اللجنة العامة.

 

إنشاء اللجنتين الرئيسيتين وتعيين رئيسيهما ونوّابهما ولجنتي الصياغة

 

17-     اتفق المؤتمر مع توصيات المجلس بإنشاء لجنتين رئيسيتين للنظر في الجزأين الأول والثاني من جدول الأعمال ورفع تقرير عنهما.

 

18-     وعملاً بأحكام المادة 7 والمادة 24-5(ب) من اللائحة العامة للمنظمة، رشّح المجلس في دورته السابعة والثلاثين بعد المائة السيد Noel D. De Luna (الفلبين) ليكون رئيساً للجنة الرئيسية الأولى والسيدة Agnes van Ardenne-van der Hoeven (هولندا) لتكون رئيسة للجنة الرئيسية الثانية؛ وقد وافق المؤتمر على هذين الترشيحين.

 

19-     وانتُخب السيد Chris Hegadorn  (الولايات المتحدة الأمريكية) رئيساً للجنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسية الأولى بعضوية كلّ من: إسبانيا، إندونيسيا، الجمهورية الدومينيكية، زامبيا، السنغال، الصين، فرنسا، كولومبيا، مصر، نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية.

 

20-     وانتُخب السيدRenato Mosca de Souza  (البرازيل) رئيساً للجنة الصياغة التابعة للجنة الرئيسية الثانية بعضوية كلّ من: الأرجنتين، أستراليا، أفغانستان، ألمانيا، أوغندا، البرازيل، السويد، الصين، كندا، ماليزيا، المملكة العربية السعودية واليابان.

 

21-     وعيّن المؤتمر الرئيسين المذكورين، ومع مراعاة اقتراحات اللجنة العامة وبمقتضى أحكام المادة 13-2 من اللائحة العامة للمنظمة، قام أيضاً بتعيين نواب الرئيس التالية أسماؤهم:

 

اللجنة الرئيسية الأولى:          السيد Fazil Dusunceli (تركيا)

السيد Javad Shakhs Tavakolian (جمهورية إيران الإسلامية)

 

اللجنة الرئيسية الثانية: السيدة Gladys Urbaneja (فنزويلا)

السيدة Hedwig Wögerbauer (النمسا)

 

لجنة القرارات التابعة للمؤتمر

 

22-     أقرّ المؤتمر التوصية التي رفعها إليه المجلس في دورته السابعة والثلاثين بعد المائة والتي تقضي بإنشاء لجنة للقرارات مؤلفة من سبعة أعضاء، واحد من كلّ إقليم، وعيّن ما يلي:

 

آسيا                                :         إندونيسيا

أفريقيا                             :         ليسوتو

أمريكا الشمالية                  :         كندا

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي       :        باراغواي

أوروبا                            :         الاتحاد الروسي

جنوب غرب المحيط الهادي  :         أستراليا

الشرق الأدنى                    :         العراق

 

23-     وانتخبت لجنة القرارات سعادة السيد حسن جنبي (العراق) رئيساً لها.

 

24-     ووافق المؤتمر على وظائف لجنة القرارات ومعايير صياغة القرارات على النحو الوارد في المرفق جيم بالوثيقة
C 2009/12.

 


حق الردّ

 

25-     أكّد المؤتمر القرار المتخذ في دوراته السابقة ومؤداه أنه عندما يرغب عضو في الرد على الانتقادات الموجهة إلى سياسة حكومة بلاده، يفضّل أن يكون ذلك في فترة بعد الظهر من اليوم الذي وُجّهت فيه هذه الانتقادات بعد أن يكون جميع الراغبين في المشاركة في المناقشات قد أخذوا فرصتهم في الكلام.

 

المحاضر الحرفية

 

26-     عملاً بأحكام المادة 18-1 من اللائحة العامة للمنظمة، تم الاحتفاظ بمحاضر حرفية لجميع الجلسات العامة للمؤتمر ولجنتيه الرئيسيتين. وقد صادق المؤتمر على توصية اللجنة العامة بأنه يجوز إدراج البيانات في المحاضــر الحرفيــة في حال تعذّر إلقاؤها بسبب ضيق الوقت، على أن تراعى الشروط التي حددتها اللجنة العامة بهذا الشأن.

 

فحص أوراق التفويض

 

27-     عقدت لجنة أوراق التفويض أربعة اجتماعات أيام 6 و12 و18 و21 نوفمبر/تشرين الثاني للنظر في أوراق التفويض التي تمّ استلامها للدورة الحالية للمؤتمر. وقد صدر تقرير ضمن الوثيقة C 2009/LIM/14 وفيها قائمة ضمّت 114 عضواً في القائمة ألف و52 عضواً في القائمة باء. وقد أبلغ عضوان اثنان المدير العام بأنهما لن يحضرا الدورة الحالية للمؤتمر.

 

28-     وتفيد هاتان القائمتان عن الوضع القائم حتى منتصف يوم السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2009.

 

29-     وكانت أوراق تفويض ممثلي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات ذات الصلة قد أُودعت وفق الأصول كما نصّت عليه المادة 3-2 من اللائحة العامة للمنظمة.

 

حقوق التصويت

 

30-     أشار المؤتمر إلى أنه، طبقاً للمادة 3-4 من الدستور، كان عدد البلدان التي لا تتمتع بحق التصويت في المؤتمر في مستهلّ الدورة، 17 بلداً عضواً (أنتيغوا وباربودا، بالاو، تركمانستان، جزر القمر، جزر سليمان، الجمهورية الدومينيكية، جورجيا، سان تومي وبرنسيبي، سيراليون، الصومال، طاجيكستان، العراق، غينيا بيساو، قيرغيزستان، ليبيريا، ناورو ونيكاراغوا) ذلك أنّ حجم متأخراتها من الاشتراكات المتوجبة للمنظمة قد فاق حجم الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين الماضيتين.

 

31-     وسدد بَلَدان عضوان (هما جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي) مبالغ تكفي لاستعادة حقهما في التصويت.

 

32-     وقرر المؤتمر إعادة حقوق التصويت لكلّ من الجمهورية الدومينيكية وغينيا بيساو وسيراليون بعدما طلبت هذه البلدان الحصول على معاملة خاصة بموجب المادة 3-4 من دستور منظمة الأغذية والزراعة.

 

33-     وقرر المؤتمر إعادة حقوق التصويت إلى الصومال نظراً إلى الظروف الراهنة في البلاد.

 

34-     ووافق المؤتمر على طلب كلّ من العراق وجورجيا تسديد المتأخرات المستحقة عليهما بموجب خطة تقسيط وقرر بناء على ذلك إعادة حقوق التصويت لهما. وقد اعتمد المؤتمر لهذه الغاية القرارين التاليين:

 

القرار 1/2009

تسديد الاشتراكات - جورجيا

 

إن المؤتمر،

 

إذ يلاحظ أن حكومة جورجيا قد اقترحت تصفية جزء من اشتراكاتها المتأخرة خلال ست سنوات ابتداء من عام 2010، إضافة إلى تسديد اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراكات المقررة،

 

يقرر ما يلي:

 

          بدون الإخلال بالمادة 5-5 من اللائحة المالية، تسدد المتأخــرات من اشتراكات جورجيـــا البالغـــة
323.08 217 1 دولار أمريكي من خلال دفع ستة أقساط سنوية قيمة كل منها 732.31 121 دولار أمريكي اعتباراً من عام 2010 وحتى عام 2015 على أن يُعاد النظر في الرصيد الباقي من المتأخرات وتُعاد جدولته في عام 2015.

 

1-       يسدد القسط الأول في 1 يناير/كانون الثاني 2010.

2-       يُعدّ التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراكات المقررة، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء بالالتزامات المالية لجورجيا تجاه المنظمة.

3-       تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقاً لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية.

4-       تُعتبر خطة التقسيط لاغية وباطلة بمجرّد التخلف عن دفع قسطين اثنين من الأقساط.

 

(اعتمد في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)

 

القرار 2/2009

تسديد الاشتراكات - العراق

 

إن المؤتمر،

 

إذ يلاحظ أن حكومة العراق قد اقترحت تصفية اشتراكاتها المتأخرة خلال عشر سنوات ابتداء من عام 2009، إضافة إلى تسديد اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراكات المقررة،

 

وإذ يلاحظ كذلك أن العراق قد سدد منذ 1 يناير/كانون الثاني 2009 مدفوعات من المتأخرات وفقاً لخطة التقسيط.

 

وإذ يلاحظ كذلك أن العراق قد سدد اشتراكاته المقررة عن عام 2009،

 

يقرر أنه:

 

1-       بدون الإخلال بالمادة 5-5 من اللائحة المالية، تسدد المتأخرات من اشتراكات العراق البالغة 518.30 928 4 دولار أمريكي و206.07 454 يورو، من خلال دفع تسعة أقساط سنوية قيمة كل منها 613.03 547 دولار أمريكي و467.34 50 يورو، وذلك اعتباراً من عام 2010 وحتى عام 2018.

2-       يسدد القسط الأول في 1 يناير/كانون الثاني 2010.

3-       يُعدّ التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، وكذلك تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراكات المقررة، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء بالالتزامات المالية للعراق تجاه المنظمة.

4-       تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقاً لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية.

5-       تُعتبر خطة التقسيط لاغية وباطلة بمجرّد التخلف عن دفع قسطين اثنين من الأقساط.

 

(اعتمد في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)

 

35-     وأشار المؤتمر إلى أنّ البلدان الأعضاء التي لم تبعث برسالة تطلب فيها الحصول على معاملة خاصة وعددها
أحد عشر بلداً عضواً (أنتيغوا وباربودا، بالاو، تركمانستان، جزر القمر، جزر سليمان، سان تومي وبرنسيبي، طاجيكستان، قيرغيزستان، ليبيريا، ناورو ونيكاراغوا) قد فقدت بالفعل حقها في التصويت.

 


قبول المراقبين [11]

 

حركات التحرير

 

36-     أكّد المؤتمر الدعوة التي وجهها المدير العام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بناء على اقتراح المجلس في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة.

 

المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية

 

37-     استعرض المؤتمر قائمة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية التي كان المدير العام قد وجّه إليها دعوة مبدئيّة لحضور الدورة، وأكّد هذه الدعوات المبدئيّة.

 

استعراض حالة الأغذية والزراعة[12]

 

38-     قدّم اثنان وسبعون من رؤساء الوفود مداخلات حول هذا البند من جدول الأعمال. وأدلت الدول الأعضاء بتعليقات بشأن حالة الزراعة والأمن الغذائي في العالم ومسألة الاستعداد والاستجابة الفعالة للتهديدات وحالات الطوارئ الغذائية والزراعية. كما أعطى عدد من الأعضاء معلومات عن حالة الزراعة والأمن الغذائي في بلدانهم وعرضوا السياسات المتبعة وتدابير الإصلاح ذات الصلة. وتحدث اثنان من المراقبين أيضاً في إطار هذا البند.

 

39 -    ولاحظ المؤتمر بقلق عميق التدهور الحاد الأخير في حالة الأمن الغذائي العالمي، حيث تضافرت الأزمة الغذائية والأزمة المالية والاقتصادية اللاحقة وأدّت إلى ارتفاع العدد المقدر لناقصي التغذية في العالم إلى أكثر من مليار نسمة في عام 2009. ولاحظ المؤتمر كذلك أن هذه الزيادة الحادة الأخيرة في الجوع على المستوى العالمي قد أُضيفت إلى الاتجاه التصاعدي المقلق بالفعل في عدد ناقصي التغذية الذي لوحظ منذ أواسط التسعينات من القرن الماضي. وأكّد المؤتمر مجدداً الحاجة الملحة إلى تدابير تستهدف تصحيح هذا المسار والانتقال إلى طريق الخفض المتواصل لمستويات الجوع في العالم.

 

40 -    وأقرّ المؤتمر بضرورة التصدي لمهمة القضاء على الجوع في العالم في ظلّ تحديات إضافية ملحّة أكثر فأكثر، بما في ذلك تحديات إطعام سكان العالم المتنامين والذين تشير التقديرات إلى أن عددهم سيصل إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، وتلبية الطلب المتزايد على أنواع الوقود البيولوجي، مع ما يسفر عنه ذلك من ضغوط على الموارد الطبيعية، وكذلك الحاجة إلى ضمان الإدارة المستدامة للقاعدة المحدودة من الموارد الطبيعية.

 

41 -    وأبرز المؤتمر على وجه الخصوص التهديدات الرئيسية التي يطرحها تغير المناخ والتي يمكن أن تزعزع الأمن الغذائي في قطاعات واسعة من البلدان والشرائح السكانية الأشد فقراً في العالم. ودعا المؤتمر الزراعة العالمية إلى التصدي للتحدي المزدوج المتمثل في التكيف مع تغير المناخ والمساهمة في التخفيف من آثاره. ويتطلب تحقيق هذا الهدف بذل جهود متواصلة في ميدان البحث والابتكار التكنولوجي.

 

42 -    ولاحظ المؤتمر التحدي البارز الناشئ عن التهديدات وحالات الطوارئ الغذائية والزراعية أمام إرساء الأمن الغذائي على المستويين العالمي والوطني. وأعرب الأعضاء عن تقديرهم للجهود التي  تبذلها المنظمة في ميادين الطوارئ والإنعاش المبكر، وأكدوا أهمية توطيد الشراكات بين الوكالات التي تتخذ من روما مقراً لها، بالاعتماد على مكامن القوة وعلى المزايا المقارنة لكلّ منها. وشدد الأعضاء على أهمية دعم المنظمة لإنشاء نظم الإنذار المبكر والتأهّب للمخاطر والحد منها. كما لاحظ المؤتمر أن تزايد وتيرة الأحداث المناخية المتطرفة الناجمة عن تغير المناخ وشدتها سيؤدي إلى تزايد عدد الأزمات والكوارث، وأكدوا الحاجة إلى مضاعفة الجهود للتكيف مع تغير المناخ. وأبرز عدد من الأعضاء أهمية ضمان الانتقال الفعال بين مراحل الاستجابة والتأهيل والإنعاش والتنمية. وأكد المؤتمر الحاجة إلى تعزيز المؤسسات وبناء القدرات على المستويات الوطنية والمحلية للتصدي للتهديدات وحالات الطوارئ الزراعية، ولاحظوا ضرورة تعزيز التركيز على المرأة في الريف وعلى المسنين والشباب.

 

43 -    وأكّد المؤتمر أن استئصال الجوع، مع التصدي في الوقت ذاته للتحديات الرئيسية الأخرى التي تواجه الزراعة العالمية، سيتطلب زيادة واسعة في الاستثمارات الوطنية والدولية، العامة منها والخاصة، في ميادين الزراعة والأمن الغذائي والتغذية. وأكد المؤتمر ارتفاع عائدات الاستثمارات الزراعية عموماً في المشاريع المبتكرة الرامية إلى زيادة الإنتاجية والبنى الأساسية والمؤسسات التسويقية وأبرز أهمية التشديد بصورة خاصة على احتياجات المرأة والشرائح السكانية الأشد فقراً وضعفاً. واستذكر المؤتمر مسؤولية جميع الأطراف في ضمان توفير الموارد الضرورية على نحو موثوق وحسن التوقيت.

 

44 -    وأكد عدد من الوفود أهمية النظام التجاري الحر والمنصف والمرتكز على القواعد كعنصر أساسي من عناصر مكافحة الجوع والفقر ولتفادي تكرار الأزمة الغذائية الأخيرة. وأُطلقت دعوات لكي تُختتم بنجاح جولة الدوحة من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف.

 

45 -    ورحّب المؤتمر بإعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي الذي عُقد في روما من 16 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 باعتباره خطوة مهمة على طريق حشد الجهود لمكافحة الجوع في العالم. وأكد المؤتمر أهمية تنفيذ مبادئ روما الخمسة للأمن الغذائي العالمي المستدام المدرجة في الإعلان المذكور.

 

46 -    كما شدد المؤتمر على ضرورة وجود تنسيق وحوكمة فعالين للأمن الغذائي على المستوى الدولي. وأكد أهمية الشراكة العالمية للزراعة والأمن الغذائي والتغذية التي تشكل لجنة الأمن الغذائي العالمي مكوناً مركزياً فيها. وفي هذا السياق، أشار المؤتمر بشكل خاص إلى دور لجنة الأمن الغذائي العالمي بعد إصلاحها في توفير منتدى للنقاش والتنسيق من أجل توطيد جهود التعاون بين كل الأطراف المعنية.

 

47 -    وعلى المستوى التقني، أكد المؤتمر الحاجة إلى التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة وكذلك مع الأجهزة الدولية الاخرى المنخرطة في الجهود المبذولة للحد من الجوع وتحقيق التنمية الزراعية والريفية. وأُشير بشكل خاص إلى ضرورة وجود تنسيق فعال بين الوكالات التي تتخذ من روما مقراً لها.

 

48 -    وأعرب المؤتمر عن دعمه لإصلاح المنظمة وأثنى على الجهود التي بُذلت حتى الآن في هذا الصدد. وأكد المؤتمر الحاجة إلى مواصلة تدابير الإصلاح وتفعيلها لتكون المنظمة مهيّأة للإضطلاع بدورها على نحو فعّال في إطار الجهود الدولية المنسقة لمكافحة الجوع والفقر وضمان تحقيق التنمية الزراعية والريفية.

 

المسائل الموضوعية ومسائل السياسات في مجال الأغذية والزراعة

 

الاستراتيجية العالمية للإحصاءات الزراعية والريفية [13]

 

49-     رحّب المؤتمر بالجودة العالية للاستراتيجية العالمية للإحصاءات الزراعية والريفية التي أعدّتها شعبة الإحصاء في منظمة الأغذية والزراعة والتي أخذت بعين الاعتبار النتائج والتوصيات التي صدرت مؤخراً عن التقييم المستقلّ لدور المنظمة وعملها في مجال الإحصاء. وأقرّ المؤتمر بأهمية الاستراتيجية العالمية من أجل تحسين الإحصاءات الزراعية والريفية ولتلبية الطلب الجديد والناشئ في مجال الإحصاءات الخاصة بسياسات التنمية في القرن الحادي والعشرين.

 

50-     وأبدى المؤتمر تقديره للدور القيادي الذي تضطلع به المنظمة في مجال الإحصاءات الزراعية وأثنى على دورها الاستراتيجي من أجل وضع الاستراتيجية العالمية بالتشارك مع عدد من المنظمات الدولية والبلدان النامية والمتقدمة.

 

51-     وأحاط المؤتمر علماً بأنّ "برنامج منظمة الأغذية والزراعة للتعداد الزراعي العالمي" الذي يصدر كل عشر سنوات يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى البرامج الإحصائية لدى الدول الأعضاء. واعتبر أنّ الدعم الذي تقدمه المنظمة لبناء القدرات في مجال الإحصاء على المستوى القطري في ميادين متعددة منها الميزانيات الغذائية وتقديرات نقص التغذية   والحسابات الاقتصادية المخصصة للزراعة هو دعم مفيد جداً واقترح أن تزيد المنظمة المساعدات التي تقدمها في هذه الميادين وفي ميادين أخرى. وأبدى ثقته في أن تعطي الاستراتيجية العالمية زخماً جديداً للدور القيادي الذي تضطلع به المنظمة على الساحة الدولية في ما يتعلّق بالإحصاءات الزراعية.

 

52-     وإذ وافق المؤتمر على المكونات الرئيسية للاستراتيجية العالمية، شدد على أهمية إشراك مستخدمي البيانات في تطوير هذه الاستراتيجية وتنفيذها. وأقرّ أيضاً بضرورة التحلي بالمرونة عند تطبيقها نظراً إلى أهمية الظروف المحلية في تحديد عناصر الاستراتيجية التي ستُعتمد على المستوى القطري، ومنها مثلاً الدور المهيمن للثروة الحيوانية في بعض البلدان والتي تكتسي الإحصاءات الدقيقة بصددها أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع الفرعي. وأبدى المؤتمر ارتياحه لكون الاستراتيجية العالمية قد تناولت الاحتياجات المستجدة على صعيد البيانات وبخاصة مراعاتها العلاقة القائمة بين الأنشطة الزراعية والبيئة وتأثيرها على تغيّر المناخ.

 

53-     واعتُبر دمج الزراعة ضمن النظم الإحصائية الوطنية عنصراً هاماً جداً من عناصر الاستراتيجية. لذا، فقد شدد المؤتمر على ضرورة توطيد التعاون بين وزارات الزراعة والمكاتب الوطنية للإحصاء وأشار بارتياح إلى أنّ الوكالات الحكومية في هذين البلدين قد شاركت عن كثب في صياغة الاستراتيجية العالمية. وأُوصي بأن يتم، حيثما أمكن ذلك، جمع الإحصاءات الريفية والزراعية التي تستخدمها المنظمة من السلطات الوطنية ذات الصلة.

 

54-     وأثنى المؤتمر بشدّة على المشاورات المكثّفة التي أفضت إلى وضع الاستراتيجية العالمية وشملت الشركاء في التنمية والبلدان النامية والمتقدمة والأجهزة الرئاسية في منظمة الأغذية والزراعة وهيئة الإحصاء في الأمم المتحدة.

 

55-     وأيّد المؤتمر الاستراتيجية العالمية للإحصاءات الزراعية والريفية. وأشار إلى أنّه سيجري في عام 2010 وضع خطة لتنفيذ الاستراتيجية العالمية بعد إقرارها من قِبل هيئة الإحصاء في الأمم المتحدة في شهر فبراير/شباط 2010.

 

56-     وشدد المؤتمر على أهمية تنفيذ الاستراتيجية العالمية بصورة تدريجية في البلدان التي لا تزال فيها نظم الإحصاء ضعيفة، وأشار إلى الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تؤديه المنظمات الإقليمية لضمان استدامة نظم الإحصاء الزراعي القطرية. واقترح أن تقيم المنظمة شراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بغية كفالة قدر أكبر من الاتساق في البيانات وتجنب ازدواج الجهود في جمعها. وشدد المؤتمر على تخصيص الموارد الكافية للبرامج الإحصائية، على الصعيدين الوطني والدولي. واقترح المؤتمر اتباع نهج يعتمد على جهات مانحة متعددة من أجل تنفيذ الاستراتيجية العالمية.

 

تقرير مرحلي عن السنة الدولية للألياف الطبيعية[14]

 

57-     تلقى المؤتمر تقريراً مرحلياً عن السنة الدولية للألياف الطبيعية التي تعمل المنظمة على تيسيرها. ولاحظ المؤتمر أهمية إحراز تقدم على صعيد التوعية على الألياف الطبيعية بغية زيادة الطلب والنهوض برخاء الملايين من المنخرطين في إنتاج هذه الألياف وتجهيزها عالمياً.

 

تقرير مرحلي عن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل ثلاث سنوات
للأنشطة التشغيلية من أجل التنمية في منظومة الأمم المتحدة
[15]

 

58-     استذكر المؤتمر الطلب الخاص بتقديم تقرير مرحلي، وذلك بناء على ما جاء في قراري مؤتمر المنظمة 13/2005 و2/2007. وقد طلب هذان القراران من المدير العام اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي 59/250 و62/2008 بشأن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل ثلاث سنوات للأنشطة التشغيلية من أجل التنمية في منظومة الأمم المتحدة، تنفيذاً كاملاً (الاستعراض الشامل لعامي 2004 و2007).

 

59-     ورحّب المؤتمر بالتقرير المرحلي الثاني الذي قدمته أمانة المنظمة، وشجّع المنظمة على مواصلة العمل صوب زيادة الاتساق وفقاً للولايات القائمة والتجانس والفعالية والكفاءة على مستوى منظومة الأمم المتحدة، مع مراعاة الملكية والأولويات والإنجاز على المستوى الوطني باعتبارها ركائز عملية التنمية.

 

60-     ورحّب الأعضاء بجهود المنظمة لتعزيز تعاونها وشراكاتها على المستوى الميداني بما في ذلك العملية الرائدة الجارية من أجل توحيد الأداء؛ ولاحظوا في الوقت نفسه أن التقييم المستقل لهذه المبادرة الرائدة لم ينجز بعد وأن المناقشات الحكومية الدولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ما تزال جارية. وأعرب أحد الأعضاء عن تحفظه على التقرير المرحلي مؤكداً أن نهج توحيد الأداء ما زال يخضع لمداولات حكومية دولية. وبما أنّ هذا ليس من الأطراف الموقعة على إعلان باريس وجدول أعمال أكرا، فهو لم يتقبّل ربط التقرير المرحلي بهذين الترتيبين الدوليين.

 

61-     ولاحظ المؤتمر التزام المنظمة الراسخ بتبسيط وتوحيد ممارسات الأعمال؛ وقضايا التعزيز ذات الصلة بالزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية ضمن إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية؛ فضلاً عن التنفيذ الفعال لنظام المنسق المقيم.

 

62-     وشجّع المؤتمر المنظمة على إقامة شراكات في سياق إصلاح منظومة الأمم المتحدة على المستوى القطري وعلى مستوى المقر الرئيسي. وفي هذا السياق، أشير إلى ضرورة أن يعزز الاستثمار في أنشطة التنسيق التآزر في ما بين وكالات الأمم المتحدة، وأن يسهم من ثم في تجنب التداخل والازدواجية.

 

63-     وفي حين أشار المؤتمر إلى أن عملية الإصلاح توفر فرصاً فريدة لزيادة فائدة وفعالية الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة، أقرّ أيضاً بالتحديات التي تواجه تنفيذ الاستعراض الشامل وعملية توحيد الأداء. وتشمل هذه التحديات دور المنسق المقيم بوصفه قائد فريق من الفرق القطرية للأمم المتحدة والتفاعل بين الوكالات المتخصصة مع الوزارات الرئيسية المعنية؛ وإدراج الوكالات المتخصصة والوكالات التي لا توجد مقارها في البلدان المعنية ضمن عملية التنسيق على المستوى القطري؛ وإمكانية توقّع التمويل؛ والكفاءة والفعالية وتكاليف التنسيق؛ والشراكات مع منظومة الأمم المتحدة؛ فضلاً عن توطيد التعاون مع أصحاب الشأن الآخرين؛ وقرار الجمعية العامة 63/311 بشأن الاتساق على مستوى المنظومة ككلّ؛ وقد شجع المنظمة على مواصلة الإبلاغ عن الطريقة التي يجري بها التصدي لهذه التحديات. وفي هذا السياق، شجّع العديد من الأعضاء المنظمة على مواصلة إعداد التقارير عن الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ الاستعراض الشامل، والعملية الرائدة لتوحيد الأداء، بما في ذلك عن طريقة التمويل الجديدة وكيفية تأثير هذه العمليات على تطبيق اللامركزية في المنظمة.

 

64-     واعترف المؤتمر بالاستعراض الشامل بوصفه أساساً لتعزيز التعاون في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك بين الوكالات التي تتخذ من روما مقراً لها (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة). وأوصى المؤتمر بأن تواصل المنظمة بذل الجهود لتنفيذ قراري المؤتمر 13/2005 و2/2007.

 

حالة تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية [16]

 

65-     أكد المؤتمر من جديد في ما يخص الوثيقة C 2009/22 بشأن حالة تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية، التزامه بإعلان إنترلاكن بشأن الموارد الوراثية الحيوانية وشدَّد على الضرورة الملحة لتنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية، من أجل الإسهام في الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة على الصعيد العالمي والتصدي للتحديات البيئية العالمية، لا سيما تغير المناخ، والمساعدة في بلوغ الهدفين 1 و7 من الأهداف الإنمائية للألفية. وأوصى المنظمة بأن تؤكد، في برنامجها الخاص بالثروة الحيوانية، على الصلات بين إدارة الموارد الوراثية الحيوانية، والصحة الحيوانية، والسياسات والمؤسسات الخاصة بالثروة الحيوانية والتنوع البيولوجي من أجل التخفيف من حدة الفقر، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من وطأته.

 

66-     وشدَّد المؤتمر على الدور الرئيسي للمنظمة في دعم الجهود القطرية لتنفيذ خطة العمل العالمية، وفي تيسير التعاون والربط الشبكي الدولي والإقليمي، وذلك عن طريق تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، وتنسيق برامج التدريب، وتعزيز نقل التكنولوجيا. وشجّع المنظمة على مواصلة تحديث وإعداد المزيد من الخطوط التوجيهية لإدارة الموارد الوراثية الحيوانية على سبيل دعم خطة العمل العالمية. كما حثَّ المؤتمر الأعضاء على إعداد نظم قطرية للإنذار والتصدي المبكرين في ميدان الموارد الوراثية الحيوانية، بما يتماشى والاتفاقات الدولية ذات الصلة ومع مراعاة المقتضيات الأخرى لرفع التقارير.

 

67-     شدَّد المؤتمر على أهميّة التصدي للاحتياجات الخاصة لصغار مربي الماشية والرعاة بوصفهم القيِّمين على جانب كبير من الموارد الوراثية الحيوانية في العالم، وشجعهم على المشاركة بصورة كاملة وفعالة في تنفيذ خطة العمل العالمية.

 

68-     وشجع المؤتمر على تنفيذ استراتيجية تمويل تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية، التي اعتمدتها هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة. وناشد جميع الأعضاء والآليات والصناديق والأجهزة الدولية إعطاء الأولوية والاهتمام الواجبين للتخصيص الفعلي للموارد المتوقعة والمتفق عليها. كما حث المنظمة على دعم تنفيذ استراتيجية التمويل كجزء من برنامج موحد ومتسق لمعالجة جميع الموارد الوراثية للأغذية والزراعة. وطلب من المنظمة كذلك أن تؤمّن الدعم الكافي من برنامجها العادي لتنفيذ خطة العمل العالمية.

 

69-     طلب المؤتمر إلى هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة مواصلة الإشراف على تنفيذ خطة العمل العالمية للموارد الوراثية الحيوانية وتقييمها ورفع تقارير دورية إلى مؤتمر المنظمة عن حالة تنفيذ خطة العمل العالمية.

 

المسائل العالمية والتنظيمية الناشئة عن:

 

تقرير الدورة الثامنة والعشرين للجنة مصـايد الأسماك (2-6 مارس/آذار 2009)[17]

 

70 -    أقرّ المؤتمر تقرير الدورة الثامنة والعشرين للجنة مصايد الأسماك.

 

71 -    وأكد المؤتمر أهمية القضايا المطروحة مثل التنمية المستدامة لمصايد الأسماك الصغيرة الحجم والتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، وإدارة مصايد أسماك المياه العميقة وصون التنوع البيولوجي البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وأثنى المؤتمر على عمل المنظمة من أجل إعداد الضمائم للخطوط التوجيهية بشأن التوسيم الإيكولوجي للأسماك والمنتجات السمكية من مصايد الأسماك الطبيعية، والخطوط التوجيهية لإدارة مصايد أسماك المياه العميقة في أعالي البحار وبرنامج عملها ذي الصلة. وأيد المؤتمر وشجع العمل الجاري مع الإشارة بصورة خاصة إلى إدارة المصيد الثانوي، والحد من الأسماك المسترجعة، وإصدار الشهادات لمنتجات تربية الأحياء المائية، ووضع سجل عالمي لسفن الصيد. وطلب المؤتمر مواصلة ترتيب الأولويات في برنامج العمل خلال الدورة القادمة للجنة مصايد الأسماك.

 

72 -    وأشاد المؤتمر بالجهود التي تبذلها المنظمة ودولها الأعضاء بالنسبة إلى العمل الجاري بوسائل عدة من بينها عقد مشاورة تقنية أُعدّ فيها، من خلال سلسلة من الجلسات، مشروع اتفاق ملزم قانوناً بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وردعه والقضاء عليه. ورغم تشديد عدد من الأعضاء على أهمية مكافحة هذا النوع من الصيد، فقد ذكروا أن مشروع الاتفاق يطرح بشكله الحالي عدداً من الصعوبات لموافقة عليه وتوقيعه.

 

تقرير الدورة التاسعة عشرة للجنة الغابات (16-20 مارس/آذار 2009)[18]

 

73-     أقرّ المؤتمر تقرير الدورة التاسعة عشرة للجنة الغابات، بما في ذلك استراتيجية المنظمة للغابات والحراجة التي وُضعت بالتشاور مع جميع الدول الأعضاء ومع الهيئات الإقليمية للغابات.

 

74-     وطلب المؤتمر أن تناقش لجنة الغابات في دوراتها في المستقبل أولويات الدعم الذي تقدمه المنظمة للأعضاء في مجال الغابات.

 

75-     وأحاط المؤتمر علماً بالمساهمة التي يمكن أن تقدّمها الإدارة الحرجية المستدامة وتعزيز حوكمة القطاع الحرجي في التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وطلب من المنظمة أن تواصل مساعدة الأعضاء من أجل تعزيز قدرتهم على الاستجابة بشكل فعّال. وأشيد بالدعم الذي تقدمه المنظمة في مجالات حصر الغابات والحراجة التشاركية.

 

76-     وأيّد المؤتمر الحاجة إلى تقديم موارد كافية لدعم عمل المنظمة في القطاع الحرجي.

 

77-     وأيّد المؤتمر طلب هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في المنظمة إعداد تقرير عن حالة الموارد الوراثية الحرجية في العالم كمساهمة في خطة عملها المتفق عليها.

 

تقرير الدورة السابعة والستين للجنة مشكلات السلع (20-22 أبريل/نيسان 2009)[19]

 

78-     أقرّ المؤتمر تقرير الدورة السابعة والستين للجنة مشكلات السلع.

 

79-     وأشاد المؤتمر بالأمانة لما قامت به من تحليل لطبيعة التقلبات في أسعار السلع وتأثيراتها، وأيدت مواصلة هذا العمل، بما في ذلك تقييم تأثيرات الأزمة المالية وآثار الانتعاش من الركود العالمي على أسواق السلع. وشجع المؤتمر على مواصلة العمل بشأن انعكاسات تصنيع الوقود البيولوجي. وأشار المؤتمر إلى أهمية السياسات السليمة في تحقيق الإدارة الفعالة لحركة الأسعار وأيّد مواصلة عمل الأمانة في مجال السياسات، بما في ذلك بناء القدرات. وأشير إلى أهمية لجنة مشكلات السلع بوصفها منتدى دولياً لمناقشة قضايا السياسات التجارية. وأعرب الأعضاء عن دعمهم للنتيجة الشاملة والطموحة والمتوازنة التي أفضى إليها جدول أعمال التنمية في الدوحة.

 

80-     وطلب بعض الأعضاء تحديد أولويات العمل بموجب اختصاصات لجنة مشكلات السلع، وأن تحدد هذه الأولويات في وثيقة للعرض على الدورة القادمة للجنة لمناقشتها.

 

81-     وأُحيط المؤتمر علماً بأنّ أدوار وترتيبات عمل لجنة مشكلات السلع ستكون من بين الموضوعات التي ستناقش خلال دورتها القادمة. وأكد بعض الأعضاء من جديد اهتمامهم بأن يجري النظر في أية تغييرات في أدوار اللجنة وترتيبات عملها بحرص، وأن يكون ذلك وفقاً لعملية إصلاح المنظمة بصورة عامة. وأكّد الأعضاء عن عدم وجود داع لتغيير اسم اللجنة.

 

تقرير الدورة الحادية والعشرين للجنة الزراعة (22-25 أبريل/نيسان 2009)[20]

 

82-     أقرّ المؤتمر تقرير الدورة الحادية والعشرين للجنة الزراعة وأيّد العناصر الواردة ضمن "المسائل التي تستدعي عناية المؤتمر" في التقرير. 

 

83-     وطلب المؤتمر أن تعدّ الأمانة ورقة تتضمّن الأولويات بالنسبة إلى برنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013 لعرضها على لجنة الزراعة في دورتها الثانية والعشرين.

 

84-     وجرى الترحيب بالدور الهام الذي تضطلع به منظمة الأغذية والزراعة في هيئة الدستور الغذائي وفي غيرها من الأجهزة المعنية بوضع المعايير، ورحّب بإضافة بند إلى جداول أعمال الدورات المقبلة عن المسائل التي تعني لجنة الزراعة.

 

85-       وحث الأعضاء لجنة الزراعة على إعادة النظر في الهدف الاستراتيجي زاي بهدف تعزيز الجوانب المتعلقة بالتنمية الريفية والقطاع الزراعي لأصحاب الحيازات الصغيرة.

 

86 -    وشدّد المؤتمر على أهمية عمل المنظمة في قطاع الثروة الحيوانية. وفي هذا السياق، طُلب أن تسعى منظمة الأغذية والزراعة إلى تعزيز الاعتراف ببناء القدرات وبالدور الهام الذي تضطلع به المرأة في النظم الحيوانية المعتمدة على الحيازات الصغيرة.

 

87 -      وأكد الأعضاء الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين مختلف اللجان الفنية التابعة للمنظمة، ولا سيما لجنة الزراعة ولجنة الأمن الغذائي العالمي بعد إصلاحها.

 

88 -    ورحّب المؤتمر بنَهج النظم الإيكولوجية المقترح وطلب إلى منظمة الأغذية والزراعة تعزيز عملها في مجال الممارسات الزراعية المستدامة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الزراعة في معالجة قضايا تغير المناخ وأهمية الموارد الوراثية لاستنباط أنواع جديدة قادرة على المقاومة. وفي هذا الصدد جرى التأكيد أيضاً على أهمية المعارف الأصلية. وأقرّ المؤتمر أيضاً بأهمية مشاركة المنظمة في عملية إصلاح الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وحثّ بعض الأعضاء على إبقاء "مجلس العلوم" التابع للجماعة الاستشارية ضمن منظمة الأغذية والزراعة التي ستواصل تأدية دور حاسم في عملية إصلاح الجماعة الاستشارية.

 

89 -    وكرر المؤتمر طلب اللجنة الداعي إلى رصد إمكانيات ومنافع أنواع الوقود الحيوي رصداً دقيقاً وإجراء المزيد من التحليلات بهذا الشأن.

 

90 -    ورحّب المؤتمر بوجود تركيز أكبر في جدولي أعمال لجنة مشكلات السلع ولجنة الزراعة وتقديم الدول الأعضاء مزيداً من المساهمات من خلال لجنة توجيهية بين الدورة والأخرى من دورات لجنة الزراعة. أما التساؤلات المتعلقة بالخيارات المتاحة لتعيين مقرر عوضاً عن الإبقاء على لجنة الصياغة فقد أُحيلت إلى الدورة الثانية والعشرين للجنة الزراعة. واقترح بعض الأعضاء انتخاب الرئيس ونوّابه في نهاية كل دورة من دورات لجنة الزراعة لا في بدايتها.

 

91 -    وطُلب إلى أمانة لجنة الزراعة وضع تصوّر مشترك بالتعاون مع أمانات اللجان الفنية الأخرى بخصوص دور الاجتماعات الجانبية والتشاور مع البلدان الأعضاء بشأن ما إذا كان من الواجب إدراجها في التقرير والسبيل إلى ذلك.

 

تقريرا الدورتين الرابعة والثلاثين (روما، 14-17 أكتوبر/تشرين الأول 2008)
والخامسة والثلاثين (روما، 14-17 أكتوبر/تشرين الأول 2009)
للجنة الأمن الغذائي العالمي[21]

 

92-     أقرّ المؤتمر تقريري الدورتين الرابعة والثلاثين (الوثيقة C 2009/20) والخامسة والثلاثين (الوثيقة C 2009/21) للجنة الأمن الغذائي العالمي. واتفق المؤتمر على أنه يتعيّن إدراج الوثيقة C 2009/21-Add.1 باعتبارها الملحق حاء بالوثيقة C 2009/21.

 

93-     وقد أثنى المؤتمر على النهج الشامل والتشاركي الذي اتُبع في عملية إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي بقيادة الرئيس والمكتب وبالتعاون مع مجموعة الاتصال. وأشار المؤتمر إلى الالتزام المعبّر عنه في الإعلان الصادر عن "مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي" بخصوص دور لجنة الأمن الغذائي العالمي بعد إصلاحها على صعيد الحوكمة العالمية للأمن الغذائي.

 

94-     وأعلن المؤتمر مجدداً عن دعمه للجنة لمواجهة التحديات الماثلة أمامها في سعيها إلى تحقيق أهدافها وشجّع الرئيس الجديد والمكتب على المضي قدماً في خطط تنفيذ الإصلاح، ومن ضمنها إنشاء فريق الخبراء الرفيع المستوى، بنفس روح الانفتاح والشمولية، بما في ذلك من خلال تعزيز مشاركة الوكالات التي توجد مقارها في روما وغيرها من أصحاب الشأن في عمل اللجنة.

 

برنامج الأغذية العالمي المشترك بين المنظمة والأمم المتحدة[22]

 

95-     أشاد المؤتمر ببرنامج الأغذية العالمي لدوره في ميدان تقديم المساعدات الطارئة والمساعدات الإنمائية ولاستجابته العاجلة للأزمة الغذائية.

 

96-     وأثنى الكثير من الأعضاء على التزام برنامج الأغذية العالمي المتزايد بتعزيز شراكاته مع غيره من وكالات الأمم المتحدة وأصحاب الشأن الآخرين لمكافحة الجوع وسوء التغذية. وأعرب بعض الأعضاء أيضاً عن حرصهم على أن تتضمّن التقارير المقبلة المزيد من المعلومات التحليلية، مع التركيز على نتائج الشراكات الجارية وتأثيراتها.

 

97-     وتم التأكيد بشدة على تعزيز التعاون بين وكالات الأمم المتحدة التي توجد مقارها في روما وأعربت الدول الأعضاء عن رغبتها في أن تبدي الوكالات الثلاث جميعها روح التعاون نفسها. وبموازاة ذلك، طلب بعض الأعضاء الحصول على المزيد من الإيضاحات بشأن دور كل وكالة ونطاق الشراكة مع البنك الدولي.

 

98-     وفي ما يخص إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي، أعرب مجدداً عدد كبير من الأعضاء عن أهمية إشراك الوكالات الثلاث التي توجد مقارها في روما، أي منظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي، في اللجنة على نفس قدم المساواة.

 

99-     وإذ أشار الأعضاء مجدداً إلى الدور الرئيسي لبرنامج الأغذية العالمي في مجال المساعدات الطارئة، شددوا على تحول برنامج الأغذية العالمي في الوقت الراهن من المعونة الغذائية إلى المساعدات الغذائية، وفقاً لخطته الاستراتيجية، من أجل التصدي للجوع وسوء التغذية، وهو تحوّل يقتضي إقامة شراكات قوية ومبتكرة.

 

100-   ورحّب المؤتمر بدور برنامج الأغذية العالمي وأثنى عليه بسبب برامج المساعدة الغذائية التابعة له، ومن ذلك برنامج التغذية المدرسية، مع مطالبته بأن يولي أيضاً الرعاية الواجبة في تدخلاته لقضايا الاستدامة على الأجل الطويل. واقترح بعض الأعضاء وضع استراتيجيات مناسبة لنقل المسؤولية عن هذه البرامج.

 

101-   وأُعرب مجدداً عن أهمية الوفاء باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة وتمكينهم من النفاذ إلى الأسواق، خاصة عن طريق التدخلات التي تجري في إطار عمليات "الشراء من أجل التقدم" التي تدعم شراء الأغذية محلياً.

 

102-   ودُعيت البلدان المانحة إلى زيادة الدعم الذي تقدمه لمواجهة الاحتياجات المتزايدة بالنسبة إلى الأمن الغذائي.

 

103-   وفي ختام المناقشات، أعلن الرئيس المصادقة على التقرير الخاص ببرنامج الأغذية العالمي بتوافق الآراء. وأشار أيضاً إلى النداء القوي والواضح من أجل شراكة كاملة ومتساوية بين الوكالات التي توجد مقارها في روما، بما في ذلك الشراكة في لجنة الأمن الغذائي.

 

نتائج منتدى الخبراء الرفيع المستوى حول "إطعام العالم في عام 2050"
(روما، 12-13 أكتوبر/تشرين الأول 2009)[23]

 

104-   رحّب المؤتمر بعقد منتدى الخبراء الرفيع المستوى حول "إطعام العالم في عام 2050"، بما في ذلك مساهماته الهامة في التحضيرات لمؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي، وقد أثنى على الجودة الرفيعة التي تميّزت بها وثائق المعلومات الأساسية.

 

105-   وأقرّ الأعضاء بإمكانية أن تستفيد المنظمة في المستقبل من العمل الهام الذي أنجزه المنتدى.

 

تقييم السنة الدولية للبطاطس 2008[24]

 

106-   ذكّر المؤتمر بأنّ القرار 4/2005 قد اعتمد خلال الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر المنظمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، مما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الستين المعقودة في ديسمبر/كانون الأول 2005، إلى إعلان سنة 2008 "السنة الدولية للبطاطس" لتركيز الاهتمام على أهمية البطاطس (Solanum tuberosum) في توفير الأمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر.

 

107-   ولاحظ المؤتمر مع التقدير مساهمة المنظمة في جعل السنة الدولية للبطاطس 2008 سنة لا تُمحى من الأذهان بفضل تنفيذها للأنشطة المقررة بالتعاون مع المركز الدولي للبطاطس وغيره من الشركاء البارزين. وأعرب المؤتمر عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات وللخطط المقبلة وصادق على تقرير التقييم تمهيداً لرفعه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

108-   وشدد المؤتمر على الدور الأساسي الذي تضطلع به المنظمة في تبادل المعلومات المتعلقة بالبطاطس وفي تعزيز مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لزيادة المساهمات المقدمة إلى قطاع البطاطس في البلدان النامية.

 

109-     وأبرز المؤتمر القيمة التغذوية والاقتصادية للبطاطس في مكافحة الجوع وسوء التغذية والفقر، وأكد الحاجة إلى مواصلة البحوث اللازمة لتنميتها.

 

المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية

 

تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2006-2007 [25]

 

110-   رحّب المؤتمر باعتماد صيغة مقتضبة لإعداد تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2006-2007 وأحاط علماً بأنّ هذا التقرير قد شمل الأعمال الفنية وغير الفنية على حدّ سواء. وأفاد أنّه سيجري اعتماد نفس الصيغة لإعداد التقرير عن الأداء في الفترة 2008-2009 وهو سيكون آخر تقرير عن تنفيذ البرامج ضمن الإطار البرامجي الحالي.

 

111-   وأبدى المؤتمر ارتياحه بشكل عام لكون التنفيذ الذي جرى من ضمن البرنامج العادي قد استخدم الموارد المرصودة في الميزانية بشكل كامل وقام بتنفيذ برنامج العمل المقرر للفترة 2006-2007.

 

112-   وأشار المؤتمر إلى أنّ خطة العمل الفورية نصّت على تطوير نظام جديد مستند إلى النتائج لرصد التنفيذ ورفع التقارير عنه في الفترة المالية 2010-2011 بحيث يعطي الأعضاء معلومات أساسية عن الأداء ويعزز عملية الإشراف، فضلاً عن مساهمته في عملية التخطيط وإعداد الميزانية. وأوصى المؤتمر بضرورة إجراء مشاورات مع الأجهزة الرئاسية المختصة لكي يلبي التقرير الجديد على أكمل وجه تطلّعات الأعضاء بهذا الخصوص.

 

تقرير تقييم البرامج 2009[26]

 

113-   رحّب المؤتمر بإنشاء "مكتب التقييم" الجديد وأشار إلى الدور الذي سيضطلع به لمساندة الإدارة المستندة إلى النتائج. وشدد المؤتمر على أهمية الميثاق الخاص بمكتب التقييم الجديد الذي سيُعرض على المجلس في دورته المقبلة لإقراره.

 

114-   وأثنى على جودة الوثيقة بصيغتها المحسّنة. وقد أعطت "ملخصات التقييم" لمحة موجزة مفيدة عن التقارير الأربعة عن عمليات التقييم التي سبق للجنة البرنامج أن تدارستها. وأيّد المؤتمر الجهود المبذولة لاستخلاص مزيد من العِبر من التقييم، وتحسين عملية تقييم التأثيرات، بما في ذلك تكثيف المشاورات مع أصحاب الشأن واسترداد المعلومات بصورة منهجية أكثر بدءاً من التقييم ووصولاً إلى البرمجة. وشدد على ضرورة المحافظة على التوازن في أعمال التقييم بين الأنشطة المعيارية والبرنامج الميداني وأشار إلى أنّ إدارة منظمة الأغذية والزراعة باتت أكثر انفتاحاً على التوصيات الصادرة عن عمليات التقييم الرئيسية.

 

115-   وأشار المؤتمر إلى أنّ تقرير تقييم البرامج يُعتبر وثيقة هامة ينبغي أن تكون متاحة بجميع اللغات في التوقيت اللازم.

 

الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2010- 2019[27]

 

116-   أقرّ المؤتمر الإطار الاستراتيجي للفترة 2010-2019 مع التذكير بأنه نِتاج مشاورات مكثّفة ومناقشات بين الأعضاء ومع الأمانة امتدّت على أشهر عديدة. وشدد المؤتمر على أهمية مراجعة الإطار الاستراتيجي مرة كل أربع سنوات من أجل تكييفه مع أي تحديات وفرص جديدة.

 

117-   ولاحظ المؤتمر أنّ الإطار الاستراتيجي يتضمّن المبادئ العريضة والتوجيهات المحددة بشأن مضمون برامج العمل المقبلة للمنظمة، بالإضافة إلى أنه يشكل أساساً متيناً للإدارة المستندة إلى النتائج. وأبدى ارتياحه لكون هذا الإطار الجديد سوف يؤدي إلى مزيد من توطيد التعاون وإلى توسيع نطاقه مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى وسوف يساهم بالتالي في تحقيق قدر أكبر من التجانس داخل منظومة الأمم المتحدة.

 

118-   وشدّد المؤتمر على أهمية الالتزام المتبادل من جانب الأعضاء والأمانة تجاه تحقيق الغايات والأهداف التي نصّ عليها الإطار الاستراتيجي.

 

الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2010-2013 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011 [28]

 

119-   رحّب المؤتمر بالعرض المشترك للخطة المتوسطة الأجل للفترة 2010-2013 وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011، مشدداً على علاقتهما ببعضهما البعض من حيث ربط الموارد بالنتائج المخطط لها باستخدام الأطر المستندة إلى النتائج المشار إليها في الإطار الاستراتيجي الجديد.

 

120-   وأقرّ المؤتمر الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2010-2013 بما في ذلك أطر نتائجها التنظيمية. وأكد الحاجة إلى  تسجيل تحسّن على صعيد ترتيب الأولويات، وصياغة مؤشرات الأداء، وخطوط الأساس والغايات، وتنفيذ عملية رصد النتائج ورفع التقارير عنها من خلال عمليات استعراض تجريها اللجان الفنية والمؤتمرات الإقليمية، بالإضافة إلى لجنتي البرنامج والمالية والمجلس.

 

121-   ورحّب المؤتمر بالتخطيط المتكامل وبعرض الاشتراكات المقررة والمساهمات الطوعية في برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011. على أنه جرى التحذير من الاعتماد المفرط على المساهمات الطوعية لتنفيذ أنشطة البرنامج العادي.

 

122-   وشدد المؤتمر على أنّ عملية الإصلاح وكفالة التمويل لخطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة هما أمران بالغا الأهمية. وأكد مفهوم "الإصلاح المصحوب بالنمو" وشدد على ضرورة المحافظة على زخم عملية الإصلاح.

 

123-   وأشار المؤتمر إلى أنّ المجلس لم يتوصل إلى توافق في الآراء حول برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011 وأنّ مجموعة "أصدقاء رئيس" المجلس واصلت مناقشاتها الرامية إلى سدّ الثغرات بالنسبة إلى القضايا المهمة المتعلقة بهذا البرنامج، ومن ضمنها الزيادات المتوقعة في التكاليف، والوفورات الناشئة عن زيادة الكفاءة، والمرونة في عمليات النقل بين أبواب الميزانية، وطريقة تمويل خطة العمل الفورية، ومستوى الاعتمادات الصافية، والتدابير الرامية إلى تحسين الأوضاع المالية للمنظمة. وأعرب المؤتمر عن تقديره للمعلومات الإضافية التي أعطتها الأمانة عن المواضيع المذكورة.

 

124-   ونظراً إلى تنوع الآراء المعبّر عنها، تمّ تشكيل مجموعة من "أصدقاء رئيس اللجنة الرئيسية الثانية" للمساعدة في إيجاد توافق في الآراء بشأن برنامج العمل والميزانية للفترة 2010-2011.

 

125-   ذكّر المؤتمر أنه في أعقاب الموافقة على المقترحات التي تقدم بها المدير العام إلى لجنة المالية والمجلس، جرى سحب مبلغ 6.4 مليون دولار أمريكي من حساب الاحتياطي الخاص في عام 2006 لتحمل جزء من الزيادة غير المنظورة وغير المدرجة في الميزانية في مرتبات موظفي الخدمة العامة في المقر الرئيسي، وذلك على أساس تجديد موارد هذا الحساب بالمقدار ذاته. كما استذكر المؤتمر أنه اعتمد خلال دورته الرابعة والثلاثين في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 قراراً بإرجاء بحث تجديد موارد حساب الاحتياطي الخاص إلى دورته الخامسة والثلاثين (الخاصة) في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، والتي أرجأت بدورها بحث الأمر إلى مؤتمر المنظمة عام 2009. وأخذ المؤتمر علماً بأن قيمة الرصيد في حساب الاحتياطي الخاص بلغت 16.4 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر/أيلول 2009، وأعرب عن أسفه لعجزه مجدداً عن النظر في هذا التجديد في الدورة الحالية، رغم الحاجة إلى تجديد موارد حساب الاحتياطي الخاص بالمقدار المسحوب عام 2006. وقرر المؤتمر أن تعرض عليه مجدداً مسألة تجديد موارد حساب الاحتياطي الخاص في دورته السابعة والثلاثين في عام 2011 من خلال برنامج العمل والميزانية للفترة 2012-2013.

 

126-   وأوضح المؤتمر أن الحاجة تدعو إلى تحقيق المزيد من وفورات الكفاءة والوفورات لمرة واحدة على حد سواء، غير أن الفارق بين هذين النوعين من الوفورات هو أن الأول يتطلب اتخاذ تدابير لتحقيق وفورات متكررة في الفترة 2010-2011 وما بعدها، بينما يجب أن يشتمل الثاني على مبادرات ترمي إلى تحقيق وفورات عرضية لمرة واحدة وفي فترة السنتين 2010-2011 فحسب. وطلب المؤتمر أن تتضمن التدابير المتعلقة بالوفورات لمرة واحدة ووفورات الكفاءة الإضافية غير المحددة إجراءات ترمي إلى احتواء تكاليف الموارد البشرية من غير الموظفين والسفر في مهمات رسمية، مع حماية تنفيذ البرامج التقنية والاقتصادية للمنظمة في الوقت ذاته.

 

127-   وقد اعتمد المؤتمر القرار التالي[29]:

 

القرار 3/2009

اعتمادات ميزانية الفترة 2010-2011

 

إن المؤتمر،

 

بعد أن نظر في برنامج العمل والميزانية المقدم من المدير العام؛

 

وإذ يؤكد ضرورة حماية البرامج التقنية والاقتصادية؛

 

وبعد أن نظر في الاعتمادات الإجمالية الصافية المقترحة والبالغة 000 200 990 دولار أمريكي للفترة المالية 2010-2011 بسعر الصرف في الفترة 2008-2009 اليورو= 1.36 دولار أمريكي والتي يُفترض أن تعادل بموجبها المصروفات بالدولار الأمريكي واليورو 000 550 431  دولار أمريكي و000 813 410 يورو؛

 

وبعد أن رأى أن الاعتمادات الصافية الواردة أعلاه تعادل 000 526 000 1 دولار أمريكي بسعر الصرف المستخدم في إعداد الميزانية وقدره 1 يورو= 1.38 دولار أمريكي الذي حدد للفترة 2010-2011 بعد تحويل الجزء الخاص باليورو؛

 

1-      يوافق على برنامج العمل الذي اقترحه المدير العام للفترة 2010-2011 على النحو التالي:

 

(أ)    صوّت على الاعتمادات على أساس سعر 1 يورو = 1.38 دولار أمريكي للأغراض التالية:

 

 

 

بالدولار الأمريكي

الباب 1:

ألف- التكثيف المستدام للإنتاج المحصولي

50 370 000

الباب 2:

باء- زيادة الإنتاج الحيواني المستدام

32 566 000

الباب 3:

جيم- إدارة مصايد الأسماك، وموارد تربية الأحياء المائية واستخدامها المستدام

57 090 000

الباب 4:

دال- تحسين سلامة وجودة الأغذية في جميع مراحل سلسلة الأغذية

25 337 000

الباب 5:

هاء- الإدارة المستدامة للغابات والأشجار

43 569 000

الباب 6:

واو- الإدارة المستدامة للأراضي والمياه والموارد الوراثية وتحسين الاستجابة للتحديات البيئية العالمية التي تؤثر في الأغذية والزراعة

54 645 000

الباب 7:

زاي- البيئة المواتية للأسواق لتحسين سبل المعيشة والتنمية الريفية

41 612 000

الباب 8:

حاء- تحسين الأمن الغذائي والنهوض بالتغذية

60 509 000

الباب 9:

طاء- تحسين الاستعداد لمواجهة الأخطار والطوارئ التي تؤثر في الأغذية والزراعة والتصدي الفعالة لها

7 848 000

الباب 10:

كاف- المساواة بين الجنسين في الحصول على الموارد والسلع والخدمات، وصنع القرار في المناطق الريفية

10 284 000

الباب 11:

لام- زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في التنمية الزراعية والريفية وزيادة فعاليتها

38 643 000

الباب 12:

خاء- التعاون الفعال مع الدول الأعضاء وأصحاب الشأن

225 457 000

الباب 13:

ذال- الإدارة الكفؤة والفعالة

122 914 000

الباب 14:

برنامج ممثليات المنظمة

88 204 000

الباب 15:

برنامج التعاون التقني

111 694 000

الباب 16:

المصروفات الطارئة

600 000

الباب 17:

الإنفاق الرأسمالي

27 118 000

الباب 18:

الإنفاق الأمني

24 866 000

مكاسب الكفاءة الإضافية غير المحددة

(12 400 000)

وفورات لمرة واحدة

(10 400 000)

مجموع الاعتمادات (الصافية)

1 000 526 000

الباب 19:

التحويلات إلى صندوق التسويات الضريبية

98 092 000

مجموع الاعتمادات (الكلية)

1 098 618 000

 

(ب)  تشمل الاعتمادات (الصافية) التي جرى التصويت عليها في الفقرة (أ) أعلاه مبلغ 000 600 39 دولار أمريكي لتمويل تنفيذ خطة العمل الفورية، وتتألف من مبلغ يقدر بقيمة 000 200 18 دولار أمريكي للتكاليف المتكررة الصافية و000 400 21 دولار أمريكي لتكاليف الاستثمار، على نحو ما هو مدرج في تقرير لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل إلى مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة عن خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة (C 2009/7).

(ج)  تموّل الاعتمادات (الصافية) التي جرى التصويت عليها في الفقرة (أ) أعلاه ناقصاً الإيرادات المتنوعة المقدرة بمبلغ 000 000 5 دولار أمريكي، وناقصاً مبلغ 000 500 2 مليون دولار أمريكي سيرحَّل من فترة السنتين 2008-2009 (انظر الفقرة 2 أدناه)،من الاشتراكات المقررة للدول الأعضاء والبالغة 000 026 993 دولار أمريكي لتنفيذ برنامج العمل.

(د)   تحدد هذه الاشتراكات بالدولار الأمريكي واليورو، وتتألف من 000 050 424 دولار أمريكي
و
000 813 410 يورو. ويأخذ ذلك في الاعتبار التقسيم بنسبة 43.1 في المائة بالدولار الأمريكي وبنسبة 56.9  في المائة باليورو للاعتمادات (الصافية) وبنسبة 100 في المائة للإيرادات المتنوعة والمبلغ المرحل من فترة السنتين 2008-2009.

(هـ)  سيموّل أيضاً مبلغ إضافي قدره 000 100 14 دولار أمريكي من الاشتراكات المقررة للدول الأعضاء لتمويل التزامات التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة. وستحدد هذه الاشتراكات بالدولار الأمريكي واليورو مع الأخذ في الاعتبار التقسيم بنسبة 32.6 في المائة للدولار الأمريكي وبنسبة 67.4 في المائة لليورو وتبلغ بذلك 000 597 4  دولار أمريكي و 000 861 6 يورو.

(و)   يبلغ مجموع الاشتراكات المستحقة من الدول الأعضاء لتنفيذ برنامج العمل المعتمد ولتمويل اهتلاك التغطية الطبية بعد انتهاء الخدمة 000 647 428 دولار أمريكي و000 674 417 يورو. وتسدد هذه الاشتراكات المستحقة على الدول الأعضاء في 2010 و2011 وفقاً لجدول الاشتراكات الذي يعتمده المؤتمر في دورته السادسة والثلاثين.

(ز)  لدى تحديد المبالغ الفعلية للاشتراكات التي يسددها كلّ من الدول الأعضاء، سيُحسب مبلغ إضافي من خلال صندوق التسويات الضريبية لأي دولة عضو تفرض ضرائب على المرتبات والمكافآت والتعويضات التي يتلقاها الموظفون من المنظمة والتي تعاود المنظمة دفعها للموظفين. ويقدّر المبلغ اللازم لهذا الغرض بحدود 000 800 7 دولار أمريكي.

 

2-      يجيز للمدير العام نقل أي رصيد متبق لا يتجاوز 000 500 2 دولار أمريكي من اعتماد الميزانية للفترة 2008-2009 من أبواب الميزانية الأخرى إلى الباب 17 (الإنفاق الرأسمالي)، مع ترحيل أي رصيد متبق في الباب 17 إلى الفترة المالية التالية وفقاً للمادة 6-11 من اللائحة المالية. ويبلّغ المدير العام دورة لجنة المالية المنعقدة في أبريل/نيسان 2010 بالمبالغ الدقيقة المرحّلة وذلك في التقرير النهائي لأداء الميزانية للفترة 2008-2009.

 

3-      يطلب إلى المدير العام أن يبلغ لجنة المالية بالتعديلات الجارية في برنامج العمل بشأن مكاسب الكفاءة الإضافية والوفورات لمرة واحدة البالغة 000 800 22 دولار أمريكي والمشار إليها في الفقرة 1 (أ) أعلاه والتي لا تبرز في الهيكل الحالي للباب، مع ملاحظة أن عمليات النقل المطلوب إجراؤها سواء داخل كل باب من الأواب أو من باب إلى آخر لتنفيذ الاقتراحات ستجري وفقاً للمادة 4-5 من اللائحة المالية.‏

 

4-      يشجّع الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية لتيسير تنفيذ برنامج العمل الموحّد ضمن إطار النتائج.

 

(اعتُمد في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009)

 


تقرير لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل عن
خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة
[30]

 

128-   دعا الرئيس البروفيسور Mohammad Saeid Noori Naeini إلى تقديم هذا البند من جدول الأعمال باعتباره الرئيس المستقل للمجلس ورئيس لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل.

 

129-   وقد أثنى البروفيسور Noori Naeini على التقدم الملحوظ الذي أُحرز على صعيد تنفيذ خطة العمل الفورية. وأبرز الإنجازات الهامة ومنها اعتماد الإدارة المستندة إلى النتائج والمباشرة بالانتقال إلى ثقافة مستندة إلى النتائج وإحراز تقدّم على صعيد اللامركزية، فضلاً عن تفويض المسؤوليات وإعادة الهيكلة التنظيمية وتبسيط العمليات في المنظمة وإيلاء عناية أكبر لتحسين إدارة الموارد البشرية وتفعيل الحوكمة.

 

130-   وأشار أيضاً البروفيسور Noori Naeini إلى أنّ هذا التقدّم الملحوظ ما كان ممكناً لولا روح الثقة وتوطيد التعاون بين الأعضاء وإدارة منظمة الأغذية والزراعة في سعيهم المشترك من أجل المضي قدماً في عملية إصلاح المنظمة. وأشار إلى أنه لا زال يتعيّن بذل جهود كبيرة في المستقبل وإلى أنّ لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل سوف تؤدي دوراً رئيسياً على صعيد الإشراف. وأشار إلى النتائج الإيجابية التي أفضى إليها "مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي" وإلى إطلاق "بيان الرؤية الداخلية" الذي يؤكّد أنّ الأعضاء "فخورون بالعمل في منظمة الأغذية والزراعة".

 

131-   واختتم البروفيسور Noori Naeini بدعوة المؤتمر إلى اعتماد التقرير ومشروع القرار دُفعة واحدة.

 

132-   وذكّر الرئيس المندوبين بأنّ المرفقات 3 و4 و5 قد أضيفت للإحاطة فقط وأنّ المجلس كان قد استعرض المرفق 5 وأنه سيجري التعمق في دراسة المرفقين 3 و4 في الدورة الحالية للمؤتمر.

 

133-   وعليه، اعتمد المؤتمر بالتصفيق تقرير لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل والقرار التالي.

 

القرار 4/2009
خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة

 

إن المؤتمر:

 

إذ يضع نصب عينيه الولاية الشاملة والفريدة لمنظمة الأغذية والزراعة في مجالي الأغذية والزراعة، ويدرك رؤيتها لعالم خالٍ من الجوع وسوء التغذية حيث يسهم قطاعا الأغذية والزراعة في تحسين مستويات معيشة الجميع بطريقة مستدامة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويعي الأهداف العالمية التي حددها الأعضاء لتحفيز تحقيق هذه الرؤية بالصيغة التي وردت فيها ضمن الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2010-2019؛

 

إذ يذكّر بقراره 1/2008 الذي أقرّ بموجبه خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة على أن تنفّذ خلال فترة ثلاث سنوات اعتباراً من عام 2009 وحتى عام 2011 – وهي مسار حيوي للإصلاح المصحوب بالنمو من أجل بناء منظمة معززة وتتسم بالكفاءة والفعالية والقدرة على الاستجابة؛

 

وإذ نظر في تقرير لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل لمنظمة الأغذية والزراعة بشأن العمل الذي أنجز في عام 2009 في إطار خطة العمل الفورية، والأعمال المتبقية التي يتعين الاضطلاع بها لتنفيذ خطة العمل الفورية؛

 

وإذ يلاحظ مع التقدير إحراز قدر كبير من التقدم في تنفيذ العديد من الإجراءات التي أوصت بها خطة العمل الفورية خلال عام 2009، إلى جانب التوصيات ذات الصلة الصادرة عن الاستعراض المفصل للعمليات الإدارية؛

 

وإذ يقرّ بأنه سيظلّ من الضروري، لتجديد المنظمة، بذل جهود ملحوظة من أجل الاضطلاع بمشاريع كبرى ومعقدة من خطة العمل الفورية خلال الفترة  2010-2011، وضمان إدماج تغيير الثقافة في الإصلاح الشامل للمنظمة على المدى البعيد؛

 

وإذ يسلّم بروح التعاون والثقة التي سادت بين الأعضاء وإدارة المنظمة عند تنفيذ عملية الإصلاح باعتبارها جهداً مشتركاً، مع الالتزام الكامل والمشاركة التفاعلية من قِبل الأعضاء، والدعم المستمر من جانب المدير العام، والمشاركة المتفانية للموظفين في جميع إدارات المنظمة؛

 

وإذ يدرك الحاجة إلى كفالة استدامة عملية الإصلاح في السنوات المقبلة:

 

1 -   يقرّ تقرير لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل بشأن خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة على النحو الوارد في المرفق دال بهذا التقرير.

 

2 -   يقرّر أن يواصل المجلس رصد التقدم الشامل المحرز على صعيد تنفيذ خطة العمل الفورية ورفع تقرير إلى المؤتمر في عام 2011، على أن يحصل من الإدارة، في دوراته العادية، على تقارير مرحلية عن تنفيذ الخطة لاستعراضها وإسداء المشورة بشأنها. ولدى أداء مهمة الإشراف هذه، سيتلقى المجلس أيضا، عند الاقتضاء، إسهامات محددة من لجنة البرنامج ولجنة المالية ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية كل منها في مجال ولايتها. وفي هذا السياق، سوف يؤدي الرئيس المستقل للمجلس دوراً ميسّراً وتفاعلياً.

 

3 -   يقرّر أن تُنشأ، بموجب المادة 6 من دستور المنظمة، لجنة للمؤتمر معنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل للمنظمة للفترة 2010-2011، من أجل ضمان استمرارية عمليات الإشراف والتوجيه والمتابعة لتنفيذ خطة العمل الفورية، ودعم المجلس في النهوض بمسؤوليته في مجال الرصد. وتحقيقاً لهذه الغاية، ستتولى لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل ما يلي:

 

(أ)   توفير الرصد والمتابعة الشاملين لتنفيذ خطة العمل الفورية من جانب الإدارة في الفترة 2010-2011، بالإضافة إلى المشورة في ما يتعلق بإدخال أي تحسين في هذا الصدد، دون الإخلال بالوظائف الدستورية للمجلس واللجان التابعة له؛

 

(ب) الانتهاء من إعداد تقرير عن نتائج عملها بحلول شهر أبريل/ نيسان 2011 لعرضه على المؤتمر في شهر يونيو/ حزيران 2011، وصياغة أي توصيات قد تنشأ عن تنفيذ خطة العمل الفورية؛

 

(ج)  تكون المشاركة فيها مفتوحة أمام جميع الأعضاء الذين يتمتعون بحق الكلام، وتجري أعمالها بجميع لغات المنظمة، وتتم صياغة توصياتها وقراراتها بطريقة جماعية من خلال توافق الآراء إلى أقصى حد ممكن؛

 

(د)   تُعقد اجتماعات قد يصل عددها إلى ثلاثة اجتماعات في السنة في فترات زمنية مناسبة، على أن يأخذ التوقيت بعين الاعتبار دورات الأجهزة الرئاسية ذات الصلة لضمان الترتيب الصحيح للاجتماعات التكميلية، والتي لن تُعقد بالتزامن مع الاجتماعات الرئيسية في منظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقراً لها، بما يضمن أكبر مشاركة ممكنة للأعضاء؛

 

(هـ)  تعيين مكتب يتألف من رئيس لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل ونائبين للرئيس وممثل واحد عن الدول الأعضاء لكلّ إقليم، ويُعنى هذا المكتب حصراً بالمسائل الإدارية والتنظيمية وتكون المشاركة فيه مفتوحة أمام المراقبين من الأعضاء الذين لا يتمتعون بحق الكلام؛

 

(و)  تحظى بدعم استباقي من الإدارة التي ستقدم خدمات السكرتارية وتعدّ الوثائق اللازمة لاجتماعاتها.

 

4 -   يقرر أنّ الرئيس المستقلّ لمجلس منظمة الأغذية والزراعة سيكون رئيس لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقلّ.

 

5 -   يقرر تعيين النائبين التالية أسماؤهما لرئيس لجنة المؤتمر:

 

·        سعادة السفيرة Agnes van Ardenne-van der Hoeven (هولندا)؛

·        وسعادة السفير Wilfred Joseph Ngirwa (جمهورية تنزانيا المتحدة).

 

(اعتُمد في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)

 


الحوافز والتدابير الأخرى الرامية إلى التشجيع على دفع الاشتراكات في موعدها[31]

 

134-   استذكر المؤتمر أنه طلب خلال دورته الرابعة والثلاثين في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 من المجلس أن يقدم إلى الدورة العادية التالية للمؤتمر حزمة شاملة من الحوافز والتدابير الأخرى التي تهدف إلى ضمان سداد جميع الدول الأعضاء اشتراكاتها المقررة بالكامل وفي موعدها.

 

135-   وأحاط المؤتمر بمحتوى تقرير الدورة السابعة والثلاثين بعد المائة للمجلس الذي أخذ علماً، خلال دراسة تقرير الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة للجنة المالية، بالتوصية التي تدعو إلى مواصلة العمل بجميع التدابير القائمة للتشجيع على دفع الاشتراكات في موعدها. وأيّد المؤتمر طلب المجلس بأن تواصل لجنة المالية استكشاف الوسائل الأخرى الكفيلة بالتشجيع على دفع الاشتراكات بالكامل وفي موعدها.

 

المسائل القانونية والإدارية والمالية

 

ألف-   المسائل الدستورية والقانونية

 

التعديلات في النصوص الأساسية[32]

 

136-   أحاط المؤتمر علماً بأنّ القرار رقم 1/2008 المعنون "اعتماد خطة العمل الفورية الخاصة بتجديد المنظمة(2009-2011)" الذي اعتمده في دورته الخامسة والثلاثين (الخاصة) قد دعا إلى إعداد مجموعة متكاملة من التعديلات في النصوص الأساسية من أجل تنفيذ خطة العمل الفورية. وأحاط المؤتمر علماً كذلك بأنّ لجنة الشؤون الدستورية والقانونية قامت في دوراتها الرابعة والثمانين (من 2 إلى 4 فبراير/شباط 2009) والخامسة والثمانين (يوما 23 و24 فبراير/شباط 2009) والسادسة والثمانين (يوما 7 و8 مايو/أيار 2009) والسابعة والثمانين (يوما 25 و26 مايو/أيار 2009) والثامنة والثمانين (من 23 إلى 25 سبتمبر/أيلول 2009) بصياغة مشاريع التعديلات في النصوص الأساسية وبمراجعتها. وقد جرى هذا بموجب التوجيهات العامة الخاصة بالسياسات والصادرة عن لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقلّ وكان المجلس قد أقرّ هذا العمل في دورتيه السادسة والثلاثين بعد المائة (من 15 إلى 19 يونيو/حزيران 2009) والسابعة والثلاثين بعد المائة (من 28 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول 2009).

 

137-   وأثنى المؤتمر مع التقدير على العمل الهام الذي أُنجز حتى الآن بالنسبة إلى مراجعة النصوص الأساسية اللازمة لتنفيذ خطة العمل الفورية وأثنى على جميع الأطراف التي ساهمت في هذه العملية. وأشار المؤتمر إلى أنّ إصلاح الحوكمة كما دعت إليه خطة العمل الفورية، يفترض اعتماد مجموعة من القرارات لتعديل الدستور واللائحة العامة للمنظمة ولائحتها المالية، بالإضافة إلى عدد من القرارات التي توضح وظائف الأجهزة الرئاسية وعمليات الحوكمة الأخرى ومنها مثلاً إصلاح عمليات إعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج.

 

138-   وشدد المؤتمر على أنّ التعديلات في النصوص الأساسية هي شرط أساسي لازم لإصلاح الحوكمة في منظمة الأغذية والزراعة. ومع ذلك، فإنّ عمليّة الإصلاح هي عملية مستمرّة يمكن أن يتواصل تنفيذها في السنوات المقبلة، وبخاصة في الفترة المالية 2010-2011، وهي ستتناول سير عمل جميع الأجهزة الرئاسية والأجهزة الدستورية في المنظمة.

 

139-   وقد اعتمد المؤتمر القرار التالي بمناداة الأسماء:

 

القرار 5/2009

تنفيذ خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة (2009-2011)
التعديلات في الدستور

 

إن المؤتمر،

 

إذ يستذكر القرار 1/2008 المعنون "اعتماد خطة العمل الفورية الخاصة بتجديد المنظمة(2009-2011)" الذي اعتمده المؤتمر في دورته (الخاصة) الخامسة والثلاثين والذي يدعو إلى إجراء تعديلات على النصوص الأساسية للمنظمة بما في ذلك التعديلات على الدستور؛

 

وإذ يستذكر أيضا أن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية قد اقترحت خلال دورتيها الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين، وهى تعمل بتوجيهات من لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل للمنظمة، تعديلات على الدستور لعرضها على المؤتمر من أجل الموافقة عليها خلال دورته في 2009؛

 

وإذ يحيط علماً بأن المجلس قد وافق خلال دورته السادسة والثلاثين بعد المائة على جوهر التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية؛

 

وإذ يحيط علماً كذلك بأن المدير العام قد أخطر أعضاء المنظمة بالتعديلات المقترحة وفقاً للفقرة 4 من المادة العشرين من الدستور؛

 

وبعد أن نظر في نص التعديلات على الدستور التي اقترحها المجلس في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة؛

 

1-       يقرر اعتماد التعديلات التالية على الدستور[33]:

 

المؤتمرات الإقليمية

 

الفقرة الجديدة 6 من المادة 4 من الدستور:

 

"وظائف المؤتمر

 

(...)

 

6-       للمؤتمر أن ينشئ المؤتمرات الإقليمية التي يراها مناسبة. وتخضع حالة المؤتمرات الإقليمية ووظائفها وإجراءات رفع التقارير الخاصة بها للقواعد التي يقرّها المؤتمر."

 

اللجان الفنية

 

الفقرة المعدلة 6 والفقرة الجديدة 7 من المادة 5 من الدستور:

 

"مجلس المنظمة

 

(...)

 

6-     تُعاون المجلس في الاضطلاع بوظائفه:

 

(أ)    لجنة للبرنامج، ولجنة للمالية، ولجنة للشؤون الدستورية والقانونية، وترفع تقاريرها إلى المجلس؛

 

(ب)  ولجنة لمشكلات السلع، ولجنة لمصايد الأسماك، ولجنة للغابات، ولجنة للزراعة، ولجنة للأمن الغذائي العالمي، وترفع تقاريرها إلى المجلس بشأن مسائل البرنامج والميزانية وإلى المؤتمر بشأن السياسات العامة والمسائل التنظيمية.

 

7-     ترفع هذه اللجان تقاريرها إلى المجلس ويخضع تشكيل واختصاصات اللجان المشار إليها في الفقرة 6 للقواعد التي يقرها المؤتمر."

 

المدير العام

 

النص المعدل للفقرتين 1 و3 من المادة 7 من الدستور:

 

"المدير العام

 

1 -    يكون للمنظمة مدير عام يعيّنه المؤتمر لمدة ست أربع سنوات. ويجوز إعادة تعيين إعادة تعيينه المدير العام لمرة واحدة فقط مدتها أربع سنوات.

 

2 -    يعين المدير العام بمقتضى هذه المادة طبقا للإجراءات والشروط التي يحددها المؤتمر.

 

3 -    إذا خلا منصب المدير العام قبل انتهاء فترة شغله لمنصبه، يعين المؤتمر إما في دورة انعقاده العادية التالية أو في دورة خاصة تعقد وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة، من هذا الدستور مديرا عاما طبقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة. على أن مدة شغل المنصب بالنسبة للمدير العام الذي يجرى تعيينه في دورة انعقاد خاصة للمؤتمر تنتهي بعد ثاني دورة عادية في نهاية الدورة العادية الثالثة للمؤتمر تلي تاريخ تعيينه، وفقاً لتعاقب ولايات المدير العام الذي يحدده المؤتمر.

 

4 -    للمدير العام كامل التفويض والسلطة في إدارة أعمال المنظمة، مع مراعاة حق المؤتمر أو المجلس في الإشراف العام.

 

5 -    يشترك المدير العام، أو الممثل المعين من قبله، في جميع جلسات المؤتمر والمجلس دون أن يكون له حق التصويت، وله أن يقترح على المؤتمر والمجلس الإجراءات الملائمة المتعلقة بالمسائل المطروحة أمامهما للنظر فيها".

 

2-       يصدر تعليماته للأمانة لإجراء التعديلات في صياغة الفقرتين 2 و4 من المادة الخامسة والفقرة 7 من المادة 14 من الدستور لاستخدام كلمة chairperson بدلا من Chairman.

 

(اعتُمد في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)

 

140-   واعتمد المؤتمر القرار التالي بمناداة الأسماء:

 

القرار 6/2009

تنفيذ خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة (2009-2011)

التعديلات في اللائحة العامة للمنظمة وفي لائحتها المالية

 

إن المؤتمر،

 

إذ يستذكر القرار 1/2008 المعنون "اعتماد خطة العمل الفورية الخاصة بتجديد المنظمة (2009-2011) الذي اعتمده المؤتمر في دورته (الخاصة) الخامسة والثلاثين والذي يتطلب إجراء تعديلات على النصوص الأساسية للمنظمة بما في ذلك التعديلات على اللائحة العامة للمنظمة؛

 

وإذ يستذكر أيضاً أن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية قد اقترحت خلال دوراتها الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين والسادسة والثمانين والثامنة والثمانين، وهي تعمل بتوجيهات من لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل للمنظمة، تعديلات على اللائحة العامة للمنظمة وعلى لائحتها المالية لعرضها على المؤتمر من أجل الموافقة عليها خلال دورته في 2009؛

 

وإذ يحيط علماً بأن المجلس أقرّ خلال دورته السادسة والثلاثين بعد المائة جوهر التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية؛

 

وبعد أن نظر في نص التعديلات على اللائحة العامة للمنظمة ولائحتها المالية والتي اقترحها المجلس في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة؛

 

1-       يقرر اعتماد التعديلات التالية على اللائحة العامة للمنظمة[34]:

 

انعقاد المؤتمر في يونيو/ حزيران

 

الفقرة 1 المعدلة من المادة 1 من اللائحة العامة للمنظمة:

 

"دورات المؤتمر

 

1-     تعقد الدورة العادية للمؤتمر بمقر المنظمة في شهر يونيو/حزيران أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني، ما لم تعقد في مكان آخر أو في موعد مختلف وفقا لقرار من المؤتمر في دورة سابقة أو، في ظروف استثنائية، وفقا لقرار من المجلس (...)".

 

المسؤوليات التراتبية لرفع تقارير اللجان الفنية واستعراض المؤتمر للإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل

 

الفقرة المعدلة 2 من المادة 2 من اللائحة العامة للمنظمة المتعلقة بجدول أعمال المؤتمر:

 

"جدول الأعمال

 

الدورات العادية

 

1 -     (...)

 

2 -     يتضمن جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية:

 

(...)

 

(ج)    (...)

 

(3)  استعراض الخطة المتوسطة الأجل وكذلك، حسب اللزوم، الإطار الاستراتيجي؛

 

(أعيد ترقيم الفقرات الفرعية الأخرى)

 

(12) استعراض التقارير بشأن السياسات والمسائل التنظيمية للجنة مشكلات السلع ولجنة مصايد الأسماك ولجنة الغابات ولجنة الزراعة ولجنة الأمن الغذائى العالمى، وذلك عملاً بالفقرة 6 من المادة الخامسة من الدستور؛

 

(13) استعراض التقارير بشأن السياسات والمسائل التنظيمية للمؤتمرات الإقليمية، وذلك عملاً بالفقرة 6 من المادة الرابعة من الدستور والمادة 35 من هذه اللائحة."

 

تغيير مدة ولاية أعضاء المجلس بسبب تغيير موعد دورة المؤتمر

 

النص المعدل للفقرتين 1 و2 من المادة 22 من اللائحة العامة للمنظمة:

 

"انتخاب أعضاء المجلس

 

1-       (أ)  ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 9 من هذه المادة.

 

(ب)  يتخذ المؤتمر التدابير الكفيلة بإنهاء عضوية 16 من أعضاء المجلس في كل سنتين تقويميتين متتاليتين و17 في السنة التقويمية الثالثة.

 

(ج)  تنتهي مدة عضوية جميع الأعضاء في أي مجموعة في آن واحد، إما بنهاية الدورة العادية للمؤتمر في السنة التي تعقد فيها هذه الدورة، أو في 31 ديسمبر/كانون الأول 30 يونيو/حزيران في السنوات الأخرى.

 

2-       يقوم المؤتمر في كل دورة، وبعد النظر في توصيات اللجنة العامة، بشغل مقاعد المجلس التي تخلو بانتهاء مدة عضوية أعضاء المجلس في نهاية تلك الدورة أو التي ستخلو في نهاية يونيو/حزيران من السنة الثانية طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

 

(...)"

 

التغييرات في وظائف المجلس وخطوط رفع التقارير للجان الفنية

 

النص المعدل للفقرتين 1 و2 من المادة 24 من اللائحة العامة للمنظمة:

 

"وظائف المجلس

 

يعمل المجلس، فيما بين دورات انعقاد المؤتمر، بمثابة جهاز تنفيذي للمؤتمر، ويتخذ القرارات بالنسبة للموضوعات التي لا تتطلب العرض على المؤتمر عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 5 من الدستور. ويضطلع المجلس بصفة خاصة بالمهام المبينة فيما يلي:

 

1 -      أوضاع الأغذية والزراعة في العالم والقضايا المتعلقة بها

 

يضطلع المجلس بما يلي:

 

(أ)       استعراض حالة الأغذية والزراعة في العالم، ودراسة برامج الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة؛

 

(ب)     تقديم المشورة بصدد هذه الموضوعات إلى حكومات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، وإلى مجالس السلع الحكومية الدولية أو أي سلطات أخرى مختصة بالسلع، كما يتكفل بتقديمها، عن طريق المدير العام، إلى الوكالات الدولية المتخصصة الأخرى؛

 

(أ ج)      وضع جدول أعمال مؤقت للاستعراض الذي يجريه المؤتمر عن حالة الأغذية والزراعة، مع توجيه العناية إلى القضايا الخاصة المتعلقة بالسياسات العامة التي يتعين بحثها من جانب المؤتمر، أو يمكن أن تكون موضع توصية رسمية منه، طبقا للفقرة 3 من المادة 4 من الدستور. ويعاون المدير العام في إعداد التقرير وجدول الأعمال اللازمين للاستعراض الذي يجريه المؤتمر لبرامج الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة؛

 

(د)     (1)   بحث التطورات الجارية في مجال الترتيبات الحكومية الدولية المقترحة والقائمة بشأن السلع الزراعية، ولاسيما التطورات التي تؤثر على كفاية الإمداد الغذائي، واستخدام احتياطيات الأغذية والإغاثة من المجاعات، والتغييرات الطارئة على سياسات الإنتاج والأسعار، والبرامج الغذائية الخاصة بالجماعات التي تعاني من نقص التغذية؛

 

(2)     التشجيع على دعم التناسق والتكامل بين السياسات القطرية والدولية للسلع الزراعية من حيث: (أ) الأغراض العامة للمنظمة، (ب) العلاقات القائمة بين الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، (ج) العلاقات القائمة بين السلع الزراعية؛

 

(3)     تشكيل، أو الترخيص بتشكيل، جماعات لدراسة وبحث حالة السلع الزراعية التي تجتاز مرحلة حرجة، واقتراح التدابير الملائمة عند الاقتضاء بمقتضى الفقرة 2 (و) من المادة 1 من الدستور؛

 

(4)     إسداء المشورة بشأن إجراءات الطوارئ، وخاصة ما يتعلق منها بتصدير الأغذية والمواد أو المعدات اللازمة للإنتاج الزراعي واستيرادها، لتسهيل تنفيذ البرامج القطرية. ودعوة المدير العام، عند الاقتضاء، إلى تقديم هذه المشورة إلى الدول الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة المعنية لاتخاذ التدابير الضرورية؛

 

(5)     الاضطلاع بالمهام السابق بيانها في (1) و (2) و (3) أعلاه طبقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر في 28 مارس/ آذار 21947 بشأن الترتيبات الدولية للسلع. وبصفة عامة، إرساء تعاون وثيق مع الوكالات المتخصصة والأجهزة الحكومية الدولية المختصة."

 

(ب)    بحث أي مسائل تتعلق بأوضاع الأغذية والزراعة في العالم والقضايا المتعلقة بها أو الناشئة عن هذه الأوضاع وإسداء المشورة بشأنها، ولاسيما أي مسائل ذات طبيعة عاجلة، تتطلب إجراء من المؤتمر، أو المؤتمرات الإقليمية، أو اللجان المشار إليها في الفقرة 6 من المادة الخامسة من الدستور أو من المدير العام؛

 

(ج)     بحث أي مسائل أخرى تتصل بأوضاع الأغذية والزراعة في العالم والقضايا المتعلقة بها أو تنشأ عن هذه الأوضاع وتقديم المشورة بشأنها، والتي ربما تكون قد أحيلت إلى المجلس وفقا لمقررات المؤتمر أو أي ترتيبات سارية.

 

2 -‏      الأنشطة الجارية والمقبلة للمنظمة بما في ذلك الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية.

 

يضطلع المجلس بما يلي:‏

 

(أ)‏      دراسة المسائل المتعلقة بالسياسات العامة وتقديم توصيات بشأنها إلى المؤتمر، وذلك بصدد ما يلي: (1) موجز ومشروع برنامج العمل والميزانية، والتقديرات الإضافية المقدمة من المدير العام للفترة المالية التالية؛ (2) أنشطة المنظمة المتصلة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية وتقديم توصيات بشأنها إلى المؤتمر؛

 

(ب)‏    تقديم توصية إلى المؤتمر بشأن مستوى الميزانية؛

 

(ب) (ج)اتخاذ الإجراءات اللازمة، في نطاق برنامج العمل والميزانية المعتمدين، بشأن الأنشطة الفنية للمنظمة، وتقديم تقرير إلى المؤتمر عما يتصل بها من جوانب قد تتطلب قرارات من المؤتمر‏.

 

(د)      تقرير ما قد يلزم من تعديلات في برنامج العمل والميزانية على ضوء قرارات المؤتمر فيما يتعلق بمستوى الميزانية؛

 

(هـ)    استعراض التقارير بشأن البرامج ومسائل الميزانية للجنة مشكلات السلع ولجنة مصايد الأسماك ولجنة الغابات ولجنة الزراعة ولجنة الأمن الغذائي العالمي، وذلك عملاً بالفقرة 6 من المادة الخامسة من الدستور؛

 

(و‌)     استعراض  التقارير بشأن البرامج ومسائل الميزانية للمؤتمرات الإقليمية، وذلك عملاً بالفقرة 6 من المادة الرابعة من الدستور والمادة 35 من هذه اللائحة‏.

 

          (...)"

 

دورة معدلة لإعداد البرنامج والميزانية ودورات المجلس

 

المادة 25 المعدلة من اللائحة العامة للمنظمة:

 

"دورات المجلس

 

1-         يعقد المجلس دورة، كلما رأى ذلك ضروريا، أو بناء على دعوة من رئيسه، أو من المدير العام، أو بناء على طلب كتابي تقدمه للمدير العام خمس عشرة دولة أو أكثر من الدول الأعضاء.

 

2 -      يعقد المجلس ثلاث خمس دورات على الأقل بين كل دورتين عاديتين للمؤتمر  في كل فترة مالية كما يلي:

 

(أ)      دورة عقب الدورة العادية للمؤتمر مباشرة؛

 

(ب)   دورة دورتان في السنة الأولى من الفترة المالية، تكون في منتصف المدة بين دورتين عاديتين للمؤتمر تقريبا؛

 

(ج)    دورة قبل انعقاد الدورة العادية للمؤتمر بمائة وعشرين بستين يوما على الأقل، و

 

(د)     دورة في أواخر السنة الثانية من الفترة المالية.

 

3 -     يختص المجلس خلال دورته التي يعقدها فور انتهاء الدورة العادية للمؤتمر بما يلي:

 

(أ)     انتخاب رئيسَي وأعضاء لجنة البرنامج ولجنة المالية، وكذلك أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والقانونية؛

 

(ب)   اتخاذ الإجراءات ذات الصفة العاجلة المترتبة على قرارات المؤتمر.

 

4 -     يقوم المجلس بصفة خاصة، أثناء الدورة التي يعقدها في السنة الأولى من الفترة المالية، والتي تقع في منتصف المدة بين دورتين عاديتين للمؤتمر تقريبا، باستعراض حالة الأغذية والزراعة في العالم نيابة عن المؤتمر، وإنجاز المهام المبينة في المادة 24 الفقرة 1(ب) من هذه اللائحة.

 

5  4-  يقوم المجلس بصفة خاصة، أثناء الدورة التي يعقدها في السنة الثانية من الفترة المالية وقبل انعقاد الدورة العادية للمؤتمر بمائة وعشرين يوما بستين يوما على الأقل، بإنجاز المهام المنصوص عليها في الفقرتين 1(ج)، و2(أ) و(2 من المادة 24 من هذه اللائحة، وفي الفقرة 5(ب) من المادة نفسها كلما أمكن ذلك.

 

(يُعاد ترقيم بقية الفقرات في هذه المادة)".

 

لجنة البرنامج

 

المادة 26 المعدلة من اللائحة العامة للمنظمة:

 

"لجنة البرنامج

 

1 -    تتألف لجنة البرنامج المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 5 من الدستور من ممثلي إحدى عشرة اثنتي عشرة دولة من الدول الأعضاء في المنظمة. وينتخب المجلس هذه الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. ويعيّن أعضاء اللجنة ممثلين لهم من بين الأفراد الذين أبدوا اهتماماً مستمراً بأهداف المنظمة وأنشطتها، وممن شاركوا في دورات المؤتمر أو المجلس، ولهم كفاءة وخبرة خاصة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والفنية المتصلة بالمجالات المختلفة لأنشطة المنظمة. ويُنتخب أعضاء اللجنة لمدة سنتين في دورة المجلس التي تلي الدورة العادية للمؤتمر مباشرة. وتنتهي فترة ولايتهم لدى انتخاب المجلس لأعضاء جدد. ويجوز إعادة تعيينهم.

 

2 -    على الدولة العضو في المنظمة التي ترغب في أن تُنتخب عضواً في اللجنة، أن تبلغ الأمين العام للمؤتمر والمجلس في أقرب وقت ممكن، وقبل افتتاح دورة المجلس التي سيجري فيها الانتخاب بعشرة أيام بعشرين يوماً على الأقل، باسم الممثل الذي ترغب في تعيينه في حالة انتخابها، مع تفاصيل عن مؤهلاته وخبرته. ويبلغ الأمين العام للمؤتمر والمجلس هذه المعلومات كتابة إلى أعضاء المجلس قبل انعقاد دورة المجلس التي يجري فيها الانتخاب. ويطبق نفس الإجراء على ترشيح الرئيس.

 

3 -    تطبق الإجراءات التالية في عملية انتخاب رئيس اللجنة وأعضائها:

 

(أب) ينتخب المجلس الرئيس أولاً من بين الممثلين المعينين المرشحين من الدول التي ستصبح أعضاء في اللجنة من الدول الأعضاء في المنظمة. ويُنتخب الرئيس بالاستناد إلى مؤهلاته الفردية ولا يمثّل إقليماً أو بلداً ما.

 

(بأ) تقدم الدول الأعضاء ترشيحاتها للانتخاب كعضو في اللجنة عن إقليم معيّن وفقا لما يحدده المؤتمر لأغراض الانتخابات التي يجريها المجلس.

 

(ج)   بعد الانتخاب المشار إليه في البند (ب) أعلاه، يجري ينتخب المجلس انتخابا لسائر أعضاء اللجنة، على مرحلتين، بعد إجراء التعديل اللازم ليأخذ بعين الاعتبار الدولة العضو التي يكون الرئيس من مواطنيها والإقليم الذي تنتمي إليه هذه الدولة العضو على النحو التالي:

 

(1)   تكون المرحلة الأولى لانتخاب سبعة أعضاء من الأقاليم التالية عضوان من كل إقليم من الأقاليم التالية: أفريقيا، آسيا والمحيط الهادي، الشرق الأدنى، أوروبا، أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأدنى.

 

(2)   تكون المرحلة الثانية لانتخاب أربعة أعضاء من الأقاليم التالية عضو واحد من كل من الإقليمين التاليين: أوروبا؛ أمريكا الشمالية، وجنوب غرب المحيط الهادي.

 

(د)   مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) 3 (أ) أعلاه، يجرى انتخاب أعضاء اللجنة تجرى الانتخابات وفقا لأحكام الفقرتين 9(ب) و13 من المادة 12 من هذه اللائحة، على أن يجرى اقتراع واحد لملء جميع المقاعد الشاغرة في كل مجموعة أقاليم إقليم من الأقاليم المحددة في الفقرة (ج) أعلاه.

 

(ﮪ)   تطبق على انتخاب أعضاء اللجنة الأحكام الأخرى الخاصة بإجراءات التصويت الواردة في المادة 12 من هذه اللائحة، مع مراعاة مقتضى الحال.

 

4 -     (أ)   إذا كان من المتوقع ألا يتمكن ممثل أحد أعضاء اللجنة من حضور دورة من دورات اللجنة، أو إذا استحال عليه، بسبب العجز أو الوفاة أو لأي سبب آخر، أن يمارس وظائفه للفترة المتبقية من مدة العضو الذي يمثله، فعلى العضو أن يخطر المدير العام والرئيس بذلك في أقرب وقت ممكن، وله أن يعين ممثلاً بديلاً تكون له نفس المؤهلات والخبرة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجري إطلاع المجلس على مؤهلات هذا الممثل البديل وخبرته.

 

(ب)   تسري أحكام البند (أ) السابق على رئيس اللجنة أيضا، إلا في حالة غياب الرئيس الذي انتخبه المجلس، إذا لم يتمكن رئيس اللجنة الذي انتخبه المجلس من حضور إحدى دورات اللجنة، ففي هذه الحالة يتولى يمارس صلاحياته نائب الرئيس المنتخب وفقاً للائحة الداخلية للجنة. وإذا استحال على رئيس اللجنة المنتخب من المجلس، بسبب العجز أو الوفاة أو لأي سبب آخر، أن يمارس وظائفه للفترة المتبقية من ولايته، يمارس صلاحياته نائب الرئيس المنتخب وفقاً للائحة الداخلية للجنة إلى أن ينتخب المجلس رئيساً جديداً في أول دورة تالية لخلو المنصب. ويُنتخب الرئيس الجديد للفترة المتبقية للمنصب الشاغر.

 

5 -    لرئيس يتعيّن على رئيس لجنة البرنامج أن يحضر دورات المؤتمر أو المجلس عند النظر في تقرير لجنة البرنامج.

 

6 -    لرئيس المجلس أن يحضر جميع اجتماعات لجنة البرنامج.

 

7 -    تختص لجنة البرنامج بالمهام التالية:

 

(أ)    لدراسة

 

(1)    الأنشطة الجارية للمنظمة؛

(2)       الإطار الاستراتيجي، وكذلك الأهداف البرنامجية الطويلة الأجل للمنظمة، والخطة المتوسطة الأجل، وأية تعديلات على ذلك؛

(3)       موجز ومشروع برنامج عمل المنظمة وميزانيتها للفترة المالية المقبلة، وخاصة فيما يتعلق
بما يلي:

 

-          محتويات البرنامج وتوازنه، مع مراعاة المدى المقترح لتوسيع الأنشطة الجارية، أو تحديد نطاقها، أو إيقافها؛

-          مدى تنسيق العمل بين مختلف الإدارات الفنية بالمنظمة، وبين المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية؛

-          الأولويات التي ينبغي أن تعطى للأنشطة الجارية، ولتوسيع نطاقها، وللأنشطة الجديدة.

(3)   النواحي التي تهم المنظمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛

 

(4)       أية تعديلات على برنامج العمل والميزانية الحاليين، أو على برنامج العمل والميزانية للفترة المالية القادمة، وفقاً للحاجة، على ضوء ما يتخذه المؤتمر من قرار بشأن مستوى الميزانية؛

 

(ب)  النظر في المسائل الواردة في المادة 28 من هذه اللائحة؛

 

(ج)   إسداء المشورة للمجلس بشأن الأهداف طويلة الأجل لبرنامج المنظمة؛

 

(د ج) إقرار لائحتها الداخلية وتعديلها شريطة أن تكون متسقة مع دستور المنظمة ولائحتها العامة؛

 

(هـ د) النظر في أي مسألة أخرى تحال إليها من المجلس أو المدير العام؛

 

(و هـ)          تقديم التقارير إلى المجلس، أو إسداء المشورة للمدير العام، عند الاقتضاء، بشأن المسائل التي تنظر فيها.

 

8 -    تعقد لجنة البرنامج دوراتها كلما كان ذلك ضروريا، إما:

 

(أ)    بدعوة من رئيسها من تلقاء نفسه، أو بناء على قرار من اللجنة، أو بناء على طلب كتابي يقدم للرئيس من قِبل سبعة من أعضاء اللجنة؛

 

(ب)  أو بدعوة من المدير العام من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب كتابي يقدم إليه من خمس عشرة دولة أو أكثر من الدول الأعضاء.

 

وفي جميع الأحوال، تعقد لجنة البرنامج دورة واحدة دورتين سنوياً.

 

9-     ما لم تقرر لجنة البرنامج خلاف ذلك، تكون جلساتها مفتوحة أمام مراقبين لا يتمتعون بحق الكلام ولا يشاركون في أي مناقشات.

 

9 10- يسترد ممثلو أعضاء اللجنة نفقات سفرهم، في حدود الأصول المرعية، للانتقال بأقصر الطرق المباشرة من مقرّ عملهم إلى مقرّ دورة اللجنة وللعودة إلى مقر عملهم. ويُدفع لهم أيضا بدل إقامة أثناء حضورهم دورات اللجنة طبقا للائحة الخاصة بالسفر في المنظمة."

 

لجنة المالية

 

النص المعدل للمادة 27 من اللائحة العامة للمنظمة:

 

" لجنة المالية

 

1 -    تتألف لجنة المالية المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 5 من الدستور من ممثلي إحدى عشرة اثنتي عشرة دولة من الدول الأعضاء في المنظمة. وينتخب المجلس هذه الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. ويعين أعضاء اللجنة ممثلين لهم من بين الأفراد الذين أبدوا اهتماماً مستمراً بأهداف المنظمة وأنشطتها، وممن شاركوا في دورات المؤتمر أو المجلس، ولهم كفاءة وخبرة خاصة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والفنية المتصلة بالمجالات المختلفة لأنشطة المنظمة. ويُنتخب أعضاء اللجنة لمدة سنتين في دورة المجلس التي تلي الدورة العادية للمؤتمر مباشرة. وتنتهي فترة ولايتهم لدى انتخاب المجلس لأعضاء جدد. ويجوز إعادة تعيينهم.

 

2 -    على الدولة العضو في المنظمة التي ترغب في أن تُنتخب عضواً في اللجنة، أن تبلغ الأمين العام للمؤتمر والمجلس في أقرب وقت ممكن، وقبل افتتاح دورة المجلس التي سيجري فيها الانتخاب بعشرة أيام بعشرين يوماً على الأقل، باسم الممثل الذي ترغب في تعيينه في حالة انتخابها، مع تفاصيل عن مؤهلاته وخبرته. ويبلغ الأمين العام للمؤتمر والمجلس هذه المعلومات كتابة إلى أعضاء المجلس قبل انعقاد دورة المجلس التي يجري فيها الانتخاب. ويطبق نفس الإجراء على ترشيح الرئيس.

 

3 -    تطبق الإجراءات التالية في عملية انتخاب رئيس اللجنة وأعضائها:

 

(أب) ينتخب المجلس الرئيس أولاً من بين الممثلين المعينين المرشحين من الدول التي ستصبح أعضاء في اللجنة من الدول الأعضاء في المنظمة. ويُنتخب الرئيس بالاستناد إلى مؤهلاته الفردية ولا يمثّل إقليماً أو بلداً ما.

 

(بأ) تقدم الدول الأعضاء ترشيحاتها للانتخاب كعضو في اللجنة عن إقليم معيّن وفقا لما يحدده المؤتمر لأغراض الانتخابات التي يجريها المجلس.

 

(ج)   بعد الانتخاب المشار إليه في البند (ب) أعلاه، يجري ينتخب المجلس انتخابا لسائر أعضاء اللجنة، على مرحلتين، بعد إجراء التعديل اللازم ليأخذ بعين الاعتبار الدولة العضو التي يكون الرئيس من مواطنيها والإقليم الذي تنتمي إليه هذه الدولة العضو على النحو التالي:

 

(1)    تكون المرحلة الأولى لانتخاب سبعة أعضاء من الأقاليم التالية عضوان من كل إقليم من الأقاليم التالية: أفريقيا؛ آسيا والمحيط الهادي؛ الشرق الأدنى؛ أوروبا؛ أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛ والشرق الأدنى.

 

(2)    تكون المرحلة الثانية لانتخاب أربعة أعضاء من الأقاليم التالية عضو واحد من كل من الإقليمين التاليين: أوروبا؛ أمريكا الشمالية؛ وجنوب غرب المحيط الهادي.

 

(د)   مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب) 3 (أ) أعلاه، يجرى انتخاب أعضاء اللجنة تجرى الانتخابات وفقا لأحكام الفقرتين 9(ب) و13 من المادة 12 من هذه اللائحة، على أن يجرى اقتراع واحد لملء جميع المقاعد الشاغرة في كل مجموعة أقاليم إقليم من الأقاليم المحددة في الفقرة (ج) أعلاه.

 

(ﮪ)   تطبق على انتخاب أعضاء اللجنة الأحكام الأخرى الخاصة بإجراءات التصويت الواردة في المادة 12 من هذه اللائحة، مع مراعاة مقتضى الحال.

 

4 -   (أ)   إذا كان من المتوقع ألا يتمكن ممثل أحد أعضاء اللجنة من حضور دورة من دورات اللجنة، أو إذا استحال عليه، بسبب العجز أو الوفاة أو لأي سبب آخر، أن يمارس وظائفه للفترة المتبقية من مدة العضو الذي يمثله، فعلى العضو أن يخطر المدير العام والرئيس بذلك في أقرب وقت ممكن، وله أن يعين ممثلاً بديلاً تكون له نفس المؤهلات والخبرة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجري إطلاع المجلس على مؤهلات هذا الممثل البديل وخبرته.

 

(ب)  تسري أحكام البند (أ) السابق على رئيس اللجنة أيضا، إلا في حالة غياب الرئيس الذي انتخبه المجلس، إذا لم يتمكن رئيس اللجنة الذي انتخبه المجلس من حضور إحدى دورات اللجنة، ففي هذه الحالة يتولى يمارس صلاحياته نائب الرئيس المنتخب وفقاً للائحة الداخلية للجنة. وإذا استحال على رئيس اللجنة المنتخب من المجلس، بسبب العجز أو الوفاة أو لأي سبب آخر، أن يمارس وظائفه للفترة المتبقية من ولايته، يمارس صلاحياته نائب الرئيس المنتخب وفقاً للائحة الداخلية للجنة إلى أن ينتخب المجلس رئيساً جديداً في أول دورة تالية لخلو المنصب. ويُنتخب الرئيس الجديد للفترة المتبقية للمنصب الشاغر.

 

5 -    لرئيس يتعيّن على رئيس لجنة المالية أن يحضر دورات المؤتمر أو المجلس عند النظر في تقرير لجنة المالية.

 

6 -    لرئيس المجلس أن يحضر جميع اجتماعات لجنة المالية.

 

7 -    (...) لجنة المالية (...) وتتولى بصفة خاصة المهام التالية:

 

(أ)    دراسة الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية للفترة المالية المقبلة، وكذلك التبعات المالية لمقترحات المدير العام للمقترحات الأخرى بشأن الميزانية، بما في ذلك المقترحات الخاصة بالتقديرات التكميلية، ووضع توصيات بشأنها إلى المجلس فيما يتعلق بالمسائل الهامة؛‏

 

(...)

 

8 -    تعقد لجنة المالية دوراتها كلما كان ذلك ضروريا، إما:

 

(أ)    بدعوة من رئيسها من تلقاء نفسه، أو بناء على قرار من اللجنة، أو بناء على طلب كتابي يقدم للرئيس من قِبل ثلاثة سبعة من أعضاء اللجنة؛

 

(ب)  أو بدعوة من المدير العام من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب كتابي يقدم إليه من خمس دول خمس عشرة دولة أو أكثر من الدول الأعضاء.

 

وفي جميع الأحوال، تعقد لجنة المالية دورة واحدة دورتين سنوياً. ويجوز عقد دورات إضافية لاتاحة التشاور بشأن المسائل المالية مع اللجان الرئيسية المختصة في المؤتمر.

 

9-     ما لم تقرر لجنة المالية خلاف ذلك، تكون جلساتها مفتوحة أمام مراقبين لا يتمتعون بحق الكلام ولا يشاركون في أي مناقشات.

 

9 10- يسترد ممثلو أعضاء اللجنة نفقات سفرهم، في حدود الأصول المرعية، للانتقال بأقصر الطرق المباشرة من مقرّ عملهم إلى مقرّ دورة اللجنة وللعودة إلى مقر عملهم. ويُدفع لهم أيضا بدل إقامة أثناء حضورهم دورات اللجنة طبقا للائحة الخاصة بالسفر في المنظمة."

 

وظائف لجنتي البرنامج والمالية فيما يتعلق بالإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية إضافة إلي حذف موجز برنامج العمل والميزانية

 

المادة 28 المعدلة من اللائحة العامة للمنظمة:

 

"الدورات التي تعقد في وقت واحد للجنتي البرنامج والمالية والجلسات المشتركة للجنتين

 

1 -    تعقد لجنتا البرنامج والمالية في السنة الثانية من الفترة المالية دورتيهما في وقت واحد حسب الاقتضاء. وتدرس كل منهما في دورتها هذه على حدة، ومن ضمن جملة أمور، الإطار الاستراتيجي ومن بينها موجز ومشروع وخطة العمل المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية المقدم من المدير العام للفترة المالية التالية. وتعكف لجنة البرنامج على دراسة الجوانب الموضوعية والمسائل المالية المتصلة بها في موجز ومشروع برنامج العمل، بينما تدرس لجنة المالية النواحي الأساسية للخدمات الإدارية والتنظيمية والنواحي المالية لموجز ومشروع لبرنامج العمل والميزانية دون التعرض لمحتويات البرنامج.

 

2 -    قبيل نهاية أثناء هذه الدورات التي تعقد في وقت واحد، تعقد اللجنتان جلسات مشتركة للنظر
فيما يلي:

 

(أ)     الأعباء المالية المترتبة على الجوانب الفنية والتنظيمية والإدارية في موجز ومشروع برنامج العمل؛

 

(ب)   التبعات المترتبة على موجز ومشروع برنامج العمل بالنسبة لحجم الميزانية؛

 

(ج)    الأعباء المالية للأنشطة المدرجة في خطة العمل متوسطة الأجل موجز ومشروع وبرنامج العمل والميزانية بالنسبة للسنوات المقبلة؛

 

(د)     الشكل الذي يقدم يُقدم به الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل وموجز ومشروع برنامج العمل بغية تيسير دراسته؛

 

(هـ)   أي موضوعات أخرى ذات أهمية مشتركة للجنتين في نطاق اختصاصهما.

 

3 -    ترفع لجنتا البرنامج والمالية إلى المجلس تقريرا موحدا عن الجوانب ذات الأهمية المشتركة في الإطار الاستراتيجي، والخطة المتوسطة الأجل وموجز ومشروع برنامج العمل والميزانية، مع بيان معالمها الرئيسية، وإبراز المسائل المتعلقة بالسياسة العامة لدراستها من جانب المجلس أو المؤتمر.

 

4 -    تدرس لجنتا المالية والبرنامج، في السنة الثانية من الفترة المالية، برنامج العمل والميزانية للفترة المالية التالية، وتقترح التعديلات بشأنه، حسبما يتطلب الأمر في ضوء قرارات المؤتمر بشأن مستوى الميزانية."

 

لجنة مشكلات السلع

 

النص المعدل للفقرة 7 من المادة 29 من اللائحة العامة للمنظمة:

 

"لجنة مشكلات السلع

 

(...)

 

7-     "تراعي اللجنة تمام المراعاة المسؤوليات والنشاطات التي تضطلع بها لجنة الأمن الغذائي العالمي ولجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها، والمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي وذلك لتجنب التداخل أو الازدواج في العمل دون مقتضى. وتسعى اللجنة في تصريفها لوظائفها، حسب الاقتضاء، إلى تعزيز التفاعل مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، والصندوق المشترك للسلع الأساسية.

 

(...)"

 

لجنة الزراعة

 

          النص المعدل للفقرة 6(ب) من المادة 32 من اللائحة العامة للمنظمة:

 

" لجنة الزراعة

 

(...)

 

6 -    تختص اللجنة بما يلي:

 

(...)

 

(ب)  إسداء المشورة للمجلس بشأن برنامج العمل العام للمنظمة في الأجلين المتوسط والطويل في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والأغذية والتغذية، مع الاهتمام بتحقيق التكامل بين جميع الجوانب الاجتماعية والفنية والاقتصادية والتنظيمية والهيكلية المتصلة بالتنمية الزراعية والريفية بصورة عامة؛

 

(...)"

 

          لجنة الأمن الغذائي العالمي

 

          النص المعدل للفقرة 6(أ) من المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة:

 

" لجنة الأمن الغذائي العالمي

 

6-       تعمل اللجنة كمنتدى في منظومة الأمم المتحدة لاستعراض ومتابعة السياسات ذات الصلة بالأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج الأغذية، والاستخدام المستدام لقاعدة الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن الغذائي، والتغذية، وفرص الحصول ماديا واقتصاديا على الأغذية، وغير ذلك من جوانب مكافحة الفقر ذات الصلة بالأمن الغذائي، وانعكاسات تجارة الأغذية على الأمن الغذائي العالمي، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة. وتقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

 

(أ)    دراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أوضاع الأغذية في العالم، بما في ذلك من خلال تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم، والخطوات التي اقتُرحت أو اتُخذت لحل هذه المشكلات من جانب الحكومات والمنظمات الدولية المعنية، مع مراعاة الحاجة إلى إقرار نهج متكامل لحلها؛

 

(...)"

 

         

لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

 

المادة 34 المعدلة من اللائحة العامة للمنظمة:

 

"لجنة الشؤون الدستورية والقانونية

 

1-     تتألف لجنة الشؤون الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 5 من الدستور من ممثلي ما لا يزيد عن سبع دول من الدول الأعضاء في المنظمة. وينتخب هؤلاء الأعضاء بواسطة المجلس وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. ويعين أعضاء اللجنة ممثلين لهم من بين الأفراد الذين أبدوا اهتماماً مستمراً بأهداف المنظمة وأنشطتها، وممن شاركوا في دورات المؤتمر أو المجلس ويتمتعون، بقدر الإمكان، بكفاءات وخبرات خاصة في المسائل القانونية. وينتخب أعضاء اللجنة لمدة سنتين في دورة المجلس التي تلي الدورة العادية للمؤتمر مباشرة. وتنتهي فترة ولايتهم لدى انتخاب المجلس لأعضاء جدد. ويجوز إعادة تعيينهم في هذا المنصب.‏

 

2 -    يقدم الترشيح لانتخاب أي عضو في هذه اللجنة كتابة من دولة أو أكثر من الدول الأعضاء إلى الأمين العام للمؤتمر والمجلس قبل انتهاء الأجل الذي يحدده رئيس المجلس، بحيث يمكن توزيع الترشيحات في صباح اليوم المحدد للانتخاب. ويجوز للدولة العضو أن ترشح نفسها. ويتعين على الدول الأعضاء المرشحة أن تعلن استعدادها للعمل في اللجنة إذا تم انتخابها. وتطبق على انتخاب أعضاء اللجنة الإجراءات الخاصة بالتصويت الواردة في المادة 12 من هذه اللائحة مع إجراء ما يلزم من تغييرات. على الدولة العضو في المنظمة التي ترغب في أن تُنتخب عضواً في اللجنة، أن تبلغ الأمين العام للمؤتمر والمجلس في أقرب وقت ممكن، وقبل افتتاح دورة المجلس التي سيجري فيها الانتخاب بعشرين يوماً على الأقل، باسم الممثل الذي ترغب في تعيينه في حالة انتخابها، مع تفاصيل عن مؤهلاته وخبرته. ويبلغ الأمين العام للمؤتمر والمجلس هذه المعلومات كتابة إلى أعضاء المجلس قبل انعقاد دورة المجلس التي يجري فيها الانتخاب. ويطبق نفس الإجراء على ترشيح الرئيس.

 

3-     الإجراءات التالية في عملية انتخاب رئيس اللجنة وأعضائها:

 

(أ)    ينتخب المجلس الرئيس أولاً من بين الممثلين الذين ترشحهم الدول الأعضاء في المنظمة. يُنتخب الرئيس استناداً إلى مؤهلاته ولن يمثل أي إقليم أو بلد.

 

(ب)  تقدم الدول الأعضاء ترشيحاتها للانتخاب كعضو في اللجنة عن إقليم معين وفقا لما يحدده المؤتمر للانتخابات التي يجريها المجلس.

 

(ج)  ينتخب المجلس عضواً واحداً في اللجنة من كل إقليم من الأقاليم التالية: أفريقيا؛ آسيا والمحيط الهادي؛ أوروبا؛ أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛ الشرق الأدنى؛ أمريكا الشمالية؛ وجنوب غرب المحيط الهادي.

 

(د)   تجرى الانتخابات وفقا لأحكام المادة 12، الفقرتين 9 (ب) و11 من هذه اللائحة، على أن يجرى اقتراع واحد لملء جميع المقاعد الشاغرة في كل إقليم من الأقاليم المحددة في الفقرة (ج) أعلاه.

 

(ﮪ)   تطبق على انتخاب أعضاء اللجنة، الأحكام الأخرى الخاصة بإجراءات التصويت الواردة في المادة 12 من هذه اللائحة، مع مراعاة مقتضى الحال.

 

4-     (أ)      إذا كان من المتوقع ألا يتمكن ممثل أحد الأعضاء من حضور دورة من دورات اللجنة، أو إذا استحال عليه، بسبب العجز أو الوفاة أو لأي سبب آخر، أن يمارس وظائفه للفترة المتبقية من مدة العضو الذي يمثله، فعلى العضو أن يخطر المدير العام والرئيس بذلك في أقرب وقت ممكن، وله أن يعين ممثلاً بديلاً تكون له نفس المؤهلات والخبرة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وتقدم إلى المجلس معلومات عن مؤهلات هذا الممثل البديل وخبراته.

 

(ب)    إذا‏ لم يتمكن رئيس اللجنة الذي انتخبه المجلس من حضور إحدى دورات اللجنة، يمارس صلاحياته نائب الرئيس الذي انتخبته اللجنة. وإذا استحال على رئيس اللجنة، بسبب العجز أو الوفاة أو لأي سبب آخر، أن يمارس وظائفه للفترة المتبقية من ولايته، يمارس صلاحياته نائب الرئيس إلى أن ينتخب المجلس رئيساً جديداً في أول دورة تالية لخلو المنصب. ويُنتخب الرئيس الجديد للفترة المتبقية للمنصب الشاغر.

 

5-     لرئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن يحضر دورات المؤتمر أو المجلس عند النظر في تقرير اللجنة.

 

6-     لرئيس المجلس أن يحضر كل اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية.

 

3 7 - تعقد اللجنة دوراتها للنظر فيما يحيله إليها المجلس أو المدير العام من موضوعات محددة تتعلق
بما يلي:

 

(أ)    تطبيق أو تفسير الدستور أو هذه اللائحة أو اللائحة المالية، أو التعديلات التي تُدخل على أي من هذه النصوص؛

 

(ب)  وضع المعاهدات والاتفاقيات متعددة الأطراف التي تعقد طبقا للمادة 14 من الدستور، وإقرارها، وتنفيذها، وتفسيرها؛

 

(ج)  وضع الاتفاقيات التي تكون المنظمة طرفاً فيها طبقا للمادتين 13 و15 من الدستور، وإقرارها، وتنفيذها، وتفسيرها؛

 

(د)   أي مشكلات أخرى تتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات المبرمة تحت رعاية المنظمة، أو التي تكون المنظمة طرفاً فيها؛

 

(هـ)  تشكيل الهيئات واللجان طبقاً للمادة 6 من الدستور، بما في ذلك عضويتها، واختصاصاتها، وإجراءات رفع تقاريرها، ولوائحها الداخلية؛

 

(و)   المسائل المتعلقة بالعضوية في المنظمة وعلاقتها مع الدول؛

 

(ز)   مدى ملاءمة طلب الآراء الاستشارية من محكمة العدل الدولية طبقاً للفقرة 2 من المادة 17 من الدستور، أو طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية؛

 

(ح)  السياسة الخاصة بالامتيازات والحصانات التي تُطلب من الحكومات المضيفة لمقر المنظمة، والمكاتب الإقليمية، والمكاتب القطرية، والمؤتمرات، والاجتماعات؛

 

(ط)  ما ينشأ من مشكلات في المحافظة على حصانة المنظمة وموظفيها وأصولها؛

 

(ي)  المشكلات المتعلقة بالانتخابات وإجراءات الترشيح؛

 

(ك)  القواعد التي تتبع بالنسبة لأوراق التفويض والسلطات الكاملة؛

 

(ل)   التقارير المنصوص عليها في المادة 21، فقرة 5، من هذه اللائحة عن المعاهدات والاتفاقيات؛

 

(م)   النواحي الخاصة بالسياسة فيما يتصل بالعلاقات مع المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية، والمؤسسات القومية، والأفراد.

 

4 8-   للجنة أن تنظر أيضاً في الجوانب القانونية والدستورية لأية مسائل أخرى قد يحيلها إليها المجلس أو المدير العام.

 

5 9-   للجنة أن تقدم التوصيات والآراء الاستشارية، حسب مقتضى الحال، لدى النظر في المسائل التي تحال إليها طبقا للفقرتين 3 6 و4 7.

 

6 10-  تنتخب اللجنة رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائها.

 

7 11-  تكون جلسات دورات اللجنة خاصة مفتوحة أمام حضور المراقبين الصامتين الذين لن يشاركوا في أية مناقشات، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

 

8 12-  للجنة أن تقر لائحتها الداخلية وتعدلها، بشرط أن تتماشى مع الدستور وهذه اللائحة.

 

13-    يسترد ممثلو أعضاء اللجنة نفقات سفرهم، في حدود الأصول المرعية، للانتقال بأقصر الطرق من مقار أعمالهم إلى مقر دورة اللجنة والعودة إلى مقر العمل. ويُدفع لهم أيضا بدل سفر أثناء حضورهم دورات اللجنة طبقا للائحة السفر الخاصة بالمنظمة".‏

 


المؤتمرات الإقليمية

 

المادة الجديدة 35 من اللائحة العامة للمنظمة (على أن يُعاد ترقيم المواد اللاحقة وفقاً لذلك):

 

"المؤتمرات الإقليمية

 

1 -    تُعقد مؤتمرات إقليمية لأفريقيا، وآسيا، والمحيط الهادي، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأدنى عادة مرة كل سنتين في السنوات التي لا يعقد فيها المؤتمر العام.

 

2 -    تكون وظائف المؤتمرات الإقليمية كما يلي:

 

(أ)       تكون بمثابة منتدى للتشاور في جميع المسائل المتصلة بولاية المنظمة في الإقليم، بما في ذلك أي قضايا خاصة تهم الأعضاء في الإقليم المعني؛

 

(ب)     تكون بمثابة منتدى لصياغة المواقف الإقليمية إزاء قضايا السياسات العالمية والقضايا التنظيمية في إطار ولاية المنظمة، أو التي تكون لها آثار في ما يتصل بولاية المنظمة وأنشطتها، بما في ذلك لتشجيع الاتساق الإقليمي إزاء السياسات العالمية والمسائل التنظيمية؛

 

(ج)      تقديم المشورة بشأن المشكلات الخاصة بالأقاليم المعنية ومجالات الأولوية في العمل وتحديدها، مما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في إعداد وثائق التخطيط والبرنامج والميزانية الخاصة بالمنظمة واقتراح التعديلات على هذه الوثائق في ما يتصل بالفترات المقبلة؛

 

(د)       تستعرض الخطط والبرامج أو المشروعات التي تقوم المنظمة بتنفيذها مما يكون له تأثير على الإقليم، وتقدم المشورة بشأنها؛

 

(ﮪ)      تستعرض أداء المنظمة في الإقليم في ما يتعلق بالمساهمة في تحقيق النتائج مقارنة بمؤشرات الأداء، بما في ذلك أي تقييمات وثيقة الصلة بالموضوع، وتقدم المشورة بشأنها.

 

3 -    ترفع المؤتمرات الإقليمية تقاريرها إلى المجلس، من خلال لجنتي البرنامج والمالية، في مجالات اختصاصهما، في المسائل المتصلة بالبرنامج والميزانية، وإلى المؤتمر العام في المسائل المتصلة بالسياسات العامة والتنظيمية. ويقدم الرئيس تقارير المؤتمرات الإقليمية.

 

4 -    (أ)       يبلغ ممثل المنظمة الإقليمي في الإقليم المعني، أعضاء المؤتمر الإقليمي، بعد التشاور مع الرئيس، بالتاريخ المقترح للمؤتمر الإقليمي، قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح. وتتضمن الرسالة عرضاً موجزاً لبرامج المنظمة التي تهم الإقليم ونتائج الدورة السابقة للمؤتمر الإقليمي، ويدعو الأعضاء إلى صياغة مقترحاتهم في ما يتصل بتنظيم الدورة المقبلة للمؤتمر الإقليمي، مع إشارة خاصة لجدول أعمال الدورة.

 

(ب)     يُعِد المدير العام، بالتشاور مع رئيس المؤتمر الإقليمي، ومع مراعاة الاقتراحات التي يقدمها أي عضو من أعضاء المؤتمر الإقليمي نتيجة للعملية المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، جدول أعمال مؤقت، ويرسله إلى الأعضاء قبل 60 يوماً من انعقاد الدورة.

 

(ج)      لأي عضو من أعضاء المؤتمر الإقليمي أن يطلب من المدير العام، قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ الدورة، إضافة بند إلى جدول الأعمال المؤقت. وعندئذ، يعمم المدير العام، عند اللزوم، جدول أعمال مؤقت معدل على جميع الأعضاء مع أي أوراق ضرورية.

 

5 -    تعتمد المؤتمرات الإقليمية ما يلزم من ترتيبات في ما يتصل بعملها الداخلي، بما في ذلك تعيين مقرر، بما يتفق مع الدستور وهذه القواعد. وللمؤتمرات الإقليمية أيضاً أن تعتمد لوائحها الداخلية وأن تعدّلها، بما يتفق مع الدستور وهذه القواعد".

 

تعيين المدير العام

 

النص المعدّل للمادة 36 من اللائحة العامة للمنظمة:

 

"تعيين المدير العام

 

1 -    وفقا للفقرة 1 من المادة 7 من الدستور، يُعين المدير العام للمنظمة وفقا للشروط التالية:

 

(أ)    عند اقتراب انتهاء مدة المدير العام، يدرج موضوع تعيين مدير عام جديد في جدول أعمال الدورة العادية للمؤتمر السابقة مباشرة على انتهاء مدة خدمته، وعند خلو منصب المدير العام لأي سبب آخر، أو عند التبليغ عن قرب خلوه، يدرج موضوع تعيين مدير عام جديد في جدول أعمال الدورة التالية للمؤتمر التي تفتتح بعد تسعين مائة وعشرين يوما على الأقل من خلو المنصب أو من الإخطار بخلوه.

 

(ب)  وعند النظر في انتهاء مدة المدير العام، يحدد المجلس المواعيد لفترة يمكن فيها للدول الأعضاء أن تتقدم بترشيحات إلى منصب المدير العام. وينبغي أن تستغرق فترة الترشيح مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً وأن تنقضي قبل ستين يوماً على الأقل من بدء دورة المجلس المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة. ويخطر الأمين العام للمؤتمر والمجلس كل الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة بفترة الترشيح. وتبلغ الترشيحات الصحيحة، المقدمة طبقا للفقرة 5 من المادة 12 من هذه اللائحة، إلى الأمين العام للمؤتمر والمجلس في الموعد الذي يحدده المجلس. ويوزع الأمين العام للمؤتمر والمجلس هذه الترشيحات على جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في الموعد المحدد من المجلس. وفي حالة إجراء الانتخاب في دورة عادية من دورات المؤتمر، ينبغي ألا تقل المدة التي يحددها المجلس لهذا الغرض عن 30 يوما قبل انعقاد دورة المجلس المنصوص عليها في الفقرة 2 (جـ) من المادة 25 من هذه اللائحة الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة.

 

(ج)   ورهناً بالترتيبات التي قد يتخذها المجلس، بما يتماشى مع هذه اللائحة ويكفل المساواة الصارمة بين كل المرشحين، فإن على المرشحين التحدث أمام دورة المجلس التي ينبغي أن تعقد قبل ستين يوماً على الأقل من دورة المؤتمر، والإجابة على الأسئلة التي قد يطرحها عليهم مندوبو الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة. ولن يدور هناك أي نقاش ولن يخلص المجلس إلى أي استنتاجات أو توصيات من أي من البيانات أو المداخلات المقدمة.

 

(د)   وتحدد اللجنة العامة تاريخ الانتخاب وتبادر بإعلانه في أقرب فرصة ممكنة عقب افتتاح دورة المؤتمر، مع مراعاة البدء في انتخاب المدير العام واستكماله، إذا جرى في دورة عادية، خلال أيام العمل الثلاثة التالية لافتتاح تلك الدورة. ويتحدث المرشحون لمنصب المدير العام أمام دورة المؤتمر التي سيتم فيها الانتخاب ويجيبون على الأسئلة التي قد يطرحها عليهم مندوبو الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة رهنا بالترتيبات التي قد يتخذها المؤتمر اتساقا مع هذه القواعد بهدف ضمان المساواة فيما بين المرشحين.

 

(ﮪ)   تتحمل المنظمة، وفقاً للوائح السفر المعتمدة لديها، تكاليف سفر كل مرشح ذي ترشيح صحيح، والمتكبدة خلال السفر في حدود الأصول المرعية، للانتقال بأقصر الطرق، من مركز عمله إلى موقع دورات المجلس والمؤتمر، المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من هذه الفقرة، ذهاباً وإياباً، بالإضافة إلى بدل الإعاشة لمدة تصل إلى خمسة أيام لكل دورة.

 

2 –(ب) ينتخب المدير العام بأغلبية الأصوات المعطاة. ويتبع الإجراء التالي إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلوبة:

 

(أ 1) يجرى اقتراعان بين المرشحين جميعا؛

 

(ب 2)          يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات في الاقتراع الثاني؛

 

(ج 3) تجرى بعد ذلك اقتراعات متتالية وفي كل مرة يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات إلى أن يتبقى ثلاثة مرشحين فقط؛

 

(د 4) يجرى اقتراعان بين المرشحين الثلاثة المتبقين؛

 

( 5) يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات خلال الاقتراع الثاني المشار إليه في الفقرة  4 (د) أعلاه؛

 

(و 6) يجرى اقتراع أو اقتراعات متتالية، عند الاقتضاء، بين المرشحيّن الباقيين إلى أن يحصل أحدهما على الأغلبية المطلوبة؛

 

(ز 7) وإذا تساوى اثنان أو أكثر من المرشحين في الحصول على أقل عدد من الأصوات في أحد الاقتراعات المشار إليها في الفقرتين 2 (ب) أو 3 (ج) أعلاه، يجرى اقتراع أو اقتراعات منفصلة، إذا اقتضى الأمر، بين هؤلاء المرشحين، ويستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات في هذا الاقتراع أو في هذه الاقتراعات؛

 

(ح 8) وإذا تساوى اثنان من المرشحين في الحصول على أقل عدد من الأصوات في ثاني الاقتراعين المشار إليهما في الفقرة (د) 4  أعلاه، أو إذا حصل المرشحون الثلاثة جميعا على أعداد متساوية من الأصوات في هذا الاقتراع، تجرى اقتراعات متتالية بين المرشحين الثلاثة إلى أن يحصل مرشح واحد على أقل عدد من الأصوات، ويتبع بعد ذلك الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (و) 5 أعلاه.

 

3 -    في حال خلو منصب المدير العام قبل انقضاء فترة الولاية، يتخذ المجلس على الفور الترتيبات الضرورية لانتخاب مدير عام جديد، رهناً بأحكام الفقرة الفرعية 1(أ) من هذه المادة.

 

4 -(ج) يحدد المؤتمر شروط تعيين المدير العام، بما في ذلك المرتب والمكافآت الأخرى المرتبطة بالمنصب، مع مراعاة أحكام الفقرات من 1 إلى 3 من المادة 7 من الدستور، والتوصيات التي تصدرها اللجنة العامة في هذا الشأن. وتدرج هذه الشروط في عقد يوقع عليه المدير العام ورئيس المؤتمر نيابة عن المنظمة.

 

5- 2   يتولى نائب المدير العام الأقدم في المنصب مهام المدير العام إذا تعذر على المدير العام القيام بعمله، أو في حالة خلو منصبه. وإذا ما كان قد تم تعيين كلا نائبي المدير العام في الوقت ذاته، فإن من الواجب أن يتولى نائب المدير العام ذو الأقدمية في المنظمة ممارسة المهام المعنية، وأن يقوم بذلك نائب المدير العام الأكبر سناً في حال تساوي الأقدمية."

 

تفويض سلطات المدير العام

 

إضافة فقرة جديدة هي الفقرة 5 إلى المادة 37 من اللائحة العامة للمنظمة:

 

"وظائف المدير العام

 

(...)

 

5-     للمدير العام أن يفوض السلطة والمسؤولية الموكلة إليه بموجب هذه المادة لموظفين آخرين في المنظمة تمشياً مع المبدأ المتفق عليه بتفويض السلطات إلى أدنى مستويات مناسبة. ويظل المدير العام مسؤولاً أمام المؤتمر والمجلس عن إدارة عمل المنظمة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 7 من الدستور."

 

التعيين في وظائف نائب المدير العام

 

النص المعدل للفقرة 1 من المادة 39 من اللائحة العامة للمنظمة:

 

"أحكام خاصة بالعاملين

 

1-     يعيّن المدير العام الموظفين العاملين في المنظمة مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 8 من الدستور، ويكون اختيار هؤلاء الموظفين وتحديد رواتبهم بغض النظر عن العنصر، والجنسية، والعقيدة، والجنس. وتحدد مدة التعيين وشروطه في عقد يبرم بين المدير العام وكل موظف. ويتولى المدير العام التعيين لمناصب نائب المدير العام بشرط تصديق المجلس على هذا التعيين.

 

(...)"

 

2-       يصدر تعليماته للأمانة بإجراء تعديلات صياغية على جملة أمور من بينها المواد الثانية، والثالثة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة  عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين، والسابعة والعشرين، والتاسعة والعشرين، والثلاثين، والحادية والثلاثين، والثانية والثلاثين، والثالثة والثلاثين، والرابعة والثلاثين، من اللائحة العامة للمنظمة لاستخدام كلمة Chairperson بدلا من Chairman  وChairpersons بدلا من Chairmen وVice-Chairperson بدلا من   Vice-Chairman وVice- Chairpersons بدلا من Vice-Chairmen

 

3-       يصدر تعليماته للأمانة بإجراء تعديلات في الصياغة لإعادة ترقيم المواد والفقرات والفقرات الفرعية ولإدراج حواشٍ تتضمن إشارات إلى قرارات المؤتمر حسب مقتضى الحال.

 

4-       يقرر اعتماد التعديلات التالية على اللائحة المالية[35].

 

الدورة المعدلة لإعداد البرنامج والميزانية ودورات الأجهزة الرئاسية وحذف موجز برنامج العمل والميزانية

 

الفقرات المعدلة من 4 إلى 6 من المادة 3 من اللائحة المالية:

 

" الميزانية

 

(...)

 

3-4 يقدم المدير العام إلى المؤتمر في دورته العادية تقديرات تفصيلية لميزانية الفترة المالية التالية. وترسل التقديرات إلى جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة قبل الموعد المحدد لافتتاح الدورة بتسعين بستين يوما على الأقل

 

35   يتخذ المدير العام الترتيبات اللازمة ليبحث المجلس موجز الميزانية قبل الموعد المحدد لافتتاح الدورة العادية للمؤتمر بتسعين يوما على الأقل.

 

36   3-5  يعد المجلس تقريرا للمؤتمر عن تقديرات الميزانية المقدمة من المدير العام، ويحال هذا التقرير إلى جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في نفس الوقت الذي تحال فيه التقديرات إليها.

 

(يُعاد ترقيم الفقرات الأخرى)"

 

(اعتُمد في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)

 

141-   واعتمد المؤتمر القرارات التالية:

 

القرار 7/2009

تنفيذ خطة العمل الفورية بخصوص المؤتمر

 

(الإجراءات 2-5 و2-6 و2-10)

 

إن المؤتمر،

 

إذ يأخذ في اعتباره أن قرار المؤتمر 1/2008 المعنون "اعتماد خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة (2009-2011)" يدعو إلى اتخاذ عدد من الإجراءات بخصوص المؤتمر؛

 

وإذ يأخذ في اعتباره أنه وفقاً لخطة العمل الفورية لتجديد المنظمة، فإن المؤتمر سوف يبقى الجهاز المسؤول في نهاية المطاف عن اتخاذ القرارات في المنظمة وعن تحديد السياسات والاستراتيجية الإجمالية، وسيعود له اتخاذ القرار النهائي بشأن الأهداف والاستراتيجية والميزانية؛

 

وإذ يأخذ في اعتباره كذلك أنه جرى الاتفاق على سلسلة من التدابير الرامية إلى زيادة التوجه العملي للمؤتمر وزيادة تركيزه وجعله أكثر جذباً لحضور الوزراء وكبار المسؤولين وللتشديد بصورة أكبر على وظائفه المتميزة، مما يقلل من الازدواج في المداولات وتداخل الأدوار مع المجلس؛

 

وإذ يلاحظ أنه على الرغم من أن مثل هذه التدابير لا تشتمل على إدخال تعديلات على الدستور واللائحة العامة للمنظمة، بالنظر إلى طريقة تحديد وظائف المؤتمر باعتباره الجهاز الأعلى للمنظمة، فإن من المناسب مع ذلك تضمين قرار للمؤتمر بعض السمات المميزة لدور المؤتمر المقبل وفقاً لروح خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة؛

 

1-    يقرر، دون الإخلال بالوظائف الدستورية المحددة في الدستور وفي اللائحة العامة للمنظمة، أن يكون لكل دورة من دورات المؤتمر بصورة اعتيادية موضوع رئيسي واحد، على أن يتقرر هذا الموضوع عادة بناء على توصية المجلس؛

 

2-    يقرر، دون الإخلال بالوظائف الدستورية المحددة في الدستور واللائحة العامة للمنظمة، أن يولي المؤتمر المزيد من الاهتمام إلى قضايا السياسات العالمية والأطر التنظيمية الدولية، وأن يعمل عادة بناء على توصية اللجان الفنية والمؤتمرات الإقليمية، وكذلك المجلس، حسب الاقتضاء؛

 

3-    يقرر أن تكون اجتماعات الجلسات العامة للمؤتمر أكثر تركيزاً على القضايا التي تهم الأعضاء".

 

(اعتُمد في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)

 

القرار 8/2009

تنفيذ خطة العمل الفورية بخصوص مجلس المنظمة

 

(الإجراءات 2-14 إلى 2-25)

 

إن المؤتمر،

 

إذ يضع في اعتباره أن قرار المؤتمر 1/2008 المعنون "اعتماد خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة (2009-2011)" يدعو إلى إصلاح المجلس؛

 

وإذ يضع في اعتباره كذلك أنه وفقاً لخطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة، ينبغي أن يؤدي المجلس دوراً يتسم بقدر أكبر من الديناميكية لإعداد البرنامج والميزانية، استناداً إلى مشورة لجنتي البرنامج والمالية حسب الاقتضاء، وأن يوسع نطاق وظيفتي الإشراف والرصد اللتين يضطلع بهما في ما يتعلق بتنفيذ مقررات الحوكمة؛

 

وإذ يشير في هذا السياق إلى أن المجلس سيقوم بدور رئيسي في البت في المسائل المتعلقة بتنفيذ البرنامج والميزانية، ورصد الأنشطة في الإطار الجديد القائم على النتائج، ورصد تنفيذ مقررات الحوكمة ومراقبة إدارة المنظمة، وإسداء المشورة بشأن هذه المسائل؛

 

وإذ يشير كذلك إلى أن التعديلات التي أجريت على المادتين 24 و25 من اللائحة العامة للمنظمة قد اعتمدها المؤتمر لتنفيذ إجراءات خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة بخصوص المجلس؛

 

وإذ يدرك أنه من المستصوب، بموجب الإطار الذي أنشأته الأحكام المذكورة أعلاه، وعلى ضوء روح خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة، توضيح الدور الجديد للمجلس في هذا الإطار؛

 

1-       يقرر أن المجلس سيمارس دوراً رئيسياً في ما يتعلق بما يلي:

 

(أ)      تخطيط العمل وتحديد تدابير الأداء للمجلس نفسه وللأجهزة الرئاسية الأخرى باستثناء المؤتمر؛

(ب)    مراقبة الأداء وتقديم التقارير بشأنه على أساس مؤشرات الأداء للمجلس نفسه وللأجهزة الرئاسية الأخرى باستثناء المؤتمر؛

(ج)     تحديد الاستراتيجية، والأولويات، وإعداد ميزانية المنظمة؛

(د)     الإشراف على تنفيذ النظام الجديد لإعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج؛

(هـ)    اعتماد ومراقبة أي تغييرات تنظيمية رئيسية لا تتطلب موافقة المؤتمر.

 

2-       يقرر أن المجلس سيقوم برصد تنفيذ مقررات الحوكمة.

 

3 -      يقرر أنه في سياق وظائف المجلس الخاصة بالإشراف، سيكفل المجلس ما يلي:

 

(أ)      عمل المنظمة في حدود الإطار القانوني والمالي المقرر لها؛

(ب)    وجود إشراف شفاف ومستقل ومهني؛

(ج)     وجود تقييم شفاف ومهني ومستقل لأداء المنظمة؛

(د)     وجود نظم قيد التشغيل ومستندة إلى النتائج لإعداد الميزانية والإدارة؛

(ﻫ)     وجود سياسات ونظم ملائمة ووظيفية لإدارة الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاقد والمشتريات؛

(و)     مساهمة الموارد من خارج الميزانية بصورة فعالة في الأهداف الاستراتيجية والإطار التنظيمي المستند إلى النتائج.

 

4-       يقرر أن المجلس سيقوم برصد أداء المنظمة على أساس أهداف الأداء الموضوعة.

 

5-       يقرر أن المجلس عند أدائه لوظائفه سيعمل عموماً بتعاون وثيق مع الوكالات المتخصصة والأجهزة الحكومية الدولية المعنية".

 

(اعتُمد في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)


القرار 9/2009

تنفيذ خطة العمل الفورية بخصوص الرئيس المستقل للمجلس

 

(خطة العمل الفورية، الإجراءات من 2-26 إلى 2-34)

 

إن المؤتمر،

 

إذ يلاحظ أنه طبقاً للفقرة 2 من المادة 5 من الدستور، يعين المؤتمر رئيساً مستقلاً للمجلس ويمارس مهامه الملازمة لهذا المنصب، أو كما تحددها النصوص الأساسية للمنظمة،

 

وإذ يضع في اعتباره المادة 23 من اللائحة العامة للمنظمة؛

 

وإذ يلاحظ أن المؤتمر قرر من خلال خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة (2009-2011) بموجب قراره 1/2008، أن يضطلع الرئيس المستقل للمجلس بدور أكبر لتيسير تمكين المجلس من القيام بدوره على نحو أفضل في مجالي الحوكمة والإشراف على إدارة المنظمة "والعمل على التحسين المستمر للكفاءة والفعالية وملكية الأعضاء للحوكمة في المنظمة"؛

 

وإذ يدرك ضرورة ضمان ألا يحدث الدور الأكبر للرئيس المستقل للمجلس أي تضارب مع الأدوار الإدارية للمدير العام في إدارة المنظمة، كما دعت إليه خطة العمل الفورية؛

 

وإذ يضع في اعتباره أن إجراءات خطة العمل الفورية المتعلقة بالرئيس المستقل للمجلس ينبغي أن توضح في قرار وأن تنفذ بالروح السابق ذكرها؛

 

يقرر ما يلي:

 

1-     على الرئيس المستقل للمجلس، في حدود الإطار الذي رسمه الدستور واللائحة العامة للمنظمة بشأن وضعه ومهامه، ودون أي قيد بأي طريقة على الطبيعة العامة لهذه المهام:

 

(أ)      أن يتخذ الخطوات التي قد يحتاجها الأمر في أي وقت لتيسير وتحقيق توافق الآراء بين الدول الأعضاء، لا سيما في ما يتعلق بالمسائل الهامة أو المسائل الخلافية؛

 

(ب)    أن يتواصل مع رؤساء لجنة البرنامج ولجنة المالية ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية في ما يتعلق ببرامج عمل تلك اللجان، وكذلك مع رؤساء اللجان الفنية والمؤتمرات الإقليمية، كلما كان ذلك مناسبا، وأن يحضر، بقدر الإمكان، اجتماعات لجنتي البرنامج والمالية والمؤتمرات الإقليمية؛

 

(ج)     أن يدعو، متى وكلما رأى ذلك مناسباً، إلى إجراء مشاورات غير رسمية مع ممثلي الدول الأعضاء بشأن المسائل ذات الطبيعة الإدارية والتنظيمية للإعداد لدورات المجلس وعقدها؛

 

(د)     التواصل مع المدير العام وغيره من كبار موظفي المنظمة في الأمور التي تشغل الأعضاء والتي يتم الإعراب عنها من خلال المجلس ولجنتي البرنامج والمالية التابعتين له والمؤتمرات الإقليمية؛

 

(هـ)    التأكد من إبقاء المجلس على إطلاع على التطورات في المنتديات الأخرى ذات الأهمية بالنسبة لولاية المنظمة، ومواصلة الحوار مع الأجهزة الرئاسية الأخرى حسب مقتضى الحال، وخصوصاً مع الأجهزة الرئاسية للمنظمات المعنية بالأغذية والزراعة التي توجد مقارها في روما.

 

2 -    عندما تقدم الدول الأعضاء الترشيحات لمنصب الرئيس المستقل للمجلس، ينبغي أن تراعي المؤهلات التي يتعيّن توافرها في الرئيس، بما في ذلك قدرته على أن يكون موضوعياً، وإدراكه للفوارق السياسية والاجتماعية والثقافية، وكفاءته الفنية، بالإضافة إلى خبرته ومعرفته بمجالات عمل المنظمة.

 

3 -    إن الرئيس المستقل للمجلس مطالب بالتواجد في روما في جميع دورات المجلس ويُفترض به في المعتاد أن يمكث لفترة لا تقلّ عن ستة إلى ثمانية أشهر من السنة في روما."

 

(اعتُمد في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)

 

القرار 10/2009

تنفيذ خطة العمل الفورية بخصوص إصلاح عمليات إعداد البرامج والميزانية

والرصد المستند إلى النتائج

(خطة العمل الفورية، الإجراءات من 3-1 إلى 3-11)

 

إنّ المؤتمر،

 

إذ يأخذ في اعتباره أن قرار المؤتمر 1/2008 المعنون "اعتماد خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة (2009-2011)" يدعو إلى إصلاح عمليات إعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج؛

 

وإذ يلاحظ أن هذا القرار يستوجب إدخال تعديلات على النصوص الأساسية، وخصوصاً اللائحة العامة للمنظمة ولائحتها المالية، وذلك للإشارة فيها إلى الإطار الاستراتيجي وكذلك الخطة المتوسطة الأجل ولوضع أساس للترتيبات المعدلة لإعداد برنامج العمل والميزانية؛

 

وإذ يلاحظ كذلك أنه من المستصوب تماماً أن تُحدَّد الملامح الرئيسية للنظام الجديد لإعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج في قرار يتخذه المؤتمر، ويسمح بما يلزم من المرونة الإدارية؛

 

وإذ يلاحظ أيضاً أن النظام الجديد لإعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج ينطوي على تغييرات هامة في نظام دورات الأجهزة الرئاسية للمنظمة، لا سيما المؤتمر، وفقاً للتعديلات المدخلة على الفقرة 1 من المادة 1 من اللائحة العامة للمنظمة، والمجلس، وفقاً للتعديلات في المادة 25 من اللائحة العامة للمنظمة؛

 

وإذ يؤكد أنه، بموجب المادتين المعدلتين أعلاه، والإطار الذي تضعه اللائحة العامة للمنظمة واللائحة الداخلية للجنة البرنامج ولجنة المالية، يتعين على اللجان الفنية والمؤتمرات الإقليمية أن تغيّر نظام دوراتها لتتمكن من أداء أدوارها في النظام الجديد لإعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج؛

 

1-     يقرر مباشرة العمل بوثائق منقحة للبرامج والميزانية تشتمل على العناصر التالية، التي يمكن أن تـُدرج، حسب الاقتضاء، ضمن وثيقة واحدة:

 

(أ)    إطار استراتيجي يـُعدّ لفترة عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، ويجري استعراضه كل أربع سنوات، ويشمل، في ما يشمله، تحليلاً للتحديات التي تواجه الأغذية والزراعة والتنمية الريفية والسكان المعتمدين عليها، بما في ذلك المستهلكين؛ ورؤية استراتيجية والأهداف التي ينشدها الأعضاء في مجالات ولاية المنظمة، وكذلك الأهداف الاستراتيجية التي سيحققها الأعضاء والمجتمع الدولي بدعم من المنظمة، بما في ذلك الغايات ومؤشرات إنجازها؛

 

(ب)  خطة متوسطة الأجل تغطي فترة أربع سنوات وتـُستعرض كل سنتين، وتشمل ما يلي:

 

(1) أهداف استراتيجية يتعيّن على الأعضاء والمجتمع الدولي إنجازها بدعم من المنظمة، وفقاً للإطار الاستراتيجي؛

 

(2) أطر للنتائج التنظيمية، بما في ذلك نتائج محددة تسهم في إنجاز الأهداف الاستراتيجية من جانب أعضاء المنظمة والمجتمع الدولي. وتوضع بقدر الإمكان غايات محددة لإنجاز النتائج التنظيمية ومؤشرات للأداء وافتراضات ذي الصلة، وتـُظهر مساهمة المنظمة وتبين مخصصات الميزانية من الاشتراكات المقررة والموارد المقدرة من خارج الميزانية، وهو ما قد يؤثر على بلوغ الغايات. وستدرَج القضايا الجنسانية في الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل، ولن تعود من ضمن خطة عمل منفصلة للقضايا الجنسانية والتنمية؛

 

(3) تحديد مجالات التركيز المؤثرة، باعتبارها مجموعات من النتائج التي أُسندت إليها الأولوية وموجهة نحو تعبئة الموارد من خارج الميزانية، وتحسين الرقابة على الموارد من خارج الميزانية في المجالات المؤثرة الرئيسية، وزيادة التلاحم بين الأنشطة الممولة من البرنامج العادي وتلك الممولة من الموارد من خارج الميزانية؛

 

(4) الأهداف الوظيفية الرامية إلى كفالة توجيه عمليات المنظمة والأعمال الإدارية نحو إجراء تحسينات في إطار مستند إلى النتائج.

(ج)  برنامج عمل وميزانية يغطيان فترات السنتين المالية، مع تحديد واضح لحصة الموارد المخصصة للعمل الإداري، وذلك على أساس إطار مستند إلى النتائج وبما يشمل العناصر التالية:

 

(1) إطار النتائج التنظيمية (النتائج) المـُنشأ وفقاً للخطة المتوسطة الأجل، بما في ذلك المسؤولية التنظيمية عن كل نتيجة من النتائج؛

 

(2) تحديد التكاليف لجميع النتائج التنظيمية والالتزامات المتصلة بها؛

 

(3) حساب زيادات التكلفة ومكاسب الكفاءة المخطط لها؛

 

(4) مخصصات للخصوم الطويلة الأجل وللصناديق الاحتياطية؛

 

(5) مشروع قرار يتخذه المؤتمر ويوافق بموجبه على برنامج العمل وعلى الاعتمادات المرصودة.

 

2-       يقرر مباشرة العمل بنظام معدل لرصد الأداء يستند إلى إنجاز النتائج المخطط لها، بما في ذلك تقرير معدل عن تنفيذ برامج الفترة المالية. وسوف يغطي كل تقرير الفترة المالية السابقة ويقدم المعلومات عن التنفيذ والغايات والمؤشرات الخاصة بالنتائج، بالإضافة إلى مؤشرات الكفاءة بالنسبة إلى الأهداف الوظيفية.

 

3-       يقرر مباشرة العمل بجدولٍ زمني معدّلٍ لدورات الأجهزة الرئاسية للمنظمة لتنفيذ النظام الجديد لإعداد البرامج والميزانية والرصد المستند إلى النتائج. وسيأخذ الجدول الزمني المعدّل للدورات في اعتباره أن المؤتمر سيعقد دورته العادية في يونيو/حزيران من السنة التي تسبق بداية الفترة المالية، وسيتيح للأجهزة الرئاسية أن تشارك في عملية إعداد الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية، وفي تعديلها، وأن ترصد الأداء على أساس مؤشرات الأداء ذي الصلة. وسيكون الجدول الزمني الجديد لدورات الأجهزة الرئاسية متفقاً بصورة عامة مع الجدول المرفق، رهناً بما يلزم من تعديلات قد تقتضيها الظروف الطارئة أو أي متطلبات خاصة."

 

(اعتُمد في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)

 



القرار 11/2009

تنفيذ خطة العمل الفورية بخصوص الاجتماعات الوزارية

 

(خطة العمل الفورية، الإجراءان 2-66 و2-67)

 

إن المؤتمر،

 

إذ يلاحظ أن "الاجتماعات الوزارية" قد عقدت من حينٍ إلى آخر بعد دورات اللجان الدائمة، المنشأة بموجب الفقرة 6 من المادة 5 من الدستور،

 

وإذ يلاحظ أيضاً الحاجة إلى إيضاح الشروط المتعلقة بعقد مثل هذه "الاجتماعات الوزارية" في المستقبل، كما جاء في خطة العمل الفورية لتجديد المنظمة (2009-2011

 

وإذ يستذكر الفقرة 5 من المادة 5 من الدستور،

 

يقرر ما يلي:

 

1-     يجوز عقد الاجتماعات الوزارية، بالتزامن مع دورات اللجان الفنية المنشأة بموجب الفقرة 6 من المادة 5 من الدستور، من حينٍ إلى آخر كما يقرره المؤتمر أو المجلس عندما يرى أن المسائل التي ظهرت على المستوى الفني تتطلب دعماً سياسياً أو ينبغي إبرازها.

 

2-     وبحسب قرار المؤتمر أو المجلس، لا ينبغي أن تتناول الاجتماعات الوزارية مسائل البرنامج والميزانية التي تعالج في سياق عملية برنامج العمل والميزانية، ولا مع المسائل التي هي أساساً ذات طبيعة إقليمية أو فنية أو علمية وتعالجها عادةً الأجهزة الدستورية للمنظمة.

 

3-     ترفع الاجتماعات الوزارية عادةً تقاريرها إلى المؤتمر، إلا في حالة المسائل ذات الصلة التي لها تأثيرات على البرنامج أو الميزانية، فترفع حينئذٍ إلى المجلس."

 

 

(اعتُمد في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)

 

142-   وافق المؤتمر على التعريف الخاص بالأجهزة الرئاسية على النحو الوارد في المرفق حاء بالوثيقة
C 2009/LIM/8.

 

143-   وأقرّ المؤتمر الهيكل الإجمالي المقبل للنصوص الأساسية لمنظمة الأغذية والزراعة والمتمثل في الجزء الأول الموجود حالياً مع الصكوك المعدّلة والجزء الثاني الجديد على النحو الوارد في القسم طاء من الوثيقة
C 2009/LIM/8. وأشار المؤتمر إلى أنّ بعض الأجزاء الواردة في النصوص الأساسية سوف تبقى خاضعة للمراجعة وأنّه قد يتعيّن تعديلها في المستقبل. وطلب المؤتمر إلى الأمانة الاضطلاع بما قد يلزم من مهام تحريرية لتنظيم النصوص الأساسية، بما في ذلك ترقيم المواد، والفقرات والفقرات الفرعية حسب المقتضى وإضافة حواشٍ تتضمّن إشارات إلى قرارات المؤتمر حيثما تدعو الحاجة.

 

المسائل الدستورية والقانونية الأخرى[36]

 

(أ)      مشروع الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني
دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

 

144-   أشار المؤتمر إلى أن مشروع الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه هو نتاج مفاوضات طويلة، شملت، ضمن جملة أمور، عقد مشاورة تقنية لإعداد اتفاق ملزم قانوناً بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، وأن هذه المشاورة عقدت عدة دورات عامي 2008 و2009.

 

145-   كما لاحظ المؤتمر أن تقرير المشاورة المذكورة قد أحيل إليه وأن بعض الأعضاء قد أدلوا بعدد من البيانات تم تدوينها في ذلك التقرير. ولاحظ المؤتمر كذلك أن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية استعرضت مشروع الاتفاق خلال دورتها الثامنة والثمانين (23 إلى 25 سبتمبر/أيلول 2009) وهو ما قام به المجلس أيضاً خلال دورته السابعة والثلاثين بعد المائة (28 سبتمبر/أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول 2009).

 

146-   وطرح بعض أعضاء مجموعة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي اقتراحاً بتعديل مشروع قرار المؤتمر بحيث يتضمن الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للجنة مصايد الأسماك للنظر في مشروع الاتفاق. وبعد النقاش، طرح هذا الاقتراح عل التصويت لكنه لم يُقبل. ويمكن الاطلاع على البيانات التي ألقيت في هذا الإطار في الوثيقة
C 2009/PV/8.

 

147-   ويرد الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه في المرفق هاء بهذا التقرير. وقد اعتمد المؤتمر، بموجب الفقرة 1 من المادة 14 من الدستور، وعبر التصويت بمناداة الأسماء، القرار التالي:

 


القرار 12/2009

الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم
وردعه والقضاء عليه

 

إن المؤتمر،

 

إذ يعتبر أن المجلس، في دورته الثانية والثلاثين بعد المائة المعقودة في يونيو/حزيران 2007، لاحظ أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم لا يزال يشكّل مصدر قلق جدّي ورحّب بالمبادرة الهادفة إلى بدء عملية تفضي إلى اعتماد اتفاق دولي ملزم قانوناً يحدد تدابير المراقبة في الموانئ، على أن يستند هذا الاتفاق إلى الخطة النموذجية التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛

 

إذ يلاحظ أن مشروع اتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه كانت أعدّته مشاورة الخبراء التي عقدتها منظمة الأغذية والزراعة في سبتمبر/أيلول 2007 من أجل صياغة صك ملزم قانوناً عن التدابير التي تتخذها دولة الميناء، يشكل أساساً لأنشطة الاستعراض والتطوير المنفذة من قِبل المشاورة التقنية لصياغة صك ملزم قانوناً بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه والتي عُقدت للمرة الأولى في يونيو/حزيران 2008، مع دورات مستأنفة انعقدت في يناير/كانون الثاني ومايو/أيار وأغسطس/آب 2009؛ 

 

وإذ يقرّ بأن الدورة الثامنة والعشرين للجنة مصايد الأسماك المعقودة في مارس/آذار 2009 حثّت على إبرام الصك الملزم قانونا في أقرب وقت ممكن؛

 

وإذ يسلّم بأن المجلس شدد، في وقت لاحق، في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة المعقودة في يونيو/حزيران 2009، على أهمية مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة في وقت مبكر على صك ملزم قانوناً بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء؛

 

وإذ يسلّم أيضاً بأنّ المشاورة التقنية لصياغة صك ملزم قانوناً بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه وضعت الصيغة النهائية لنص مشروع الاتفاق في 28 أغسطس/آب 2009؛

 

وإذ نظر في تقرير الدورة الثامنة والثمانين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية التي انعقدت في سبتمبر/أيلول 2009؛

 

وإذ اطّلع على نص مشروع الاتفاق الذي رفعه المجلس في دورته السابعة والثلاثين بعد المائة المعقودة في سبتمبر/أيلول  وأكتوبر/تشرين الأول 2009:

 

1-    يقرّ، وفقاً للفقرة 1 من المادة 14 من دستور المنظمة، نص الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، الوارد ضمن المرفق هاء بتقرير المؤتمر، لكي يُعرض على أعضاء منظمة الأغذية والزراعة؛

 

2-    يشيد بالاتفاق بوصفه علامة بارزة في الجهود الدولية الرامية إلى ضمان الصيد الرشيد والمستدام،
ولا سيما الجهود الدولية الهادفة إلى منع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؛

 

3-    يحثّ الأعضاء على توقيع الاتفاق أو التصديق عليه أو قبوله أو إقراره أو الانضمام إليه في أقرب وقت ممكن بحيث يدخل حيز النفاذ في أسرع وقت ممكن؛

 

4-    ويثني على المدير العام للإجراءات السريعة المتخذة لإنجاز الاتفاق ويدعوه إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الاتفاق تنفيذاً كاملاً وفعّالاّ.

 

(اعتُمد في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)

 

148-   أعلن وفد كولومبيا أنه يُزمع الامتناع عن التصويت.

 

149-   وأدلى عدد من الأعضاء، هم كولومبيا وكوستاريكا والسلفادور وغواتيمالا والمكسيك وفنزويلا، ببيانات بمناسبة اعتماد الاتفاق وأُدرجت جميعها في المحاضر الحرفية للمؤتمر.[37]

 

150-   ولاحظ المؤتمر أن باب التوقيع على الاتفاق قد فُتح خلال حفل أقيم بمناسبة انعقاد المؤتمر وأنه سيظل مفتوحاً لمدة عام واحد اعتباراً من 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 وحتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

 

(ب)   إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي

 

151-   لاحظ المؤتمر أن لجنة الأمن الغذائي العالمي وافقت في دورتها الخامسة والثلاثين التي عقدت بين 14 و17 أكتوبر/تشرين الأول 2009 على الوثيقة CFS 2009/2 Rev.1 المعنونة "إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي" التي كانت مدار تفاوض ضمن مجموعة الاتصال المعنية بإصلاح اللجنة المذكورة. وكانت لجنة الأمن الغذائي العالمي طلبت إلى الأمانة إعداد تعديلات على النصوص الأساسية للمنظمة لتستعرضها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية وتعتمدها لاحقاً الأجهزة الرئاسية المعنية في المنظمة.

152-   كما لاحظ المؤتمر أن لجنة الشؤون الدستورية والقانونية قامت، خلال دورتها التاسعة والثمانين المنعقدة في 27 و28 أكتوبر/تشرين الأول 2009، باستعراض مجموعة من التعديلات على النصوص الأساسية للمنظمة، وكذلك عدداً من الإجراءات ذات الصلة لتنفيذ إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي والتي ستظل قيد الاستعراض من جانب مكتب اللجنة. واستعرض المؤتمر تقرير الدورة التاسعة والثمانين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية وأعرب عن ارتياحه للعمل المُنجز.

 

153-   واعتمد المؤتمر، بموجب عملية تصويت بمناداة الأسماء، القرار التالي الذي يحدد التعديلات اللازمة في الدستور لتنفيذ إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي:

 

القرار 13/2009
إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي
التعديلات في الدستور

 

إنّ المؤتمر:

 

إذ يستذكر التعديلات المقترحة التي تقدمت بها فرنسا إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية وإلى مجلس المنظمة في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة، المنعقدة في روما خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو/حزيران 2009، على النحو الوارد في الوثيقة CL 136/LIM/2؛

 

إذ يشير إلى أنّ المجلس أخذ علماً، في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة، بالتعديلات الدستورية المقترحة وأوكل مجموعة الاتصال المنبثقة عن لجنة الأمن الغذائي العالمي مهمة مناقشة هذه التعديلات بالتفصيل وإسداء المشورة، من خلال لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، إلى المؤتمر في دورته التي ستعقد خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من أجل اتخاذ قرار بشأن التعديلات المذكورة، وذلك في ضوء حصيلة مناقشات مجموعة الاتصال المنبثقة عن لجنة الأمن الغذائي العالمي؛

 

وإذ يشير أيضاً إلى أنّ المدير العام قد أبلغ أعضاء منظمة الأغذية والزراعة بهذه التعديلات طبقاً للفقرة 4 من المادة 20 من الدستور؛

 

وإذ يستذكر أنّ لجنة الأمن الغذائي العالمي وافقت، في دورتها الخامسة والثلاثين التي عقدتها في روما خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2009، على الوثيقة CFS 2009/2 Rev. 1 بعنوان "إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي

 

وإذ يستذكر أيضاً أنّ لجنة الشؤون الدستورية والقانونية استعرضت مجدداً، في دورتها التاسعة والثمانين، التعديلات المقترحة في الدستور في ضوء الوثيقة CFS 2009/2 Rev. 1 بعنوان "إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي" والتعديلات المقترحة في النصوص الأساسية الأخرى للمنظمة بشأن الوضع القانوني للجنة الأمن الغذائي العالمي وقررت إحالة التعديلات المقترحة إلى المؤتمر للموافقة عليها في دورته السادسة والثلاثين المزمع عقدها في روما خلال الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2009؛

 

وإذ نظر في نص التعديلات التي اقترحتها لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في دورتها التاسعة والثمانين؛

 

وإذ نظر أيضاً في الحاجة إلى توحيد التعديلات المقترحة في الدستور لإصلاح لجنة الامن الغذائي العالمي مع التعديلات المقترحة في الدستور لتنفيذ القرار رقم 1/2008 "اعتماد خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة
(
2009-2011)

 

1-       يقرر اعتماد التعديل التالي على المادة 3 في الدستور[38]:

 

" المادة 3

 

المؤتمر

 

(...)

 

9-       تعاون المؤتمر لجنة للأمن الغذائي العالمي. وترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى المؤتمر وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤتمر. ويخضع تشكيلها واختصاصاتها للقواعد التي يقرّها المؤتمر."

 

2-        يقرر تنقيح الفقرة الجديدة 6 (ب) من المادة 5 من دستور المنظمة، في الصيغة المعدلة التي اعتمدتها الدورة الحالية للمؤتمر تنفيذاً لخطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة (2009-2011)، وذلك على النحو التالي:

 

"المادة 5

 

"مجلس المنظمة

 

(...)

 

6-     تُعاون المجلس في الاضطلاع بوظائفه:

 

(أ)    لجنة للبرنامج، ولجنة للمالية، ولجنة للشؤون الدستورية والقانونية، وترفع تقاريرها إلى المجلس؛

 

(ب)  ولجنة لمشكلات السلع، ولجنة لمصايد الأسماك، ولجنة للغابات، ولجنة للزراعة، ولجنة للأمن الغذائي العالمي، وترفع تقاريرها إلى المجلس بشأن مسائل البرنامج والميزانية وإلى المؤتمر بشأن السياسات والمسائل التنظيمية."

 

3-        يقرر أن ترفع لجنة الأمن الغذائي العالمي، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المقترحة 17 من المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة، تقاريرها إلى المجلس بشأن مسائل البرنامج والميزانية.

 

(اعتُمد في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)

 

154-   واعتمد المؤتمر، بموجب عملية تصويت بمناداة الأسماء، القرار التالي الذي يحدد التعديلات في اللائحة العامة للمنظمة:

 

القرار 14/2009
إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي
التعديلات في اللائحة العامة للمنظمة

 

إنّ المؤتمر،

 

إذ يشير إلى أنّ مكتب لجنة الأمن الغذائي العالمي ومجموعة الاتصال المنبثقة عن لجنة الأمن الغذائي العالمي قد أعدا اقتراحات لعملية إصلاح شاملة للجنة الأمن الغذائي العالمي؛

 

إذ يستذكر أنّ لجنة الأمن الغذائي العالمي استعرضت، في دورتها الخامسة والثلاثين المنعقدة في روما خلال الفترة من
14 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2009، الاقتراحات الواردة في الوثيقة CFS 2009/2 Rev. 1 بعنوان "إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي" واعتمدت هذه الاقتراحات؛

 

إذ يستذكر أنّ لجنة الشؤون الدستورية والقانونية درست، في دورتها التاسعة والثمانين، مجموعة من التعديلات المقترحة في اللائحة العامة للمنظمة واللائحة الداخلية المنقحة لتطبيق الوثيقة CFS 2009/2 Rev. 1 بعنوان "إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي"، وقررت إحالة التعديلات المقترحة في اللائحة العامة للمنظمة إلى المؤتمر للموافقة عليها في دورته السادسة والثلاثين المزمع عقدها في روما خلال الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2009؛

 

وبالنظر إلى الحاجة إلى توحيد التعديلات المقترحة في اللائحة العامة للمنظمة من أجل إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي مع التعديلات المقترحة من أجل تنفيذ القرار رقم 1/2008 "اعتماد خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة (2009-2011)" وإلى أنّ هذه المهمة التحريرية الصرفة بطبيعتها ينبغي أن تؤديها الأمانة؛

 

وبالنظر أيضاً إلى ضرورة إدراج الوثيقة CFS 2009/2 Rev. 1 بعنوان "إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي"، نظراً إلى أهميتها، ضمن الجزء الثاني من النصوص الأساسية للمنظمة، وذلك بعد خضوعها للاستعراض التحريري الضروري من قِبل مكتب لجنة الأمن الغذائي العالمي ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية؛

 

1-       يقرر اعتماد التعديلات التالية في اللائحة العامة للمنظمة[39]:

 

"المادة 33

 

لجنة الأمن الغذائي العالمي

 

ألف-   التشكيل والمشاركة

 

1 -       تكون عضوية لجنة الأمن الغذائي العالمي المنصوص عليها في الفقرة 6 9 من المادة 5 3 من الدستور مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ولجميع أو الدول غير الأعضاء في المنظمة المتمتعة بعضوية الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة. وتتألف اللجنة من الدول أو المنظمات الأعضاء في المنظمة التي تبلغ المدير العام، كتابة، برغبتها في الانضمام إلى عضوية اللجنة وعزمها على المشاركة في أعمالها.

 

2 -       يجوز تقديم التبليغ المشار إليه في الفقرة 1 في أي وقت، وتعتبر العضوية المكتسبة على أساس هذا التبليغ صالحة إلا إذا لم يرسل العضو ممثلاً عنه إلى دورتين متتاليتين من دورات اللجنة، أو في حال أبلغ عن انسحابه من اللجنة. ويوزع المدير العام، في بداية كل دورة من دورات اللجنة، وثيقة تتضمن قائمة بأعضاء اللجنة.

 

3 -       بمقدور ممثلي منظمات أسرة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأطراف الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، بما في ذلك ممثلو القطاع الخاص، المشاركة في مداولات اللجنة. ومع مراعاة الطلبات الواردة للمشاركة، وكذلك أية اعتبارات أخرى ذات صلة، تقر اللجنة وتبقي قيد الاستعراض في دوراتها العادية قائمة بأسماء المنظمات، بما في ذلك عدد أدنى من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على نحو ما قد يُقترح بعد التشاور، التي يُسمح لها بالمشاركة في دوراتها بموجب هذه الفقرة. ويمكن للجنة أن تقرر حذف منظمة لم ترسل ممثلاً عنها إلى دورتين متتاليتين من دورات اللجنة أو التي تُبلغ المدير العام بعزمها على عدم المشاركة في عمل اللجنة.

 

4-        يجوز لممثلي المنظمات التي يسمح لها بالمشاركة في مداولات اللجنة بموجب الفقرة 3 أن يشاركوا في أي مناقشة ضمن اللجنة دون الحاجة إلى انتظار أن يقوم الأعضاء بمداخلاتهم، وأن يعرضوا الوثائق والاقتراحات الرسمية وذلك بمقتضى الشروط التي قد تقررها اللجنة، ووفقاً لهذه اللائحة، واللائحة الداخلية، وأية إجراءات أخرى قد تعتمدها اللجنة، شريطة أن تظل مسألة التصويت واتخاذ القرارات حقاً خالصاً مقصوراً على الأعضاء المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة.

 

5-        يجوز لأي عضو في المنظمة أو دولة عضو في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة من غير المتمتعين بعضوية اللجنة أن يحضر دورة للجنة بصفة مراقب. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للجنة، بناء على توصية المكتب، أن تدعو المنظمات المهتمة الأخرى، بناء على طلبها، للمشاركة بصفة مراقب في اجتماعات اللجنة أو في مناقشة بنود محددة. ويجوز للمراقبين المشاركة في المناقشات بناء على دعوة من الرئيس.

 

6-3       تعقد اللجنة في الأحوال العادية دورتين في كل فترة مالية، بدعوة من المدير العام بالتشاور مع رئيس اللجنة ومكتبها، مع مراعاة أية مقترحات تبديها اللجنة. ويجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تعقد دورات إضافية بدعوة من المدير العام بالتشاور مع رئيس اللجنة ومكتبها، أو بناء على طلب كتابي تقدمه غالبية أعضاء اللجنة إلى المدير العام.

 

5 -       تسهم اللجنة في الترويح لهدف تحقيق الأمن الغذائي العالمي لضمان تمتع البشر كافة وفي جميع الأوقات بفرص الحصول، من الناحيتين المادية والاقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية، تلبي حاجاتهم التغذوية وتتناسب أذواقهم الغذائية، كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة.

 

6 -       تعمل اللجنة كمنبر في منظومة الأمم المتحدة لاستعراض ومتابعة السياسات ذات الصلة بالأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج الأغذية، والتغذية، وفرص الحصول ماديا واقتصاديا على الأغذية، وغير ذلك من جوانب مكافحة الفقر ذات الصلة بالأمن الغذائي، وانعكاسات تجارة الأغذية على الأمن الغذائي العالمي، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة. وتقوم، على وجه الخصوص، بما يلي:

 

(أ)        دراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أوضاع الأغذية في العالم، والخطوات التي اقترحت أو اتخذت لحل هذه المشكلات من جانب الحكومات والمنظمات الدولية المعنية، مع مراعاة الحاجة إلى إقرار منهج متكامل لحلها؛

 

(ب)      دراسة الانعكاسات التي تلحق بالأمن الغذائي العالمي نتيجة للعوامل الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الأوضاع المتعلقة بعرض المواد الغذائية الأساسية والطلب عليها، والاحتياجات من المعونة الغذائية واتجاهاتها، وحالة المخزونات في البلدان المصدرة والمستوردة، وقضايا السياسات المتعلقة بفرص الحصول ماديا واقتصاديا على الأغذية، وغير ذلك من جوانب مكافحة الفقر ذات الصلة بالأمن الغذائي؛

 

(ج)      التوصية بالإجراءات التي قد تكون ملائمة لتعزيز أهداف الأمن الغذائي العالمي.

 

7 -       تعمل اللجنة، بوصفها المنبر المختص في منظومة الأمم المتحدة الذي يتولى رصد عملية تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية وفقا للالتزامات ذات الصلة التي أقرها مؤتمر القمة1.

 

        باء-     رؤية لجنة الأمن الغذائي العالمي وأدوارها

 

           7-       لجنة الأمن الغذائي العالمي هي لجنة حكومية دولية في المنظمة وستبقى كذلك. وستشكل هذه اللجنة، بوصفها عنصرا محورياً من الشراكة العالمية الناشئة بشأن الزراعة والأمن الغذائي والتغذية، المنتدى الدولي والحكومي الدولي الشمولي الأول لطائفة واسعة من أصحاب الشأن الملتزمين للعمل معاً بصورة متناسقة دعماً للعمليات التي تقودها البلدان صوب القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي والتغذية للإنسانية جمعاء. وستسعى اللجنة جاهدة إلى قيام عالم متحرر من الجوع تقوم فيه البلدان بتنفيذ "الخطوط التوجيهية الطوعية للإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري".

 

           8-       وستتمثل أدوار لجنة الأمن الغذائي العالمي بما يلي:

 

        (أ)      التنسيق على الصعيد العالمي: ستوفر اللجنة منتدى للمناقشة والتنسيق لتعزيز العمل التعاوني فيما بين الحكومات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات والوكالات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات منتجي الأغذية، ومنظمات القطاع الخاص، والمنظمات الخيرية، والجهات الأخرى صاحبة الشأن، بما يتماشى مع السياق والاحتياجات المخصوصة لكل بلد.

 

        (ب)    تقارب السياسات. ستعمل اللجنة على تشجيع قدر أكبر من التقارب والتنسيق على صعيد السياسات، بما في ذلك من خلال استحداث استراتيجيات ومبادئ توجيهية طوعية دولية بشأن الأمن الغذائي والتغذية استناداً إلى الممارسات الفضلى، والعِبر المستخلصة من التجربة المحلية، والإسهامات من المستويين القطري والإقليمي، ومشورة الخبراء، وآراء مختلف أصحاب الشأن.

 

        (ج)     تقديم الدعم والمشورة إلى البلدان والأقاليم. بناء على طلب البلدان أو الأقاليم ستعمل اللجنة على تيسير الدعم أو المشورة في استحداث خطط عملها الوطنية والإقليمية الهادفة إلى استئصال الجوع وتنفيذ خطط العمل هذه ورصدها وتقييمها، وتحقيق الأمن الغذائي، والتطبيق العملي "للخطوط التوجيهية الطوعية للإعمال المطرد للحق في غذاءٍ كافٍ في سياق الأمن الغذائي" بالاستناد إلى مبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة.

 

           9-       وستقوم اللجنة تدريجيا بتأدية أدوار إضافية مثل:

 

        (أ)      التنسيق على الصعيدين الوطني والإقليمي. ستوفر اللجنة منتدى للنهوض بتنسيق الأعمال في الميدان ومواءمتها بقدر أكبر، وتشجيع كفاءة استخدام الموارد وتحديد الفجوات فيها. ومع تقدم عملية الإصلاح، فإن لجنة الأمن الغذائي العالمي ستستفيد، حسب الاقتضاء، من الجهود التنسيقية لفرقة العمل الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة. وسيكون من بين المبادئ الهادية لمساندة هذا الدور الاستفادة من الهياكل والصلات القائمة مع الجهات الشريكة الرئيسية على مختلف المستويات وتعزيزها. وتشمل هذه الجهات الآليات والشبكات القطرية للأمن الغذائي والتغذية، والفرق القطرية للأمم المتحدة وآليات التنسيق الأخرى مثل التحالف الدولي ضد الجوع وتحالفاته القطرية، والمجموعات المواضيعية المعنية بالأمن الغذائي، والأجهزة الحكومية الدولية الإقليمية، وعدد كبير من شبكات المجتمع المدني ورابطات القطاع الخاص العاملة على المستويين الإقليمي والوطني. وفي كل حالة، فإن من الواجب تحديد المساهمات الوظيفية التي سيقدمها هؤلاء الشركاء، وكذلك السبل التي يمكن بها للجنة الأمن الغذائي العالمي تعزيز صلاتها والنهوض بتضافرها معهم.

 

        (ب)    تنشيط المساءلة واقتسام الممارسات الفضلى على مختلف الأصعدة. كان من بين الوظائف الرئيسية للجنة الأمن الغذائي العالمي الرصد النشط لسير العمل في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996. وعلى الرغم من أن البلدان تتخذ إجراءات لمعالجة أمر انعدام الأمن الغذائي، فإن البرامج المخصوصة على نحو ما هي معروضة لا تساعد بالضرورة على رفع تقارير كمية عن التقدم المحرز على طريق تنفيذ أهداف خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996. ومن الواجب أن تساعد اللجنة البلدان والأقاليم، حسب الاقتضاء، بغية العناية بمسائل ما إذا كانت الأهداف تتحقق، وسبل الحد من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي على نحو أسرع وأشد فعالية. وسيتطلب ذلك استحداث آلية مبتكرة، بما في ذلك تحديد مؤشرات مشتركة، لرصد التقدم نحو الأهداف والتدابير المعتمدة مع مراعاة الدروس المستخلصة من اللجنة السابقة للأمن الغذائي العالمي ومحاولات الرصد الأخرى. ومن الواجب أن تُراعى تعليقات كل الجهات صاحبة الشأن في لجنة الأمن الغذائي العالمي وأن تستفيد الآليات الجديدة من الهياكل القائمة.

 

        (ج)     وضع إطار استراتيجي عالمي للأمن الغذائي والتغذية للنهوض بالتنسيق وتوجيه الجهود المتضافرة لطائفة واسعة من الجهات صاحبة الشأن. وسيتسم هذا الإطار بالمرونة اللازمة لتعديله وفقاً لتغير الأولويات. وسيستفيد هذا الإطار من الأطر القائمة، مثل إطار العمل الشامل للأمم المتحدة، والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، والمبادئ التوجيهية الطوعية للإعمال المطرد للحق في غذاءٍ كافٍ في سياق الأمن الغذائي القطري.

 

        جيم-    رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي ومكتبها والجماعة الاستشارية لمكتبها

 

           10-     تنتخب اللجنة مكتباً لها، بما في ذلك الرئيس، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة الداخلية. ويمارس المكتب الوظائف المحددة في هذه اللائحة أو في اللائحة الداخلية. ويحظى المكتب بمعونة جماعة استشارية تنشأ وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.

 

        دال-    فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية

 

           11-     يعاون اللجنة فريق خبراء رفيع المستوى معني بالأمن الغذائي والتغذية، والمشار إليه فيما بعد باسم الفريق الرفيع المستوى. ويضطلع هذا الفريق بالوظائف التالية:

 

        (أ)      تقييم وتحليل الحالة الراهنة للأمن الغذائي والتغذية وأسبابه الكامنة؛

 

        (ب)    تقديم تحليل يستند إلى العلم والمعرفة والمشورة بشأن مسائل محددة ذات صلة بالسياسات، اعتماداً على ما هو موجود من بحوث وبيانات ودراسات تقنية من نوعية عالية؛

 

        (ج)     تحديد القضايا المستجدة، ومساعدة الأعضاء على ترتيب الأولويات بالنسبة إلى الإجراءات في المستقبل والاهتمام بمجالات التركيز الرئيسية.

 

           12-     يتألف الفريق الرفيع المستوى من لجنة تسيير وشبكة فرعية من الخبراء في مجالي الأمن الغذائي والتغذية الذين ينتظمون في فرق على أساس مشروعات مخصصة.

 

           13-     تتألف لجنة التسيير من عشرة إلى خمسة عشر خبيراً من الخبراء ذوي السمعة الرفيعة والشهرة الدولية في شتى المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذية، وسيعين هؤلاء بصفتهم الشخصية وسيشغلون مناصبهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويتولى مكتب اللجنة تعيين أعضاء لجنة التسيير بناء على توصية لجنة اختيار مخصصة مؤلفة من ممثلين من منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، وممثل عن منظمات المجتمع المدني. وتُعقد لجنة التسيير عادة دورتين في السنة، ما لم تقرر اللجنة ذاتها خلاف ذلك في الظروف الاستثنائية. وتكون وظائف لجنة التسيير على النحو التالي:

 

        (أ)      ضمان ومتابعة إعداد أحدث الدراسات/التحليلات بشأن مجموعة متنوعة من قضايا الأمن الغذائي والتغذية لتنظر فيها اللجنة؛

 

        (ب)    تشكيل فرق خبراء للمشروعات لإعداد الدراسات والتحليلات دعماً لقرارات اللجنة؛

 

        (ج)     تحديد المنهجيات التشغيلية لفرق المشروعات، وخطط عملها، واختصاصاتها، وإبقاء ذلك قيد الاستعراض، وإدارة عملها بشكل عام؛

 

           (د)   استعراض منهجيات العمل واقتراح خطط العمل؛

 

           (هـ) أداء ما قد يُطلب منها من وظائف ذات صلة.

 

           14-     تُنشأ قاعدة بيانات عن الخبراء في شتى المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذية الذين يمكن أن يرشحهم أعضاء اللجنة أو أي طرف معني آخر يشارك في مداولات اللجنة. وتقوم لجنة التسيير، استناداً إلى هذه القاعدة، بتشكيل فرق مشروعات مخصصة للتحليل وتقديم التقارير عن القضايا التي قد تحيلها إليها لجنة التسيير. وستشكل فرق المشروعات لمدد مسبقة التحديد وتكون مسؤولة عن إعداد الدراسات والتحليلات تحت التوجيه والإشراف العام للجنة التسيير.

 

           هاء- الأمانة

 

           15-     يتم تعيين أمين، وفقاً للشروط التي تحددها اللجنة، وذلك لخدمة اللجنة، بما في ذلك المكتب وفريق الخبراء الرفيعي المستوى، وللاضطلاع بوظائف الاتصال فيما يتعلق بكل أنشطة اللجنة. وتشمل الأمانة الموظفين المعينين لها القادمين من برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ضمن جملة جهات.

 

           واو- التقارير

 

           16-9   تقدم اللجنة تقارير منتظمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن طريق مجلس المنظمة. تحيل اللجنة تقاريرها إلى مؤتمر المنظمة وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال المؤتمر والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 

           17-8   ترفع اللجنة تقاريرها إلى المجلس عن المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية. وتسدي المشورة للمدير العام، والمنظمات الدولية المعنية، حسب مقتضى الحال، بشأن أي مسألة تبحثها اللجنة، على أن يكون مفهوما أن نسخا من تقاريرها، بما في ذلك أي نتائج، سوف ترسل للحكومات والمنظمات الدولية المعنية دون تأخير. 10 ودون تقييد الطابع العام لهذا المبدأ، يجري إبلاغ المجلس بأية توصيات تعتمدها اللجنة وتؤثر على برنامج المنظمة أو ماليتها، أو تتعلق بالمسائل القانونية أو الدستورية، مع إرفاق ذلك بتعليقات اللجان الفرعية المناسبة للمجلس، حسب الاقتضاء. كما تُطرح تقارير اللجنة أو المقتطفات ذات الصلة منها أمام المؤتمر.

 

           18-     تُرفع التقارير المتعلقة بأية توصيات تعتمدها اللجنة وتؤثر على البرنامج أو الشؤون المالية أو الجوانب القانونية أو الدستورية الخاصة بالأمم المتحدة، أو أي من الوكالات، أو البرامج، أو الصناديق المتخصصة، إلى الأجهزة المناسبة لتلك الهيئات لتنظر فيها.

 

              زاي-          أحكام متفرقة

 

           19-11  تستفيد اللجنة، حسب الحاجة،، عند اللزوم، من مشورة لجنة مشكلات السلع وأجهزتها الفرعية، ولجنة الزراعة واللجان الفنية الأخرى التابعة للمجلس حسب الاقتضاء، والمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ومجلس المحافظين للصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وعلى وجه الخصوص، تراعي اللجنة فإن اللجنة ستراعي مراعاة تامة مسؤوليات وأنشطة هذه الهيئات وغيرها من الأجهزة الحكومية الدولية الأخرى المسؤولة عن جوانب للأمن الغذائي، بغية تفادي التداخل والازدواج غير الضروري للعمل.

 

              12 - تدعو اللجنة المنظمات الدولية المعنية إلى المشاركة في عملها وفي تحضير وثائق اجتماعاتها فيما يتعلق بالمسائل التي تدخل ضمن اختصاصات تلك المنظمات، وذلك بالتعاون مع أمانة اللجنة.

 

              20-13         وبغية ضمان أن تؤدي اللجنة وظائفها بفعالية، فإنه يجوز لها أن تطلب إلى الأعضاء تزويدها بكل المعلومات اللازمة لعملها، على أن تظل المعلومات المقدمة محدودة التداول إذا ما طلبت الحكومات المعنية ذلك.

 

           21-14  يشترك المدير العام للمنظمة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أو من يمثلهم، فى جميع اجتماعات اللجنة ويجوز أن يرافقهم من يعيّنهم يعينوهم من موظفيهم المنظمة.

 

           22-15  تنتخب اللجنة رئيسها وهيئة مكتبها من بين أعضائها. ولها أن يجوز للجنة أن تصدر لائحتها الداخلية وتعدلها، بشرط أن يتماشى ذلك مع الدستور واللائحة العامة للمنظمة.

 

           23-16  يجوز للجنة أن تشكل أجهزة فرعية أو مخصصة بموضوعات محددة عندما ترى أن ذلك من شأنه أن يسهل أعمالها، دون ازدواج فى عمل الأجهزة القائمة. ولا يجوز اتخاذ قرار فى هذا الشأن إلا بعد أن تكون اللجنة قد بحثت تقريراً من المدير العام عن الآثار الإدارية والمالية لذلك.

 

           24-17  عند تشكيل أى أجهزة فرعية أو مخصصة بموضوعات محددة، تحدد اللجنة اختصاصات هذه الأجهزة، وتشكيلها، كما تحدد مدة التفويض المخولة لها كلما كان ذلك ممكنا. وللأجهزة الفرعية أن تصدر لوائحها الداخلية على أن تكون متمشية مع اللائحة الداخلية الخاصة باللجنة.

 

2-        يطلب إلى الأمانة توحيد التعديلات المقترحة في اللائحة العامة للمنظمة من أجل إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي مع تلك المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة (2009-2011)، خاصة في ما يتعلق بالمادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة؛

 

3-        يدعو مكتب لجنة الأمن الغذائي العالمي إلى استعراض واقتراح التعديلات على اللائحة الداخلية المنقحة للجنة المدرجة في المرفق الثالث من تقرير الدورة التاسعة والثمانين للجنة الشؤون الدستورية والقانونية، في ضوء هيكل اللجنة وطريقة عملها الجديدين، لتعتمدها لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها عام 2010. كما أن المكتب مدعو إلى الاستفادة، حسب المقتضى، من مشورة لجنة الشؤون الدستورية والقانونية.

 

4-        يقرر إدراج الوثيقة CFS 2009/2 Rev. 1 بعنوان "إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي"، ضمن الجزء الثاني من النصوص الأساسية، وذلك بعد أن يخضعها مكتب لجنة الأمن الغذائي العالمي ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية للاستعراض التحريري الضروري، وأنه بالنسبة إلى أي مسائل تتعلق بالوضع القانوني للجنة الأمن الغذائي العالمي وبتشغيلها والتي لا تشملها اللائحة العامة للمنظمة أو اللائحة الداخلية المنقحة للجنة، فإنها يجب أن تعالج، حسب المقتضى، بالعودة إلى تلك الوثيقة.

 

(اعتُمد في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)

(ج) الزيادة المقترحة في عدد أعضاء المجلس

 

155-   لاحظ المؤتمر أن الجمهورية الدومينيكية اقترحت، بالنيابة عن مجموعة السبعة والسبعين، تعديل دستور المنظمة لزيادة عدد المقاعد في المجلس من 49 مقعداً إلى 61 مقعداً. كما لاحظ المؤتمر أنّ المدير العام قد أبلغ جميع الأعضاء بالتعديل المقترح وذلك وفقاً للفقرة 3 من المادة 20 من دستور المنظمة. ولاحظ المؤتمر أيضاً أن الجمهورية الدومينيكية، بالنيابة عن مجموعة السبعة والسبعين، اقترحت مشروعي قرارين للمؤتمر لتعديل الدستور واللائحة العامة للمنظمة بغية التنفيذ الفوري للاقتراح المذكور.

 

156-   ووافق المؤتمر على إرجاء النظر في مشروعي قراري المؤتمر. وفي الوقت ذاته، قرر المؤتمر إنشاء مجموعة عمل مفتوحة العضوية للقيام، خلال فترة السنتين 2010-2011، باستعراض التدابير الرامية إلى تعزيز كفاءة الأجهزة الرئاسية، بما فيها مسألة التمثيل، وتقديم التوصيات بشأن ذلك. وستستفيد مجموعة العمل المذكورة، عند الاقتضاء، من مشورة الأجهزة الرئاسية المعنية في المنظمة وترفع تقاريرها إلى المؤتمر عن طريق المجلس. وفي هذا السياق، اعتبر رئيس إقليم الشرق الأدنى في مداخلته نيابة عن الإقليم، أنّ تمثيل هذا الأخير في المجلس غير كافٍ وينبغي بالتالي إعادة النظر في تمثيله فيه.

 

باء - المسائل الإدارية والمالية

 

الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 20062007[40]

 

157-   اطلع المؤتمر على الحسابات المراجعة للفترة 20062007 وعلى تقرير المراجع الخارجي، حسبما استعرضتهما كل من لجنة المالية في دورتها الثالثة والعشرين بعد المائة والمجلس في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة، واعتمد القرار التالي:

 

القرار 15/2009

الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2006-2007

 

إن المؤتمر،

 

إذ نظر في تقرير الدورة السادسة والثلاثين بعد المائة للمجلس،

 

وإذ تدارس الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2006-2007 وتقرير المراجع الخارجي عنها،

 

يعتمد الحسابات المراجعة.

 

(اعتُمد في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)

 

جدول الاشتراكات للفترة 2010-2011[41]

 

158 -  أشار المؤتمر إلى أنّ المجلس أوصى، في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة، بأن يُستمد جدول الاشتراكات المقترح للمنظمة للفترة 2010-2011 من جدول الأمم المتحدة للأنصبة المقررة الساري خلال الفترة 2007-2009.

 

159 -  وذكّر أحد الأعضاء بأنه من المقرر أن تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2009 جدولاً جديداً مقترحاً للأنصبة المقررة للسنوات 2010 و2011 و2012 وأن هذا الجدول المقترح يمكن أن يسفر عن تغييرات بالنسبة للعديد من الأعضاء بحيث تعكس على نحو أفضل أوضاعهم الاقتصادية السائدة مؤخراً. واستذكر المؤتمر أنه وفقاً لقراراته السابقة فإن المنظمة ستراعي أياً من هذه التغييرات عندما يُقترح جدول الاشتراكات الجديد المزمع تطبيقه على فترة السنتين 2012-2013 على الدورة المقبلة لمؤتمر المنظمة في عام 2011. ولاحظت الأمانة أن توقيت اعتماد المنظمة لجدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة كان مدار نقاش على مدى سنين طويلة حيث أنّ هناك إقراراً بالرغبة في تحديد اشتراكات الأعضاء عند معدلات تعكس على النحو الأمثل ظروفهم الاقتصادية السائدة مؤخراً، رغم الحاجة إلى اليقين من خلال جدول محدد للاشتراكات عندما يوافق الأعضاء على الميزانية.

 

160 -  ولاحظ المؤتمر أن لجنة المالية والمجلس قد استعرضا في عام 2009 جدول الاشتراكات المقترح للفترة 2010-2011 (المرفق واو)، ووافقت على اعتماد جدول الاشتراكات على النحو الذي اقترحه المجلس في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة.

 

161 -  واعتمد المؤتمر بعد ذلك القرار التالي:

 

القرار 16/2009

جدول الاشتراكات للفترة 2010-2011

 

إن المؤتمر،

 

إذ أخذ علماً بتوصيات الدورة السادسة والثلاثين بعد المائة للمجلس؛

 

وإذ يؤكد أنه يتعيّن على المنظمة، كما كان الحال في الماضي، أن تتبع قاعدة تطبيق جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة بعد تعديله ليتماشى مع الاختلاف في العضوية بين المنظمتين؛

 

1-   يقرر أن يستمد جدول اشتراكات المنظمة للفترة المالية 2010-2011 مباشرة من جدول الأنصبة المقررة للأمم المتحدة، الساري خلال الأعوام 2007 و2008 و2009؛

 

2-   يعتمد الجدول المضمن في المرفق واو بهذا التقرير لتطبيقه في عامي 2010 و2011.

 

(اعتمد في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)

 

المبالغ التي تسددها الجماعة الأوروبية لتغطية النفقات الإدارية والنفقات الأخرى
الناشئة عن عضويتها في المنظمة
[42]

 

162-   تنص الفقرة 6 من المادة 18 من الدستور على أنه:

 

" لا يطلب من المنظمة العضو أن تساهم في الميزانية على النحو الوارد في الفقرة 2 من هذه المادة، وإن كان عليها أن تسدد للمنظمة مبلغا يحدده المؤتمر لتغطية التكاليف الإدارية الناشئة عن عضويتها في المنظمة (...).

 

163-   طلب المؤتمر في دورته السابعة والعشرين في عام 1993 من لجنة المالية دراسة المنهجية المستخدمة لحساب المبلغ المقطوع الذي تدفعه الجماعة الأوروبية. وقد أوصت لجنة المالية، في دورتها الثامنة والسبعين التي عُقدت في شهر أبريل/نيسان 1994، بمنهجية حدد المؤتمر بموجبها المبلغ الذي يتوجب على الجماعة الأوروبية تسديده في الدورات المختلفة.

 

164-   ودرست لجنة المالية مجدداً هذه المنهجية في دورتها الثامنة بعد المائة (سبتمبر/أيلول 2004) وفي دورتها التاسعة بعد المائة (مايو/أيار 2005). كذلك درست هذه اللجنة اقتراحاً بشأن منهجية منقحة تقضي بتسوية اشتراكات الجماعة الأوروبية، في كل فترة مالية، بحيث يعكس الزيادات الرسمية في تكلفة المعيشة في منطقة اليورو أو في البلد المضيف. وبموجب المنهجية المنقحة، فإن الصيغة المعدلة تتماشى على نحو أفضل مع نظام الاشتراكات المجزأة
ولن يكون لها تأثير مادي على التسوية كل سنتين في اشتراكات الجماعة الأوروبية في ميزانية المنظمة. وقد وافقت هذه اللجنة على التعديل المقترح على المنهجية حيث أنّ ارتفاع معدل الزيادة الرسمية في تكلفة المعيشة في منطقة اليورو أو في البلد المضيف، سوف يستخدم لتسوية اشتراكات الجماعة الأوروبية في أي فترة من الفترات المالية.

 

165-   وعند تطبيق المنهجية الجديدة، حدد المؤتمر في دورته الرابعة والثلاثين في عام 2007 المبلغ المقطوع المستحقّ على الجماعة الأوروبية وقدره 005 528 يورو عن الفترة المالية 2008-2009.

 

166-   وبناء على ما تقدم، فإن المنهجية المطبقة بشأن تعديل المبلغ المقطوع تستند إلى استخدام المعدل الأعلى للزيادة الرسمية في تكاليف المعيشة في منطقة اليورو أو في البلد المضيف. وباستخدام أرقام "وحدة المعلومات التابعة لمجلّة إيكونوميست" (EIU)، فإن معدل التضخم في أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو لعام 2008 بلغ 3.2 في المائة ويتوقع أن يبلغ 0.0 في المائة في عام 2009، أي أن المتوسط يبلغ 1.6 في المائة. وبلغت أرقام "وحدة المعلومات التابعة لمجلّة إيكونوميست" بالنسبة إلى مؤشر أسعار الاستهلاك في إيطاليا، 3.5 في المائة في 2008، ويتوقع لهذا المؤشر أن يبلغ 0.7 في المائة في عام 2009 أي أن المتوسط يبلغ 2.1 في المائة. ولذلك فإن رقم معدل التضخم الذي يجب استخدامه في العملية الحسابية هو 2.1 في المائة لكونه الأعلى في الرقمين المذكورين. وبتطبيق هذا المعدل على الاشتراكات السابقة، وقدرها 005 528 يورو، يصبح الرقم الجديد 093 539 يورو.

 

167-   وقد حدد المؤتمر المبلغ المقطوع المستحق على الجماعة الأوروبية لتغطية المصروفات الإدارية وغيرها من المصروفات الناجمة عن عضويتها في المنظمة بمقدار 093 539 يورو عن الفترة 2010-2011.

 

168-    ويُقترح، على غرار ما حصل في الفترات المالية السابقة، أن يودع المبلغ المستحق على الجماعة الأوروبية في صندوق استئماني أو حساب خاص ينشئه المدير العام بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية.

 

التعيينات والانتخابات

 

انتخاب أعضاء المجلس[43]

 

169-   انتخب المؤتمر الدول الأعضاء التالية لعضوية المجلس:

 

الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2011

 

الإقليم (المقاعد)

الأعضاء

أفريقيا (1)

1- موريتانيا

 

 

 


الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 إلى 30 يونيو/حزيران 2012

 

الإقليم (المقاعد)

الأعضاء

أفريقيا (3)

1- غابون

2- موريشيوس

3- موزامبيق

آسيا (6)

1- الصين

2- اليابان

3- الفلبين

4- جمهورية كوريا

5- سري لانكا

6- تايلند

أوروبا (3)

1- ألمانيا

2- إسبانيا

3- سلوفاكيا

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (3)

1- شيلي

2- أوروغواي

3- جمهورية فنزويلا البوليفارية

الشرق الأدنى (1)

1- الأردن

أمريكا الشمالية (0)

 

جنوب غرب المحيط الهادي (0)

 


الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2011 إلى 30 يونيو/حزيران 2013

 

الإقليم (المقاعد)

الأعضاء

أفريقيا (5)

1- الرأس الأخضر

2- كوت ديفوار

3- غينيا الاستوائية

4- تونس

5- أوغندا

آسيا (0)

 

أوروبا (3)

1- اليونان

2- آيرلندا

3- الاتحاد الروسي

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (5)

1- الأرجنتين

2- البرازيل

3- كوبا

4- المكسيك

5- ترينيداد وتوباغو

الشرق الأدنى (2)

1- جمهورية إيران الإسلامية

2- الجمهورية العربية السورية

أمريكا الشمالية (2)

1- كندا

2- الولايات المتحدة الأمريكية

جنوب غرب المحيط الهادي (0)

 

 


التعيينات

 

تعيين الرئيس المستقل للمجلس[44]

 

170-   عُرضت على المؤتمر ثلاثة ترشيحات لمنصب الرئيس المستقل للمجلس، وفي نتيجة الاقتراع السريّ، عيّن المؤتمر السيد Luc Guyau (فرنسا) بموجب القرار التالي:

 

القرار 17/2009

تعيين الرئيس المستقل للمجلس

 

إن المؤتمر،

 

بعد أن أجرى اقتراعاً سرياً، وفقاً للمادة 12-10 (أ) من اللائحة العامة للمنظمة:

 

1-    يعلن تعيين السيد Luc Guyau (فرنسا) رئيساً مستقلاً للمجلس حتى الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر (25 يونيو/حزيران إلى 2 يوليو/تموز 2011

 

2-    يقرر أن تكون شروط التعيين، بما في ذلك البدلات المخصصة لمنصب الرئيس المستقل للمجلس، على النحو التالي:

 

(أ)     يتعيّن على الرئيس أن يكون موجوداً في روما في جميع دورات المجلس والمؤتمر ولجنتي البرنامج والمالية ويُفترض به، بشكل عام، أن يقيم لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أشهر في روما سنوياً؛

(ب)   بدل معيشة يومي يعادل بدل المعيشة اليومي المعمول به بنسبة 140 في المائة عندما يكون الرئيس موجوداً في روما أو عند قيامه برحلات تتعلق بشؤون المجلس؛

(ج)    تتحمل المنظمة مصاريف السفر، بما في ذلك بدل المعيشة اليومي المذكور أعلاه، وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة عندما يكون الرئيس موجوداً في روما أو عند قيامه برحلات تندرج ضمن اضطلاعه بوظائف الرئيس المستقل للمجلس؛

(د)     تتخذ الترتيبات المتعلقة بالرعاية الصحية والضمان الصحي طبقاً لأحكام القسم السابع-341 من الجزء 343 من دليل الإجراءات الإدارية.

3-    يقرر أن اتفاقاً بين المنظمة والرئيس المستقل للمجلس بما يتسق مع النصوص الأساسية للمنظمة ومع هذا القرار، قد يوضح الشروط والقواعد المتصلة بمنصب الرئيس المستقل للمجلس.

 

اعتمد في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009

 

تعيين ممثلين عن مؤتمر المنظمة في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين [45]

 

171-   وفقاً للمادة 6(ج) من نظام الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، عيّن المؤتمر الأعضاء الأربعة التالين والعضوين المناوبين الآتيين في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين وذلك للفترات المحددة أدناه:

 

الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2010 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2010

 

العضو

السيد Keith Lee Heffern

الممثل الدائم المناوب للولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2010 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2011

 

العضو

السيد Don Carlos Bentancour

الممثل الدائم المناوب لجمهورية أوروغواي الشرقية لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2010 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2012

 

العضو

السيدة Sultana Afroz

الممثلة الدائمة المناوبة لجمهورية بنغلاديش الشعبية لدى منظمة الأغذية والزراعة

العضو المناوب

صاحب السعادة Zohrab V. Malek

سفير جمهورية أرمينيا لدى منظمة الأغذية والزراعة

 

الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2011 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2013

 

العضو

السيدة Natalie Feistritzer

الممثلة الدائمة لجمهورية النمسا لدى منظمة الأغذية والزراعة

العضو المناوب

السيد Keith Lee Heffern

الممثل الدائم المناوب للولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة الأغذية والزراعة

 


أية مسائل أخرى

 

تقرير الدورة العادية الثانية عشرة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة[46]

 

172-   اطّلع المؤتمر على تقرير الدورة العادية الثانية عشرة لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة (C 2009/24) وشجّع المنظمة على أن تسند أولوية متقدمة ضمن برنامجها العادي لتنفيذ برنامج عمل الهيئة المتعدد السنوات. وطلب المؤتمر من الهيئة إعداد تقرير عن عملها لعرضه على الدورات القادمة للمؤتمر. وصادق المؤتمر على الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة للفترة 2010-2017 لتنفيذ برنامج العمل المتعدد السنوات. وصادق المؤتمر على إنشاء مجموعة عمل تقنية حكومية دولية بشأن الموارد الوراثية الحرجية، ولذلك دعا المدير العام إلى استعراض دور فريق الخبراء المعني بالموارد الوراثية الحرجية. وطلب المؤتمر من المنظمة إصدار التقرير الثاني عن حالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتوزيعه على نطاق واسع. 

 

173-   ورحّب المؤتمر بالاستعراض الخاص بوضع الهيئة ضمن الإطار الدستوري للمنظمة، والذي قررت الهيئة إجراءه خلال دورتها القادمة.

 

174-   وشدّد المؤتمر على الدور الأساسي للحصول على الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام والتقاسم العادل والمتساوي للمنافع الناشئة عنها، من أجل تحقيق الأمن الغذائي العالمي، ولا سيما في ظلّ تغير المناخ. ولذا، اعتمد المؤتمر القرار التالي:

 

القرار 18/2009

السياسات والترتيبات الخاصة للحصول على الموارد الوراثية

للأغذية والزراعة واقتسام منافعها

 

إن المؤتمر،

 

إذ يؤكد مبدأ سيادة الدول على مواردها الطبيعية على نحو ما هو مدرج في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية؛

 

وإذ يشدد على أن الموارد الوراثية للأغذية والزراعة تُعتبر عنصراً أساسياً لإرساء الأمن الغذائي والتنمية المستدامة لقطاع الأغذية والزراعة؛

 

وإذ يقرّ بمبدأ التكافل بين البلدان في ما يتصل بالموارد الوراثية للأغذية والزراعة، من حيث أن جميع البلدان تعتمد على الموارد الوراثية المتأتية من أماكن أخرى لمواجهة التحديات المتصلة بالبيئة وتغيّر المناخ والموارد الطبيعية والتنمية المستدامة والأمن الغذائي؛

 

وإذ يسلِّم أيضاً بأنّ الموارد الوراثية للأغذية والزراعة تعتمد في بقائها على التعاون النشط بين جميع أصحاب الشأن المشاركين في أنشطة صون هذه الموارد وتربيتها واستخدامها المستدام واقتسام منافعها، بما في ذلك الإدارة الديناميكية التي يضطلع بها المزارعون والرعاة ومجموعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية؛

 

وإذ يستذكر أنّ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة كان دعا إلى اتخاذ تدابير للتوصل عبر المفاوضات، وفي إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، إلى نظام دولي لتعزيز وحماية الاقتسام المنصف والعادل للمنافع المتأتية من استخدام الموارد الوراثية؛

 

وإذ يستذكر كذلك أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي قد وافق على وضع الصيغة النهائية للنظام الدولي للحصول على الموارد الوراثية واقتسام منافعها للنظر فيها واعتمادها في اجتماعه العاشر الذي سيُعقد في اليابان في أكتوبر/تشرين الأول عام 2010؛

 

وإذ يؤكد أهمية الجهود التي بذلتها في ما مضى المنظمة وهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة التابعة لها في مجال الحصول على الموارد الوراثية للأغذية والزراعة واقتسام منافعها، ولا سيما اعتماد المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والنظام المتعدد الأطراف للحصول على الموارد الوراثية النباتية واقتسام منافعها التابع لها، بالاتساق مع اتفاقية التنوع البيولوجي؛

 

وإذ يؤكد أن ليس هناك في هذا القرار ما يشكل بأي حال من الأحوال حكماً مسبقاً على مواقف الدول الأعضاء في المفاوضات المتعلقة بالنظام الدولي في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي أو استبعاداً لها؛

 

فإنّ المؤتمر:

 

يؤكد مجدداً ضرورة إسهام المنظمة وهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة التابعة لها، بالتعاون الوثيق مع الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية، وضمن ولاية كلّ منهما، في الجهود المقبلة بشأن الحصول على الموارد الوراثية واقتسام منافعها برعاية اتفاقية التنوع البيولوجي وبما يكفل إيلاء العناية الكافية للموارد الوراثية للأغذية والزراعة في النظام الدولي؛

 

يعرب عن رغبته في التعاون مع اتفاقية التنوع البيولوجي ومع فريق العمل المفتوح العضوية المخصص والمعني بالحصول على الموارد الوراثية واقتسام منافعها باستخدام مختلف الآليات المتاحة؛

 

يدعو مؤتمر الأطراف في اتفاقية في التنوع البيولوجي وفريق العمل المفتوح العضوية المخصص والمعني بالحصول على الموارد الوراثية واقتسام منافعها إلى مراعاة الطابع الخاص للتنوع البيولوجي الزراعي، ولا سيما الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، وسماتها الفريدة، والمشكلات التي تحتاج إلى حلول مميزة؛ وإلى النظر عند وضع السياسات في إمكانية اعتماد نهج قطاعية يمكن من خلالها التعامل بصورة مختلفة مع كلّ من القطاعات الرئيسية أو الفرعية للموارد الوراثية، ومع كلّ من الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، ومع كلّ من الأنشطة أو الأغراض التي تُنفذ هذه الأنشطة من أجلها؛

 

يدعو مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي وفريق العمل المفتوح العضوية المخصص والمعني بالحصول على الموارد الوراثية واقتسام منافعها إلى استطلاع وتقييم الخيارات المتعلقة بالنظام الدولي للحصول على الموارد الوراثية واقتسام منافعها بما يتيح مرونة كافية لإقرار واستيعاب الاتفاقات القائمة والمقبلة بشأن الحصول على الموارد الوراثية واقتسام منافعها بالاتساق مع الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي؛

 

يدعو مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي إلى العمل بشكل وثيق مع هيئة الموارد الوراثية والجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية بشأن الحصول على الموارد الوراثية واقتسام منافعها في مجال الموارد الوراثية للأغذية والزراعة في السنوات المقبلة؛

 

يعرب عن تمنياته بالنجاح لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي من أجل اختتام المفاوضات المتصلة بالنظام الدولي للحصول على الموارد الوراثية واقتسام منافعها في ناغويا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2010؛

 

يطلب إلى المدير العام أن يوجه عناية الأمين التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي إلى هذا القرار.

 

(اعتُمد في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2009)

 

موعد ومكان انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر [47]

 

175-   قرر المؤتمر عقد دورته السابعة والثلاثين في روما خلال الفترة من 25 يونيو/حزيران إلى 2 يوليو/تموز 2011.



[1]  الوثائق C 2009/INF/9؛ وC 2009/PV/1؛ و9C 2009/PV/.

[2]  الوثائق C 2009/INF/6؛ وC 2009/PV/1؛ و9C 2009/PV/.

[3]  الوثائق C 2009/INF/7؛ وC 2009/PV/1؛ و9C 2009/PV/.

[4]  الوثائق C 2009/INF/8؛ وC 2009/PV/1؛ و9C 2009/PV/.

[5]  الوثائق C 2009/LIM/5؛ وC 2009/PV/1؛ و9C 2009/PV/.

[6]  الوثيقة C 2009/PV/5.

[7]  الوثيقتان C 2009/PV/7؛ و9C 2009/PV/.

[8]  الوثائق C 2009/12؛ وC 2009/LIM/6-Rev.1؛ وC 2009/PV/1؛ و9C 2009/PV/.

[9]  الوثائق C 2009/12؛ وC 2009/LIM/6-Rev.1؛ وC 2009/PV/1؛ و9C 2009/PV/.

[10]  الوثائق C 2009/1؛ وC 2009/12؛ وC 2009/INF/4؛ وC 2009/LIM/1؛ وC 2009/LIM/6-Rev1؛ وC 2009/PV/2؛ و9C 2009/PV/.

[11]  الوثائق C 2009/12؛ وC 2009/13؛ وC 2009/PV/2؛ وC 2009/PV/9.

[12]  الوثائق C 2009/2؛ وC 2009/2 Add.1؛ وC 2009/PV/2؛ وC 2009/PV/9.

[13]  الوثائق C 2009/23؛ وC 2009/I/PV/1؛ وC 2009/PV/9.

[14]  الوثائق C 2009/INF/18؛ وC 2009/I/PV/3؛ وC 2009/PV/9.

[15]  الوثائق C 2009/14؛ وC 2009/I/PV/1؛ وC 2009/PV/9.

[16]  الوثائق C 2009/22؛ وC 2009/I/PV/1؛ وC 2009/PV/9.

[17]  الوثائق C 2009/16؛ وC 2009/I/PV/2؛ وC 2009/PV/9.

[18]  الوثائق C 2009/17؛ وC 2009/I/PV/2؛ وC 2009/PV/9.

[19]  الوثائق C 2009/18؛ وC 2009/I/PV/3؛ وC 2009/PV/9.

[20]  الوثائق C 2009/19؛ وC 2009/I/PV/2؛ وC 2009/PV/9.

[21]  الوثائق C 2009/20؛ وC 2009/21-Rev.1؛ وC 2009/I/PV/3.

[22]  الوثائق C 2009/14؛ وC 2009/INF/10؛ وC 2009/INF/14؛ وC 2009/I/PV/3؛ وC 2009/PV/9.

[23]  الوثائق C 2009/INF/16؛ وC 2009/I/PV/3؛ وC 2009/PV/9.

[24]  الوثائق C 2009/INF/19؛ وC 2009/I/PV/3؛ و C 2009/PV/9.

[25]  الوثائق C 2009/8؛ وC 2009/II/PV/1؛ وC 2009/PV/9.

[26]  الوثائق C 2009/4؛ وC 2009/II/PV/1؛ وC 2009/PV/9.

[27]  الوثائق C 2009/3؛ وC 2009/3-Add.1؛ وC 2009/LIM/9؛ وC 2009/II/PV/1؛ وC 2009/PV/9.

[28]  الوثائق C 2009/15؛ وC 2009/LIM/9؛ وC 2009/II/PV/1؛ وC 2009/PV/9.

[29]  كانت لبعض الأعضاء إيضاحات وبيانات عند التصويت ترد جميعها في الوثيقة C 2009/PV/8.

[30]  الوثائق C 2009/7؛ وC 2009/LIM/10؛ وC 2009/PV/2؛ وC 2009/PV/9.

[31]  الوثائق C 2009/INF/20؛ وC 2009/INF/20-ADD.1؛ وC 2009/PV/7؛ وC 2009/PV/9.

[32]  الوثائق C 2009/LIM/8؛ وC 2009 PV/8؛ وC 2009/PV/9.

[33]  العبارات المحذوفة مبينة بالعلامة struck في النص والإضافات مبينة باستخدام الحروف المائلة ووضع خط تحتها.

[34]  العبارات المحذوفة مبينة بالعلامة struck في النص والإضافات مبينة باستخدام الحروف المائلة ووضع خط تحتها.

[35]  العبارات المحذوفة مبينة بالعلامة struck في النص والإضافات مبينة باستخدام الحروف المائلة ووضع خط تحتها.

[36]  الوثائق C 2009/LIM/11-Rev.1؛ وC 2009/LIM/12-Rev.1؛ وC 2009/LIM 12-Add.1؛ وC 2009/21-Rev.1؛ وC 2009/LIM 17؛ وC 2009 INF/21؛ وC 2009/ PV/8؛ وC 2009/PV/9.

[37]  الوثيقة C 2009/PV/8.

[38]  العبارات المحذوفة مبينة بالعلامة struck في النص والإضافات مبينة باستخدام الحروف المائلة ووضع خط تحتها.

[39]  العبارات المحذوفة مبينة بالعلامة struck في النص والإضافات مبينة باستخدام الحروف المائلة ووضع خط تحتها.

[40]  الوثائق C 2009/5A؛ وC 2009/5B؛ وC 2009/LIM/3؛ وC 2009/PV/6؛ وC 2009/PV/9.

[41]  الوثائق C 2009/INF/11؛ وC 2OO9/LIM/4؛ وC 2009/PV/7؛ و9C 2009/PV/.

[42]  الوثيقتان C 2009/LIM/15؛ وC 2009/PV/9.

[43]  الوثيقتان C 2009/11-Rev.1؛ و9C 2009/PV/.

[44]  الوثيقتان C 2009/9؛ وC 2009/PV/9.

[45]  الوثائق C 2009/6؛ وC 2009/PV/7؛ وC 2009/PV/9.

[46]  الوثائق C 2009/24؛ وC 2009/I/PV/3؛ وC 2009/I/PV/9.

[47]  الوثيقتان C 2009/PV/7؛ وC 2009/PV/9.