|
الدورة الخامسة والتسعون |
روما، 25-29/9/2000 |
تعديل النظام الأساسي
لشؤون الموظفين - إعادة تصميم
|
1 - تمشيا مع أهداف تبسيط الإصدارات الإدارية للمنظمة، واستغلال التكنولوجيا الحديثة على أفضل وجه، يعتزم قسم شؤون الموظفين عرض مجموعة التعليمات الإدارية في المنظمة على شبكة الإنترانت الداخلية. وتيسيرا لهذه العملية، ابتكرت صيغة لمعالجة النصوص حتى يمكن توحيد أرقام الفقرات وصياغتها.
2 - سيعرض على الإنترانت أولا، القسم 301 من مجموعة التعليمات الإدارية - النظام الأساسي لشؤون الموظفين. ورغم أن النص الحالي لن يتأثر باستخدام هذا التصميم، فإن ترقيم الفقرات لن يعكس بعد ذلك الطبعة الحالية من النظام الأساسي لشؤون الموظفين. ورغم أن هذه التعديلات بسيطة، لابد أن يوافق عليها مجلس المنظمة.
3 - أما الإحالات إلى النظام الأساسي لشؤون الموظفين في أماكن أخرى من مجموعة التعليمات الإدارية للمنظمة، فسيجرى تحديثا "بإدخال التعديلات يدويا" إلى أن يأتي الوقت الذي تعرض فيه هذه الأجزاء هي الأخرى على شبكة الإنترانت. وسوف يتيح ذلك للمستخدمين التغلب على أي صعوبات أثناء الفترة الانتقالية. ويرجى من اللجنة استعراض هذا الاقتراح، طبقا لأحكام المادة 27-7 (أ) من اللائحة العامة للمنظمة، ثم رفعه إلى المجلس للموافقة عليه.
المحتويات |
|||
المادة | الفقرة |
رقم الصفحة | |
المجال والهدف | 301-صفر | 2 | |
1 - | الواجبات والالتزامات والمزايا | 301-1 | 2 |
2 - | تصنيف الوظائف والموظفين | 301-2 | 4 |
3 - | المرتبات والبدلات ذات الصلة | 301-3 | 4 |
4 - | التعيين والترقية | 301-4 | 8 |
5 - | الإجازة السنوية والإجازة الخاصة | 301-5 | 9 |
6 - | الضمان الاجتماعي | 301-6 | 10 |
7 - | مصروفات السفر ونقل الأمتعة | 301-7 | 10 |
8 - | العلاقات بين الإدارة والموظفين | 301-8 | 11 |
9 - | نهاية الخدمة | 301-9 | 12 |
10 - | الإجراءات التأديبية | 301-10 | 13 |
11 - | التظلمات | 301-11 | 14 |
12 - | أحكام عامة | 301-12 | 15 |
الملاحق |
|||
الأول - | جدول المرتبات والأحكام ذات الصلة | 301-13 | 16 |
الثاني - | خطاب التعيين | 301-14 | 19 |
الثالث - | مستحقات نهاية الخدمة | 301-15 | 20 |
الرابع - | منحة العودة إلى الوطن | 301-16 | 23 |
يضم النظام الأساسي لشؤون الموظفين الشروط الأساسية للخدمة، والحقوق والواجبات والالتزامات الأساسية للموظفين في منظمة الأغذية والزراعة. وهو يمثل المبادئ العريضة وسياسات الموظفين بالنسبة للتعين والإدارة في المنظمة. وعلى المدير العام، باعتباره أكبر مسؤول إداري، أن يضع لائحة لشؤون الموظفين، وأن ينفذ هذه اللائحة، على أن تكون متسقة مع هذه المبادئ حسبما يراه ضروريا.
301 - 1 الواجبات والالتزامات والمزايا
301-1-1 موظفو المنظمة هم من موظفي الخدمة المدنية الدولية. ومسؤولياتهم ليست قطرية وإنما هي مسؤوليات دولية تماما. وعند قبولهم التعيين، فإنهم يتعهدون بالقيام بوظائفهم وأن يتسقوا في سلوكهم مع مصالحة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التي يرونها فحسب.
301-1-2 يخضع الموظفون لسلطة المدير العام، الذي يحق له إلحاقهم بأي نشاط أو مكتب في المنظمة، وهم مسؤولون أمامه عن القيام بوظائفهم.
- 1-21 وقت الموظف جميعه ملك للمدير العام.
- 1-22 يحدد المدير العام ساعات العمل الأسبوعية المعتادة.
301-1-3 لا يجوز للموظفين أثناء أدائهم لوجباتهم أن يطلبوا أو يقبلوا أي تعليمات من أي حكومة، أو من أي سلطة أخرى خارج المنظمة.
301-1-4 جميع الموظفين أن يتصرفوا في جميع الأوقات
بطريقة تناسب وضعهم كموظفين في الخدمة المدنية
الدولية، دون أن يمارسوا أي نشاط يتعارض مع الأداء
اللائق لمهامهم في المنظمة. وعليهم بالابتعاد عن أي
عمل، وبالأخص أي نوع من التصريحات العامة التي قد
تنعكس سلبا على وضعهم. وإذا لم يكن من المنتظر أن
يتخلوا عن مشاعرهم الوطنية أو عن معتقداتهم
السياسية والدينية، فإن عليهم أن يراعوا في جميع
الأوقات التحفظ والكياسة اللذين يفرضهما عليهم
وضعهم الدولي.
301-1-5 على الموظفين أن يمارسوا أكبر قدر من الكتمان
بالنسبة لجميع مسائل العمل الرسمية. فليس لهم أن
يبلغوا أي شخص بأي معلومات يعرفونها بحكم منصبهم
الرسمي ولم تعلن بشكل عام، باستثناء ما يحدث أثناء
قيامهم بوجباتهم، أو بناء على ترخيص من المدير
العام. ولا يجوز لهم في أي وقت من الأوقات استخدام
مثل هذه المعلومات لتحقيق منفعة خاصة. ولا تنتهي
هذه الالتزامات بمجرد انتهاء علاقة الموظف
بالمنظمة.
301-1-6 لا يجوز لأي موظف أن يقبل أي ألقاب، أو أوسمة، أو خدمات، أو هدايا، أو مكافآت، من أي حكومة، باستثناء ما يعطي لمن خدموا في الحرب، ولا يجوز لأي موظف أن يقبل أي ألقاب أو أوسمة أو خدمات أو هدايا أو مكافآت من أي مصدر خارج المنظمة دون أن يحصل أولا على موافقة المدير العام. ولن تعطى هذه الموافقة إلا في الحالات الاستثنائية، وعندما لا يتعارض مثل هذا القبول مع المادتين 301-1-2 و 301-1-21 من أحكام النظام الأساسي لشؤون الموظفين، ومع وضع الموظف كأحد موظفي الخدمة المدنية الدولية.
301-1-7 على أي موظف يصبح مرشحا لوظيفة عامة أو شخصية سياسية، أن يستقيل من المنظمة.
301-1-8 يتمتع الموظفون بالمزايا والحصانات المشار إليها في المادة السابعة من الدستور وفي اتفاق المزايا والحصانات للوكالات المتخصصة - في حالة تصديق الحكومات المعنية على هذا الاتفاق. وهذه الامتيازات والحصانات معطاة من أجل مصالح المنظمة. ولا يمكن أن يستخدمها الموظف التي يتمتع بها كذريعة لعدم الوفاء بالتزاماته الخاصة أو عدم احترامه للقوانين أو تعليمات الشرطة. وفي أي حالة تثار فيها هذه المزايا والحصانات، على الموظف أن يبلغ ذلك على الفور إلى المدير العام، الذي له وحده أن يقرر إلغاءها.
301-1-9 على الموظف أن يؤدي القسم أو الإعلان التالي:
"أقسم (أتعهد، أعد) جادا أن أمارس بكل إخلاص
ووعي وضمير، المهام الموكولة كأحد موظفي الخدمة
المدنية الدولية في منظمة الأغذية والزراعة للأمم
المتحدة، وأن أؤدي هذه المهام وأجعل سلوكي متسقا مع
مصالح المنظمة الظاهرة وحدها، وألا أطلب أو أقبل أي
تعليمات بشأن أداء واجباتي من أي حكومة أو أي سلطة
خارج المنظمة".
- 1-91 يؤدي المدير العام هذا القسم أو الإعلان شفويا
في اجتماع عام للمؤتمر، ويؤديه نائب المدير العام
في اجتماع عام للمجلس، ويؤديه جميع الموظفين
الآخرين في المنظمة أمام المدير العام أو من ينيبه
عنه.
301 - 2 تصنيف الوظائف والموظفين
301-2-1 يقوم المدير العام - بالاتساق مع المبادئ التي وضعها المؤتمر والمجلس - بوضع الأحكام المناسبة لتصنيف الوظائف والموظفين، طبقا لطبيعة الواجبات والمسؤوليات المطلوبة.
301 - 3 المرتبات والبدلات ذات الصلة
301-3-1 يحدد المدير العام مرتبات الموظفين طبقا لأحكام الملحق الأول بهذا النظام الأساسي لشؤون الموظفين.
- 3-11 سيتفاوت المرتب الصافي للموظفين من الفئتين المهنية والعليا، الذين لديهم من يعولونهم عن مرتبات من ليس لديهم من يعولون بواسطة معدلات مختلفة للاستقطاعات الضريبية من الموظفين، كما هو مقرر في مجموعة التعليمات الإدارية في المنظمة.
301-3-2 يحدد المدير العام طريقة دفع علاوات الإعالة للموظفين الذين يعملون طوال الوقت والذين يتم تعيينهم لمدة سنة أو أكثر.
-3-21 بالنسبة للموظفين من الفئتين المهنية والعليا، تسدد علاوات الإعالة على الوجه التالي:
(1) بالنسبة لكل طفل معال - باستثناء الطفل المعوق - 730 1 دولارا في السنة عدا (3) أدناه؛
(2) بالنسبة للطفل الذي يعلن أنه معوق جسديا أو عقليا، سواء بصفة دائمة أو لفترة ينتظر أن تطول، 460 3 دولارا، عدا (3) أدناه؛
(3) في حالة عدم وجود زوج معال، لا تدفع علاوة إعالة عن الطفل الأول الذي تنطبق عليه معدلات الإعالة للاستقطاعات الضريبية إلا إذا كان الطفل الأول المعال معوقا، فيدفع في هذه الحالة بدل قيمته 730 1 دولارا في السنة؛
(4) في حالة عدم وجود زوج معال، تدفع علاوة واحدة لأحد المعالين التالين من الدرجة الثانية: الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت، بقيمة 619 دولارا في السنة.
تحدد هذه البدلات - إذا دفعت بعملة بلد مقر العمل، كما هو محدد في مجموعة التعليمات الإدارية في المنظمة.
-3-22 إذا كان كلا الزوجين يعمل في المنظمة، لا يحق إلا لواحد منهم أن يطلـب علاوة إعـالة الأطفــال بالنسبــة للطفل الأول بمقتضى المــادة 301-3-11 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين، وبالنسبة للأطفال الآخرين بمقتضى المــادة 301-3-21 (1) من هذه اللائحة؛ وفي هذه الحالة يحق للموظف الثاني أن يطلب علاوة إعالة للمعالين من الدرجة الثانية بمقتضى المادة 301-3-21 (4) من اللائحة، إذا كان له الحق في ذلك.
-3-23 للموظفين من فئة الخدمة العامة الحق في الحصول على علاوات إعالة بالمعدلات والشروط التي يقررها المدير العام، مع مراعاة الظروف في المكان الذي يوجد فيه المكتب.
-3-24 سعيا وراء تلافي ازدواج المزايا، وتحقيقا للمساواة بين الموظفين الذين يحصلون على مزايا إعالة من أي مصدر خارج المنظمة وبين هؤلاء الذين لا يحصلون على مثل هذه المزايا، يحق للمدير العام أن يضع شروطا تقضي بعدم صرف علاوة الإعالة للطفل إلا إذا كانت مزايا الإعالة التي يحصل عليها الموظف أو زوجه تقل عن علاوة الإعالة.
301-3-3 منحة التعليم
-3-31 مع مراعاة الحد الأقصى الذي يقرره المجلس، يجوز للمدير العام أيضا أن يضع الأحكام والشروط التي تصرف بمقتضاها منحة التعليم إلى:
(أ) الموظفين الذين يخدمون خارج بلادهم والذين ينتظم أبناؤهم المعالون في مدارس أو جامعات أو معاهد مماثلة، لسنوات دراسية كاملة؛
(ب) الموظفين الذين يعاد تعيينهم في بلادهم لفترة خدمة أخرى في أعقاب عملهم لمدة سنة أو أكثر خارج بلادهم، ممن ينتظم أبناؤهم في مدارس أو جامعات أو مؤسسات مماثلة، لسنة دراسية كاملة.
(ج) أي موظف، سواء كان مغتربا أم لا، يعجز أبناؤه المعالون لأسباب الإعاقة الجسدية أو العقلية عن الانتظام في مؤسسة تعليمية عادية، ويحتاجون بالتالي إلى تعليم أو تدريب خاص لإعدادهم للاندماج الكامل في المجتمع، أو أنهم يحتاجون إلى تعليم أو تدريب خاص أثناء وجودهم في مؤسسة تعليمية عادية، لمساعدتهم على تجاوز إعاقتهم.
وعند تطبيق جدول تسديد المصروفات المعتمد بالنسبة لمنحة التعليم، إذا كان الموظف قد دفع المصروفات بعملة غير الدولار الأمريكي، يكون سعر التحويل أو المبلغ المدفوع كما هو مقرر في مجموعة التعليمات الإدارية للمنظمة.
-3-32 يبدأ استحقاق منحة التعليم بمقتضى المادة 301-3-31
(أ)
و301-3-31 (ب) من النظام الأساسي لشؤون الموظفين
عندما يبلغ الطفل الخامسة من عمره، وتستمر حتى
نهاية السنة الرابعة من تعليمه التالي للتعليم
الثانوي أو حصوله على أول درجة معترف بها، أيهما
أقصر.
-3-33 يستمر استحقاق منحة التعليم طبقا للمادة 301-3-31
(ب) من النظام الأساسي لشؤون الموظفين للفترة
الباقية من السنة الدراسية الجارية، بشرط ألا
يتعدى ذلك سنة دراسية كاملة واحدة بعد العودة من
الخدمة في الخارج.
-3-34 يبدأ استحقاق منحة التعليم بمقتضى المادة 301-3-31 (ج) من النظام الأساسي لشؤون من الموظفين تاريخ الحاجة إلى التعليم أو التدريب الخاص حتى نهاية السنة التي يصل فيها عمر الطفل إلى 25 سنة. وفي الحالات الاستثنائية، يجوز للمدير العام تمديد الاستحقاق إلى سن 28سنة.
-3-35 السفر لغرض الدراسة:
(1) طبقا للشروط التي يحددها المدير العام، يجوز دفع تكاليف سفر الطفل ذهابا وعودة مرة في كل سنة دراسية، بالطريق الذي يعتمده المدير العام بين المؤسسة التعليمية ومقر عمل الموظف، أو أي نقطة أخرى يوافق عليها المدير العام إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر ذلك، بشرط ألا يتعدى المبلغ الذي تدفعه المنظمة قيمة الرحلة ذهابا وعودة بين بلد الموظف ومقر عمله.
(2) ومع ذلك، ففي الحالات التي يعمل فيها الموظفون في أماكن عمل معينة كما جاء في مجموعة التعليمات الإدارية في المنظمة، يجوز دفع تكاليف هذا السفر مرتين في السنة التي لا يستحق فيها الموظف إجازة لزيارة الوطن.
(3) تسديد تكاليف السفر المنصوص عليها في (1) أعلاه
عن الطفل الذي يستحق منحة تعليم بمقتضى المادة 301-3-31
(ج) من النظام الأساسي لشؤون العاملين والذي دخل
مؤسسة تعليمية بعيدة عن مقر العمل، بحد أقصى تكاليف
رحلتين في السنة بين المؤسسة التعليمية ومقر عمل
الموظف. وفي حدود المبلغ المذكور، يجوز للمدير
العام أن يصدق على تسديد قيمة الرحلتين بين المؤسسة
التعليمية ونقطة أخرى. وفي حالات استثنائية
للغاية، يجوز للمدير العام أن يرخص بتسديد تكاليف
السفر لشخص يرافق الطفل المعوق.
301-3-4 للمدير العام أن يقرر في كل حالة ما إذا كان بدل
الإعالة أو منحة التعليم تمتد إلى الأطفال بالتبني
أو أبناء الزوج/الزوجة.
301 - 4 التعيين والترقية
301-4-1 تعيين الموظفين من سلطة المدير العام، كما تنص على ذلك المادة 7 من الدستور والمادة 39 (1) من اللائحة العامة للمنظمة. وعند التعيين، يتلقى كل موظف خطاب تعيين طبقا لأحكام الملحق الثاني بهذا النظام الأساسي، موقع من المدير العام أو أي موظف يوقع باسم المدير العام.
301-4-2 والاعتبار الأول عند تعيين الموظف أو نقله أو ترقيته، هو ضرورة ضمان أعلى مستويات من الكفاءة والأهلية والنزاهة. وسيراعى الاهتمام اللائق بتعيين الموظفين على أساس أكبر نطاق جغرافي ممكن.
301-4-3 اختيار الموظفين وتعويضهم دون أي تفرقة بالنسبة للجنس أو العنصر أو الدين. وسيتم اختيارهم على أسس تنافسية كلما كان ذلك ممكنا.
301-4-4 تنفيذا لأحكام المادة 39 (2) من اللائحة العامة
للمنظمة، ودون الإخلال بتعيين مواهب جديدة على
جميع المستويات، لابد من المراعاة التامة عند شغل
الوظائف الشاغرة للمؤهلات والخبرات الضرورية
للأشخاص العاملين بالفعل في خدمة المنظمة. وسيطبق
هذا الاعتبار أيضا على أساس متبادل مع منظمات الأمم
المتحدة والوكالات المتخصصة التي ترتبط بعلاقات مع
المنظمة.
301-4-5 رهنا بهذه المادة من النظام الأساسي لشؤون
الموظفين، يمنح الموظفون عقود تعيين مستديمة أو
محددة الأجل، وفقا للظروف والشروط التي تتفق وهذا
النظام ويحددها المدير العام. وتتضمن جميع
التعيينات فترة اختبار لا تتجاوز 18 شهرا. كما يمكن
أن يمنح موظفو برنامج الأغذية العالمي عقود تعيين
غير محددة الأجل.
301-4-6 يمنح مساعدو المدير العام عقود تعيين محددة الأجل لفترة لا تتعدى خمس سنوات، قابلة للتمديد أو التجديد. وإذا قبل أحد الموظفين ممن لديهم نوع آخر من التعيين، أو منح عقد تعيين لمدة تتجاوز أكثر من خمس سنوات، وظيفة برتبة مدير عام مساعد، فإن وضع التعيين أو التعيين لأجل محدد سوف يعدل في هذه الحالة، كشرط للقبول، اتساقا مع أحكام هذه المادة.
301-4-7 يضع المدير العام المعايير الطبية المناسبة، التي ينبغي توافرها في الموظفين قبل التعيين.
301 - 5 الإجازة السنوية والإجازة الخاصة
301-5-1 يمنح الموظفون إجازة سنوية مناسبة.
301-5-2 يجوز للمدير العام الترخيص بإجازة خاصة في الحالات الاستثنائية.
301-5-3 يمنح الموظفون المستحقون إجازة لزيارة الوطن مرة كل سنتين. أما الموظفون الذين يكون بلدهم هو نفس مقر عملهم، أو الذين يستمرون في الإقامة في بلدهم أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، فلن يكون لهم الحق في إجازة لزيارة الوطن.
301 - 6 الضمان الاجتماعي
301-6-1 سيتم الترتيب لمشاركة الموظفين في صندوق الأمم المتحدة المشترك للمعاشات التقاعدية، طبقا للوائح الصندوق.
301-6-2 يضع المدير العام خطة للضمان الاجتماعي للموظفين، تشمل تقديم الرعاية الصحية، والإجازات المرضية، وإجازة الوضع، وتعويض مناسب في حالات المرض أو الحوادث أو الوفاة التي تعزى إلى أداء الواجبات الرسمية نيابة عن المنظمة.
301 - 7 مصروفات السفر ونقل الأمتعة
301-7-1 تدفع المنظمة في الحالات المناسبة، وبناء على الشروط والتعاريف التي يضعها المدير العام، تكاليف السفر إلى الموظفين وأزواجهم ومن يعولونهم من أطفال.
301-7-2 تدفع المنظمة، بناء على الشروط والتعاريف التي يضعها المدير العام - تكاليف نقل الأمتعة إلى الموظفين.
301-7-3 للمدير العام أن يوقف دفع أي مبلغ بالكامل أو جزء منه يكون مستحقا طبقا لمجموعة التعليمات الإدارية في المنظمة، مقابل سفر أسرة الموظف المباشرة وما يتصل بالسفر من مصروفات، إذا كان هذا الموظف قد حصل للأسرة على مبلغ لنفس الغرض من مصدر خارج المنظمة.
301 - 8 العلاقات بين الإدارة والموظفين
301-8-1 طبقا للمبدأ القائل بأن من حق الموظفين
التنظيم بغرض حماية مصالحهم والدفاع عنها، يقوم
واحد أو أكثر من الأجهزة الممثلة للموظفين التي
يعترف بها المدير العام بإقامة علاقات مستمرة مع
المدير العام والتفاوض معه بشأن أحكام وشروط تشغيل
الموظفين ورعايتهم بشكل عام.
-8-11 أي مفاوضات بين الأجهزة المعترف بها التي تمثل
الموظفين وبين المدير العام ستفهم على أن للمدير
العام - طبقا للأحكام التي تحدد مسؤوليته الدستورية
- أن يحتفظ لنفسه بحق اتخاذ القرار النهائي في
المسائل التي تدخل في حدود سلطته.
-8-12 في أي مفاوضات تجري مع هذه الأجهزة التي تمثل الموظفين، لا يلزم المدير العام باتخاذ أي قرار نهائي، إذا كان مثل هذا القرار من سلطة الأجهزة الرئاسية للمنظمة أو إذا كان يخرج عن النظام الموحد للأمم المتحدة، وفي مثل هذه الحالات، يسعى المدير العام إلى التوصل إلى مواقف متفق عليها ترفع إلى الأجهزة المختصة في المنظمة أو إلى النظام الموحد.
-8-13 لا يجوز للأجهزة المعترف بها التي تمثل الموظفين إجراء أي "مفاوضات" مع أي جهاز من الأجهزة الرياسية، وإن كان يحق للمجلس - في الظروف الاستثنائية، أن يسمح لها بحضور اجتماعات المجلس لعرض وجهات نظرها، بشرط موافقة المدير العام على طلبها بحضور مثل هذه الاجتماعات.
301-8-2 يراعي المدير العام عند اتخاذ قراره بالاعتراف بأي مجموعة باعتبارها جهاز يمثل الموظفين، ما إذا كان:
(1) هذا الجهاز يمثل عددا كبيرا كافيا من الموظفين أو مجموعة متميزة بصورة كافية من الموظفين؛
(2) ما إذا كانت النظم الأساسية والأهداف المعلنة لمثل هذا الجهاز تتسق مع الأهداف الدستورية للمنظمة.
301-8-3 للمدير العام - بالاتفاق مع الأجهزة المعترف
بها لتمثيل الموظفين - أن يشكل آلية إدارية مشتركة
يشارك فيها الموظفون، لإسداء المشورة إليه بشأن
سياسات شؤون الموظفين والمسائل العامة المتعلقة
برعايتهم، وأن ترفع إليه أي اقتراحات تراها لإدخال
تعديلات على النظام الأساسي لشؤون العاملين ولائحة
شؤون العاملين.
301 - 9 نهاية الخدمة
301-9-1 يجوز للمدير العام إنهاء تعيين أي موظف لديه عقد دائم (1) إذا استلزمت الخدمة إلغاء الوظيفة أو تخفيض عدد الموظفين، أو (2) إذا ثبت أنه يؤدي عمله بصورة غير مرضية، أو (3) إذا عجز لأسباب صحية عن مواصلة عمله.
-9-11 يجوز للمدير العام أيضا - في الظروف الاستثنائية - أن ينهي تعيين أي موظف حصل على عقد دائم أو على عقد لأجل محدد، إذا كان هذا الإجراء في مصلحة الإدارة الحسنة للمنظمة، وطبقا للمعايير التي نص عليها دستور المنظمة، بشرط ألا يعترض الموظف المعني على هذا الإجراء.
-9-12 يجوز للمدير العام أن ينهي تعيين أي موظف حصل على عقد محدد الأجل قبل انتهاء هذا الأجل لأي سبب من الأسباب المحددة في المادة 301-9-1 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين، أو لأي أسباب أخرى قد ترد في خطاب التعيين.
-9-13 في حالة الموظفين الذين يمرون بفترة اختبار أو حصلوا على أي نوع آخر من التعيين لم يرد في المادتين 301-9-1 و 301-9-12 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين، يجوز للمدير العام أن ينهي تعيينهم في أي وقت، إذا وجد أن هذا الإجراء في مصلحة المنظمة.
-9-14 يجوز للمدير العام، بناء على مشورة المسؤول الطبي في المنظمة، أن ينهي خدمة موظف بعقد مستديم أو محدد الأجل، أو - في حالة برنامج الأغذية العالمي- بعقد غير محدد الأجل، عندما يكتشف أن الموظف غير قادر على أداء واجباته المعينة بسبب قصور جسماني أو عقلي، ورغم أنه مؤهل وصالح لوظيفة أخرى في المنظمة، فإن مثل هذه الوظيفة ليست شاغرة.
301-9-2 يجوز للموظفين الاستقالة من المنظمة بإبلاغ المدير العام بالمذكرة المطلوبة طبقا لشروط تعيينهم.
301-9-3 في حالة إنهاء المدير العام لتعيين أحد الموظفين، يبلغ الموظف بالطريقة التي يحددها النظام الأساسي لشؤون الموظفين ولائحة شؤون الموظفين. ويحدد المدير العام قيمة تعويض إنهاء الخدمة طبقا للمعدلات المحددة في الملحق الثالث بهذا النظام الأساسي.
301-9-4 يضع المدير العام خطة لتسديد منح العودة إلى الوطن، في حدود المعدلات القصوى وطبقا للشروط المحددة في الملحق الرابع بهذا النظام الأساسي.
301-9-5 لا يجوز بقاء الموظف في الخدمة الفعلية بعد سن الثانية والستين، ما لم يمدد المدير العام - لمصلحة المنظمة - هذا السن في الحالات الاستثنائية. والعادة أن يكون مثل هذا التمديد لمدة سنة واحدة في كل مرة. ويجوز للموظفين - عدا هؤلاء الذين انضموا إلى صندوق الأمم المتحدة المشترك للمعاشات التقاعدية يوم 1/1/1990 أو بعد ذلك، أو عادوا إلى الانضمام إليه في هذا التاريخ، إذ يحق لهم التقاعد في سن الستين.
301 - 10 الإجراءات التأديبية
301-10-1 يجوز للمدير العام تشكيل آلية إدارية بمشاركة الموظفين، تكون على استعداد لإسداء المشورة له بشأن الحالات التأديبية.
301-10-2 يجوز للمدير العام توقيع إجراءات تأديبية على الموظفين الذين يسلكون سلوكا معيبا، كما يجوز له الإسراع بفصل أي موظف نتيجة خطأ جسيم.
301-10-3 الموظفون الذين تنهي المنظمة تعيينهم، أو الذين تخفض درجاتهم أو يوقفون عن العمل، من حقهم الحصول على بيان مكتوب بأسباب ذلك عند تلقيهم إخطار الإنهاء، مع إعطائهم فرصة للرد كتابة.
301 - 11 التظلمات
301-11-1 يجوز للمدير العام تشكيل لجنة داخل المنظمة لإسداء المشورة له بشأن حالات التظلم من الموظفين الأفراد بشأن أي شكوى ناجمة عن إجراء تأديبي أو عن قرار إداري يدعي الموظف أنه يتعارض - شكلا أو موضوعا - مع أحكام تعيينه أو مع أي مادة ذات صلة في النظام الأساسي لشؤون العاملين، أو لائحة شؤون العاملين، أو التوجيهات الإدارية. وللمدير العام - بناء على طلب الموظف - أن يصدر قرارا نهائيا دون اللجوء إلى اللجنة المذكورة. وتتكون هذه اللجنة من عضوين وخمسة أعضاء مناوبين ينتخبهم الموظفون جميعا، ورئيس مستقل يعينه المجلس. كما سيعين المجلس رئيسين بديلين للقيام بالعمل في حالة غياب الرئيس، وإذا تغيب الرئيس والرئيسان البديلان، يجوز لباقي أعضاء اللجنة أن ينتخبوا رئيسا مؤقتا، على ألا يكون من بين الموظفين.
301-11-2 تقوم المحكمة الإدارية لمنظمة العمل
الدولية، طبقا للشروط الواردة في نظامها الأساسي
(باستثناء الحالات التي تعرض على المحكمة الإدارية
للأمم المتحدة بمقتضى المــادة
301-11-3 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين) بالنظر
في طلبات الموظفين الذين يدعون مخالفة شروط وأحكام
تعيينهم، بما في ذلك جميع المواد ذات الصلة في
النظام الأساسي ولائحة شؤون العاملين، وإصدار
حكمها في هذه الطلبات.
301-11-3 تقوم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة، طبقا للشروط الواردة في نظامها الأساسي، بالنظر في الطلبات المقدمة من موظفي المنظمة الذين يدعون مخالفة النظام الأساسي لصندوق الأمم المتحدة المشترك للمعاشات التقاعدية، الذي يشتركون فيه، طبقا لأحكام المادة 301-6-1 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين.
301 - 12 أحكام عامة
301-12-1 ينطبق هذا النظام الأساسي، الذي بدأ تنفيذه
في 1/7/1952، على جميع الموظفين، ويجوز استكمال هذا
النظام أو تعديله بمعرفة المؤتمر أو المجلس، دون
الإخلال بالحقوق المكتسبة للموظفين. وتنطبق أي
تعديلات، وكذلك أي لوائح قد يصدرها المدير العام في
إطار النظام الأساسي السابق، على جميع العاملين.
301-12-2 يكون تطبيق هذا النظام الأساسي لشؤون
العاملين وأي لوائح تصدر بمقتضاها، وجميع
التعديلات، متمشية مع القرارات ذات الصلة للجنة
الخدمة المدنية الدولية. وكما جاء في المادة 39 (3) من
اللائحة العامة للمنظمة، فإن من حق المدير العام
تعديل النظام الأساسي لشؤون الموظفين بالطريقة
التي يتطلبها تنفيذ مثل هذه القرارات. كما أن
للمدير العام أن يعدل النظام الأساسي لشؤون
الموظفين من أجل تنفيذ توصيات لجنة الخدمة المدنية
الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم
المتحدة، والتي تتعلق بمرتبات وبدلات الموظفين من
الفئتين المهنية والعليا.
301-13 جدول المرتبات والأحكام ذات الصلة
301-13-1 الفئات الفنية والفئات العليا: عدا ما هو منصوص عليه في المادة 301-13-6 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين، يكون جدول مرتبات الموظفين من الفئتين الفنية والعليا كما هو منشور في هذا الملحق (مع خضوعه لتسوية مقر العمل في حالة تطبيقها).
(اعتبارا من 1 مارس/ آذار 2000 - المبلغ السنوي)
الرتبة |
الإجمالي |
الدرجات (1) |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||
ف - 1 |
الإجمالي |
988 38 |
363 40 |
735 41 |
108 43 |
479 44 |
851 45 |
226 47 |
599 48 |
969 49 |
343 51 |
|||||
الصافي (م) |
071 31 |
061 32 |
049 33 |
038 34 |
025 35 |
013 36 |
003 37 |
991 37 |
978 38 |
967 39 |
||||||
الصافي |
310 29 |
221 30 |
131 31 |
043 32 |
953 32 |
863 33 |
775 34 |
674 35 |
568 36 |
465 37 |
||||||
ف - 2 |
الإجمالي |
349 50 |
779 51 |
206 53 |
635 54 |
063 56 |
490 57 |
919 58 |
337 60 |
938 61 |
495 63 |
052 65 |
612 66 |
|||
الصافي |
251 39 |
281 40 |
308 41 |
337 42 |
365 43 |
393 44 |
422 45 |
449 46 |
478 47 |
507 48 |
534 49 |
564 50 |
||||
الصافي |
815 36 |
749 37 |
680 38 |
612 39 |
543 40 |
477 41 |
424 42 |
368 43 |
317 44 |
263 45 |
208 46 |
155 47 |
||||
ف -3 |
الإجمالي |
730 61 |
473 63 |
217 65 |
956 66 |
700 68 |
441 70 |
182 72 |
926 73 |
668 75 |
411 77 |
153 79 |
894 80 |
636 82 |
377 84 |
121 86 |
الصافي |
342 47 |
492 48 |
643 49 |
691 50 |
942 51 |
091 53 |
240 54 |
391 55 |
541 56 |
691 57 |
841 58 |
990 59 |
140 61 |
289 62 |
440 63 |
|
الصافي |
191 44 |
248 45 |
397 46 |
364 47 |
422 48 |
479 49 |
536 50 |
594 51 |
650 52 |
708 53 |
762 54 |
816 55 |
870 56 |
923 57 |
977 58 |
|
ف -4 |
الإجمالي |
424 75 |
282 77 |
135 79 |
986 80 |
844 82 |
697 84 |
552 86 |
406 88 |
279 90 |
252 92 |
224 94 |
202 96 |
174 98 |
148 100 |
124 102 |
الصافي |
380 56 |
606 57 |
829 58 |
051 60 |
277 61 |
500 62 |
724 63 |
948 64 |
173 66 |
396 67 |
619 68 |
845 69 |
068 71 |
292 72 |
517 73 |
|
الصافي |
503 52 |
629 53 |
751 54 |
872 55 |
996 56 |
116 58 |
238 59 |
360 60 |
481 61 |
603 62 |
701 63 |
778 64 |
852 65 |
926 66 |
002 68 |
|
ف - 5 |
الإجمالي |
215 91 |
239 93 |
265 95 |
289 97 |
313 99 |
335 101 |
361 103 |
385 105 |
408 107 |
434 109 |
458 111 |
481 113 |
505 115 |
||
الصافي |
723 66 |
008 68 |
264 69 |
519 70 |
774 71 |
028 73 |
284 74 |
539 75 |
793 76 |
049 78 |
304 79 |
558 80 |
813 81 |
|||
الصافي |
014 62 |
164 63 |
267 64 |
370 65 |
471 66 |
572 67 |
674 68 |
776 69 |
878 70 |
980 71 |
082 73 |
183 74 |
262 75 |
|||
مد -1 |
الإجمالي |
763 103 |
000 106 |
239 108 |
471 110 |
710 112 |
947 114 |
185 117 |
423 119 |
568 121 |
||||||
الصافي |
533 74 |
920 75 |
308 77 |
692 78 |
080 80 |
467 81 |
855 82 |
242 84 |
628 85 |
|||||||
الصافي |
893 68 |
112 70 |
329 71 |
545 72 |
763 73 |
972 74 |
135 76 |
297 77 |
456 78 |
|||||||
مد - 2 |
الإجمالي |
550 117 |
165 120 |
777 122 |
389 125 |
002 128 |
615 130 |
|||||||||
الصافي |
081 83 |
702 84 |
322 86 |
941 87 |
561 89 |
181 91 |
||||||||||
الصافي |
325 76 |
683 77 |
041 79 |
398 80 |
756 81 |
113 83 |
||||||||||
المدير العام المساعدة |
الإجمالي |
674 143 |
||||||||||||||
الصافي |
278 99 |
|||||||||||||||
الصافي |
899 89 |
(1) تمنح علاوات كل رتبة على أساس سنوي، أما
العلاوة 12 في رتبة ف2، والعلاوات 14 و15 في رتبة ف3،
والعلاوات من 13-15 في رتبة ف4، والعلاوات من 11 -12 في
رتبة ف5، والعلاوات من 5-9 في رتبة مد1، والعلاوات من
6-2 في تربة مد2 فتمنح بعد مضي سنتين.
(2) الإجمالي = المرتب "الإجمالي" الخاضع
للاستقطاعات الضريبية طبقا لخطة الاستقطاعات
الضريبية، والصافي = المرتب "الأصلي" الذي
يدفع للموظف بعد خصم الاستقطاعات الضريبية. (م) =
المعدل المطبق على الموظف الذي يعول زوجا أو طفلا،
(غ م) = المعدل المطبق على الموظف الذي لا يعول زوجا
أو طفلا.
301-13-2 العلاوات: تمنح علاوات المرتب في حدود المستويات المقررة في المادة 301-13-1 من النظام الأساسي لشؤون العاملين، في حالة الخدمة المرضية.
301-13-3 تسويات المقر: من أجل المحافظة على مستويات معيشة متساوية في مقار العمل المختلفة، يعدل المدير العام المرتبات الأساسية المنصوص عليها في المادة 301-13-1 من النظام الأساسي لشؤون العاملين، بتطبيق تسويات لمقار العمل لا تدخل في حساب المعاش التقاعدي، وتتولى لجنة الخدمة المدنية الدولية تحديد قيمتها على أساس تكاليف المعيشة النسبية، ومستويات المعيشة، والعوامل ذات الصلة في مقر العمل المعني.
301-13-4 فئة الخدمة العامة: يحدد المدير العام جدول مرتبات الموظفين من فئة الخدمة العامة، على أساس أفضل شروط العمل السائدة في مكان مكتب المنظمة المعني عادة، على أن يضع - إذا رأى ذلك مناسبا - اللوائح وحدود المرتب لدفع بدل اغتراب لموظفي الخدمة العامة الذين يعينون من خارج المنطقة المحلية.
301-13-5 علاوة اللغة: للمدير العام أن يضع لوائح لدفع علاوة اللغة إلى موظفي الخدمة العامة الذين يجتازون اختبارات ملائمة ويبينون كفاءة مستمرة في استخدام لغتين أو أكثر من اللغات المعتمدة.
301-13-6 الموظفون الآخرون: يحدد المدير العام المرتبات والأحكام والشروط التي تطبق على تعيين الموظفين الذين يتم التعاقد معهم لخدمة المؤتمرات أو الخدمات قصيرة الأجل، أو للخدمة في بعثة من البعثات أو لمزاملة الموظفين المهنيين، أو للعمل لبعض الوقت، أو الخبراء الاستشاريين، أو للعمل في المشروعات الميدانية، أو للموظفين المهنيين القطريين، أو الموظفين المعينين محليا للخدمة في المكاتب البعيدة عن المقر.
الملحق الثاني
301 - 14 خطاب التعيين
301-14-1 يتضمن خطاب التعيين:
-14-11 أن التعيين مشروط بأحكام النظام الأساسي ولائحة شؤون العاملين التي تنطبق على فئة التعيين المعنية، وبالتغييرات التي قد تدخل على مثل هذا النظام واللائحة من وقت إلى آخر؛
-14-12 طبيعة التعيين؛
-14-13 التاريخ المحدد لبدء عمل الموظف؛
-14-14 فترة التعيين، والفترة اللازمة لإنهاء هذا التعيين، وفترة الاختبار إن وجدت؛
-14-15 فئة التعيين، والدرجة، وبداية المرتب، وما إذا كانت هناك أي علاوات مستحقة، وجدول العلاوات، وأقصى حد لها؛
-14-16 أي شروط خاصة قد تنطبق على التعيين؛
301-14-2 يتسلم الموظف مع خطاب التعيين، نسخة من النظام الأساسي ولائحة شؤون العاملين. وعلى الموظف أن يقر، عند قبوله التعيين، بأنه اطلع على الشروط المحددة في النظام الأساسي لشؤون العاملين، وأن يؤكد قبوله لها.
الملحق الثالث
301 - 15 مستحقات نهاية الخدمة
يستحق الموظفون الذين تنهى خدماتهم، تعويضا طبقا للأحكام التالية:
301-15-1 باستثناء ما تنص عليه المادتين 301-15-6 و 301-15-7 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين، يطبق الجدول المنشور في هذا الملحق على الموظفين الذين تنهى خدماتهم لإلغاء الوظيفة، أو لتخفيض أعداد الموظفين، أو لمصلحة الإدارة الحسنة للمنظمة:
أشهر المرتبات كما تم تحديدها في النظام الأساسي لشؤون الموظفين 301-15-5 | |||
عدد سنوات الخدمة داخل المنظمة | تعيينات دائمة | تعيين لمدة غير محدودة (البرنامج فقط) | تعيينات محددة المدة |
أقل من سنة | لا شئ | لا شئ | |
سنة واحدة | لا شئ | شهر واحد | ) أسبوع لكل شهر من الخدمة |
سنتان | 3 أشهر | شهر واحد | ) غير المنتهية بشرط أن لا يقل |
3 سنوات | 3 أشهر | 2 شهر | ) على ستة أسابيع وأن لا يزيد |
4 سنوات | 4 أشهر | 3 أشهر | )على ثلاثة أشهر |
5 سنوات | 5 أشهر | 4 أشهر | ) من المرتب |
6 سنوات | 6 أشهر | 5 أشهر | 3 أشهر |
7 سنوات | 7 أشهر | 6 أشهر | 5 أشهر |
8 سنوات | 8 أشهر | 7 أشهر | 7 أشهر |
9 سنوات | 9 أشهر | 9 أشهر | 9 أشهر |
10 سنوات | 9.5 شهر | 9.5 شهر | 9.5 شهر |
11 سنة | 10 أشهر | 10 أشهر | 10 أشهر |
12 سنة | 10.5 شهر | 10.5 شهر | 10.5 شهر |
13 سنة | 11 شهرا | 11 شهرا | 11 شهرا |
14 سنة | 11.5 شهر | 11.5 شهر | 11.5 شهر |
15 سنة أو أكثر | 12 شهرا | 12 شهرا | 12 شهرا |
301-15-2 يجوز الترخيص بدفع تعويض نهاية الخدمة إلى
الموظف الذي تنهى خدمته بمقتضى المادة 301-9-11
بقيمة لا تزيد بأكثر من 50 في المائة عن القيمة
المستحقة بمقتضى النظام الأساسي الحالي، إذا دعت
الظروف، ورأى المدير العام أن هناك ما يبرر ذلك.
301-15-3 أي موظف تنهى خدمته لأسباب صحية، يحصل على تعويض نهاية الخدمة المنصوص عليه في المادة 301-15-1 من النظام الأساسي لشؤون العاملين، بعد خصم قيمة أي تعويض عن العجز قد يحصل عليه الموظف طبقا للوائح صندوق الأمم المتحدة المشترك للمعاشات التقاعدية عن الشهور الداخلة في التعويض.
301-15-4 أي موظف تنهى خدمته بسبب سوء الخدمة أو سوء السلوك، وبخلاف الفصل بدون إنذار، يجوز للمدير العام أن يوافق على دفع تعويض نهاية الخدمة لهذا الموظف بقيمة لا تتجاوز نصف المبلغ المحدد في المادة 301-15-1 من النظام الأساسي لشؤون العاملين.
301-15-5 يحسب التعويض الوارد في المادة 301-15-1 من النظام الأساسي لشؤون العاملين على أساس المرتب الأساسي الصافي.
301-15-6 يحدد المدير العام المرتبات والأحكام والشروط التي تطبق على تعيين الموظفين الذين يتم التعاقد معهم لخدمة المؤتمرات أو الخدمات قصيرة الأجل، أو للخدمة في بعثة من البعثات أو لمزاملة الموظفين المهنيين، أو للعمل لبعض الوقت أو الخبراء الاستشاريين، أو للعمل في المشروعات الميدانية أو للموظفين المهنيين القطريين، أو الموظفين المعينين محليا للخدمة في المكاتب البعيدة عن المقر.
301-15-7 لا يجوز دفع تعويض نهاية خدمة إلى:
-15-71 الموظف الذي يستقيل، إلا إذا كانت مذكرة إنهاء الخدمة قد أعطيت له وتم الاتفاق على تاريخ إنهاء الخدمة؛
-15-72 الموظف الذي يكتمل تعيينه محدد الأجل في
تاريخ الانتهاء، أو ينتهي أثناء فترة الاختبار
المحددة في خطاب التعيين؛
-15-73 الموظف الذي يفصل بدون إنذار؛
-15-74 الموظف الذي ينقطع عن العمل؛
-15-75 الموظف الذي يتقاعد طبقا للنظام الأساسي لصندوق الأمم المتحدة المشترك للمعاشات التقاعدية.
الملحق الرابع
301 - 16 منحة العودة إلى الوطن
301-16-1 من حيث المبدأ، فإن منحة العودة إلى الوطن تستحق للموظفين الذين تلتزم المنظمة بإعادتهم إلى أوطانهم، والذين يقيمون في بلد غير آخر موقع عملهم. ولكن منحة العودة إلى الوطن لا تستحق للموظف الذي يفصل بدون إنذار. ويحدد المدير العام الشروط والتعاريف التفصيلية المتعلقة باستحقاق هذه المنحة.
301-16-2 تتناسب قيمة المنحة مع طول فترة الخدمة في المنظمة، كما يحددها الجدول التالي، وتحسب على أساس المرتب الأساسي الصافي.
عدد سنوات الخدمة بعيدا عن الوطن | أسابيع الدفع كما تحددها المادة 301-16-2 من النظام الأساسي لشؤون الموظفين | |||
الموظف غير المتزوج ولا يعول أطفالا عند إنهاء الخدمة | الموظف المتزوج أو يعول طفلا عند إنهاء الخدمة | |||
فئة المهنيين والفئة العليا | فئة الخدمة العامة | فئة المهنيين والفئة العليا | فئة الخدمة العامة | |
1 | 3 | 2 | 4 | |
2 | 5 | 4 | 8 | |
3 | 6 | 5 | 10 | |
4 | 7 | 6 | 12 | |
5 | 8 | 7 | 14 | |
6 | 9 | 8 | 16 | |
7 | 10 | 9 | 18 | |
8 | 11 | 10 | 20 | |
9 | 13 | 11 | 22 | |
10 | 14 | 12 | 24 | |
11 | 15 | 13 | 26 | |
12 سنة أو أكثر | 16 | 14 | 28 |